تعلیق على قرار قضائی - النشاطات العسکریة وشبه العسکریة فی نیکاراغوا وضدها (نیکاراغوا ضد الولایات المتحدة الامریکیة) | ||
الرافدین للحقوق | ||
Article 10, Volume 24, Issue 80, September 2022, Pages 362-364 PDF (687.2 K) | ||
Document Type: تعلیق على قرار قضائی | ||
DOI: 10.33899/arlj.2022.175380 | ||
Authors | ||
عبدالعزیز رمضان الخطابی* 1; أحمد طارق یاسین2 | ||
1کلیة الحقوق/ جامعة الموصل | ||
2کلیة العلوم السیاسیة/ جامعة الموصل | ||
Highlights | ||
أصدرت محکمة العدل الدولیة حکما یطلب من الولایات المتحدة ان تدفع تعویضات لنیکاراغوا عن قیامها بتدریب وتسلیح قوات المعارضة "کونترا" فضلا عن قیامها بوضع الغام فی الموانئ الإقلیمیة لدولة نیکاراغوا، ویقدم هذا التعلیق محتوى القرار مع ابراز جوانب التناول القانونی لمحتوى القرار والمبادئ التی نستخلصها من القرار | ||
Keywords | ||
Nicaragua; International humanitarian law | ||
Full Text | ||
تعلیق على قرار قضائی - النشاطات العسکریة وشبه العسکریة فی نیکاراغوا وضدها (نیکاراغوا ضد الولایات المتحدة الامریکیة)-(*)- Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua and Impacts on International Humanitarian Law (Nicaragua v. United States of America)
(*) مقال مراجعة الموضوع. Doi: 10.33899/arlj.2022.175380 © Authors, 2022, College of Law, University of Mosul This is an open access articl under the CC BY 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0).
أولاً: عنوان القرار النشاطات العسکریة وشبه العسکریة فی نیکاراغوا وضدها (نیکاراغوا ضد الولایات المتحدة الامریکیة) 26 حزیران 1986 (...... تقرر المحکمة ان الولایات المتحدة الامریکیة بإنتاجها عام 1983 کتابا دلیلیاً بعنوان "العملیات النفسیة فی حرب العصابات" وتوزیعها ایاه على مقاتلی المعارضة "الکونترا" قد شجعت على ارتکاب هذه القوات اعمالاُ منافیة للمبادئ العامة للقانون الدولی الانسانی .......).
ثانیاً : مضمون وفحوى القرار أصدرت محکمة العدل الدولیة حکما یطلب من الولایات المتحدة فی دفع تعویضات لنیکاراغوا عن قیامها بتدریب وتسلیح قوات المعارضة "کونترا" فضلا عن قیامها بوضع ألغام حربیة فی المیاه الإقلیمیة الخاصة بنیکاراغوا، و التدخل فی الشؤون الداخلیة لها، وفی 27 حزیران 1987، حکمت المحکمة بأن أعمال الولایات المتحدة بوضع ألغام فی الموانئ الاقلیمیة لدولة نیکاراغوا مخالف لالتزامات میثاق الأمم المتحدة وطلبت الى الولایات المتحدة التوقف عن القیام بأعمال غیر قانونیة ودفع تعویضات عن الاضرار التی اصابت دولة نیکاراغوا. ثالثاً: المبادئ المستخلصة من القرار المحکمة - ان قیام دولة بوضع الالغام فی میاه دولة اخرى دون اشعار مسبق یمثل مخالفة لاتفاقیات لاهای 1907 . - تمتلک محکمة العدل الدولیة الاختصاص فی نظر ای دعوى ترتبط ترتبط بتطبیق او تفسیر قواعد القانون الدولی الإنسانی المکتوبة او العرفیة. - أن المادة الأولى المشترکة من اتفاقیات جنیف لعام 1747 تشکل قاعدة ملزمة للدول کافة. - أن عدم دفع أی من طرفی الدعوى باتفاقیات جنیف الاربعة لسنة 1949، رغم انهم اطراف فیها، لا یمنع من التزام الطرفین بأحکام القانون الدولی الانسانی. - على الدول التزام تنفیذ نص المادة (3) المشترکة فی اتفاقیات جنیف الأربعة التی تؤکد على ضرورة توافر الحد الأدنى من المعاملة الإنسانیة للأشخاص الذین لیس لهم دور إیجابی فی الأعمال العدائیة فی المنازعات التی لا تتسم بالطابع الدولی. رابعاً: التعلیق على قرار المحکمة تمتلک المحکمة طبقا للنظام الاساسی المشکلة بموجبه اختصاص النظر فی تطبیق والتزام تنفیذ المعاهدات الدولیة فضلا عن اختصاص تفسیرها، وتمتلک المحکمة وفق توصیات الخاصة بالمؤتمر الدبلوماسی الذی انبثقت عنه اتفاقیات جنیف الاربعة لسنة 1949 الاختصاص بنظر مدى التزام الدول بتطبیق الاتفاقیات وکفالة الالتزام بتنفیذ احکامها، وقد اقرت المحکمة ان اتفاقیات جنیف هی وجه من اوجه التعبیر عن قواعد القانون الدولی الانسانی، ومن ثم یقع على الدول کافة عبء التزام تنفیذ احکام هذه الاتفاقیات، وعلى الدول تکفل التزام تنفیذ احکام اتفاقیات جنیف، ومن ثم لا تشجع أشخاصاً أو مجموعات تشارک فی النزاع على خرق قواعد القانون الدولی الانسانی، إذ یرجع هذا الالتزام فی اساسه ومداه الى المبادئ العامة للقانون الإنسانی، من ثم ان اتفاقیات جنیف تعطی المبادئ الأساسیة العامة للقانون الدولی الإنسانی وتمثل المادة (3) الحد الأدنى من المعاملة الإنسانیة الواجب إتباعها فی الأعمال العدائیة بالنسبة للمدنیین ومنتسبی القوات المسلحة المحیدین بسبب المرض أو الجرح أو الأسر، وبصرف النظر عن العنصر أو اللون أو الدین أو الجنس أو النسب أو الثروة ان الالتزام بقواعد القانون الدولی الانسانی اصبح اکثر من مجرد التزام بمعاهدات نسبیة الأثر، ولا یتوقف اعمالها على طلب احد اطراف الدعوى ویجوز للمحکمة ان تلجأ الى تکییف ای سلوک مخالف لنصوص الاتفاقیات المشکلة لقواعد القانون الدولی الانسانی من تلقاء نفسها، ویجوز لها ان تطلب الى اطراف الدعوى الالتزام التام بکفالة تطبیق قواعد القانون الدولی الانسانی.
The Authors declare That there is no conflict of interest
References (English) 1. Robert Y. Jennings, The International Court of Justice after Fifty Years, A.J.I.L., Vol.89, No.3, July 1995. 2. Case Concerning Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (NICARAGUA v. UNITED STATES OF AMERICA) 1986. 3. Edgardo Sobenes Obregon & Benjamin Samson Nicaragua Before the International Court of Justice: Impacts on International Law, Springer Press, Netherland, 2017. | ||
References | ||
| ||
Statistics Article View: 228 PDF Download: 164 |