التنظیم الفنی لضریبة المبیعات -دراسة مقارنة | ||
الرافدین للحقوق | ||
Article 10, Volume 24, Issue 78, March 2022, Pages 287-334 PDF (471.39 K) | ||
Document Type: بحث | ||
DOI: 10.33899/alaw.2022.172990 | ||
Authors | ||
علیاء عبدالجبار یونس* 1; فضیلة عباس غائب2 | ||
1کلیة الحقوق/ جامعة الموصل | ||
2کلیة الحقوق - جامعة الموصل | ||
Abstract | ||
المستخلص تعد ضریبة المبیعات من الضرائب الغیر المباشرة والمهمة بوصفها موردا مهما لرفد الخزانة العامة بالموارد المالیة .وتم فرض هذه الضریبة فی العراق لأول مرة فی عام 1997على الخدمات التی تقدمها المطاعم وفنادق الدرجة الاولى والممتازة فقط لحین ان قام المشرع العراقی بتوسیع وعاء ها عندما قام بفرضها على العدید من السلع والخدمات الاخرى بموجب موازنة 2015 والموازنات اللاحقة ای انه لم ینظم الاحکام الخاصة بها فی قانون مستقل فضلا على انه احال بخصوص ذلک الى قانون ضریبة الدخل رقم 113 لسنة 1982المعدل النافذ لذلک یتطلب الامر وجوب قیام المشرع العراقی بتنظیم الاحکام الخاصة بها فی قانون مستقل. | ||
Highlights | ||
تعد ضریبة المبیعات من الضرائب الغیر المباشرة المهمة التی ترفد الخزینة العامة بالموارد خاصة بعد ان قام المشرع العراقی بتوسیع وعاءه بموجب موازنة 2015 والموازنات اللاحقة لها | ||
Keywords | ||
قانون الضریبة العراقی; سعر ضریبة المبیعات; الواقعة المنشئة | ||
Full Text | ||
التنظیم الفنی لضریبة المبیعات -دراسة مقارنة-(*)- The Technical Regulation of sales tax: A Comparative Analysis of the Iraqi and Jordanian law
(*) أستلم البحث فی 12/9/2021 *** قبل للنشر فی 13/10/2021. (*) received on 12/9/2021 *** accepted for publishing on 13/10/2021. Doi: 10.33899/alaw.2022.172990 © Authors, 2021, College of Law, University of Mosul This is an open access articl under the CC BY 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0). المستخلص تعد ضریبة المبیعات من الضرائب الغیر المباشرة والمهمة بوصفها موردا مهما لرفد الخزانة العامة بالموارد المالیة .وتم فرض هذه الضریبة فی العراق لأول مرة فی عام 1997على الخدمات التی تقدمها المطاعم وفنادق الدرجة الاولى والممتازة فقط لحین ان قام المشرع العراقی بتوسیع وعاء ها عندما قام بفرضها على العدید من السلع والخدمات الاخرى بموجب موازنة 2015 والموازنات اللاحقة ای انه لم ینظم الاحکام الخاصة بها فی قانون مستقل فضلا على انه احال بخصوص ذلک الى قانون ضریبة الدخل رقم 113 لسنة 1982المعدل النافذ لذلک یتطلب الامر وجوب قیام المشرع العراقی بتنظیم الاحکام الخاصة بها فی قانون مستقل. الکلمات المفتاحیة: قانون الضریبة العراقی, سعر ضریبة المبیعات, الواقعة المنشئة. Abstract The sales tax is an important indirect source of tax revenue for states. The sales tax was first enacted in Iraq in 1997 on services provided by restaurants and first-class hotels. Later the Iraqi legislature expanded the tax to include other goods and services in accordance with the 2015 budget. However, the sales tax has not yet been regulated in a separate law as the legislature referred to the amended Income Tax Law ( 113 1982). This article argues that sales tax is complicated and subject to interpretation, thus it needs to be regulated by codified law. Keywords: sales tax price, Iraqi tax law, established sales tax base. المقدمـة تعد الضرائب بصورة عامة مصدراً من مصادر الدخل المهمة للدولة، فهی تعمل على زیادة إیرادات الخزینة العامة، لذا تستهدف الحکومات من فرض الضرائب تحقیق الاستقرار الاقتصادی وتحسین وتیرة نموه، کما أنها تساعد فی تحقیق الاستقرار الاجتماعی بإعادة توزیع الدخل بین طبقات المجتمع المختلفة، وتعتبر ایراداً مهما للدولة للإسهام فی النفقات العامة، وتحقیق الأهداف الاقتصادیة المختلفة بدعم النشاطات الموجهة والإنتاج المحلی، وإعفاء المؤسسات ذات الأهمیة، وأیضاً لتحقیق الأهداف الاجتماعیة فی خلق التوازن بین دخول الاشخاص، وتفرض ضریبة المبیعات بسبب استهلاک المکلف لها، وللحد من السلع غیر الضروریة کالسکائر والمشروبات بکافة أنواعها أیضاً، وتحقیق اهداف سیاسیة کالإعفاءات الجمرکیة بین الدول والمعاملة بالمثل، ویمکن أن تکون إعفاءات من الضرائب على المطبوعات مثل (کتب التعلیم العالی والتربیة)، والجمعیات الخیریة ولا تقل اهمیة ضریبة المبیعات عن ذلک من حیث انها مصدر مهم من مصادر الإیرادات العامة باعتبار الضرائب عنصراً أساسیاً فی تطویر المجتمعات کونها تعود بالنفع للجمیع کما تساهم فی تطویر الحیاة بشکلٍ عام وهو الجوهر الأساس من وجودها الحقیقی. سبب اختیار البحث: ان سبب اختیار الموضوع هو اهمیة ضریبة المبیعات بوصفها مصدرا مهما من مصادر الایرادات العامة لذا یجب تنویع هذه الإیرادات عن طریق فرض ضرائب اخرى کضریبة المبیعات, فهدف ای دولة رفع مستواها الاقتصادی عن طریق تشجیع تصدیرها وحمایة منتجها الوطنی ودعمه بمنحه الاعفاءات، فضلا عن إسهام المکلف بوصفه عضواً فی المجتمع بأداء الضرائب بصورة عامة، ان الغایة من فرضها هو اسهامها فی سد العجز الحاصل فی خزینة الدولة کونها تمتاز بالتحصیل الدوری والفوری، فضلاً عن أن ضریبة الدخل وغیرها من الضرائب تقلل او تقنن من لجوء الدولة للاقتراض. مشکلة البحث: تکمن مشکلة البحث فی عدم وجود تنظیم قانونی متکامل لضریبة المبیعات فی العراق، فما ورد فی القانون العراقی لا یعدو ان یکون مجرد قرارات ترجع فی تنظیمها الى قبل عام ٢٠٠٣ تعلقت بفرض ضریبة المبیعات على الفنادق والمطاعم، وبعد ٢٠٠٣ جاءت نصوص متفرقة تضمنتها الموازنات العراقیة المتتابعة على بعض انواع السلع والخدمات کالسیارات وخدمات الهاتف النقال والمشروبات الکحولیة والفنادق، وقد تم تنظیم المسائل المتعلقة بهذه الضریبة من خلال تعلیمات فرض وجبایة ضریبة المبیعات رقم ٥ لسنة ٢٠١٥، الا انه مع وجود هذه التعلیمات یبقى النقص یعتری تنظیم هذه الضریبة اذ ان الاحکام المتعلقة بها ما زالت بحاجة للکثیر من النصوص القانونیة المباشرة التی تحکم قبضة الدولة على هذا النوع من انواع الایرادات العامة التی من شأنها أن تغنی الخزینة العامة للدولة بما هو ضروری لتوفیر ما یشبع الحاجات العامة للمجتمع. اهداف البحث : یهدف البحث الى تناول التنظیم القانونی لضریبة المبیعات فی العراق والدول محل المقارنة مصر والاردن لأنها دول مقاربة لنا من حیث التنظیم فضلا عن انها قامت بإجراء العدید من التعدیلات على قوانینها عکس المشرع العراقی. فرضیات البحث:
منهجیة البحث: یعتمد البحث على المنهج التحلیلی المقارن بین النصوص المنظمة لضریبة المبیعات فی العراق, وقانون ضریبة المبیعات فی الأردن وقانون ضریبة القیمة المضافة فی مصر. هیکلیة البحث: التنظیم الفنی لضریبة المبیعات المبحث الأول: وعاء ضریبة المبیعات والواقعة المنشئة لها المطلب الاول- وعـــــــــــاء ضریبــــــة المبیعات: الفرع الاول- تعریف الوعاء الضریبی الفرع الثانی- موقف قوانین ضریبة المبیعات من الوعاء الضریبی الفرع الثالث- موقف قوانین ضریبة المبیعات من تحدید الوعاء الضریبی المطلب الثانی- الواقعة المنشئة لضریبة المبیعات: الفرع الاول- تعریف الواقعة المنشئة للضریبة الفرع الثانی- موقف قوانین ضریبة المبیعات من تحدید الواقعة المنشئة للضریبة المبحث الثانی- سعـــــــر ضریبـــــــة المبیعات المطلب الاول- تعریـــــــف الســـــعر وانواعه الفرع الاول- تعریف السعر: الفرع الثانی- انـــــــــــــــــواع السعـــــــــــر: المطلب الثانی- موقف قوانین ضریبة المبیعات من حیث سعر الضریبة المبحث الثالث - اجراءات تقدیر وتحصیل ضریبة المبیعات المطلب الاول- اجراءات تقدیر ضریبة المبیعات الفرع الاول- تعریف التقدیر الضریبی الفرع الثانی- طرق تقدیر ضریبة المبیعات الفرع الثالث- موقف قوانین ضریبة المبیعات من تقدیر الضریبة المطلب الثانی- تحصیـــــــــل ضریبة المبیعـــــــــــــــــات الفرع الاول- تعریف التحصیل واسالیبه الفرع الثانی- المکلفون بتحصیل وتورید الضریبة الفرع الثالث- موقف قوانین ضریبة المبیعات من التحصیل المبحث الاول وعاء ضریبة المبیعات والواقعة المنشئة لها یتطلب البحث فی وعاء ضریبة المبیعات بیان الخدمات والسلع التی تفرض الضریبة علیها فی القوانین الضریبیة ومن ثم تحدید الواقعة المنشئة لها وتحدید وعائها. المطلب الاول الوعاء الضریبی سوف نتناول فی هذا الفرع تعریف الوعاء الضریبی ومن ثم بیان موقف التشریعات الضریبیة من الوعاء الضریبی. الفرع الاول تعریف الوعاء الضریبی یعٌرِف وعاء الضریبة: "بانه المال او المادة الخاضعة للضریبة مع توفر العنصر الزمنی لهذا الوعاء فقد یکون سنوی، او شهری او عند حصول الواقعة المنشئة لها وتحدد هذه حسب القوانین الخاصة بالضرائب"، وعرف ایضا بانه "المادة او العنصر او الشی الذی تفرض علیه الضریبة"، وتفرض ضریبة المبیعات على کافة الخدمات والسلع المستوردة والمحلیة عدا السلع والخدمات التی تم اعفاؤها بنص القانون، وعرف ایضا بانه "المادة التی تفرض علیه الضریبة وتکون محلا لها"، اما المشرع الاردنی عرف وعاء الضریبة بانه "ذلک المقدار الذی تفرض الضریبة على اساسه"، وعرف المشرع المصری الوعاء بانه "القیمة المدفوعة بای شکل من اشکال اداء الثمن فی حالة وجود فاتورة ضریبیة من مسجل مستقل لمسجل مستقل اخر"، وعرفه المشرع العراقی بانه "المال أو الشیء الذی تفرض علیه الضریبة ویکون خاضعا لها"، وعرف بانه "القیمة الواجب الاقرار عنها والتی تتخذ اساسا لربط الضریبة بالنسبة للسلع او ما یؤدى من خدمات خاضعة للضریبة والذی یتم تحدیده وفق القوائم او وفق قیمة بیعها او ادائها"، ویمکن القول بان وعاء الضریبة هو المنبع الذی تقتطع منه الدولة الضرائب المختلفة. الفرع الثانی موقف قوانین ضریبة المبیعات من الوعاء الضریبی لتحدید موقف القوانین من الوعاء لابد من تحدید السلع والخدمات الخاضعة للضریبة والتی سیتم ذکر البعض منها على وفق الشکل الاتی. اولا- السلع الخاضعة للضریبة: فرضت قوانین ضریبة المبیعات الضریبة على العدید من السلع والخدمات وسوف نحدد بعضاً من هذه السلع والخدمات التی تم فرض الضریبة علیها فی العراق وفی مصر والاردن. السلع التی تفرض علیها ضریبة المبیعات: لقد فرض المشرع العراقی ضریبة المبیعات على العدید من السلع بموجب الموازنات العامة منذ عام 2015 – 2020، إذ تم التأکید وتکرار فرض الضریبة على هذه السلع بنسب مختلفة مثل:
وفرض المشرع الاردنی هو الاخر ضریبة المبیعات على الکثیر من السلع التی نظمها فی جداول مرفقة بالقانون وفیما یأتی البعض منها:
لقد فرض المشرع المصری ضریبة القیمة المضافة على الایرادات کافة من السلع المحلیة المصدرة والمستوردة وغیر الواردة فی الجدول مثل استیراد السیارات واستیراد المقاولین لبعض الآلات والمعدات واستیراد المصانع للآلات والمعدات وغیرها من السلع الاخرى، والسلع الواردة فی الجدول مثل فرض ضریبة القیمة المضافة على الکثیر من السلع الواردة فی البند ثانیا من الجدول المرفق لقانون ضریبة القیمة المضافة فضلا عن ضریبة الجدول على ان تکون ضریبة الجدول ضمن وعاء الضریبة على القیمة المضافة لتلک السلع مثل المیاه الغازیة والمشروبات الکحولیة وغیر الکحولیة واجهزة تکییف الهواء وسیارات رکوب الاشخاص وغیرها. نخلص مما تقدم بان المشرع المصری کان اکثر تنظیماً من المشرع الاردنی والعراقی إذ میز فی فرض الضریبة بین السلع والخدمات الواردة فی قانون القیمة المضافة وضریبة الجدول. ثانیا- الخدمات الخاضعة للضریبة: تعددت وتنوعت الخدمات التی اخضعتها قوانین ضریبة المبیعات للضریبة، فقد حدد المشرع العراقی الخدمات وفق قرار رقم 36 لسنة 1997 وتعلیمات رقم 5 سنة 2015 وموازنة 2018 بالاتی: الخدمات التی تقدمها الفنادق والمطاعم ذات الدرجة الاولى والممتازة وکافة المطاعم الاخرى، وصالونات الحلاقة الرجالیة والنسائیة، وخدمات الهاتف النقال، واستیراد السیارات وغیرها من الخدمات الخاضعة للضریبة، ویتمثل الوعاء الضریبی بأداء الخدمة وبتحقق الواقعة المنشئة له عند تقدیمها او استلام المبلغ ایهما اسبق وعند اصدار فاتورة تقدیم الخدمة، کما فرضها على خدمات الحراسة وخدمات استخدام الطرق وغیرها من الخدمات الاخرى، وبعد ان تم تحدید عدید من الخدمات والسلع الخاضعة للضریبة فان وعاء الضریبة هو اساس فرض الضریبة علیها وهو الذی یکون مستهدفا لغرض الضریبة بالحد المقرر قانونا وبهذا فان وعاء الضریبة على المبیعات یتکون من ثمن بیع السلعة او ثمن اداء الخدمة وهذا الثمن یشمل جمیع النفقات المستحقة للبیع باستثناء الضریبة بنفسها. وحدد المشرع المصری الخدمات الواردة فی الجدول رقم 2 المرافق للقانون على سبیل الحصر (خدمات الفنادق والمطاعم السیاحیة، خدمات شرکات النقل السیاحی، خدمات التلکس والفاکس، خدمات التلیفون والتلیغراف المحلی، خدمات الاتصالات الدولیة، خدمات التشغیل للغیر، خدمات البرید السریع، خدمات شرکة النظافة والحراسة الخاصة، خدمات استخدام الطرق ... الخ). لقد حدد المشرع الاردنی الخدمات المفروض علیها الضریبة بما یأتی (خدمات الفنادق والمطاعم السیاحیة فیما عدا الخدمات المجانیة التی تقدمها هذه المنشآت للعاملین بها، خدمات شرکات النقل السیاحی، خدمات التلیفون الثابت والتلغراف المحلی (للجمهور، الحکومة، الکبائن، غیره) عدا التلیفون المحمول، خدمات الاتصالات الدولیة أو المحلیة عن طریق التلیفون المحمول سواء بنظام الفاتورة أو الکارت المدفوع مقدماً أو غیرها من النظم المتبعة فی التحصیل، خدمات التشغیل للغیر وخدمات نقل البضائع والمواد واعمال الشحن التفریغ التحمیل وخـدمات شرکات النظافة والحراسة الخاصة، خـدمات استخدام الطرق ... الخ وغیرها من السلع الاخرى.
الفرع الثالث موقف قوانین ضریبة المبیعات من تحدید الوعاء الضریبی نظمت قوانین ضریبة المبیعات فی التشریعات محل المقارنة الاحکام الخاصة بکیفیة تحدید وعاء ضریبة المبیعات، وحدد المشرع العراقی ضریبة المبیعات بفرضها على الخدمات والسلع "عند الاستهلاک: إذ أن انفاق کل شخص عادة ما یتناسب مع دخله مما یجعل من الممکن اعتبار هذا الانفاق وعــــــــــــاء صالحاً للضریبة باعتباره مؤشراً موضوعیــــــــاً للمقــــــــدرة التکلیفیة للفــــــرد"، عکس ضریبة الدخل المفروضة على (دخل الشخص)، وتدفع ضریبة المبیعات من قبل الصانع والتاجر عند الشراء الا ان هذه الفئات تقوم باستردادها من الشخص المشتری او الجهة او المستفید من الخدمة عند تقدیم الخدمة او بیع السلعة لتستقر الضریبة فی نهایة المطاف على المستهلک الاخیر للسلعة، ولقد تعددت مسمیات هذا النوع من الضرائب فقد سمیت بضریبة المشتریات، أو ضریبة رقم الاعمال، او ضرائب السلع، أو ضریبة القیمة المضافة والضریبة العامة على المبیعات 0000 الخ، رغم تعدد صور هذه الضریبة فهی جمیعها ذات طبیعة واحدة (ویعتبر البیع الواقعة المنشئة لها)، لأنها تصیب الخدمات والسلع کافة ویعد "المستهلک الممول الفعلی للضریبة وأن کــــان المکلــــف هـــــــــــو الــذی یتولـى تحصیلهـا وسدادهــــا للإدارة الضریبیة"، حیث یتم دفعها من قبل التاجر أو المنتج والذی بدوره یقوم بإضافة قیمتها للسلعة او الخدمة المقدمة للمستهلک. وحدد المشرع المصری وعاء ضریبة القیمة المضافة فی القیمة الواجبة الاقرار عنها التی تتخذ اساسا لتقدیر الضریبة على السلع والخدمات الخاضعة للضریبة التی تحدد على اساس قیمة بیع السلعة او اداء الخدمة وفقا لمجریات الامور او بناءً على قوائم بیع بعض الخدمات والسلع التی تصدر بناءً على اقرار صادر من وزیر المالیة ومیز المشرع المصری فی تحدید القیمة بین السلع والخدمات المحلیة والمستوردة فالنسبة للسلع والخدمات المحلیة تتحدد القیمة على وفق ما یأتی:
لقد اختلف المشرع الاردنی عن المشرع المصری من حیث انه قام بالتمییز بین السلع والخدمات المستوردة والسلع والخدمات المحلیة: اولا- بالنسبة للسلع المستوردة: 1.حدد وعاء الضریبة بالنسبة للخدمات والسلع الخاضعة للضریبة الخاصة على اساس: أ. الوزن مثل حدید البناء والتسلیح بقطر لا یقل عن 5.5 والاسمنت. ب. الحجم مثل زیوت التشحیم ومواده ومحضراته والمسکرات. ت. القیمة مثل المیاه والمشروبات الغازیة والسیارات. ث. الوحدة والقیمة معا مثل السجائر تستوفى على جزأین الاول على اساس العلبة المکونة من 20 قطعة والثانی على اساس القیمة.
أ. اذا کانت السلع تخضع للضریبة الخاصة وکان وعاؤها الضریبی (ضریبة عامة) فی نفس الوقت فیحدد وعاؤها على اساس القیمة المتخذة فی تحدید الضریبة الکمرکیة مضافا الیها الرسوم المفروضة والضرائب الاخرى المستحقة. ب. اذا کانت السلعة لا تخضع للضریبة الخاصة وکان وعاؤها الضریبی (قیمته ضریبة عامة) فأنها تحدد على اساس الضریبة الکمرکیة مضافا الیها الرسوم المفروضة والضرائب الاخرى المستحقة.
ثانیا- حالة البیع المحلی:
أ. إذ خضعت السلع للضریبة الخاصة ووعاؤها ضریبة عامة فیکون اساسها الثمن المدفوع فعلا مقابل هذه السلعة مضافا الیه القیمة الخاصة لها. ب. اذا لم یضف للسلعة قیمة الضریبة الخاصة وکان وعاؤها ضریبة عامة فیکون اساسها القیمة التی تمثل السعر المدفوع فعلا مقابل هذه السلعة. ت. اذا لم تخضع السلعة للضریبة الخاصة فان الوعاء الضریبی للضریبة العامة یکون على اساس القیمة التی تمثل السعر المدفوع فعلا مقابل هذه السلعة.
المطلب الثانی الواقعة المنشئة لضریبة المبیعات سوف نقوم بتحدید تعریفها ومن ثم نبین موقف قوانین ضریبة المبیعات منها. الفرع الاول تعریف الواقعة المنشئة للضریبة هی المناسبة أو الحدث الذی یتم بمقتضاه استحقاق الضریبة وقیام المسجل بتحمیل السلعة او الخدمة الضریبیة، وعرفها بعض الکتاب بانها "الحدث الذی تم بمقتضاه استحقاق الضریبة"، وعرفت الواقعة بانها "الفعل او التصرف الذی یجعل دین الضریبة یتولد فی ذمة المکلف وتختلف هذه الواقعة من ضریبة لأخرى". فی حین عرفها آخرون بانها "الحالة التی اذ حدثت استحقت معها الضریبة"، وعرفت ایضا "هی الحدث او المناسبة التی تدفع الدولة لفرض الضریبة واجبار المکلفین على التنازل عن جزء من الوعاء الذی تم اختیاره اساسا لفرض الضریبة"، وعرفت ایضا بانها "الظرف المادی الذی یرتب القانون على وقوعه استحقاق الضریبة، وعرفت ایضا بانها "الحدث الذی یسمح للدولة بالتدخل لإجبار دافعی الضرائب على التخلی عن جزء من الوعاء الضریبی المختار بشکل أساسی لفرض الضریبة". ونخلص مما تقدم ان نعرف الواقعة بانها المادة او الموضوع الخاضع للضریبة، والحدث المنشئ للواقعة الضریبیة عند بیع سلعة او اداء خدمة. ویمکن ان نستخلص شروط الواقعة من التعاریف السابقة بانها الظروف الموضوعیة والشخصیة التی تؤدی لظهور الالتزام الضریبی بدفع الضریبة عند تحقق الواقعة المنشئة له (البیع، اداء خدمة او الاستیراد، انتقال حیازة السلعة). الفرع الثانی موقف قوانین ضریبة المبیعات من تحدید الواقعة المنشئة للضریبة تحدد الواقعة المنشئة (لضریبة المبیعات) فی القوانین الضریبیة فی حالتین الاولى عند دفع الثمن وانتقال الإیرادات النقدیة للبائع والثانیة عند انتقال حق الملکیة للخدمة او السلعة المباعة مقابل ثمن سواء کان تسدید الثمن عند البیع نقداً او بالتقسیط او بواسطة ورقة تجاریة، بالنسبة للمشرع العراقی حدد الواقعة المنشئة عند بیع السلعة او تقدیم الخدمة مقترنة بإصدار الفاتورة او اداء الثمن، وتستحق الضریبة عند دفع الثمن نتیجة تقدیم الخدمة او بیع السلعة فیکون (دفع الثمن) هو الواقعة المنشئة للضریبة وبذلک تصبح الضریبة واجبة الاداء بعد دخولها فی حساب البائع. لقد حدد المشرع المصری الواقعة بما یأتی:
وحدد المشرع الاردنی الواقعة المنشئة للضریبة فیما یأتی:
المبحث الثانی سعـر ضریبـة المبیعات اخذت التشریعات الضریبیة بالسعر الضریبی النسبی والتصاعدی أساساً لفرض الضریبة، فحددت نوعین من الاسعار وهما الضریبة التصاعدیة والضریبة النسبیة الا انها اخذت بالضریبة النسبیة فی قوانین ضریبة المبیعات الذی یحدد حسب نوع وطبیعة السلعة او المنتج. المطلب الاول تعریـف السعر وانواعه الفرع الاول- تعریف السعر: ان سعر الضریبة هو "تحدید ما یمکن استقطاعه من الوعاء بوصفه ضریبة"، کما عرف بأنه "نسبة الضریبة إلى وعائها او المادة الخاضعة لها"، وعرف بانه "النسبة بین مقدار الضریبة ومقدار الوعاء الخاضع لها"، وعرف ایضا بانه "تحدید المبلغ الذی یدفع من المکلف بعد تحدید المادة الخاضعة للضریبة"، وعرف ایضا "نسبة الضریبة الى الوعاء او المادة الخاضعة لها"، وعرفت ایضا بانها "النسبة التی تؤخذ کضریبة من المال الخاضع لها بعد استبعاد ما یقرره القانون من اعفاءات". الفرع الثانی- انــواع السعــر: یبرز نوعان من الاسعار فی الضریبة التصاعدیة وهی الضریبة التی یتغیر فیها السعر بتغیر الوعاء وما یهمنا هو الضریبة النسبیة وهی ضریبة تفرض بسعر واحد مهما اختلفت قیمة الوعاء او المادة الخاضعة للضریبة ای تفرض بسعر واحد وما یهمنا من هذا هو بالنسبة لضریبة المبیعات قد اخذت بالسعر النسبی الذی یختلف بحسب نوع السلعة واهمیتها، فقد اخذت قوانین ضریبة المبیعات بالأشکال الاتیة:
المطلب الثانی موقف قوانین ضریبة المبیعات من سعر الضریبة تأخذ قوانین ضریبة المبیعات بالسعر النسبی فی فرض الضریبة على المادة الخاضعة للضریبة وتختلف هذه النسب من بلد لآخر من حیث نوع السلعة واهمیتها سواء کانت سلع ضروریة او کمالیة او ترفیهیة وتفاوت دخل المکلف وغیرها. فبالنسبة للمشرع العراقی اخذ بالضریبة النسبیة فحدد سعر الضریبة على وفق الظروف التی تمر بها البلاد ومراعاة لظروف المکلف وبناءً على ما تصدره الهیئة العامة للضرائب سنویا من ضوابط بحسب واقع البلد کإصدار الهیئة بعد احداث عام 2019 - 2020 ضوابط جدیدة مراعاة للأحداث، ولقد حددت الهیئة العامة للضرائب اسعار خاصة بها مثلا المواد الغذائیة والطبیة والبیطریة والمعدات الطبیة فرضت نسبة 12% علیها، اما استیراد المشروبات الکحولیة والسکائر فرضت نسبة 100%، اما المشروبات الغازیة فقد فرضت نسبة 25% وکذلک بالنسبة للمواد الباقیة، اما فیما یخص فرض الضریبة على باعة المنتجات النفطیة او الغازیة فتتم مفاتحة دائرة المنتجات بکتاب رسمی لبیان مدى سحوباتهم السنویة وتتم محاسبتهم على السعر الحقیقی فقط، اما بالنسبة لأصحاب مکاتب السفر والسیاحة تتم مخاطبة هیئة السیاحة للاستفسار عن عدد المسافرین وکذلک الحال بالنسبة لتحدید طبیعة المطاعم والفنادق وبیان نوعها ان کانت سیاحیة ام لا، اما بالنسبة لمکاتب الحج والعمرة فتتم مخاطبة الهیئة العامة للحج والعمرة لبیان عدد الحجاج، اما مکاتب الصیرفة فتتم مفاتحة البنک المرکزی لبیان سحوباتهم السنویة، ولقد اخذ المشرع العراقی بالأنواع الاتیة:
ولقد اخذ المشرعان المصری والاردنی کلاهما بالسعر النسبی (السعر النوعی) الذی یتم فیه تحدید نسبة الضریبة العامة والخاصة بحسب نسب معینة وضریبة الصفر بنسبة (صفر%) فضلاً عن السعر المرتفع والمنخفض والمتوسط. اما المشرع المصری فقد اخذ بسعر ضریبة القیمة المضافة والتی تتمثل بالأنواع الآتیة:
أ. السلع والخدمات التی تخضع لنسبة 5% (الصابون وجمیع المنظفات الصناعیة ومبیدات الحشرات والخشب والحد بجمیع انواعهم). ب. السلع والخدمات التی تخضع لنسبة 14% عدا بعض الاستثناءات والسلع الواردة فی الجدول 1 المرافق للقانون وفی الجدول رقم (2) حدد سعر الضریبة على الخدمات. ج. السلع والخدمات التی تخضع لنسبة 25% على اجهزة التبرید والثلاجات الخاصة بالمحال التجاریة والتلفاز والتسجیل والصوت وکامیرات التصویر، مستحضرات العطور والتجمیل، اجهزة الانارة، وسیارات الرکوب ونقل البضائع.
أ. السلع المصدرة للخارج لتشجیع الانتاج المحلی لمنافسة المستورد المحددة باللائحة التنفیذیة. ب. السلع والخدمات داخل المناطق الحرة. ج. السلع اللازمة لمزاولة النشاط المرخص داخل المدن والمناطقة الحرة عدا سیارات الرکوب، ویتم تحدید السعر وفق شروط اللائحة التنفیذیة. د. السلع والخدمات المصدرة من المشروعات فی المدن والاسواق والمناطق الحرة.
لقد اخذ المشرع الاردنی بالنسبة لسعر ضریبة المبیعات بالأنواع الآتیة:
أ. صادرات السلع والخدمات المشتراة من الجهات المعفاة وتحتسب لغایة حد التسجیل مع بقیة المبیعات الخاضعة للضریبة شرط الزامه بالتسجیل مهما کان اجمالی مبیعاته. ب. السلع والخدمات المشتراة للاستخدام خارج البلاد کالأسواق والمناطق والمدن الحرة والمصدرة للخارج. ج. حدد المشرع ایضا نسبة الصفر بالنسبة للضریبة الخاصة على ضریبة المبیعات للسلع والخدمات الخاضعة لنسبة صفر% المفروضة عند بیع او استیراد أیة من السلع الواردة فی الجدول رقم 2 الملحق بهذا القانون والمتضمنة (محضرات معدة لطعام الاطفال والمعاقین، لوازم المعاقین، مدخلات صناعة الادویة والآلات والمعدات الصناعیة المعفاة بموجب التعریفة الکمرکیة، الحبیبات البلاستیکیة). د. السلع والخدمات المباعة الى الجهات المعفیة (الملک، السفارات والمفوضیات، المنظمات الدولیة والإقلیمیة، اعضاء السلک الدبلوماسی شریطة المعاملة بالمثل). ه. السلع والخدمات التی یتم شراؤها واستیرادها للجهات الآتیة (القوات المسلحة والامن والمخابرات والدفاع والامن، المساجد والکنائس ومراکز الایتام والمسنین والاندیة الثقافیة والریاضیة وذوی الاحتیاجات الخاصة، المشاریع المنصوص علیها بقانون الاستثمار).
نخلص مما تقدم ان قوانین ضریبة المبیعات تأخذ بالسعر النسبی ومنها المشرع العراقی، لذا نطالب المشرع بتخفیض نسبة 20% المفروضة على خدمات الهاتف النقال والانترنیت الى 10% لان المستهلک هو من یتحمل العبء الضریبی بالنسبة لهذه الاسعار، ونقترح ان یتم استحصال هذه الضرائب من الهیئة العامة للضرائب ولیس من شرکات الاتصالات وتلک الحال بالنسبة لعائدات الفنادق والمطاعم وان توجه هذه العائدات فی اعمار المحافظة، على عکس القوانین محل المقارنة المصری والاردنی اللذین کانا اکثر تنظیما للأسعار إذ اتفق المشرعان المصری والاردنی کلاهما على سعر الضریبة (العامة، الخاصة، سعر الصفر، والمنخفض)، لکنهما اختلفا من حیث السعر المرتفع إذ اخذ به المشرع المصری ولم یأخذ به المشرع الاردنی والسعر المتوسط لم یأخذ کلا المشرعین به. المبحث الثالث اجراءات تقدیر وتحصیل ضریبة المبیعات یعد تقدیر الضریبة وتحصیلها الهدف الاساسی للدولة الذی لأجله تم فرض الضریبة على المکلف وعلیه سوف یتم تناول اجراءات تقدیر الضریبة وتحصیلها فی فرعین، إذ یتناول الفرع الاول اجراءات تقدیر ضریبة المبیعات ویتناول الفرع الثانی اجراءات تحصیلها. المطلب الاول اجراءات تقدیر ضریبة المبیعات یستند تقدیر الضریبة المستحقة على المکلف على واقعة البیع او تأدیة الخدمة بتقدیمه الحسابات المقدمة من قبله، او قد یکون التقدیر بالاتفاق مع المکلف وقد یلجأ المکلف فی بعض الاحیان للتهرب من دفع الضریبة بالتلاعب بالحسابات والقوائم المالیة المقدمة للدائرة الضریبیة، لذا تلجا الادارة الضریبیة لتقدیر الضریبة بنفسها، وللإحاطة بهذا الموضوع بشی من التفصیل سیتم تعریف المقصود بتقدیر الضریبة وطرائق التقدیر ومن ثم تناول موقف قوانین ضریبة المبیعات فی التشریع العراقی والقوانین محل المقارنة منها. الفرع الاول تعریف التقدیر الضریبی عرف بانه "مجموعة الاجراءات والعملیات التی تتولى بموجبها الادارة الضریبیة تحدید وعاء الضریبة"، فالغایة الاساسیة من التقدیر الوصول الى الرقم الحقیقی او التقریبی لقیمة المادة الخاضعة للضریبة، وعرف ایضا انه "مجموعة الاجراءات والعملیات التی تتولى بموجبها الادارة الضریبیة تحدید وعاء الضریبة للوصول الى الرقم الحقیقی او التقریبی لقیمة المادة الخاضعة للضریبة"، وعرف ایضا "صدور قرار من الادارة المالیة بتحدید المبلغ الذی یلتزم الممول بدفعه للضریبة، وعرف أیضا بأنه تحدید مقدار او المبلغ الواجب على المکلف دفعه للإدارة الضریبیة".
الفرع الثانی طرق تقدیر الضریبة تلجأ الادارة لتقدیر وعاء الضریبة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة، فتقوم دائرة الضرائب بتقدیر الوعاء الضریبی للمکلف بعد الاطلاع على عناصره وانواعه، ویتم تقدیر الضریبة بواسطة الادارة الضریبیة بطرق مباشرة وطرق غیر مباشرة على وفق ما یأتی: 1. طرق التقدیر غیر المباشرة: یتم تقدیر الضریبة من قبل الادارة بنوعین من التقدیر وفی هذه الطرق تمتلک الادارة سلطة تقدیریة فی ذلک (البدرانی، 2011): - أسلوب التقدیر الجزافی: یتم تقدیر وعاء الضریبة بطریقة جزافیة بالاستناد إلى بعض القرائن والأدلة (الحقیقیة) التی لها صلة بالنشاط، وتستخدم هذه الطریقة فی حالة "عدم وجود دفاتر منتظمة تبین القیمة الحقیقیة لوعاء الضریبة"، ویحتسب الربح المحقق مثلا على أساس نسبة من رقم الأعمال، مثل تقدیر دخل الطبیب على ساعات التقدیر الجزافی القانونی: القانون یحدد القرائن التی تتبعها الادارة لتقدیر الضریبة مثلا ینص المشرع على تحدید النشاط التجاری للمکلف بنسبة 20% من رقم الاعمال ... الخ. - التقدیر الجزافی الاداری: یتضمن درجة اکبر من المرونة ویترک المجال للتفاوض والاتفاق بین الادارة الضریبیة والمکلف على مقدار الوعاء. أ- أسلوب المظاهر الخارجیة: یتم تقدیر قیمة وعاء الضریبة على أساس عدد من المظاهر الخارجیة المحیطة بالمکلف، التی تعبر عن درجة یسر المکلف أو درجة انتشار نشاطه، ومقدار ما یدفعه من ایجار وغیرها من المظاهر الاخرى.
یتم تقدیر الضریبة بصورة مباشرة بالإقرارات التی یقدمها المکلف او من یمثله قانونا او من النائب عنه او من الغیر. أ- طریقة التقدیر بوساطة المکلف (الافراد - التقدیر المباشر): وتسمى کذلک بطریقة "الإقرارات الضریبیة"، على وفق هذه الطریقة یتم التعرف على الوعاء الضریبی بتصریح المکلف نفسه أو تصریح الغیر:
ب- التقدیر الاداری المباشر:تلجا الإدارة الضریبیة لهذه الطریقة بجمع البیانات والتحری عن المکلف فی حالة امتناعه او اهماله تقدیم الاقرار فی المدة القانونیة إذ تعد بمثابة عقوبة. الفرع الثالث موقف قوانین ضریبة المبیعات من تقدیر الضریبة اخذت قوانین ضریبة المبیعات بأنواع عدیدة من التقدیر فقد اعتمدت فی تقدیر الضریبة على الاقرار المقدم من المکلف او قد تلجا الى التقدیر الاتفاقی مع المکلف فی بعض الاحیان عند عدم قناعتها بالإقرار والبیانات التی یقدمها المکلف فتلجا للتقدیر الاداری. اعتمد المشرع العراقی فی تقدیر ضریبة المبیعات على النصوص الواردة فی قانون ضریبة الدخل بوصفه القانون العام الذی یرجع الیه فی الحالات التی لم یرد بها نصوص خاصة بضریبة المبیعات وکذلک لان قوانین الموازنة التی تم الاشارة الیها سابقا تحیلنا الى قانون ضریبة الدخل وبقدر ما یتعلق الامر بتقدیر ضریبة المبیعات نلحظ ان المشرع العراقی حددها بطرائق عدة إذ اخذ بما یأتی:
وقد اختلف المشرعان المصری والاردنی کلاهما عن العراقی من حیث انهما قد نظما الاحکام الخاصة بتقدیر ضریبة المبیعات. لقد اخذ المشرع الاردنی فی التقدیر بالإقرار المقدم من المکلف، ومیز المشرع فی التقدیر بین المکلف المسجل والمکلف غیر المسجل، فالنسبة للمکلف المسجل تلجا الادارة الضریبیة لتقدیر الضریبة بشکل اولی واذ تخلف المسجل عن تقدیم الإقرار الضریبی فی الفترة المحددة بهذا القانون عن الفترات الضریبیة المعنیة وأیة غرامات ومبالغ أخرى متحققة علیه ویتم تبلیغ المسجل بإشعار خطی بنتیجة ذلک القرار وتکون المبالغ المطالب بها بموجب الإشعار واجبة التحصیل بعد مرور 30 یوماً من تاریخ تبلیغ المسجل ویعتبر المبلغ المحصل منها دفعة على حساب الضریبة النهائیة المستحقة علیه ولا یعتبر قراراَ نهائیاً لغایات الاعتراض أو الطعن القضائی، ویعتبر قرار التقدیر الأوَلی ملغى حکماً اذا المسجل قدم الإقرار الضریبی عن الفترة أو الفترات الضریبیة المعنیة ودفع الضریبة وأیة غرامات أو مبالغ أخرى مستحقة علیه بموجب ذلک الإقرار على أن یتم ذلک قبل صدور قرار التقدیر الإداری على وفق أحکام المادة ( 46) من هذا القانون. اما بالنسبة لإجراءات التقدیر الاداری لغیر المسجلین فقد حددها المشرع بالتعلیمات رقم 5 لسنة 2010 الخاصة بأسس واجراءات التقدیر الاداری لغیر المسجلین فی ضریبة المبیعات.إذ اجاز للمکلف "أن یعید النظر فی قرار التدقیق أو التقدیر الإداری أو القرار الصادر عن هیئة الاعتراض بشأن أی منها، بعد أن یُتیح للمدیر أو من یفوضه للمکلف فرصة معقولة لسماع أقواله وبسط قضیته فله إصدار قرار معدل لأی من هذه القرارات لزیادة الضریبة إذا ثبت:
لا یجوز أن یتضمن القرار المعدل لقرار التدقیق أو قرار التقدیر الإداری والقرار الصادر عن هیئة الاعتراض أیة من الوقائع التی فصلت فیها المحکمة عندما نظرت فی الطعن المقدم بشأن ذلک القرار، تقوم الدائرة بإبلاغ المکلف وإشعاره خطیاً بنتیجة القرار المعدل الصادر بمقتضى أحکام هذه المادة ویکون هذا القرار قابلاً للطعن أمام المحکمة فی 30 یوماً من تاریخ تبلیغ الاشعار للمکلف. لقد حدد المشرع المصری التقدیر "بمجموعة الاسالیب والاجراءات التی تقوم بها الادارة الضریبیة لمراجعة اقرارات المسجلین ومطابقتها بالدفاتر والمستندات للتأکد من صحتها بعد تحدید الوعاء الضریبی ومعرفة الضریبة المستحقة على المسجل"، وحدد المشرع هذه الاسالیب بالنسبة لتقدیر الضریبة على القیمة المضافة بما یأتی.
نلحظ مما تقدم ان المشرعین المصری والاردنی حددا عدیداً من الطرق بتقدیر ضریبة القیمة المضافة وضریبة المبیعات بناءً على الاقرار المقدم من المسجل والتقدیر الاداری حیث یعتبر تقدیرها نهائیا اذا قامت بتعدیل الاقرار ما لم یقم المسجل بالاعتراض على تقدیم الاقرار. ملاحظة : الضمیر فی تقدیرها وقامت یعود لمن ؟ المطلب الثانی تحصیل ضریبة المبیعـات یعد التحصیل الهدف الاساس للدولة الذی من أجله فرضت الدولة الضریبة على المکلف وتتبع الادارة الضریبیة العدید من الطرق والاجراءات التی فرضتها القوانین الضریبیة لتحصیلها، ولغرض الاحاطة بالموضوع سیتم تحدید المقصود بتحصیل الضریبة وطرائق تحصیلها وبیان موقف ضریبة المبیعات منها.
الفرع الاول تعریف التحصیل واسالیبه اولا- تعریف التحصیل: یقصد بالتحصیل الضریبی "استیفاء الخزانة العامة للضریبة استحقاقها من المکلف"، ویعرف ایضا التحصیل الضریبی بانه مجموعة من "الإجراءات الإداریة والتقنیة التی یتم بواسطتها تحویل قیمة الضریبة من ملکیة المکلف بدفعها إلى ملکیة الخزینة العمومیة"، ویعرف ایضا بانه "مجموعة من العملیات والإجراءات التی تؤدی الى نقل دین الضریبة من ذمة المکلف بالضریبة إلى الخزینة العمومیة وفقا للقواعد القانونیة والضریبة المطبقة فی هذا الإطار"، وعرف ایضا بانه "مجموعة الاجراءات والعملیات التی تؤدی الى نقل دین الضریبة من ذمة المکلف بالضریبة الى الخزانة العامة للدولة، وفقا للقواعد القانونیة والاجراءات الضریبیة المطبقة بهذا الخصوص"، وعرف ایضا بانه "الاجراءات التی تتخذها الادارة الضریبیة استناداً الى القانون بهدف جمع مبالغ الضریبة المترتبة فی ذمة المکلف لتوریدها الى الخزانة العامة بالتراضی او جبرا"، وعرف ایضا بانه "مجموعة العملیات التی تؤدی الى نقل مبلغ الضریبة من ذمة المکلف بدفع الضریبة الى الادارة الضریبیة، أی استیفاء الدولة لدین الضریبة". ثانیا- اسالیب تحصیل ضریبة المبیعات: تبرز عدة اسالیب او طرائق لتحصیل ضریبة المبیعات تتمثل بما یأتی: أ. الدفع النقدی: یتم فیه دفع الضریبة بصورة نقدیة من المکلف بشکل کامل وقد یتم فی بعض الاحیان تقسیط المبلغ حسب التواریخ التی یتم تحدیدها لکل قسط. ب. الدفع عند تقدیم الاقرار: یتم فیه تحصیل الضریبة ودفعها عند تقدیم الاقرار مباشرة من المکلف. ت. الحجز من المنبع: وفیه یتم تسدید الضریبة وحسابها عند بیع السلعة او الخدمة ویلتزم المستفید بدفعها فی المدة التی حددها القانون. ث. الدفع على اقساط: یتم فیه تسدید جزء من المبلغ عند الافراج الکمرکی والباقی یکون على اقساط ولا یتم التصرف بها الى حین تسدید الاقساط بالکامل. ج. الدفع عن طریق شخص اخر: یتم دفع الضریبة من النائب عن المکلف او من یمثله قانونا وتعد هذه الطریقة استثناء من القاعدة العامة على الضرائب غیر المباشرة وتکون فی حالات (اداء خدمة داخل البلاد لشخص غیر مسجل وغیر مقیم، فان المسجل باستیراد خدمة لازمة لممارسة نشاطه الخاضع للضریبة فیعامل بوصفه مستورداً ومورداً لتلک المواد). وتبرز طرق اخرى اخذت بها بعض الدول لدفع الضریبة بهدف تبسیط الإجراءات وتسهیلها على المکلفین لغرض دفع الضرائب من خلال استخدام التقنیات الحدیثة التی تتمثل ببطاقات الدفع الالکترونی أو التحویل الالکترونی التی تعتمدها الدوائر والبنوک المعتمدة. الفرع الثانی المکلفون بتحصیل وتورید الضریبة ان ضریبة المبیعات من الضرائب غیر المباشرة التی یتحمل عبأها المستهلک النهائی للسلعة او المستفید من الخدمة الخاضعة للضریبة، فلا بد من ان یکون هناک مکلفون بتحصیل وتورید الضریبة (کالمکلف المصنع لسلعة منتجة محلیا، مؤدی الخدمة، المسجل، المقاول هو مؤدی الخدمة وهو المکلف بتحصیل الضریبة وتوریدها للمصلحة، والمستورد وتاجر الجملة والتجزئة، وموظفی دائرة الضریبة المکلفین بتحصیل الضریبة) فکلهم مکلفون بتحصیل الضریبة وتوریدها. الفرع الثالث موقف قوانین ضریبة المبیعات من التحصیل لقد میز المشرع العراقی فی طریقة تحصیل ضریبة المبیعات بحسب نوع السلعة والخدمة وفق ما یأتی.
أ- استیفاء الضریبة من المحلات والمکاتب الکبیرة والمشهورة والواقعة فی مناطق مکتظة بالسکان لا یتم الا بعد اجراء مسح میدانی من قبل اللجنة المقدرة للضریبة. ب- استیفاء الضریبة من المحلات الاخرى وقد تم تصنیفها الى صنفین مضافا الیها نسبة 25% علیها فی حال وجود مخزن. - الصنف (أ) المولات او المحلات التی تقع على الشارع العام وتکون نسب ضرائبها اعلى من الصنف الثانی بسبب الموقع وهی تختلف من مهنة لأخرى. - الصنف (ب) المولات او المحلات التی تقع (داخل الفرع) وتکون نسبة ضریبتها اقل من الصنف الاول وکذلک تختلف باختلاف نوع المهنة.
لقد اصدر المشرع الاردنی کثیراً من التعلیمات لتمکن المکلفین من دفع الضرائب المترتبة علیهم بطریقة سهلة عن طریق تحصیل الضریبة المتوجب دفعها بحسب احکام القانون، فالزم المسجل بتحصیل الضریبة وبالإقرار عنها وتوریدها للدائرة فی المواعید المحددة فی هذا القانون.
أ- استیفاء الضریبة على السلع التی یبیعها المسجل لشخص اخر ولا یعتبر هذا بیعاً إلا عند قیام حائز السلعة ببیعها فعلیاً ویتم تحصیل الضریبة علیها بتاریخ ذلک البیع. ب- استیفاء الضریبة عن السلع المرتبطة والمنطویة على خدمات مالیة على أساس قیمتها قبل ارتباطها بتلک الخدمات. ت- استیفاء الضریبة العامة على بیع أی سلعة أو خدمة معفاة أو خاضعة لنسبة الصفر إذا کان البیع مصحوبا أو مرتبطا بسلعة أو خدمة أخرى خاضعة لهذه الضریبة. على ان تتولى دائرة الجمارک تحصیل الضریبة على السلع والخدمات المستوردة على وفق الاجراءات المقررة لدفع الرسوم الجمرکیة ولا یجوز التخلیص علیها قبل تسدید الضریبة المستحقة علیها بالکامل بالإضافة الى الفرق الضریبی، وتوریدها للدائرة الضریبیة خلال شهر من تاریخ دفع بدل الخدمة المستوردة أو أی جزء منه، وخلال 6 اشهر عند إفراج السلطات الجمرکیة عن المادة التی قدمت بواسطتها تلک الخدمة. 3. استیفاء الضریبة عند بیع سلعة او خدمة خاضعة للضریبة من المسجل.
والزم المشرع المصری المکلفین بتحصیل وتورید الضریبة للمصلحة على نحو دوری فی ذات موعد تقدیم الإقرار الشهری فی الموعد المنصوص علیها قانوناً، وعلى المسجل اداء حصیلة الضریبة دوریا وفق الاقرار الشهری الذی حددته المادة (14) بمدة شهرین من تاریخ انتهاء الفترة الضریبیة، فضلا عن ذلک توجد طرق اخرى لتحصیل الضریبة. 1. الدفع عند تقدیم الاقرار: على المسجل اداء الضریبة المستحقة او ضریبة الجدول او کلیهما معا عند "الافراج الکمرکی" بالنسبة للخدمات والسلع المستوردة"، حیث لا یجوز الافراج عنها قبل سداد الضریبة المستحقة بالکامل، لکن لرئیس المصلحة الإفراج المؤقت عن الآلات والمعدات الإنتاجیة الواردة للمصانع واللازمة للعملیة الإنتاجیة على وفق شروط السداد والقواعد والضمانات التی یصدر بها قرار منه، وفی حال عدم اداء الضریبة فی الموعد المحدد تستحق الضریبة الاضافیة ویتم تحصیلها مع الضریبة وبذات الإجراءات، اما بالنسبة للسلع المحلیة المباعة فتکون مرفقة بإقرار شهری مقترن بسداد الضریبة المستحقة، ولقد حددت الفقرة الاولى من المادة 32 الشروط الواجب توفرها لأداء الضریبة بالاتی: یقوم المسجل بأداء حصیلة الضریبة بشکل دوری للمصلحة على وفق إقرار شهری مقترن بسداد القیمة فی موعدها المحدد المنصوص علیه قانوناً، بأنهاء سداد الضریبة وتقدیمه للمصلحة بالموعد المحدد، وعلى المسجل تأدیة الضریبة المستحقة لمصلحة الضرائب خلال 30 یوماً التالیة لانتهاء الفترة الضریبیة.
دفع الضریبة عن طریق شخص اخر غیر المکلف کالممثل الضریبی او من ینوب عنه قانونا فی دفع الضریبة الى خزینة الدولة فی حالات: أ. یلتزم المستفید من الخدمة بحساب الضریبة المستحقة علیه وسدادها خلال 30 یوماً من تاریخ تلقی الخدمة بشرط عدم تطبیق قواعد الخصم ان کان اداء الخدمة داخل البلاد غیر لازمة لمزاولة عمله لمسجل او غیر مسجل او شخص غیر مقیم او جهة حکومیة او ای جهة اخرى. ب. قیام المسجل باستیراد خدمة لازمة لممارسة عمله فانه یعامل بوصفه مستورداً ومورداً فی الوقت نفسه لتلک الخدمة ویلتزم بحساب الضریبة المستحقة علیه والاقرار عنها وتسویتها.
ان المستفید من الخدمة یلتزم بحساب الضریبة المستحقة علیه وتسدیدها خلال 30 یوماً من تاریخ التعامل ویعد مستند السداد بمثابة فاتورة ضریبیة ویتم سدادها من المکلف مباشرة للمصلحة.
بالنسبة الىالآلات والمعدات المستخدمة لإنتاج سلع أو أداء خدمات خاضعة للضریبة اجاز المشرع لرئیس المصلحة الإفراج المؤقت عنها شرط سداد جزء من الضریبة عند الإفراج الکمرکی والباقی على أقساط، ولا یجوز التصرف بها الى ان یتم سداد باقی اقساط الضریبة المستحقة علیها وإخطار المصلحة بذلک، فضلا عن ذلک تبرز عدید من الاجراءات او الخطوات التنفیذیة لتحصیل ضریبة القیمة المضافة والتی تتمثل بکل مما یأتی: أ. على المسجل أداء الضریبة وارافق إقراره الشهری المقترن بسداد الضریبة والمقدم فی الشهرین التالیین. ب. على مستورد السلع والخدمات سداد الضریبة عند الإفراج الجمرکی بحسب الإجراءات المقررة جمرکیا، ولا یجوز الإفراج النهائی عنها قبل سداد الضریبة بالکامل. ت. على الممثل الضریبی للشخص غیر المقیم سداد الضریبة على ما یؤدى من الخدمات الواردة من الخارج وتحصل لدى مصلحة الضرائب. ث. على الجهة المستفیدة الالتزام بأداء بعض الخدمات الخارجیة للشخص غیر المقیم وسداد الضریبة لمصلحة الضرائب ویکون ذلک تکلیفا عکسیا لها. لقد فرضت هذه القوانین عدیداً من الجزاءات فی حالة تأخر المکلف بتحصیل الضریبة وتوریدها للإدارة الضریبیة، فالمشرع المصری فرض "ضریبة اضافیة بنسبة 1.5% من قیمة الضریبة وضریبة الجدول غیر المدفوعة بما فیها الضریبة الناتجة عن تعدیل الاقرار" وفرض الحجز الاداری على وفق القانون رقم 38 لسنة 1955 فی حالة تأخر المکلف عن اداء او سداد الضریبة والضریبة الاضافیة وایة مستحقات اخرى فی المواعید المحددة قانونا"، وعد المشرع المصری دین الضریبة من الدیون الممتازة التی لها حق الامتیاز على باقی الدیون الاخرى. واوجب المشرع الاردنی على المکلف دفع المبالغ المطالب بها والواجبة التحصیل بعد مرور30 یوم من تاریخ تبلیغ المسجل ویعد "أی مبلغ محصل منها دفعة على حساب الضریبة النهائیة المستحقة، وکذلک وضع الید على امواله المنقولة وغیر المنقولة ومنعه من التصرف بها کما یحق للدولة اتخاذ الاجراءات اللازمة قانونا لبیع هذه المحجوزات فی المزاد العلنی وفی حال تخلف المکلف عن دفع الضریبة خلال 30 یوماً فیتم تحصیل الضریبة حسب قانون الأموال الأمیریة النافذ، وللمدیر أو من یفوضه ممارسة جمیع الصلاحیات المخولة للحاکم الإداری وللجنة تحصیل الأموال الأمیریة المنصوص علیها فی ذلک القانون. اما المشرع العراقی فقد نصت المادة 47 من قانون ضریبة الدخل على ان (تجبى الضریبة والمبالغ الاضافیة على وفق قانون تحصیل الدیون الحکومیة رقم 56 لسنة 1979) باتخاذ الاجراءات القانونیة (موقوفات- حجز- منع سفر) بحق المکلفین الممتنعین عن تسدید ما بذمتهم ولا تتم هذه الاجراءات الا بعد تشکیل لجنة لغرض متابعة الموضوع، ولقد تم تخویل مدراء الفروع وما یماثلهم فی دوائر وزارة المالیة بغداد والمحافظات او أی موظف اخر لا تقل درجته عن الدرجة الرابعة من قانون الخدمة المدنیة او ما یقابلها فی قوانین وقواعد الخدمة الاخرى بتخویل من الوزیر" بالتحصیل. الخاتمـة بعد ان الانتهاء من اعداد هذا البحث "التنظیم الفنی لضریبة المبیعات"، بفضل الله ومنة منه فقد توصلنا لجملة من الاستنتاجات والتوصیات على وفق ما یأتی: اولا- الاستنتاجات:
ثانیا- التوصیات:
The Authors declare That there is no conflict of interest References (Arabic Translated to English) First- Laws: Iraqi Laws: 1- Resolution of the dissolved Revolutionary Command Council No. 36 of 1997, regarding imposing sales tax on service provided in restaurants and first class hotels in Iraq. Egyptian Laws: 2- Egyptian Administrative Seizure Law No. 38 of 1955. 3- Egyptian Value Added Tax Law No. 67 of 2016 as amended. 4- Egyptian Unified Tax Procedures Law No. 206 of 2020 Jordanian Laws: 5- Jordanian Sales Tax Law No. 6 of 1994, amended and in force, published in the official gazette No. 4672 on 16/8/2004 6- The temporary General Sales Tax Law No. (29) of 2009 amending the Jordanian Sales Tax Law No. 6 of 1994, the amended and in force and published in the official gazette, No. 5005 on December 30, 2009. 7- The Jordanian Public Funds Law No. 6 of 1952, as amended and in force. Second- Budgets: 8- The Federal General Budget Law of the Republic of Iraq for the fiscal year 2018, published in the Iraqi gazette, No. 4485, 2/4/2018, as well as general budgets for the years (2016-2020). 9- Law No. (1) of the Federal General Budget of the Republic of Iraq for the fiscal year 2019, published in the Iraqi gazette, No. 4925, on 11/2/2019. Third- Implementing regulations, instructions and tables: Iraqi instructions: 10- Instructions No. 5 of 2015 regarding the imposition and collection of sales tax in Iraq. 11- Controls and instructions of the Iraqi General Tax Authority for Professions and Businesses for the year 2019-2020. Jordanian Instructions: 12- Jordanian Instructions No. 1 of 2010 regarding the methods of paying, remitting, installments and postponing the payment of sales tax. Egyptian executive regulations: 13- The executive regulations accompanying the Value Added Tax Law No. 67 of 2016, published in the official gazette, No. 35 bis (C), on 7/9/2016. Tables: 14. Table No. 1 of the amended Jordanian Sales Tax Law No. 6 of 1994 in force. 15. Table No. (2) of the amended Jordanian Sales Tax Law No. 6 of 1994 in force. Fourth- Official letters: 16- Letter of the General Tax Authority No. 5/557 on 24/2/2019 regarding the controls for imposing sales tax on mobile phone service, internet networks, and all hotel and restaurant services. 17- Letter of the General Tax Authority No. 5/2514/8956 on 9/9/2018 regarding authorizing the application of the Government Debts Collection Law No. 56 of 1979 and confirmed by letter No. 5/593 on 29/12/2019. 18- Letter of the General Tax Authority No. D/4723 on 1/3/2020, regarding the collection of government debts. Fifth- Books: 19- Ismail, Khalil Ismail, Tax Accounting, College of Administration and Economics, University of Baghdad, 2001 20- Al- Sayyid Awadh, Khalid Abdulaleem, General tax on Sales- problems and Solutions, Etrac for Publishing, Printing and Distribution, Cairo, 2008, PP 30 21- Abdulhamid Rif’aat, Sales Tax Experiences and Solutions, 2001, according to the amended Law No. 36 of 2000 applied as of 2/1/200, first edition, National Library Department, Amman, 2001. 22- Abdulaziz, Sa’eed& Rajab, Shukri, Tax Economics, Al- Dar al- Jami’iya, Alexandria, 2007 23- Hamdi, Samir Salahuddin, Public Finance, Law Publications of Zein, Beirut, Lebanon, 2015. 24- Nashid Suzi Adli, Basics of Public Finance, Law Publications of al- Halabi, Alexandia, Egypt, 2008. 25- Nashid Suzi Adli, Tax Justice, al-Dar al-Jami`yyah for Publications, Alexandria, Egypt, 2020 26- Al- Jajawi, Talal Muhammad Ali& Al- Anbaki, Haitham Muhammad Ali, Accounting and Taxation, Al- Kitab Printing House Baghdad, Iraq,2013 27- Al- Ali, Adel Flayyih, Public Finance and Financial and Tax Law, Al- Maktaba al- ‘Alamiyya lil Kitab al- Jami’ii, Beirut, Libanon, 2008 28- Nour, Abdunnasir& Adas, Nail Hasan, Taxes and their Accounting, 2nd edition, Dar al- Maseera for Publishing and Distribution, Amman, 2008 29- Awad, Qabas Hasan, Public Finance and Financial Legislation, Dar al- Kutub wal Watha’iq, Baghdad, 2010 30- Naseer, Mabrook Muhammad, Tax on Value Added by Applying Low no. 67 of 2016, Al- Dar al- Jami’yya, Egypt, 2017 31- Abu Nassar,Muhammad; Al- Masha’la, Mahfoudh & Al- Shahwan, Firas Atallah, Tax Accounting between Theory and Practice- Sales and Income Taxes in Jordan, 2nd edition, National Library Department, 2009 32- Sayyid, Muhammad Sha’ban Imam, Legal Provisions for the General Tax on Sales, part one, Dar Al- Manahij for Publishing and Distribution, Amman, 2016 Sixth- Dissertations and Theses: 33- Abd, Khalid Hamid, Requirements of Applying the Electronic Government in the Field of Taxation- Proposed System, PHD Thesis, Business Management Department, College of Administration and Economics, Mosul University, 2009 34- Muhammad, Dawoodi, Fiscal Administration and Tax Collection in Algeria, MSc Thesis, Faculty of Economics, Commercial and Management Sciences, Algeria, 2006 35- Al- Sa’idi, Thulfiqar Ali Reesan, Tax on Value Added and its Applications, PHD thesis , College of Law, Al- Nahrain University, 2007 36- Ma’aali, Samih Khalid Abdullah, Obstacles of Collection Facing Tax Administration in Palestine from the Point of View of Tax Officials, MSc Thesis, Al- Najah University, Palestine, 2015 37- Gha’ib, Fadheela Abbas, Tax Disputes in the Iraqi Legislation- Comparative Study, PHD thesis, College of Law, Mosul University, 2017 38- Al- Alosi, Laith Ameen Marzooq, Activation of the Role of Sales Tax in Raising the Tax Proceeds in Iraq- A comparative Study with the Experiences of some Countries, The Higher Institute of Financial and Accounting Studies, Baghdad University, 2010 Seventh- Researches: 39- Aljarf, Kamal, The Source of Commitment to the Payment of Income Tax, A research published in the journal of Management of the Governmental Affairs, Al- Mitba’aa Al- Canoniya, Cairo, Issue 2, Year 10, 1966, pp 44. 40- Al- Gthat, Ma’moon Muhammad, The Effectiveness of the Procedures of the General Tax Department on the Sales of the Jordanian Service Sector from the Point of View of its Auditors, Jarash University, Jordan, 2014 Eighth- Electronic Sites: 41- Rasheed, Bara’aa, What is the Taxable Event? An article published on https://e3arabi.com | ||
References | ||
المصـادر اولا- القوانین: القوانین العراقیة:
القوانین المصریة:
القوانین الاردنیة:
ثانیا- الموازنات:
ثالثا- اللوائح التنفیذیة و التعلیمات والجداول: التعلیمات العراقیة:
التعلیمات الأردنیة:
اللوائح التنفیذیة المصریة:
الجــــداول:
رابعا- الکتب الرسمیة:
خامسا- الکتب:
26. طلال محمد علی الججاوی، هیثم علی محمد العنبکی، المحاسبة والتحاسب الضریبی، مطبعة الکتاب، بغداد، العراق، 2013. 27. عادل فلیح العلی, المالیة العامة والقانون المالی والضریبی, المکتبة العالمیة للکتاب الجامعی, بیروت, لبنان, 2008. 28. عبدالناصر نور، د. نائل حسن عدس، الضرائب ومحاسبتها، الطبعة الثانیة، دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمان، 2008.
سادسا- الاطاریح والرسائل: 33. خالد حامد عبد، متطلبات بتطبیق الحکومة الالکترونیة فی مجال التحاسب الضریبی – نظام مقترح، اطروحة دکتوراه، قسم ادارة الاعمال، کلیة الادارة والاقتصاد، جامعة الموصل، 2009.
36. سامح خالد عبدالله معالی، معوقات التحصیل لدى الادارة الضریبیة فی فلسطین من وجهة نظر موظفی الضرائب، رسالة ماجستیر، جامعة النجاح، فلسطین، 2015. 37. فضیلة عباس غائب، المنازعات الضریبیة فی التشریع العراقی – دراسة مقارنة، اطروحة دکتوراه، کلیة القانون، جامعة الموصل، 2017. 38. لیث امین مرزوک الالوسی، تفعیل دور ضریبة المبیعات فی رفع الحصیلة الضریبیة فی العراق دراسة مقارنة مع تجارب بعض الدول، المعهد العالی للدراسات المحاسبیة والمالیة، جامعة بغداد، 2010. سابعا- البحـوث:
ثامنا- المواقع الالکترونیة:
| ||
Statistics Article View: 414 PDF Download: 206 |