مقال مراجعة عن "قانون مکافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012" | ||
الرافدین للحقوق | ||
Article 13, Volume 24, Issue 79, June 2022, Pages 371-381 PDF (673.17 K) | ||
Document Type: تعلیق على نص قانونی | ||
DOI: 10.33899/alaw.2022.174308 | ||
Author | ||
آمال عبدالجبار حسونی* | ||
قسم علوم الحاسوب/ الجامعة التکنولوجیة | ||
Full Text | ||
مقال مراجعة عن "قانون مکافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012"-(*)- Review article on "Anti-Human Trafficking Law No. 28 of 2012"
(*) مقال مراجعة الموضوع. Doi: 10.33899/alaw.2022.174308 © Authors, 2022, College of Law, University of Mosul This is an open access articl under the CC BY 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0).
یعد الاتجار بالبشر ثالث تجارة مربحة فی العالم بعد تجارة الاسلحة والمخدرات، اذ یکون البشر هو موضوع هذه التجارة فیتم المتاجرة بأشخاص اکثرهم من النساء والاطفال اما فی حدود دولتهم او خارجها ویکون الغرض من المتاجر بهم اما للعمل القسری او الاستغلال الجنسی او المتاجرة بأعضائهم البشریة. وقد نظم المشرع العراقی مکافحة هذه الجریمة بموجب قانون مکافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012 اذ یتضمن هذا القانون (14) مادة قانونیة وکما یلی: - اذ بینت المادة الاولى/اولا منه على تعریف هذه الجریمة وهذا التعریف مأخوذ من بروتوکول منع قمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والاطفال المکمل لاتفاقیة الامم المتحدة لمکافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة لسنة 2000 (بروتوکول بالیرمو) الذی صادق علیه العراق ولکن قام المشرع العراقی بإدخال العدید من التعدیلات على هذا التعریف، اذ بینت هذه المادة افعال الاتجار بالبشر وهی "تجنید الاشخاص- او نقلهم- او ایوائهم او استقبالهم"، کما بینت هذه المادة الوسائل التی یستخدمها مرتکبوا هذه الجریمة وهی "التهدید بالقوة او استعمالها او غیر ذلک من اشکال القسر او الاختطاف او الاحتیال او الخداع او استغلال السلطة او بإعطاء او تلقی مبالغ مالیة او مزایا لنیل موافقة شخص له سلطة او ولایة على شخص آخر"، وبینت هذه المادة ایضا الهدف من المتاجرة بالأشخاص وهی "بهدف بیعهم او استغلالهم فی اعمال الدعارة او الاستغلال الجنسی او السخرة او العمل القسری او الاسترقاق او التسول او المتاجرة بأعضائهم البشریة او لأغراض التجارب الطبیة". - فوفقا لهذا التعریف لم یعتبر القانون جریمة اتجار بالبشر دفع الاموال والتبرعات لأشخاص لدیهم ولایة وسلطة على الضحیة اذا لم یکن الهدف منها بیع واستغلال الضحیة فی اعمال الدعارة او الاستغلال الجنسی او السخرة او العمل القسری او الاسترقاق او التسول او المتاجرة بأعضائهم البشریة او لأغراض التجارب الطبیة, ومن ذلک دفع الاموال والتبرعات لهؤلاء الاشخاص بنیة الزواج من الضحیة ومن ذلک قیام من له الولایة والسلطة على الفتاة القاصر بتزویجها لشخص ما مقابل الحصول على مردود مادی معین منه، فتکون الضحیة اقرب ما تکون للسلعة التی یتم المتاجرة بها مقابل مردود مادی. - وحسنا فعل المشرع عندما اعتبر جریمة اتجار بالبشر اذا کان الغرض منها استغلال الاشخاص لإجراء التجارب الطبیة علیهم سواء على الاشخاص انفسهم او على اعضائهم، اذ تعد هذه میزة للمشرع العراقی تمیز بها عن النصوص الدولیة والقوانین العربیة.
ومن امثلة هذه النصوص الدولیة والقوانین العربیة، المادة (3/أ) من بروتوکول بالیرمو لسنة2000، والمادة(2) من قانون رقم64لسنة2010 المصری بشأن الاتجار بالبشر، والمادة(1) من القانون الاتحادی الاماراتی رقم51لسنة2006 بشأن مکافحة جرائم الاتجار بالبشر المعدل، والمادة(3/أ/ب) من قانون منع الاتجار بالبشر الاردنی رقم9لسنة2009. - اما المادة"2" من هذا القانون فقد نص على تشکیل لجنة فی وزارة الداخلیة العراقیة تسمى" اللجنة المرکزیة لمکافحة الاتجار بالبشر". - اما المادة"3" من هذا القانون فقد بین اختصاصات هذه اللجنة وهی: 1- وضع الخطط والبرامج لمکافحة هذه الظاهرة والحد منها. 2- تقدیم التوصیات لمکافحة هذه الظاهرة ومتابعة تنفیذها بالتنسیق مع الجهات المعنیة. 3- اعداد التقاریر المتعلقة بهذه الجریمة وفقا للاتفاقیات الدولیة ذات العلاقة بهذه الجریمة ورفع هذه التقاریر الى الجهات المعنیة. 4- التنسیق والتعاون مع الجهات المعنیة من اجل مساعدة ضحایا الاتجار بالبشر والعمل على تبادل المعلومات والخبرات مع الدول المجاورة والمنظمات الدولیة المختصة. 5- العمل على اقتراح الاجراءات اللازمة من اجل مساعدة ضحایا هذه الجریمة وحمایة الشهود والمجنى علیهم. 6- القیام بحملات التوعیة والتثقیف لبیان مخاطر هذه الجریمة ویکون ذلک بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنی والمؤسسات الاکادیمیة والدینیة ومراکز البحوث. 7- وضع تقریر سنوی لبیان حالات جریمة الاتجار بالبشر والجهود الحکومیة المبذولة فی مکافحتها. 8- السعی لانضمام العراق للاتفاقیات الدولیة الخاصة بجریمة الاتجار بالبشر "وفعلا انظم العراق الى بروتوکول منع قمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والاطفال المکمل لاتفاقیة الامم المتحدة لمکافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة لسنة 2000 (بروتوکول بالیرمو)". ولکن ما یؤخذ على هذا القانون عند بیان اختصاصات هذه اللجنة انه: * ان هذا القانون لم ینص على دور الاعلام فی الحد من انتشار هذه الظاهرة واستغلال وسائل الاعلام المرئیة والمسموعة ومواقع التواصل الاجتماعی فی مواجهة هذه الجریمة، وکما ان للإعلام الدور الایجابی فی مکافحة هذه الجریمة ولکن لابد من الاخذ بنظر الاعتبار الاستخدام السلبی لوسائل الاعلام، اذ لابد ان ینص المشرع العراقی على تشدید الرقابة على الاعلام وعدم استغلاله من اجل الترویج لإعلانات یکون ظاهرها تجاری بینما هی فی الحقیقة غطاء لارتکاب جریمة اتجار بالبشر. * اهمیة الاعلان على وضع مکافئة مالیة لکل من یقوم بالإبلاغ عن جریمة اتجار بالبشر للحد من هذه الجریمة. - اما المادة "4" من هذا القانون فقد نصت على تشکیل لجنة فرعیة لمکافحة جریمة الاتجار بالبشر فی کل اقلیم او محافظة غیر منتظمة فی اقلیم. - اما المواد "5/6/7/8/9" من هذا القانون فقد بینت عقوبة مرتکب جریمة الاتجار بالبشر وهی تتراوح بین الحبس والسجن المؤقت والمؤبد وصولا الى عقوبة الاعدام اضافة الى فرض الغرامات. - فقد بینت المادة " 5/اولا " منه بان تکون عقوبة مرتکب جریمة الاتجار بالبشر وفقا للمادة"1" منه هی الحبس المؤقت وبغرامة لا تقل عن (5ملایین دینار) ولا تزید عن(10 ملایین دینار). - اما المادة " 5/ثانیا " فقد بینت ان العقوبة تکون بالسجن مدة لا تزید عن(15) سنة وبغرامة لا تزید عن(10ملایین دینار) اذا استعمل الجانی احد الوسائل الاتیة:- * ای شکل من اشکال الاکراه مثل الابتزاز او التهدید او بحجز الوثائق الرسمیة او وثائق السفر. * قیامه باستعمال الوسائل الاحتیالیة من اجل خداع الضحایا. * قیامه بإعطاء او تلقی مبالغ مالیة او منافع للحصول على موافقة من له سلطة او ولایة على الضحیة. - اما المادة " 6 " منه فقد شدد العقوبة هذه الجریمة وهی السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن(15ملیون دینار) ولا تزید عن (25ملیون دینار) اذا ارتکبت جریمة الاتجار بالبشر فی الظروف الاتیة: * اذا کان عمر المجنى علیه اقل من 18 سنة * اذا کان المجنى علیه انثى او ذوی الاعاقة. * اذا ارتکبت الجریمة من جماعة اجرامیة منظمة او اذا کانت الجریمة ذا طابع دولی. * اذا تم ارتکاب الجریمة عن طریق الاختطاف او التعذیب. * اذا کان الجانی احد اصول او فروع المجنى علیه او له الولایة علیه او زوجا له. * اذا اصیب المجنى علیه من جراء الاتجار به بمرض لا یمکن شفاءه او عاهة مستدیمة. * اذا تم الاتجار بالبشر لعدة مرات او على عدة اشخاص. * اذا کان الجانی موظف او مکلف بخدمة عامة. * اذا استغل الجانی نفوذه او ضعف الضحایا وحاجاتهم. - اما المادة "7" منه فقد بینت ان عقوبة هذه الجریمة تکون الحبس مدة لا تقل عن "3سنوات" وبغرامة لا تقل عن(10ملایین دینار) ولا تزید عن(20ملیون دینار) او بأحدهما: * اذا کان مرتکب هذه الجریمة قد انشأ او ادار موقعا على شبکة الانترنیت بهدف الاتجار بالبشر. * اذا قام بالتعاقد على صفقة اتجار بالبشر او قام بتسهیل هذه الصفقة عن طریق استخدام شبکة الانترنیت. - اما المادة "8" من هذا القانون فقد بین ان عقوبة الاتجار بالبشر هو الاعدام اذا ادت هذه الجریمة الى موت المجنى علیه. - اما المادة "9" منه فقد بین عقوبة الشخص المعنوی الذی یقوم بارتکاب جریمة الاتجار بالبشر اذ تکون العقوبة هی الغرامة التی لا تقل عن (5ملایین دینار) ولا تزید عن(25ملایین دینار) فی حال ثبوت اشتراک الشخص المعنوی فی ارتکاب جریمة الاتجار بالبشر او ان الجریمة ارتکبت باسمه او لحسابه او لمنفعته، کما ان هذه العقوبة لا تخل بالعقوبة التی تفرض على المدیر المفوض للشخص المعنوی او المسؤول عن ادارته اذا ثبت اشتراکه فی جریمة الاتجار بالبشر. ولکن ما یؤخذ على هذا القانون فیما یتعلق بالمواد العقابیة الواردة فیه انه یطبق هذا القانون ولو کان هناک قانون عقابی آخر تکون العقوبة فیه اشد من قانون مکافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012 ، فکان الاحرى بالمشرع العراقی الاخذ بمبدأ العقوبة الاشد على کل شخص ارتکب جریمة الاتجار بالبشر سواء وجدت العقوبة فی هذا القانون او ای قانون عقابی آخر، لکون مرتکب هذه الجریمة یتسلط على شخص آخر (له نفس الحقوق والواجبات امام القانون) فی جسده وحریته ویقوم بمعاملته کسلعة تباع وتشترى من اجل الحصول على مکاسب مادیة. - وحسنا فعل المشرع العراقی عندما لم یأخذ بالاعتبار موافقة ضحایا هذه الجریمة على ارتکاب هذه الجریمة بحقهم سواء کان الضحیة ذکر ام انثى وسواء کان بالغ ام قاصر. - اما المادة "11" منه فقد الزم الوزارات على تقدیم المساعدات لضحایا الاتجار بالبشر وایضا شدد على مراعاة احتیاجات الاطفال وهذه الالتزامات هی: * عرض الضحایا على اطباء مختصین. * تقدیم المساعدة اللغویة للضحایا غیر العراقیین. * تقدیم المساعدات والاستشارات القانونیة والمعلومات الاسترشادیة لضحایا هذه الجریمة. * مساعدتهم للاتصال بعوائلهم او دولهم التی یحملون جنسیتها ومنظمات المجتمع المدنی من اجل حصولهم على المساعدات اللازمة لهم. * القیام بحمایة ضحایا وشهود هذه الجریمة. * العمل على الحفاظ على سریة المعلومات المتعلقات بالضحایا وحمایة حقوقهم وکرامتهم. * تقدیم المساعدات المالیة للضحایا وتوفیر سکن مؤقت لهم یتلائم مع جنسهم وسنهم. * العمل على تأهیل ضحایا هذه الجریمة من الناحیة البدنیة والنفسیة والاجتماعیة من خلال انشاء مراکز ایواء وتأهیل متخصصة بهذا الشأن او دور للرعایة تابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعیة من اجل اعادة دمج هؤلاء الضحایا مع المجتمع. وفی هذا الصدد فقد اصدر مجلس الوزراء العراقی نظاما خاصا لرعایة ضحایا الاتجار بالبشر رقم 7لسنة2017 المعدل، والذی ینص على تأسیس دار او اکثر فی بغداد یسمى دار رعایة ضحایا الاتجار بالبشر ویکون ارتباط هذا الدار بدائرة ذوی الاحتیاجات الخاصة فی وزارة العمل والشؤون الاجتماعیة، کما ان لوزیر العمل والشؤون الاجتماعیة تأسیس دور لرعایة ضحایا الاتجار بالبشر فی المحافظات غیر المنتظمة بإقلیم. ولکن السؤال الذی یطرح، هل توجد حالیا مراکز ایواء وتأهیل متخصصة او دور رعایة لمساعدة ضحایا هذه الجریمة؟ فی الحقیقة انه لا یوجد فی العراق الا دار واحدة لرعایة ضحایا الاتجار بالبشر یسمى (البیت الآمن) یتم مشارکته من قبل ضحایا العنف وضحایا الاتجار بالبشر، ولکن ما یؤخذ على انشاء هذا الدار انعدم التخصیصات المالیة من اجل ادارته واعتماده على تبرعات المانح المحلی والدولی، اضافة الى قلة الموارد البشریة اللازمة لإدارة هذا الدار من وجود کوادر طبیة مختصة وکوادر البحث الاجتماعی والنفسی، کما ان عدد المستفیدین من هذا الدار من ضحایا الاتجار بالبشر لا یزال دون المستوى اذا ما قورن بعدد القضایا المعروضة امام القضاء العراقی. * ان تقوم الوزارات على توفیر فرص للتعلیم والعمل والتدریب للضحایا. * العمل على تسهیل اقامة الضحایا الاجانب فی العراق بصورة مؤقتة وذلک بتوفیر تأشیرات دخول واقامة لهم بصورة مؤقتة ووثائق سفر خاصة بهم لهذا الغرض عند الضرورة. * العمل على تقدیم الدعم الدبلوماسی فی حال کون الضحایا من غیر العراقیین من اجل تسهیل عودتهم الى بلدانهم. ولکن ما یؤخذ على المشرع العراقی هنا انه کان الافضل له الاخذ بمبدأ المعاملة بالمثل من خلال تقدیم الدعم الدبلوماسی من الدول للضحایا العراقیین اذا کانوا فی الخارج من اجل تأمین عودتهم الى العراق. - کما نصت المادة " 12 " من هذا القانون على سریان قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 على کل حالة لم یرد علیها النص فی هذا القانون. وفی نهایة هذا المقال نود ان نبین ان هذا القانون یعد خطوة ایجابیة لمواکبة التشریعات العربیة والاتفاقیات الدولیة المنظمة لهذه الجریمة وخاصة فی ظل الوضع الامنی الذی یعیشه العراق ووجود عصابات داعش مما ادى الى زیادة هذه الجریمة فیه، على الرغم من الخطوات البطیئة باتجاه تنفیذ هذا القانون ومن ذلک وجود ظاهرة التسول واستغلال الاطفال بدون رقیب او محاسبة للجناة.
The Author declare That there is no conflict of interest
| ||
References | ||
2. بحث بعنوان "مدى فاعلیة قانون مکافحة الاتجار بالبشر العراقی" دراسة فی ضوء الالتزامات التی اوردها بروتوکول بالیرمو" للباحث م.م سعد جمار نشمی، فعالیات المؤتمر الدولی الخامس للقضایا القانونیة، کلیة الحقوق-جامعة تشیک الدولیة،12نوفمبر2020، اقلیم کردستان-اربیل 3. تقریر الظل لتحالف اوهارد المقدم الى لجنة اتفاقیة القضاء على جمیع اشکال التمییز ضد المرأة /سیداو( تقریر جمهوریة العراق). 4. قانون مکافحة الاتجار بالبشر العراقی رقم28لسنة2012. 5. نظام رعایة ضحایا الاتجار بالبشر رقم 7لسنة2017 المعدل. 6. بروتوکول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والاطفال المکمل لاتفاقیة الامم المتحدة لمکافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة لسنة2000(بروتوکول بالیرمو). 7. قانون رقم64لسنة2010 المصری بشأن الاتجار بالبشر. 8. القانون الاتحادی الاماراتی رقم51لسنة2006 بشأن مکافحة جرائم الاتجار بالبشر المعدل. 9. قانون منع الاتجار بالبشر الاردنی رقم9لسنة2009. | ||
Statistics Article View: 544 PDF Download: 298 |