طبیعة العلاقات القانونیة فی الشرکة القابضة والمسؤولیة المدنیة الناشئة عنها تجاه الغیر فی القانون العراقی- دراسة تحلیلیة- | |||||||||||
الرافدین للحقوق | |||||||||||
Article 1, Volume 25, Issue 81, Autumn 2022, Page 1-47 PDF (1007 K) | |||||||||||
Document Type: بحث | |||||||||||
DOI: 10.33899/alaw.2021.131142.1176 | |||||||||||
Author | |||||||||||
شیرزاد عزیز سلیمان ![]() | |||||||||||
قسم الشریعة، کلیة العلوم الإسلامیة، جامعة صلاح الدین- أربیل | |||||||||||
Abstract | |||||||||||
هذا البحث یتناول أنواع العلاقات التی تنشؤها الشرکات القابضة وتأثیراتها على الطبیعة القانونیة للمسؤولیة المدنیة المتعلقة تجاه الغیر فی ظل العلاقات التی تنشأ من ممارسة الشرکة القابضة لأعمالها، وتتحدد المسؤولیة المدنیة الناشئة عنها بناءً على طبیعة العلاقة القائمة بین الشرکات القابضة وهؤلاء المتضررین من غیر المساهمین، أو علاقة الشرکة القابضة بالشرکات التابعة والمسیرین الإداریین، وتأتی أهمیة البحث فی أنه یعالج هذا الموضوع ضمن نصوص قانون تعدیل قانون الشرکات لسنة 2019، من خلال دراسة الفرضیات الواقعیة التی تحدث فی هذا المجال، ومحاولة تطبیق النصوص القانونیة على تلک الفرضیات. واتبع الباحث المنهج التحلیلی بالدرجة الأساس عند تناوله لموقف القانون العراقی وکذلک یستخدم المنهج المقارن فی بعض الحالات، وفق خطة تضم أربعة مباحث تسبقها المقدمة وتنتهی بالخاتمة التی لخصت فیها أهم النتائج و التوصیات. | |||||||||||
Keywords | |||||||||||
الشرکات القابضة; المسؤولیة المدنیة; تعدیل قانون الشرکات | |||||||||||
Full Text | |||||||||||
طبیعة العلاقات القانونیة فی الشرکة القابضة والمسؤولیة المدنیة الناشئة عنها تجاه الغیر فی القانون العراقی- دراسة تحلیلیة-(*)- The Nature of the legal relationship of holding companies and the civil liability towards others: An analytical study of the Iraqi Company Act
(*) أستلم البحث فی 20/9/2021 *** قبل للنشر فی 14/11/2021. (*) received on 20/9/2021 *** accepted for publishing on 14/11/2021. Doi: 10.33899/alaw.2021.131142.1176 © Authors, 2022, College of Law, University of Mosul This is an open access articl under the CC BY 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0).
المستخلص هذا البحث یتناول أنواع العلاقات التی تنشؤها الشرکات القابضة وتأثیراتها على الطبیعة القانونیة للمسؤولیة المدنیة المتعلقة تجاه الغیر فی ظل العلاقات التی تنشأ من ممارسة الشرکة القابضة لأعمالها، وتتحدد المسؤولیة المدنیة الناشئة عنها بناءً على طبیعة العلاقة القائمة بین الشرکات القابضة وهؤلاء المتضررین من غیر المساهمین، أو علاقة الشرکة القابضة بالشرکات التابعة والمسیرین الإداریین، وتأتی أهمیة البحث فی أنه یعالج هذا الموضوع ضمن نصوص قانون تعدیل قانون الشرکات لسنة 2019، من خلال دراسة الفرضیات الواقعیة التی تحدث فی هذا المجال، ومحاولة تطبیق النصوص القانونیة على تلک الفرضیات. واتبع الباحث المنهج التحلیلی بالدرجة الأساس عند تناوله لموقف القانون العراقی وکذلک یستخدم المنهج المقارن فی بعض الحالات، وفق خطة تضم أربعة مباحث تسبقها المقدمة وتنتهی بالخاتمة التی لخصت فیها أهم النتائج و التوصیات. الکلمات المفتاحیة: الشرکات القابضة، المسؤولیة المدنیة، تعدیل قانون الشرکات. Abstract This research looks at the type of relationships of holding companies and their effects on the company’s civil liability. The focus will be on the liability resulting from the violation or damage to the rights of others referring to the relationships that arise from the practices of the holding company of its business, or the relationship of the holding company with subsidiaries and administrative managers. This research is important since it addresses the issue within the amended Company Act of 2019. For the methodology of this research, an analytical approach will be adopted to analyse the position of Iraqi law along with a comparative method. The paper comprises four sections in addition to the introduction and conclusions in which the most important results and recommendations are summarized. Key words: Holding Companies, Civil Liability, subsidiary companies, Iraqi Company Act. المقدمـة الشرکات القابضة تعد من الأشخاص القانونیة التی تمارس نشاطها فی مجال التجارة والأعمال، وهی من التنظیمات التی توفر الفرص للشرکات على التنافس فضلا عن اکتساب الخبرات الأجنبیة من خلال اشراک رأسمال الأجنبی فی الشرکات المساهمة والمحدودةعندما تکون الشرکة القابضة متشکلة من شرکات وطنیة وأخرى أجنبیة، ویتسنى لها الحصول على التقنیات والتکنولوجیا المعاصرة، وقد حاول المشرع العراقی من خلال قانون تعدیل قانون الشرکات النافذ رقم (17) لسنة2019 استحداث وتنظیم تلک الشرکات، وهذا ما دفع الباحث الى اختیار جانب من هذا التنظیم وتسلیط الضوء علیه، وهو البحث عن الطبیعة القانونیة للعلاقات التی تتولد فی الشرکة القابضة وهی متعددة الجوانب ومتشعبة فی بعض الأحیان، وارتباط ذلک بالمسؤولیة المدنیة الناشئة تجاه الغیر وذلکتحت عنوان: (طبیعة العلاقات القانونیة فی الشرکة القابضة والمسؤولیة المدنیة الناشئة عنها تجاه الغیر فی القانون العراقی -دراسة تحلیلیة-). أولا/ إشکالیة البحث وتساؤلاته: الإشکالیة الرئیسیة لهذا الموضوع تتمثل فی تعدد العلاقات التی تنشئها الشرکة القابضة وتعقدها بحیث یدق معه فی بعض الأحیان تحدید الطبیعة القانونیة للمسؤولیة المدنیة الناشئة تجاه الغیر، خصوصا أن هذا التنظیم مستحدث فی القانون العراقی، علیه فإن هذا البحث یکون محاولة للإجابة على مجموعةمن التساؤلات فی هذا الصدد حیث یتساءل الباحث: ما هی العلاقات التی تنشئها الشرکة القابضة؟ وما هی تأثیراتها على الطبیعة القانونیة للمسؤولیة المدنیة الناشئة تجاه الغیر، وکیف تکون تلک المسؤولیة فی ظل تلک العلاقات القانونیة؟ وهل هناک تنظیم خاص فی قانون الشرکات یعالج مثل هذه المسائل؟ وهل یمکن تطبیق القواعد العامة فی القانون المدنی العراقی حول تلک العلاقات عند وجود الفراغ التشریعی فی هذا الصدد؟ وهل تفی تلک القواعد بتغطیة جمیع الجوانب المتعلقة بهذه العلاقات والمسؤولیة الناشئة تجاه الغیر؟ ثانیا/ أهمیة البحث: تأتی أهمیة البحث فی أنه یعالج موضوعا یتعلق بتنظیم قانونی مستحدث ضمن قانون تعدیل قانون الشرکات العراقی رقم (17) لسنة 2019، وهی المسؤولیة المدنیة الناشئة ضمن العلاقات القانونیة فی الشرکة القابضة من خلال دراسة الفرضیات الواقعیة التی تحدث فی هذا المجال، ومحاولة تطبیق النصوص القانونیة على تلک الفرضیات، ومعرفة مدى ملاءمتها وتغطیتها لتلک الانتهاکات التی تحصل من قبل الشرکة القابضة تجاه حقوق الغیر أو تضررها. ثالثا/ أهداف البحث: العلاقات التی تنشأ من ممارسة الشرکة القابضة لأعمالها قد تکون متعددة الأوجه، فمنها ما تتعلق بالشرکة کشخص معنوی وعلاقتها بالمدیرین فیها وعلاقات أخرى تنشأ ما بین الشرکة المسیطرة والشرکات التابعة وعلاقات أخرى مع غیر المساهمین وتترتب علیها فی بعض الأحیان المسؤولیة المدنیة تجاه الغیر، نتیجة ما تقوم به الشرکة من أعمال وما یصدر عنها من امتناع عن عمل، علیه یهدف هذا البحث الى الإجابة عن مجموع التساؤلات الواردة فی هذا الصدد، وتحلیل تلک العلاقات وبیان الطبیعة القانونیة للمسؤولیة المدنیة الناشئة عنها تجاه الغیر. رابعا/ منهجیة البحث: یحاول هذا البحث دراسة هذا الموضوع وفق المنهج التحلیلی بالدرجة الأساس عند تناوله لموقف القانون العراقی الذی یتناول المسؤولیة المدنیة الناشئة تجاه الغیر من قبل الشرکات القابضة، وکذلک یستخدم المنهج المقارن عند الحاجة الى المقارنة فی بعض المسائل، إضافة الى تحلیل النصوص القانونیة العراقیة فی قانون الشرکات العراقی المعدل، وبیان مدى استجابتها لمتطلبات تنظیم المسؤولیة المدنیة للشرکة القابضة تجاه الغیر. خامسا/ خطة البحث: خطة البحث تضم أربعة مباحث تسبقها المقدمة وتنتهی بالخاتمة وفق الآتی: المبحث الأول/ مفهوم الشرکة القابضة فی قانون الشرکات العراقی. والمبحث الثانی/ علاقة الشرکة القابضة بالأجهزة الإداریة فیها وأثرها على طبیعة المسؤولیة المدنیة تجاه الغیر. المبحث الثالث/ فیتناول علاقة الشرکة القابضة بالشرکات التابعة وأثرها على طبیعة المسؤولیة المدنیة الناشئة تجاه الغیر. والمبحث الرابع/ یتعلق بالمسؤولیة التقصیریة الشخصیة للشرکة القابضة تجاه الغیر.
المبحث الأول مفهوم الشرکة القابضة فی قانون الشرکات العراقی یتناول البحث فی المطلب الأول مفهوم الشرکة القابضة استنادا الى قانون الشرکات العراقی ویأتی فی المطلب الثانی لیبین التمییز بینه وبین المفاهیم الأخرى التی تشتبه به على النحو الآتی: المطلب الأول التعریف بالشرکة القابضة فی قانون الشرکات العراقی أولا/ تعریف الشرکة القابضة فی قانون الشرکات العراقی: تم استحداث الشرکة القابضة أو شرکة هولدنک (Holding Company) استنادا الى التعدیل الأخیر فی قانون تعدیل قانون الشرکات العراقی رقم (17) لسنة 2019حیث نظم أحکامها وعرفها فی المادة (7مکرر/اولا:أ) بالقول إن: ((الشرکة القابضة هی شرکة مساهمة او محدودة تسیطر على شرکة او شرکات مساهمة او محدودة تدعى الشرکات التابعة بإحدى الحالتین: 1- ان تتملک أکثر من نصف رأس مال الشرکة إضافة الى السیطرة على إدارتها. 2- ان تکون لها السیطرة على مجلس إدارتها فی الشرکات المساهمة)). ویبدو من النص الآنف أن صفة القابضة أتت من کون إحدى الشرکات مسیطرة على مجموعة أخرى من الشرکات تسمى بالشرکات التابعة، وتعود الأصول اللغویة لها الى العبارة الانکلیزیة (to hold) ویقابلها فی العربیة عبارة الـ"قبض"، وهو من الفعل (قَبَضَ) حیث "یَدُلُّ عَلَى شَیْءٍ مَأْخُوذٍ، وَتَجَمُّعٍ فِی شَیْءٍ". وعلى هذا سمیت فی العربیة بـ"الشرکة القابضة". وبما أن الشرکات القابضة قد تکون فی شکل شرکة مساهمة أو محدودة، فهی لیست نوعا مستقلا من أنواع الشرکات بل هی نوع من النشاط یمارس من قبل الشرکات، ولکنه نشاط متمیز حیث یمنح القانون على أساسه شخصیة قانونیة مستقلة، ومختلفة عن الشخصیة القانونیة المعنویة الممنوحة للشرکات التابعة لها. ویتأسس مفهوم الشرکة القابضة على تحلیل واقعی لعلاقة السیطرة التی تربط بین هذه الشرکة والشرکات التابعة لها، سواء نشأت هذه العلاقة من خلال ملکیة الشرکة القابضة لأغلبیة رأسمال الشرکة التابعة، أو من خلال رابطة عقدیة تخول الشرکة القابضة سلطة التوجیه والرقابة على الشرکة التابعة وفقا للقانون العراقی الذی یسمح بذلک. ولکن نتساءل هل یمکن لشرکة الشخص الواحد ذات المسؤولیة المحدودة أن تکّون الشرکة القابضة؟ یرى الفقه فی هذا الجانب فی ظل المادة (266) من قانون الشرکات التجاریة الإماراتی وکذلک فی ظل التعدیل الجدید لقانون الشرکات العراقی، أن تکوین الشرکة القابضة لا یتسق مع شرکة الشخص الواحد، لأن استثمارات الشرکة القابضة وتعدد الشرکات التابعة التی ترتبط بها توحی بذلک. غیر أن القانون الکویتی ذکر إمکانیة تکوین الشرکة القابضة من قبل شرکة الشخص الواحد ذات المسؤولیة المحدودة وبذلک قطع الشک بالیقین حول هذه المسألة. ولکن القانون العراقی لیس بالوضوح الوارد فی قانون الشرکات الکویتی الا اننا نرى بأن مصطلح "أو محدودة" الوارد فی المادة (7مکررة) یستوعب شرکة الشخص الواحد ذات المسؤولیة المحدودة، رغم أنها فی حد ذاتها حالة استثنائیة تخالف القیاس، الا أن هذا لا یبرر تقیید العبارة الواردة فی المادة المذکورة آنفا دون وجود قید منصوص علیه فی القانون. على أیة حال فإن توضیحات المادة (7 مکررة) الآنف ذکرها فی تعدیل قانون الشرکات العراقی کفیلة ببیان الملامح العامة للشرکات القابضة علیه یمکن فی ضوء تلک التوضیحات تعریفها بأنها: (شرکة مساهمة أو محدودة تسیطر على شرکات أخرى مساهمة أو محدودة من خلال تأسیسها أو تملک نسبة من أسهمها فتکون تابعة لها من النواحی الاداریة والمالیة). ویمکن من خلال هذا التعریف تحدید عناصر الشرکة القابضة وتمییزها عن غیرها من المفاهیم التی تشتبه بها والتی سنذکر أبرزها فیما یأتی. ثانیا/ عناصر الشرکة القابضة: یتبین مما سبق أن للشرکة القابضة عنصرین وهما على النحو الآتی:
فالشرکات التابعة وإن کانت مستقلة قانونیا الا انها من الناحیة الواقعیة خاضعة لسیطرة مباشرة أو شبه مباشرة تمارسها الشرکة القابضة. ویشترط فی الشرکات المساهمة أن تکون لها السیطرة على مجلس إدارتها لیتسنى اعتبارها شرکة قابضة، وهذا ما یتبین من التعریف الوارد فی المادة (7 مکررة) الآنف ذکره، مما یعنی أن الشرکة لا تکون قابضة الا اذا امتلکت نصف رأسمال الشرکة أو أکثر فی الشرکات المحدودة، إضافة الى السیطرة على إدارتها، بینما فی الشرکات المساهمة یکفی أن تکون لها السیطرة الواقعیة على قرارات مجلس إدارة الشرکة.
المطلب الثانی التمییز بین الشرکة القابضة والشرکات الأخرى المشابهة نشیر فی هذه النقطة الى أبرز أنواع الشرکات التی تتشابه مع الشرکات القابضة وهی الشرکات الأم، والشرکات متعددة الجنسیات، وشرکات الاستثمار المالی: أولا/ الشرکة القابضة والشرکة الأم: هناک من یرى بأن مصطلح الشرکة الأم أوسع من مصطلح الشرکة القابضة حیث أن کل شرکة قابضة هی شرکة أم بینما لیست کل شرکة أم هی شرکة قابضة، لأن الشرکات القابضة لا تضطلع بنشاط تجاری أو صناعی خاص بها، وإنما تمارس ذلک من خلال شرکاتها التابعة، لتتفرغ هی لإدارة هذه الشرکات وتوجیه أنشطتها، فالشرکة القابضة تقتصر فی نشاطاتها على تملک وإدارة محفظة أوراق مالیة تمثل مساهماتها فی شرکات أخرى بقصد السیطرة علیها. وعلى هذا الأساس یمیز الفقه الحدیث فی فرنسا بین مفهوم الشرکة القابضة والشرکة الأم، فالشرکة الأم تضطلع بدور مالی کالشرکات القابضة وبدور صناعی أیضا کسائر الشرکات الأخرى، فهی تجمع تحت سیطرتها عدة شرکات تمارس أنشطة اقتصادیة متطابقة أو متشابهة أو متکاملة، وهی ما تسمى بالشرکة الولیدة، فی الوقت الذی تحتفظ فیه شخصیا بمزاولة نشاطها الأصلی الصناعی أو الخدمی. ویبدو لنا أن مفهوم الشرکة القابضة لیس نموذجیا جامدا یحتاج الى المطابقة بل هو مفهوم مرن تختلف أحکامه من دولة الى أخرى، علیه فقد یکون مترادفا فی بعض الأنظمة مع مفهوم الشرکة الأم رغم اختلاف التسمیة بینهما، وقد یکون مختلفاً معه، فالأمر متعلق بالاصطلاح ومعلوم أنه: "لا مُشاحَّة فی الاصطلاح". فعند النظر فی الفقرة ثانیاً من المادة (7 مکررة) المتعلقة بأهداف الشرکة القابضة وتحدید اختصاصاتها نجد أنها تنص على أنه: ((تهدف الشرکة القابضة إلى دعم الاقتصاد الوطنی ولها القیام بما یأتی: أ- تملک الأموال المنقولة وغیر المنقولة فی إطار نشاط الشرکة .ب- تأسیس الشرکات التابعة لها وإدارتها أو المشارکة فی إدارة الشرکات الأخرى التی تساهم فیها. ج- استثمار أموالها فی الأسهم والسندات والأوراق المالیة. د- تقدیم القروض والکفالات والتمویل للشرکات التابعة لها. ه- تملک براءات الاختراع والعلامات التجاریة وحقوق الامتیاز وغیرها من الحقوق المعنویة واستغلالها وتأجیرها للشرکات التابعة لها أو غیرها)). فعندما نظم المشرع العراقی مثل هذه الشرکات وفق التعدیل الجدید کانت إرادته تنصرف الى الاستفادة من الخبرات الأجنبیة ونقل التکنولوجیا فی مجال الأعمال والتنافس. ونظرا لأهمیتها فی واقع التجارة والأعمال فی الوقت الحاضر فإن وجود مثل هذا التنظیم، یلعب دوره کأداة دعم کبیرة للاقتصاد الوطنی کما ویساهم بعدة أشکال فی دفع عجلة التطور الاقتصادی للبلد. کما وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة ذکرت الأمور المحظورة على الشرکة ولکن لیس فیها ما یشیر الى عدم إمکانیة مباشرة الشرکة القابضة للنشاطات الصناعیة أو الإنتاجیة، وهذا ما یوحی بجواز ممارسة تلک النشاطات من قبلها فی قانون الشرکات العراقی، ویتأکد هذا الأمر عندما تجد الفقرة خامسا من نفس المادة تنص على أنه: ((تخضع الشرکة القابضة للأحکام المذکورة فی قانون الشرکات رقم (21) لسنة ١٩٩٧ وفقاً لنوع الشرکة الذی اتخذته ما لم یوجد نص فی هذا القانون یقضی بخلاف ذلک)). وهذا یعنی، بنظرنا، أن الشرکات القابضة فی القانون العراقی یمکنها مباشرة أنواع النشاطات الصناعیة أو الإنتاجیة أو غیرها وبذلک تکون مترادفة على هذا النحو من حیث المفهوم مع الشرکة الأم. ثانیا/ الشرکة القابضة والشرکات متعددة الجنسیات: الشرکات متعددة الجنسیات هی عبارة عن تجمع اقتصادی بین عدة شرکات تحمل کل منها جنسیة دولة مختلفة، ولکنها ترتبط فیما بینها عن طریق المساهمة المشترکة فی رأس المال بحیث تصبح کیانا اقتصادیا واحدا. من هذا یتبین ان الشرکات متعددة الجنسیات لها شخصیة قانونیة واحدة بخلاف الشرکة القابضة التی تقسم الى شرکات مسیطرة وشرکات تابعة، کما أنها تکون عابرة للحدود لأنها تتکون من جنسیات متعددة، بینما الشرکة القابضة لیست بالضرورة أن تکون متجاوزة لحدود البلد الواحد. علیه فإن الشرکات متعددة الجنسیات تحکمها أنظمة قانونیة فی عدة دول، بینما الشرکة القابضة تکون خاضعة لقانون دولة واحدة فقط عندما تکون الشرکة القابضة متشکلة من شرکات وطنیة صرفة، ولکن فی الفرضیات التی تکون الشرکة القابضة متشکلة من شرکات وطنیة وأخرى أجنبیة فمن المحتمل أن تتشابه الشرکة القابضة مع الشرکات المتعددة الجنسیات فی هذا الجانب. ثالثا/ الشرکة القابضة وشرکات الاستثمار المالی: تنص المادة (9/ أولا) من قانون الشرکات العراقی المعدل على أن: ((شرکة الاستثمار المالی– شرکة یکون نشاطها الاساس توجیه المدخرات نحو التوظیف والاستثمار فی الاوراق المالیة العراقیة من اسهم وسندات وحوالات خزینة وفی ودائع ثابتة)). وهی تعتبر من المؤسسات المالیة الوسیطة لأغراض قانون البنک المرکزی العراقی. وهی تتشابه مع الشرکة القابضة فی أنهما تعملان على الاستحواذ على نسبة من رأسمال شرکات أخرى، ولکن الفرق الجوهری بینهما هو أن الشرکات القابضة تسعى الى السیطرة بجانب الاستحواذ بینما شرکات الاستثمار لا تهمها السیطرة ولا تسعى الیها بل فقط ما یهمها هو الربح الناتج عن امتلاک أسهم الشرکات التی امتلکتها. لذلک تجد شرکات الاستثمار تمتلک أسهما فی شرکات مختلفة الأغراض بهدف تنویع المخاطر لتوفیر أکبر قدر من الأمان للمساهمین فی رأسمالها کما أن ما تمتلکه من أسهم فی رؤوس أموال الشرکات الأخرى لا یکون بنسبة عالیة، فقد یکون امتلاک نسبة کبیرة من أسهم شرکة معینة دلیلا على أنها تنوی السیطرة علیها ومن هنا قد تتحول شرکة الاستثمار الى شرکة قابضة، ولکن إذا کان الامتلاک مقتصرا على عدد قلیل منها فهنا نظل أمام وجود شرکة الاستثمار.
المبحث الثانی علاقة الشرکة القابضة بالأجهزة الإداریة فیها وأثرها على طبیعة المسؤولیة المدنیة تجاه الغیر نبحث هذا الموضوع فی مطلبین المطلب الأول یکون عن الأجهزة الإداریة فی الشرکة القابضة والتزاماتها والمطلب الثانی یکون عن المرکز القانونی للأجهزة الإداریة فی الشرکة القابضة وأثره على المسؤولیة المدنیة تجاه الغیر على النحو الآتی:
المطلب الأول الأجهزة الإداریة فی الشرکة القابضة والتزاماتها نظرا لخصوصیة فکرة الشخصیة المعنویة التی تتمتع بها الشرکة القابضة لابد لها أن تستعین فی تسییر إدارتها وتمثیلها بأشخاص طبیعیة، ولعل الجزء الأکبر من هذه المهمة یتولاه جهاز یطلق علیه فی القانون العراقی تسمیة "مجلس الإدارة" فی الشرکات المساهمة، أو "مجلس المدیرین" فی بعض الأنظمة القانونیة، أو "المدیر المفوض" فی الشرکات المحدودة، ویقع على رئیس وأعضاء مجلس الادارة التزام قانونی ببذل العنایة فی تدبیر مصالح الشرکة القابضة، لأن الإدارة الفعلیة معهودة الیهم فهم الذین یباشرون إدارة الشرکة، فمجلس الإدارة یعد الأداة التنفیذیة للشرکة، حیث تنص المادة (120) من قانون الشرکات العراقی المعدل النافذ على أنه: ((على رئیس واعضاء مجلس الادارة ان یبذلوا من العنایة فی تدبیر مصالح الشرکة ما یبذلونه فی تدبیر مصالحهم الخاصة وادارتها ادارة سلیمة وقانونیة على ان لا ینزلوا فی ذلک عن عنایة الشخص المعتاد من امثالهم، وهم مسؤولون امام الهیئة العامة عن ای عمل یقومون به بصفتهم هذه)). ومن خلال هذا النص یتحدد نطاق المسؤولیة بالمخالفات الصادرة عن رئیس وأعضاء المجلس المخالفة للقانون، أو عقد الشرکة، أو قرارات الهیئة العامة، وکذلک الحال بالنسبة للمدیر المفوض فی الشرکات المحدودة لأن المدیر المفوض فی هذه الشرکات له أغلب صلاحیات مجلس الإدارة فی شرکات المساهمة بدلالة المادة (123) من قانون الشرکات العراقی المعدل حیث تنص على أنه: ((اولا- یتولى المدیر المفوض جمیع الاعمال اللازمة لإدارة الشرکة وتسییر نشاطها ضمن الاختصاصات والصلاحیات المحددة له من الجهة التی عینته ووفق توجیهاتها. ثانیا- مع مراعاة احکام البند اولا من هذه المادة، یکون للمدیر المفوض فی الشرکة المحدودة والتضامنیة والمشروع الفردی اختصاصات مجلس الادارة نفسها فی الشرکة المساهمة المنصوص علیها فی البنود ثانیا وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا من المادة 117 من هذا القانون)). کما وهو خاضع فی أعماله لما جاء فی المادة (120) من قانون الشرکات السالف الذکر. ولکن ماذا لو حصل الإضرار بالغیر من قبلهم؟ هل یعد هؤلاء شخصیا مسؤولون عن انتهاک حقوق الغیر وتضررهم أم أن الشرکة القابضة هی المسؤولة؟ وإذا قام رئیس وأعضاء مجلس الإدارة فی إحدى الشرکات التابعة بالإضرار بالغیر فهل تکون الشرکة القابضة مسؤولة أم أن المسؤولیة تقتصر على الشرکة التابعة فقط؟ للإجابة على هذه التساؤلات علینا أولا أن نعرف بأن الشرکة القابضة باعتبارها صاحبة نسبة من أسهم الشرکات التابعة فهی لها الحق فی انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بمقدار نسبة أسهمها فی الشرکة التابعة استنادا الى المادة (7 مکررة/ ثالثا-ب) من قانون تعدیل قانون الشرکات العراقی حیث تنص على أنه: ((تقوم الشرکة القابضة بتعیین ممثلیها فی مجلس إدارة الشرکة التابعة بنسبة مساهمتها، ولا یحق لها الاشتراک فی انتخاب بقیة اعضاء المجلس)). علیه فی سبیل معرفة الإجابة علینا أن نبحث فی المرکز القانونی لأعضاء مجلس الإدارة فی الشرکة المساهمة، وهو ما نقوم به فی المطلب الآتی:
المطلب الثانی المرکز القانونی للأجهزة الإداریة فی الشرکة القابضة وأثره على المسؤولیة المدنیة تجاه الغیر الفقه القانونی فی هذا الصدد یذکر نظریتین وهما: أولا/ نظریة العضویة فی تحدید علاقة الأجهزة الإداریة بالشرکة القابضة: "نظریة العضویة" ترى بأن أعضاء مجلس الإدارة هم جزء من کیان الشرکة، علیه فإن الأعمال التی تصدر عن أعضاء مجلس الإدارة فی الشرکة المساهمة تعد کأنها صادرة عن الشرکة، ولیست علاقة تعاقدیة بل هی علاقة تنظیمیة خاضعة للقانون حیث أنهم بمثابة أعضاء فی هیکل الشرکة، فالتصرف المرتکب من طرف عضو من أعضاء المجلس کأنه صادر عن أعضاء المجلس کلهم، أی عن المجلس کهیئة اعتباریة، وبالتالی فإن تصرفات الأعضاء جمیعا تنسب الى المجلس. وقد تعرضت هذه النظریة الى انتقادات أهمها أن اعتبار مجلس الإدارة ککیان فی الشرکة یتنافى مع الصلاحیات المخولة له، کما أنه یعلق وجود الشرکة على تعیین من یمثلونها بالرغم من إمکانیة وجود الشرکة دون أن یتضمن عقد تأسیسها بیان ممثلیها. علیه فقد ظهرت نظریة أخرى وهی ما تسمى بـ"نظریة الوکالة". ثانیا/ نظریة الوکالة فی تحدید علاقة الأجهزة الإداریة بالشرکة القابضة ترى هذه النظریة أن أعضاء مجلس الإدارة هم وکلاء عن الشرکة وتطبق بشأن العلاقة القائمة فیما بین هؤلاء والشرکة أو هؤلاء والغیر أحکام عقد الوکالة فی القانون المدنی، وبالتالی فإن تصرفات أعضاء مجلس الإدارة تنصرف للشرکة، سواء أکانت حقوقا أم واجبات، لأن أعضاء المجلس یعملون لحسابها، وبالتالی فإن مجلس الإدارة استنادا الى هذه النظریة لا یتحمل أیة مسؤولیة. وقد انتقدت هذه النظریة باعتبار أن الموکل یعبر عن إرادة موکله، أما بالنسبة لمدیر وأعضاء مجلس الإدارة فی الشرکة المساهمة فإنهم یعبرون عن إرادتهم. وفی هذا الإطار یرى اتجاه ثالث أن طبیعة مسؤولیة أعضاء مجلس الإدارة محکومة بالعقد والعضویة معا وبالتالی فإن وکالتهم هی وکالة من نوع خاص. وهی التی تحکم العلاقة بین أعضاء مجلس الإدارة والشرکة، أما فیما یتعلق بمسؤولیة أعضاء مجلس الإدارة تجاه الغیر فتکون تقصیریة على الأغلب خصوصا عندما لا یکون هناک عقد یربطهم. ولکن هذا لا یعنی أن مجلس الإدارة أو المدیر المفوض لا یتوقع منه الإضرار بالغیر فی إطار المسؤولیة التعاقدیة فعلى سبیل المثال قد یحدث فی إطار قانون العمل عند استخدام العمال أن ینتهک مجلس الإدارة أو المدیر المفوض القواعد المتعلقة بحقوقهم. المبحث الثالث علاقة الشرکة القابضة بالشرکات التابعة وأثرها على طبیعة المسؤولیة المدنیة الناشئة تجاه الغیر یتناول هذا المبحث معاییر علاقة التبعیة بین الشرکة القابضة والشرکات التابعة فی المطلب الأول لیتسنى بعد ذلک البحث عن مسؤولیة الشرکة القابضة تجاه الغیر على أساس مسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعیه فی المطلب الثانی وذلک على النحو الآتی: المطلب الأول معاییر علاقة التبعیة بین الشرکة القابضة والشرکات التابعة إذا حازت شرکة ما أکثر من 50% من رأسمال شرکة أخرى وفق التعدیل الجدید فی قانون الشرکات العراقی فإنها تکون صاحبة الأغلبیة المطلقة فی الهیئة العامة، وبالتالی فإن الشرکة الثانیة تعد تابعة للأولى بالنسبة للشرکات المحدودة غیر أن تملک هذه النسبة قد یکون متعذرا فی الشرکات المساهمة لذلک تجد المادة (7 مکررة) من قانون الشرکات العراقی المعدل تتغاضى عن تلک النسبة، وتکتفی بالسیطرة على مجلس إدارة الشرکة، فمن الممکن أن تتحقق السیطرة على هذا المجلس رغم عدم وصول الأسهم لنسبة 50% لأن أسهمها بحکم طبیعتها قد تتوزع بین صغار المساهمین الذین لا تعنیهم إدارة الشرکة بقدر ما یعنیهم الربح السنوی منها، کما ولا تعنیهم الهیئة العامة. العلاقة التی بین الشرکة القابضة والشرکة التابعة یحکمها مدى سیطرة الأولى على الثانیة، وهو یعتمد على ما تملکه الشرکة القابضة من أسهم فی رؤوس أموال تلک الشرکات التابعة، وهو ما یمکنها من السیطرة على الشرکات التابعة بحیث تعمل الشرکات وفق خطة عمل شاملة تضعها الشرکة القابضة لتحقیق المزید من الأرباح، وتعد هذه السمة من أبرز سمات الشرکة القابضة حیث أنها تسیطر على الشرکة التابعة لها، وهذه السیطرة ناتجة عن تملکها لنسبة کبیرة من رأسمال الشرکة التابعة بما یزید عن 50% مما یخولها السیطرة والادارة وهذا ما یتبین من المادة (7مکررة/ أولا/أ) من قانون تعدیل قانون الشرکات رقم (17) لسنة 2019، فی الشرکات المحدودة أو النسبة الممکن لها الحصول علیها من أسهم الشرکة التابعة فی الشرکات المساهمة. حیث أن نشاط الشرکة القابضة لا یقتصر على توظیف أموالها فی الشرکة التابعة وإنما یجب أن تکون هناک هیمنة على قدرات الشرکة التابعة کأن تقوم الشرکة القابضة بتحدید السیاسة المالیة والاستثماریة ووضع الخطة الانتاجیة، وتحدید أسواق التصدیر والسیاسات الاخرى. ویلاحظ أن الشرکة التابعة رغم السیطرة الإداریة والمالیة التی تملکها الشرکة القابضة علیها فإن الشرکة التابعة تبقى محتفظة بالشخصیة القانونیة والذمة المالیة المستقلة، فهناک انفصال تام بین الشخصیة المعنویة للشرکة القابضة والشخصیة المعنویة للشرکة التابعة، ولکن رغم ذلک فإن خاصیة الاستحواذ والسیطرة التی تحظى بها الشرکة القابضة تعد من أهم الخواص التی تحدد طبیعة العلاقة القانونیة بین الشرکة القابضة والشرکة التابعة لها، فلولا هذه الهیمنة لما سمیت تلک الشرکة بالقابضة وهذه السیطرة تظهر فی الجانبین المالی والإداری. کما وأن الشرکات القابضة تعمل على زیادة أرباحها من خلال تطبیق خطة عمل موحدة على جمیع شرکاتها التابعة، من خلال إدارة الشرکة التابعة والرقابة الإداریة التی تمارسها علیها، وتتجسد هذه العلاقة الإداریة التی یمکن وصفها بالمرکزیة بتدخل الشرکة القابضة فی إدارة الشرکات التابعة، والرقابة الإداریة التی تمارسها علیها، وکذلک فی عدم جواز تملک الشرکات التابعة جزءا من رأسمال الشرکة القابضة للوقوف بشکل کامل على مضمون هذه العلاقة الإداریة، وفق المادة (7مکررة ثالثا/أ). لأن السماح بذلک قد یجعل طبیعة العلاقة معکوسة، فبدلا من أن تکون الشرکة التابعة خاضعة لسیطرة الشرکة القابضة فإن الشرکة التابعة قد تکون هی المهیمنة بحکم امتلاکها جزءا من رأسمال الشرکة القابضة، وهذا یناقض مفهوم الشرکة القابضة. وبما أن النصوص ذات العلاقة فی قانون الشرکات العراقی لم تبین الآلیات القانونیة التی من خلالها یمکن مساءلة الشرکة القابضة عن الأضرار التی تحدثها الشرکة التابعة أو رئیس وأعضاء مجلس الإدارة والتی تترتب علیها المسؤولیة المدنیة، علیه نتساءل عن إمکانیة تطبیق المادة (219) من القانون المدنی العراقی فی هذا الصدد؟ والاجابة تکون موضوع المطلب الآتی: المطلب الثانی مسؤولیة الشرکة القابضة تجاه الغیر على أساس مسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعیه الأصل أن تصرف أی شرکة سواء أکانت مسیطرة أو تابعة یقیم بشکل منفرد بموجب المعاییر القانونیة ذات العلاقة. فالشرکات القابضة لا تعتبر أوتوماتیکیا مسؤولة قانونا عن الأفعال أو الامتناعات التی تقوم بها الشرکة التابعة، لذا فإن تدخل الشرکة القابضة ومشارکتها فی العملیة هو الذی یؤدی الى ترتب المسؤولیة علیها کما وأنها تکون مسؤولة عن التزامات الشرکة التابعة إذا ساهمت فی إبرامها، أو تدخلت فیها وتعاملت باعتبارها مدیرا قانونیا أو فعلیا فعلاقة السیطرة لا یترتب علیها تمدید المسؤولیة الا إذا نتج عنها الغاء الاستقلالیة الحقیقیة للشرکة التابعة. وبما أن المادة (7 مکررة) التی سبقت الاشارة الیها من قانون الشرکات العراقی صریحة فی بیان وجود السیطرة الإداریة من قبل الشرکة القابضة على الشرکات التابعة، فهذا یعنی أنها تکون مسؤولة تجاه ما یصدر من قرارات أو أفعال تؤدی الى المسؤولیة المدنیة تجاه الغیر سواء أکانت من قبل رئیس وأعضاء مجلس الإدارة للشرکة القابضة أو من قبل الشرکات التابعة، والمطلع على موقف القوانین المقارنة کالمادة (313) من قانون المعاملات المدنیة الإماراتی یجد أن هذه المسؤولیة تکون وفق شروط و دونما تعارض مع مبدأ المسؤولیة الشخصیة، حیث تتم مساءلة الشرکة القابضة عن فعل الشرکة التابعة وفقا لأحکام مسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعیه حیث تتم مساءلة الشخص عن فعل غیره بحدود معینة تحکمها ثلاثة مبادئ وردت فی المادة الآنفة الذکر، والمبدأ الأول هو أن تلک المسؤولیة جوازیة للقاضی، حیث تکون له السلطة التقدیریة فی قبول الدعوى أو ردها، والمبدأ الثانی هو أنها مسؤولیة تأمینیة تقوم على فکرة الکفالة القانونیة للغیر المدین أصلا بالدین، والمبدأ الثالث یحدد بأنها مسؤولیة احتیاطیة، أی ان الأصل أن یتم تحصیل التعویض من المحکوم علیه، أما اذا تعذر الحصول على التعویض من المحکوم علیه به، إضافة الى شروط وهی أن یکون للمتبوع _ الشرکة القابضة_ السلطة الفعلیة فی رقابة التابع و توجیهه و لو لم یکن حرا فی اختیاره، و أن یکون الفعل الضار قد صدر من التابع فی حال تأدیة وظیفته أو بسببها. وبما أن قانون الشرکات العراقی لم ینظم هذا الجانب فإن المادة (219) من القانون المدنی العراقی هی التی یجب الالتفات الیها والتی تقابل المادة (313) من قانون المعاملات المدنیة الإماراتی الآنف ذکرها لمعرفة مدى امکانیة تطبیقها باعتبارها القاعدة العامة فی هذا الخصوص وهی تنص على أن: ((1-الحکومة والبلدیات والمؤسسات الاخرى التی تقوم بخدمة عامة وکل شخص یستغل احد المؤسسات الصناعیة او التجاریة مسؤولون عن الضرر الذی یحدثه مستخدموهم، اذا کان الضرر ناشئا عن تعد وقع منهم اثناء قیامهم بخدماتهم. 2-ویستطیع المخدوم ان یتخلص من المسؤولیة اذا اثبت انه بذل ما ینبغی من العنایة لمنع وقوع الضرر أو أن الضرر کان لابد واقعا حتى لو بذل هذه العنایة)). ویلاحظ البعضأن القانون المدنی العراقی لم یضع قاعدة عامة من خلال هذا النص تقرر مسؤولیة المتبوعین جمیعا عن الأفعال الضارة الصادرة من تابعیهم متى توافرت شروطها؛ لأن النص المذکور ذکر المؤسسات الصناعیة والتجاریة؛ علیه فلا یتحمل هذه المسؤولیة الأفراد أو الشرکات الذین یستغلون مؤسسات لیست صناعیة أو تجاریة. کما لا یتحملها الأفراد الذین لا ینشئون مؤسسات. وإن مارسوا نشاطا صناعیا أو تجاریا أو غیره. علیه فإن الشرکات التی یشملها النص یجب أن تکون إما صناعیة أو تجاریة لکی ینطبق بشأنها النص، وهذا قد یؤدی الى التمییز بین الشرکات فیما یتعلق بمسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعیه. ویستنتج من النص السابق فیما یتعلق بعلاقات العمل أن النص المذکور یشترط أن یکون خطأ التابع واقعا أثناء قیامه بخدمة متبوعة أو أثناء تأدیة التابع لوظیفته. وبذلک لا یکون المتبوع مسؤولا عن الأخطاء التی یرتکبها التابع بسبب الوظیفة أو مناسبتها. أما فیما یتعلق بالتابع فقد یکون التابع شرکة تمارس أعمالها تحت إشراف، وتوجیه، ورقابة شرکة أخرى متبوعة. وقد یحدث ذلک عندما تکون الأخیرة شریکة فی تأسیس الشرکات التابعة، أو اشترت أسهم شرکات قائمة بالنسبة التی تمکنها من السیطرة علیها، وغیرها من الحالات التی تمکن الشرکة المتبوعة من السیطرة على الشرکات الأخرى. هنا نتساءل عن موقف القانون المدنی العراقی حول إمکانیة أن یکون التابع شرکة. فی هذه الحالة قد تجد الفقه منقسما حول هذه المسألة الى اتجاهین حیث یذهب البعض بأنه من الممکن مساءلة الشرکة المتبوعة عن الأضرار التی تحدثها شرکاتها التابعة بالاستناد الى نص المادة (٢١٩) من القانون المدنی، بینما یذهب رأی آخر الى أن هذا النص لا ینطبق على مسؤولیة الشرکات المتبوعة عن الخطأ الذی یصدر عن شرکاتها التابعة. یبدو أنه لیس هناک إشارة الى هذا الأمر فی ثنایا النص، وهذا ما یمکّن من القول أن الأمر یعتمد على تفسیر القضاء المختص، والتحقق من المعاییر الموجودة لهذا الغرض، ولیس هناک، بنظرنا، ما یمنع القاضی من اعتبار الشرکة تابعة؛ لأنها شخص والقانون کما هو معلوم خطاب موجه الى الأشخاص. و یظهر ذلک من نص المادة 21 أعلاه حیث یقول: ((... بفعل من هم تحت رعایته أو رقابته أو سیطرته من الأشخاص أو الأتباع...)). فهذا النص یصلح لأن نرجح معه القول بإمکانیة اعتبار الشرکة تابعة فی القانون العراقی عموما؛ لأن عبارة الأشخاص و الأتباع جاءت مطلقة من غیر قید. علما أن مسؤولیة المتبوع لا تکون قائمة إلا إذا تحققت مسؤولیة التابع، لأن مسؤولیة المتبوع إنما هی مسؤولیة تبعیة. حیث أن مسؤولیة المتبوع تدور مع مسؤولیة التابع وجودا وعدما. وهی مسؤولیة مبنیة على خطأ فی التوجیه والرقابة، فإن المدعی المتضرر علیه أن یثبت أن الفعل الضار یرتبط بممارسة الرقابة أو السیطرة، ولیس بالضرورة أن یثبت خطأ المتبوع؛ لأن مسؤولیته مفترضة بحکم القانون، بل فقط علیه أن یثبت خطأ التابع. ویفترض أن المتبوع قد قصر فی توجیه تابعه، أو فی رقابته حتى وقع منه هذا الخطأ. وقد جعل القانون المدنی العراقی قرینة الخطأ المفترض من جانب المتبوع قرینة بسیطة تقبل إثبات العکس، فالمتبوع فی ظل القانون المدنی العراقی یستطیع أن یتخلص من المسؤولیة إذا أثبت أنه بذل ما ینبغی من العنایة لمنع وقوع الضرر، أی بنفی قرینة الخطأ المفترض من جانبه. کما ویجوز للمتبوع أن ینفی علاقة السببیة بین خطئه المفروض والضرر الذی لحق المصاب، بأن یثبت أن الضرر الحاصل وقع قضاء وقدرا، أو بقوة قاهرة، أو بفعل الغیر، أو بخطأ المصاب، فإذا انتفت علاقة السببیة لم تتحقق مسؤولیة الشرکة القابضة، وهنا ربما تستطیع الشرکة القابضة التخلص من المسؤولیة باعتبارها شخصا متبوعا، وهذا قد یکون عائقا أمام الغیر فی الحصول على حقه فی تلک الحالات. کما و أنه یکون نصا قاصرا عن احتواء المسؤولیة المدنیة لجمیع أنواع الشرکات لأن النص یقتصر على الشرکات الصناعیة أو التجاریة، فی الوقت الذی تعد الشرکات القابضة هی شرکات أموال أساسا، علیه فإن معالجة هذه العلاقة بین الشرکة القابضة والشرکات التابعة بنصوص خاصة تکون فی صالح الغیر الذی قد یتضرر من أعمال وممارسات تلک الشرکات ونقترح فی سبیل ذلک إضافة نص الى قانون الشرکات العراقی النافذ بالصیغة الآتیة: (1- للمضرور الرجوع على الشرکة القابضة فی شأن الأضرار التی تحدث بفعل الشرکة التابعة التی تعمل تحت رقابتها واشرافها جزئیا کان أو کلیا، و 2- للشرکة القابضة الرجوع على الشرکة التابعة بما دفعته). ولکن هل یصح هذا الأمر فی فرضیة عمل الشرکة التابعة تحت تأثیر سیطرة الشرکة القابضة وتوجیهاتها وسیاساتها؟ هل یمکن قیام المسؤولیة التقصیریة الشخصیة على الشرکة القابضة رغم ارتکاب الفعل من قبل الشرکة التابعة؟ هذا ما سنتناوله فی المبحث الآتی:
المبحث الرابع المسؤولیة التقصیریة الشخصیة للشرکة القابضة تجاه الغیر فی المطلب الأول نتناول موقف الفقه القانونی من المسؤولیة التقصیریة الشخصیة للشرکة القابضة تجاه الغیر، وفی المطلب الثانی موقف القانون العراقی من مسؤولیة الشرکة القابضة التقصیریة الشخصیة تجاه الغیر على النحو الآتی:
المطلب الأول موقف الفقه القانونی من المسؤولیة التقصیریة الشخصیة للشرکة القابضة تجاه الغیر تطرق الفقه القانونی الى المسؤولیة التقصیریة الشخصیة للشرکة القابضة حیث ذکر فی هذا الصدد نظریة المجموعة والتی مفادها أن الشرکة القابضة تکون مسؤولة عن الأضرار التی تحدثها للغیر باعتبار الشرکتین القابضة والتابعة شخصاً واحداً، وذلک دون الأخذ بالاعتبار مسألة الشخصیة الاعتباریة المستقلة لکل منهما، فهما یکونان بمنزلة الشرکاء فی شرکة واحدة، وتتمثل هذه الشرکة فی المجموعة المنضویة تحتها، لذلک لا تصح فی فرضیة عمل الشرکة التابعة تحت سیطرة وتوجیهات وسیاسات الشرکة القابضة معاملتهما بشکل منفصل رغم وجود شخصیة مستقلة من الناحیة القانونیة للشرکتین. وهناک اتجاه آخر یرى وجوب تمتع الشرکة التابعة بشخصیة معنویة بکل الآثار التی تترتب على ذلک ولا یرون سیطرة الشرکة القابضة سببا لقیام وحدة قانونیة بینهما على أساس أن الاستقلال القانونی للشخصیة المعنویة هو انفصال الأشخاص المساهمین حتى وإن امتلکت الشرکة القابضة أغلبیة الأسهم فهذا لا یعنی الغاء الشخصیة القانونیة المستقلة لکل من الشرکتین. فمساءلة الشرکة القابضة لن تکون بناءً على تهمیش الشخصیة الاعتباریة الخاصة بها أو بالشرکة التابعة لها بل ستکون من خلال استدعاء نظریة المجموعة والتی لن یکون لها وجود أو اعتبار الا اذا کانت الشرکتین القابضة والتابعة کلاهما ما زالتا تتمتعان بشخصیة اعتباریة مستقلة عن الأخرى. وبالتالی فإن المسؤولیة المدنیة الناشئة فی هذه الحالة تکون شخصیة ولیست تبعیة، وهی تتنوع بتنوع الحالات فقد تکون مسؤولیة شخصیة فردیة أو تضامنیة. فالشرکة القابضة ممثلة بمجلس الإدارة مسؤولة تجاه الغیر عن کل مخالفة للقوانین أو لعقد الشرکة وعن کل خطأ إداری یتسبب بالضرر للغیر، ویبدو أن السیطرة المالیة هی التی تخول الشرکة القابضة السیطرة الإداریة، فلا یتصور أن تسهم شرکة قابضة بنسبة ضئیلة فی رأسمال إحدى الشرکات بحیث لا تتجاوز النسبة المنصوص علیها فی القانون لاعتبار الشرکة قابضة والأخرى تابعة وتکون لها السیطرة الإداریة فمساهمتها المالیة لا ترقى الى المستوى الذی یخولها الاستئثار بالسیطرة الإداریة على الشرکة التابعة. ویعلق البعض على هذا الاتجاه بأنه غیر واقعی لأن الشرکة القابضة عند سیطرتها على الشرکة التابعة أصبح لها ثقل فی الشرکة التابعة وتکون مسؤولة، لأن استقلال الشخصیة المعنویة للشرکة التابعة استقلال قانونی ولکنه لیس استقلالا واقعیا، لأن الشرکة القابضة تدیر مشروعا اقتصادیا متکاملا فی الواقع تهیمن علیه الشرکة القابضة بحیث یسمح لها بفرض سیطرتها الإداریة والمالیة على الشرکة التابعة وتکتسب صفة المدیر للشرکة التابعة إضافة الى أن اکتسابها لنسبة کبیرة من أسهم الشرکة التابعة یمکنها من تعیین أعضاء مجلس الادارة أو عزلهم ومن ثم السیطرة على قرارات ذلک المجلس. ویلاحظ البعض وجود تطبیقات للقضاء المصری و الفرنسی فی هذا الاتجاه حیث تذهب الى أن الشرکة القابضة مسؤولة عن دیون الشرکة التابعة استنادا الى ما یسمى بـ "هیمنة سید المشروع" حیث تهیمن الشرکة القابضة عن طریق مدیرها المعین فی الشرکة التابعة والمهیمن على مقدرات هذه الشرکة ویتصرف فیها و کأنها مشروعه الخاص. حیث قضت محکمة السین الفرنسیة فی إحدى قراراتها بأن السیطرة الإداریة التی تمارسها الشرکة القابضة على الشرکة التابعة مباشرة، أو عن طریق وسیط یجعل مدیری الشرکة التابعة عند ممارسة نشاطهم یخضعون لسیطرة مجلس إدارة الشرکة القابضة، فتبدو الشرکة التابعة و کأنها واجهة للشرکة القابضة، وبما أن الشرکة القابضة تمتلک معظم رأسمال الشرکة التابعة فتبدو الذمم المالیة لهما مختلطة، وتبدو المیزانیة بأرباحها وخسائرها واحدة فی الشرکتین. ویجد البعض أن الحکم یستند الى القاعدة العامة فی المسؤولیة التقصیریة التی تقضی بأن "کل إضرار بالغیر یلزم فاعله بضمان الضرر". فمجلس الإدارة یعتبر بحکم الوکیل بأجر عن المساهمین، فعلیه أن یبذل عنایة الرجل المعتاد فی إدارة شؤون الشرکة و أعمالها؛ لذا تعتبر إدارة الشرکة التابعة من قبل شرکاتها القابضة الأسلوب الأکثر فاعلیة حیث تمارس الشرکة القابضة رقابة السیطرة من خلال سیطرتها على مجلس إدارة الشرکة التابعة بما فیه رئیس المجلس. علیه فإن الشرکة القابضة تکون هی المدیر القانونی أو الفعلی لشرکاتها التابعة. والتی على أساسها تقوم تلک المسؤولیة التقصیریة. ولقیام مسؤولیة الشرکة القابضة باعتبارها مدیرا للشرکة التابعة شروط منها: أولا/ أن تکون الشرکة القابضة مدیرا قانونیا أو فعلیا للشرکة التابعة: قد تکون ممارسة السیطرة على الشرکة التابعة من خلال الأجهزة الإداریة بشکل مباشر کأن تکون الشرکة القابضة ممثلة بعضو أو أعضاء فی مجلس الإدارة فی هذه الحالة تکون الشرکة القابضة مدیرا قانونیا، أما إذا مارست سلطات الإدارة بشکل فعلی، أی مارست أعمالا إیجابیة تتعلق بالإدارة باستقلالیة وحریة، فهی وإن لم تکن معینة قانونا فی أجهزة الإدارة تکون مسؤولة عن نتائج أعمالها تجاه الغیر باعتبارها مدیرا فعلیا أو ظاهرا. ثانیا/ ارتکاب الشرکة القابضة خطأ أو تعسفا فی الإدارة: لا تقوم مسؤولیة الشرکة باعتبارها مدیرا للشرکة بمجرد تدخلها فی إدارة الشرکة التابعة، فهذا التدخل لا یکفی وحده، ویبقى الأصل استقلال الشخصیة المعنویة للشرکات الأعضاء، فلکی تقوم مسؤولیة الشرکة القابضة یجب أن ترتکب خطأً أو تعسفا فی الإدارة یؤدی الى تضرر الشرکة التابعة مالیا، مع الأخذ بالحسبان أن نطاق خطأ المدیر یختلف باختلاف صفته، فإذا کان مدیرا فعلیا یسأل عن الأعمال الایجابیة فقط، أما المدیر القانونی فیکون مسؤولا عن أعمال الإدارة الإیجابیة وکذلک السلبیة المتمثلة بالسهو والإهمال. کما وأن الشرکة القابضة سواء أکانت مدیرا فعلیا أو قانونیا تسأل عن تعسفها أثناء ممارستها لمهام الإدارة.إذن فإن الفعل الضار الذی یصدر عن الشرکة ینسب الى الشخص المعنوی، مما یعنی أن الشخص المعنوی له الإمکانیة القانونیة فی أن یتحمل المسؤولیة عن الأعمال الشخصیة، وتنطبق بشأنه القواعد القانونیة التی أشرنا الیها بصدد هذا النوع من المسؤولیة. على أن یقدر الخطأ فی هذه الحالة بمراعاة عنصره المادی فقط، أی عنصر الإخلال بالواجب القانونی، أو الانحراف عن سلوک "الرجل المعتاد"، وبصرف النظر عن العنصر النفسی للخطأ، وهو الإدراک أو التمییز، ویکفی لتحدید ما إذا کان الشخص المعنوی قد أخطأ أن یقاس تصرفه الى تصرف شخص معنوی مجرد فی الظروف الخارجیة التی تصرف فیها، فإذا انحرف عن هذا المقیاس المادی. کان هناک خطأ، وتحققت المسؤولیة. وهذا لا یمنع من إمکانیة رجوع الشرکة على المدیر المفوض فی الشرکة المحدودة أو أعضاء مجلس الادارة فی الشرکات المساهمة لتعویضها عن الأضرار التی لحقتها بسبب تصرفاته. ولکن الشرکة تبقى مسؤولة عن الأضرار الناتجة عن قرارات الأجهزة الإداریة کالمدیر المفوض أو مجلس إدارة الشرکة اذا بذل هؤلاء فی تنفیذ واجباتهم عنایة الرجل المعتاد والتزموا حدود سلطاتهم. کما ویمکن أن یسأل المدیر المفوض أو أی عضو من أعضاء مجلس الإدارة تجاه الغیر بصفة شخصیة وذلک عندما یثبت الغیر أن المدیر ارتکب خطأ منفصلا عن مهامه المتعلقة بإدارة الشرکة عندما یکون على علم بأنه سیتسبب بالحاق ضرر بالغیر، أو یفترض علمه بذلک، کما ویشترط أن یکون من الجسامة بحیث لا یکون یسیرا، ولا یتعلق بالممارسة العادیة لمهام الإدارة. وهی متصورة فی جمیع حالات الإضرار بالغیر شرط توفر شروط وعناصر المسؤولیة التقصیریة. وقد تکون المسؤولیة فی بعض الأحیان مسؤولیة تضامنیة خصوصا عندما یتم ارتکاب الخطأ تجاه الشرکة أو تجاه الغیر أو نتیجة مخالفة القوانین والتشریعات اثناء ممارسة المهام أو تسییر شؤون الإدارة أو بسبب التصرفات الخاطئة فی تطبیق القواعد التشریعیة والتنظیمیة الخاصة متى کان الضرر نتیجة خطأ مشترک، کأن یصدر القرار الخاطئ بموافقة جمیع الأعضاء فی مجلس الإدارة، أما إذا صدر القرار الخاطئ بموافقة أغلبیة الأعضاء فلا یسأل عنه الا الأعضاء الذین وافقوا على القرار، أما فی حالة الأقلیة المعارضة فلا تسأل عنه اذا أثبت العضو أنه لم یشارک فی اتخاذ القرار أو التصرف المبرم فی مخالفته الأحکام التشریعیة، أو أثبت اعتراضه فی محضر الجلسة على القرار الخاص أو قدم استقالته مع بیان أسبابها، أو أثبت غیابه فی الجلسة لعذر مشروع، کمرض أو انقطاع المواصلات او السفر الى خارج البلد بمهمة لحساب الشرکة مثلا، ففی هذه الحالة تنتفی المسؤولیة التضامنیة.
المطلب الثانی موقف القانون العراقی من مسؤولیة الشرکة القابضة التقصیریة الشخصیة تجاه الغیر بما أن الشرکة القابضة تسیطر على إدارة الشرکات التابعة من خلال المشارکة فی عضویة مجلس إدارة الشرکة التابعة أو باعتبارها مدیرا أو مؤسسا لها یکون من الطبیعی أن تکون مسؤولة عن أعمالها استنادا الى القواعد العامة فی القانون المدنی المتعلق بالمسؤولیة التقصیریة والقاعدة العامة التی یستند الیها الفقه فی القانون الإماراتی الوارد فی المادة (282) التی سبقت الإشارة الیه نجدها فی المادة (204) من القانون المدنی العراقی أیضا والذی مفاده أن: "کل تعد یصیب الغیر ... یستوجب التعویض" ولکن ومن المؤکد أن المسؤولیة فی هذه الحالة تکون فی حدود نسبة مشارکتها فی إدارة الشرکة التابعة والتی تعتمد على نسبة رأسمالها فیها، لأن القانون من خلال نص المادة (7مکررة/ ثانیا-ب) من قانون تعدیل قانون الشرکات العراقی رقم (17) لسنة 2019 ینص على أنه: ((تهدف الشرکة القابضة الى دعم الاقتصاد الوطنی ولها القیام بما یأتی: ب- تأسیس الشرکات التابعة لها وإدارتها أو المشارکة فی إدارة الشرکات الأخرى التی تساهم فیها)) کما ولها أن تقوم بتعیین ممثلیها استنادا الى المادة (7مکررة) أیضا فی الفقرة (ثالثا-ب) حیث تنص على أن: ((تقوم الشرکة القابضة بتعیین ممثلیها فی مجلس ادارة الشرکة التابعة بنسبة مساهمتها، ولا یحق لها الاشتراک فی انتخاب بقیة الأعضاء)). فعبارة "ولا یحق لها الاشتراک فی انتخاب بقیة الأعضاء" یستنتج منه أن الشرکة القابضة لا یمکنها التدخل فی انتخاب الأعضاء الآخرین الذین یتقرر انتخابهم فی الجهات الأخرى وذلک احتراما لإرادتهم و درءا لهیمنة الشرکة القابضة دون وجه قانونی. فمن الحالات التی تؤدی الى قیام تلک المسؤولیة هی ارتکاب الشرکة القابضة لخطأ أو تعسف فی إدارة الشرکة التابعة مما ینتج عنه إضرار، وذلک استنادا الى ما جاء فی المادة (120) من قانون الشرکات المعدل النافذ، وهی تمثل حالات ترقى فیها الشرکة القابضة من مجرد رقیب أو موجه للشرکة التابعة لیصبح تکییفها القانونی مدیرا للشرکة التابعة، أو جزءا من الجهاز الاداری المتمثل بمجلس الادارة هنا نکون أمام المسؤولیة التقصیریة الشخصیة للشرکة القابضة تجاه الغیر وإن کانت الشرکة التابعة هی التی باشرت العمل أو الامتناع الذی أضر بالغیر، لأن الشرکة تلتزم بنتائج تصرفات وأعمال مجلس الإدارة تجاه الغیر حسن النیة، فإذا تجاوز أعضاء مجلس الإدارة حدود السلطات المخولة لهم أو کان تصرفهم غیر قانونی فللشرکة أن ترجع على أعضائها المخطئین بالتعویض إذ تنفذ تصرفات أعضاء مجلس الإدارة بحق الشرکة تجاه الغیر حسن النیة. ورغم أن التعدیل الأخیر لقانون الشرکات العراقی لم یتطرق الى نظریة المدیر الفعلی التی استندت الیها المحاکم الفرنسیة لتقریر مسؤولیة الشرکة القابضة تجاه الغیر عن أعمال المدیر خروجا على مقتضى القواعد العامة والتی تعتبر أساسا لحمایة المتعاملین مع الشرکات وبشروط محددة وفی حالات اقتضتها العدالة والمصلحة العامة. ومتى کان نظام الشرکة قد خول المدیر السلطات الظاهرة مما أدى الى خدیعة الغیر حسن النیة المتعامل معه. وبما أن القضاء الفرنسی کما یبدو اعتمد على نظریة الوضع الظاهر فمن الممکن لمعالجة الاشکالیات المتعلقة بالمسؤولیة التقصیریة الناشئة عن القرارات الصادرة منها الاعتماد على نظریة الوضع الظاهر فی القانون العراقی أیضا. لأن نظریة المدیر الفعلی أو الظاهری تعتمد على ظهور شخص بمظهر قانونی و قیامه بالتعاقد مع الغیر الذی یعتقد أن من تعامل معه یملک کل السلطات القانونیة لإدارة الشرکة، فتکون نتیجة تطبیق هذه النظریة اعتبار کل ما قام به هذا الشخص من تصرفات صحیحة کأنها صادرة من شخص یمتلک صفة المدیر القانونی للشرکة، فیتم التضحیة بالحقیقة القانونیة فی سبیل حمایة الغیر، الذی یقع علیه عبء إثبات الوضع الظاهر. ولکن الأولى بالمشرع العراقی أن یلتفت الى معالجة هذه الحالة من خلال نص یورده فی قانون الشرکات یحدد من خلاله مسؤولیة المدیر الفعلی أو الظاهر ونطاقه ونقترح أن یکون النص على الوجه الآتی: ( 1-تتحمل الشرکة المسؤولیة المدنیة المترتبة عن أی عمل أو امتناع یصدر عن عضو أو رئیس مجلس أو مدیر أو أی موظف أو مستخدم أیا کانت التسمیة. 2- تتحمل الشرکة أیضا تلک المسؤولیة الواردة فی الفقرة أولا عن أولئک الذین یمارسون أعمالهم بشکل فعلی أو ظاهری عدا الامتناعات ویوحی مظهرهم بأن لهم الصلاحیات المقررة لهم قانونا فی ممارسة تلک الأعمال. 3- کل ما قام به هؤلاء من تصرفات صحیحة کأنها صادرة من شخص یمتلک الصفة القانونیة فی الشرکة، 4- على المتضرر اثبات الوضع الظاهر وأنه لم یکن على علم بصفتهم). والمتفحص لقانون الشرکات العراقی لا یجد نصا عاما یتعلق بالمسؤولیة التضامنیة عن الأضرار الواقعة ضمن العلاقات التی تنشئها الشرکات القابضة، ولا هی موجودة بالنسبة للشرکات المساهمة أو المحدودة، وهذا یعنی أن المسؤولیة فی القانون العراقی تبقى غیر تضامنیة لأن المسؤولیة لا تکون تضامنیة الا بنص فی القانون أو بناءً على اتفاق وذلک استنادا الى المادة (320) من القانون المدنی العراقی، ویبدو لنا أن حالات المسؤولیة المدنیة المترتبة على الشرکة القابضة تجاه الغیر یمکن تطبیق نص المادة (217) من القانون المدنی العراقی بصددها حیث تقضی بأنه: ((1- اذا تعدد المسؤولون عن عمل غیر مشروع کانوا متضامنین فی التزامهم بتعویض الضرر دون تمییز بین الفاعل الاصلی والشریک والمتسبب. 2- ویرجع من دفع التعویض بأکمله على کل من الباقین بنصیب تحدده المحکمة بحسب الاحوال وعلى قدر جسامة التعدی الذی وقع من کل منهم، فإن لم یتیسر تحدید قسط کل منهم فی المسؤولیة یکون التوزیع علیهم بالتساوی)). علیه وفی غیاب نص خاص فیما یتعلق بالمسؤولیة التضامنیة فیما یتعلق بالمسؤولیة المدنیة للشرکات القابضة تجاه الغیر، على المحکمة الرجوع الى هذا النص لتقریر التضامن بین المسؤولین فی التزام الشرکة القابضة المسیطرة أو التابعة، أو حتى مجلس الإدارة والمدیر المفوض عند توافر الشروط القانونیة لإعماله. ولکن یبقى الأمر المهم الذی له تأثیر کبیر على حصول المتضرر من التعویض وهو إمکانیة الإثبات. فالقاعدة العامة فی الاثبات هی أن المسؤولیة الناجمة عن الفعل الشخصی یقع على عاتق المدعی المتضرر. وهذا هو أحد وجوه الاختلاف بین المسؤولیة عن الفعل الشخصی والمسؤولیات الأخرى فوضع المتضرر فی هذا النوع من المسؤولیة یبدو دقیقا. وکثیرا ما یکون صعبا اذ لیس من الیسیر على المتضرر أن یستجمع الأدلة الکافیة لیثبت مسؤولیة خصمه. وکثیرا ما یفلت المدعى علیه من تحمل مسؤولیة الإضرار، لا لأنه غیر مسؤول بل لأن المضرور لم یتمکن من اقامة الدلیل على مسؤولیته. الخاتمـة فی الختام توصل هذا البحث الى مجموعة من النتائج والتوصیات التی نوردها فیما یأتی: أولا/ النتائج
ثانیا/ التوصیات فی سبیل ازالة بعض الصعوبات حول هذا الموضوع واستنادا الى ما توصلنا الیه من نتائج نوصی المشرع العراقی بما یأتی:
The Author declare That there is no conflict of interest
References (Arabic Translated to English) First: Dictionaries 1- Ahmad bin Faris bin Zakaria Al-Qazwini Al-Razi, Abu Al-Hussein (died: 395 AH) A Dictionary of Language Measures, Part 5, studied by: Abd al-Salam Muhammad Harun, publisher: Dar al-Fikr, 1399 AH - 1979 AD. 2- A. S. Hornby, Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English, 6th Ed.4th impressions, Oxford University Press, 2001, Second, Legal Books: 1- Hassan Ali Al-Thnoon, The General Theory of Obligations, Baghdad: The Legal Library, 1976. 2- Abd al-Razzaq Ahmad al-Sanhouri, mediator in explaining the new Civil Law, part 1, the theory of Obligations in general, Beirut, Lebanon: House of Revival of Arab Heritage, publication year, non. 3- Abdul Majeed Al-Hakim and others, a brief in the Theory of Obligations in the Iraqi Civil Law, Part 1, in Sources of Obligations, Cairo: Al-Atek for the Book Industry, 2017-2018. 4- Aqil Ghaleb Hussein Al-Ba’aj, basis of the employer’s return to his employee, a comparative study, Dar Al-Kutub and Arabic Studies, 2020. 5- Farouk Ibrahim Jassem, The Brief on Commercial Companies, Baghdad: The Legal Library, 2017. 6- Nabil Ibrahim Saad, Vol.1, Sources of Obligation, In Lebaness Law and Arabic Legislations, Beirut: Dar Alnahda Alarabia, 1998. Third: Theses and dissertations 1- Ibrahim Hazza Salim, The Responsibility of the Board of Directors in Joint Stock Companies, Iraqi University Journal, No. 48, Part 3, pp. 432-441. 2- Ahmed Muhammad Abdullah Al-Kandari, the legal aspects regulating the relationship of the holding company with its subsidiaries (a comparative study between UAE law, Kuwaiti law, and American law), a master’s thesis in private law, submitted to the United Arab Emirates University, 2018. 3- Amal Belmouloud, Civil Responsibility of Managers in Joint Stock Companies, a note for a master’s degree in business law, submitted to the Department of Law, Faculty of Law and Political Science, University of Mohamed El-Amin Debaghin Setif (2), 2014-2015. 4- Bahami al-Baraka Muhammad, the civil responsibility of the members of the board of directors in a joint stock company in Algerian legislation, a master’s degree theses, in private law, submitted to the Department of Law, Faculty of Law and Political Science, African University Colonel Ahmed Deraya Adrar, Republic of Algeria, 2016-2017. 5- Bouber Takh Naima, Legal Personality of Multinational Corporations in Public International Law, memorandum submitted to obtain a master’s degree in public law, to the Faculty of Law and Political Science, University of the Mentouri Brothers - Constantine, Algeria, 2010-2011. 6- Tohamy Mutasim Ezzedine Mohamed Ahmed, the nature of the legal relationship between the holding company and the subsidiary company according to the Sudan Companies Law of 2015, supplementary research for the master’s degree, submitted to Al-Neelain University, Faculty of Graduate Studies, Faculty of Law, 2017. 7- Zayer Uddah and Sawma Sahra, responsibility of the joint-stock company’s board of directors, memorandum for obtaining a master’s degree in law, in private law, Faculty of Law and Political Science, University of Abd al-Rahman Mira - Bejaia-2020. 8- Samer Suhail Hijazin, the civil responsibility of the chairman and members of the board of directors in private joint stock companies under the Jordanian Companies Law, a letter submitted to the Private Law Department, Faculty of Law, Middle East University, in order to complete the requirements for obtaining a master’s degree in private law, 2013. 9- Omani Hisham, Legal Controls for the Grouping of Commercial Companies in Algerian Legislation, a master’s degree theses in private law, Department of Private Law, Faculty of Law and Political Science, University of Colonel Akli Mohand Oulhaj, 2019-2020. 10- Qassi Abdullah Hind, The Responsibility of the Director of the Limited Liability Company, memorandum for obtaining a master’s degree, submitted to the Faculty of Law, University of Algiers-1, 2012, 11- Labair Nusseibeh, The Legal System of the Holding Company, a master’s theses submitted to the Faculty of Law and Political Sciences, Law Department, Mohamed Khider University of Biskra, 2019. 12- Zakri Iman, Protection of non-dealers with commercial companies, a thesis submitted to obtain a doctorate in private law, University of Abi Bakr Belkaid - Tlemcen, Faculty of Law and Political Sciences, 2016-2017. 13- Mohamed Madi, Joint Stock Company Management, Supplementary Note to Obtaining a Master’s Degree in Business Law, Faculty of Law and Political Science, Law Department, Mohamed Boudiaf University - M'Sila, 2015-2016. Fourth / Researches and articles in academic journals 1- Ahmed Mahmoud Al-Masa’dah, the legal relationship of the holding company with its subsidiaries (a comparative study), the Academy for Social and Human Studies, A/Department of Economic and Legal Sciences, No. 12, June 2014. 2- Ikhlas Hamza Hamza Jourani, Holding Companies according to the amendment of the Iraqi Companies Law No. 17 of 2019, Tikrit University Journal of Law Year (4) Volume (4) Issue (4) Part, (1) (2020) pp. 119-148. 3- Buraq Abdullah Matar, The Holding Company, A Study in the Light of Comparative Laws, Kufa Journal, Law and Political Science, Issue 14, Volume 1, 2012, pp. 258-276. 4- Hassan Alwan Lafta, Legal Controls of the Holding Company (a comparative study), Maysan Journal of Comparative Legal Studies, Volume 1, Issue 1, Publication Year 2020, Publication Date 11-1-2019, pp. 66-120. 5- Hamdi Mahmoud Baroud, Membership in the Board of Directors of a Joint Stock Company (A Study in the Traditional and Modern Construction of a Joint Stock Company in the Light of Governance Rules), Journal of Al-Azhar University in Gaza, Human Sciences Series 2010, Vol. 12, No. 2, pp. 447-508. 6- Rahan Abdullah Muhammad and Gulizar Abdullah Muhammad, The Legal regulation of the Holding Company in Iraqi Law under Amendment Law No. (17) of 2019, Journal of Ijtihad for Legal and Economic Studies, Volume: 10, Issue, 1, Year 2021, pp. 291-319. 7- Shatha Abdul-Jabbar Khandan, The Legal Basis for the Responsibility of the Holding Company under the Provisions of Iraqi Legislation, Iraqi University Journal, No. 47, Part 3, pp. 475-489, 8- Ali Fawzi Ibrahim Al-Moussawi, and Andalus Hamid Abdul-Amri, The Legal Concept of Acquisition, Journal of Legal Sciences, College of Law, University of Baghdad, Special Issue No. 4 (Teaching Research with Study Students), 2018, pp. 172-208. 9- Faraj Suleiman Hammouda, The Holding Company is a legal tool for managing a group of companies, Journal of Legal Research, issued by the Faculty of Law, University of Misurata, second year, Issue 2, October 2014, pp. 171-201. 10- Younis Salah Al-Din Al-Mukhtar, The Subordinate’s Responsibility for the Subordinate’s Actions in English Law: An Analytical Study Compared to the Iraqi and Emirati Laws, University of Sharjah Journal of Sharia and Legal Sciences, Vol. 14, No. 2, December 2017, pp. 107-139. Fifthly, laws and regulations 1- Law of Evidence No. 107 of 1979, published in Al-Waqa’a Al-Iraqiya, No. 2728, dated 03-09-1979. 2- UAE Commercial Companies Law, No. (2) of 2015, published in the Official Gazette on March 31, 2015. 3- Amended Companies Law No. (21) of 1997, published in the Iraqi Gazette, Issue: 3689, dated: 09-29-1997. 4- Law No. (17) of 2019 Amendment of Companies Law No. (21) Of 1997, published in Al-Waqa’a Al-Iraqiya, No. 4554, on 9/9/2019. 5- UAE Civil Transactions Law Law, No (5) of 1985 ,Official Gazette No. 158 of the fifteenth year on December 29 1985. 6- Kuwaiti Companies Law No. (1) of 2016 published in the Official Gazette Al-Kuwait Al-Youm, Supplement to Issue 1273, Sixty-Second Year, Monday, Rabi` Al-Akhir 22, 1437 AH - 1/2/2016 AD. 6- Regulation No. 2 of 2017 The Law of Branches of Foreign Companies, published in Al-Waqa’a Al-Iraqiya, No. 4438, dated 3/13/2016. | |||||||||||
References | |||||||||||
| |||||||||||
Statistics Article View: 134 PDF Download: 103 |
|||||||||||