أَثر حالة الضرورة لارتکاب الجریمة فی المسؤولیة فی الشریعة الإِسلامیَّة والقانون العراقی | ||
اداب الرافدین | ||
Article 27, Volume 52, Issue 91.1, December 2022, Pages 777-817 PDF (8.36 M) | ||
Document Type: بحث | ||
Authors | ||
شیروان عمر رسول* ; عادل عبدالله حمد | ||
قسم الدراسات الإِسلامیَّة/ کلیة العلوم الإِسلامیَّة/جامعة صلاح الدین. | ||
Abstract | ||
إنَّ الإِسلام وضع قوانین ثابتة وقواعد محددة لتعامل الإنسان مع الظروف التی تحیط به، لکن قد یطرأ على الإنسان ظروف ضیقة تجبره على القیام بأعمال خارجة عن القوانین الثابتة وقد لا یرید الإنسان لو لا یفرض علیه الواقع. وقد أَباح الله تعالى المحرمات من المیتة والدّم ولحم الخنزیر وما ذُبح لغیر الله فی حالات الاضطراریة مراعاةً لنفسیة الإنسان التی تدفع صاحبها لتناول الأَکل فی شدة الجوع ومراعاةً للحفظ على حیاة الإِنسان التی کرّمها الله تعالى وأمر بالحفاظ علیها. وقد قاس علماء الشریعة الإسلامیَّة أَکل المحرمات والنجاسات الأُخرى على ما ذکره سبحانه وتعالى فی کتابه العزیز إِلَّا أَنَّهم اختلفوا فی حکم شرب الخمر والمسکرات فی شدة العطش لشدة تحریمه وعدم فائدته للعاطش بل یزید عطشًا لما فیه من الحرارة. وفیما یخص بالاعتداء على إِنسان آخر بحجة الضرورة من قتله وأکل لحمه أو قطع عضوه لأکل لحمه فقد اتفق علماء الشریعة على تحریمها. وأَنَّ القانون العراقی نظر إلى الضرورة کاختیار أَهون الشرین؛ إِذ لا یمنع لشخصٍ أن یقوم بفعلٍ جرمی قانونًا إِذا واجهه ضرر أکبر ولا بدّ من فعل أحدهما. على الرغم من امتناع المسؤولیة الجزائیة للفرد فی حالة الضرورة إِلَّا أَنَّه یلزم علیه التعویض المادی للشخص المتضرر على وفق للمسؤولیة المدنیة. | ||
Keywords | ||
الدافع; المفسدة; الخطر; الهلاک | ||
References | ||
| ||
Statistics Article View: 101 PDF Download: 124 |