تداعيات الدافع النفسي لارتكاب الجريمة بدافع حماية العرض في الفقه الإسلامي والقانون العراقي- دراسة مقارنة | ||
مجلة التربیة للعلوم الإنسانیة | ||
Article 4, Volume 3, 12 القسم الثاني, September 2023, Pages 71-108 PDF (871.22 K) | ||
Document Type: العلوم التربویة والنفسیة | ||
Authors | ||
شيروان عمر رسول1; عادل عبد الله حمد2 | ||
1جامعة صلاح الدين /كلية العلوم الاسلامية | ||
2جامعة صلاح الدين/كلية العلوم الاسلامية | ||
Abstract | ||
إن حفظ الأعراض والدفاع عنها نابع من أعماق الإنسان، فلا يستطيع الإنسان تحمل هتكها، وأن الفقه الإسلامي والقانون العراقي أخذا هذا الدافع بالإعتبار وأجازا الدفاع عنها ضد كل معتدٍ عليها.إن الفقه الإسلامي أجاز الدفاع عن الأعراض بكل وسيلة من وسائل الدفاع بدأً بالأسهل، أما إذا لم يكف المهاجم عن اعتدائه فيجوز قتله ولو لم يصل الاعتداء إلى المواقعة، أما القانون العراقي فلم يُجِز القتل في الدفاع عن الأعراض إلا في حالة المواقعة دون الأخرى من هتك الأعراض التي لا تقل جسامتها من جسامة المواقعة.وإذا كان الفعل برضا الطرفين فلا يجوز للإنسان قتل المرأة بداعي الدفاع عن عرضه إلا بشرطين، أولهما إذا كان مع الرائي شهداء أربعة، وثانيها أن تكون المرأة محصنةٌ، وإذا قام الفرد بقتلها من دون توافر هذه الشروط فعليه القود في أحكام الدنيا لعدم فتح باب القتل هواناً وعدم قتل الأبرياء بحجة الدفاع عن العرض.أما في القانون العراقي فإذا رأى الرجل امرأته أو إحدى محارمه وهي متلبسة بالزنا وقتلها في الحال فيخفف العقاب على القاتل مراعاة لدافعه النفسي، لكن اقليم كوردستان العراق أوقف العمل بهذا التخفيف.وفيما يتعلق برد السب والقذف بالدافع النفسي، فعلى الرغم من فضاعة السب في الإسلام وشدة التحريم له إلا أنه قد أجاز رد السب دون التجاوز فيه، لكن لا يُجَوز القذف سواء كان في رد القذف أم لا، أما القانون العراقي فقد أسقط العقاب على من قام بهما في حالة شدة الغضب فور اعتداء الظالم. | ||
Keywords | ||
الدافع; العرض; الدفاع; اعتداء; العقوبة | ||
References | ||
| ||
Statistics Article View: 23 PDF Download: 107 |