تعلیق على قرار قضائی( تمییزی) | |||||||||||
الرافدین للحقوق | |||||||||||
Article 11, Volume 25, Issue 81, Autumn 2022, Page 399-407 PDF (740 K) | |||||||||||
Document Type: تعلیق على قرار قضائی | |||||||||||
DOI: 10.33899/arlj.2022.176180 | |||||||||||
Author | |||||||||||
عباس فاضل سعید* | |||||||||||
کلیة الحقوق/ جامعة الموصل | |||||||||||
Full Text | |||||||||||
تعلیق على قرار قضائی( تمییزی) ورأی مجلس القضاء الاعلى حول تفسیر لفظة (ایذاء جسیم) الواردة فی المادة 35/ اولا من قانون المرور العراقی رقم 8 لسنة 2019-(*)- Comments on judicial decisions Comments on the decision of the Cassation Court and the opinion of the Supreme Judicial Council on the interpretation of “Grave Harm” of Article (35.1)of the Iraqi Road Traffic Act ( 8 /2019)
(*) مقال مراجعة الموضوع. Doi: 10.33899/arlj.2022.176180 © Authors, 2022, College of Law, University of Mosul This is an open access articl under the CC BY 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0).
أولا - الوقائع :- 1- تنص المادة 35 من قانون المرور العراقی رقم 8 لسنة 2019 (أولاًـــــ یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 6 ) ستة أشهر ولا تزید على(2) سنتین أو بغرامة لا تزید على (1000000) ملیون دینار أو بکلتا العقوبتین کل من احدث بالغیر أذى جسیم أو عاهة مستدیمة بسبب قیادتــه مرکبته دون مراعاة القوانین والأنظمة والبیانات وتعلیمات المرور أو بسبب عدم توافر شروط المتانة والأمان فی المرکبة.ثانیاًـــــ تکون العقوبة..........) 2- تنص المادة 477 من قانون العقوبات العراقی رقم 111 لسنة 1969 (مع عدم الاخلال بأیة عقوبة اشد ینص علیها القانون : 1- یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنتین وبغرامة لا تزید على مائتی دینار او بإحدى هاتین العقوبتین من هدم او خرب أو أتلف عقارا أو منقولا غیر مملوک له أو جعله غیر صالح للاستعمال أو أضر به أو عطله بأیة کیفیة کانت. 2- ....... ) 3- قرار محکمة التمییز الاتحادیة العراقیة 6381 /الهیئة الجزائیة/2020 فی 10/5/2020 المتضمن (لدى التدقیق والمداولة وجد ............ بشأن قیام المتهم بصدم سیارة المشتکی بدراجته الناریة التی کان یقودها فی الطریق العام لمدینة بلد/ محافظة صلاح الدین واحداث اضرار مادیة بالسیارة المذکورة وعلى النحو الثابت بالإضبارة بعد ان کان قاضی المحکمة المذکورة وان قرر بتاریخ 26/1/2020 وفی الفقرة (5) من قراره بالتاریخ المذکور ابدال الوصف القانونی للجریمة المرتکبة وجعل التحقیق فیها جاریا على وفق احکام المادة 477 من قانون العقوبات وبدلا من المادة 35 من قانون المرور رقم 8 لسنة 2019 ومن تدقیق اضبارة الدعوى فقد وجدت هذه الهیئة بان القرارات المشار الیها فی اعلاه قد جاءت غیر صحیحة ومخالفة لأحکام الاصول والقانون وبما یوجب التدخل بها تمییزا استنادا لصلاحیات هذه المحکمة المنصوص علیها بالمادة 264 من قانون اصول المحاکمات الجزائیة ذلک ان الجرائم المروریة ومنها الجریمة موضوع الدعوى هی من الجرائم الخاصة ومفهوم الجرائم الخاصة هنا هی الجرائم التی یتولاها المشرع بالنص علیها فی قوانین عقابیة خاصة ومنها قانون المرور ولیس فی قانون العقوبات وهذه الجرائم هی من الجرائم غیر العمدیة والتی تقوم على فکرة صدور الخطأ من الجانی دون ان یقصد ما تحقق من نتیجة اجرامیة وبإحدى صور الخطأ المنصوص علیها فی قانون المرور وبالتالی فلا یمکن وبأی من الاحوال انضواءها او ضمها ضمن الجریمة العمدیة الواردة فی قانون العقوبات کالمادة 477 والتی تخص اتلاف الاموال وتخریبها لان الجریمة موضوع الدعوى هی جریمة مروریة تدخل ضمن احکام المادة 35/ اولا من قانون المرور الجدید رقم 8 لسنة 2019 والنافذ بتاریخ ارتکاب الجریمة اذ ان مفهوم الاذى الجسیم الوارد بنص المادة انفة الذکر قانونا یشمل الضرر الحادث بالنفس او المال وهو ما ینسجم والغایة التی تضمنتها الاسباب الموجبة للقانون من تنظیم حرکة مرور المرکبات وسیرها فی الطرقات ........ وعلیه فقد قررت هذه الهیئة التدخل تمییزا فی قرار محکمة جنایات صلاح الدین/ الهیئة الاولى بصفتها التمییزیة بالعدد 80/ ت / 2020 فی 20/2/2020 ونقض قرار قاضی محکمة تحقیق الضلوعیة المؤرخ فی 30/ 1/2020 واعادة اضبارة الدوى لمحکمة الجنایات لتأشیر ذلک لدیها ومن ثم اعادة الاضبارة لمحکمة التحقیق بالدعوى وفق المنوال المشروح فی اعلاه وانجاز التحقیق فیها وفقا لأحکام الاصول والقانون وصدر القرار بالاتفاق استنادا لأحکام المادة (264) من قانون اصول المحاکمات الجزائیة فی 10/ 5/ 2020م. ثانیا - الاشکالیة :- 1- ورد الى هیئة الاشراف القضائی / قسم الدراسات والبحوث فی مجلس القضاء الأعلى کتاب رئاسة محکمة استئناف المثنى الاتحادیة / مکتب رئیس الاستئناف المرقم (4799/مکتب/2019) فی 30/12/2019 والذی تضمن بان هناک حالات اختلاف بین الهیئات التمییزیة فی محاکم الاستئناف بخصوص تفسیر نص المادة (35/أولا) من قانون المرور الجدید رقم (8) لسنة 2019 فی حالة حدوث تصادم بین مرکبتین ونتج عنه أضرار مادیة فقط لاختلاف وجهات النظر، فمنها من اعتبر الفعل خالٍ من العنصر الجزائی لعدم وجود نص یجرمه ومنها من ذهب إلى القواعد العامة بتکییف الفعل وفق المادة (477/1) من قانون العقوبات والآخر توسع فی تفسیر مفردات نص المادة 35 من قانون المرور ( کلمة اذى جسیم ) لیشمل الحالتین الأضرار المادیة والإصابات البدنیة على اعتبار أن مفردة (أذى) الواردة فی النص تشمل الأذى الذی یصیب النفس أو المال قیاساً على نص القسم (23/1) من قانون المرور الملغى رقم (86) لسنة 2004 2- الرأی الذی تم التوصل إلیه من قبل قسم الدراسات فی الهیئة اعلاه تضمن ما یلی:- إن حوادث المرور هی من (جرائم الخطأ) التی ینتفی فیها القصد الجرمی فلا مجال فیها لإعمال النصوص القانونیة الواردة فی قانون العقوبات بما فیها المادة (477/1) منه وجعلها تسری على الحوادث المروریة التی ینتج عنها إلحاق أضرار بالمرکبات فقط. کما لا یمکن الذهاب بان هذه الحوادث لا تنضوی تحت أی نص عقابی لان هذه الحوادث ینتج عنها إلحاق ضرر بالمال وان اعتبارها أفعالا غیر معاقب علیها سیؤدی إلى حرمان المتضرر من تعویضه عن الضرر الذی لحق به جراء الحادث ، وبذلک فلا بد من التوسع فی تفسیر نص المادة (35/أولا) من قانون المرور النافذ رقم (8) لسنة 2019 بسریانها على مثل هذه الحالات لان نص المادة المذکورة وان کان لا یشیر بشکل قاطع لا لبس فیه إلى سریانه على الحوادث التی ینتح عنها أضرار بالمرکبات فقط إلا أن النص یحتمل هذا التفسیر حیث نصت المادة أعلاه على ما یلی (یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزید على سنتین أو بغرامة لا تزید على ملیون دینار أو بکلتا العقوبتین کل من احدث بالغیر أذى جسیم أو عاهة مستدیمة بسبب قیادته مرکبته دون مراعاة للقوانین والأنظمة والبیانات وتعلیمات المرور أو بسبب عدم توفر شروط المتانة والأمان فی المرکبة) لان عبارة (أذى جسیم) تحتمل مثل هذا التفسیر بان یکون الأذى أصاب المتضرر هو وفی المال. ثالثا - التعلیق:- بعد الاطلاع على أبرز ما ورد فی قرار الهیئة الجزائیة لمحکمة التمییز الاتحادیة والرأی الذی خلص الیه مجلس القضاء الأعلى والمشار الیهما اعلاه ، وبعد مراجعة النصوص القانونیة ذات العلاقة بموضوع تعلیقنا ، فقد ارتأینا تسجیل الملاحظات الاتیة التی تعبر عن وجهة نظرنا المتواضعة حول اشکالیة اختلاف المحاکم فی اعطاء التکییف القانونی للحوادث المروریة التی تترتب علیها اضرار مادیة فقط:- 1- نرى ان اتجاه محکمة التمییز الاتحادیة ومجلس القضاء الأعلى فی عدم تکییف هذه الحوادث وفقا لأحکام المادة 477 من قانون العقوبات اتجاه سلیم وصحیح، لان الجریمة الواردة فی هذه المادة هی من الجرائم العمدیة بخلاف الجرائم المروریة التی تقوم على الخطأ غیر العمدی کالحوادث المروریة موضوع التعلیق. 2- اما بصدد اتجاه محکمة التمییز الاتحادیة ومجلس القضاء الأعلى فی تکییف هذه الحوادث وفقا لأحکام المادة 35/ اولا من قانون المرور، فأننا نسجل مخالفتنا لهذا الاتجاه وللأسباب الاتیة:- أ- ان تفسیر النصوص القانونیة یکون فی حالة غموض النص ، لذلک لا محل لأعمال قواعد التفسیر عندما یکون النص واضحا ولیس کما ذهبت الیه محکمة التمییز الاتحادیة ومجلس القضاء الأعلى فی البحث عن مقصود المشرع الواضح من عبارة (اذى جسیم) فی نص المادة 35 من قانون المرور واعتماد التفسیر الواسع خصوصا ان مجلس القضاء الأعلى قد بین فی رایه بان نص المادة اعلاه لا یشیر بشکل قاطع لا لبس فیه إلى سریانه على الحوادث التی ینتح عنها أضرار بالمرکبات فقط، إذ لا یجوز تعمیم ما خصصه المشرع لحالة معینة ، کذلک فانه فی النصوص الجزائیة ینبغی ان یکون التفسیر محدودا على اساس مبدأ المشروعیة وان لا یشمل التفسیر افعالا لم یجرمها المشرع. ب- ان قواعد التفسیر تتطلب ان یکون تفسیر النص الغامض متوافقا ومنسجما مع النصوص الاخرى المتعلقة بذات الموضوع سواء فی القانون نفسه أم فی قوانین اخرى .. وبالرجوع الى قرار محکمة التمییز ورأی مجلس القضاء نرى انهما فسرا عبارة (اذى جسیم) بالضرر المادی والاصابات البدنیة مع أن المشرع قد تدرج فی العقوبة حسب جسامة النتیجة . ففی المادة 35/ أولا من قانون المرور یعاقب المشرع على الاذى الجسیم او العاهة المستدیمة ثم فی المادة 36 منه یعاقب على الوفاة وهذه دلالة قطعیة على ان المشرع قد اراد الاصابات البدنیة دون الاضرار المادیة وان الاخذ بتفسیر محکمة التمییز ومجلس القضاء یقود الى عدم الانسجام بین هذه النصوص . کما انه لو کان المشرع قد قصد الضرر المادی لکان من الاولى استخدام عبارة (من اضر)، ولا یمکن القفز على ارادة المشرع الواضحة فی عدم الاشارة الى الممتلکات فی المادة 35 / اولا من قانون المرور النافذ واتخاذ القیاس کطریقة للتفسیر مع نص القسم 23 /1 من قانون المرور الملغی رقم 86 لسنة 2004 التی اشارت الى عبارة الممتلکات لان القیاس لا یمکن الاخذ به فی تفسیر النصوص الجزائیة الخاصة بالتجریم والعقاب احتراما لمبدأ الشرعیة. ج- ان من ضوابط صیاغة النصوص الجنائیة توحید المصطلحات ، کما یجب على المفسر ملاحظة ان التنظیم القانونی وحدة متکاملة ینبغی الحفاظ على التجانس بین مختلف القواعد القانونیة التی تساهم فی خلق هذا التنظیم، کما ان على المفسر ان لا یقف عند الهدف المقصود بلوغه من النص بمفرده بل ان یفسره فی ضوء سائر نصوص القانون حتى یأمن ان لا یناقض تفسیره نص اخر، وإذا أورد المشرع مصطلحا معینا له معنى معین فی اللغة صرفه إلى معناه فی کل نص آخر یرد فیه سواء فی نفس القانون او فی قانون اخر ضمن نفس التنظیم القانونی، وذلک توحیدا لوضوح خطابه إلى الکافة ومنعا للبس والتحری فی فهمه والإبهام فی حکمه فی القانون، وتطبیقا لذلک فان تفسیر لفظة (ایذاء) وفقا لقرار محکمة التمییز ورای مجلس القضاء الأعلى یجب ان ینسحب على قانون العقوبات اینما وردت هذه اللفظة فی نصوصه ، والأخذ بهذا الحکم فی جرائم الایذاء غیر العمدی فی حالة التسبب اهمالا فی الضرر بممتلکات الاخرین دون الاصابات البدنیة فی المادة 416 من قانون العقوبات التی نصت (1- کل من احدث بخطئه اذى او مرضا بآخر بأن کان ذلک ناشئا عن اهمال او رعونة او عدم انتباه او عدم احتیاط او عدم مراعاة القوانین والانظمة والاوامر یعاقب بالحبس مدة لا تزید على ستة اشهر وبغرامة لا تزید على خمسین دینارا او بإحدى هاتین العقوبتین. ح- ان المشرع اشترط فی المادة 35 / اولا من قانون المرور النافذ ان یکون الاذى جسیما، فما الحل لو کان الاذى غیر جسیم فی الممتلکات او الاضرار المادیة، فإما نطبق المادة 416 على فرض اخذنا بالتفسیر الواسع لکلمة اذى وعند ذاک نکون امام نتیجة غیر منطقیة وهی ان تحکم جریمة واحدة عدة نصوص تبعا لاختلاف جسامة النتیجة، او نحکم بعدم وجود عنصر جنائی فی الموضوع وهو امر ایضا لا یمکن القبول به حسب تسبیب مجلس القضاء الأعلى الذی جاء بالقول (کما لا یمکن الذهاب بان هذه الحوادث لا تنضوی تحت أی نص عقابی لان هذه الحوادث ینتج عنها إلحاق ضرر بالمال وان اعتبارها أفعالا غیر معاقب علیها سیؤدی إلى حرمان المتضرر من تعویضه عن الضرر الذی لحق به جراء الحادث). خ- ذکرت محکمة التمییز فی تسبیب تفسیرها لکلمة اذى فی نص المادة 35/اولا من قانون المرور (ان مفهوم الاذى الجسیم الوارد بنص المادة انفة الذکر قانونا یشمل الضرر الحادث بالنفس او المال وهو ما ینسجم والغایة التی تضمنتها الاسباب الموجبة للقانون من تنظیم حرکة مرور المرکبات وسیرها فی الطرقات)، ونرى ان غایة المشرع فی تفرید قانون خاص للحوادث المروریة هی التقلیل من هذه الحوادث وان افراده لنص خاص فی حالات الاصابة او الوفاة نتیجة هذه الحوادث فی قانون المرور وعدم اکتفائه بما ورد من نصوص فی قانون العقوبات فی جرائم الایذاء غیر العمدی فی المادة 416 هو تحقیقا لهذا الغرض ولیس حمایة للحق فی السلامة الجسدیة التی فی مرتبة لاحقة للحد من الحوادث المروریة ، ولو کانت الغایة حمایة الحق فی الحیاة والسلامة الجسدیة لاکتفى المشرع بنص المادة 416 من قانون العقوبات .کما انه اذا کانت غایة المشرع فی قانون المرور حمایة الممتلکات الخاصة من الضرر الذی یحدثه الاخرین بسبب الاهمال فی قیادة المرکبة فلماذا لم تکن هذه الغایة حاضرة فی سیاسة المشرع فی قانون العقوبات بسبب غیر الحوادث المروریة، ام ان للمرکبات حمایة خاصة دون الممتلکات الاخرى، اذ المنطق یقول ان الحمایة تقرر للممتلکات أیا کانت وبغض النظر عن وسیلة الاعتداء فیما لو کانت الحوادث المروریة او غیرها. 3- نرى ان انه فی حال تصادم مرکبتین وحدوث اضرار مادیة فقط بدون اصابات بدنیة فان احکام المادة 35 / اولا من قانون المرور رقم 8 لسنة 2019 النافذ لا تطبق فی هذه الحالة لان کلمة اذى جسیم تشمل الاصابات البدنیة دون المادیة، وان الفعل لا یعتبر جریمة لعدم وجود عنصر جنائی وعدم وجود نص یجرمه، ویمکن للمتضرر مراجعة المحاکم المدنیة للمطالبة بالتعویض وفقا لأحکام المسؤولیة التقصیریة فی القانون المدنی العراقی. 4- على المشرع التدخل فی اعادة صیاغة المادة 35/ اولا من قانون المرور النافذ واعتبار الاذى دون الجسامة سببا فی العقاب .
The Author declare That there is no conflict of interest
References 1- The Iraqi Supreme Judicial Council website on the international information network: https://www.hjc.iq/qview. The date of the visit is 10/2/2022. 2- Maher Abd Shawish, Explanation of the Penal Code - Special Section, Ibn Al-Atheer House, Mosul University, 2005. 3- Fakhri Abdul-Razzaq Al-Hadithi and Khaled Al-Zoghbi, Explanation of the Penal Code - General Section, Culture House for Publishing, Amman, Jordan, 2010. 4- Rifai Sayed Saad, Interpretation of Criminal Texts - A Comparative Study, Dar Al-Nahda Al-Arabiya for Publishing and Distribution, Cairo, 2008. | |||||||||||
References | |||||||||||
| |||||||||||
Statistics Article View: 121 PDF Download: 90 |
|||||||||||