دور القضاء الاداری فی المنازعات الاقتصادیة (دراسة مقارنة) | ||
الرافدین للحقوق | ||
Article 7, Volume 24, Issue 79, June 2022, Pages 199-241 PDF (433.37 K) | ||
Document Type: بحث | ||
DOI: 10.33899/alaw.2021.129897.1140 | ||
Author | ||
ورود لفته مطیر* | ||
جامعة میسان / کلیة القانون | ||
Abstract | ||
تجادل هذه الورقة بأنه استجابة لسیاسة الإصلاح الاقتصادی الجدیدة فی العراق التی تم إطلاقها فی العقد الماضی، یجب أن یکون لمجلس الدولة العراقی سلطة قضائیة حصریة على النزاعات الإداریة والاقتصادیة. اذ یمکن لمجلس الدولة، من حیث دوره کجهة استشاری للحکومة والبرلمان، ودوره باعتباره أعلى محکمة إداریة، أن یکون له دور رئیسی فی تحسین الحوکمة والممارسات التنظیمیة الأخرى للدولة لاسیما تلک المتعلقة بالمنازعات الإداریة والاقتصادیة مع المستثمرین. بهدف المضی قدمًا فی هذا التحلیل، سنقوم بدراسة امکانیة أن یضمن دور مجلس الدولة هذا عملیة تسویة أسرع وأقل تکلفة لنزاعات الاستثمار مقارنةً بالتحکیم الدولی من ناحیة، وان یلبی الاحتیاجات التنمویة للبلد من ناحیة اخرى. ترکز هذه الدراسة على الطریقة التی یتم بها التعامل مع الخلافات الاقتصادیة والإداریة مع المستثمرین حالیا بموجب القانون العراقی حیث لا توجد محاکم إداریة ذات اختصاص عام فی المنازعات الاقتصادیة. . وینظر على وجه التحدید فی الطریقة التی یمکن لدور مجلس الدولة أن یساهم بها فی سیاسة الإصلاح. فی هذا السیاق، تقترح هذه الورقة عددًا من الحلول لتسویة مقبولة بین المستثمرین والدولة. | ||
Highlights | ||
یجب أن یکون لمجلس الدولة العراقی سلطة قضائیة حصریة على النزاعات الإداریة والاقتصادیة. اذ یمکن لمجلس الدولة، من حیث دوره کجهة استشاری للحکومة والبرلمان، ودوره باعتباره أعلى محکمة إداریة، أن یکون له دور رئیسی فی تحسین الحوکمة والممارسات التنظیمیة الأخرى للدولة لاسیما تلک المتعلقة بالمنازعات الإداریة والاقتصادیة مع المستثمرین. | ||
Keywords | ||
مجلس الدولة; حکم; استثمار | ||
Full Text | ||
دور القضاء الاداری فی المنازعات الاقتصادیة -دراسة مقارنة-(*)- The role of administrative courts in economic disputes: A Comparative Study
(*) أستلم البحث فی 7/4/2021 *** قبل للنشر فی 6/6/2021. (*) received on 7/4/2021 *** accepted for publishing on 6/6/2021. Doi: 10.33899/alaw.2021.129897.1140 © Authors, 2022, College of Law, University of Mosul This is an open access articl under the CC BY 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0).
المستخلص تجادل هذه الورقة بأنه استجابة لسیاسة الإصلاح الاقتصادی الجدیدة فی العراق التی تم إطلاقها فی العقد الماضی، یجب أن یکون لمجلس الدولة العراقی سلطة قضائیة حصریة على النزاعات الإداریة والاقتصادیة. اذ یمکن لمجلس الدولة، من حیث دوره کجهة استشاری للحکومة والبرلمان، ودوره باعتباره أعلى محکمة إداریة، أن یکون له دور رئیسی فی تحسین الحوکمة والممارسات التنظیمیة الأخرى للدولة لاسیما تلک المتعلقة بالمنازعات الإداریة والاقتصادیة مع المستثمرین. بهدف المضی قدمًا فی هذا التحلیل، سنقوم بدراسة امکانیة أن یضمن دور مجلس الدولة هذا عملیة تسویة أسرع وأقل تکلفة لنزاعات الاستثمار مقارنةً بالتحکیم الدولی من ناحیة، وان یلبی الاحتیاجات التنمویة للبلد من ناحیة اخرى. ترکز هذه الدراسة على الطریقة التی یتم بها التعامل مع الخلافات الاقتصادیة والإداریة مع المستثمرین حالیا بموجب القانون العراقی حیث لا توجد محاکم إداریة ذات اختصاص عام فی المنازعات الاقتصادیة. . وینظر على وجه التحدید فی الطریقة التی یمکن لدور مجلس الدولة أن یساهم بها فی سیاسة الإصلاح. فی هذا السیاق، تقترح هذه الورقة عددًا من الحلول لتسویة مقبولة بین المستثمرین والدولة. الکلمات المفتاحیة: القضاء الإداری، منازعات الاستثمار، المنازعات الاقتصادیة والاداریة، مجلس الدولة العراقی، القانون العراقی، القانون المصری. Abstract This paper argues that in response to the new economic reform policy of Iraq launched in the last decade, the Iraqi Council of State should have exclusive jurisdiction over administrative and economic disputes. The Council of State, in terms of its role as advisory division advising the government and parliament, and its role as the highest administrative court, could have a major role in improving governance and other regulatory practices of the state. With a view of taking this analysis further, it examines to what extent this role of the Council of State could ensure faster and less costly settlement process of investment disputes in comparison to international arbitration on one hand, and to meet the developmental needs of the country on the other. This study focuses on the way economic and administrative disputes with investors are currently dealt with under the Iraqi law as there are no administrative courts with general jurisdiction over economic disputes. . It specifically looks at the way the role of the council of State may contribute to the reform policy. In this context, this paper suggests a number of elements for settlement between investors and the state. Key words: Iraqi Council of State, administrative courts, economic and investment disputes, investment, Iraq, Egypt. المقدمـة تسعى معظم الدول فی الوقت الحاضر من اجل جذب الاستثمارات الاجنبیة وتوطین الاستثمارات الوطنیة، لما یترتب على هذه الاستثمارات من آثار ایجابیة مؤثرة فی القدرة الاقتصادیة والصناعیة للدول المضیفة للاستثمار من خلال ما یقدمه المستثمرین من اموال وخبرات فنیة وتکنلوجیة حدیثة مما یهیئ الاجواء للانفتاح على الاسواق العلمیة وزیادة صادراتها وایجاد فرص عمل لمواطنیها وتغییر الوضع الاجتماعی والاقتصادی. وتعد التشریعات التی تنص علیها قوانین الاستثمار التی تشجع على ذلک ومن بینها اسالیب تسویة المنازعات الاقتصادیة والاستثماریة من اهم الضمانات والامتیازات التی تشجع المستثمرون وعلى وجه الخصوص المستثمر الاجنبی للدخول فی مشروعات اقتصادیة واستثماریة، وتختلف اسالیب فض المنازعات الاقتصادیة والاستثماریة بحسب قانون الدولة وطبیعة نوع العلاقة التی تربط المستثمر مع الطرف الاخر (شخص طبیعی او معنوی (اعتباری)) وقد تعددت طرق تسویة المنازعات الاقتصادیة مثل التحکیم والوساطة والتوفیق، إلا ان موضوع دراستنا هو طریق حل النزاعات الاقتصادیة باللجوء الى المحاکم الوطنیة نظراً للطبیعة الخاصة للمنازعات الاقتصادیة، ففی الواقع نجاح الاقتصاد یحتاج الى ضمانات قانونیة وقضائیة کفیلة بتوفیر الامن القانونی والاقتصادی للمستثمر ویحقق العدالة السریعة والتوازن بین اطراف الاستثمار، ولهذه الاسباب اصبح وجود قضاء اقتصادی متخصص حاجة ملحة لفرض ضرورات التنمیة. تختص محاکم البداءة فی القضاء العادی بالنظر بالمنازعات الاقتصادیة والاستثماریة، اما فی حالة کان محل الطعن هو القرار الاداری الصادر من الادارة الذی یترتب علیه اثار قانونیة تجاه الطرف الاخر، ومن ثم یحکمها القانون العام الذی یعد القضاء الاداری هو قاضیها الطبیعی فأننا نکون امام منازعة اقتصادیة یختص بنظرها القضاء الاداری فی مجلس الدولة على الرغم من الصیغة المالیة والفنیة الغالبة علیه ویشکل ضمانة حقیقیة ناجعه لحقوق الافراد وحریاتهم من تعسف الادارة. أهمیة الدراسة ترجع اهمیة دراسة هذا الموضوع فی بیان الرقابة القضائیة على المنازعات الاقتصادیة التی تعد الضمانة الاکثر فعالیة لاحترام مبدأ المشروعیة، وذلک بإلغاء قرارات الادارة الخاصة بالأمور الاقتصادیة والاستثماریة التی یتضرر منها المستثمرین و الحکم بالتعویض من الضرر الذی یصیبهم من جراء عمل الادارة الاقتصادی او الاستثماری، فضلاً عن اهمیة الموضوع هناک اسباب عملیة وعلمیة فالمنازعات الاقتصادیة من الناحیة العملیة تحظى باهتمام کبیر بوصفها مفتاح التنمیة والاصلاح الاقتصادی الجدید الذی تنهجه الدولة بتحقیق العدالة الناجزة فی منازعات الاستثمار التی یحتاج الى درجة عالیة من التخصص، ومن الناحیة العلمیة تقدیم الاضافة فی الدراسات القانونیة نظراً لحداثته وارتباطه بموضوع مهم بتحدید الجهة القضائیة المختصة بحل النزاعات الاقتصادیة والاستثماریة فی القضاء الاداری. إشکالیة الدراسة على من الرغم من الاهمیة الکبیرة للاقتصاد والاستثمار، إلا انه لا توجد دوائر او محاکم فی القضاء الاداری مختصة بالنظر فی المنازعات الاقتصادیة والاستثماریة فی قانون مجلس الدولة رقم (65) لسنة 1979 المعدل، ولا توجد احکام قانونیة منظمة لتسویة المنازعات الاقتصادیة فی القضاء الاداری فی مجلس الدولة العراقی خلافاً لما هو علیه الحال من الدول محل المقارنة فرنسا ومصر، ویثیر موضوع الدراسة اشکالیات عدیدة تتمثل فی الاجابة على الاسئلة الاتیة، ماذا یقصد بالمنازعات الاقتصادیة؟ ومن هی الجهة المختصة فی النظر بالمنازعات الاقتصادیة فی القضاء العادی بشیء مختصر والقضاء الاداری؟ وهل توجد وسائل اخرى لتسویة المنازعات الاقتصادیة فی العراق غیر القضاء؟ منهج الدراسة اعتمدت هذه الدراسة اسلوب المنهج التحلیلی والمقارن، من خلال تحلیل النصوص القانونیة واحکام القضاء واراء الفقهاء ومقارنتها بالنظام الفرنسی والمصری، وسبب اختیارنا للأنظمة المذکورة لوجود علاقة قانونیة بین هذه الدول والعراق اذ تأخذ بنظام القضاء المزدوج من جهة، ولأنها تمیزت بحسن المعالجة التشریعیة والقضائیة للمنازعات الاقتصادیة والاستثماریة، فالنظام القانونی المصری یمثل تجربة متطورة ومختلفة من نوعها لأنه انشاء دائرة مختصة للنظر فی المنازعات الاقتصادیة فی القضاء الاداری فی مجلس الدولة المصری لذا سنتناول موضوع الدراسة مشفوعاً بأحکام القضاء الاداری. هیکلیة الدراسة لقد تطلبت الدراسة تقسیم الموضوع الى مبحثین سبقتهما مقدمة، وجاء البحث على النحو التالی:
المبحث الأول مفهوم المنازعات الاقتصادیة إن من خصائص المنازعات الاقتصادیة انها تتمیز بوجود الدولة کطرف فیها وارتباطها بالمصالح الحیویة للدولة، وأن ما طرأ من متغیرات اقتصادیة على الساحة الدولیة فی ظل سیاسة الاصلاح الاقتصادی والتشریعی فی العراق، اقتضى ان یکون لمجلس الدولة دور جدید للاستجابة لمتطلبات الانشطة الاقتصادیة وحمایة الاموال المتداولة ودعم الاقتصاد الوطنی بتحقیق العدالة الناجزة فی المنازعات الاقتصادیة، لذا فأن هذه المنازعات تحتاج الى انشاء دائرة مختصة فی محکمة القضاء الاداری تنسجم مع طبیعتها، ومنها یمکن تسویة المنازعات الاقتصادیة التی تقع فی داخل الدولة بواسطة قضاء یبت فی النزاع عن طریق حکم قضائی، وعلى ضوء ذلک سوف نتطرق الى هذا المبحث من خلال تقسیمه الى مطلبین على النحو الاتی : المبحث الاول : مضمون المنازعات الاقتصادیة المبحث الثانی: نطاق سلطة القضاء الاداری فی المنازعات الاقتصادیة ومزایاها المطلب الأول مضمون المنازعات الاقتصادیة من المبادئ المتفق علیها فی الدراسات القانونیة ان التعاریف هی من اختصاص فقهاء القانون، وبسبب عدم وجود نص قانونی یعرف المنازعات الاقتصادیة بصورة صریحة فی التشریعات الموضوعیة او الاجرائیة فی العراق المتعلقة بالقضاء الاداری او العادی، لان من النادر ان یورد المشرع تعریفات فی النصوص القانونیة وهی خطوة حسنة تحسب للمشرع لان تعریف المصطلحات او المفاهیم امر غیر مرغوب لقابلیتها للتغییر من وقت الى اخر الامر الذی یصعب على المشرع مواکبة التطور، لذلک سنتناول هذا المطلب فی فرعین الاول نخصصه لبیان تعریف المنازعات الاقتصادیة والثانی نخصصه لأطراف المنازعات الاقتصادیة. الفرع الاول تعریف المنازعات الاقتصادیة ان البحث عن مفهوم المنازعة الاقتصادیة فی اطارها القانونی یتطلب تحدید المنازعات الاقتصادیة من الناحیة اللغویة والفقهیة على النحو التالی : أولاً: التعریف اللغوی: یقتضی الحال ان تتطرق لمفهوم المنازعة ثم نبحث فی المعنى اللغوی للاقتصادیة وکالاتی: 1ـ معنى المنازعة: نَزِاعَ ای الخصومة، والتنازعُ بمعنى التخاصم ونقول :تَناَزَعَ القوُمْ اَختَصَمُوا، والمنازعة القضائیة : خصام یؤدی الى محاکم او تحکیم، وکذلک التعارض یتم بین موقفین لتضاد المصالح، ورد لفظ النزاع فی القران الکریم فی قوله تعالى (فتنازعوا امرهم بینهم واسروا النجوى) وقوله تعالى (وان الساعة لاریب فیها اذ یتنازعون بینهم امرهم)، فالنزاع یدل على معنى الجدل والخصومة والصراع. ویعرف النزاع اصطلاحاً : هو العلاقة التی تحکم بین طرفین او اکثر لعدم وجود التوافق بینها فی الاهداف، وبهذا التعریف یظهر ان النزاعات هی نتیجة تعارض المصالح عند اطراف النزاع لتبنی کل طرف من الاطراف اهداف لا تنسجم مع اهداف الطرف الاخر. 2ـ معنى الاقتصادیة لغة : فهو مصدر اقِتْصَدَ : ای الَّادخَارَ وعَدمَ الَّتبِذیْرِ، ویقوم اقْتصِاَدُ البِلادَ على الَّزّراعَةِ: أی مَظاَهِرُ الانْتَاجِ وَالتوزیعِ والْاسَتهلْاکِ واَّلتْصدیِر، والاقتصاد: هو علم یبحث فی الظواهر الخاصة بالإنتاج والتوزیع، فیما ینصرف معنى اللیبرالیة الاقتصادیة الى نظریة اقتصادیة تتبع سیاسة عدم التدخل والسوق الحر، وبهذا یتضح عدم وضوح التعریف اللغوی للمنازعات الاقتصادیة، ولکن یمکن القول مما تقدم انها تعنی النزاعات التی تنشأ بین طرفین او اکثر احدهما شخص عام على صدور اوامر او قرارات اداریة نتیجة تطبیق القوانین ذات الطابع الاقتصادی تؤثر على مصلحة الاطراف الاستثماریة الاقتصادیة. اما التعریف الفقهی للمنازعة الاقتصادیة یرى بعض من فقهاء القانون من الصعب ایجاد تعریف جامع ومانع للمنازعة الاقتصادیة، فهذا المفهوم لیس له معنى معین داخل النظام القانونی، ویرجع غموض مفهوم المنازعة الاقتصادیة لارتباطها اساساً بالقوانین ذات الصلة بالاقتصاد او الاستثمار، لذا تعرض لها بعض الفقهاء من ناحیة مفهوم الاستثمار وبناء علیه یعد کل نزاع ناتج عن هذا المفهوم هو نزاع استثماری، لذا حاول الفقه الفرنسی بیان معنى الاستثمار، فعرفه الفقیه (لامبرت) (Lambert) (هو شراء او وصنع منتجات آلیة ووسیطة)، اما الفقیه (هنری جیتوف) (Henri Guittov) فعرفه (هو تطویر وتنمیة لوسائل الطاقات المهیأة، فالاستثمار تحسین فی المستقبل مع اتفاق وتضحیة)، اما الفقه المصری فقد عرف الاستثمار بأنه (تلک العملیة الاقتصادیة التی تقوم بتوظیف رؤوس الاموال بهدف شراء مواد الانتاج والتجهیزات، وذلک لتحقیق تراکم رأسمالی جدید ورفع القدرة الانتاجیة او تجدید وتعویض رأس مال قدیم، وبالتالی یخرج من مفهوم الاستثمار الاقتصادی شراء الافراد للآلات والمبانی ورؤوس الاموال الموجودة فعلاً وانما هو نقل الملکیة من افراد الى اخرین)، وهناک من عرفه (هو قیام الشخص الطبیعی او المعنوی بالدفع بأمواله وخیراته لتوظیفها فی انشاء مشروعات تدر علیه ارباحاً سواء کان هذا المشروع بدولته او دولة اخرى) فلم یعطِ المشرع المصری تعریفاً للاستثمار واعطى لمجلس الوزراء اضافة مجالات اخرى اذا تطلبت حاجة البلد حسب ما تقتضی الظروف الاقتصادیة. اما الفقهاء فی العراق فقد سایروا الفقه الفرنسی والمصری فی تعریف الاستثمار، فقد عرفه احد الفقهاء بأنه (انتقال رؤوس الاموال والتقنیات الفنیة والاداریة الاجنبیة المتطورة لا حداث تطور اقتصادی واجتماعی واداری للمساهمة فی تنمیة وتطویر البلد المضیف عن طریق الشرکات الولیدة بمشارکة رأس المال الوطنی)، وهناک من عرفه (توظیف المال بهدف تحقیق العائد او الدخل او الربح)، وقد عرف المشرع العراقی الاستثمار فی الفقرة (5) من المادة (الاولى) من قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 بأنه (توظیف رأس مال فی ای نشاط او مشروع اقتصادی یدور بالمنفعة المشروعة على البلد) ولم یتطرق المشرع العراقی الى تعریف المنازعة الاقتصادیة، وذکر الخصومة فی قانون المرافعات رقم (83) لسنة 1969المعدل فی المادة (الثانیة) منه والتی جاء فیها (طلب شخص حقه من اخر امام القضاء). فالمنازعات العملیة هی التی تنشأ عند اصطدام مصلحة احد الاشخاص بمصلحة شخص طبیعی او معنوی اخر وهذه المنازعات تبدأ فنیاً وغالباً ما یتعلق بمطالبات مالیة بسبب تطبیق القوانین ذات الطابع الاقتصادی علیه ویختص به القضاء العادی، اما فی حالة تعارض مصلحة ذلک الشخص الطبیعی او المعنوی بقرار اداری فنکون امام منازعة اقتصادیة تختص بنظرها مجلس الدولة والتی تفصل فی المنازعات التی تنشأ بین المستثمرین وجهات الادارة باعتبارها صاحبة الاختصاص الاصیل للفصل فی المنازعات التی تکون الحکومة او احدى هیئاتها طرفاً فیها. ومما تقدم یتبین ان التشریعات فی العراق والدول المقارنة لم تورد تعریفات لهذا المصطلح القانونی، لذا ندعو المشرع العراقی الى وضع تعریف للمنازعات الاقتصادیة وهذا یعطی القضاء الاداری الجرأة فی اصدار احکامه القضائیة التی توفر الحمایة القانونیة. الفرع الثانی اطراف المنازعات الاقتصادیة مما لاشک فیه ان المنازعة الاقتصادیة ذات طبیعة خاصة کونها منازعة یکتنفها الغموض والتعقید، إلا انها تتضمن امور فنیة وتقنیات التکنلوجیا لا نجدها فی غیرها من المنازعات والتی تتطلب توافر کفاءة وخبرة فی القاضی الذی ینظر المنازعة المعروضة امامه، إن وضع نظام قضائی محکم یعود بالفائدة على الاقتصاد والتنمیة الوطنیة، فضلاً عن ذلک فإن خصوصیة المنازعة الاقتصادیة تنبع من وجود الدولة او احد هیئاتها الاعتیادیة العامة فی هذه المنازعات مما یضفی على النزاع طابعاً خاصاً، اما الطرف الثانی فهو عادةً شخص طبیعی او شخص اعتباری وطنی او اجنبی والاخیر على الرغم من قوته لا یتمتع بأیة میزة، فـاطراف المنازعة الاقتصادیة تتمثل بالاتی : اولاً: الدولة او احدى هیئاتها العامة کطرف فی النزاع : یختلف دور الدولة حدیثاً عن ما کان یسمى قدیماً بالدولة الحارسة، حیث بدأت الدولة ترتاد العدید من الانشطة الخاصة وتتدخل فی مختلف المجالات الاقتصادیة، ویعد الاستثمار والملکیة والتجارة من المجالات التی تدخلت الدولة فیها لتحقیق تنمیتها الاقتصادیة، والدولة لتنفیذ خططها الاقتصادیة تبرم العدید من العقود مع الاشخاص الطبیعیة والمستثمرین الوطنیین او الاجانب، اما بطریقة مباشرة بواسطة من یمثلها رئیس الدولة او رئیس الوزراء او احد الوزراء او بطریقة غیر مباشرة تتمثل بقیام احدى المؤسسات او الهیئات العامة التابعة لها بإبرامها، فإن وجود الدولة کطرف فی المنازعات الاقتصادیة بمفهومها المعروف فی اطار القانون الدولی العام یضفی على هذه المنازعات طابعاً خاصاً یستلزم المعالجة المتأنیة حتى لا یفقد اللجوء الى القضاء الوطنی فاعلیته فی هذا المجال وتنهار ضمانة هامة من ضمانات التقاضی وهی سرعة حسم المنازعات التی یعول علیها المستثمر الوطنی والاجنبی. کما قد یکون هناک طرف ثانٍ فی المنازعات هم المستثمرون، ای شخص اعتباری حاصل على جنسیة الدولة او جنسیة دولة اخرى او شخص طبیعی یتمتع بجنسیة دولة متعاقدة او جنسیة دولة اخرى بخلاف الدولة طرف النزاع، فقد تقوم الدولة الوطنیة باتخاذ اجراءات انفرادیة من شأنها التسبب فی قیام النزاع بینها وبین الطرف الثانی یتمثل فی التعدیل او التغییر التشریعی فی قوانینها وتشریعاتها سواء على صعید التشریعات الضریبیة او الجمرکیة او المتعلقة بالاستثمار والتی من شأنها ان تؤثر فی حقوق هذا الاخیر، وتزید من مخاوفه بحیث تساهم بدورها فی زعزعة استقرار المشروع الاقتصادی او الاستثماری او فی الحالة الثانیة استیلاء الدولة على المشروع الاقتصادی دون تعویض، ولمواجهة هذا الخطر نص المشرع العراقی على مبدأ الثبات التشریعی فی المادة (12/3) من قانون الاستثمار. ثانیاً: المستثمرون والعاملون فی المؤسسات الاقتصادیة کطرف فی النزاع: القاعدة العامة فی العراق تعد جمیع العاملین فی المرافق العامة الاقتصادیة من الموظفین العمومیین، فهم فی مرکز قانونی تنظیمی تحکمه قواعد القانون الاداری ویخضعون لأحکام قانون الخدمة المدنیة رقم (24) لسنة 1960 المعدل وقانون انضباط موظفی الدولة رقم (14) لسنة 1991 المعدل وقانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 المعدل وغیرها من القوانین والانظمة والتعلیمات التی تنظم شؤون الخدمة المدنیة فی العراق، کما یخضعون فی منازعاتهم لاختصاص مجلس الدولة. واصدر مجلس الدولة فی العراق العدید من القرارات أکد فیها اختصاصه بالنظر فی منازعات العاملین فی المرافق العامة الاقتصادیة،إلا ان هذه القاعدة یرد علیها استثناء یتعلق بالعاملین فی المرافق العامة الاقتصادیة التی تدار بأسلوبی الامتیاز والشرکات المختلطة، اذ یعد العاملون فی هذه المراکز فی مرکز تعاقدی ویخضعون لقواعد قانون العمل رقم (37) لعام 2015 المعدل وقواعد قانون التقاعد والضمان الاجتماعی للعمال رقم (39) لسنة 1971 المعدل ولاختصاص محاکم العمل او محاکم البداءة اذا لم توجد محکمة عمل. وقد اصدر مجلس الدولة العدید من القرارات فی المنازعات الاقتصادیة باعتبار ان اموال المرافق العامة الاقتصادیة فی العراق اموال عامة منها القرار رقم (88/2008) فی 5/6/2008 باستثناء بعض القرارات فی المنازعات الاقتصادیة باعتبار اموال المرافق الاقتصادیة اموال عامة تجاریة التی تستغل فی اعمال المصارف والشرکات والمطارات والموانئ.......الخ. المطلب الثانی نطاق سلطة القضاء الاداری فی المنازعات الاقتصادیة ومزایاها تعد الرقابة القضائیة من اکثر الوسائل المخصصة لحمایة مبدأ المشروعیة والدفاع عن الحقوق والحریات العامة، وهی من الاساسیات التی تتطلع الیها الدول المعاصرة فی ضمان حقوق الافراد فی مواجهة الادارة التی تمتلک سلطة واسعة والوسائل الکفیلة على تنفیذ اجراءاتها وقراراتها اتجاه الافراد، وهو ما یمثل الحمایة القضائیة التی یقدمها مجلس الدولة بمراقبة القرارات الصادرة وعدم مخالفتها للقانون ولما تقدم یظهر التساؤل الجوهری والمهم عن مدى امکانیة اللجوء للقضاء الاداری لحل المنازعات الاقتصادیة؟ ومدى جدوى اناطة القضاء الاداری اختصاص النظر فی المنازعات الاقتصادیة؟ علیه سنقسم هذا المطلب الى فرعین نتناول فی الفرع الاول: الاساس القانونی لسلطة القضاء الاداری فی المنازعات الاقتصادیة، وفی الثانی مزایا سلطة القضاء الاداری على المنازعات الاقتصادیة . الفرع الاول الاساس القانونی لسلطة القضاء الاداری فی المنازعات الاقتصادیة اختلف دستور جمهوریة العراق لعام 2005 بشکل جذری عن الدساتیر التی سبقته، اذ ان المشرع الدستوری لم یبین النظام الاقتصادی الذی یتبناه النظام السیاسی وحاول اخذ سیاسة الاقتصاد الحر حیث اتاح للأفراد حریة ممارسة النشاط الاقتصادی، اذ نصت المادة (24) على انه (تکفل الدولة حریة الانتقال للأیدی العاملة والبضائع ورؤوس الاموال العراقیة بین الاقالیم والمحافظات، وینظم ذلک بقانون) ونصت المادة (25) منه على ان (الدولة تتبنى اصلاح الاقتصاد العراقی وفق اسس اقتصادیة حدیثة وبما یضمن الاستثمار الکامل للموارد ویضمن توزیع المصادر وتشجیع القطاع الخاص وتنمیته) ونلاحظ بعد تحول العراق الى النظام الاقتصادی الرأسمالی وما یتبع ذلک من تطور فی جمیع النواحی الاقتصادیة من حیث النمو الاقتصادی للدولة والتطور الصناعی والتجاری وزیادة المعاملات التجاریة سواء الداخلیة او الخارجیة، مما نتج عنه زیادة کبیرة فی المنازعات والدعاوى التی تتعلق بالاستثمار والمعاملات المالیة والتجاریة وما صاحب ذلک من طول الاجراءات امام القضاء العادی والتأخر فی الفصل فی القضایا، والتی تتصف بطبیعة خاصة لا تتحمل ذلک التأخیر لضررها الشدید على اقتصاد الدولة، واصبح التشریع لا یسد حاجة التطور الاقتصادی الحاصل وما تبعه من صدور بعض القوانین الاقتصادیة الهامة مثل قانون الاستثمار رقم ( 13 ) لعام 2006 وقانون حمایة المستهلک رقم (1) لعام 2010 وقانون الملکیة رقم (2) لعام 2006والبنوک والجمارک وغیرها من القوانین الاقتصادیة. مما کان له الاثر الکبیر فی التفکیر بأنشاء محاکم مختصة فی المنازعات والدعاوى الاقتصادیة کما هو الحال فی الدول محل المقارنة مصر وفرنسا، إلا ان المشرع العراقی لم یدرک ذلک واخذ بإحالة تلک المنازعات الى جهات قضائیة مختلفة ومتشعبة وحتى عهدها الى لجان غیر قضائیة مما اثر سلبا على حسم المنازعات الاقتصادیة. إن القاعدة العامة فی التشریع العراقی اختصاص القضاء فی النظر بالمنازعات وخلاف ذلک یتطلب نصا قانونیاً خاصاً، لکن یبقى التساؤل المطروح بتحدید نوع القضاء المختص بتسویة المنازعات الاقتصادیة فی العراق، سواء اکان القضاء عادیاً ام اداریاً؟ الجواب على هذا التساؤل هو عدم اختصاص القضاء الاداری بنظر المنازعات الاقتصادیة واخضع المشرع العراقی المنازعات الاقتصادیة لاختصاص القضاء العادی ونجد تبریر ذلک فی اعتماد المرافق العامة الاقتصادیة وممارسة الانشطة الاقتصادیة لأسالیب القانون الخاص هذا من جهة، والمادة (7/ثانیاً) من التعدیل الخامس من قانون مجلس الدولة رقم (17) لسنة 2013 حددت اختصاص محکمة القضاء الاداری فی العراق بالنظر فی صحة الاوامر والقرارات الاداریة دون النظر فی المنازعات الاداریة الاخرى کتلک المتعلقة بالعقود الاداریة کون القضاء الاداری بالعراق هو قضاء الغاء ولیس قضاء تعویض من جهة اخرى. وفی هذا الاطار تختص محکمة القضاء الاداری بالنظر فی صحة الاوامر والقرارات الاداریة الصادرة فی المنازعات : الغاء او تعدیل، إلا ان محکمة القضاء لا تستطیع الحکم بالتعویض إلا بناء على طلب المدعی، شریطة ان یکون بصفة تبعیة لطلب الالغاء، ومن ثم لا تختص محکمة القضاء الاداری بالنظر فی طلبات التعویض التی ترفع بصفة اصلیة وتکون من اختصاص القضاء العادی. وتختص محکمة قضاء الموظفین بنظر المنازعات التی قد تنشأ بین المرافق العامة الاقتصادیة وبین العاملین فیها الذین ینطبق علیهم وصف الموظف العام، اما باقی العاملین فی هذه المرافق الذین یکونون فی مرکز تعاقدی فإن القضاء العادی هو المختص بنظر منازعاتهم، وقد تعرض المشرع العراقی لانتقادات کثیرة عند حرمانه لمحکمة القضاء الاداری من ولایة القضاء الکامل، مما دفع المشرع فی اقلیم کردستان الى منح محکمة القضاء الاداری ولایة القضاء الکامل بموجب المادة (13/خامساً) من قانون مجلس الشورى لإقلیم کردستان العراق رقم (14) لعام 2008 سواء رفعت طلبات التعویض بصیغة اصلیة ام تبعیة. ومع ذلک یختص القضاء الاداری بالنظر فی المنازعات المتعلقة بأموال المرافق العامة الاقتصادیة التی تتصف بأنها اموال عامة بخلاف الاموال التی تصنف ضمن الاموال الخاصة حیث تخضع لاختصاص القضاء العادی، کذلک انشاء محاکم متفرقة وارتباطها بجهات مختلفة تختص بنظر بعض المنازعات الاقتصادیة کمحکمة الخدمات المالیة التی انشأت بالقانون رقم (56) لعام 2004 الخاص بالبنک المرکزی العراقی وترتبط بوزیر العدل، والمحکمة الاداریة التی انشأت بالقانون رقم (87) لعام 2008 الخاص بالعقود الحکومیة العامة وترتبط بوزارة التخطیط، وقانون ضریبة الدخل رقم (113) لعام 1982. ونجد بالنظام التشریعی العراقی جملة من التشریعات التی تخرج المنازعات الاقتصادیة عن ولایة القضاء الاداری من حین انها تعد من صمیم هذا القضاء مما یؤثر سلباً بشکل کبیر ومباشر على ادارة هذه المنازعات وآلیة حلها من جهة مما یؤدی الى التداخل فی اختصاصات الجهات القضائیة والتنازع فیما بینها بشأن القضایا المعروضة علیها من جهة اخرى. اما فی فرنسا التی تعد مهد الدول التی تتبع النظام اللاتینی نجد ان المشرع نظم اختصاص مجلس الدولة بالنظر فی المنازعات الاقتصادیة بموجب قانون رقم (76) لعام 2010 المعدل الذی تضمن انشاء الهیئة العامة للرقابة التحوطیة (ACP) عن طریق دمج اللجنة المصرفیة وهیئة الرقابة على التأمین والمتبادل (کاما) ولجنة من شرکات التأمین ولجنة مؤسسات الائتمان وشرکات الاستثمار (CECEI) وهذه الهیئة مدعومة من قبل بنک فرنسا، وهذه الهیئة سلطة اداریة مستقلة لتوفیر الاستقرار للنظام المالی وحمایة العملاء والرقابة للوضع المالی وحمایة حاملی وثائق التامین والاعمال المصرفیة وخدمات الدفع الاستثماریة، وتصدر اغلب القرارات المتعلقة بالنشاط الاقتصادی فی فرنسا، وبموجب الفقرة (16) من المادة (612) من القانون اعلاه، تخضع جمیع قرارات الهیئة بالإلغاء امام مجلس الفرنسی. اما بالنسبة للمشرع المصری فبموجب دستور 1971 الملغى انتهج الفکر الاقتصادی للدولة، ولأجل ضمان نجاح سیطرة الشعب على ادارات الانتاج وفقاً لخطة التنمیة التی تبنتها الدولة اصبحت دوائر مجلس الدولة المصری ذات اختصاص عام بجمیع المنازعات الاداریة بما فی ذلک الاقتصادیة، إلا ان تکرس قضایا الاستثمار امام دوائره واختلاطها بغیرها من القضایا ادى الى التفکیر لإنشاء دائرة تختص وحدها بنظر المنازعات الاقتصادیة والاستثماریة، وتم انشاء اول دائرة تختص بتلک المنازعات بموجب قرار رئیس مجلس الدولة المصری رقم (244) لعام2002 وهی الدائرة الثانیة عشر بمحکمة القضاء الاداری بالقاهرة، واختصت وحدها دون غیرها من دوائر محکمة القضاء الاداری بالقاهرة والاقالیم بنظر المنازعات الاقتصادیة، یتبین مما تقدم ان المشرع العراقی سار مع نفس اتجاه المشرعین الفرنسی والمصری باختصاص القضاء الاداری بنظر الطعون على القرارات الاداریة التی تختص بالشؤون الاستثماریة والاقتصادیة، إلا ان دور القاضی لیس طلیقاً من القیود او الحدود، لذا نهیب بالمشرع العراقی اعادة النظر بتوسیع اختصاص هذا القضاء لیبسط رقابته على المنازعات الاداریة کافة، بالإضافة الى انشاء محکمة مختصة للنظر بالمنازعات الاقتصادیة کما فعل نظیره المشرع المصری عندما احسن صنعا بإنشاء دائرة مختصة للنظر بالمنازعات الاقتصادیة فی مجلس الدولة لأسباب کثیرة اهمها وضع آلیة خاصة للنظر بالمنازعات الاقتصادیة مما یساهم فی تحقیق العدالة والمساواة بین المتقاضین وعدم اطالة مدة التقاضی لان الاطالة بالإجراءات سوف تؤثر على النشاط الاقتصادی والمالی بالبلد ویضر بالمصلحة العامة وان کانت من الامور المهمة والتی ترتب علیها خسائر فادحة للنزاعات. الفرع الثانی مزایا سلطة القضاء الاداری على المنازعات الاقتصادیة یختص القضاء فی الدولة بنظر المنازعات الاقتصادیة الناشئة عن تطبیق مبدأ سیادة الدولة على الاشخاص والاموال الموجودة على اقلیمها، وتعد الرقابة القضائیة طریقاً لحل المنازعات الاداریة بعد کثرة وظائف الدولة وظهور الحاجة الى توسیع سلطات الحکومة المعاصرة لمواجهة التطور السریع للحیاة الاقتصادیة وما یقع من ازمات خاصة، وخصوصیة بعض الاعمال، لذا ان انشاء دوائر او محاکم خاصة للنظر بالمنازعات الاقتصادیة له عدة ممیزات تمثل اسلوباً مهماً لحل المنازعات الاداریة ذات الطبیعة الاقتصادیة واهمها ما یلی : اولاً: سرعة اجراءات حسم المنازعات ذات الطابع الاقتصادی تتصف اجراءات حسم المنازعات فی المجال الاقتصادی من قبل المحاکم الاقتصادیة بالعدالة الناجزة وتوفر اقصى حمایة للنشاط الاقتصادی وتساعد على نجاح خطة التنمیة کما تحقق مناخاً امناً للاستثمار، حیث تتمیز هذه المحاکم بوجود نظام یمتاز بالذکاء واعتماد حلول غیر تقلیدیة حیث تختص باختصاص حصری شامل للمنازعات والدعاوى المتعلقة بالنشاط الاقتصادی، بمعنى انه اختصاص متکامل یتناول الدعاوى او المنازعة فی جمیع جوانبها اذا کان اختصاص المحکمة کاملاً، وضماناً للسرعة والتبسیط فإن قاضی المحکمة الاقتصادیة یختص بالفصل فی المسائل المستعجلة واصدار الاوامر فی المسائل الداخلة فی اختصاص تلک المحکمة والحکم بإلغاء جمیع القرارات الاداریة بجمیع انواعها المتعلقة بجمیع القوانین ذات الصلة بالاقتصاد والاستثمار، کما یختص بجمیع المنازعات الاداریة الناشئة بین الادارة والمستثمرین عن القوانین التی تنظم مواضیع ذات طابع اقتصادی وقوانین منازعات الاستثمار. ثانیاً: تقویة مناخ الاستثمار والاعمال من اکبر النتائج المنتظرة من انشاء محاکم مختصة فی المنازعات الاقتصادیة والاستثماریة هو تحسین مناخ الاقتصاد للبلد من خلال تهیئة مجموعة الظروف والسیاسات والمؤسسات الاقتصادیة والسیاسیة التی تؤثر فی ثقة المستثمر وتدفعه الى التوجه الاستثماری الى البلد الذی توجد فیه نصوص قانونیة تکرس وتضمن قضاءً مختصاً لتسویة منازعاتهم المستقبلیة، وهذه مسألة تعود مستقبلاً بالفائدة على اقتصادها من خلال مساهمة تلک الاستثمارات فی التنمیة الوطنیة الشاملة. ان ما ینتظره المتعامل من وراء فض النزاع الحفاظ على حقوقه واقرار العدالة الکاملة، واللجوء الى القضاء وسیلة لتسویة منازعات الاقتصاد والاستثمار هو کفالة المساواة بین الاطراف خاصة فی الحالة التی یثور فیها النزاع بین المتعامل الاقتصادی کشخص خاص والدولة او یکون احد اطراف النزاع مؤسسات صغیرة ومتوسطة، فهذه الوسیلة تجعله على قدم المساواة مع الشرکات الکبرى، اضافة الى مبدأ المساواة نجد مبدأ حقوق الدفاع، فحق الدفاع یعد من اهم الحقوق الاساسیة للإنسان وهو مقرر عند تسویة المنازعات الاقتصادیة امام محاکم قضائیة مختصة من خلال تمکین المتعاملین الاقتصادیین من تثبیت ادعاءاتهم والحق فی سماعهم. ثالثاً: تقلیل المنازعات امام المحاکم ان تعمیم انشاء محاکم مختصة للمنازعات الاقتصادیة والاستثماریة بجمیع محاکم القضاء الاداری بالمحافظات الاخرى فی حالة انشائها بحیث تکون کل دائرة مختصة محلیاً بمنازعاتها بالإضافة لاختصاصها النوعی بالمنازعات الاقتصادیة والاستثماریة مما یقلل الکم الهائل من القضایا التی تقع على کاهل کل قضاة دائرة المنازعات الاقتصادیة والاستثماریة لتحقیق نوع من السرعة فی التقاضی وصولاً للعدالة الناجزة التی تحتاجها منازعات الاستثمار احتیاجاً شدیداً لأهمیتها التی لا یغفل عنها الجمیع لما لها من خاصیة قد تؤثر على اقتصاد الدولة تأثیرا مباشراً فی حالة التأخر فی الفصل فیها وهروب المستثمرین من ضخ رؤوس اموالهم فی دولة یتأخر فیها تحقیق العدالة التی تؤدی لتعطیل تنمیة اموال قد تصل الى الملیارات فی بعض الدعاوى لحین الفصل فی موضوعها وبالتالی الاسراع فی حلها واعادة سرعة ضخها مرة اخرى فی سوق العمل الاستثماری واستغلالها هو فی حد ذاته عامل هام من عوامل جذب الاستثمارات الاجنبیة للدولة. المبحث الثانی التنظیم القانونی لدور القضاء الاداری فی المنازعات الاقتصادیة شهد القطاع الاقتصادی فی العراق تغیرات کثیرة بعد عام 2003 بعد ان تخلى عن الاقتصاد المخطط مرکزیاً واتجاهه نحو السوق الحر واعطاء دورٍ اکبر للقطاع الخاص فی المجال الاقتصادی، وعند النظر الى قانون مجلس الدولة العراقی رقم (65) لسنة 1979 والقوانین التی صدرت على مدار الاعوام السابقة یتبین لنا انها لم تتأثر بالأنظمة الاقتصادیة السائدة اثناء صدورها، فی حین نجد ان القضاء العادی انشأ محاکم تختص وحدها بنظر المنازعات الاقتصادیة والاستثماریة، وکان لبطء اجراءات التقاضی اکبر تأثیر على توفیر مناخ للاستثمار التی اثرت على انخفاض اجمالی الاستثمار الاجنبی وبات من الضروری التفکیر بأنشاء محاکم متخصصة فی القضاء الاداری واعادة النظر فی الاجراءات الحاکمة للنظام الخاص بالمنازعات الاقتصادیة لضمان سرعة اجراءات التقاضی وعدم التقید بالقواعد العامة التی لا تتفق مع التطور من حیث السرعة والشفافیة والعدالة، وعلى ضوء ذلک سوف نتطرق الى هذا المبحث من خلال تقسیمه الى مطلبین، نتناول فی المطلب الاول: مدى سلطة القضاء الاداری فی نظر المنازعات الاقتصادیة ونتناول فی المطلب الثانی: اسالیب تسویة المنازعات الاقتصادیة المطلب الاول مدى سلطة القضاء الاداری فی نظر المنازعات الاقتصادیة عمدت التشریعات الى وضع نظام قضائی محکم من خلال انشاء محاکم او دوائر قضائیة فی القضاء العادی والاداری تختص فی نظر المنازعات الاقتصادیة، وقد تباینت اتجاهات التشریعات فی العراق والدول محل المقارنة نظراً للطبیعة الخاصة للمنازعات الاقتصادیة التی تتمیز بخصوصیة مستمدة فی وجود الدولة کطرف فیها وارتباطها بالمصالح الحیویة للدولة وإن معالجة هذه المنازعات تحتاج الى وسیلة فعالة تنسجم مع طبیعتها وبما یحقق التوازن بین مصالح اطرافها، وعلیه یکون وجود الدولة طرفاً فی النزاع سبباً لکی یخضع النزاع لقضاء اداری مستقل لحاجة النظر فی المنازعات الاداریة الى خبرة خاصة بمتطلبات الادارة ووسائلها لدى القضاة الذین یسند الیهم الفصل فی المنازعات الاقتصادیة تختلف عن تلک الموجودة فی الجهات القضائیة الاخرى، لذا سنتناول فی هذا المطلب اختصاص القضاء العادی والاداری فی نظر المنازعات الاقتصادیة وعلى ذلک سنقسم هذا المطلب الى الفرعین الآتیین : الفرع الاول ولایة القضاء العادی فی نظر المنازعات الاقتصادیة ان النظام القضائی العراقی منظم بقانون التنظیم القضائی رقم (160) لسنة 1979 المعدل، والقضاء فی العراق یکون من ولایات قضائیة فی المحاکم التالیة : اولا: محکمة التمییز: وهی الهیئة القضائیة العلیا التی تمارس الرقابة على جمیع المحاکم وتختص بالنظر فی الطعون التمییزیة المقدمة على الاحکام والقرارات الصادرة من محاکم الاستئناف اومن محاکم البداءة التی تخرج عن اختصاص محکمة الاستئناف بصفتها التمییزیة او محاکم الاحوال الشخصیة وکذلک تدقیق الاحکام التی تخضع وجوباً للتوقیفات التمییزیة سواء بالطعن بها من ذوی العلاقة ام لم یطعن وذلک فی المجالین المدنی والجزائی، وتعد محکمة تدقیق ورقابة لها الحق فی ان تفصل فی الدعوى اذا وجدتها صالحة للفصل بعد نقض الحکم استناداً الى المادة (214) من قانون المرافعات المدنیة. ثانیاً: محاکم الاستئناف: وهی الهیئة القضائیة العلیا فی المنطقة التی تتواجد فیها، وقسم العراق الى اربعة عشر منطقة استئنافیة وتختص بالنظر فی الطعن استئنافاً فی الاحکام الصادرة من محکمة البداءة بدرجة اولى فی الدعاوى التی تزید قیمتها على ملیون دینار، وفی الاحکام الصادرة بالإفلاس وتصفیة الشرکات وهی بذلک تعد محکمة تقاضٍ بدرجة ثانیة. ثالثاً: محکمة البداءة: وهی محاکم اول درجة من درجات التقاضی وتختص بالحکم فی المنازعات المدنیة والتجاریة وطلبات التحکیم، وهی صاحبة الاختصاص النوعی والقیمی العام فی المسائل المدنیة والتجاریة، وهی القضاء المختص فی نظر المنازعات الاقتصادیة والاستثماریة فی القضاء العادی وتنظر الدعاوى التی یکون احد اطرافها وطنیاً او اجنبیاً رابعاً: محاکم المواد المدنیة: وهی المحاکم المختصة فی النظر بالقضایا المتعلقة بالأحوال الشخصیة لغیر المسلمین او الاجانب فی العراق کالزواج والطلاق، وهی تطبق قانون الاحوال الشخصیة المرقم (188) لسنة 1959، کما لها الحق بالنظر فی الطلبات المستعجلة التی یخشى علیها فوات الاوان خامساً: محاکم الاحوال الشخصیة : تشکل محکمة او اکثر فی کل مکان فیه محکمة بداءة وتنظر فی قضایا الزواج والطلاق والمیراث وتطبق قانون الاحوال الشخصیة المذکور اعلاه، اما عن القرارات التی تصدرها فهی بدرجة اخیرة قابلة للطعن امام محکمة التمییز. سادساً: محاکم العمل : نص قانون العمل على تشکیل محکمة عمل او اکثر فی کل محافظة ویناط اختصاصها بمحکمة البداءة فی حال عدم تشکیلها وتختص بالنظر فی الدعاوى والقضایا ذات صلة بقانون العمل وقانون التقاعد والضمان الاجتماعی للعمال. سابعاُ: محاکم الجنایات : وهی من المحاکم الجزائیة التی تتشکل فی مراکز المحافظات وتختص بالنظر فی جرائم الجنایات التی تحال علیها من محاکم التحقیق او من محاکم الجنح وتکون احکامها قابلة للطعن فقط بطریقة التمییز امام محکمة التمییز فی بغداد. ثامناً: محاکم الجنح : وتکون هناک محکمة جنح فی کل مکان فیه محکمة بداءة وتختص بالنظر فی جرائم الجنح والمخالفات التی تصل عقوبتها لأقل من خمس سنوات، ان الحکم الصادر فیها یکون بدرجة اخیرة قابل للطعن بطریقة التمییز امام محاکم الاستئناف بصفتها التمییزیة. تاسعاً: محاکم الاحداث: وتختص بالنظر بالجرائم المتهم بارتکابها الاحداث دون سن (18) عاماً، وهی محکمة موضوع وقراراتها قابلة للطعن امام محکمة الاحداث بصفتها محکمة موضوع ویبلغ عددها (17) محکمة. عاشراً: المحاکم الجمرکیة: وتختص بالنظر بالدعاوى المتعلقة بالقضایا الجمرکیة والاحکام الصادرة فیها تکون بدرجة اخیرة قابلة للطعن امام الهیئة التمییزیة المشکلة بموجب قانون الجمارک . الحادی عشر: محاکم التحقیق: توجد محاکم تحقیق اینما وجدت محاکم بداءة ولها التحقیق بکافة الجرائم المعروضة امامها وهنا نطرح التساؤل فی ما یخص موضوع دراستنا مدى ولایة القضاء العراقی بالمنازعات الاقتصادیة والاستثماریة؟ والجواب على هذا التساؤل عند الاطلاع على اهم القوانین التی لها علاقة بالمنازعات الاقتصادیة والاستثماریة بالعراق فنجد ولایة القضاء العادی تتجلى بوضوح باختصاصها بکل المنازعات التی تنشأ بین الاشخاص المتعاملین مع بعضهم البعض وفق تلک القوانین وکذا اختصاصها بنظر الجرائم والانتهاکات التی یرتکبها الاشخاص المطبق علیهم تلک القوانین وتوقیع العقوبات المنصوص علیها فی ذات القوانین. فمثلاً نجد ان المادة رقم (27) من قانون الاستثمار العراقی رقم (13) لعام 2006 تنص على انه (ان المنازعات الناشئة بین اطراف الاستثمار تخضع لأحکام القانون العراقی ما لم یتفقوا خلاف ذلک) ولغرض تشجیع جذب المستثمرین الاجانب للعمل فی العراق ادى استحداث قضاء تجاری تمثل فی محاکم البداءة، متخصص عن القضاء المدنی للنظر فی المنازعات ذات العنصر الاجنبی للنظر بالقضایا التجاریة کإسهام فی تحقیق التنمیة الاقتصادیة للبلد بموجب بیان مجلس القضاء الاعلى فی 1/11/2010. کما نص قانون براءة الاختراع وقانون المطبوعات وقانون حمایة حقوق المؤلف رقم (3) لسنة 1971فی المادة (46) منه على انه (للمحکمة بناء على طلب صحیح من مالک حق المؤلف او من ورثته او من یخلفونه ان تصدر امراً قضائیاً فیما یتعلق بأی تعدٍ........الذی تم التعدی علیه) ونلاحظ ان المشرع العراقی لم یشر الى المحکمة المختصة وعلیه یمکننا الرجوع الى قانون المرافعات المدنیة العراقی، حیث اشارت الى اختصاص محکمة البداءة بالنظر فی الامور المتعلقة التی یخشى من فوات الوقت بشرط عدم المساس بأصل الحق. کما اتجه المشرع فی فرنسا صوب اختصاص القضاء العادی او ما یسمى فی فرنسا بالمحاکم القضائیة فی القضاء العادی وأناط به النظر فی المنازعات الاقتصادیة والذی یتمثل فی القضاء المدنی والقضاء الجنائی، فنجد ولایة القضاء العادی تتجلى بوضوح باختصاصها بکل الجرائم، والانتهاکات وعقوباتها المنصوص علیها فی تلک القوانین والتی تنشأ بسبب تطبیق تلک القوانین بالإضافة الى المنازعات التی تنشأ بین التجار بعضهم مع البعض وجمیع المنازعات المدنیة الناشئة عند المعاملات التجاریة والمذکورة بالقانون التجاری الفرنسی. اما المشرع المصری لعل من المناسب ان نبین انه احسن صنعاً عندما انشأ المحاکم الاقتصادیة وهی محاکم متخصصة نوعیاً ومکانیاً بالمنازعات الاقتصادیة بالقانون رقم (120) لعام 2008 فتختص بالجرائم الاقتصادیة الجنائیة والتی نصت علیها المادة (4) من القانون اعلاه على اختصاص المحاکم الاقتصادیة بالفصل فی الجنح الناشئة عن تطبیق مجموعة محددة من القوانین الاقتصادیة وما عداها من جنح ناشئة عن تطبیق قوانین اخرى تظل من اختصاص محاکم الجنح الاخرى. کما ذکرت المادة (5) من القانون اعلاه اختصاص المحاکم الاقتصادیة بالفصل فی الجنایات الناشئة عن تطبیق مجموعة محددة من القوانین الاقتصادیة وما عداها من جنایات ناشئة عن قوانین اخرى تظل من اختصاص محاکم الجنایات الاخرى، کما تختص بالمنازعات الاقتصادیة المدنیة الناشئة عن تطبیق مجموعة من القوانین والتی تنشأ بین المستثمرین بعضهم البعض ولا تکون الادارة طرفاً، وإلا کانت منازعات اداریة الجملة مکررة الفرع الثانی ولایة القضاء الاداری فی نظر المنازعات الاقتصادیة ذکرنا فیما سبق ان المنازعات الاداریة هی المنازعات التی تنشأ بین الافراد وبین الادارة نتیجة ممارسة وظیفتها باعتبارها سلطة عامة، وتقع ولایة تلک المنازعات تحت ولایة القضاء الاداری، وبعد صدور قانون مجلس الدولة العراقی رقم (65) لسنة 1979 المعدل یتضح ان المشرع العراقی لم یشأ ان یقیم قضاء یکون صاحب الاختصاص الشامل فی المنازعات الاداریة، وانما اراد الاخذ بالأسلوب الحصری فی بیان اختصاص المحاکم الاداریة وهذا ما ورد بالمادة (7/ثانیاً/د) على (ان تختص محکمة القضاء الاداری بالنظر فی صحة الاوامر الاداریة التی تصدر من الموظفین والهیئات فی دوائر الدولة والقطاع العام بعد نفاذ هذا القانون التی لم یعین مرجع للطعن فیها بناءً على طعن من ذی مصلحة معلومة وحالة ممکنة، ومع ذلک فالمصلحة المحتملة تکفی ان کان هناک ما یدعو الى التخوف من الحاق الضرر بذوی الشأن) ویظهر النص ان اختصاص القضاء الاداری یمتد لیشمل بالنظر فی صحة الاوامر والقرارات الصادرة ولا تستطیع الحکم بالتعویض إلا بناء على طلب المدعی شرط ان یکون طلب التعویض قد رفع الى هذه المحکمة بصیغة تبعیة لطلب الالغاء، کون القضاء الاداری فی العراق هو قضاء الغاء لیس قضاء تعویض، ویتضح من النص السابق ان جمیع العقود الاداریة لا تخضع لاختصاص القضاء الاداری لان ولایته لیست ولایة القضاء الکامل، باستثناء ما یتفرع عن العقود الاداریة فی صورة قرار اداری والتی تعد قابلة للانفصال عن العقد فقاصر على قضاء الالغاء والتعویض تبعاً للطلب الاصلی. ویعد هذا النص منتقداً من حیث حق الطاعن فی الالتجاء للقضاء اذ یفرض علیه عند رغبته فی رفع دعوى التعویض عن الضرر الاداری غیر المشروع ان یرفع دعوى الالغاء، ومن ثم یجب تعدیل النصوص القانونیة بحیث یتیح له رفع دعوى التعویض بصفة اصلیة ای مستقلة عن دعوى الالغاء. ویمارس القاضی دوراً واسعاً فی حمایة مبدأ المشروعیة، إلا ان المشرع لسبب او لآخر یقوم بإخراج بعض المنازعات الاداریة من نطاق رقابة القضاء الاداری بموجب نصوص تشریعیة مانعة واسنادها الى جهة قضائیة خاصة او القضاء العادی او لجان هیئة شبة قضائیة او لجان او مجالس اداریة، الامر الذی یؤدی الى المصادرة او الانتقاص من حق التقاضی الذی یعد من الحقوق الطبیعیة اللصیقة بالإنسان والذی اکدت علیه الدساتیر والمواثیق الدولیة، ونجد بمطالعة اهم القوانین التی لها علاقة بتنظیم الاستثمار تعد تلک الولایة قلیلة او معدومة فعلى سبیل المثال: أولاً :قانون الاستثمار: صدور قانون الاستثمار رقم (13) لعام 2006 ونص فی مادته رقم (27) على انه (..3ـــ اذا ترتب عن نزاع بین الشرکاء او بین مالک المشروع او الغیر فی مشروع یخضع لأحکام هذا القانون توقف العمل لمدة تزید عن ثلاثة اشهر یجوز للهیئة سحب الترخیص والطلب الى مالکی المشروع تسویة امره خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر، واذا مرت هذه المدة دون تسویة الامر بین الشرکاء او بین مالک المشروع والغیر، فإن للهیئة اتخاذ الاجراءات القانونیة لتصفیة المشروع مع اخطار مالک المشروع او احد الشرکاء بذلک ویتم ایداع مبلغ التصفیة فی احد البنوک بعد استیفاء حقوق الدولة او ای حقوق للغیر وبعد صدور حکم قضائی باستحقاقها) وعلى اساس ذلک فان الادارة لا یحق لها الغاء القرار اذا لم ینص المشرع على ذلک، فما على الادارة الا ان تقوم بتحریر محضر بمخالفة المجاز للشروط والاوضاع القانونیة المجازة للمحکمة لحین النظر فی قضیتها من جانب المحکمة. ثانیاً: قانون الضریبة على الدخل: صدور قانون الضریبة على الدخل رقم (113) لعام 1983المعدل ونص فی المادة (37) بتشکیل لجان اداریة یتراسها قاض للفصل فی المنازعات الضریبیة المباشرة وغیر المباشرة، منحها القانون صفة قضائیة وممارسة ذات الاجراءات المتبعة امام الجهات القضائیة، وان ما یصدر عنها من قرارات تعد قرارات اداریة لا تتمتع بحجیة الشیء المقضی به لأنها لا تتمتع بها الا الاحکام الصادرة من المحاکم. ومن ثم بالإمکان الطعن بالبعض منها امام القضاء الاداری مثلاً کالاتفاق الضریبی وقانون رسم الطابع رقم (7) لسنة 2012 وهی احد انواع المنازعات التی تتعلق بالضرائب وضریبة المبیعات التی لم یحدد القانون جهة لنظر الطعن. وفی فرنسا فأن اختصاص مجلس الدولة الفرنسی فی الطعون على القرارات الصادرة من هیئة الرقابة التحوطیة والتی تختص بالشؤون الاقتصادیة والاستثماریة استناداً الى الفقرة (الاولى) من المادة (311) من القانون الاداری الفرنسی حیث نصت على ان (لمجلس الدولة الاختصاص الاول والاخیر فی... رابعاً : الطعون المقدمة ضد القرارات التی تتخذها اجهزة السلطات التالیة بسبب الرقابة او التنظیم والتی کانت من ضمنها ........هیئة الرقابة التحوطیة....الخ). اما بالنسبة الى مصر فتعد من الدول الرائدة فی مجال القضاء الاقتصادی حیث انفردت بقیام محکمة القضاء الاداری بتخصص دائرة محددة تتولى النظر فی المنازعات الاقتصادیة والاستثماریة بموجب القرار رقم (244) لعام 2002، حیث نصت على انه (انشأ دائرة بمحکمة القضاء الاداری بمحافظة القاهرة وتختص بنظر المنازعات الاداریة المتعلقة بالموضوعات الاتیة:1ــ الاستثمار وضمانات وحوافزه 2ـــــ سوق راس المال3ــــ البنوک والائتمان 4ـــــ الاشراف والرقابة على التامین فی مصر 5ــــ تنظیم التعامل فی النقد الاجنبی 6ــــ شرکات الاموال 7ـــــ حمایة الاقتصاد القومی للتجارة الدولیة 8ــــ حمایة الملکیة الفکریة9ـــــ المنازعات المتعلقة بالقرارات الاداریة الصادرة تنفیذاً لأحکام اتفاقیة التجارة الدولیة 10ـــ مناطق التجارة الحرة) وتختص هذه الدائرة من دون غیرها من دوائر محکمة القضاء الاداری بالقاهرة بنظر المنازعات المشار الیها لدولة مصر کافة. وفی نهایة هذا المطلب یتضح مما تقدم ان موقف المشرع العراقی یکاد یتشابه مع موقف المشرع الفرنسی فی معالجة موضوع النظر فی المنازعات الاقتصادیة امام محکمة القضاء الاداری، إلا ان وجود نص قانونی یحدد بوضوح الجهة المختصة بنظر المنازعات الاقتصادیة والاستثماریة وهذه الجهة هی القضاء الاداری الغاءً وتعویضاً اسوه بما انتهجه المشرعان الفرنسی والمصری والغاء جمیع اللجان والمحاکم الاداریة أیا کان شکلها ونوعها التی منحت سلطة الفصل فی المنازعات الاقتصادیة والاستثماریة. المطلب الثانی اسالیب تسویة المنازعات الاقتصادیة یعد القضاء الوسیلة الطبیعیة لتسویة المنازعات الاقتصادیة، لکن طول الاجراءات القضائیة وتعقیدها وتکالیفها المالیة دفع المتعاملین الاقتصادیین الى ایجاد وسائل اخرى بدیلة لفض النزاعات الاقتصادیة بطریقة ودیة والوصول بسریة سریعة ومقبولة من شأنها المحافظة على العلاقة الودیة بین الاطراف ویعد هذا التقدم والازدهار والتحولات العمیقة التی عرفتها النشاطات الاقتصادیة سواء فی مجال الاستثمار او التجارة او حقوق الملکیة الفکریة، وهو ما سوف نتناوله فی هذا المطلب من خلال تقسیمة الى فرعین نتطرق فی الفرع الاول الى التحکیم اما الفرع الثانی فنتناول فیه القضاء. الفرع الاول التحکیم التحکیم فی اللغة مأخوذ من الفعل حَّکمَ، ویُحِکّْمُ: مصدر قولک حَکَمَ بینهم ای قضى، فهو مُحْکَمَ، أو حکَّم الشَّخصَ: ولاّه وأسند إلیه مسؤولّیة ما حَکَّمَهُ فی خلافَ، طلِب منه ان یَحْکُمَ فیِه، جعله مْحکَّمٌ. وفی الفقه فقد عرف التحکیم بأنه هو اتفاق اطراف النزاع اتفاقاً یجیزه القانون على اختیار بعض الاشخاص للفصل فی النزاع بدل من القضاء المختص وقبولهم الحکم الصادر بشأنه. اتجه التنظیم القانونی فی فرنسا الى منع لجوء الدولة وغیرها من اشخاص القانون العام الى التحکیم لفض المنازعات الاداریة ونجد اساسه فی المادتین (83 و1004) من قانون المرافعات المدنیة الصادر عام 1803 والذی اکده التقنین المدنی الفرنسی بالمادة (2060) منه فقد نصت على انه (لا یجوز اللجوء الى التحکیم فی مسائل الحالة المدنیة واهلیة الاشخاص وما یتعلق بالطلاق والانفصال الجسدی، وکذلک فی شأن منازعات الجماعات العامة والمؤسسات العامة، وبوجه عام فی کل الموضوعات المتعلقة بالنظام العام) یتضح لنا من خلال النص عدم جواز التحکیم إلا بنص تشریعی وان قانون (17) نیسان لعام 1906 لم یرخص باللجوء الى التحکیم فی منازعات عقود الاشغال العامة وعقود التورید باعتبارها عقود اداریة کما قضى مجلس الدولة الفرنسی بأن ادراج شرط التحکیم بالعقود الاداریة یعد باطلاً مطلقاً، ویعد هذا البطلان من النظام العام فیجوز لأی من اطراف الدعوى التمسک به فی ای حالة تکون علیها الدعوى کما ان للقاضی ان یحکم من تلقاء نفسه. وقد صدرت عدة تشریعات تجیز لبعض المؤسسات العامة اللجوء الى التحکیم لفض منازعاتهم ومنها قانون (30) شباط 1982 الذی اجاز لمؤسسة السکک الحدیدیة الفرنسیة اللجوء الى التحکیم وقانون هیئة البرید والاتصالات الفرنسیة رقم (2) تموز 1990 الذی اجاز لشرکة الخطوط الجویة الفرنسیة وشرکة الاتصالات الفرنسیة (فرانس تیلیکرام) قانون رقم (12) تموز 1990 الذی اجاز للمؤسسات العامة العلمیة والثقافیة سلطة اللجوء الى التحکیم فی منازعات العقود التی تبرمها مع الدول الاجنبیة، کما اجاز القانون رقم (19) آب 1986 التحکیم فی منازعات العقود الدولیة ذات النفع القومی. اما بالنسبة للتنظیم القانونی فی مصر ومن اجل توفیر مناخ ملائم للاستثمارات الاجنبیة وتحقیق الصالح العام بالتعاون مع اشخاص القانون الخاص وطنیة کانت ام اجنبیة وتقلیل عدد القضایا المعروضة امام محاکم مجلس الدولة وسرعة انجاز اجراءات التقاضی صدر القانون رقم (27) لعام 1994 الخاص بالتحکیم فی المواد المدنیة والتجاریة ومن خلال هذا القانون نجد ان المشرع لم ینص صراحة على خضوع العقود الاداریة للتحکیم مما اثار الخلاف بین الفقهاء. مما دفع المشرع الى التدخل واصدار القانون رقم (9) لعام 1997 الذی اجاز التحکیم فی منازعات العقود الاداریة کافة الذی نص فی المادة (18) منه على انه (وبالنسبة الى منازعات العقود الاداریة یکون الاتفاق على التحکیم بموافقة الوزیر المختص او من یتولى اختصاصه بالنسبة للأشخاص الاعتیادیة ولا یجوز التفویض بذلک) غیر ان هذا القانون ینص صراحة الاتفاق على حسم هذه المنازعات بطریقة التحکیم شرط موافقة الوزیر المختص او من یتولى اختصاصه بالنسبة للأشخاص الاعتباریة العامة لا تتبع وزیر وحظر التفویض فی ذلک تقدیراً لخطورتها ولاعتبارات الصالح العام، وقضى القضاء العادی والاداری فی مصر من جانبه فی منازعات بإمکانیة فض المنازعات الاقتصادیة بالتحکیم بغض النظر عن طبیعة المنازعة. اما فی العراق نجد ان المشرع کان قد لجأ الى التحکیم فی الباب الثانی فی قانون المرافعات المدنیة رقم (83) لسنة 1969 المعدل بالمواد (251،276) دون ان ینص صراحة الى تحریم التحکیم او جوازه فی المنازعات المدنیة او الاداریة وظهرت عدة آراء حول ذلک. وفی اطار سیاسة الانفتاح الاقتصادی التی انتهجتها الدولة بعد عام 2003 صدرت عدة تشریعات اجازت اللجوء الى التحکیم لفض المنازعات الاقتصادیة بغض النظر عن طبیعة المنازعة لدفع عجلة الاستثمار الخاص لیشارک فی عملیة التنمیة الاقتصادیة وزیادة راس المال والعمل على زیادة استثمار المال الوطنی والاجنبی مثل قانون العقود الحکومیة العامة رقم (87) لسنة 2004 الذی اجاز بالقسم (12/2/6) اللجوء الى التحکیم لفض منازعات العقود وفی مستهلها قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 المعدل الذی یعد خطوة مهمة فی هذا المجال، اذ نصت الفقرة (4) من المادة (27) منه على انه (اذا کان النزاع خاضعاً لأحکام هذا القانون یجوز لهم عند التعاقد الاتفاق على آلیة حل النزاع بما فیها الالتجاء الى التحکیم وفقاً للقانون العراقی او ای جهة اخرى معترف بها دولیاً). ومما تقدم یتضح بجلاء ان المشرع العراقی فی التشریعات المتعاقبة المنظمة لعملیة فض المنازعات الاقتصادیة والاستثماریة لم یصدر قانوناً مستقلاً ینظم التحکیم فی هذه المنازعات، إلا انه اجاز التحکیم فی المنازعات الاقتصادیة فی نصوص قانونیة متفرقة ولا یمکن تنفیذه فی العراق الا اذا صادقت علیه المحکمة المختصة بنظر النزاع بناءً على طلب احد طرفی النزاع والمحکمة لها حریة الاختیار فی تصدیق الحکم التحکیمی او تبطله کلاً او جزءاً، کما ان للمحکمة ان تفصل فی النزاع اذا کانت القضیة صالحة للفصل فیها ولا یجوز لها الاعتراض على الحکم وانما الطعن فیه بالطرق المحددة بالقانون. لذا ندعو المشرع العراقی للإسراع بوضع نظام قانونی متکامل ومفصل للجوء الى التحکیم فی المنازعات کافة ذات الطابع المالی کما فی منازعات العقد الاداری. ومن التطبیقات القضائیة فی هذا الخصوص اقامت الحکومة العراقیة دعوى على شرکة اجنبیة بعد التعاقد على انشاء (22) وحدة سکنیة رئاسیة فی المنطقة الخضراء/ بغداد بعد ان اوقفت الشرکة الاجنبیة تنفیذ العمل لأسباب عدیدة مما اصاب المدعی (الحکومة العراقیة) اضرار مادیة تقدر (200000000) ملیون دولار، وقد تضمن العقد بالفقرة (13) شرط التحکیم بین الطرفین وبعد عقد جلسات التحکیم اصدرت الهیئة التحکیمیة قرارها المتضمن تحمیل المدعی علیه مبلغ قدره (9,397،601) ملیون دولار تدفع الى المدعی. الفرع الثانی القضاء یعد القضاء الوسیلة الاکثر اهمیة لحسم المنازعات الناشئة عن العقود الاقتصادیة اذ من خلاله یمکن الوصول الى احکام تلزم طرفی النزاع فضلاً عن امکانیة تنفیذها بعد استنفاذ الوسائل البدیلة لحسم النزاع، وتخضع المنازعات الاقتصادیة والاستثماریة الى القضاء الوطنی حیث یخضع ما یوجد على اقلیمها من اموال منقولة وغیر منقولة ومن اشخاص وطنیین او اجانب الى محاکمها وقوانینها بما فیه اخضاع المنازعات الاقتصادیة والاستثماریة، مما یتطلب توافر الثقة العامة بالنظام القضائی للدولة المضیفة بالإضافة الى توافر هیئات قضائیة مختصة فی هذه المنازعات. وقد اتجه المشرع العراقی الى جعل اختصاص القضاء فی نظر المنازعات هو الاصل العام وکل شیء خلاف ذلک یتطلب نصاً قانونیاً خاصاً، لذا فإن جمیع المنازعات الاقتصادیة تخضع لاختصاص القضاء العادی، فالمشرع حصر اختصاص محکمة القضاء الاداری فی العراق بالنظر فی صحة الاوامر والقرارات الاداریة دون النظر فی النزاعات الاداریة الاخرى، وذلک لکون القضاء الاداری فی العراق قضاء الغاء ولیس قضاء تعویض. وبذلک اتجه القضاء الاداری فی العراق صوب تقریر اختصاصه بنظر المنازعات الاقتصادیة اذا قدمت الیه فی صورة طعن فی قرار اداری سلبی او ایجابی وقد اجمع القضاء والفقه على ضرورة تطبیق بعض قواعد القانون العام (الاداری) على المنازعات الاقتصادیة لان الدولة تمتلک هذه المرافق وسیطرتها علیها رغم خضوعها للقانون الخاص بسبب طبیعتها الاقتصادیة وتمتعها ببعض امتیازات السلطة العامة، على ان القضاء الاداری قد قضى بانفراده بنظر هذا النوع من المنازعات، الا ان اختصاصه فی هذا المجال لیس طلیقاً من کل قید، بل مقید بوجوب ان یکون القرار مشوباً بأحد عیوب مبدأ المشروعیة التی حددتها قوانین مجلس الدولة، وبذلک اشترط القانون لقبول الطعن ان یکون القرار الصادر فی هذا الخصوص مشوباً بعیب عدم الاختصاص او عیب فی الشکل، او عیب مخالفة القوانین او اللوائح، او الخطأ فی تطبیقها وتأویلها او اساءة استعمال السلطة. فالوسیلة التی یلجأ الیها المتقاضی هی دعوى الالغاء وهی دعوى قضائیة للمطالبة بإلغاء اللوائح والقرارات الاداریة التی تصدر من مخالفة للقانون، وعلى الرغم من ان القضاء الاداری فی العراق هو قضاء الغاء فقط إلا انه اخذ بإمکانیة تعدیل القرار من القاضی الاداری، وهذا ما لم یأخذ به المشرع الفرنسی والمصری ویجب ان یتم الالغاء ضمن المدة القانونیة المحددة لذلک. ومن التطبیقات القضائیة قرار مجلس الدولة العراقی بخصوص الغاء القرارات الاداریة فی المنازعات الاقتصادیة المخالفة للقانون قرارها المؤرخ 3/12/2017 الذی جاء فیه (قیام المدعی برفع دعوى الالغاء امام محکمة القضاء الاداری على المدعی علیهم (وزیر الزراعة، مدیر عام الاستثمارات الزراعیة فی وزارة الزراعة، رئیس الهیئة الوطنیة للاستثمار، مدیر هیئة استثمار بغداد/ اضافة الى وظیفتهم) بعد امتناعهم من استکمال اجراء التعاقد معهم واصدار الاجازة الاستثماریة لبناء مجمع سکنی فی منطقة الحصوة، لوجود بعض الاشکالات القانونیة والاداریة تم علاجها من قبل المدعی علیه، وقضت المحکمة برد طلب المدعی وبالإمکان التعاقد على المساحة اعلاه وفق القوانین والانظمة الساریة وفقاً للقانون.
الخاتمـة بعد الفراغ من دراستنا نجمل ما توصلنا الیه من نتائج وقدر تعلق الامر بالقضاء الاداری العراقی ثم نعرض بعدها خلاصة مقترحاتنا وتوصیاتنا فی ضوء المقارنة مع النظامین الفرنسی والمصری على النحو الاتی: أولاً : النتائج :
ثانیاً : التوصیات بعد بیان اهم النتائج المتخصصة عن هذه الدراسة یبقى اخیراً اقتراح بعض التوصیات الناتجة عنها على النحو الاتی :
The Author declare That there is no conflict of interest References (Arabic Translated to English) First: 1- Legal Books:
Second: University theses and dissertations:
Third: Published Research:
Fourthly: Laws:
| ||
References | ||
المــصادر : اولاً: 1ـ الکتب القانونیة :
10. د.سلیمان محمد الطماوی، الوجیزة فی القانون الاداری، دار الفکر العربی، القاهرة، 1996. 11. د. عصمت عبد الله الشیخ، التحکیم فی العقود الاداریة ذات الطابع الدولی، دار النهضة العربیة، القاهرة، 2003. 12. د.غازی فیصل ود. عدنان عاجل عبید، القضاء الاداری فی العراق،ط3، مکتبة دار السلام القانونیة ، النجف الاشرف، العراق،2017 . 13. د.فوزی محمد سامی ، التحکیم التجاری الدولی، مطبعة جامعة بغداد، 1992. 14. لوئیس معلوف، المنجد فی اللغة، کَلیرکَ، بیروت، لبنان، 2009 15. د.ماجد راغب الحلو، العقود الاداریة والتحکیم ا، الدار الجامعیة، بیروت، 2000. 16. مصدر ابن جبران مسعود، الرائد، معجم لغوی عصری رتب مفرداته وفقاً لحروفها الاولى، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان،ط7، بدون سنة نشر. 17. د.محمد عاطف البنا، العقود الاداریة، ط1، دار الفکر العربی، القاهرة، 2009. 18. د.محمد کامل لیلة، نظریة التنفیذ المباشر فی القانون الاداری، دار الفکر العربی، القاهرة،1983. 19. محمود ریاض عطیة، الوسیط فی تشریع الضرائب، دار المعارف، القاهرة، 1965. 20. د.وسام صبار العانی ، القضاء الاداری مبدأ المشروعیة والرقابة القضائیة على اعمال الادارة، کلیة القانون، جامعة بغداد. 21. د.یسری محمد العصار، التحکیم فی المنازعات الاداریة العقدیة وغیر العقدیة (دراسة مقارنة)، دار النهضة العربیة، القاهرة، 2010.
ثانیاً : الرسائل والاطاریح الجامعیة :
ثالثاً : البحوث المنشورة :
رابعاً: المواقع الالکترونیة: https://www.capital.fr/votre-argent/autorite-controle-prudentiel-1359307 https://www.consortiolawfirm.com/ar/%D9%81%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7
https://www.cairn.info/revue-francaise-d-administration-publique-2012-3-page-759.htm
خامساً: القوانین : 1- دستور جمهوریة العراق لسنة 2005. 2- قانون المرافعات المدنیة العراقی رقم (83) لسنة 1969 المعدل . 3- قانون مجلس الدولة المصری رقم (47) لسنة 1972 المعدل. 4- قانون مجلس الدولة العراقی رقم (65) لسنة 1979 المعدل . 5- - قانون الإثبات العراقی رقم (107) لسنة 1979 المعدل . 6- قانون التنظیم القضائی العراقی رقم (160) لسنة 1979 المعدل. 7- قانون ضریبة الدخل العراقی رقم (113) لسنة 1983 المعدل 8- قانون الاستثمار العراقی رقم (13) لسنة 2006.
| ||
Statistics Article View: 591 PDF Download: 365 |