الحق فی التظاهرات السلمیة دراسة قانونیة فی التعریف والذاتیة والتنظیم | ||
الرافدین للحقوق | ||
Article 6, Volume 24, Issue 79, June 2022, Pages 157-198 PDF (413.47 K) | ||
Document Type: بحث | ||
DOI: 10.33899/alaw.2020.127168.1082 | ||
Authors | ||
محمد حسن المزوری* 1; کاروان عزت محمد2 | ||
1جامعة نوروز - دهوک - إقلیم کوردستان - العراق | ||
2کلیة القانون والسیاسة/ جامعة نوروز | ||
Abstract | ||
لعل من اهم ما یتملکه المواطن للدفاع عن حقوقه واجبار الدولة على الاستجابة لمطالبه الخدمیة هو حقه فی التظاهر السلمی ولذلک وبالنظر لأهمیة هذا الحق فقد تم تنظیمه على الصعیدین الوطنی والدولی على حد سواء، وذلک من خلال الدساتیر والتشریعات الخاصة على المستوى الداخلی، والاتفاقیات والاعلانات على المستوى الدولی، الا انه وبالرغم من هذا الاعتراف فانه غالباً ما یتم تقیید ممارسة هذا الحق بقیود عدة خصوصاً على المستوى الداخلی الامر الذی یؤدی الى الاضعاف من القیمة الحقیقیة لهذا الحق على ارض الواقع مما یؤدی فی نهایة المطاف الى انتفاء عنصر المواءمة ما بین التنظیم الداخلی والدولی للحق فی التظاهرات السلمیة، وقد لاحظنا من خلال البحث انه غالباً ما یتم استغلال مصطلحات معینة بحکم سعة مفهومها للتقیید من ممارسة هذا الحق، مثل مصطلحات الامن القومی والنظام العام وغیرها من المصطلحات الاخرى، التی وردت فی الاصل فی الاعلانات العالمیة ذات الصلة بحقوق الانسان، هذا الامر حدا بنا الى اقتراح بعض التوصیات التی من شأنها تفعیل هذا الحق بما یخدم المواطنین ویساعدهم على تحقیق مطالبهم . | ||
Highlights | ||
یعتبر الحق فی التظاهرات السلمیة من الحقوق المهمة التی یفترض ان یتمتع بها الانسان استجابة للإعلانات الدولیة والاتفاقیات التی نادت بضرورة کفالة هذا الحق من قبل الدول ازاء المواطنین ،الا ان کثرة القیود التی ترد على ممارسة هذا الحق بحجة حمایة الامن العام وغیرها من المصطلحات التی تتصف بمرونة واسعة اضعفت کثیراً من القیمة الفعلیة له خصوصاً لدینا فی العراق , لذلک حاولنا فی هذا البحث الترکیز على اهم الاسباب التی تحول دون ممارسة هذا الحق على الوجه الصحیح ومن ثم اقتراح بعض وسائل التفعیل خصوصاً فی العراق ، وهذا بحد ذاته نعتبره اضافة جدیدة واردة فی البحث . | ||
Keywords | ||
رجال انفاذ القانون; الثورة; الاضراب; الاذن المسبق | ||
Full Text | ||
الحق فی التظاهرات السلمیة دراسة قانونیة فی التعریف والذاتیة والتنظیم-(*)- The Right to peaceful protests A legal study in Definition, subjectivity, and Regulation
(*) أستلم البحث فی 2/7/2020 *** قبل للنشر فی 19/9/2020. (*) received on 2/7/2020 *** accepted for publishing on 19/9/2020. Doi: 10.33899/alaw.2020.127168.1082 © Authors, 2022, College of Law, University of Mosul This is an open access articl under the CC BY 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0).
المستخلص لعل من اهم ما یتملکه المواطن للدفاع عن حقوقه واجبار الدولة على الاستجابة لمطالبه الخدمیة هو حقه فی التظاهر السلمی ولذلک وبالنظر لأهمیة هذا الحق فقد تم تنظیمه على الصعیدین الوطنی والدولی على حد سواء، وذلک من خلال الدساتیر والتشریعات الخاصة على المستوى الداخلی، والاتفاقیات والاعلانات على المستوى الدولی، الا انه وبالرغم من هذا الاعتراف فانه غالباً ما یتم تقیید ممارسة هذا الحق بقیود عدة خصوصاً على المستوى الداخلی الامر الذی یؤدی الى الاضعاف من القیمة الحقیقیة لهذا الحق على ارض الواقع مما یؤدی فی نهایة المطاف الى انتفاء عنصر المواءمة ما بین التنظیم الداخلی والدولی للحق فی التظاهرات السلمیة، وقد لاحظنا من خلال البحث انه غالباً ما یتم استغلال مصطلحات معینة بحکم سعة مفهومها للتقیید من ممارسة هذا الحق، مثل مصطلحات الامن القومی والنظام العام وغیرها من المصطلحات الاخرى، التی وردت فی الاصل فی الاعلانات العالمیة ذات الصلة بحقوق الانسان، هذا الامر حدا بنا الى اقتراح بعض التوصیات التی من شأنها تفعیل هذا الحق بما یخدم المواطنین ویساعدهم على تحقیق مطالبهم . الکلمات الدالة: رجال انفاذ القانون، الثورة، الاضراب، الاذن المسبق. Abstract Perhaps one of the most important possessions of the citizen to defend his rights and force the state to respond to his service demands is his right to peaceful demonstration, and therefore, given the importance of this right, it has been organized at both the national and international levels, through constitutions and special legislation at the internal level, and conventions and declarations at the international level, but despite this recognition, it is often done The exercise of this right is restricted by several restrictions, especially at the internal level, which leads to the weakening of the real value of this right on the ground, which ultimately leads to the absence of the element of alignment between the internal and international organization of the right to peaceful demonstrations, and we have noted through research that certain terms are often exploited by virtue of their concept of compliance with the exercise of this right. Like the terms "national security, public order and other terms", originally mentioned in the universal declarations related to human rights, this is sharp to suggest some recommendations that will activate this right to serve the citizens and help them achieve their demands. Keywords: Peaceful demonstration, Revolution, Strike, Self-demonstrations.
المقدمـة تعد التظاهرات السلمیة من الحقوق الاساسیة التی تتمتع بها وتمارسها الجماعات وهی (التظاهرات السلمیة) تلعب دوراً مهماً فی الحفاظ على الثقافة وتنمیتها فضلاً عن کونها من الحقوق المهمة التی تعمل على تحقیق طموحات الشعب. وبالنظر لأهمیة هذا الحق فقد حظی باهتمام دولی واسع النطاق فقد توالت على تنظیمه مختلف الاعلانات والعهود الدولیة ذات الصلة بحقوق الانسان وحریاته الاساسیة ومن اهم تلک الإعلانات والعهود (الاعلان العالمی لحقوق الانسان لعام 1948، والعهد الدولی الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة لعام 1966)، کما سارت على ذات النهج العدید من الدساتیر نذکر منها على سبیل المثال الدستور العراقی الدائم لسنة 2005 وغیره من الدساتیر الاخرى التی ستنطرق الیها فی سیاق هذا البحث کالدستور المصری والجزائری. هنا نود التنویه انه وبالرغم من الاقرار بحق المواطنین بالتظاهر السلمی على الصعیدین الدولی والوطنی، الا ان الصیاغات الملتبسة فی بعض الدساتیر ادت فی احیان کثیرة الى مشاکل عدیدة فی التطبیق خاصة اثناء الازمات والظروف الاستثنائیة التی تمر بها بعض البلدان، حیث تعمد فیها السلطة التنفیذیة الى التوسیع فی نطاق صلاحیاتها واختصاصاتها الامر الذی یؤدی فی مناسبات عدة الى انتهاک هذا الحق، ناهیک عن التجاوز بحق المتظاهرین وارتکاب افعال ضدهم قد تصل الى حد یمکن وصفها بأنها تشکل جرائم وفق القانون الوطنی والدولی. ونحن وبقصد ابراز التنظیم القانونی للتظاهرات السلمیة تناولنا هذا الموضوع بالبحث. اولاً: اهمیة موضوع البحث: تبرز اهمیة موضوع البحث کونه یتناول واحداً من اهم الحقوق والحریات التی یفترض تمتع المواطن بها وهو الحق فی التظاهر السلمی، حیث تعول شعوب الدول وبشکل کبیر على هذا الحق بغیة تحقیق التغییر الایجابی فی مجتمعات تسودها السلبیة من حیث الخدمات، حیث یجد المواطنون فی هذا الحق وسیلة للضغط على الحکومات (حذف) على امل دفعها للاستجابة لمطالبها، ومما یزید من اهمیة هذا البحث ان هناک العدید من البلدان العربیة ویأتی العراق فی مقدمتها تشهد الیوم تظاهرات سلمیة واحتمالیة مصادرة هذا الحق فی هذه البلدان واردة جداً الامر الذی یستوجب البحث فی التنظیم القانونی له کما تکمن اهمیة الموضوع کذلک فی تنامی حالة الحراک الشعبی التی یشهدها الواقع المجتمعی والسیاسی فی عموم المنطقة فضلا عن تنامی الوعی الفکری لدى الکثیر من الشعوب، کما ان اهمیة الموضوع تکمن فی ان ضمان حق المواطنین فی التظاهر السلمی یشکل عاملا مهما فی الحفاظ على الاستقرار والسلم الاهلی ومنع اللجوء الى العنف کشکل من اشکال التعبیر عن الرأی. ثانیاً: هدف البحث: یهدف البحث الى بیان التنظیم القانونی للحق فی التظاهرات السلمیة فضلاً عن مدى التزام الدول بالمعاییر التی اوجدها المجتمع الدولی لممارسة هذا الحق. ثالثاً: فرضیة البحث: تنطلق فرضیة البحث من نقطة اساسیة وهی ان التنظیم القانونی الداخلی للحق فی التظاهرات السلمیة قد تضمن العدید من القیود وتحت مسمیات مختلفة الامر الذی اضعف کثیراً من القیمة القانونیة الحقیقیة لهذا الحق . رابعاً: اشکالیة البحث: تدور اشکالیة موضوع البحث حول ایجاد اجوبة مناسبة للتساؤلات التالیة: 1- ما المقصود بالتظاهرات السلمیة وبماذا یختلف هذا الحق عن کل من الثورة والاضراب. 2- هل التظاهرات السلمیة هی حق مطلق ام انه ثمة شروط یجب ان تخضع لها . 3- ما مدى توافر عنصر المواءمة بین الصکوک الدولیة والدساتیر الوطنیة التی تنظم الحق فی التظاهرات . خامساً: منهجیة البحث: اعتمدنا فی کتابة البحث على المنهج التحلیلی والمقارن، حیث یعول المنهج التحلیلی على تحلیل نصوص الاتفاقیات والاعلانات الدولیة والدساتیر والتشریعات الوطنیة التی نظمت الحق فی التظاهر السلمی، بقصد بیان مضمون الحق فی التظاهر السلمی والقیود الواردة علیه، اما المنهج المقارن فقد قمنا من خلاله بإجراء مقارنة بین نصوص الدساتیر والقوانین الخاصة للدول محل الدراسة لبیان الالیة التی تم اتباعها من قبلهم فی تنظیم الحق فی التظاهرات السلمیة. سادساً: هیکلیة موضوع البحث: من اجل الإحاطة بمفردات البحث من جوانبه کافة فقد جرى تقسیمه على مبحثین الاول جاء تحت مسمى مفهوم الحق فی التظاهرات السلمیة والذی قسم على مطلبین الاول تناولنا فیه تعریف الحق فی التظاهرات السلمیة، اما المطلب الثانی فقد تطرقنا فیه الى تمیز التظاهرات السلمیة عن ما یشتبه بها. اما المبحث الثانی فقد تم تخصیه للتنظیم القانونی للحق فی التظاهرات السلمیة وقد تم تقسیم هذا المبحث على مطلبین ایضاً، الاول اشرنا فیه الى التنظیم الدولی للحق فی التظاهرات السلمیة اما المطلب الثانی فقد خصصناه للتنظیم القانونی الداخلی للحق فی التظاهرات السلمیة.
المبحث الاول مفهوم التظاهرات السلمیة قد یلتبس على البعض التشابه فی المفهوم بین بعض المصطلحات الامر الذی ینعکس فی نهایة المطاف على المعنى، فالتظاهرات لها مقاربة الى حد کبیر مع بعض المفردات التی جرى تنظیمها قانوناً او تلک التی یتم تداولها فی الوسط السیاسی (کالثورة، والاضراب)، وعلیه وبقصد ابراز ذاتیة المظاهرات وتمیزها عن ما یشتبه بها من مصطلحات ارتأینا تقسیم هذا المبحث على مطلبین اساسین وکما یلی:
المطلب الاول تعریف التظاهرات السلمیة ان المعالجة القانونیة لأی موضوع تستوجب وقبل کل شیء التعریف به فالقانون قد یأخذ على عاتقه مهمة وضع الاطار القانونی لحق معین ویترک مهمة التعریف للفقه وقد یتناوب على التعریف الاتجاهین معاً (الفقه والقانون) على حد سواء، والتظاهرات هی من المواضیع التی وردت بشأنها تعاریف فقهیة وقانونیة فی ان واحد، لذلک تم تخصیص فرع مستقل لکل من التعاریف الفقهیة والقانونیة وکما یلی: المطلب الاول تعریف التظاهرات السلمیة ان المعالجة القانونیة لأی موضوع تستوجب وقبل کل شیء التعریف به فالقانون قد یأخذ على عاتقه مهمة وضع الاطار القانونی لحق معین ویترک مهمة التعریف للفقه وقد یتناوب على التعریف الاتجاهین معاً (الفقه والقانون) على حد سواء، والتظاهرات هی من المواضیع التی وردت بشأنها تعاریف فقهیة وقانونیة فی ان واحد، لذلک تم تخصیص فرع مستقل لکل من التعاریف الفقهیة والقانونیة وکما یلی: الفرع الأول تعریف التظاهرات فی الاصطلاح الفقهی التظاهرة لغة: تعنی التعاون، یقال واستظهر به: ای استعان به، ویقال ظاهر الشخص: ای عاونه وناصره، ویقال تظاهر القوم: ای تعاونوا ، والمظاهرة هی اعلان رأی او اظهار عاطفة فی صورة مسیرة جماعیة. اما على مستوى الاصطلاح الفقهی، فقد تم تعریف التظاهرات السلمیة بأنها (اجتماع عدة اشخاص فی الطریق او فی محل للتعبیر عن ارادة جماعیة او مشاعر مشترکة أیا کانت دوافع هذه المشاعر، سیاسیة او اقتصادیة، او دینیة، عن طریق الهتافات او الصیاح او الاشارات او غیرها). کما جرى تعریفها على انها (عبارة عن تجمع عدة اشخاص فی الطریق او المیادین العامة بطریقة ثابتة او متحرکة لغرض سیاسی))(. الملاحظ على هذا التعریف انه ربط التظاهرات السلمیة بالأغراض السیاسیة، فی حین ان المظاهرات لا تقتصر على الاغراض السیاسیة فحسب وانما ثمة جملة من الاسباب التی قد تحدث ردة فعل لدى شعب دولة معینة یتم التعبیر عنها من خلال المظاهرات، کالأسباب الاقتصادیة وانخفاض مستوى الدخل فی الدولة والفساد بمختلف صوره واشکاله. کما تم تعریف التظاهرات من ناحیة اخرى بأنها، حق الافراد فی التجمع والتجمهر السلمی فی احدى الاماکن العامة ولسقف زمنی محدود وذلک من اجل التعبیر عن الآراء والمطالب المشروعة لهم، والتی تکون بطریقة سلمیة، ومن ابرز صورها المحاضرات والمناقشات والخطب التی تحفز المتظاهرین على المطالبة بحقوقهم المشروعة)(. من الواضح على هذا التعریف انه، قد وضع سقفاً زمنیاً محدداً للمظاهرات، وهو بذلک یقضی بقطعیة الطابع الموقت للتظاهرات السلمیة، بمعنى اخر ان التظاهرات فی جمع الاحوال هی مؤقته ای انها ستنهی حتماً، وانتهاؤها اما أن یکون بالاستجابة من جانب الطرف المعنی لمطالب المتظاهرین او بتحول التظاهرات الى شکل اخر من الاشکال، کالثوة والانقلابات، والتی تکون اهدافها ومضمونها مختلف بطبیعة الحال عن اهداف ومضمون التظاهرات . هذا من جانب ومن جانب اخر یلاحظ ان هذا التعریف انه قد ساوى بین المظاهرات والتجمهر فی حین ان هناک اختلافاً بین المصطلحین، فالتجمهر شیء والتظاهرات السلمیة شیء اخر فالتظاهرات عادة تکون لها موافقات رسمیة ومعلوم وقت مباشرتها کما ان الهدف منها هو الاخر یکون معروفاً فی حین ان هذه التفاصیل لا تکون موجودة فی التجمهرات. وعرفت التظاهرات السلمیة ایضاً بأنها، عبارة عن الوجود المقصود والمؤقت لعدة اشخاص فی مکان عام لخدمة قضیة مشترکة، تتجلى فیها مصلحة الشعب. وهناک من یذهب فی تعریفه للتظاهرات السلمیة الى القول بأنها ((قیام مجموعة من الناس بالاجتماع فی مکان عام والتحرک نحو جهة معلومة مطالبین بتحقیق مطالب معینة او مؤیدین لأمر او معارضین له عن طریق مطالبهم بشعارات وهتافات او من خلال صور ولا فتات)). ومن التعاریف التی قیلت للمظاهرات ایضاً انها ((صورة للمشارکة تهدف الى التأثیر على القرار السیاسی فی الدولة)). وما یمکن تدوینه من ملاحظات على هذا التعریف انه لیس مانعاً وجامعاً لمعنى التظاهرة، فاختزال الهدف من التظاهر بالتأثیر فی القرار السیاسی للدولة یجعلها مرادفاً لمفهوم المعارضة فی حین ان التظاهرات السلمیة لیست شکلاً من اشکال المعارضة، انما هی وسیلة الشعب لتحقیق مصلحة افراد المجتمع . وتم تعریف التظاهرات السلمیة ایضاً بأنها ((استخدام الطریق العام من قبل عدد من الاشخاص اما بطریقة متحرکة او ثابتة بقصد التعبیر بصورة جماعیة وعلنیة من خلال حضورهم وعددهم وموافقتهم وهتافاتهم عن رأی وارادة مشترکة)). وما یمکن استنتاجه من هذا التعریف للتظاهرات السلمیة الى جانب الاستنتاجات السالفة الذکر ان التظاهرات لا یشترط ان تکون فی مکان واحد، بمعنى لا یشترط فیها ان تکون ثابتة ، فقد تکون متحرکة ویتم الانتقال بها من خلال المتظاهرین من مکان الى اخر، فلیس هناک ما یفرض على المتظاهرین وفق هذا التعریف من ان یتظاهروا فی مکان معین وثابت. الفرع الثانی التعریف القانونی للتظاهرات السلمیة الى جانب التعاریف القانونیة للتظاهرات السلمیة ثمة تعاریف تضمنتها القوانین الخاصة بالتظاهرات السلمیة، سنشیر فی هذا الفرع الى التعاریف التی اوردتها القوانین محل الدراسة. شهد العراق بعد ازالة النظام السیاسی الذی کان یحکمه قبل عام 2003 اهتماماً الى حد ما بحقوق الانسان وحریاته الاساسیة وحاول المشرع القانونی العراقی مسایرة المعاییر الدولیة التی تهتم بالحق فی التظاهرات السلمیة فی هذا الصدد، فقد عرف مشروع قانون حریة التعبیر عن الرأی والاجتماع والتظاهر السلمی فی الفقرة (5) من المادة الاولى، عرف التظاهرات السلمیة على انها ((تجمع غیر محدود من المواطنین للتعبیر عن آرائهم او المطالبة بحقوقهم التی کفلها القانون التی تنظم وتسیر فی الطرق والساحات العامة)). ومن جانبه عرف المشرع الکوردستانی فی قانون تنظیم المظاهرات رقم (11) لسنة (2010) عرف المظاهرات السلمیة بانها ((جمع منظم او شبه منظم من الناس یسیر بشکل سلمی فی المیادین والشوارع والاماکن العامة لوقت معین یهدف الى خلق رأی عام موحد لتحقیق غرض معین ویشمل التجمع العام لغرض التظاهر، الاضراب والاعتصام)). وبعیداً عن العراق وتحدیداً فی مصر عرفت المادة (الرابعة) من قانون تنظیم الحق فی الاجتماعات العامة والمواکب والتظاهرات السلمیة رقم (107) لسنة (2013) التظاهرة بأنها ((کل تجمع لأشخاص یقام فی مکان عام او یسیر فی الطرق والمیادین العامة یزید عددهم عن عشرة للتعبیر سلمیاً عن آرائهم او مطالبهم او احتجاجاتهم السلمیة)). ما یمکن ملاحظته على التعریف الذی اورده القانون المصری انه حدد الحد الادنى للأشخاص المشارکین فی التظاهرة وهو ان لا یقل عن عشرة اشخاص، ولم یحدد الحد الاعلى لها، وحسب اعتقادنا کان من الافضل على المشرع المصری تجنب هذا التحدید خصوصاً اذا ما علمنا وکما سیتبین لنا لاحقاً عند الحدیث عن التنظیم القانونی للتظاهرات السلمیة، ان القیام بالتظاهرات امر معلق على اجازة من جهة مختصة وکان بإمکان المشرع المصری ترک الامر لتلک السلطة لتقرر مدى امکانیة قیام تلک الجهة بالتظاهرات من عدمها من خلال جعل العدد من ضمن معاییر منح الرخصة او الاذن . وفی الجزائر عرفت المادة (15) من القانون الجزائری رقم (89 – 28) لعام 1989 والخاص بالاحتجاجات والمظاهرات العمومیة فی الجزائر، عرفت المظاهرات العمومیة بأنها ((هی المواکب والاستعراضات او تجمهرات الاشخاص وبصورة عامة جمیع المظاهرات التی تجرى على الطریق العمومی ویجب ان یصرح بها)). من خلال ما تقدم من التعاریف للتظاهرات السلمیة لا بد من ان ندلو بدلونا لوضع تعریف للتظاهرات السلمیة حیث یمکن تعریفها على انها ((قیام مجموعة من المواطنین بالاجتماع فی مکان معین او التحرک منه الى مکان اخر على ان یکون ذلک المکان مکاناً عاماً، والمطالبة من خلال الشعارات او اللافتات وتنظیم المسیرات، من الجهات الرسمیة فی الدولة القیام بأعمال معینة تهدف الى تحقیق مصلحة الشعب)). خلال ما تقدم وبشکل عام یمکن القول ان المقومات التی قد تقوم علیها التظاهرات السلمیة تتمثل بما یلی: اولاً: العلنیة: وهذا المعنى ینسجم مع معنى الظهور والبروز حیث ان المظاهرات لابد ان تکون ظاهرة وبارزة وعلنیة . ثانیاً: التعاون: وهذه الخاصیة ایضاً متسقة مع معنى النصرة والتعاون، حیث لا یمکن ان تنجح التظاهرة دون تعاون بین مکوناتها . ثالثاً: الهدف المشترک: حیث ان المظاهرة لا بد ان یکون لها هدف مشترک یسعى المتظاهرون الى تحقیقه وهذا الهدف غالباً ما یکون مرتبطاً بالمصلحة العامة للشعب . رابعاً: انتشار التظاهرة وذیوعها: وهذه الخاصیة تنسجم مع معنى الشیوع والانتشار لان المظاهرات تتصف بذلک سواء لجهة انتشارها بین الناس من خلال التحاق الکثیرین منهم بها، ام لجهة شیوع اخبارها او انتشار تلک الاخبار. خامساً: الاخطار المسبق: حیث ان کافة القوانین تقیّد التظاهرات السلمیة بواجب الاخطار حیث یجب ان یتم اخطار الجهات الرسمیة قبل الخروج فی التظاهرات . سادساً: التأقیت والسلمیة: الاصل ان التظاهرات تکون محکومة بطابع التأقیت لان الغرض منها هو الضغط على الحکومة لتنفیذ مطالب من نوع معین وبالتالی متى ما تم تنفیذ تلک المطالب تتوقف التظاهرات فضلاً عن ان الاصل فی التظاهرات هو الطابع السلمی وبخلاف ذلک قد یتخذ خروج الشعب وصفاً اخر یخرج عن اطار التظاهرات السلمیة . المطلب لثانی تمیز التظاهرات السلمیة من ما یشتبه بها تختلط التظاهرات السلمیة لدى البعض من حیث المعنى مع العدید من المصطلحات الاخرى المقاربة منها وعلیه وبقصد ابراز خصوصیة هذا المصطلح ارتأینا تقسیم هذا المطلب على فرعین حیث سنشیر الى التمیز بین التظاهرات السلمیة وکل من (الثورة والاضراب) کونها من اکثر المواضیع تقارباً من التظاهرات السلمیة.
الفرع الاول تمیز التظاهرات السلمیة من الثورة من الصعوبة على ای باحث حصر وضبط مفهوم الثورة وذلک بسبب التنوع واختلاف وجهات نظر الفقهاء والمفکرین حول ماهیة المفهوم ومدى اقترابهم منه، بالإضافة الى الاختصاص الذی یدرس هذا المفهوم فی سیاقه، کالعلوم السیاسیة او القانون او علم الاجتماع وغیرها من العلوم الاخرى. والثورة لغة مأخوذة من الثور، وهو التغیر السریع والهیجان، والجمع ثوران. اما اصطلاحاً، فقد تم تعریف الثورة بأنها (فعل شعبی تلقائی غیر منظم او منظم یهدف الى احداث تغیر جذری شامل فی بنیة النظام السائد فی المجتمع ویتم تحدید اهدافها بشکل تلقائی عن طریق الشعب الثائر، ولا یمنع ذلک من افراز قیادة من الشعب تأخذ بزمام المبادرة وتعمل على نقل المجتمع نحو تحقیق اهداف ثوریة). وهناک من عرف الثورة بأنها، مجمل الافعال والاحداث التی تقود الى تغیرات جذریة فی الواقع السیاسی لشعب او مجموعة بشریة وبشکل کامل وعمیق وعلى المدى الطویل ینتج عنه تغیر فی بنیة التفکیر الاجتماعی للشعب الثائر وفی اعادة توزیع الثروات والسلطات السیاسیة. وقدر تعلق الامر بالتمیز بین التظاهرات السلیمة والثورة، فإن کان هناک تشابه بینهما من حیث المصدر فمصدر کلاهما هو الشعب او جماعة من الشعب، کما ان کلاهما یهدف الى احداث تغیر فی المجتمع. الا ان الاختلاف بینهما یظهر من حیث ان الثورة تکون عادة سریعة وتقوم على عنصر المفاجأة وهی فی الغالب الاعم لا تکون منظمة کما انها تهدف الى احداث تغیرات جوهریة فی المجتمع، فی حین تکون التظاهرات السلمیة منظمة ولا تقوم على عنصر المفاجأة، لأنها اصلاً تستوجب الحصول على اذن قبل القیام بها، کما انها لا تهدف الى احداث تغیرات جوهریة فی المجتمع. وعلیه وبالاستناد الى ما تقدم یتضح لنا ان نقاط الاختلاف الجوهریة بین التظاهرات السلمیة والثورة تتجسد فیما یلی: اولاً: تتصف الثورة عادة بطابع السرعة وهی تهدف الى احداث تغیرات جوهریة فی المجتمع الذی یشهدها، کما ان القیام بها یتصف بطابع السریة خصوصاً فی مرحلة الاعداد والتحضیر لها، اما التظاهرات السلمیة فإن وقت القیام بها یکون معلوماً من قبل الجهات الرسمیة فی الدائرة التی یراد القیام بالتظاهرات فیها اذا ما کانت على مستوى دائرة معینة او من قبل السلطة المرکزیة اذا ما کانت على مستوى الدولة، یضاف الى ما تقدم فإن اهدافها على النقیض من الثورة غالباً ما تتصف بطابع الجزئیة، ای تشمل جزئیة من جزئیات الحیاة وهذه الجزئیة یتم تحدیها من قبل المتظاهرین والمنظمین لها. ثانیاً: ان الثورة قد تکون دمویة وقد تکون سلمیة، اما التظاهرات فأنه یفترض فیها وحسب ما تقتضیه المعاییر الدولیة والتشریعات الوطنیة المنظمة لهذا الحق ان تکون سلمیة فی جمیع الاحوال . الفرع الثانی تمیز التظاهرات السلمیة من الاضراب الاضراب فی اللغة مصدر اضرب، وهو الکف والامتناع عن الشیء والاعراض عنه، یقال اضرب عن الجواب ای امتنع عنه، واضرب عن الشیء ای کف عنه. اما اصطلاحاً فقد عرف الاضراب بأنه، التوقف عن العمل فی مرفق معین او فی عموم المرافق للاحتجاج او المطالبة بمطالب معینة. کما جرى تعریف الاضراب على انه ((نوع من الاحتجاج قننته القوانین المعاصرة للعمال للاعتراض على فساد الادارة وسوء معاملتها وظلمها للعاملین ومنعها حقوقهم وهو امتناع عن العمل بطریقة سلمیة بدون استخدام للقوة مطلقاً ویراعى فیه درء المفاسد)). والواضح على هذا التعریف انه جعل الاضراب قاصراً على العمال فقط وهذا ما یجعل التعریف منقوصاً لان الاضراب لا یقتصر على العمال او العاملین فی القطاع الخاص فقط وانما یشمل الموظفین والتجار وحتى جزء کبیر من الشعب. وعلیه یمکن تعریف الاضراب بأنه ((الاحجام عن العمل بقصد حمل اصحاب القرار على الاستجابة لمطالب معینة)). هذا ویتصف الاضراب بجملة من الخصائص یمکن ادراجها على النحو التالی: اولاً: الاضراب هو امتناع عن العمل فهو عمل سلبی یتمثل بترک العمل بالرغم من الزامیته . ثانیاً: الاضراب یکون لمدة مؤقتة . ثالثاً: انه احد صور التعبیر عن الرأی . رابعاً: انه لا یمارس تحت صورة واحدة انما یأخذ صور واشکال متعددة . خامساً: یمارس بشکل جماعی . سادساً: انه وسیلة استثنائیة لا تمارس الا عند استنفاد کافة الوسائل الاخرى. وقدر تعلق الامر بالتمیز بین التظاهرات السلمیة والاضراب فهما یتشابهان من حیث: 1- کلاهما یتم من خلال تجمع مجموعة من الافراد کما ان کلاهما مشروع قانوناً، مع الاخذ بنظر الاعتبار أنهما قد یختلفان فی الشروط التی تنظمهما. 2- کلاهما یسبقه اتفاق بین المنظمین . 3- کلاهما یتصف بالطابع المؤقت . وهم یختلفان من حیث ما یلی: 1- ان الاضراب فی الغالب تتم ممارسته من قبل العمال ضد اصحاب العمل وان کان یمارس فی بعض الاحیان کما اشرنا انفاً من قبل جهات اخرى، اما التظاهرات فتتم ممارستها من قبل المتظاهرین ضد افراد السلطة العامة. 2- ان الاضراب یؤثر بشکل عام على الحیاة الاقتصادیة اما التظاهرات فهی تؤثر على الحیاة السیاسیة وعلى حریة المرور فضلاً عن تأثیرها على الحیاة الاقتصادیة. 3- ان الهدف من الاضراب هو تحسین حالة فئة معینة من الفئات السیاسیة، اما التظاهرات فهدفها الاعتراض على سیاسة الحکومة وحملها على الاستجابة لمطالب الشعب. المبحث الثانی الإطار القانونی للحق فی التظاهرات السلمیة ان الطابع الغالب على نشاط الدول خصوصاً فی منطقة الشرق الاوسط انه لا یرتقی الى مستوى طموح الشعب فی تلبیة احتیاجاته، وعادة ما یعبر الشعب عن عدم رضائه من ذلک النشاط او سیاسة الدولة إزاءه من خلال تصرفات عدة ولعل التظاهرات السلمیة التی یقوم بها المواطنون من اهم تلک التصرفات، وهنا نود التنویه الى ان هذا النشاط یتصف بالصفة الشرعیة لأنه یستمد وجوده من الاتفاقیات والاعلانات العالمیة المعنیة بحقوق الانسان، والتی اخذت على عاتقها مهمة تنظیم هذا الحق (الحق فی التظاهرات السلمیة) ووجهت الدول بضرورة الاعتراف بهذا الحق فی صلب الوثیقة الدستوریة او من خلال اصدار قوانین خاصة به، فنتج عن ذلک نوعان من التنظیم لهذا الحق الاول دولی، والثانی وطنی . وعلیه ومن اجل الاحاطة بالتنظیم القانونی للحق فی التظاهرات السلمیة قسمنا هذا المبحث على مطلبین وکما یلی: المطلب الاول التنظیم الدولی للحق فی التظاهرات السلمیة الاصل ان علاقة الدولة بمواطنیها هی من المسائل الداخلیة التی یفترض بالمجتمع الدولی عدم التدخل فیها، على ان توفی الدول بالحقوق والحریات الاساسیة للمواطنین، الا ان انکار العدید من الدول لحقوق المواطنین ومصادرتها دفع المجتمع الدولی (العالمی والاقلیمی) الى التدخل لضمان حمایة هذه الحقوق وذلک من خلال ابرام الاتفاقیات او اصدار اعلانات ودعوة الدول الى الانضمام والمصادقة علیها، ولقد کان لحق الانسان فی التظاهرات السلمیة نصیب من عملیة التنظیم الدولیة، ونحن وبقصد ابراز هذا التنظیم قسمنا هذا المطلب على فرعین مستقلین، حیث سنتناول فی الاول منها التنظیم العالمی للحق فی التظاهرات السلمیة، اما الفرع الثانی فقد خصصناه للتنظیم الاقلیمی لهذا الحق وکما یلی: الفرع الاول التنظیم العالمی للحق فی التظاهرات السلمیة عملت منظمة الامم المتحدة على کفالة الحق فی التظاهرات للسلمیة للمواطنین وذلک من خلال ما اصدرته من اعلانات او اتفاقیات دولیة، فقد نصت المادة (20) من الاعلان العالمی لحقوق الانسان، على الحق فی التظاهرات السلمیة وذلک بنصها على ((1-لکل شخص الحق فی الاشتراک فی الجمعیات والجماعات السلمیة. 2- لا یجوز ارغام احد على الانضمام الى جمعیة ما)) والتی تشکل بدورها غطاءً قانونیاً ومعیاراً دولیاً ضامناً لهذا الحق، کما ان المادة (19) من الاعلان العالمی لحقوق الانسان والتی اکدت على حریة التعبیر والرأی یمکن اعتبارها ایضاً سندا قانونیاً للحق فی التظاهرات السلیمة. ما یمکن ملاحظته على المادة فی اعلاه انها جاءت خالیة من الاشارة الصریحة الى الحق فی التظاهرات السلمیة، الا انه یبدو ان واضعی هذا الاعلان قد اعتبروا التظاهرات السلمیة من قبیل التجمعات السلمیة، هذا من ناحیة ومن ناحیة اخرى یلاحظ على الاعلان انه قد اورد الحق فی الاشتراک فی التجمعات السلمیة بشکل مطلق دون ایة قیود تذکر، وقد یأخذ البعض هذا النص على اطلاقه سواء من حیث الاستعمال ام من حیث الاحتجاج به الا اننا نرى ان عدم التطرق الى القیود فی هذا النص لا یعنی انه مطلق فموضوع التنظیم القانونی للتظاهرات هو من المواضیع الداخلیة فی الاصل ومن ثم هی التی تبین الیة ممارسة هذا الحق، بمعنى اخر ان الاعلان العالمی قد نص على هذا الحق لضمان انتفاع الافراد والمواطنین منه اما موضوع تنظیم هذا الحق والقیود التی یخضع لها فهی من الامور التی تنفرد بها الدولة، وان کان هذا الامر یشکل نقطة سلبیة لأنه یعطی للدولة مطلق الحریة فی اقرار ما تشاء من القیود لاعتبارات مختلفة الامر الذی یؤدی الى الاضعاف من القیمة القانونیة لهذا الحق، وقد تعلق الأمر بالقیود التی من الجائز فرضها على هذا الحق فقد أشارت إلیها المواد (29 – 30) من الإعلان العالمی لحقوق 1948. ومن جهة اخرى فقد تدارک العهد الدولی الخاص بالحقوق المدنیة والأساسیة، ان صح التعبیر النقص الذی اعترى الاعلان العالمی لحقوق الانسان، حیث اخضع ممارسة الحق فی التظاهرات السلمیة لجملة من القیود، وهذا ما یمکن ملاحظته وبشکل جلی من خلال نص المادة (22) من هذا العهد على ((1- لکل فرد حق فی حریة تکوین الجمعیات مع اخرین، بما فی ذلک حق انشاء النقابات والانضمام الیها من اجل حمایة مصالحه. 2- لا یجوز ان یوضع من القیود على ممارسة هذا الحق الا تلک التی ینص علیها القانون وتشکل تدابیر ضروریة فی مجتمع دیمقراطی لصیانة الامن القوم او السلامة العامة او النظام العاماو حمایة الصحة العامة او الآداب العامة او حمایة حقوق الاخرین وحریاتهم ولا تحول هذه المادة دون اخضاع افراد القوات المسلحة ورجال الشرطة لقیود قانونیة على ممارسة هذا الحق ...)). والواضح على العهد الدولی الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة انه قد اعترف بالحق فی التظاهر السلمی بشکل ضمنی من خلال الحق فی تکوین الجمعیات الا ان اعترافه لم یکن مطلقاً وانما جاء هذا الاعتراف بالحق فی التظاهرات السلمیة مکبلاً بجملة من القیود التی لها معنى واسع وغیر محسوم ومن هذه القیود (الامن القومی والنظام العام). فالمرونة التی تتصف بها هذه المفردات تعطی للدولة صلاحیات واسعة فی التقیید وبشکل کبیر من حق التظاهر السلمی. ومن جهة اخرى فإن المادة (21) من العهد الدولی الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة نصت على الحق فی التظاهر السلمی حیث جاء فیها (یکون الحق فی التجمع السلمی معترفاُ به ولا یجوز ان یوضع ای من القیود على ممارسة هذا الحق الا تلک التی تفرض طبقاً للقانون وتشکل تدابیر ضروریة فی مجتمع دیمقراطی لصیانة الامن القومی او السلامة العامة او النظام العام ....). الفرع الثانی التنظیم الاقلیمی للحق التظاهرات السلمیة لم تقتصر مهمة تنظیم الحق فی التظاهرات السلمیة على المنظمات الدولیة (الامم المتحدة) فحسب، بل عملت المنظمات الاقلیمیة بدورها على ضمان کفالة هذا الحق للمواطنین، فعلى الصعید الاوربی نصت المادة (11) من الاتفاقیة الاوربیة لحقوق الانسان على ((1- لکل انسان الحق فی حریة الاجتماعات السلمیة وحریة تکوین الجمعات مع اخرین بما فی ذلک حق الاشتراک فی الاتحادات التجاریة لحمایة مصالحه . 2- لا تخضع ممارسة هذه الحقوق لقیود اخرى غیر تلک المحددة فی القانون حسبما تقتضیه الضرورة فی مجتمع دیمقراطی لصالح الامن القومی وسلامة الجماهیر وحفظ النظام ومنع الجریمة وحمایة الصحة والآداب او حمایة حقوق الاخرین وحریاتهم، ولا تمنع هذه المادة من فرض قیود قانونیة على ممارسة القوات المسلحة او الشرطة او الادارة فی الدولة لهذه الحقوق)). والواضح على الاتفاقیة الاوربیة لحقوق الانسان انها نصت وبشکل صریح على حق الانسان فی الاجتماعات السلمیة، الا ان الاتفاقیة ایضاً یؤخذ علیها انها لم تستعمل کلمة تظاهرات، کما انه ومن ناحیة اخرى اعطت للدول وبموجب قوانینها الخاصة الحق فی تقیید ممارسة هذا الحق بالعدید من القیود الامر الذی ینتقص کثیراً من قیمة هذا الحق وفعالیته على ارض الواقع، حیث نصت المادة (15) من هذه الاتفاقیة على ((1- فی وقت الحرب أو الطوارئ العامة الأخرى التی تهدد حیاة الأمة، یجوز لأی طرف سام ؟؟متعاقد أن یتخذ تدابیر تخالف التزاماته الموضحة بالاتفاقیة فی أضیق حدود تحتمها مقتضیات الحال، وبشرط ألا تتعارض هذه التدابیر مع التزاماته الأخرى فی إطار القانون الدولی .2- الفقرة السابقة لا تجیز مخالفة المادة الثانیة، إلا فیما یتعلق بالوفیات الناتجة عن أعمال حربیة مشروعة، کما لا تجیز مخالفة المواد الثالثة والرابعة (فقرة أ) والسابعة.3- على کل طرف سام ؟؟متعاقد یستخدم حق المخالفة سالف الذکر أن یخطر السکرتیر العام لمجلس أوروبا بمعلومات کاملة عن التدابیر التی اتخذها والأسباب التی دعت إلیها. کما یخطر السکرتیر العام لمجلس أوروبا أیضا عند وقف هذه التدابیر واستئناف التنفیذ الکامل لأحکام المعاهدة)). ونبقى على صعید القارة الاوربیة حیث اقر المیثاق الاوربی للحقوق الاساسیة بدوره الحق فی التجمع السلمی حیث نصت المادة (12) من المیثاق على ((1- لکل انسان الحق فی التجمع السلمی وحریة الاتحاد على کافة المستویات وخاصة فی المسائل السیاسیة والتجاریة والثقافیة والمدنیة والتی تضمن حق ای انسان فی تکوین والانضمام الى النقابات المهنیة لحمایة مصالحة . 2- تسهم الاحزاب السیاسیة على المستوى النقابی فی التعبیر عن الارادة السیاسیة لأعضاء النقابة)). أما على صعید القارة الامریکیة، فقد أجازت المادة (15) من الاتفاقیة الامریکیة لحقوق الانسان الحق فی التظاهرات السلمیة بنصها على ((حق الاجتماع السلمی بدون سلاح هو حق معترف به ولا یجوز ان تفرض قیود على ممارسة هذا الحق الا تلک المفروضة طبقاً للقانون والتی تشکل تدابیر ضروریة فی مجتمع دیمقراطی لمصلحة الامن القومی والسلامة العامة او النظام العام او لحمایة الصحة العامة او الاخلاق العامة او حقوق الاخرین وحریاتهم)). ولم تکن القارة الافریقیة بمنأى عن التنظیم والاعتراف بهذا الحق لشعوب القارة الافریقیة، حیث اقر المیثاق الافریقی لحقوق الانسان والشعوب بالحق فی التظاهرات السلمیة مع تأکیده على عدم جواز فرض تقید هذا الحق الا بموجب قیود ضروریة تستوجبها مصلحة الدولة. بقی ان نشیر الى ان المیثاق العربی لحقوق الانسان قد اقر هو الاخر بالحق فی التظاهرات والتجمعات السلمیة حیث نصت الفقرة (6) من المادة (24) على ((حریة الاجتماع وحریة التجمع بصورة سلمیة))، ونصت الفقرة (7) من ذات المادة على عدم جواز تقیید ممارسة هذا الحق بأی قیود غیر القیود المفروضة طبقاً للقانون والتی تقتضیها الضرورة فی مجتمع یحترم الحریات وحقوق الانسان، على ان یکون الغرض من تلک القیود لصیانة الامن الوطنی او النظام العام او السلامة العامة او الصحة العامة او الآداب العامة او لحمایة حقوق الغیر وحریاتهم. خلاصة ما تقدم، انتهینا الى جملة من الملاحظات التی یمکن تدوینها على التنظیم الدولی للحق فی التظاهرات السلمیة وهذه الملاحظات یمکن اجمالها بما یلی: اولاً: افتقار الاعلانات والاتفاقیات الدولیة (العالمیة منها والاقلیمیة) الى استعمال کلمة تظاهر بشکل صریح حیث تستعمل عوضاً عن ذلک مصطلح (الجماعات او التجمعات السلمیة) وهذا بحد ذاته قد یفتح باب الاجتهاد على مصراعیه اما الدول فقد یحتج البعض بعدم التنظیم الدولی لهذا الحق، خصوصاً مع وجود بعض الآراء الفقهیة التی تمیز بین المصطلحین (التظاهرات والجماعات او التجمع السلمی) الامر الذی قد یقود فی نهایة المطاف الى تضیق الدول من نطاق هذا الحق وبشکل کبیر . ثانیاً: عدم وجود اتفاقیة او اعلان خاص بالحق فی التظاهرات السلمیة على الصعید الدولی، حیث تم الاکتفاء بالإشارة ضمناً الى هذا الحق فی الاتفاقیات والاعلانات ذات الصلة، وهذا بحد ذاته یشکل نقصاً ینبغی العمل على معالجته، خصوصاً وان هذا الحق یعتبر من اهم حقوق الشعوب التی تمکنها من الضغط على حکوماتها لحملها على الاستجابة لمطالبها. ثالثاً: سعة الصلاحیات التی منحتها الاتفاقیات والاعلانات الدولیة للدول فی شکل قیود والاتاحة لها بحق تقیید التظاهرات السلمیة من خلال ایراد عبارات مثل (الامن القومی، والنظام العام، والسلامة العامة، والصحة العامة، والآداب العامة ....الخ)) فمن المعروف ان هذه المصطلحات تکون ذات مفهوم واسع کما انها تتصف بالطابع النسبی من حیث المعنى والذی یختلف من دولة الى اخرى، کل هذه الامور تتیح للدول التقیید وبشکل کبیر من الحق فی التظاهرات السلمیة، الامر الذی یؤدی الى الاضعاف من قیمة هذا الحق وقوة تأثیره على ارض الواقع . المطلب الثانی التنظیم القانونی الداخلی للحق فی التظاهرات السلمیة الى جانب التنظیم الدولی للحق فی التظاهرات السلمیة عمل المشرع الوطنی هو الاخر على کفالة هذا الحق للمواطنین، سواء اتم ذلک التنظیم من خلال الدستور ام من خلال اصدار تشریعات خاصة تعنى بهذا الحق وتعمل على کفالته، ولکن وفق شروط واجراءات مشددة الى حد ما، وعلیه وبقصد الاحاطة بالتنظیم القانونی الداخلی للحق فی التظاهرات السلمیة، قسمنا هذا المطلب على فرعین، الاول تطرقنا فیه الى التنظیم الدستوری والقانونی للحق فی التظاهرات السلمیة، اما الفرع الثانی فقد خصصناه للبحث فی مدى ملائمة التنظیم القانونی للحق فی التظاهرات السلمیة مع المعاییر الدولیة وکما یلی: الفرع الاول تنظیم الحق فی التظاهرات السلمیة فی الدساتیر والتشریعات الخاصة عملت الدول على کفالة الحق فی التظاهرات السلمیة فی دساتیرها الى جانب اصدار تشریعات خاصة بهذا الحق، وعلیه سنشیر اولاً الى التنظیم الدستوری لهذا الحق فی العراق والدول محل الدراسة ومن ثم سنتطرق الى موقف التشریعات الخاصة وکالاتی:
اولاً: التنظیم الدستوری للحق فی التظاهرات السلمیة للحق فی التظاهرات السلمیة نصیب فی اطار التنظیم الدستوری للحقوق والحریات، واذا انطلقنا من موقف الدساتیر العراقیة، سیبدو لنا جلیاً ان الدساتیر العراقیة المتعاقبة قد اشارت الى الحق فی التظاهرات السلمیة ومن هذه الدساتیر نذکر على سبیل المثال الدستور العراقی المؤقت والملغی لعام (1970) والذی نص فی المادة (6) منه على ((یکفل الدستور حریة الرأی والنشر والاجتماع والتظاهر السلمی ...)). وبعد تغیر النظام السیاسی فی العراق عام (2003) صدرت وثیقتان دستوریتان الاولى هی قانون ادارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة رقم (91) لسنة (2004) وقد احتوى هذا القانون وفیما یتعلق بالتظاهرات السلمیة نص المادة (13 /هـ) والتی جاء فیها ((للعراقی الحق فی التظاهر والاضراب سلمیاً وفقاً للقانون)). وفی عام (2005) صدر الدستور العراقی الدائم والذی کفل بدوره للمواطنین حق التظاهر حیث نصت المادة (38) منه على ((تکفل الدولة بما لا یخل بالنظام العام والآداب العامة: اولاً: حریة التعبیر عن الرأی بکافة الوسائل . ثانیاً: حریة الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر . ثالثاً: حریة الاجتماع والتظاهر السلمی وتنظم بقانون)). الواضح على الدستور العراقی الدائم لسنة (2005) انه قد ضمن وبشکل صریح للمواطنین حریة التظاهر السلمی، الا انه قید هذا الحق بجملة من القیود من خلال القوانین المنظمة لهذا الحق هذا من ناحیة ومن ناحیة اخرى، الدستور اشار الى هذا الحق بشکل عام، اما تفاصیل هذا الحق والیات ممارسته فقد احال الدستور تلک المهمة على صدور قانون خاص بهذا الصدد. وفی اقلیم کوردستان – العراق اخذ مشروع الدستور لعام (2008) مهمة کفالة هذا الحق على عاتقه، حیث اشار (1) من الفقرة (17) من المادة (19) على ((لکل شخص الحق فی حریة التجمع وتشکیل الجمعات والروابط والاتحادات وتسعى سلطات الاقلیم لتعزیز دور مؤسسات المجتمع المدنی واستقلالیتها، کما ان لکل شخص الحق فی التظاهر والاضراب السلمی وفق القانون)). وبالانتقال الى موقف الدساتیر محل الدراسة من هذا الحق یتضح لنا، ان الدستور المصری لعام (2014)، قد نظم الحق فی التظاهرات السلمیة، عندما نص على ((للمواطنین حق تنظیم الاجتماعات العامة والمواکب والتظاهرات، وجمیع اشکال الاحتجاجات السلمیة غیر حاملین للسلاح من ای نوع، بإخطار على النحو الذی ینظمه القانون، وحق الاجتماع الخاص سلمیاً مکفول، دون حاجة الى اخطار مسبق ولا یجوز لرجال الامن حضوره او مراقبته او التنصت علیه)). وبالانتقال الى الدستور الجزائری لعام (2016) یتضح لنا انه هو الاخر قد نص وبشکل صریح على الحق فی التظاهرات السلمیة فی المادة (49) والتی جاء فیها ((حریة التظاهر السلمی مصونة للمواطن فی اطار القانون الذی یحدد کیفیات ممارستها)). الواضح على موقف الدستور العراقی والدساتیر محل الدراسة انها جمیعها تسیر على نفس النهج او النسق فی تنظیم الحق فی التظاهرات السلمیة والتشابه الذی یجمع هذه الدساتیر مع بعض ویجعلها فی خانه واحدة یمکن اجماله فی: 1- تقید الحق فی ممارسة التظاهرات السلمیة بجملة من القیود التی یتم ادراجها عادة تحت مسمیات لها صلة بالمصالح العلیا للدولة، ومن الطبیعی ان المصالح العامة تسمو على کافة الاعتبارات الاخرى ای ان (التقیید یکون مبرراً) وبامتیاز . 2- بشکل عام أشارت الدساتیر الى الحق فی التظاهرات السلمیة وترکت او احالت مهمة تنظیم وبیان تفاصیل هذا الحق الى قانون خاص یتم اصداره لهذا الغرض، وفی هذه الفقرة تحدیداً نود التنویه الى نقطة فی غایة الاهمیة، وهی ان روح النص بالنسبة لهذه الدساتیر یقول ان ممارسة هذا الحق (الحق فی التظاهرات السلمیة) غیر جائزة ما لم یصدر القانون الخاص بها، وبما ان الدساتیر لا تلزم السلطة المختصة بإصدار القانون بسقف زمنی محدد وبالتالی فان السلطة المختصة قد تتعمد التأخیر فی ذلک الامر الذی یؤدی الى تعطیل هذا الحق. ثانیاً: تنظیم الحق فی التظاهرات السلمیة فی التشریعات الخاصة استجابة لنصوص الدساتیر التی تتطلب اصدار قوانین خاصة بتنظیم الحق فی التظاهرات السلمیة، وضعت السلطة المختصة فی الدول محل الدراسة هذه القوانین، ففی العراق تم وضع مشروع قانون حریة التعبیر عن الرأی والاجتماع والتظاهر السلمی لعام (2017)، الذی اجاز فی المادة (10) منه القیام بالتظاهرات حیث جاء فیها ((اولاً: للمواطنین التظاهر سلمیاً للتعبیر عن آرائهم والمطالبة بحقوقهم التی کفلها لهم القانون وفق الشروط المحدد فی المادة (7) من هذا القانون . ثانیاً: لا یجوز تنظیم المظاهرات قبل الساعة السابعة صباحاً او بعد العشرة لیلاً)). هذا وقد نص مشروع القانون العراقی على جملة من الضمانات بالنسبة للمتظاهرین وقد جاءت هذه الضمانات تحدیداً فی المادة (11) من المشروع والتی یمکن اجمالها بما یلی: 1- توفیر الحمایة اللازمة للمتظاهرین من قبل القوات الامنیة . 2- عدم استعمال القوة من قبل القوات الامنیة فی حال تفریق المتظاهرین . 3- الاقرار للمتظاهرین بالحق فی التعویض فی حال الحاق اضرار جسدیة او مادیة بهم . والواضح مما تقدم ان القانون العراقی قد علق الحق فی التظاهرات السلمیة على جملة من الشروط اشارت الیها المادة (7) وبالرجوع الى هذه المادة تبین لنا ان هذه الشروط هی: اولاً: عدم جواز القیام بالمظاهرات الا بعد الحصول على موافقة الجهة المحددة فی القانون والحصول على الموافقة تتم عادة من خلال تقدیم طلب الى الجهة المختصة، والجهة المختصة بمنح رخصة التظاهرات وفق هذا المشروع هی رئیس الوحدة الاداریة للمنطقة التی تنظم فیها التظاهرات. ثانیاً: یجب ان یتضمن الطلب مجموعة من المعلومات اهمها (موضوع التظاهرة والغرض منها وزمانها والمکان المقرر الانطلاق منه فضلاً عن اسماء اعضاء اللجنة المنظمة)). مما لا شک فیه ان هناک نوع من التعقید فی الاجراءات التی یتطلبها القانون خصوصاً ما یتعلق منها بالمکان والزمان والجهة المنظمة، فهذا الشرط الاخیر قد یدفع الجهة التی تعتزم القیام بالتظاهر الى العدول عنها، خشیة من ان یتم اتخاذ اجراءات معینة معهم من قبل الدولة فی حال حصول ای تجاوزات فی التظاهرة او فی حال تغیر مسارها. وبالانتقال الى اقلیم کوردستان – العراق، نجد ان المشرع الکوردستانی قد اصدر قانون الحق فی تنظیم التظاهرات، والذی نصت المادة (2)، الفقرة (اولاً) منه على التظاهرات هی حق دستوری ویتم ممارسته وفقاً للقانون، کما بینت الفقرة (ثانیاً) من المادة ذاتها على عدم جواز منع ممارسة الحق فی التظاهرات السلمیة خلافاً للقانون . هذا وقد جعل القانون صلاحیة اجازة التظاهرات للوزیر اذا ما کانت المظاهرة على مستوى الاقلیم، اما اذا کانت على مستوى وحدة اداریة فإن الامر یتطلب موافقة رئیس تلک الوحدة. وقد اشترط المشرع فی اقلیم کوردستان فی التظاهرات ان تکون سلمیة وخالیة من کافة مظاهر العنف، ویحسب لقانون المظاهرات فی اقلیم کوردستان انه اشار الى نقطتین فی غایة الاهمیة وهما: 1- لقد منح قانون التظاهرات فی اقلیم کوردستان العراق – للمواطنین والمقیمین بشکل قانونی وللأحزاب السیاسیة ومنظمات المجتمع المدنی وغیرها من التنظیمات المجازة قانوناً، منحها الحق فی التظاهرات السلمیة وهو ما یحسب للمشرع الکوردستانی، حیث سایر فی هذه النقطة المعاییر الدولیة ذات الصلة بهذا الحق. 2- لم یکتف المشرع الکوردستانی بتنظیم الحق فی التظاهر السلمی فحسب انما عمل على توفیر الحمایة اللازمة للمتظاهرین السلمیین ایضاً. کما اقر هذا القانون المسؤولیة الجزائیة لأجهزة الشرطة فی حال تجاوز حدود سلطاتهم باستخدام القوة ضد المتظاهرین، مع الاقرار بحق المتظاهرین فی التعویض فی حال حصول تلک التجاوزات. وبالانتقال الى موقف المشرع القانونی المصری، نجد ان قانون الحق فی الاجتماعات العامة والمواکب والتظاهرات السلمیة رقم (107) لسنة (2013) قد نص فی المادة الاولى منه على ((للمواطنین حق تنظیم الاجتماعات العامة والمواکب والتظاهرات السلمیة والانضمام الیها، وذلک وفقاً للأحکام والضوابط المنصوص علیها فی هذا القانون)). کما حظر القانون المصری على المتظاهرین حمل الاسلحة او الذخائر او المفرقعات او غیر ذلک من المواد التی من شأنها ان تعرض حیاة الناس او الممتلکات العامة والخاصة للضرر، کما راعى المشرع المصری فی هذا القانون حمایة النظام والامن العام فی الدولة فحظر على المتظاهرین القیام بأی عمل من شأنه الاضرار بمصالح الدولة بشکل عام والمصالح الخاصة للأفراد. وفی الجزائر، نص القانون الجزائری فی القانون رقم (89 – 28) لعام (1989) الخاص بالتظاهرات على حق المواطنین فی التظاهرات السلمیة فی المادة الاولى من القانون والتی جاء فیها ((یهدف هذا القانون الى تکریس حق الاجتماع طبقاً لأحکام المادة 39 من الدستور ویحدد کیفیات سیر الاجتماعات والمظاهرات العمومیة)). ونصت المادة من المادة (9) من القانون اعلاه على عدم جواز القیام بأیة مظاهرة من شأنها المساس برموز ثورة نوفمبر او النظام العام او الآداب العامة، کما نص القانون فی المادة (25) على سلمیة المظاهرات کشرط لمشروعیتها واکد المشرع الجزائری فی القانون على فرض عقوبة الحبس او الغرامة على کل شخص یحاول من خلال سلاح او ایة اداة خطرة من شأنها ان تهدد الامن القومی. الفرع الثانی القیود الواردة على الحق فی التظاهرات السلمیة ومدى مواءمتها مع المعاییر الدولیة ثمة العدید من القیود التی تخضع لها ممارسة الحق فی التظاهرات السلمیة وهذه القیود تم النص علیها فی التشریعات الخاصة المنظمة لهذا الحق، سنشیر فی هذا الفرع الى تلک القیود مع بیان مدى مواءمتها مع المعاییر الدولیة فی هذا الصدد وکما یلی: اولاً: شرط الحصول على اذن: بالرغم من ان الدساتیر والتشریعات الوطنیة الخاصة تکفل للمواطنین الحق فی التظاهرات السلمیة الا ان هذا الحق یتم تقییده فی مناسبات عدة بل وبشکل مطلق بضرورة الحصول على تصریح او اذن من قبل الجهة المختصة للقول بشرعیة التظاهرة، وهذا ما یمکن ملاحظته على قانون حریة التعبیر عن الرأی والاجتماع والتظاهر السلمی العراقی لعام 2017، حیث علقت المادة السابعة من هذا القانون الحق فی التظاهرات السلمیة على شرط الحصول على اذن من قبل الجهة التی حددها القانون بخمسة ایام من تاریخ التظاهرة، وهذا ما تطلبه ایضاً قانون المظاهرات فی اقلیم کوردستان – العراق لسنة 2010، حیث اشترط من قبل اللجنة المنظمة للتظاهرة ان تقوم بتقدیم طلب الى الوزیر اذا کانت التظاهرة على مستوى الاقلیم او رئیس الوحدة الاداریة اذا کانت على مستوى وحدة اداریة، على أن یقدم هذا الطلب قبل الشروع بالتظاهرة ب (48) ساعة. وهذا ما اشترطه ایضاً قانون الحق فی الاجتماعات العامة والمواکب والتظاهرات السلمیة المصری لعام 2013، وکذلک قانون التظاهرات الجزائری لعام 1989. فی الواقع وتعقیباً على ما تقدم وقدر تعلق الامر بمدى ملاءمته للمعاییر الدولیة، نود التنویه الى انه لیس من الضروری بموجب القانون الدولی لحقوق الانسان القیام بالإخطار المسبق للقیام بالتظاهرات السلمیة، فلیس لهذا الاخطار ایة اهمیة الا بالقدر اللازم لتسهیل الحق فی التظاهرات السلمیة وحمایة المتظاهرین وحقوق الاخرین وحریاتهم، واذا کانت القوانین تستوجب الاخطار فیجب ان یکون الغرض منه لقیام الدولة بتوفیر الحمایة للتظاهرة ولیس لغرض الحصول على اذن، فضلاً عما تقدم وحتى فی حالة وجوب الاذن فإنه یجب ان تنص القوانین على مدة محدد للاستجابة للطلب مع منح الجهات القائمة على التظاهرة الحق فی الطعن بقرار تلک اللجنة امام المحاکم او الجهات المستقلة الاخرى. ثانیاً: القیود ذات الصلة بالزمان والمکان والاشخاص المنظمین تتطلب التشریعات محل الدراسة تحدید وقت ومکان التظاهرات السلمیة فضلاً عن اسماء الاشخاص المنظمین للتظاهرة، وهذا ما تطلبه قانون حریة التعبیر عن الرأی والاجتماع والتظاهر السلمی العراقی فی الفقرة (1) من المادة (6) حیث نصت على ضرورة ان یتضمن الطلب الخاص بالإذن لإجراء التظاهرة على موضوع التظاهرة والغرض منها ومکان وزمان عقدها واسماء المنظمین لها، وهذا ما تم النص علیه ایضاً فی الفقرة (الثانیة) من المادة (الرابعة) من قانون تنظیم المظاهرات فی اقلیم کوردستان – العراق لعام 2010، ولم یختلف الامر بالنسبة لقانون الاجتماعات العامة والمواکب والتظاهرات السلمیة المصری لعام 2013، وکذلک المادة (17) من قانون التظاهرات الجزائری لعام 1989، التی اشترطت ان یتضمن الطلب المقدمة للغرض الحصول على اذن لإجراء التظاهرات على المعلومات التالیة: 1- الهدف من التظاهر . 2- صفة المنظمین للتظاهرات . 3- موعد التظاهرة بالیوم والساعة. 4- الوسائل المقررة لضمان التظاهرة. تعقیباً على هذه القیود فإننا وان کنا نرى انها ضروریة لحمایة النظام العام وحقوق المتظاهرین وغیر المتظاهرین، الا ان الاتفاقیات والاعلانات الدولیة لم تتطلب هذه القیود، وقد فرضتها الدول تحت مبررات عدة تجد اساسها فی مصالح الدول العلیا وحتى فی حال فرضها فإنه یجب عدم التعسف فیها الامر الذی قد یؤدی الى مصادرة هذا الحق وحرمان المواطنین منه . ولغرض توفیر الحمایة اللازمة للحق فی التظاهرات السلمیة فان على الدول القیام بما یلی: 1- ضمان عدم فرض قیود على حریة التظاهرات السلمیة على اساس محتوى رسالتها والسماح للمتظاهرین بالتعبیر عن الآراء المثیرة للجدل تجاه الحکومة. 2- ضمان عدم حظر التظاهرات السلمیة الا کملاذ اخیر وفی اوقات الضرورة القصوى. 3- العمل بمبدأ الحد الادنى من الاحکام التنظیمیة واستبدال اجراءات الترخیص بأخرى تتطلب فی حدها الاقصى اخطاراً مسبقاً للقیام بالتظاهرات السلمیة. واخیراً یجب العمل على تضمین القوانین الخاصة بالتظاهرات السلمیة القواعد التی تضمن عدم تجاوز رجال انفاذ القانون على المشارکین فی التظاهرات السلمیة وعدم استعمال العنف ضدهم وان یکون هدفهم الاساسی هو الحفاظ على سلمیة التظاهرة وحمایة المتظاهرین ولیس العکس. الخاتمة فی ختام هذا البحث تم التوصل الى جملة من النتائج والتوصیات سندرجها من خلال التطرق الى النتائج اولاً ومن ثم سنتطرق الى التوصیات وکما یلی: اولاً النتائج:
ثانیاً: التوصیات:
أ- ضمان ان تکون القیود التی تفرض على التظاهرات السلمیة واردة فی نص القانون ویجب ان تکون هذه القیود الواردة فی نص القانون من فئة التدابیر الضروریة فی مجتمع دیمقراطی کما تستوجبها الإعلانات الدولیة ذات الصلة بحقوق الانسان، وان تکون متناسبة مع الهدف المنشود. ب- ضمان عدم فرض قیود على حریة التظاهرات السلمیة على اساس محتوى رسالتها والسماح للمتظاهرین بالتعبیر عن الآراء المثیرة للجدل تجاه الحکومة. ج- ضمان عدم حظر التظاهرات السلمیة الا کملاذ اخیر وفی اوقات الضرورة القصوى. د- العمل بمبدأ الحد الادنى من الاحکام التنظیمیة واستبدال اجراءات الترخیص بأخرى تتطلب فی حدها الاقصى اخطاراً مسبقاً للقیام بالتظاهرات السلمیة.
The Authors declare That there is no conflict of interest References (Arabic Translated to English) First: He wrote the language: 1- Jamal al-Din bin Makram bin Mansoor, Tongue of the Arabs, Dar Sader, Beirut, without a year of printing. 2- Ali Bin Hassan al-Hanai, Upholstered in Language and Media, Dar Al Shorouk Al-Arabi, Beirut, Lebanon, 1986. 3- Mohammed bin Abi Bakr bin Abdulqadir, Mukhtar Al-Sahah, Dar al-Ma'jam, Beirut, 1986. Second: Legal books: 1- Hassan al-Jundi, crimes of public meetings, demonstrations and gatherings, comparative study, Arab Renaissance House, Cairo, 2003. 2- Khader Khader, Introduction to Public Freedoms and Human Rights, I2, Modern Book Foundation, Nan, 2004. 3- Dr. Rifaat Eid Sayed, freedom of demonstrations and the reflection of their nature on the legal organization in the Arab Republic of Egypt with reference to some Arab countries, a calendar analytical study, Arab Renaissance House, Cairo, 2008. 4- Dr. Saad Asfour, Freedom of Assembly in England, France and Egypt, Egyptian State Council Magazine, Second Year, 1952. 5- Dr. Okasha Abdel Aal, Conflict of Laws, Al-Halabi Human Rights Publications, Beirut, Lebanon, 2007. Ali Abdulaziz al-Yasseri, Iraqi National Security, The Political Dimensions of The National Security Strategy in Iraq, No Publishing House, 2010. Third: Messages and frameworks of the University: 1- Islam Nazih Saeed Abu Aoun, the repercussions of the Arab movement in light of the concept of revolution and its impact on the political development in the Arab world, master's thesis, graduate school, National University of Success, Palestine, 2017. 2- Amima Saqr Al-Mughni, The Reality of Occupational Security and Safety Measures Used in the Manufacturing Sector Facility in the Gaza Strip, Master's Thesis, Faculty of Commerce, Islamic University, Gaza, Palestine, 2006. 3- Bashar Shaaban Aksh, Legal Organization of Strikes, Master's Thesis, Faculty of Law, Aleppo University, 2015. 4- Ben Zawi Murad, Right to Peaceful Demonstration in Algerian Law, Master's Thesis, Faculty of Law and Political Science, University of Qasdi Marbah, Algeria, 2017. 5- Murad Tayseer Khalif, Legal Organization for Freedom of Public Meetings in Jordanian Law, Master's Thesis, Faculty of Law, Middle East University, Jordan, 2015. Third: Research and periodicals: 1- Ismail Mohammed Al-Brishi, Peaceful Demonstrations between Legitimacy and Innovation, Comparative Study, Journal of Studies of Sharia and Law Sciences, University of Jordan, Issue (1) Volume (41), 2014. 2- Dr. Haidar Ali Tuli, Legal Organization for The Freedom of Peaceful Protest in Iraq, Comparative Legal Study, Al-Anbar University Journal of Legal and Political Sciences, Issue (16), 2019. 3- Khaireddine Hassib, About the Arab Democratic Spring, Lessons Learned, Arab Future Magazine, Issue 386, 2011. 4- Suhail al-Ahmad and Ali Abu Maria, Strike, Comparative Study between Law and Islamic Jurisprudence, Al-Najah University Journal for Research and Humanities, Volume (26) Issue (6), 2016. 5- Ali Hadi, Arkan Abbas Hamza, The Role of the Judiciary in Protecting the Right to Peaceful Protest, Al-Masjid Al-Hali magazine for legal and political sciences, Issue 1, year 7, 2015. 6- Dr. Mohammed Salim Mohammed Amin, Dr. Nozad Ahmed Yassin, The Legal System of Public Servant Strikes in Iraq, Comparative Study, Journal of the Faculty of Law of Legal and Political Sciences, Volume 5) Issue (1), 2016. 7- Dr. Nozad Ahmed Yassin, Criminal Responsibility for Illegal Demonstrations, Comparative Study, Journal of Legal and Political Sciences, Faculty of Law, Kirkuk University, Volume 4, Issue 1, 2015. 8- Dr. Yasin Mohammed Hamad Al-Aithawi, Right to Meet and Demonstrate Peacefully in Iraq and Ways of Activation, Tikrit University Journal of Legal Sciences, Issue (22) Year (6), 2014. 9- Regional study on freedom of peaceful assembly in the Euro-Mediterranean region, issued by the Euro-Mediterranean Network for Human Rights, Copenhagen, November, 2013 Fourth: Constitutions and national legislation: Iraq's Interim Constitution of 1970. Iraq's Permanent Constitution of 2005. The Constitution of the Arab Republic of Egypt in 2014. 4- Algeria's Constitution for 2016. 6- Algerian Public Protests and Demonstrations Act No. (89-28) of 1989. 7- Iraqi Dala Administration Law for The Transition No. (91) of 2004. 8. Freedom of Expression, Assembly and Peaceful Protest Bill 2015. 9. The Law on The Organization of Demonstrations in Kurdistan, Iraq, No. (11) of 2010. 10- The Law on the Organization of the Right to Public Meetings, Processions and Peaceful Demonstrations No. (107) of 2013. Declarations, conventions and international conventions: 1- The Universal Declaration of Human Rights of 1948. The European Convention on Human Rights of 1950. The International Covenant on Civil and Political Rights of 1966. The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights of 1966. 5- The 1969 American Convention on Human Rights. The 1981 African Charter of Human and People's Rights. 7- European Charter of Fundamental Rights 2000. 8- The Arab Convention on Human Rights 2004. The Law Enforcement Code 1979. | ||
References | ||
قائمة المصادر اولاً : کتب اللغة : 1- جمال الدین بن مکرم بن منظور , لسان العرب , دار صادر , بیروت , بدون سنة طبع . 2- علی بن حسن الهنائی , المنجد فی اللغة والاعلام , دار الشروق العربی , بیروت , لبنان , 1986 . 3- محمد بن ابی بکر بن عبدالقادر , المختار الصحاح , دار المعاجم , بیروت , 1986 . ثانیاً : الکتب القانونیة : 1- حسن الجندی , جرائم الاجتماعات العامة والمظاهرات والتجمهر , , دراسة مقارنة , دار النهضة العربیة , القاهرة , 2003. 2- خضر خضر , مدخل الى الحریات العامة وحقوق الانسان , ط2 , المؤسسة الحدیثة للکتاب , لنان , 2004 . 3- د. رفعت عید سید , حریة التظاهرات وانعکاس طبیعتها على التنظیم القانونی فی جمهوریة مصر العربیة مع اشارة الى بعض الدول العربیة , دراسة تحلیلیة تقویمیة , دار النهضة العربیة , القاهرة , 2008 . 4- د. سعد عصفور , حریة الاجتماع فی انکلترا وفرنسا ومصر , مجلة مجلس الدولة المصری , السنة الثانیة , 1952. 5- د. عکاشة عبدالعال , تنازع القوانین , منشورات الحلبی الحقوقیة , بیروت , لبنان , 2007. علی عبدالعزیز الیاسری , الامن القومی العراقی , الابعاد الفکریة السیاسیة لاستراتیجیة الامن القومی فی العراق , بلا دار نشر , 2010.
ثالثاً : الرسائل والاطاریح الجامعة :
1- اسلام نزیه سعید ابو عون , تداعیات الحراک العربی فی ظل مفهوم الثورة واثره على التنمیة السیاسة فی الوطن العربی , رسالة ماجستیر , کلیة الدراسات العلیا , جامعة النجاح الوطنیة , فلسطین , 2017 .
2- امیمة صقر المغنی , واقع اجراءات الامن والسلامة المهنیة المستخدمة فی منشأة قطاع الصناعات التحویلیة فی قطاع غزة , رسالة ماجستیر , کلیة التجارة , الجامعة الاسلامیة , غزة , فلسطین , 2006.
3- بشار شعبان عکش , التنظیم القانونی للأضراب , رسالة ماجستیر , کلیة الحقوق , جامعة حلب , 2015.
4- بن الزاوی مراد , الحق فی التظاهر السلمی فی القانون الجزائری , رسالة ماجستیر , کلیة الحقوق والعلوم السیاسیة , جامعة قاصدی مرباح , الجزائر , 2017 .
5- مراد تیسیر خلیف , التنظیم القانونی لحریة الاجتماعات العامة فی القانون الاردنی , رسالة ماجستیر , کلیة الحقوق , جامعة الشرق الاوسط , الاردن , 2015 .
ثالثاً : البحوث والدوریات :
1- اسماعیل محمد البریشی , المظاهرات السلمیة بین المشروعیة والابتداع , دراسة مقارنة , مجلة دراسات علوم الشریعة والقانون , الجامعة الاردنیة , العدد ( 1) المجلد ( 41) , 2014 .
2- د.حیدر علی طولی , التنظیم القانونی لحریة التظاهر السلمی فی العراق , دراسة قانونیة مقارنة , مجلة جامعة الانبار للعلوم القانونیة والسیاسیة , العدد ( 16 ) , 2019 .
3- خیر الدین حسیب , حول الربیع الدیمقراطی العربی , الدروس المستفادة , مجلة المستقبل العربی , العدد 386 , 2011 .
4- سهیل الاحمد وعلی ابو ماریة , الاضراب عن العمل , دراسة مقارنة بین القانون والفقه الاسلامی , مجلة جامعة النجاح للأبحاث والعلوم الانسانیة , المجلد ( 26) العدد ( 6) , 2016 .
5- علی هادی , ارکان عباس حمزة , دور القضاء فی حمایة الحق فی التظاهر السلمی , مجلة المحقق الحلی للعلوم القانونیة والسیاسیة , العدد ( 1) السنة السابعة , 2015 . 6- د. محمد سلیم محمد امین , د. نوزاد احمد یاسین , النظام القانونی لأضراب الموظف العام فی العراق , دراسة مقارنة , مجلة کلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة , المجلد ( 5) العدد (1) , 2016.
7- د. نوزاد احمد یاسین , مسؤولیة المتظاهرین الجنائیة عن المظاهرات غیر المشروعة , دراسة مقارنة , مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة , کلیة القانون , جامعة کرکوک , , المجلد الرابع , العدد ( 1) , 2015.
8- د. یاسین محمد حمد العیثاوی , حق الاجتماع والتظاهر السلمی فی العراق وسبل التفعیل , مجلة جامعة تکریت للعلوم القانونیة , العدد ( 22) السنة ( 6) , 2014. 9- دراسة اقلیمیة حول حریة التجمع السلمی فی المنطقة الاوربیة المتوسطیة , من اصدارات الشبکة الاوربیة المتوسطیة لحقوق الانسان , کوبنهاغن , تشرین الثانی , 2013 رابعاً : الدساتیر والتشریعات الوطنیة : 1- دستور العراق المؤقت لعام 1970. 2- دستور العراق الدائم لعام 2005. 3- دستور جمهوریة مصر العربیة لعام 2014. 4- دستور الجزائر لعام 2016 . 6- قانون الاحتجاجات والمظاهرات العمومیة الجزائری رقم ( 89-28) لعام 1989. 7- قانون ادارة الدلة العراقیة للمرحلة الانتقالیة رقم (91) لعام 2004. 8- مشروع قانون حریة التعبیر عن الرأی والاجتماع والتظاهر السلمی لعام 2015. 9- قانون تنظیم المظاهرات فی اقلیم کوردستان – العراق رقم (11) لعام 2010. 10- قانون تنظیم الحق فی الاجتماعات العامة والمواکب والتظاهرات السلمیة رقم ( 107 ) لعام 2013. خامساً : الاعلانات والاتفاقیات والمواثیق الدولیة : 1- الاعلان العالمی لحقوق الانسان لعام 1948. 2- الاتفاقیة الاوربیة لحقوق الانسان لعام 1950. 3- العهد الدولی الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة لعام 1966. 4- العهد الدولی الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لعام 1966. 5- الاتفاقیة الامریکیة لحقوق الانسان لعام 1969. 6- المیثاق الافریقی لحقوق الانسان والشعوب لعام 1981 . 7- المیثاق الاوربی للحقوق الاساسیة لعام 2000. 8- الاتفاقیة العربیة لحقوق الانسان لعام 2004. 9- مدونة قواعد سلوک الموظفین المکلفین بأنفاذ القوانین لعام 1979. | ||
Statistics Article View: 466 PDF Download: 265 |