أسس تقنیات الفنتک | ||
الرافدین للحقوق | ||
Article 5, Volume 25, Issue 81, December 2022, Pages 136-164 PDF (390.77 K) | ||
Document Type: بحث | ||
DOI: 10.33899/alaw.2021.130545.1159 | ||
Author | ||
لنجه حمه جاف* | ||
کلیة القلم الجامعة/ قسم القانون | ||
Abstract | ||
فی ظل التطور المشهود فی مجال التکنولوجیا شاع تداول مصطلح الفنتک کثیراً فی الآونة الأخیرة بعدما أصبحت أغلب دول العالم تستعین بتقنیاتها لتقدیم خدماتها المالیة، إذ لم تعد الوسائل التقلیدیة واجراءاتها البیروقراطیة والمعقدة تسد حاجات الأفراد المتطورة والمتجددة فی ظل هذا التطور الرقمی المشهود، ونتیجة لذلک کان لابدّ علینا أن نتناول الأسس الثلاث لهذه التقنیة لنکون على معرفة تامة بأصولها التاریخیة وکیف کانت فی الماضی وکیف هی فی الوقت الحاضر لنعرف مدى تناغمها مع فلسفة وأیدیولوجیات الدول المختلفة ومع المذاهب الثلاث السائدة( المذهب الاشتراکی والمذهب الفدرالی والمذهب الإسلامی)، ومن ثم البحث عن أساسها القانونی فی ظل المنظومة التشریعیة فی العراق. | ||
Highlights | ||
یتناول البحث موضوع مهم وحدیث فی الساحة المالیة الا وهو کیفیة تقدیم الخدمات المالیة بأحدث التقنیات فی ظل التطور الالکترونی المشهود والبحث عن اسس هذه التقنیة لاسیما من الجانب القانونی ولا یزال العراق متأخراً عن هذا الرکب إذ لا یوجد عمل تشریعی على مستوى قانون ینظم تقدیم الخدمات المالیة الکترونیاً مما یجعل الأساس القانونی له ضعیفاً وغیر واضح | ||
Keywords | ||
الفنتک; الاساس; التقنیة; المالیة | ||
Full Text | ||
أسس تقنیات الفنتک-(*)- Fundamentals of FINTECH Techniques
(*) أستلم البحث فی 15/6/2021 *** قبل للنشر فی 29/7/2021. (*) received on 15/6/2021 *** accepted for publishing on 29/7/2021. Doi: 10.33899/alaw.2021.130545.1159 © Authors, 2022, College of Law, University of Mosul This is an open access articl under the CC BY 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0).
المستخلص فی ظل التطور المشهود فی مجال التکنولوجیا شاع تداول مصطلح الفنتک کثیراً فی الآونة الأخیرة بعدما أصبحت أغلب دول العالم تستعین بتقنیاتها لتقدیم خدماتها المالیة، إذ لم تعد الوسائل التقلیدیة واجراءاتها البیروقراطیة والمعقدة تسد حاجات الأفراد المتطورة والمتجددة فی ظل هذا التطور الرقمی المشهود، ونتیجة لذلک کان لابدّ علینا أن نتناول الأسس الثلاث لهذه التقنیة لنکون على معرفة تامة بأصولها التاریخیة وکیف کانت فی الماضی وکیف هی فی الوقت الحاضر لنعرف مدى تناغمها مع فلسفة وأیدیولوجیات الدول المختلفة ومع المذاهب الثلاث السائدة( المذهب الاشتراکی والمذهب الفدرالی والمذهب الإسلامی)، ومن ثم البحث عن أساسها القانونی فی ظل المنظومة التشریعیة فی العراق. الکلمات المفتاحیة: الفنتک، الأساس، التقنیة، المالیة. Abstract More recently, the term FINTECH has become more common especially with the significant advancement of financial technologies. Many countries around the world have been using these technologies in providing financial services since traditional financial methods no longer serve customers’ needs in the digital transformation era. Thus, this paper analyses the three foundations of this technology i.e., how it was in the past and how it has evolved overtime in order understand its compatibility with the philosophy and ideologies of current main financial regimes focusing on the Iraqi legal system. Key words: FINTECH - fundamental - technical - financial. المقدمـة لکل شیء فی هذا الوجود أساس؛ فکل ما ندرسه ونبحث فیه فی دراساتنا القانونیة من ظواهر وأفکار کان له أساس ومرجع استند علیه فی الظهور الى الوجود، فمن الثوابت غیر القابلة للتغییر أنه لا یوجد شیء من فراغ فلا بد من أن یکون له رکائز واسانید اعتمد علیها فی الظهور، وکذا الحال بالنسبة لتقنیة الفنتک فلم تظهر من عبث بل لها أسانید وأسس استندت الیها لتظهر الینا بالشکل الذی هی علیه الآن، وتتمثل الأسس التی استندت الیها فی الظهور بالأساس التاریخی والقانونی والفلسفی. أهمیة البحث: یستمد البحث أهمیته من أهمیة الفنتک التی تظهر حرکة المجتمع وتفاعلاته وتأثیره على السیاسة الاقتصادیة للدولة ونظامها المالی. أهداف البحث: یهدف البحث الى دراسة التأصیل التاریخی لتقنیة الفنتک وکیف ظهرت الى الوجود ومراحل تطورها، کما یهدف أیضا الى بیان الأساس الفلسفی لها للتعرف على مدى تناغمها مع الأفکار والمذاهب الفلسفیة ومدى تقبل الدول التی تأخذ بهذه المذاهب المختلفة لهذه التقنیة وهل تتعارض مع أبرز الأفکار التی جاءت بها هذه المذاهب، کذلک البحث عن الأساس القانونی لنوضح فیه الرکائز القانونیة التی اعتمدت علیها هذه التقنیة وهل لها أسانید فی الدساتیر والتشریعات العادیة فی العراق. اشکالیة البحث: على الرغم من التطور الهائل الذی یشهده العالم فی مجال التکنولوجیا ومواکبة أغلب دول العالم له، لا یزال العراق متأخراً عن هذا الرکب إذ لا یوجد عمل تشریعی على مستوى قانون ینظم تقدیم الخدمات المالیة الکترونیاً مما یجعل الأساس القانونی له ضعیفاً وغیر واضح، فقوة الشیء تکمن فی أساسه القانونی. لما فیه من قوة إلزام وضمانات قدمها لحقوق الأطراف والتی غالباً ما تکون مقرونة بجزاءات جنائیة لمخالفیها. منهجیة البحث: یعتمد البحث على المنهج الاستقرائی التحلیلی الاستنباطی للنصوص القانونیة ذات الصلة بالدراسة فی المنظومة التشریعیة فی العراق للتعرف على مدى کفایتها ومواکبتها للتطورات التکنولوجیة فی العالم ومدى مکانیة الاستناد الیها کأساس للفنتک. هیکلیة البحث: سنقسم دراستنا على مبحثین، نتناول فی الأول منه الأساس التاریخی والفلسفی لتقنیات الفنتک، فیما نخصص المبحث الثانی للأساس القانونی ونختم دراستنا بخاتمة نوضح فیها أهم ما توصلنا الیه من استنتاجات وتوصیات. المبحث الأول الأساس التاریخی والفلسفی للفنتک إنَّ معرفة تطور مفهوم الفنتک عبر السنین یساعد على تکوین اطار نظری لدى المعنیین فیستند الى أسسها التاریخیة فی تکوین المعرفة التامة حولها، فالبعد التاریخی یساعد على معرفة ما ورثته هذه التقنیات من الماضی وما أعدته للحاضر وکیف تخطط للمستقبل، ومدى انسجامها مع فلسفة الدول بحیث تتمکن الدولة من خلال معرفة الأصول التاریخیة أن تأخذ منها ما یناسب سیاستها المالیة وفلسفتها، ونتیجة لذلک سنقسم هذا المبحث الى مطلبین نخصص الأول منه للأساس التاریخی للفنتک، فیما نخصص المطلب الثانی للأساس الفلسفی للفنتک.
المطلب الأول الأساس التاریخی للفنتک یعد مصطلح الفنتک من المصطلحات الحدیثة التی ظهرت الى الساحة المالیة وهی تعنی التقنیة المالیة، حیث خرج هذا المصطلح باندماج العنصرین المکونین له المالیة(financial) –فن- والتقنیة(technology) –تک- لتصبح فنتک التی یمکننا أن نعرفها على أنها: توظیف التقنیة فی مجال الخدمات المالیة باستخدام کل ما أنتجته التکنولوجیا بغیة تحسین الخدمات المالیة التقلیدیة وتطویر النظام المالی تحقیقاً للصالح والنفع العام. وعلى الرغم من حداثة الفنتک اصطلاحاً بید أنَّ لتطبیقاته جذر ضارب فی القدم، فهی لیست ولیدة العقد الأخیر کما قد یتبادر إلى الذهن بل هی امتداد لمفهوم الابتکار المالی الذی کان شائعاً منذ بدایة القرن العشرین؛ ومع التطور الهائل فی مجال التقنیات الذی ازداد مع بدایة الألفیة الثالثة من القرن المنصرم.. تحول هذا المفهوم إلى مصطلح التقنیات المالیة، إذ أصبحت التقنیة هی القائدة للمالیة والاقتصاد، والمحرکة والدافعة لکل أرکانه بما فیها الجانب المالی، ویقصد بالابتکار المالی "تطویر الأدوات والمنتجات المالیة فضلاً عن توفیر الحلول لمشکلات التمویل على مستوى الأفراد أو المؤسسات أو الدول". وبالتالی حل مصطلح الفنتک محل مفهوم الابتکار المالی بسبب التقدم والتطور الکبیر فی مجال التقنیات المالیة، وهذا یعنی أنَّ الفنتک حدیثة من حیث التسمیة فقط لکن تطبیقاتها لیست بحدیثة بل لها جذور عمیقة فی التاریخ تعود إلى خمسینیات وستینیات القرن المنصرم التی تمثلت بظهور بطاقات الائتمان، وهی عبارة عن بطاقة بلاستیکیة ممغنطة صغیرة الحجم تستعمل فی عملیات الدفع والشراء مثل الماستر کارد فی الوقت الحالی والفیزا کارد، ثم أجهزة الصراف الآلی التی کانت أکثر استخداماً وتسمح للعملاء القیام بالمعاملات المصرفیة الرئیسة من سحب وإیداع بسهولة وأمان، ثم التداول الإلکترونی للأسهم فی السبعینیات، فأجهزة الحاسوب المتقدمة فی الثمانینیات، فتطبیقات المصرف على الأجهزة الذکیة فی التسعینیات، لتتطور التطبیقات والاستخدامات المالیة أکثر فأکثر، وتقتحم أغلب القطاعات المالیة مثل التمویل الجماعی، والقروض والتحویلات المالیة، فضلاً عن التخطیط المالی والتأمین وإدارة الأصول بل حتى تقدیم استشارات مالیة آلیة وأسالیب الدفع الذی أصبح عن طریق الدفع عن بعد من خلال منصات الدفع الإلکترونی التی ساهمت بازدهار القطاع التجاری إسهاماً کبیر جداً وهی تعد من أبرز تطبیقات الفنتک فی الوقت الراهن وأکثرها انتشاراً، وهذا یعنی أنه یمکن تقسیم المراحل التی مرت بها الفنتک لتصل الى ما هی علیه الآن الى مرحلتین: المرحلة الأولى: وتتمثل بفترة الثورة الصناعیة الثالثة التی امتدت من سنة 1866 الى سنة 1967، حیث اُستُخدمت التقنیات فی تقدیم الخدمات المالیة التقلیدیة وجسدت هذه التقنیات بدایة ظهور بوادر الفنتک –بالأخص فی السنوات1950 الى ما بعدها- التی تمثلت باستخدام المدفوعات الالکترونیة واختراع أجهزة الصراف الآلی وأنظمة المقاصة والخدمات المصرفیة عبر الإنترنت. أما المرحلة الثانیة: فتبدأ منذ بدایة سنة 2008 وانطلاق شرارة الأزمة المالیة العالمیة والتی کان لها الفضل الکبیر فی ظهور الفنتک وشرکاتها؛ إذ کانت بدایة فعلیة لظهور الشرکات الناشئة فی مجال التقنیات المالیة والتی شرعت فی تقدیم خدمات مالیة مباشرة الى عامة الأفراد والشرکات والدول کخدمات الدفع وخدمات الاستثمار والتمویل. وهذا یعنی أنَّ للأزمة المالیة الکبرى التی اجتاحت العالم سنة 2008 دورٌ کبیر وفعال فی بروز الفنتک وتفکیر الدول والمؤسسات المالیة بصورة جدیة فی تبنیها لتقدیم الخدمات المالیة؛ حیث کانت الخسارة الکبیرة التی تعرض لها الأفراد وفقدانهم لمدخراتهم ومنازلهم سبباً فی فقدان ثقتهم بالمصارف خاصة بعدما تأکدوا من تواطئ الکثیر من مؤسسات التصنیف الائتمانی التی لم تکن أمینة فی تقییماتها الائتمانیة للأوراق والمؤسسات، وبالتالی التفکیر بوسائل بدیلة عن المصارف التقلیدیة تکون أکثر اماناً وتستغنی عن دور الوسیط فیها، لتبدأ الانطلاقة الحقیقیة للتقنیات المالیة من خلال توظیفها من قبل الدول فی تقدیم الخدمات المالیة للأفراد لتتمکن من کسب ثقتهم بها بعدما فقدوها بسبب تلک الأزمة وخسارتهم الفادحة لأموالهم ومنازلهم مما شجع على تبنی تقنیات الفنتک وتوظیفها فی تقدیم الخدمات المالیة والتمتع بالخدمات التی تقدمها هذه التقنیة من قبیل الإقراض الند للند والتمویل الجماعی والمستشار الآلی ومنصات الاستثمار وغیرها الکثیر من الخدمات المالیة الأخرى. لقد ارتبطت ثورة الفنتک بانتشار الإنترنت وأجهزة النقال الذکیة، إذ کان للإنترنت دور کبیر فی بروز التقنیات المالیة کونه أسهم بشکل مباشر وغیر مباشر فی ظهور ابتکارات مالیة جدیدة رافقت التغییرات الاجتماعیة والسکانیة فی العالمفجیل الألفیة أو کما یسمى بجیل التطورات التقنیة هو جیل بلغ وعیه فی ظل التقنیات الحدیثة، وترعرع على مصطلحات ومفاهیم کالإنترنت والهاتف النقال والألواح الالکترونیة –الآیباد والآیبود- والساعات الذکیة والتطبیقات الذکیة وبرامج التواصل الاجتماعی کالفیسبوک وتویتر والانستغرام والسناب شات، ووجد نفسه فی بیئة یستطیع فیها انجاز معظم أعماله من خلال هذه التقنیات الحدیثة، بدءاً من التواصل مع مدرسته وجامعته وأداء واجباته الدراسیة بل حتى امتحاناته الفصلیة والنهائیة، مروراً بمشتریاته العادیة عبر التسوق الالکترونی، انتهاءً بحصوله على وجباته الغذائیة عبر إیصال الطلبات بأسلوب الدیلیفری. وهذا کله یشیر الى صعوبة اقناع هذا الجیل بجدوى الذهاب الى المصرف والوقوف فی طابور الانتظار لسحب مبلغ من المال ومن ثم الذهاب الى السوق لشراء واقتناء الأشیاء التی یمکن الحصول علیها بنقرة زر واحدة وهو جالس فی منزله، لذا کان لابد على الدول والمؤسسات المالیة أن تعرج على هذه التغییرات الاجتماعیة والنفسیة فی المجتمع، وطالما أنَّ النظام المالی یعد جزءاً من النظام الاقتصادی والاجتماعی فی أیة دولة فیکون من المتوقع أن یسیر وفق النمط الذی یسریان علیه؛ لذلک دائما کانت الخدمات المالیة مسایرة للتغیرات الحاصلة فی النظامین الاجتماعی والاقتصادی وهذا ما دفع بالدول الى ابتکار تقنیات حدیثة وتبنی المتطورة منها فی تقدیم خدماتها المالیة اشباعاً للحاجات المتجددة وهذه هی حقیقة الفنتک. المطلب الثانی الأساس الفلسفی للفنتک بغیة الوصول الى الفهم الأشمل لموضوع الفنتک لابد من التعرف على التأصیل الفکری له بحیث نلج الأطر التی اعتمد علیها فی إقراره من الناحیة الفلسفیة، ومدى وجود قبول له من عدمه فی الأیدولوجیات الاقتصادیة الثلاث، الفردیة والاشتراکیة والإسلامیة، وعلیه سنقسم هذا المطلب على ثلاثة فروع نخصص الفرع الأول للأساس الفلسفی للفنتک فی الفکر الفردی ونخصص الفرع الثانی للأساس الفلسفی للفنتک فی الفکر الاشتراکی، أما الفرع الثالث والأخیر سنخصصه للأساس الفلسفی للفنتک فی الفکر الإسلامی وکما یأتی: الفرع الأول الأساس الفلسفی للفنتک فی الفکر الفردی یقوم الفکر الفردی ونظامه الرأسمالی على أساس أن الفرد هو غایة التنظیم الاجتماعی والقانونی؛ له حقوق طبیعیة یکتسبها بمجرد ولادته؛ تمنحها الطبیعة له وتظل لصیقة بشخصه، وأنَّ وظیفة الدولة قاصرة على الدفاع والأمن والقضاء دون أن تتدخل فی الشؤون الداخلیة کالزراعة والصناعة والتجارة وهذا یترتب علیه جملة من الآثار من أهمها: 1- انکماش القاعدة القانونیة وضیق نطاق القانون وتدخل الدولة. 2- ضیق مفهوم المصلحة العامة وتغلیب المصلحة الفردیة على مصلحة المجموع عند التعارض. وهذا یترتب علیه جملة من النتائج الاقتصادیة أهمها أن على الدولة أن تضمن الحریة لأبنائها فی العمل وحریة التبادل لأن الرخاء والازدهار ثمرتها وأن توفر الحمایة والأمن لهم، وأن تفسح المجال للنشاط والإنتاج والابداع والتطویر من خلال الإیمان بطاقة الفرد الذاتیة وبحافزه الشخصی. وهذا یعنی أنَّ أفکار ونظریات المذهب الفردی تدعو الى الحریة والى التقلیل من دور الدولة وأن تظل وظائفها قاصرة على الدفاع والأمن والقضاء وترک الحریة للأفراد فی إدارة أمورهم والابداع والإنتاج الذی تعبر عنه العبارة الشهیرة(دعه یعمل دعه یمر) وطالما أنَّ التکنولوجیا هی نتاج وثمرة تطور الفکر الإنسانی وحریة العمل والإنتاج فنرى أنه ینسجم مع الفنتک ومع تبنی تقنیاته فی تقدیم الخدمات المالیة للدولة لاسیما إذا قامت شرکات خاصة بتقدیم هذه الخدمة لما فیه من تشجیع ودعم للقطاع الخاص وتقلیص دور الدولة وهیمنتها على کافة القطاعات وهذا ینسجم مع أفکار المذهب الفردی. ویزداد الانسجام والتوافق بشکل أکبر فی حال إذا ما تم تقدیم الخدمات المالیة عبر تبنی أحدث تقنیات الفنتک وهی سلسلة الکتل(البلوک تشین) وتطبیقاتها ومنها العملات الافتراضیة وبالأخص اللامرکزیة منها کالبتکوین لأن البعض یرى فیها وسیلة مهمة لتحقیق مبدأ المساواة فی توزیع الثروة ویبررون ذلک بأن عدد المشترکین فی توثیق التعاملات بهذه التقنیة ومستخدمی العملة تصل الى ملایین الأشخاص مما یجعل لکل منهم نصیب ولو یسیر نظیر جهوده تلک فتوزع الثروة بشکل عادل بین الجمیع. بید أنَّه وعلى الرغم من توافق الفنتک مع أفکار ونظریات هذه الأیدولوجیة إلا أنها تختلف معها فی نقطة محددة وهی الندرة، فمشارکة هذه التقنیات من الند للند ستقوض أحد العناصر الأساسیة للرأسمالیة وهی الندرة التی من دونها تنخفض الأسعار الى الصفر وتتوقف الأسواق عن العمل کما أنها تقود المجتمع نحو نموذج سیاسی واقتصادی لا طبقی الذی هو من المظاهر الشائعة للرأسمالیة. الفرع الثانی الأساس الفلسفی للفنتک فی الفکر الاشتراکی یقوم الفکر الاشتراکی على أساس أنَّ الجماعة هی غایة التنظیم الاجتماعی والقانونی؛ وأنَّ الفرد لا یستطیع أن یمارس حقوقه من دون الجماعة، وأنَّ دور الدولة لا یقتصر على الدفاع والأمن والقضاء بل یذهب الى أبعد من ذلک لتتدخل الدولة فی کافة مجالات الحیاة وتهیمن على جمیع قطاعاتها مما یعنی أنَّ أفکار ونظریات المذهب الاشتراکی لا تؤمن بدور الفرد فی المجتمع بتحقیق الرفاهیة بمعزل عن الجماعة ذاک أنَّ الخیر والخدمة العامة یحققان الرفاهیة التی لا تتم إلا عن طریق زیادة الإنتاج وعدالة التوزیع، فزیادة الإنتاج تزید الثروة العامة التی تؤدی الى رفع مستوى معیشة الجماعة بالتالی زیادة دخل کل فرد، ویترتب على الفکر الاشتراکی جملة من الآثار من ضمنها: 1- تکاثر القواعد القانونیة واتساع نطاق القانون وزیادة تدخل الدولة وتعاظم دورها. 2- اتساع مفهوم المصلحة العامة وتغلیب المصلحة العامة على مصلحة الفرد عند التعارض. إنّ تعاظم دور الدولة واتساع نطاق تدخلها وسیطرتها على کافة القطاعات والمجالات من تجارة وتوزیع وزراعة وصناعة یعنی غیاب مبدأ الحریة الاقتصادیة، لأن جمیع وسائل الإنتاج والتوزیع ملک بید الدولة فالأفراد لیسوا أحراراً فی الإنتاج والتداول فالدولة لها حق التدخل والتوجیه والرقابة على سائر تصرفاتهم ونشاطاتهم الاقتصادیة المختلفة، ونرى أنَّ هذا التدخل التام للدولة فی کافة نواحی الحیاة وسیطرتها الصارمة على جمیع القطاعات لا یتعارض مع الفنتک وخاصة تطبیقاتها البدائیة کاستخدام أجهزة الصراف الآلی والبطاقات الممغنطة التی تصدر من البنک المرکزی فی البلاد، لکن الأمر یختلف مع تقنیاتها المتطورة ومن ضمنها سلسلة الکتل(البلوک تشین) وتطبیقاتها من العملات الافتراضیة اللامرکزیة کالبتکوین، لأن هذه العملات تکون خارج سیطرة البنک المرکزی ولا تخضع لإشرافها وتوجیهها، وهذا یتعارض مع نظریات المذهب الاشتراکی القائم على سیطرة الدولة على جمیع القطاعات والنظم ومن ضمنها النظام النقدی الذی ینبغی أن یکون تحت سیطرة الدولة ویصدر من البنک المرکزی ویخضع لرقابته وتوجیهه ولا یمکن أن تتولى أیة جهة أخرى سواء کان القطاع الخاص أم شرکات أم أفراد مهمة إدارة النظام النقدی بل حتى لا یمکن أن یتم توزیع هذه المهمة بین جمیع المشترکین فی النظام الإلکترونی فی داخل الدولة أم فی خارجها؛ ذاک أن هذا الحق مقتصر على الدولة فقط لأنها هی وحدها من تملک وسائل الإنتاج وتوزیعه. کذلک الحال بالنسبة للبنوک فتبنی تقنیات الفنتک سیقلص من الدور التقلیدی للبنوک الخاضعة لرقابة واشراف البنک المرکزی فی الدولة، إذ إن أسس اقبال الأفراد على هذه التقنیات ازدادت بعد الأزمة المالیة العالمیة لسنة 2008 بعد أن فقدوا ثقتهم بالبنوک بسبب فقدهم لأموالهم ومدخراتهم مما دفعهم الى اللجوء للبحث عن وسائل بدیلة فی الحصول على هذه الخدمات وکانت النتیجة أن حلت الشرکات الناشئة فی الفنتک محل البنوک فی بعض المطارح، بل یرى البعض أنَّ سبب ظهور العملات المشفرة التی هی إحدى تطبیقات الفنتک جاءت کرد فعل على عدم الثقة بالنظام النقدی الذی تدیره البنوک المرکزیة، وهذا یعنی أنه فی ظل التعامل بهذه النقود سیغیب دور الدولة وبنوکها وهذا ما یتعارض مع الأفکار الاشتراکیة. وعلى الرغم من ذلک تبقى التکنولوجیا والتطورات التقنیة فی مجال الخدمات المالیة فی بعض النواحی متوافقة مع المذهب الاشتراکی إذا ما بقیت ضمن حدود الخدمات التی تقدمها الدولة وهیئاتها العامة ولم تخرج الى القطاع الخاص شرکات وأفراد، إذ إنَّ التقنیات تقود نحو مستقبل موسوم بالمساواة والوفرة، فالابتکار التکنولوجی یقضی على الندرةالتی هی أهم عناصر الرأسمالیة. الفرع الثالث الأساس الفلسفی للفنتک فی الفکر الإسلامی یرتبط الفکر الإسلامی ارتباطاً وثیقاً بالشریعة الإسلامیة الغراء، مما یجعله متمیزاً من غیره من المدارس الفکریة والمذاهب الأخرى بمجموعة من الخصائص التی یمکن أن نوجزها بما یأتی:- 1- الربانیة: فالفکر الإسلامی ربانی فی غایاته ومناهجه، إذ الوحی مصدره. 2- الشمولیة: فهو یتناول کل قضایا وشؤون الحیاة الدنیا والآخرة، وهو موجه الى کل الشعوب، أفراداً وجماعات فی أی مکانٍ وزمان. 3- الوسطیة: فمن أبرز خصائص الفکر الاسلامی التوازن والاعتدال الذی یحافظ على الحقوق والواجبات. 4- الوضوح: فالفکر الإسلامی یمتاز بوضوح المحتوى والوسائل والأهداف، وهو یسیر فی طریق موازٍ للفطرة التی فطر الله الناس علیها، ومنسجمٌ مع المهمّة التی انتدب الله الإنسان لتحقیقها، وهی عمارة الأرض بالحقّ والعدل. 5- الثبات والواقعیة: ولکن هذا لا یعنی أنه جامد فالثبوت فیه خاص بالعقائد والتوحید فهو لا یخضع للأهواء والمزاجیة؛ ولکنه مرن فی الکثیر من القضایا الفقهیة کونه متجدد فی کثیر من الجزئیات والفروع، فضلاً عن تصدیه لکل ما یقف عائقاً أمام مصلحة العباد ونهضة الأمم. 6- احترام العقل: إذ یحتل العقل مکانة رفیعة فی الفکر الإسلامی؛ فهو مناط التکلیف وآلة النتاج الفکری وعلیه یعول فی الفهم والاستنباط والکشف، ورتب الإسلام على الإنسان مسؤولیة استخدامه بالشکل الأمثل لما أکرمه الله تعالى به من نعم یستدل بها على کثیر من الأفکار والابتکارات. إنَّ الفکر الإسلامی لیس بمعزل عن ابتکارات التکنولوجیا المالیة، فهو یتعامل مع هذا الوافد الجدید بکل ما یحتویه من تحدیات، فالفکر الإسلامی والمؤسسات المالیة المبنیة علیه جزءٌ لا یتجزأ من المنظومة المالیة العالمیة، فالمؤسسات المالیة الإسلامیة أصبحت تقوم بمجاراة العدید من المؤسسات التقلیدیة فی استخدام أدوات التعامل الحدیثة التی فرضها التقدم التکنولوجی کإصدار بطاقات الائتمان العالمیة وبطاقات الصرف الآلی مع توفیر أجهزة الصرف الآلی، ولا یوجد فی استخدام هذه التقنیات الحدیثة أی تعارض مع الفکر الإسلامی اذا کان مصدرها معروفاً والضامن والمتحکم بها معروف أیضاً، فضلاً عن أنَّ فی استخدامها ما یحقق مصلحة المجموع، کما أن النظام الإسلامی لا یقف عقبة أمام أی تطور فیه صالح المجتمع طالما لا یمس أو یتعارض مع ثوابت الدین وعقیدته. أما فیما یخص البنوک الافتراضیة فیرى البعض أنها متوافقة مع أحکام الشریعة الإسلامیة کونها تراعی کافة وسائل الأمان فی إعداد أنظمة البنک بالاستعانة بکبرى شرکات التقنیة العالمیة وإعداد صفحات البنک وعناوینه على الشبکة الدولیة، وهذا یعنی أنه یتسم بالوضوح ولا یوجد فیه غموض ویکون المشترکون فیه على علم تام بمصدره، کما أنه یهدف الى خدمة الزبائن عبر توظیف التقنیات المالیة وتسخیرها لهم للتمتع بالخدمات المالیة بشکل أیسر وأسهل من البنوک التقلیدیة وبشکل یتوافق وثوابت الشریعة الإسلامیة. إنَّ تقنیات الفنتک وتطبیقاتها القائمة على استخدام التقنیات الحدیثة لتقدیم الخدمات المالیة لا تتعارض مع أحکام الشریعة الإسلامیة والفکر الإسلامی، لکن بعضاً من هذه التطبیقات هی التی کانت محل جدل من حیث شرعیتها من عدمها فتقنیة البلوک تشین ( سلسلة الکتل) وتطبیقاتها من العملات المشفرة تباینت الآراء حول استعمالها، فعلى الرغم من تبنی بعض البنوک الإسلامیة لتقنیة سلسلة الکتل کبنک الإمارات الإسلامی وبنک الهلال الذین قاما باستخدام هذه التقنیة لتعزیز مصداقیة البنک وتقلیل مخاطر الاحتیال ومعالجة مشاکل المدفوعات عن طریق الشیک، ولا یوجد فی هذا الاستخدام ما یعارض الفکر الإسلامی فالأصل فی الأشیاء الإباحة ولا ضیر من استعمالها لما فیه مصلحة المجتمع وتحقیق الرفاهیة فیه طالما أنَّه لا یتعارض مع أحکام الشریعة الإسلامیة، لکن الخلاف حول استخدام العملات المشفرة اللامرکزیة، فنظام الدفع النقدی الإلکترونی لا یتعارض وأحکام الشریعة الإسلامیة خاصة تلک العملات الافتراضیة التی تصدرها الدولة وتکون خاضعة لسیطرة ورقابة البنک المرکزی فیها کون حکمها حکم العملات الورقیة، بید أن الخلاف الشرعی حول العملات اللامرکزیة کالبتکوین، فکثیر من دور الإفتاء حرمت التعامل بها لجهالة مصدرها وجهالة المتحکم بها وخروجها عن سیطرة ولی الأمر(الدولة) مما یتسبب بالضرر الفاحش. أما فیما یخص التمویل الجماعی الذی هو إحدى الخدمات المالیة التی تقدمها الفنتک فلکی تکون متوافقة مع الفکر الإسلامی یشترط أن تکون عقودها متفقة مع الارکان الثلاثة التی شکلت فهمنا للشریعة الإسلامیة وهی تحریم الربا(الفائدة) والغرر(عقد الیقین المفرط) والمیسر(المقامرة)، فالحکمة من تحریم الربا والغرر والمیسر فی الفقه الإسلامی هی لتعزیز أخلاقیات العمل الإنتاجی الذی یزید من الرفاهیة للفرد والمجتمع بدلاً من الترکیز على الأرباح (حذف) المکتسبة من المقامرة بجانب السلوک الناتج عنها المعادی للمجتمع، کما إنّ أهمیة فکرة مشارکة المخاطر والعائدات، تکمن فی الربط المباشر بین التمویل والاقتصاد الحقیقی، جوهر التمویل الإسلامی وتساعد المبادئ المذکورة فی أعلاه على حمایة التمویل الإسلامی من التعرض لإدارة غیر حکیمة وأصول سامة کانت سبباً مباشراً فی الأزمة المالیة العالمیة. المبحث الثانی الأساس القانونی یقصد بالأساس القانونی للفنتک الرکیزة والمرجع القانونی الصحیح الذی تستند الیه، فکما ذکرنا مسبقاً بأنَّه لا یمکن لأی فکرة أن تظهر الى الوجود وتخلق من عبث بل لابد وأن یکون لها سند وأساس ارتکزت علیه لتظهر حتى وإن کانت فی البدایة بسیطة فهذا الأساس یکون بمثابة المنفذ للانطلاقة والتطور تدریجیاً بالاعتماد على أسس وأفکار أو دراسات أخرى وأسانید أخرى من شأنها أن تضیف إلیها لاحقاً؛ وکذا الحال بالنسبة للفنتک فلا بد وأن یکون له أساس وسند قانونی ارتکزت الیه فی الظهور والبروز سواء أکان فی دساتیر البلدان التی أخذت به أم فی تشریعاتها العادیة، خاصة فی ظل التطور المشهود فی مجال التکنولوجیا التی سیطرت على العالم وأضحت الدول تأخذ به فی تقدیم خدماتها المالیة أو تحسینها أو تقدیم خدمات جدیدة مواکبة لهذا التطور وإشباعاً للحاجات العامة، وعلیه سنتناول فی هذا المطلب الأساس القانونی للفنتک فی التشریعات العراقیة وذلک فی مطلبین؛ نخصص المطلب الأول للحدیث عن أساس الفنتک فی الدستور باعتبار أنَّه یأتی فی قمة القواعد القانونیة لاتسامه بالسمو والعلو ومن ثم نتناول فی المطلب الثانی أساس الفنتک فی التشریعات العادیة والفرعیة وکما یأتی:- المطلب الأول أساس الفنتک فی الدستور بعد إجراء نظرة متفحصة ومسح لنصوص ومواد الدستور العراقی النافذ لعام 2005 ینتهی بنا الأمر الى عدم وجود إشارة صریحة للفنتک، بل حتى الإشارات الضمنیة الیها هی إشارات بعیدة جداً ولا یمکن ملاحظتها بسهولة، فربما لم یخطر ببال واضعی الدستور النافذ أن تتبنى الدولة التقنیات الحدیثة فی تقدیم خدماتها المالیة بل تبقى معتمدة الطرق التقلیدیة فی تقدیمها؛ على الرغم من أن الدستور قد وضع فی فترة کانت التکنولوجیا فیها قد خطت خطوات کبیرة وشهدت تطوراً کبیراً والکثیر من الدول کانت قد أخذت فعلیاً بتقنیات الفنتک فی تقدیم خدماتها المالیة لأنه وکما وضحنا فی المطلب السابق بأن تطبیقات الفنتک لیست بحدیثة بل عمرها الحقیقی یعود الى ستة عقود تقریباً لذا کان جدیراً بواضعی الدستور الإشارة والنص بضرورة تبنی الدولة لتقنیات الفنتک والأخذ بتطبیقاته فی تقدیم خدماتها المالیة خاصة بعد الانفتاح الکبیر الذی شهده العراق بعد أحداث سنة 2003 وانفتاحه على العالم الخارجی وتطوراته فی مجال التقنیات والتکنولوجیا. وعلیه یمکن إدراج النصوص التی أشارت بصورة ضمنیة الى تبنی الدولة للفنتک والتقنیات الحدیثة فیما یأتی:- أولاً: ما ورد فی نص المادة(25) التی نصت على: "تکفل الدولة إصلاح الاقتصاد العراقی وفق أسس اقتصادیة حدیثة وبما یضمن استثمار کامل موارده، وتنویع مصادره وتشجیع القطاع الخاص وتنمیته". فکما وضحنا فی المطلب السابق أنَّ التکنولوجیا أصبحت هی القائدة للاقتصاد فی أغلب دول العالم ودافعة لکل أرکانه بما فیه الشق المالی منذ ما یقارب الثمانیة عشر عاماً وهذا یعنی أن التقنیات الحدیثة باتت إحدى أهم الأسس الاقتصادیة الحدیثة التی تتبناها الدول لإصلاح اقتصاداتها وتحقیق أهدافها المالیة المنشودة وبالتالی نجد فی کلمة أسس اقتصادیة حدیثة إشارة ضمنیة الى ضرورة تبنی الدولة لأیة أسس اقتصادیة حدیثة من شأنها اصلاح اقتصاد البلد وطالما الفنتک هی إحدى أهم هذه الأسس فی الوقت الحالی والمعتمدة من قبل أغلب الدول المتقدمة فهذا یعنی إمکانیة تبنی الفنتک والاستعانة بتقنیاتها لتقدیم الخدمات المالیة التی إذا ما إذا أحسنت استخدامها ستعکس آثاراً إیجابیة على الاقتصاد وتحقق نتائج محمودة للأفراد والمجتمع. وهناک إشارة ضمنیة أخرى فی هذه المادة الى الفنتک وذلک فی عبارة تشجیع القطاع الخاص وتنمیته فتدخل شرکات الفنتک أو المؤسسات التی تستخدم الفنتک ضمن مفهوم القطاع الخاص فتستطیع الدولة أن تستثمر فی الفنتک من خلال التعاقد مع شرکات الفنتک المبتکرة لتقدیم الخدمات المالیة وتکون بهذه الحالة قد شجعت القطاع الخاص وتنمیته فضلاً عن تقدیم الخدمات المالیة للأفراد بأحدث التقنیات والابتکارات، بالتالی نجد أن المشرع قد شجع على تنمیة القطاع الخاص وشرکات الفنتک تدخل ضمن مفهوم القطاع الخاص مما یعنی أنها إشارة ضمنیة یمکن التعویل علیها کسند وأساس دستوری للفنتک. ثانیاً: ما ورد فی نص المادة(26) التی نصت على: "تکفل الدولة تشجیع الاستثمارات فی القطاعات المختلفة وینظم ذلک بقانون". نلاحظ فی هذه المادة أنَّ المشرع أکد على أنَّ الدولة تکفل تشجیع الاستثمار فی کافة القطاعات ویدخل من ضمنها القطاع المالی ویکون الاستثمار فیها من خلال الاستثمار فی شرکات الفنتک کأحدث أسالیب الاستثمار المربحة والناجحة فهی تعمل من ناحیة على تقدیم الخدمات المالیة للأفراد من خلال الاستعانة بأحدث التقنیات والابتکارات المالیة ومن ناحیة أخرى تعمل على تطویر القطاع المالی فی الدولة من خلال ما تدره من أرباح طائلة تعود على الدولة، وهذا یعنی أن المشرع فی هذه المادة قد أشار بصورة ضمنیة الى الفنتک من خلال تشجیع الاستثمار فی مختلف القطاعات وبما أن القطاع المالی هو أحد أهم قطاعات الدولة، وبما أن الفنتک هی إحدى أهم أسالیب تطویر القطاع المالی وبما أن الشرکات المبتکرة فی مجال الفنتک هی إحدى أهم أسالیب الاستثمار التی تستخدمها الدول فهذا یعنی أنه یمکن القول أنَّ هذه المادة هی رکیزة دستوریة تستند الیها الفنتک للأخذ بها فی العراق. ثالثاً: ما ورد فی الفقرة الثالثة من نص المادة(34) التی نصت على: "تشجع الدولة البحث السلمی للأغراض السلمیة بما یخدم الإنسانیة، وترعى التفوق والإبداع والابتکار ومختلف مظاهر النبوغ". یمکن الرکون الى هذه المادة کأساس دستوری للفنتک، فکلمة الابتکار تعد إشارة صریحة وإیجابیة للفنتک ذاک أن الابتکار یعنی انتاج شیء جدید خلال فترة زمنیة معینة نتیجة لتفاعل الفرد مع الخبرة التی یمتلکها من خلال تفکیره بطرق جدیدة بعیدة عن التفکیر التقلیدی والروتینی ویحقق رضا الفرد والجماعة، وهذا ینطبق على الفنتک، کون الفنتک هی عبارة عن مجموعة من الابتکارات والاختراعات التکنولوجیة الحدیثة فی القطاع المالی. إنَّ ما نص علیه المشرع فی هذه المادة من تشجیع الدولة للابتکار والإبداع یعد الشرارة الأولى والانطلاقة الحقیقیة للفنتک فی العراق فالابتکار یشمل کل المجالات، إذ یمکن الابتکار فی أی جانب ولو استخدم الابتکار التکنولوجی فی تقدیم الخدمات المالیة فی الدولة لکان تبنیاً حقیقیاً للفنتک مستندین فی ذلک الى هذه المادة التی نصت على التشجیع الصریح للدولة للأخذ بالابتکار وبمظاهر النبوغ الذی یعنی بدوره هو الآخر قوة الابداع الفنی أو العلمی، وهو ما یؤکد بما لا یدع مجالاً للشک قانونیة ودستوریة الأخذ بالفنتک وتبنی التقنیات الحدیثة لتقدیم الخدمات المالیة وبالتالی تطویر القطاع المالی والنظام المالی فی الدولة. رابعاً: ما ورد فی نص المادة (40) التی نصت على: "حریة الاتصالات والمراسلات البریدیة والبرقیة والهاتفیة والالکترونیة وغیرها مکفولةٌ، ولا یجوز مراقبتها أو التنصت علیها، أو الکشف عنها، إلا لضرورةٍ قانونیةٍ وأمنیة، وبقرارٍ قضائی". إنَّ عبارة حریة الاتصالات والمراسلات... الإلکترونیة فیها إشارة إیجابیة الى تبنی الفنتک وإمکانیة الأخذ بالتقنیات الحدیثة التی تدخل فی ضمنها الاتصالات الإلکترونیة، فالمعلوم أن من خصائص الفنتک (حذف) تقدیم الخدمة المالیة الکترونیاً ویسهم ذلک فی إنجاز أغلب المعاملات الخاصة بتلقی الخدمات المالیة الکترونیاً، فمن ضمن تطبیقات الفنتک (حذف) الدفع الإلکترونی والتسویق الإلکترونی وجبایة الضرائب وتحصیلها إلکترونیاً، ودفع الرسوم والفواتیر إلکترونیاً وإنجاز المعاملات المصرفیة إلکترونیاً، وطالما المشرع العراقی قد کفل حریة الاتصالات الإلکترونیة فهذا یعنی أنه لا یوجد مانع أو عائق أمام تبنی الفنتک وتوظیف تقنیاته فی تقدیم الخدمات المالیة لاسیّما وأن المشرع قد وفر لها الخصوصیة التامة والحمایة والأمن التام؛ بل على العکس تعد إشارة إیجابیة لإمکانیة تبنی الفنتک والاستعانة بتقنیاتها الإلکترونیة؛ لذا یمکن القول إنَّ هذه المادة فیها إشارة صریحة للفنتک أکثر إذا ما قارناها بمثیلاتها. خامساً: ما ورد فی الفقرة الثانیة من المادة(112) التی نصت على: "تقوم الحکومة الاتحادیة وحکومات الأقالیم والمحافظات المنتجة معاً برسم السیاسات الاستراتیجیة اللازمة لتطویر ثروة النفط والغاز، بما یحقق أعلى منفعةٍ للشعب العراقی، معتمدةً أحدث تقنیات مبادئ السوق وتشجیع الاستثمار". على الرغم من أنَّ هذه المادة الدستوریة لا تعنی شیئاً فی هذا المضمار، بیّد أنَّ عبارة معتمدةً أحدث تقنیات مبادئ السوق یوجد فیها ما یعنینا ویخدمنا فی موضوع بحثنا هنا، فالتقنیات الحدیثة یقصد بها الابتکارات الموجودة فی السوق وطالما المشرع الدستوری أشار الى ضرورة اعتماد أحدث تقنیات مبادئ السوق لتطویر ثروة النفط والغاز وبما یحقق أعلى منفعة للشعب العراقی فیمکن القول بعدم وجود مانع أو عائق فی الدستور العراقی من تبنی التقنیات الحدیثة فی مجال تطویر الخدمات المالیة. المطلب الثانی أساس الفنتک فی التشریعات العادیة والفرعیة توجد فی المنظومة القانونیة العراقیة مجموعة من التشریعات العادیة والفرعیة التی یمکن أن نعول علیها کأساس قانونی للفنتک بعض من هذه القوانین جاءت واضحة المقصد وصریحة من خلال نصها على تبنی التکنولوجیات والتقنیات الحدیثة فی تقدیم الخدمات المالیة کوسائل الدفع الإلکترونی، فی حین جاء البعض الآخر منها غیر صریح لکن یمکن أن یفهم من النصوص إمکانیة الرکون إلیها کمرجع قانونی وسند للفنتک، مما یعنی أنه یمکن القول للوهلة الأولى إنَّ هناک قوانین وأنظمة یمکن الارتکاز على بعض من نصوصها کأساس للفنتک؛ لذا سنقوم بتناول هذه القوانین والأنظمة تباعاً وکما یلی:- أولاً:- قانون البنک المرکزی رقم(56) لسنة 2004 النافذ: تضمن هذا القانون مجموعة من المهام والواجبات الخاصة بالبنک المرکزی وقد جاءت ضمن نصوص موادها إشارات صریحة للفنتک وتطبیقاتها حتى وإن کانت قد مثلت الفنتک فی صورتها البدائیة لا الحدیثة ولکن یمکن القول إنَّ فیها ما یمکن عده سنداً قانونیاً للفنتک وکما یأتی:- 1- ما ورد فی نص البند(ح) من الفقرة(1) من المادة(4) التی تنص على "وضع نظم فعالة وسلیمة للدفع والاشراف علیها وتعزیزیها...". جاءت هذه الفقرة ضمن وظائف البنک المرکزی التی حددتها المادة الرابعة منه ومن هذه الوظائف قیام البنک المرکزی بوضع وسائل ونظم فعالة للدفع ویکون ذلک من خلال وضع تصمیم وتعدیل دوری لتطویر نظام المدفوعات وهذا یأتی من خلال اتباع طرق حدیثة وبتقنیات وابتکارات حدیثة فی الدفع والتی تتمثل بالدفع الإلکترونی ومقاصة الصکوک الإلکترونیة کمثال بسیط، إذاً یمکننا الاستناد الى هذه المادة کأساس قانونی للفنتک على اعتبار أنَّ المشرع قد أودع البنک المرکزی مهمة وضع نظم فعالة للدفع والإشراف علیها ومن هذه النظم الفعالة هی تبنی التکنولوجیا والتقنیات المالیة فی الدفع. 2- ما ورد فی نص المادة(39) فی فقراتها(3) التی نصت على: "فیما یتعلق بالإشراف على أنظمة الدفع...یجوز للبنک المرکزی وبموجب لوائح تنظیمیة أن یقتضی تسجیل أو ترخیص أی نظام للدفع أو أی شخص قائم على نظام الدفع". وهذه إشارة صریحة للفنتک فتخویل جهات مختصة لتولی عملیات الدفع یعد تطبیقاً للفنتک حیث تقوم الشرکات المرخصة بالدفع نیابة عنها وباستخدام التقنیات الحدیثة کشرکات الماستر کارد الذی یعد مثالاً حیاً على ذلک. والفقرة(4) التی وضعت الرسوم المقررة لأنظمة الدفع والبند(ب) من الفقرة(5) التی نصت على: "إیجاد طرق وتکنولوجیات جدیدة للدفع بالعملة المحلیة أو بالنقد". إنَّ تخویل المادة للبنک بإیجاد طرق حدیثة وتکنولوجیات جدیدة للدفع یمثل تطبیقاً حرفیاً للفنتک فالمعلوم أنَّ من عناصر الفنتک استخدام التکنولوجیات والابتکارات الجدیدة وعلى النحو الذی شرحناه فی المبحث السابق؛ بالتالی یمکننا القول بأن هذه المادة هی أساس قانونی صریح للفنتک. 3- المادة(53) التی نصت على: "کل شخص یقوم بتصنیع... أو حیازة....بدلاً من العملات النقدیة المعدنیة او العملات الرمزیة التی صممت لتشغیل الآلات التی تعمل بمثل هذه العملات....". والمقصود بالعملات الرمزیة هنا البطاقات الممغنطة التی تستخدم فی دفع رواتب موظفی الدولة والمتقاعدین والمقصود بالآلات هی أجهزة الصراف الآلی التی هی أقدم تطبیقات الفنتک وأکثرها انتشاراً بالتالی نرى فی هذه المادة إشارة واضحة وصریحة جداً للفنتک. ثانیاً: قانون التوقیع الإلکترونی والمعاملات الإلکترونیة رقم 78 لسنة 2012: جاء هذا القانون بهدف توفیر الإطار القانونی السلیم لاستخدام الوسائل الإلکترونیة فی إجراء وإنجاز المعاملات الإلکترونیة؛ وتنظیم أحکامها ومنح الحجیة القانونیة لها ومن ضمنها الأوراق المالیة، بالتالی یوجد فی ثنایا هذا القانون ما یمکن عده سنداً قانونیاً للفنتک، وهو واضح وصریح جداً فی المادة(24) التی نصت على: "یجوز تحویل الأموال بوسائل إلکترونیة". وهذا یعنی أنَّ هذه المادة أجازت تحویل الأموال باستخدام التقنیات والأجهزة والمعدات الکهربائیة والمغناطیسیة أو الکهرومغناطیسیة المعدة لأغراض التحویل الإلکترونی للأموال بدلاً من الطرق التقلیدیة المتبعة فی التحویل؛ وهذه إشارة صریحة للفنتک التی تقوم على تبنی وتوظیف التقنیات فی توفیر الخدمات المالیة وطالما أنَّ تحویل الأموال هو من الخدمات المالیة فالتحویل الإلکترونی للأموال هو أحد تطبیقات الفنتک بالتالی السند القانونی للفنتک واضح وصریح فی هذه المادة. ثالثاً: نظام خدمات الدفع الإلکترونی للأموال رقم (3) لسنة 2014: یعد هذا النظام حجر زاویة للفنتک فی العراق وخطوة صریحة وحقیقیة للولوج فی هذا العالم، إذ إنَّ صدوره جاء للتخلص من خدمات الدفع التقلیدیة لما فیها من مواکبة للتقدم التکنولوجی فی العالم واشباعاً للحاجة العامة المتجددة والمتطورة، فتبنی التکنولوجیا فی تقدیم الخدمات بالدفع الإلکترونی هو اهم مظاهر الفنتک، ویمکننا أن نلتمس ذلک بکل وضوح من خلال تتبع نصوصه بما لا یکلف المستقصی أی عناء لالتماسها. لقد جاء النظام موضحاً للکیفیة التی یتم بها تقدیم الخدمة والوسائل المتبعة والجهات المختصة بذلک التی ینبغی أن تکون مرخصة من البنک المرکزی ولها شخصیة معنویة وتستخدم مهارات فنیة فی تقدیم الخدمة وتخضع لرقابة البنک وإشرافه. وتقوم هذه الجهات بتقدیم خدمات الدفع الإلکترونی للأفراد من خلال توفیر أنظمة تشغیل تبادلی والقیام بعملیات التسویة الآنیة وعملیات السحب والدفع والحفاظ على سریة وأمنیة سجلات ومعلومات الأفراد وحمایتها من الاختراق عبر استخدام نظام دفع قادر على الإسهام فی الحفاظ على أداء مستقر وفعال فی النظام المالی. حیث تقوم هذه الشرکات باتباع الوسائل والإجراءات والقواعد الخاصة بعملیة تحویل الأموال بین المشارکین داخل النظام وباستخدام البنى التحتیة لأنظمة الدفع الإلکترونی". من خلال أجهزة الصراف الآلی التی تتیح للمستخدم سحب أمواله من خلال بطاقات الدفع الممغنطة مما یسهم فی تسهیل وتسریع عملیات الدفع التی تفتقدها الطرق التقلیدیة، بالتالی یعد هذا النظام تجسیداً حقیقیاً وتطبیقاً فعلیاً للفنتک وهو أساس قانونی لها. رابعاً: مشروع قانون المدفوعات العراقی لسنة 2019: یعد مشروع قانون المدفوعات أول مشروع قانون یتولى تنظیم عملیات الدفع الإلکترونی فی العراق، فهو یهدف الى إنشاء نظام مدفوعات الکترونی وتوفیر جمیع خدماته بهدف تسهیل إجراء المعاملات، فعلى الرغم من أنَ هذه الأمور قد تم تنظیمها فی نظام المدفوعات وعلى النحو الذی عرضناه سابقاً، بید أنَّ الأمر یختلف فیما لو صدر عمل تشریعی على مستوى قانون صادر ومقر من قبل السلطة التشریعیة لما فیه من قوة الزام وضمانات لحقوق الأطراف التی غالباً ما تکون مقرونة بجزاءات جنائیة لمخالفیها. إنَّ مصادقة البرلمان على هذا المشروع وصدوره بالشکل المتعارف علیه قانوناً باجتیازه المراحل التی تمر بها القوانین؛ سیشکل أساساً وسنداً قانونیاً للفنتک، فالمشروع جاء مکتملاً من حیث التفصیل والتنظیم لأحکام وإجراءات وعملیات وأسالیب الدفع الإلکترونی، إذ جاء منظماً لکل ما یختص بعملیة الدفع من حیث الجهات المختصة بتقدیم الخدمات والوسائل المستخدمة فی عملیات الدفع والتحویل الإلکترونی من خلال أجهزة الصراف الآلی ونقاط الدفع وباعتماد بطاقات الدفع الممغنطة الصادرة من البنک المرکزی، والعملات المستخدمة فی عملیات الدفع من نقدیة وافتراضیةوباستخدام أحدث التقنیات، لذا مع صدور هذا القانون سیکون مصدراً وسنداً قانونیاً للفنتک فی العراق خاصة وأنه قد نظم کل ما یختص بعملیات الدفع وتحویل الأموال إلکترونیاً وکذلک استخدام العملات الافتراضیة التی هی من أهم تطبیقات الفنتک الشائعة عالمیاً. الخاتمـة وفی ختام هذه الدراسة لابد لنا من تحدید أهم الاستنتاجات والتوصیات وکما یأتی: أولاً: الاستنتاجات 1- تعود الجذور التاریخیة للفنتک الى خمسینیات القرن المنصرم حیث تمثلت بظهور بطاقات الائتمان وأجهزة الصراف الآلی لتتطور فیما بعد مع انطلاق شرارة الأزمة المالیة العالمیة فی سنة 2008 التی کانت البدایة الفعلیة لظهور شرکات الفنتک. 2- على الرغم من حداثة الفنتک من حیث التسمیة لکن تطبیقاتها قدیمة تعود الى نهایة الثورة الصناعیة الثالثة التی امتدت من 1866الى 1967 التی تمثلت بظهور أجهزة الصراف الآلی باستخدام المدفوعات الالکترونیة وأنظمة المقاصة والخدمات المصرفیة عبر الإنترنت. 3- لا تتوافق الفنتک مع المذهب الاشتراکی إلا إذا بقیت ضمن حدود الخدمات التی تقدمها الدولة وهیئاتها العامة ولم تخرج الى القطاع الخاص من شرکات وأفراد، إذ إنَّ التقنیات تقود نحو مستقبل موسوم بالمساواة والوفرة، فالابتکار التکنولوجی یقضی على الندرةالتی هی أهم عناصر الرأسمالیة، فی حین أنّها تنسجم مع أفکار ونظریات المذهب الفردی لاسیما الشرکات الناشئة فیها لما فیها من تشجیع ودعم للقطاع الخاص وتقلیص دور الدولة وهیمنتها على کافة القطاعات، لکنها تختلف معها فی نقطة محددة وهی الندرة، فمشارکة هذه التقنیات من الند للند ستقوض أحد العناصر الأساسیة للرأسمالیة وهی الندرة التی من دونها تنخفض الأسعار الى الصفر وتتوقف الأسواق عن العمل کما أنها تقود المجتمع نحو نموذج سیاسی واقتصادی لا طبقی الذی هو من المظاهر الشائعة للرأسمالیة. 4- تضمنت مجموعة من النصوص القانونیة التی جاءت فی قوانین متفرقة إشارات صریحة للفنتک وتطبیقاتها حتى وإن کانت قد مثلت الفنتک فی صورتها البدائیة لا الحدیثة، کقانون البنک المرکزی النافذ وقانون التوقیع الإلکترونی والمعاملات الإلکترونیة النافذ الى جانب نظامخدمات الدفع الإلکترونی للأموال رقم(3) لسنة 2014، دون أن یکون هناک قانون خاص بالفنتک یتناول کل ما یتعلق به بالتفصیل بالشکل الذی یضمن حقوق الأطراف المعنیة. 5- یعد مشروع قانون المدفوعات الإلکترونی لسنة 2019 إذا ما أقره المشرع أول قانون ینظم المدفوعات إلکترونیاً فی العراق. ثانیاً: التوصیات: یوصی الباحث بمجموعة من التوصیات أهمها: 1- نناشد المشرع العراقی بالإسراع فی إقرار مشروع قانون المدفوعات العراقی لسنة 2019وذلک لأهمیته ودوره الفعال فی تطویر عملیات الدفع الإلکترونی فی العراق، لما فیه من تنظیم تام لکل ما یخص عملیات الدفع الإلکترونی من جهات وأسالیب وعملات مما سیجعله یعکس آثاراً إیجابیة على الواقع الإلکترونی فی العراق والنهوض به وترقیته لمصاف لدول المتقدمة فی هذا المجال. 2- تشریع قانون خاص بالخدمات المالیة على ضوء نظام خدمات الدفع الإلکترونی للأموال لما فی القانون من قوة إلزام أکثر من النظام بسبب الجزاءات التی غالباً ما تقترن به وتفرض على مخالفیه، فضلاً عن الضمانات التی توفرها للأطراف المعنیة. 3- لکون العملة الافتراضیة من أهم الوسائل التی تستخدم فی عملیات التحویل والدفع الإلکترونی وأکثر تطبیقات الفنتک شیوعاً ولما فیها من تسهیل لتقدیم الخدمات المالیة الکترونیاً، نوصی المشرع العراقی بسن قانون خاص بإصدار عملة افتراضیة تخضع لإشراف وسیطرة البنک المرکزی. 4- افساح المجال لشرکات الفنتک الناشئة وتقدیم الدعم لرواد الأعمال المبدعین لما لدیهم من ابتکارات وحلول منتجة مما یسهم على نحوٍ فعال فی تسریع نمو وتطویر التقنیة المالیة فی الدولة.
The Author declare That there is no conflict of interest
References (Arabic Translated to English) Books 1- Dr. Al-Dakhil, A. Behavioral economics is a revolution against the traditional principles of law, 1st edition. (Comparative Law Library, Baghdad, 2002). 2- Social Solidarity Economy, 1st Edition, (Dar Al-Thakira for Publishing and Distribution, Baghdad, 2019). 3- Kuwaiti Jurisprudence Encyclopedia, Ministry of Endowments and Islamic Affairs (2nd Edition, Volume (39,22,9), Dar Al Salasil, Kuwait). 4- Dr. Al-Derini, A. H. (n.d) Innovation, its definition and development, Qatar University, Doha. 5- Nasser, S. The Relationship of Islamic Banks with Central Banks in the Light of Modern International Changes. (Al-Riyam Library, Algeria, 2006). 6- Abdul-Baqi Bakri and Al-Bashir , A. Introduction to the Study of Law, House of Wisdom, Baghdad, (n.d). 7- Dr.Abdul Karim Kunduz, A. Financial Technologies and Their Applications in the Islamic Financial Industry. (Arab Monetary Fund, 2019). 8- Muhammad Abd al-Latif Salih al-Farfour. Characteristics of Islamic Thought. (Dar al-Imam al-Awza`i, Alexandria, 2001). Research 1- Dr. Al-Dakhil, A. Crypted currencies between criminalization and regulation. Research published in Al-Bahith Journal of Legal Sciences, College of Law, University of Fallujah, Volume 1, p1. 2- Al-Dakhil , A. H. A reading of the Iraqi Payments Bill of 2019, a research delivered at the first scientific conference held by the LARGESS Laboratory of the Faculty of Legal, Economic and Social Sciences of the New Shoaib Doukkali University under the title (Monetary and Financial Systems in the State of the Middle East and North Africa Logic: (Reality and Prospects) Morocco, 2019). 3- Bomoud, I, Mutrif, A. and Shawi, Sh. Financial technology innovations and their role in developing the performance of Arab Islamic banks, research published in the Journal of Economic Visions, University of Martyr Hama Lakhdar. (Al-Wadi, Algeria, 2019). Volume 10, Vol. 1. 4- Samad B. A. and Bouzid Abdel Nour and Abela Muhammad, The Impact of Employing Financial Technology Transfer on the economies of Arab and International Countries, research published in Al-Maqar Journal for Economic Studies, Volume 4, P2, (Algeria, 2021). 5- Saida Harfouche, Financial technology is a promising industry in the Arab world, research published in the Scientific Horizons Journal, Volume 11, (Algeria, 2019). 6- Mohammed. A. Abdel Wahab and Muhammad, M. al-Sindoni and Nourhan Adel Muhammad Abu al-Khair, The effect of ATM service quality on marketing performance - an applied study in commercial banks in Kafr El-Sheikh, research published in the Journal of Contemporary Business Studies, Faculty of Commerce (Kafr El-Sheikh University, Volume 1, Volume 8).
Constitutions and laws 1- The in force Iraqi Constitution of 2005. 2- Central Bank Law No. (56) of 2004 as amended and effective. 3- Electronic Transactions Law No. (78) of 2012, published in the Iraqi Gazette, No. 4256. 4- The system of electronic payment services for funds No. (3) of 2014 published in the Iraqi Gazette number 4326 on June 23. 5- The Iraqi Payments Bill for the year 2019. Fourth: online resources 1- Tom Cassows: Will Technology Lead Us to Communism, translated by Aladdin Abu Zina, an article published on the Al-Ghad website and available at the following link. https://alghad.com/%D9%87%D9%84. | ||
References | ||
أولاً: الکتب
ثانیاً: البحوث
ثالثاً: الدساتیر والقوانین والأنظمة
رابعاً: المصادر الالکترونیة
| ||
Statistics Article View: 334 PDF Download: 205 |