الإتاوة فی القانون الخاص والقانون العام والقانون المالی | ||
الرافدین للحقوق | ||
Article 3, Volume 24, Issue 79, June 2022, Pages 33-71 PDF (552.84 K) | ||
Document Type: بحث | ||
DOI: 10.33899/alaw.2022.133588.1197 | ||
Author | ||
محمد محمد عبداللطیف* | ||
کلیة الحقوق - جامعة المنصورة | ||
Abstract | ||
تشکل الإتاوات مصدرا هاما للإیرادات العامة غیر الضریبیة. ویکفی إثبات ذلک أن النصوص التشریعیة والتنظیمیة تلجأ إلى فرض معدلاتها أو تعدیلها باستمرار. ولم تکن المعالجة القانونیة للإتاوات سهلة، حیث کان من الضروری دراستها فی قوانین مختلفة من أجل تحدید محتواها، واستخلاص الأفکار العامة المتعلقة بها، وأخیرا توضیح القواعد التی تحکم تحدید قیمتها. تتم دراسة الإتاوة فی القوانین المصریة والفرنسیة. القانون الأخیر له أهمیة کبیرة فی الدراسة. وبناء على ذلک، یتناول البحث موضوع الإتاوة فی فصلین رئیسیین: یعرض الفصل الأول الأفکار العامة للملکیة من خلال تحدید مضمونها وخصائصها وتمییزها عن غیرها من الأفکار وبیان أنواعها. أما الفصل الثانی، فیتناول کیفیة تقدیر الإتاوات، سواء کانت إتاوات عقاریة أو رسوم خدمات مقدمة. | ||
Highlights | ||
موضوع الإتاوة یبدو شائکاً تتداخل فیه عناصر عدیدة وتفصیلات متنوعة. وحاولنا تقدیمه من خلال رؤیة تتخلل أکثر من فرع من فروع القانون، وهو ما ضاعف من صعوبة عرضه. | ||
Keywords | ||
إتاوة; إتاوة أملاک; إتاوة الخدمة المقدمة; الإتاوة ومقابل التحسین; الإتاوة والضریبة والرسم | ||
Full Text | ||
الإتاوة فی القانون الخاص والقانون العام والقانون المالی-(*)- Royalty in private law, Public law and financial law
(*) أستلم البحث فی 17/4/2022 *** قبل للنشر فی 27/4/2022. (*) received on 17/4/2022 *** accepted for publishing on 27/4/2022. Doi: 10.33899/alaw.2022.133588.1197 © Authors, 2022, College of Law, University of Mosul This is an open access article under the CC BY 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0). المستخلص تشکل الإتاوات مصدراً مهماً للإیرادات العامة غیر الضریبیة. ویکفی للتدلیل على ذلک أن النصوص التشریعیة واللائحیة تلجأ إلى فرضها أو تعدیل معدلها باستمرار. وعلى الرغم من هذه الأهمیة لم تنل الاهتمام الذی تستحقه من الباحثین. والمعالجة القانونیة للإتاوات لم تکن سهلة، فقد احتاج الأمر إلى دراستها فی مختلف القوانین من أجل تحدید مضمونها، واستخلاص الأفکار العامة ذات الصلة بها، وأخیراً بیان القواعد التی تحکم تحدید قیمتها. وتتم دراسة الإتاوة فی القانونین المصری والفرنسی. ویحظى القانون الأخیر بأهمیة کبیرة فی الدراسة؛ نظراً للاهتمام الفقهی والتشریعی واللائحی بالموضوع، فضلاً عن قضاء غزیر ومتطور باستمرار. وعلى ذلک یتناول البحث موضوع الإتاوة فی فصلین رئیسیین: أما الفصل الأول فیعرض الأفکار العامة للإتاوة وذلک بتحدید مضمونها وخصائصها وتمییزها عن غیرها من الأفکار الأخرى وبیان أنواعها. وأما الفصل الثانی فیتناول کیفیة تقدیر الإتاوات سواءً إتاوة الأملاک أو إتاوة الخدمة المقدمة. الکلمات المفتاحیة: إتاوة، إتاوة أملاک، إتاوة الخدمة المقدمة، الإتاوة ومقابلالتحسین، الإتاوة والضریبة والرسم. Abstract Royalties constitute an important source of non-tax public revenue. It suffices to prove this that legislative and regulatory texts resort to imposing or constantly adjusting their rate. The legal treatment of royalties was not easy, as it was necessary to study them in various laws in order to determine their content, elicit general ideas related to them, and finally clarify the rules that govern the determination of their value. The royalty is studied in Egyptian and French laws. The latter law is of great importance in the study. Accordingly, the research deals with the subject of the royalty in two main chapters: The first chapter presents the general ideas of the royalty by defining its content and characteristics and distinguishing it from other ideas and indicating its types. As for the second chapter, it deals with how to estimate royalties, whether property royalties or service fees provided. Key words: Royalties, Domanial royalties, royalties for services rendered, royalties and capital gains, royalties, taxes and fees. المقدمـة موضوع البحث وأهمیته: الإیرادات العامة التی تقوم الدولة والأشخاص العامة بواسطتها بتمویل النفقات العامة متنوعة فقد تکون ضریبیة أو غیر ضریبیة. وقد نالت الإیرادات الضریبیة اهتماماً فائقاً من فقهاء القانون العام والقانون المالی، وحظیت بالعدید من الأبحاث العلمیة من جانب الباحثین. أما الإیرادات غیر الضریبیة ومن أهمها الإتاوات فلم یکن نصیبها من الاهتمام الفقهی کبیراً، بل یمکن القول إن الإتاوات ماتزال حتى الیوم غیر واضحة فی نظر عدد من الکتاب سواءً فی القانون العام أو القانون المالی بل ماتزال أسیرة لغموض سیطر علیها منذ زمن طویل. فما تزال الإشارة إلى الإتاوة على أنها مقابل التحسین الذی تفرضه السلطات المحلیة فی حالة ارتفاع قیمة العقارات ؛ بسبب أعمال المنفعة العامة. وسوف نبیّن فی أثناء هذه الدراسة مدى صحة هذا الاعتقاد، هذا من ناحیة. ومن ناحیة أخرى وجدنا نطاق الإتاوة واسعاً یشمل تطبیقات عدیدة، وهذه التطبیقات تتناولها التشریعات المختلفة فی مختلف فروع القانون، ومن هنا تبدو المفارقة واضحة بین اهتمام تشریعی واضح بها وانصراف فقهی واضح أیضاً عنها. والإتاوات بوصفها إیرادات غیر ضریبیة لها أهمیة کبیرة، وتطبیقات متنوعة، وتقوم الدولة بجبایتها من الأفراد والمشروعات باستمرار، ومن ثم تبدو أهمیتها المالیة للأشخاص العامة المستفیدة بها، والأفراد الملتزمین بأدائها لیست محلاً لنزاع. وبصفة عامة وعلى الرغم من تنوع الإتاوات إلا أن الفقه فی فرنسا جرى على تقسیمها فی نطاق القانون العام إلى نوعین أساسیین: إتاوة الأملاک العامة وتفرض على المصرّح لهم بإشغال هذه الأملاک، وإتاوة الخدمة المقدمة للأفراد. خطة البحث ومنهجه: نستهدف من هذا البحث تحدید مضمون فکرة الإتاوة لیس فقط فی القانون العام وإنما فی القوانین الأخرى أیضاً، فالقانون العام لا یحتکر وحده التنظیم القانونی للإتاوات التی تعرفها القوانین الأخرى مثل القانون المدنی والقانون الضریبی والقانون الدولی أیضاً. وبالإضافة إلى ذلک إذا کانت الدول تنظم الإتاوات وفقاً لسیادتها إلا أنها تخضع فی هذا التنظیم لبعض المبادئ أو القیود التی نصت علیها الاتفاقیات الدولیة ذات الصلة. من هنا تبدو دراسة الإتاوة مثالاً نموذجیاً یبرهن من جدید صحة المنهج القائم على فکرة وحدة القانون. یفترض موضوع البحث التعرض أولاً للأفکار العامة للإتاوات من حیث خصائصها والسلطة المختصة بإنشائها. وفی هذا السیاق سوف نعرض للنقطة المثیرة وهی هل الإتاوة هی مقابل التحسین أو هل مقابل التحسین هو إتاوة؟ فإذا انتهینا من القواعد العامة للإتاوات یمکن لنا الانتقال إلى الموضوع الشائک وهو جوهر البحث ذاته وهو بیان الأحکام الخاصة بتقدیر قیمة الإتاوات، والقواعد المتعلقة بالمنازعات الخاصة بها. کل هذه النقاط سوف نتناولها فی القانونین المصری والفرنسی، وبطبیعة الحال سیکون للقانون الأخیر النصیب الأکبر فی الدراسة ؛ نظراً للاهتمام الواسع من جانب الفقه بموضوع الإتاوة، فضلاً عن قضاء غزیر ومتطور باستمرار وهو بصدد تطبیق المبادئ التشریعیة أو القواعد اللائحیة ذات الصلة بموضوع الإتاوات. وعلى ذلک رأینا معالجة هذا البحث وفقاً للخطة الآتیة: الفصل الأول: الأفکار العامة للإتاوة الفصل الثانی: الأحکام الخاصة بتقدیر الإتاوة
الفصل الأول الأفکار العامة للإتاوة تقدیم وتقسیم: یبدو تحدید الأفکار العامة للإتاوة على قدر کبیر من الأهمیة، وتأتی فی مقدمة هذه الأفکار بطبیعة الحال تحدید مفهوم الإتاوة، والخصائص الممیزة للإتاوة، والاختصاص بإنشاء الإتاوة، وأخیراً بیان ما إذا کان مقابل التحسین إتاوة أم لا. وعلى ذلک تکون خطة هذا الفصل کما یأتی: المبحث الأول: مضمون فکرة الإتاوة المبحث الثانی: الخصائص الممیزة للإتاوة المبحث الثالث: الاختصاص القاعدی بإنشاء الإتاوة المبحث الرابع : مقابل التحسین وفکرة الإتاوة المبحث الأول مضمون فکرة الإتاوة تحظى الإتاوة باهتمام القانون الخاص کما تحظى أیضاً باهتمام القانون العام. غیر أن مفهومها فی القانون الخاص یختلف کثیراً عن مفهومها فی القانون العام. علینا إذن بحث مضمون فکرة الإتاوة فی بعض القوانین الأخرى غیر القانون العام (المطلب الأول) قبل أن نعرض لمضمونها فی القانون العام (المطلب الثانی).
المطلب الأول فکرة الإتاوة فی بعض القوانین الأخرى غیر القانون العام المعنى العام للإتاوة: کلمة إِتَاوة تعنی فی اللغة الجزیة والخراج .فالجزیة تعطى لحاکم أو أمة کدلیل على الخضوع أو کثمن للأمن. وأما الخراج فهو خراج الأرض أی ضریبة تفرض على البلاد المفتوحة صلحاً. والإتاوة وفقاً للمعنى العام تعنی ما یؤخذ کرها، أو حق للسید الإقطاعی یفرضه على أتباعه وسکان إقطاعه. وهذا المعنى الأخیر هو المتعارف علیه عند عامة الأفراد، وتحدیداً عندما تکون الإتاوة لا تستند إلى أی سند قانونی، وهو ما لا یعترف به القانون بطبیعة الحال. والإتاوة هی صیغة المفرد، أما صیغة الجمع فهی أَتَاوَى، أو إِتَاوات. وهذه المعانی العامة للإتاوة لم تعد جائزة الیوم، فلم تعد القوانین الحدیثة تقر الجزیة أو الخراج، کما لا تعترف لأی شخص عام أو خاص بإکراه الأفراد على دفع مبالغ مالیة دون سند من القانون. ومن الملاحظ أن بعض الأحکام القضائیة ماتزال حتى الآن تربط بین الإتاوة وفرض مبالغ لا سند لها من القانون. ومن ذلک أن محکمة القضاء الإداری ترفض اعتبار قیمة التکلفة الفعلیة للفحص الطبی للمترشحین لمجلس النواب إتاوة لا سند لها من القانون، بینما هی إتاوة وفقاً للقانون! أما فی القانون فقد أخذت الإتاوة معنى محدداً، لکنه یختلف وفقاً لما إذا کنا فی القانون الخاص أو القانون العام. ففی القانون الخاص تتمیز الإتاوة بکونها دائماً رضائیة أی یتم تحدیدها بالاتفاق، أما فی القانون العام فیتم تحدیدها من جانب الشخص العام وحده أی من دون اتفاق. الإتاوة فی القانون الخاص: القانون العام لا یحتکر وحده فکرة الإتاوة، فالقانون الخاص یتناولها أیضاً بالتعریف. والترجمة الفرنسیة لکلمة إتاوة هی Redevance، أما الترجمة الإنجلیزیة لها فهی Royalty وصیغة الجمع منها Royalties . والاصطلاح الإنجلیزی یشیر إلى المبالغ التی کانت تدفع فی فترة ماضیة للحصول على الامتیازات من التاج. کما تستخدم أیضاً کلمة Royauté . أما فی لغة الممارسة التجاریة فتستخدم کلمة الإتاوة للدلالة على الأجر بمعنى العمولة التجاریة المدفوعة کمقابل لخدمة مقدمة. والتعریف العام للإتاوة فی القانون الخاص هو مبلغ مستحق بشکل دوری فی صورة دخل rente أو إیجارloyer . ویتحقق هذا التعریف فی طائفة من العقود التی تخضع للقانون المدنی منها على سبیل المثال عقد الإیجار والإدارة، وهو عقد ینزل بموجبه مشغل منشأة تجاریة إلى تاجر یطلق علیه المدیر gérant بالحق فی إدارة المنشآة. وهذه الإدارة تحمل المدیر مخاطر الاستغلال. کما یلتزم بمقتضى العقد المستأجر المدیر بأن یدفع للمؤجر مبلغاً یطلق علیه إتاوة. وفی خلال مدة طویلة اعتبرت محکمة النقض فی فرنسا أن وجود هذه الإتاوة شرط أساسی لعقد الإیجار والإدارة، وترتب على عدم توافره إما اعتبار العقد باطلاً أو إعادة تکییفه بوصفه قرض للاستخدام أو حصة فی الانتفاع. وتعرف الإتاوة فی القانون الخاص معنى آخر أکثر تحدیداً وتمیزاً، فهی أداء نقدی یدفع بشکل دوری لمالک حق الملکیة الفکریة مثل حقوق المؤلف، أو براءات الاختراع، أو الاسم التجاری، أو التصمیمات أو النماذج بواسطة شخص أو أشخاص مصرّح لهم بالاستمرار فی استغلالها على مسئولیتهم الخاصة. وهذا المعنى هو الأکثر شیوعاً فی القانون الخاص؛ نظراً لأهمیة العقود التی یتم استخدام الإتاوة فیها وهی عقود الملکیة الفکریة. ومن المهم الإشارة إلى أن القانون الضریبی یهتم اهتماماً خاصاً بالإتاوة فی عقود الملکیة الفکریة، فیحدد المقصود بها ؛ من أجل إخضاعها للضریبة على الدخل. کما یهتم القانون الدولی أیضاً بتعریف الإتاوة فی إطار الاهتمام بالمعاملة الضریبیة لها التی لا تؤثر سلباً على العلاقات الاقتصادیة الدولیة. والإتاوة فی عقود الملکیة الفکریة تتحدد فی العقد، وتحدد بحریة من جانب الأطراف فی العقد. وعلى سبیل المثال یمکن أن تکون تراخیص براءة الاختراع اتفاقاً مجانیاً أو بمقابل. وإذا کان الاتفاق بمقابل فیجوز أن تکون الإتاوة ثابتة، أو تحدد جزافاً، أو یمکن ان تکون واحدة أو متعددة، أو متغیرة أو ترتبط برقم أعمال المرخص له، أو أی إجمالی آخر یحدده الطرفان فی العقد مثل المبالغ المحصلة، أو حجم المنتج أو الحجم المسلم. ومعدل الإتاوة یمکن أن یتغیر. ویمکن الاتفاق على حد أدنى مضمون للإتاوة. ویجب أن یکون وعاء الإتاوة على علاقة مع الملکیة الفکریة الممنوحة أو محل الامتیاز. ومن جانبها فقد أدانت محکمة العدل للاتحاد الأوروبی الترخیص الذی یشمل إتاوة لم یکن لوعائها أی علاقة مع استغلال الملکیة الممنوحة او محل الامتیاز. ویُترک للعقد أن یحدد شروط الدفع، وتقدیم الحسابات، وربما الرقابة على المستندات المحاسبیة للمرخص له. وتتناول بعض التشریعات بإیجاز الإتاوة فی عقود الملکیة الفکریة. فالمادة 150 من قانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حمایة حقوق الملکیة الفکریة تنص على أنه: للمؤلف أن یتقاضى المقابل النقدی أو العینی الذی یراه عادلاً نظیر نقل حق أو أکثر من حقوق الاستغلال المالی لمصنفه إلى الغیر، على أساس مشارکة نسبیة فی الإیراد الناتج من الاستغلال، کما لا یجوز له التعاقد على أساس مبلغ جزافی أو بالجمع بین الأساسین. وإذا کانت التشریعات لا تعطی تعریفاً عاماً للإتاوة إلا أن القانون الضریبی على الدخل یقدم من جانبه تعریفاً عاماً یراه جامعاً للإتاوة. وهذا هو موقف قانون الضریبة على الدخل فی مصر. اهتمام التشریع الضریبی بالإتاوة فی القانون الخاص: تحرص لتشریعات الضریبة على الدخل على تعریف الإتاوة بوصفها وعاءً خاضعاً للضریبة؛ لأن الدخل الناشئ من امتیاز البراءة ثمرة نشاط مهنی وفقاً لأحکام قانون الضرائب. کما أن هذا التحدید یبدو مهماً بشکل خاص ؛لأنه یفسر تفسیراً ضیقاً ؛ لأن الضریبة هی فی نهایة المطاف اعتداء على حق الملکیة حتى ولو ظل هذا الاعتداء فی الحدود الدستوریة. وتعتبر الإتاوة وفقاً لتشریعات الضریبة على الدخل نوعاً من الإیرادات تخضع للضریبة ضمن عناصر الدخل المعتاد، وتفرض علیها الضریبة بالأسعار العادیة عندما یکون الحاصل على الإتاوة شخصاً مقیماً أو منشأة دائمة فی الدولة التی یقیم فیها دافع أو مصدر الإتاوة. ویشترط التقنین العام للضرائب فی فرنسا أن یضع مانح الالتزام بطریقة منتظمة وفعالة لنشاط الامتیاز وسائل مادیة وبشریة، أو فی الحالة التی یکون له الحق فی المساهمة فی تشغیل الملتزم، ویتقاضى أجراً، کلیاً أو جزئیاً، وفقاً لهذا التشغیل. ولا یعد من قبیل هذه الأنشطة المهنیة الالتزام سنویاً بأتعاب المحاماة والاستشارات فی الملکیة الفکریة بهدف وحید هو صیانة القیمة الاقتصادیة للبراءات دون وضع أی وسائل مادیة أو بشریة لضمان تشغیلها الاقتصادی؛ وإنما مجرد إدارة لذمة مالیة. ویبدو تحدید المستفید الفعلی من الإتاوة التی تدفع لاستخدام أو لامتیاز استخدام حق المؤلف على الأعمال الأدبیة أو الفنیة أو العلمیة أمراً مهماً، ویمارس قاضی النقض علیه رقابة التکییف القانونی. والمادة الأولى من القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضریبة على الدخل فی مصر تنص على أنه یقصد بالإتاوات المبالغ المدفوعة أیا کان نوعها مقابل استعمال أو الحق فی استعمال حقوق النشر الخاصة بعمل أدبی أو فنی أو علمی بما فی ذلک أفلام السینما، وأی براءة اختراع أو علامة تجاریة أو تصمیم أو نموذج أو خطة أو ترکیبة أو عملیة سریة أو مقابل استعمال أو الحق فی استعمال معدات صناعیة أو تجاریة أو علمیة أو معلومات متعلقة بالخبرة الصناعیة أو التجاریة أو العلمیة. وتدخل الإتاوة المستحقة للمؤجر فی عقد الإیجار والإدارة فی القانون الفرنسی فی طائفة الأرباح الصناعیة والتجاریة. وتخضع من ثم کأی ربح ناتج من تقدیم خدمات، وهو هنا نشاط الإیجار، للضریبة على القیمة المضافة. اهتمام القانون الدولی بالإتاوة: یبدو اهتمام القانون الدولی بالإتاوة فی جانبین: جانب المعاملات الاقتصادیة الدولیة والمعاملة الضریبیة للإتاوة فی هذه المعاملات، وجانب تناول الإتاوة بوصفها جزءاً من تنظیم نشاط یهتم به المجتمع الدولی بالنظر لأهمیته. 1- تعریف الإتاوة فی الوثائق الدولیة ذات الصلة بالضرائب: تثور مسألة الإتاوة بالمعنى الوارد فی القانون الخاص فی العلاقات الدولیة، فالمشغل الذی ینقل تکنولوجیا یتقاضى عادة مقابلاً فی هیئة إتاوة . ونظراً لأن المعاملة الضریبة للإتاوات یجب أن تکون أداة لتشجیع نقل التکنولوجیا، فیتم الترکیز دائماً على الارتباط بین الاستثمارات الأجنبیة المباشرة فی بلد معین والنظم الضریبیة التفضیلیة المطبقة على عملیات البحث والتنمیة. والوثائق الدولیة التی تناولت بالتعریف الإتاوة هی وثائق غیر ملزمة أو أنها تنتمی لذوات القانون الناعمSoft law . فقد وضعت منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة تعریفاً للإتاوة فی الاتفاقیة النموذجیة فی المادة 12 منها، ووفقاً لهذا التعریف الإتاوة هی المبالغ المدفوعة من أی نوع مقابل استخدام أو امتیاز استخدام حق المؤلف على عمل أدبی أو فنی أو علمی، بما فی ذلک الأعمال السینمائیة وبراءات الاختراع والعلامة الصناعیة أو التجاریة أو تصمیم أو نموذج أو خطة أو صیغة أو عملیة سریة والمعلومات المکتسبة فی المجال الصناعی أو التجاری أو العلمی. وقد حرصت الاتفاقیة بعد تعدیلها فی العام 1992 على هذا النحو على استبعاد المبالغ من أی نوع لاستعمال أو لامتیاز الاستعمال لمعدات صناعیة أو تجاریة أو علمیة بحیث أصبحت من أرباح المشروعات. ومن جانبها أیضاً وضعت الأمم المتحدة اتفاقیة نموذجیة فی العام 1979 اتفاقیة نموذجیة ضریبیة حتى تطبق فی العلاقات بین الدول النامیة والدول المتقدمة، وتضمنت تعریفاً للإتاوة یشبه إلى حد کبیر التعریف الوارد فی الاتفاقیة النموذجیة لمنظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة لکنه یختلف من حیث إنه یشمل المبالغ المدفوعة لاستعمال حقوق المؤلف فی الأفلام والتسجیلات الإذاعیة والتلیفزیونیة، والمبالغ المدفوعة لاستعمال معدات صناعیة أو تجاریة أو علمیة. 2- تناول الإتاوة فی بعض الاتفاقیات الدولیة : ویهتم القانون الدولی أیضاً بالإتاوة بالمعنى الذی یأخذ به القانون العام کما سنوضح ذلک تفصیلاً. ولیس الهدف من تناول الاتفاقیات للأتاوة هنا هو إفراد معاملة ضریبیة لها، وإنما الإقرار للدول بالحق فی فرض الإتاوة، ووضع بعض المبادئ التی تحکم استخدام الدول لسلطتها. ومن ذلک ما تنص علیه المادة 15 من اتفاقیة شیکاجو بشأن إتاوة المطارات والحقوق المشابهة من حق الدولة المتعاقدة فی فرض أو التصریح بفرض إتاوات خصوصاً لاستخدام المطارات والمنشآت وخدمات الملاحة الجویة المرتبطة بها. وهذه الاتفاقیة تتمیز بالإلزام وتنتمی إلى القانون الجامدHard law . وتفرض اتفاقیة شیکاجو أن تکون هذه الإتاوات غیر تمییزیة فی مواجهة الطائرات الشرکات الأجنبیة التی لا یجوز مطالبتها بمبالغ أکبر من تلک المطلوبة من الشرکات الوطنیة التی تقوم بخدمات مماثلة. وبالإضافة إلى ذلک لا یجوز لأی دولة متعاقدة أن تفرض حقوقاً أو رسوماً أو إتاوات أخرى من أجل عبور الطائرات فقط. وبعبارة أخرى یجب أن تکون إتاوة الموانئ الجویة مقابلاً لخدمة مؤداة. وأخیراً تنص اتفاقیة شیکاجو على أن الإتاوات یجب أن تنشر ویتم إبلاغ منظمة الطیران المدنی بها. وفی إطار الاتحاد الأوروبی أیضاً تم إقرار التوجیه الأوروبی رقم 2009 /12 للبرلمان الأوروبی والمجلس فی 11 من مارس 2009 بشأن إتاوات الموانئ الجویة. ویحظر التوجیه التمییز بین المنتفعین من المطارات. ویقصد بالمنتفعین أی شخص طبیعی أو معنوی ینقل بالطریق الجوی رکاباً أو بریداً أو بضائع فی اتجاه أو مغادرة من المطار المعنی، حتى ولو کان یمکن تعدیل الإتاوة لأسباب متعلقة بالمصلحة العامة بما فی ذلک المصلحة من طبیعة بیئیة، أو إذا کان اختلاف جودة ونطاق الخدمات المقررة من جانب الکیان الإداری للمطار یمکن أن تؤدی إلى تنوع الإتاوات. ویوجب التوجیه استشارة المنتفعین أو ممثلی جمعیات المنتفعین مرة واحدة على الأقل فی العام حول نظم الإتاوة، ومستواها، وجودة الخدمة المقدمة. ویجب إبلاغ المنتفعین بالعناصر التی على أساسها یتم تحدید الإتاوة. وقد نقلت الدول أعضاء الاتحاد أحکام هذا التوجیه إلى قوانینها الداخلیة، ونقلته فرنسا بالأمر رقم 1300 لسنة 2011. وقد رفضت محکمة العدل للاتحاد الأوروبی دعوى سلوفاکیا الموجهة بإلغاء هذا التوجیه استناداً إلى مخالفته مبادئ المساواة فی المعاملة والتناسب والصفة الاحتیاطیة. وفی هذا الشأن ینص تقنین الطیران المدنی فی فرنسا على سبیل المثال على أنه فی جمیع المطارات المفتوحة للمرور الجوی العام تکون جمیع الخدمات التی تؤدی للمستفیدین بمقابل یأخذ شکل إتاوة یتم تحصیلها لمصلحة الشخص الذی طلب الخدمة. ویلاحظ أیضاً أن الطائرات لا تخضع وحدها للإتاوات؛ فالمطارات یتم تمویلها أیضاً بإتاوات مقابل الإشغال الخاص للأملاک العامة لممارسة الأنشطة التجاریة بشکل خاص.
المطلب الثانی مضمون فکرة الإتاوة فی القانون العام اصطلاح الإتاوة فی القانون العام: لا یوجد تعریف تشریعی للإتاوة فی القانون العام، بل کما یشیر البعض إن إطلاق القانون کلمة إتاوة لا یکفی لتمییزها أو تحدید نظامها القانونی، فکثیر من الرسوم هی فی حقیقتها إتاوات، والعکس صحیح أیضاً. فالإتاوة الخاصة بالتلیفزیون هی فی حقیقتها رسم شبه ضریبی. کما أن الإتاوة تغطی حالات متعددة، ومن هنا یتعین أخذ هذا الأمر فی الاعتبار. وقد یستخدم القانون اصطلاحاً آخر غیر الإتاوة بینما تکون الإتاوة هی المقصودة. ففی القانون الفرنسی کان المشرع فی التقنین العام للضرائب یستخدم اصطلاح رسم رفع المخلفات المنزلیة بینما لم یکن له وصف استقطاع من الممولین حتى یغطی جمیع نفقات موازنة المقاطعة وإنما موضوعه فقط تغطیة النفقات التی تتحملها المقاطعة للقیام برفع ومعالجة المخلفات المنزلیة. ومثال ذلک أیضاً فی مصر القانون رقم 207 لسنة 2020 بشأن الجمارک الذی یعرف فی المادة الأولى منه کلمة "الجعالة" على أنها مبلغ یؤدیه المرخص له بمستودع جمرکی أو مخزن جمرکی مؤقت أو سوق حرة للمصلحة نظیر الترخیص له، فالجعالة هنا فی حقیقتها إتاوة أملاک. علینا الرجوع إلى کتابات الفقه الفرنسی بشأن تعریف الإتاوة ؛ نظراً لعدم وجود هذا التعریف فی کتابات الفقه المصری؛ من أجل الوصول إلى النتیجة التی أشرنا إلیها حالاً. تعریف الإتاوة فی أعمال الفقه الفرنسی: وفقاً للمعجم الموسوعی للمالیة العامة تشکل الإتاوات طائفة معینة من الإیرادات العامة، وتطلب من المنتفعین بقصد تغطیة أعباء مرفق عام محدد، أو تکالیف إنشاء وصیانة منشأة عامة، وهنا توصف الإتاوة بأنها إتاوة أو مقابل خدمات مقدمة، أو یمکن أن تکون مقابلاً للاستعمال الخاص لأملاک عامة، وهنا توصف الإتاوة بأنها إتاوة أملاک عامة. وقد ورد هذا التعریف أیضاً فی دراسة مجلس الدولة فی العام 2002. فقد قام المجلس بتقدیم تعریف لنوع محدد من الإتاوات وهو الإتاوة عن الخدمة المقدمة. ومؤدى هذا التعریف أن إتاوة الخدمة المقدمة هی مبلغ محدد من جانب الإدارة وحدها یجب على منتفعی بعض المرافق العامة أداؤه، أو هی وفقاً لحکم المجلس نفسه فی العام 1958 الإتاوة التی تطلب من منتفعی المرافق العامة؛ بقصد تغطیة أعباء مرفق عام محدد، أو تکالیف إنشاء أو صیانة منشأة عامة، وتجد مقابلاً مباشراً فی الأداء المقدم من المرفق أو استعمال المنشأة. بالإضافة إلى ما تقدم تضم الدراسة أیضاً الإتاوات الخاصة بالأملاک العامة أی تلک التی یقع أداؤها على شاغل الأملاک العامة إشغالاً خاصاً، وهی التی یطلق علیها وفقاً لقانون الموازنة دخول الدومین أو الأملاک. وعلى ذلک تضم دراسة المجلس نوعى الإتاوة: إتاوة الخدمة المقدمة، وإتاوة الأملاک العامة. وهذا التحدید لمفهوم الإتاوة هو السائد فی القانون الفرنسی. ومع ذلک ینبغی الإشارة إلى أن اصطلاح الإتاوة فی القانون الفرنسی یبدو مثیراً للبس؛ لأنه یستخدم أحیانا بوصفه من الفرائض الضریبیة، مثلما لا یمکن استخدامه، أو یمکن إحلال مصطلح آخر محله مثل الرسم الذی یمکن أن یکون له نفس المضمون والمعنى. وترجع هذه النتیجة إلى خلط تاریخی فی استعمال المفردات من جانب المشرع؛ لأنه استخدم مفردات عدیدة مثل المساهمات أو الفرائض الضریبیة أو الرسوم. ومع ذلک توجد بعض الکتابات فی الفقه الفرنسی تقصر اصطلاح الإتاوة على النوع الأول الخاص بإتاوة الخدمة المقدمة.
تعریف الإتاوة فی الفقه والقضاء فی مصر: ما یزال المقصود بالإتاوة فی الفقه والقضاء فی مصر غیر واضح تماماً. فالفقه یقصر اصطلاح الإتاوة على مقابل التحسین کما سنرى فیما بعد، بل لا یظهر اصطلاح الإتاوة فی الأعمال الخاصة بأثمان الخدمات العامة. أما القضاء فلا یقدم أی مدلول لاصطلاح الإتاوة. وعلى سبیل المثال تقرر محکمة القضاء الإداری فی حکم لها أنه یجب التمییز بین الضریبة والرسم والإتاوة والثمن أو مقابل الخدمة، وإذا کانت المحکمة قد تطرقت لتحدید المقصود بالضریبة والرسم والثمن إلا انها لم تعرض للمقصود بالإتاوة . ویبدو أن المفهوم العام للإتاوة بوصفها مبلغاً تتم جبایته من دون سند فی القانون یحظى بتأیید القضاء. وعلى سبیل المثال تنفی محکمة القضاء الإداری فی حکمها أن تکون التکلفة الفعلیة للفحص الطبی للمترشحین لمجلس النواب إتاوة لا سند لها، أو رسماً بالمعنى الفنی للرسم یمتنع تقریره فی غیبة نص القانون الذی یجیز ذلک إعمالاً لأحکام الدستور، وإنما هی محض ثمن أو مقابل خدمة تقدمها الدولة للمترشح دون التقید بالضوابط الدستوریة لفرض الرسم. وهذا التحلیل یظهر أن القضاء على غرار الفقه لا یرى أن مقابل أداء الخدمات ینطبق علیه وصف الإتاوة، بل إن المحکمة کما یبدو متأثرة بفکرة أن الإتاوة تفرض دون سند قانونی. إن عدم وجود مضمون واضح لفکرة الإتاوة کما قدمنا أمر یعزز ضرورة هذه الدراسة.
المبحث الثانی الخصائص الممیزة للإتاوة یمکن القول: إن الإتاوة تتمیز بخصائص معینة تمیزها عن غیرها من الأفکار، فهی إیرادات غیر ضریبیة، ومن طبیعة نقدیة، ولا تفرض إلا نظیر مقابل، وتتمیز بالتعادل بین قیمة الإتاوة وتکالیف المقابل، وأخیراً تخضع لإمکانیة التحصیل الجبری. 1- الطبیعة غیر الضریبیة للإتاوة: الطبیعة الأساسیة للإتاوة هی أنها لا تنتمی إلى الفرائض الضریبیة أی الضرائب والرسوم، إنها تطبیق متمیز للتکالیف أو الفرائض المالیة غیر الضریبة. وهذا التکییف یبدو الآن واضحاً فی المادة 38 من دستور 2014 التی تکرس لأول مرة اصطلاح المتحصلات السیادیة غیر الضرائب والرسوم التی تعد الإتاوات أبرزها. والمجلس الدستوری من جانبه استبعد فی حکمه فی 6 من أکتوبر 1976 الصفة الضریبیة للإتاوات؛ لأنها تجد مقابلاً فی بعض الأداءات التی سنبینها فیما بعد .ویقرر فی هذا الحکم بأنه إذا کان تحدید القواعد المتعلقة بوعاء وسعر وطرق تحصیل الفرائض الضریبیة أیا کانت طبیعتها قد عهد بها إلى اختصاص المشرع بالمادة 34 من الدستور إلا أنه وبالمقابل فإنشاء أو تنظیم الإتاوات المطلوبة من المنتفعین من أجل تغطیة تکالیف مرفق عام محدد أو تکالیف إقامة أو صیانة منشأة عامة تجد مقابلاً مباشراً فی أداءات یقدمها هذا المرفق أو فی استعمال المنشأة لا یمکن النظر إلیها على أنها محجوزة للقانون. وهذا هو موقف القضاء الإداری فی فرنسا أیضاً. فقد قضى مجلس الدولة بأن طرق حساب إتاوة استخدام الترددات الإذاعیة الکهربائیة التی تبناها مرسوم إنشائها لا تضفی على إتاوة الإدارة وصف الرسم الذی کان المشرع وحده سیختص بإنشائه. کما قضت إحدى المحاکم الإداریة بأنه لا یوجد أی نص تشریعی یضفی على الإتاوات التی یدفعها الملتزم للشخص العام وصف الإیراد الضریبی، وأن الإتاوة المنصوص علیها فی عقد الإیجار یتم تحصیلها استناداً إلى الإشغال الخاص لأملاک عامة، وأنه یجب النظر إلیها على أنها ثمن یُحسب أخذاً فی الاعتبار المزایا التی یحصل علیها الملتزم من أی نوع، ولیس بوصفها رسماً شبیهاً بالضرائب غیر المباشرة، وتدفع بواسطة المنتفع. ویبرز الفقه الفرنسی أن الإتاوات أدوات مالیة أو إیرادات غیر ضریبیة، وتدرج بهذه الصفة فی موازنة الشخص العام المعنی، وأن الإتاوات طائفة خاصة من الموارد العامة متمیزة عن الفرائض الضریبیة أیاً کانت طبیعتها المنصوص علیها فی المادة 34 من الدستور، وکذلک بوجه خاص الرسومTaxes، أو الإیرادات الضریبیة التی تتم جبایتها بمناسبة استعمال أو تقدیم خدمات عامة. النتائج المترتبة على الطبیعة غیر الضریبیة للإتاوات: ویؤدی تکییف الإتاوات بأنها من طبیعة غیر ضریبیة إلى عدة نتائج على درجة کبیرة من الأهمیة. فلا یوجد ما یمنع أولاً من الجمع بین الإتاوة والفرائض الضریبیة مثل الرسوم البلدیة إذا کانت الإتاوة نظیر منح التزام على سبیل المثال، فالرسوم هی نظیر الخدمات المحلیة التی تؤدى للشرکة، أما الإتاوة فهی مقابل منح الالتزام لها. ومن البدیهی أنه یجوز الجمع بین الإتاوة والضرائب أیضاً. والطبیعة غیر الضریبیة للإتاوة تؤدی ثانیاً إلى نتیجة مهمة وخصوصاً فی القانون المصری، وهی أنه یجوز للمشرع تصحیح إتاوة فرضت بالمخالفة للقانون أی تکون قد فرضت حینئذ بأثر رجعی، فالدستور المصری فی المادة 225 لا یحظر الرجعیة إلا بالنسبة للنصوص الجنائیة والضریبیة. ومع ذلک فرض القضاء فی فرنسا قیوداً على لجوء المشرع لتصحیح القرارات المنشئة للإتاوات بالمخالفة للقانون فی الحالة التی یصدر فیها قانون التصحیح فی أثناء دعوى قضائیة متعلقة بمشروعیة قرار فرض الإتاوة؛ بهدف تجنب إلغاء هذا القرار الذی قصد قیام المستفیدین من استخدام طریق دائری بالمساهمة فی تمویل الخسائر التی تحملتها الشرکة فی بناء المنشأة، بینما لا تشکل المصلحة المالیة التی أراد القانون تحقیقها مصلحة عامة کافیة لتبریر تصحیح القرار محل الطعن بالإلغاء، ویخالف من ثم ضمانات المحاکمة المنصفة المنصوص علیها فی المادة 6 من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان. ویثور التساؤل ثالثاً عن خضوع الإتاوات التی تقوم الأشخاص العامة بجبایتها للضریبة على القیمة المضافة. أثیر السؤال فی فرنسا وکانت نتیجته خضوع مقابل المرور فی الطرق السریعة إلى هذه الضریبة، لکنه یثار أیضاً بالنسبة لجمیع الإتاوات الخاصة بإشغال الأملاک العامة والخدمات المقدمة. وفقاً للمادة 256 من التقنین العام للضرائب فی فرنسا تخضع للضریبة على القیمة المضافة توریدات السلع والخدمات التی تتم نظیر مقابل مالی من قبل شخص یخضع لها بهذا الوصف. ووفقاً للمادة 266 من التقنین العام للضرائب یتکون أساس فرض الضریبة من جمیع المبالغ والقیم والسلع والخدمات التی یتلقاها المورد أو مزود الخدمة مقابل هذه العملیات من المشتری أو المستأجر أو من الغیر بما فی ذلک الإعانات المرتبطة بهذه العملیات. 2- الطبیعة النقدیة للإتاوة: إذا کانت الإتاوة أداة مالیة غیر ضریبیة کما قدمنا إلا أنها من طبیعة نقدیة أی تدفع نقداً شأنها فی ذلک شأن الفرائض المالیة بل والضریبیة. غیر أن ذلک لا یعنی أن الإتاوة یجب أن تدفع نقداً، وإنما المقصود أنها فی الأصل لیست عینیة، فیجوز بطبیعة الحال أن تدفع نقداً أو بشیکات أو بأی وسیلة من وسائل الدفع الإلکترونی کما یتم الآن. ومع ذلک یجوز فی بعض الأحیان أن تؤدى الإتاوة عیناً. ویلزم حینئذ النص الصریح على ذلک. ومن التطبیقات ما تنص علیه التشریعات الخاصة بمنح تراخیص التعاقد مع شرکات البترول ؛فهی قد تجیز للحکومة الاختیار فی أن تتقاضى الإتاوة عیناً أو نقداً، أو بعضها نقداً والبعض لآخر عیناً، ویجب على الحکومة حینئذ إبلاغ المرخص له بالکیفیة التی ترغب فی تحصیل الإتاوة بها. وتدفع الإتاوات مقدماً، وفی مواعید محددة مثل إتاوة إشغال الأملاک العامة التی تدفع سنویاً. غیر أنه لا یوجد ما یمنع من السماح للمستفید بالدفع عن طریق أقساط بل قد یشترط دفعها مقدماً مرة واحدة عن المدة بأکملها. وقد تدفع الإتاوة فی کل مرة عند الاستفادة منها کما فی إتاوة الخدمة المقدمة. 3- عدم فرض الإتاوة إلا نظیر مقابل: La contrpartie الإتاوة على عکس الضریبة، واتفاقاً مع الرسم، لا تفرض إلا نظیر مقابل مباشر. وهذا المقابل کما یبدو من نوعی الإتاوة یتمثل فی الإشغال الخاص لعنصر من عناصر الأملاک العامة، أو استعمال منشأة عامة، أو الاستفادة من خدمة محددة لمرفق عام. وتتمتع السلطات المختصة بسلطة تقدیریة فی تحدید المقابل الذی یستحق عنه الإتاوة. وعلى ذلک إذا کانت وکالة الهجرة الدولیة فی فرنسا تختص بالإسهام، ومن أجل المصلحة العامة، وفی إطار مهمته فی الاستقدام والاستقبال، فی فحص الطلبات المقدمة من الأجانب بقصد الموافقة على قدوم أفراد أسرهم فی إطار التجمع العائلی فتمارس هذه المهمة بصفة أساسیة ومباشرة لمصلحة الأشخاص المصرح لهم بالإقامة، وذلک بدءاً من وصولهم إلى الأراضی الفرنسیة، ومن ثم یجوز للحکومة قانوناً أن تفرض من أجل تمویل هذه المهمة، ونظیر الخدمات المقدمة إتاوة تقع على عاتق مقدم الطلب. ومن تطبیقات إتاوة الخدمة المقدمة أیضاً الإتاوة المستحقة عن إعادة الاستعمال أی المقابل المباشر عن جمع وإنتاج وتقدیم ونشر المعلومات العامة، وعند الاقتضاء تجهیلها بواسطة الإدارة. ویقرر مجلس الدولة بشکل خاص عن هذه الإتاوة: إنه لا یوجد أی نص تشریعی أو لائحی أو أی مبدأ یحول دون جبایة مال بمناسبة نقل الدولة للغیر معلومات عامة؛ بقصد تسویقها. وإذا انتفى المقابل الذی یستفید منه المنتفع فلا مجال لفرض الإتاوة. وفی هذا المعنى قضى مجلس الدولة الفرنسی بأنه لا یجوز لإحدى المقاطعات تمویل مساهمتها الإلزامیة المدینة بها إلى إحدى النقابات التی عهدت بعض المقاطعات مجتمعة إلیها صیانة شبکات المیاه من أجل منع الفیضانات من خلال إنشاء إتاوة لا تکون مقابلاً لخدمة تقدمها بنفسها، ومن ثم یکون قرار إنشائها مجرداً من أی سند قانونی. یضاف إلى ذلک أن الأداء الذی یقدم نظیر الإتاوة یجب أن یکون لمصلحة منتفع أو مستفید محدد. والمنتفع أو المستفید هو الذی یستخدم الخدمة أو المنشأة بالفعل. وعلى سبیل المثال ففی حالة جمع النفایات المنزلیة یدفع المستأجر، ولیس المالک، الإتاوة بوصفه المستفید من الخدمة. وفی هذا المعنى قضت محکمة النقض بأنه لا تجوز المطالبة بالإتاوة من الأشخاص الذین لا یستفیدون من الخدمات المعنیة، وقضت من ثم بنقض الحکم المطعون فیه الذی لم یستند إلى استعمال الخدمة لتقدیر استحقاق الإتاوة. وتعریف الإتاوة على أنها نظیر مقابل یسلط الضوء على أن المرکز القانونی للمنتفع أو المستفید من هذا المقابل فی مواجهة المرفق سواءً کان لائحیاً إذا کان المرفق إداریاً وتعاقدیاً إذا کان المرفق صناعیاً وتجاریاً لیس له أی تأثیر على التکییف القانونی للمقابل المالی الذی یطلب من المنتفع حتى ولو کانت کلمة السعر ولیست کلمة الإتاوة هی التی تستخدم کثیراً للدلالة على المقابل المالی المفروض على منتفعی بعض المرافق العامة الصناعیة والتجاریة. ومع ذلک لا تطبق جمیع القواعد التی تحکم تحدید الأسعار على الإتاوات. 4- التعادل بین مبلغ الإتاوة وقیمة المقابل: تحدد قیمة الإتاوة من جانب واحد أی من جانب الإدارة أو السلطة اللائحیة. وهذا المبلغ یحدد وفقاً لمبدأ التعادل المالی الذی یفترض إقامة علاقة تناسب بین قیمة الإتاوة والتکلفة الحقیقیة للخدمة المؤداة للمنتفع، وإن کان القضاء قد أدخل حدیثاً عوامل أخرى مثل القیمة الاقتصادیة للأداء المقدم بالنسبة للمستفید یمکن أن تؤخذ فی الاعتبار بمناسبة تحدید قیمة الإتاوة على النحو الذی سنبینه لاحقاً. وفی حالة التعادل التام بین قیمة الإتاوة وتکلفة الأداء تصبح الإتاوة فی حقیقتها ثمنا Prix. کما توجد إتاوات یتم استقطاعها من دون مقابل، وهنا لا یجوز إغفال حقیقتها، وتدخل فی هذه الحالة فی عداد الفرائض الضریبیة أیا کانت طبیعتها.وإذا تحقق التعادل تبدو الإتاوة متمیزة عن الرسم الذی یفترض عدم التعادل بین قیمته والخدمة التی بمناسبتها یتم اقتضاؤه. ویمکن أن یثار الخلاف حول طبیعة المقابل المالی المطلوب من المنتفع. وعلى سبیل المثال فمقابل العبور Péage المطلوب من مستخدمی المنشآت العامة البریة وخصوصاً الطرق السریعة أو طرق السیارات Auotoroutes والکباری والأنفاق اعتبرته محکمة التنازع فی البدایة رسماً، غیر أن مجلس الدولة اعتبره لاحقاً إتاوة لخدمة مقدمة رغم أنه فی حقیقته فی حقیقته ثمن. 5- تخصیص الإتاوة: تطلب الإتاوة من المنتفعین بقصد تغطیة أعباء مرفق عام محدد، او تکالیف إنشاء أو صیانة منشأة عامة محددة. وعلى ذلک فالإتاوات هی إیرادات مخصصة بطبیعتها، وهی لیست فقط مخصصة لشخص عام، وإنما لتمویل خدمة أو منشأة معینة. ومن ثم تخضع الإتاوة لمبدأ التخصیص. ویستند القضاء إلى معیار التخصیص لتکییف الإتاوة. ففی رأی لمجلس الدولة الفرنسی فی 24 من إبریل 1992 انتهی فیه إلى أنه إذا قررت مقاطعة تمویل مرفق رفع النفایات المنزلیة بإتاوة تحسب وفقاً للخدمة المقدمة فهذا المرفق تکون له الصفة الصناعیة والتجاریة . وفی رأی حدیث لمجلس الدولة فی مصر انتهی إلى أن موارد صندوق الخدمات التعلیمیة مقابل الخدمات الطلابیة والتعلیمیة التی یتلقاها الطلاب وتتکون من الرسوم والمصروفات التی یؤدیها الطلاب هی موارد مخصصة، وفقاً لأحکام اللائحة التنفیذیة لقانون تنظیم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، ومن ثم لا یجوز تخصیص جزء من إیرادات هذا الصندوق مکافآت للعاملین بإحدى الجامعات. 6- تحصیل الإتاوة بالأسلوب الجبری: على الرغم من الطبیعة غیر الضریبیة للإتاوة إلا أن القانون یکفل لها حمایة فیما یتعلق بتحصیلها، فیجیز تحصیلها وفقاً لإجراءات الحجز الإداری المبینة فی القانون عند عدم الوفاء بها فی المواعید المحددة. ووفقاً للمادة الأولى من قانون الحجز الإداری فی مصر رقم 308 لسنة 1955 تستفید الإتاوات من أحکام هذا القانون مع الإیرادات الأخرى مثل الضرائب والرسوم بجمیع أنواعها، والمبالغ المستحقة للدولة مقابل خدمات عامة وغیرها من الإیرادات المنصوص علیها فی المادة الأولى من القانون. کما تکرس النصوص الخاصة بإنشاء الإتاوات تحصیلها بطریق الحجز الإداری. ولا یجوز اتخاذ إجراءات الحجز إلا بناءً على أمر مکتوب من الوزیر المختص أو من رئیس المصلحة أو من المحافظ أو ممثل الشخص الاعتباری العام، أو ممن ینیبه کل من هؤلاء کتابة (المادة 2).ویقع الحجز على کل أموال المدین أیا کان نوعها(المادة 3). وفی فرنسا أیضاً یتم تحصیل الإتاوات وفقاً للقرارات التی أنشأتها، مع تطبیق المادة L.252A من تقنین الإجراءات الضریبیة التی تنص على أنه: تعتبر سندات تنفیذیة القرارات، أو الکشوف، أو القوائم، أو إخطارات التحصیل، أو سندات التحصیل، أو الإیصالات التی تصدرها الدولة أو الأشخاص الإقلیمیة أو المؤسسات العامة التی یتوافر لها محاسب عام لتحصیل الإیرادات من أی نوع والتی یحق لها اقتضاؤها. جزاءات عدم الوفاء بالإتاوات فی الموعد المقرر: تفرض النصوص المنشئة للإتاوات الجزاءات التی تراها مناسبة لحمل المستفیدین من الخدمات من الوفاء بها فی الوقت المقرر. ومن هذه الجزاءات زیادة قیمة الإتاوة. ویجیز القضاء أن یتقرر هذا الحکم فی نصوص لائحیة؛ بالنظر إلى هذا النص یلحق بالتنظیم اللائحی العام للإتاوة. وزیادة قیمة الإتاوة فی حقیقته جزاء، ومن لا یجوز تطبیقه إلا مع مراعاة حقوق الدفاع، فإذا لم یتضمن التنظیم اللائحی للإتاوة أحکاماً صریحة فی هذا الاتجاه فلا یجوز تفسیر النص على أنه یستبعد الالتزامات المستمدة من هذه الحقوق. المبحث الثالث الاختصاص القاعدی بإنشاء الإتاوة الاختصاص بإنشاء الإتاوات ینعقد للسلطة اللائحیة سواءً فی القانون الفرنسی أو القانون المصری على الرغم من وجود بعض الاختلافات المحدودة. الاختصاص اللائحی الحصری لإنشاء الإتاوة فی القانون الفرنسی: من المسلم به فی فرنسا أن الإتاوة یمکن أن إنشاؤها بالطریق اللائحی أی بقرار من السلطة اللائحیة. وعلى المستوى المحلی یکون إنشاؤها بقرار من سلطة التقریر أی المجلس البلدی. وفی هذا الشأن یقول المجلس الدستوری: إذا کان تحدید القواعد المتعلقة بالوعاء والسعر وکیفیة تحصیل الفرائض الضریبیة أیا کانت طبیتها یدخل فی اختصاص المشرع استناداً إلى المادة 34 من الدستور، إلا أن إنشاء أو تنظیم الإتاوات التی تطلب من المنتفعین بقصد تغطیة تکالیف مرفق عام محدد، أو تکالیف إقامة أو صیانة منشأة عامة وتجد مقابلاً مباشراً فیأداءات یقدمها هذا المرفق أو فی استعمال المنشأة لا یمکن النظر إلیها على أنها محجوزة للقانون. ویطبق مجلس الدولة أیضاً هذا الحکم، فقضى بأن قیمة التکالیف الدراسیة والرعایة للتلامیذ المشطوبین من المدارس الصحیة للجیش هی إتاوة خدمة مقدمة ولیست رسماً، ومن ثم کان جائزاً للمادة 32 / 2 من مرسوم 17 من مایو 1974 أن تحدد بشکل فعال هذه الإتاوة وفقاً للمادة 5 من أمر 2 من ینایر 1959. فالرسم الضریبی یتطلب تدخل المشرع الذی یتمتع بحریة فی تقدیر قیمته، بینما الإتاوة سواءً لخدمة مقدمة أو لإشغال الأملاک العامة أی یمکن إنشاؤها من حیث المبدأ بالطریق اللائحی مادام تحدید تعریفتها یتم مع احترام مبدأ التعادل. تدخل السلطة التشریعیة فی مصر لتنظیم بعض الجوانب الإجرائیة للإتاوة: لم یکن تدخل المشرع لإنشاء الإتاوات، وفقاً للدستور المصری فی 1971، وجوبیاً، وکان الاختصاص ینعقد کاملاً للسلطة اللائحیة. فالمادة 119 من هذا الدستور کانت تنص فی فقرتها الأولى على أنه: إنشاء الضرائب العامة وتعدیلها أو إلغاؤها لا یکون إلا بقانون، ولا یُعفى أحد من أدائها إلا فی الأحوال المبینة فی القانون. أما الفقرة الثانیة من هذه المادة فکانت تنص على أنه: ولا یجوز تکلیف أحد غیر ذلک من الضرائب أو الرسوم إلا فی حدود القانون. والفقرة الثانیة کانت صریحة فی أن الضرائب غیر العامة أو الضرائب المحلیة والرسوم یجوز فرضها فی حدود القانون. أما غیر هذه الفرائض فیجوز، بمفهوم المخالفة، إنشاؤها وتعدیلها وإلغاؤها بقرار من السلطة اللائحیة المختصة. وهذا الحکم ینطبق بطبیعة الحال على الإتاوات. وقد تعدل هذا الحکم فی دستور 2014. وتفصیل ذلک أن المادة 38 أبقت على الحکم الصریح فی کل من الفقرتین الأولى والثانیة من المادة 119 من دستور 1971 بالنص على أنه: لا یکون إنشاء الضرائب العامة، أو تعدیلها، أو إلغاؤها إلا بقانون، ولا یجوز الإعفاء منها إلا فی الأحوال المبینة فی القانون. ومع ذلک فقد أضافت الفقرة الثالثة من المادة 38 من دستور 2014 حکماً خاصاً یطبق على الرسوم والإتاوات بینما لم یکن هذا الحکم منصوصاً علیه فی دستور 1971. والحکم الجدید هو أن القانون یحدد طرق وأدوات تحصیل الضرائب والرسوم وأی متحصلات سیادیة أخرى. وعلى ذلک یکون تدخل المشرع وجوبیاً لتحدید طرق وأدوات تحصیل الرسوم والمتحصلات السیادیة الأخرى. ومن المعلوم أن تحدید الإجراءات الضریبیة ومنها طرق وأدوات التحصیل کان یدخل فی اختصاص المشرع . ولا یوجد تحدید لفکرة المتحصلات السیادیة الأخرى غیر الضرائب والرسوم. ومع ذلک نرى أنه یدخل فی هذه المتحصلات فقط الإیرادات التی تفرض من جانب واحد من سلطات الدولة، ویتم تحصیلها جبراً، ومنها بالتأکید الإتاوات والغرامات، والقروض الإجباریة، ومقابل التحسین. وبالمقابل لا یدخل فی الاصطلاح الثمن، وعائدات الدومین المالی. وبناءً على ذلک إذا کانت الإتاوات یجوز إنشاؤها بقرار إلا أن المشرع یتدخل لتحدید طرق وأدوات تحصیلها. وهذه النتیجة تبدو غریبة بعض الشیء ؛ لأن المشرع وفقاً للنص الدستوری لا یتدخل إلا من أجل تحدید الإجراءات الخاصة بالتحصیل، بینما لا یتدخل ابتداءً لإنشاء الإتاوات، ولا أن یضع حدوداً لها. وهنا تتمیز الإتاوات عن الرسوم التی یکون إنشاؤها فی حدود القانون أی استناداً إلى قانون. ومع ذلک قد یحدث تدخل المشرع لتحدید الإتاوة ؛ استناداً إلى أنه صاحب الاختصاص العام بالتشریع، وفی هذه الحالة لا یجوز للسلطة التنفیذیة التدخل لتعدیل الإتاوة. تحدید السلطة المختصة بإنشاء الإتاوة: یعترف القضاء تقلیدیاً للسلطة الإداریة بإنشاء الإتاوة ؛ وذلک یرجع إلى أن مبدأ المجانیة لا یظهر من بین مبادئ المرافق العامة. کما أن الإتاوات لیست من الفرائض الضریبیة بأی حال. وعلى ذلک ینعقد الاختصاص للسلطة التنفیذیة المرکزیة إذا کانت الخدمة مقدمة من الدولة. کما یدخل الاختصاص بإنشائها إلى مجلس إدارة الهیئة أو المؤسسة. أما فیما یتعلق بالأشخاص المحلیة فینعقد الاختصاص للمجلس المحلی المعنی. وأیا کانت السلطة المختصة بإنشاء الإتاوة من حیث المبدأ من جانب واحد. وإذا کانت الإتاوة تشبه الثمن فتخضع من ثم لقواعد موضوعیة واردة فی بعض القوانین مثل قانون المنافسة، غیر أن ذلک لا یعنی إعفاء تلک القرارات من الخضوع للقواعد الشکلیة والإجرائیة المقررة. والإتاوة تشبه الثمن لکنها لیست ثمناً بالمعنى الدقیق للکلمة ؛ لأنها تحدد دائماً من جانب واحد کما لا تطبق جمیع القواعد الخاصة بالأسعار علیها). والقرار الذی ینشئ الإتاوة قرار له صفة لائحیة، ومن ثم لا یحتج به ولا یطبق إلا إذا کان محلاً للنشر وفقاً للأوضاع القانونیة النافذة. وانفراد السلطة اللائحیة بإنشاء الإتاوة لا یتعارض معه إبرام اتفاق بین المستفید من الخدمة والشخص العام تحدد فیه شروط الاستفادة من الخدمة.
المبحث الرابع مقابل التحسین وفکرة الإتاوة تنفیذ أشغال عامة یمکن أن یؤدی إلى ارتفاع فی قیمة الأملاک المجاورة، فی الحالة التی تصبح فیها هذه الأملاک مزودة بشکل أفضل بالخدمات، أو أصبحت تتمتع ببیئة أفضل. ویعرف ارتفاع قیمة الأملاک فی هذه الحالة فی القانون المصری بمقابل التحسین، بینما یعرف فی فرنسا باسم ارتفاع القیمة. یثار غالباً التساؤل عن طبیعة مقابل التحسین الناشئ عن تنفیذ أشغال عامة أو إقامة منشآت عامة. ویذهب الفقه المالی فی مصر إلى تکییف هذا المقابل على أنه إتاوة. أما فی الفقه الفرنسی فلم یحدث إضفاء هذا التکییف علیه من جانب الفقه ولا من جانب التشریع. سوف نعرض أولا لمقابل التحسین فی فرنسا الذی یطلق علیه ارتفاع القیمة0(المطلب الأول)،ثم نعرض بعد ذلک لطبیعة مقابل التحسین فی مصر(المطلب الثانی). المطلب الأول طبیعة ارتفاع القیمة فی فرنسا یهتم فقهاء القانون الإداری بدراسة موضوع ارتفاع القیمة تحت عنوان استرداد ارتفاع القیمة. واسترداد ارتفاع القیمة فی القانون الفرنسی إما أن یکون غیر مباشر من خلال المقاصة، أو مباشراً أی نقدیاً. الاسترداد غیر المباشر لارتفاع القیمة أو الاسترداد بالمقاصة: الاسترداد بالمقاصة أو غیر المباشر لا یکون ممکناً إلا إذا کان المالک المستفید من الارتفاع یتمتع بحق دائنیه فی مواجهة الإدارة؛ بسبب الأشغال مصدر ارتفاع القیمة ذاتها. وفی هذه الحالة یخصم ارتفاع القیمة من التعویض المستحق له. وتوجد ثلاث حالات لإجراء الاسترداد بالمقاصة. أما الحالة الأولى فهی المنصوص علیها فی المادة من تقنین نزع الملکیة وتتعلق بتعویض نزع الملکیة. ففی حالة النزع الجزئی لملکیة عقار لتنفیذ أشغال عامة، وترتب على تنفیذ هذه الأشغال ارتفاع فی قیمة الجزء الباقی من العقار یجب على قاضی نزع الملکیة خصم مبلغ هذا الارتفاع من مبلغ تعویض نزع الملکیة. وأما الحالة الثانیة فهی التی تتعلق بالتعویض عن الإشغال المؤقت. فإذا تم التصریح بالإشغال المؤقت لتنفیذ أشغال عامة، وترتب على هذه الأشغال ارتفاع حال وخاص فی قیمة العقار فیجب أن یؤخذ هذا الارتفاع فی الحسبان فی تقییم مبلغ التعویض عن الإشغال المؤقت بمعنى آخر یجب على القاضی خصم هذا التعویض من المبلغ المستحق عن ارتفاع القیمة. وأما الحالة الثالثة والأخیرة فهی وقوع أضرار نتیجة تنفیذ أشغال عامة. وهذه الحالة تجد سندها فی أحکام القضاء ومؤداها أن القاضی یخصم من التعویض الخاص بأضرار الأشغال العامة مبلغ ارتفاع القیمة الذی أحدثته هذه الأشغال. فالأضرار الناتجة لمستغل فندق ومطعم بسبب تشیید ساحة انتظار سیارات یمکن أن تعوض جزئیاً بالمقاصة ؛ بسبب المیزة التی استفاد منها الفندق بعد إقامة ساحة انتظار السیارات. ویجب أن یکون ارتفاع القیمة هنا أیضاً مباشراً وخاصاً.
الاسترداد المباشر لارتفاع القیمة: الاسترداد المباشر لارتفاع القیمة مر بدوره بعدة مراحل لم یطلق علیه فی فی أی منها اصطلاح إتاوة، وکان خلالها نظاماً نظریاً بحتاً، حتى وصل إلى المرحلة الحالیة التی لم یعد نظام الاسترداد المباشر قائماً. ففی البدایة نظم استرداد القیمة بقانون 16 من سبتمبر1807 الذی کان یقرر أنه یجوز للإدارة، بعد الخبرة، الاسترداد بواسطة القوائم التنفیذیة ارتفاعات القیمة المتحققة والملحوظةالتی أفادت الملاک نتیجة تنفیذ أشغال عامة. وهذا النظام لم یطبق بسبب تعقد الإجراءات التی تضمنها. وفی مرحلة تالیة نظم مرسوم بقانون 30 من أکتوبر 1935 الذی عدل قانون 16 من سبتمبر 1807 بحیث أصبح جائزاً للإدارة أن تطلب، فی خلال مدة سنتین ابتداءً من تسلم الأشغال، مقابلاً مادام ارتفاع القیمة یتجاوز 15 % من قیمة العقار، وحینئذ تنظم تحقیقاً لتجدید الأملاک المستفیدة من تنفیذ الأشغال العامة، وبعد انتهائه یصرح مرسوم بعد أخذ رأی مجلس الدولة للإدارة بمتابعة تحدید ودفع مقابل ارتفاع القیمة. ویتم تحصیل المقابل Indemnité کما فی حالة الضرائب المباشرة. وهذا النظام لم یکن مصیره أفضل من مصیر قانون 1807. وأخیراً ووفقاً للمادة L.164 من تقنین نزع الملکیة السابق التی حلت محل المرسوم بقانون فی 30 من أکتوبر 1945 نصت على أنه: إذا حدث بعد تنفیذ أشغال عامة إذا تحقق لأملاک خاصة ارتفاعاً فی القیمة فیمکن استرداد هذا الارتفاع من ذوی الشأن وفقاً للشروط التی تحددها لائحة إدارة عامة. وهذه اللائحة لم تصدر حتى صدر تقنین نزع الملکیة الحالی، الأمر الذی ترتب علیه أن التقنین لم یتضمن أی نص یتعلق باسترداد ارتفاع القیمة، ومن ثم لا یعرف القانون الفرنسی إلا الاسترداد بالمقاصة فقط فی الحالات التی عرضنا لها. المهم أنه من خلال البحث الخاص باسترداد ارتفاع القیمة لم نجد أی إشارة لاصطلاح الإتاوة، ومن باب أولى لا یعتبر الاسترداد له أی صفة ضریبیة. وإنما کان التعبیر المستخدم هو مقابل ارتفاع القیمة سواءً من جانب التشریع أو الفقه. نعرض الآن لرؤیة الفقه المصری لطبیعة مقابل التحسین. المطلب الثانی طبیعة مقابل التحسین فی القانون المصری ینظم مقابل التحسین القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسین على العقارات التی یطرأ علیها تحسین بسبب أعمال المنفعة العامة أی یطرأ ارتفاع قیمة العقارات نتیجة تنفیذ أشغال أو منشآت عامة. ویرى أساتذة القانون المالی أن هذا المقابل إتاوة. سوف نعرض أولا بإیجاز مضمون نظام مقابل التحسین فی القانون رقم 22 لسنة 1955، ثم نعرض رأی أساتذة القانون المالی قبل إبداء رأینا. مضمون نظام مقابل التحسین وفقاً لأحکام القانون رقم 222 لسنة1955: یفرض هذا القانون، وفقاً لمادته الأولى، فی المدن والقرى التی بها مجالس بلدیة (أو محلیة) مقابل تحسین على العقارات والأراضی التی یطرأ علیها تحسین بسبب أعمال المنفعة العامة. ویتولى کل مجلس فی دائرة اختصاصه تحصیل هذا المقابل ویکون مورداً من موارده. وتحدد المادة الثانیة الأعمال التی تعتبر من أعمال المنفعة العامة وهی إنشاء الطرق والمیادین، ومشروعات المجاری، وإنشاء الکباری والمجازات السطحیة(المزلقانات)، والممرات السفلیة أو تعدیلها. وأجازت المادة لرئیس مجلس الوزراء إضافة أعمال أخرى ذات منفعة عامة إلى هذه الأعمال. وتسری أحکام القانون رقم 222 لسنة 1955 على العقارات التی یطرأ علیها تحسین بسبب المنفعة العامة على العقارات التی یطرأ علیها التحسین بسبب اعتماد المخططات التفصیلیة للمناطق المنصوص علیها فی القانون رقم 118 لسنة 2008 بشأن البناء. ووفقاً للمادة العاشرة یکون مقابل التحسین مساویاً نصف الفرق بین تقدیر اللجنة لقیمة العقار قبل التحسین وبعده. وأجازت المادة 11 للمالک اختیار طریقة أداء مقابل التحسین: أداء المقابل فوراً، أو أداؤه على عشرة أقساط سنویة، أو أداؤه کله أو بعضه عیناً إذا کان العقار أرض فضاء. والمالک هو الذی یحدد طریقة الوفاء التی یراها مناسبة دون أن یرتبط اختیاره بموافقة جهة الإدارة التی یجب علیها قبول طلب التقسیط إذا ما طلبه المالک. ویجوز للمالک الطعن فی قرار لجنة تقدیر مقابل التحسین أما لجنة الطعن، ویکون قرار الأخیرة قابلاً للطعن أمام القضاء الإداری، بوصفه قراراً إداریاً ذات اختصاص قضائی. وتجیز المادة 13 للمجلس المحلی المختص فی جمیع الأحوال أن یحصل مقابل التحسین عن طریق خصمه مما یستحق فی ذمته لذوی الشأن من تعویض عن نزع الملکیة أو التحسین، وهذا هو أداء المقابل بالمقاصة. وأخیراً یکون مقابل التحسین دیناً ممتازاً على العقار ویأتی بعد المصروفات القضائیة والضرائب ویکون تحصیله بطریق الحجز الإداری (المادة15). تکییف مقابل التحسین: اهتم أساتذة القانون المالی بتکییف مقابل التحسین بمناسبة التمییز بینه وبین الرسم والضریبة. والرأی الذی انتهوا إلیه هو أن مقابل التحسین إتاوة. ویبدو من کتابات الفقه المالی اعتبار الإتاوة ومقابل التحسین مرادفین، فمقابل التحسین هو إتاوة، والإتاوة هی مقابل التحسین. وفی هذا السیاق یعرف بعض الفقه الإتاوة على أنها عبارة عن مبلغ من المال تفرضه الدولة، أو أحد الأشخاص العامة بها، جبراً على ملاک العقارات بنسبة المنفعة العامة التی عادت علیهم من وراء قیامها ببعض الأشغال أو الأعمال العامة. وهذا التقریر ینطوی على فهم غیر دقیق للإتاوة التی لا تقتصر على مقابل التحسین إذا ما اعتبرنا هذا المقابل تطبیقاً لها، فالإتاوة کما رأینا وکما سوف نرى فیما بعد لها تطبیقات متنوعة، هذا من ناحیة. ومن ناحیة أخرى لا یبدو بدیهیاً تکییف مقابل التحسین على إنه إتاوة، کما ذهب إلى ذلک البعض، ویرجع ذلک إلى أن مفهوم الإتاوة لم یتبلور حتى الآن فی الفقه سواءً فی القانون المالی أو القانون لإداری، مما جعل هذا التکییف غیر الدقیق سائداً. وفیما یخص تکییف مقابل التحسین یبدو من غیر الممکن اعتباره إتاوة، لأن هذه الفریضة المالیة لا تُطلب إلا من یحصل على أداء محدد، فهی تفترض التحدید سواءً من جانب الشخص المستفید، أو سواءً من جانب الخدمة أو الأداء الذی تقدمه الإدارة. کما أن تقدیم الأداء یفترض طلبه أیضاً من المستفید. أما مقابل التحسین فیطلب من جمیع ملاک العقارات التی ارتفعت قیمتها من أعمال المنفعة العامة بینما لم یکونوا محددین مسبقا، ودون أی موافقة من جانبهم، کما أن المنفعة التی عادت علی عقاراتهم کانت عامة أیضاً، ثم تأتی فی مرحلة تالیة عملیة إجراء حصر لتلک العقارات. التحسین أو ارتفاع قیمة العقارات لیس إلا نتیجة لأشغال أو منشآت استهدف تنفیذها بالدرجة الأولى مصلحة عامة. وأخیراً مقابل التحسین لیس مقابلاً للأشغال أو المنشآت حتى یمکن اعتباره إتاوة، وإنما هو مقابل لارتفاع قیمة العقارات نتیجة للأشغال أو المنشآت. وبالإضافة إلى ذلک لا یخصص مقابل التحسین فی القانون المصری إلا للمجالس المحلیة التی فرضتها دون اشتراط تخصیصه لتمویل خدمات محددة عکس الفکرة الأساسیة فی الإتاوة. باختصار یمکن القول: إن مقابل التحسین، أو مقابل ارتفاع القیمة فی القانون الفرنسی، لیس إتاوة، بل لیس له وصف قانونی معین سوى أنه إیراد غیر ضریبی. ومن جانبنا فقد امتنعنا عن إعطاء تکییف له عند دراستنا له من قبل. الخاتمـة الآن نصل إلى نهایة هذا البحث وکتابة الکلمات الأخیرة فیه. وکان الهدف منه مزدوجاً: أما الهدف الأول فهو تحدید مضمون فکرة الإتاوة. وفی نطاق هذا الهدف أتمنى أن تکون هذه الدراسة قد أسهمت بفعالیة فی إزالة الغموض الذی ظلت الإتاوات أسیرة له طوال السنوات الماضیة، فقد ربطها العامة بجبایة أموال دون سند قانونی، بینما ربطها القانونیون بمقابل التحسین، بینما کان هذا الاعتقاد أو ذلک غیر صحیح. وعلى الرغم من أن تقسیم الإتاوة إلى إتاوة أملاک عامة وإتاوة خدمات مقدمة یبدو جوهریاً فی دراسة الإتاوة إلا أن التمییز بین النوعین کما قدمنا لیس تمییزاً مطلقاٌ، وتبدو الاختلافات بینهما غیر قاطعة؛ بسبب کیفیة تقدیر قیمة الإتاوة. ومن هنا لم تکن دراسة کل من نوعی الإتاوة على استقلال، وإنما وفقاً لأفکار وقواعد عامة تظهر أوجه التشابه والاختلاف بینهما. وأما الهدف الثانی فهو إبراز العناصر الممیزة للإتاوة التی تمیزها عن غیرها من الإیرادات العامة. وهنا نجد أن الإتاوة تتمیز بخصائص تقتصر علیها وهی أنها مقابل تقدمه الإدارة سواءً بالتصریح بإشغال أملاک عامة أو بتقدیم خدمات محددة لأشخاص محددة، بالإضافة إلى أن قیمتها تتمیز بالتعادل مع قیمة الأداء الذی تقدمه الإدارة. وهذه الخصائص تمیز الإتاوة عن الضریبة والرسم. وإلى جانب هذه الخصائص أو المعاییر الثابتة تتمیز معاییر تقدیر قیمة الإتاوة بمرونة کبیرة، وأصبح التمییز بسببها بین نوعى الإتاوة تمییزاً لا یستند إلى أساس قوى. موضوع الإتاوة یبدو شائکاً تتداخل فیه عناصر عدیدة وتفصیلات متنوعة. وحاولنا تقدیمه من خلال رؤیة تتخلل أکثر من فرع من فروع القانون، وهو ما ضاعف من صعوبة عرضه. الإتاوة کانت قبل إجراء هذا البحث تبدو کلمة تنتمی إلى عالم افتراضی غیر واقعی فی عالم القانون. وکل ما أتمناه أن تکون قد انتقلت الآن إلى العالم الحقیقی لها وهو عالم القانون!
The Author declare That there is no conflict of interest
References (Arabic Translated to English) and References (English) BIBLIOGRAPHIE ALIBERT(J.-L), -Ressources locales : redevances, Encyclopédie des collectivités locales, Chapitre 1(folion.8110) , 2018. BOUDUNE(J.), -La nature juridique de la redevance d’occupation du domaine public, LPA, 15 juin 1992, n.92, p.18 BROUSSOLLE(D.), -Redevance et service public, AJDA, 1995, p.403 CABANNES(X.), -L’usager et la rémunération du service rendu, RFDA, 2013, p.482 CONSEIL D’ETAT, Redevances pour service rendu et redevance pour occupation du domaine public, Doct.fr., EDCE, 2002 DIETSCH(F.) et POTVIN(L.), -Le juge judiciaire est compètent pour connaitre des litiges relatifs a la redevance d’enlèvement des ordures ménagères, RFDA, 1992, p.811. DEVYS(Ch.), -La détermination du montant des redevances pour services rendus, RFDA, 2007, p.1269 DUFAU(V.), A propos de la notion de de redevance, Dr. Ad., mai 2000, chron.12, p.6 FOUQUET(O.), Le contentieux de des redevances domaniales pour occupation du domaine public, RFDA, 1990, p.649 HERTZOG(R.), -Le prix du service public, AIDA, 1997, numéro spécial, p. 55 JEANNARD(S.), -Redevances pour service rendu et compétence juridictionnelle, FFP, n.118, 2012 LEI(M.), -La méthode de fixation du montant des redevances domaniales à la croisée des chemins, Gestion et finances publiques, 2019, p.106 LE MENTEC(F.), -Traitement fiscal-Redevances, JC Droit international, 2008, act.2016, fasc.n.3580. LOHEAC-DERBOULLE(Ph.), - La redevance domaniale depuis l’adoption du code général de la propriété des personnes publiques, une obscure carté RFDA, 2013, p.1143 MARGIRIT(D.), -Appréciation du caractère proportionne d’une redevance d’occupation du domaine public, AJDA, 2021, p.2160 MENDES-BETEILLE (J.) et NAHMIAS(N.), -La fixation de montant du montant de la redevance dans le cadre des conventions d’occupation du domaine public, Contrats publics, 2016, p.40. MICHEL(J.), -Le juge et les redevances pour service rendu, RFFP, n.118, 2012 TAILLEFAIT(A.), -Redevance pour occupation privative du domaine public, Contrats publics, 2006, n.54, p.60 UNTERMAIER(E.), -Redevances domaniales, JC Propriétés publiques, 2018, fasc.n.59-10 -Que reste-t-il de la distinction des redevances pour services rendus et des redevances pour occupation du domaine public, AJDA, 2010, p.1062 -Redevance, in ORSONI(Dir.), Dictionnaire encyclopédique des finances publiques, 2017, Economica, p.737 | ||
References | ||
BIBLIOGRAPHIE
ALIBERT(J.-L), -Ressources locales : redevances, Encyclopédie des collectivités locales, Chapitre 1(folion.8110) , 2018. BOUDUNE(J.), -La nature juridique de la redevance d’occupation du domaine public, LPA, 15 juin 1992, n.92, p.18 BROUSSOLLE(D.), -Redevance et service public, AJDA, 1995, p.403 CABANNES(X.), -L’usager et la rémunération du service rendu, RFDA, 2013, p.482 CONSEIL D’ETAT, Redevances pour service rendu et redevance pour occupation du domaine public, Doct.fr., EDCE, 2002 DIETSCH(F.) et POTVIN(L.), -Le juge judiciaire est compètent pour connaitre des litiges relatifs a la redevance d’enlèvement des ordures ménagères, RFDA, 1992, p.811. DEVYS(Ch.), -La détermination du montant des redevances pour services rendus, RFDA, 2007, p.1269 DUFAU(V.), A propos de la notion de de redevance, Dr. Ad., mai 2000, chron.12, p.6 FOUQUET(O.), Le contentieux de des redevances domaniales pour occupation du domaine public, RFDA, 1990, p.649 HERTZOG(R.), -Le prix du service public, AIDA, 1997, numéro spécial, p. 55 JEANNARD(S.), -Redevances pour service rendu et compétence juridictionnelle, FFP, n.118, 2012 LEI(M.), -La méthode de fixation du montant des redevances domaniales à la croisée des chemins, Gestion et finances publiques, 2019, p.106 LE MENTEC(F.), -Traitement fiscal-Redevances, JC Droit international, 2008, act.2016, fasc.n.3580. LOHEAC-DERBOULLE(Ph.), - La redevance domaniale depuis l’adoption du code général de la propriété des personnes publiques, une obscure carté RFDA, 2013, p.1143 MARGIRIT(D.), -Appréciation du caractère proportionne d’une redevance d’occupation du domaine public, AJDA, 2021, p.2160 MENDES-BETEILLE (J.) et NAHMIAS(N.), -La fixation de montant du montant de la redevance dans le cadre des conventions d’occupation du domaine public, Contrats publics, 2016, p.40. MICHEL(J.), -Le juge et les redevances pour service rendu, RFFP, n.118, 2012 TAILLEFAIT(A.), -Redevance pour occupation privative du domaine public, Contrats publics, 2006, n.54, p.60 UNTERMAIER(E.), -Redevances domaniales, JC Propriétés publiques, 2018, fasc.n.59-10 -Que reste-t-il de la distinction des redevances pour services rendus et des redevances pour occupation du domaine public, AJDA, 2010, p.1062 -Redevance, in ORSONI(Dir.), Dictionnaire encyclopédique des finances publiques, 2017, Economica, p.737 | ||
Statistics Article View: 1,551 PDF Download: 553 |