أثر الضرورة العسکریة على الفئات والأشخاص المدنیین | ||
الرافدین للحقوق | ||
Article 7, Volume 24, Issue 78, March 2022, Pages 191-217 PDF (371.01 K) | ||
Document Type: بحث | ||
DOI: 10.33899/alaw.2022.172985 | ||
Authors | ||
أحمد حسین ابراهیم* 1; خلف رمضان محمد2 | ||
1کلیة الحقوق/ جامعة الموصل | ||
2کلیة الحقوق جامعة الموصل | ||
Abstract | ||
المستخلص یعتبر مبدأ الضرورة العسکریة رکنا هاما من قواعد القانون الدولی الانسانی ,وهذا المبدأ غیر قابل للضبط او تحدید الشکل بصورة واضحة ,إذ لکل نزاع مسلح له طابعه الخاص الذی یختلف بدوره عن الآخر وهذا ما وجدناه خلال دراستنا لهذا المبدأ المهم. وفی وقتنا المعاصر نجد العدید من الدول تستخدم هذا المبدأ کذریعة لانتهاک قواعد القانون الدولی الانسانی والتی تسعى بدورها لحمایة غیر المقاتلین أثناء النزاعات المسلحة وهی تعتبر من ملجأ قانونی یلجأ الیه المدنیین أثناء النزاع المسلح, سواء کان شخصا مقاتلا خرج من دارة النزاع لسبب او لأخر والاعیان المدنیة التی غالبا تکون غیر مرتبطة ولا علاقه لها بالنزاع المسلح. لقد وضعت اتفاقیات جنیف الاربع لعام 1949م والبروتوکولان الاضافیان لعام 1977م الأسس القانونیة لمبدأ الضرورة العسکریة ومن أجل توضیح هذا المفهوم وهذه النصوص والمحددات التی تقید هذا المبدأ ,فلاستخدامه أثناء النزاعات المسلحة یجب مراعاة الاعتبارات الانسانیة وعدم إحداث او التسبب بالآلام التی لا مبرر لها. لذا قمنا بدراستنا بتسلیط الضوء على أثر الضرورة العسکریة على الاشخاص المدنیین والاعیان المدنیة أثناء استخدام مبدأ الضرورة العسکریة اثناء النزاعات المسلحة ,وتبیان اثره وخطورته على هذین العنصرین فی المجتمع ومما یترک اثار سلبیة خطیرة للأجیال القادمة جراء التجاوز على مبدأ الضرورة العسکریة لأجل محاسبة الاشخاص المنتهکین لهذا المبدأ وما ینتج من انتهاک هذا المبدأ من جرائم بشعة تهز ضمیر الانسانیة. | ||
Keywords | ||
القانون الدولی الانسانی; الضرورة العسکریة; اتفاقیات جنیف الاربع | ||
Full Text | ||
أثر الضرورة العسکریة على الفئات والأشخاص المدنیین-(*)- The Effects of the use of Military Necessity on Civilians Populations
(*) أستلم البحث فی 11/6/2019 *** قبل للنشر فی 18/7/2019. (*) received on 11/6/2019 *** accepted for publishing on 18/7/2019. Doi: 10.33899/alaw.2022.172985 © Authors, 2022, College of Law, University of Mosul This is an open access articl under the CC BY 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0). المستخلص یعتبر مبدأ الضرورة العسکریة رکنا هاما من قواعد القانون الدولی الانسانی ,وهذا المبدأ غیر قابل للضبط او تحدید الشکل بصورة واضحة ,إذ لکل نزاع مسلح له طابعه الخاص الذی یختلف بدوره عن الآخر وهذا ما وجدناه خلال دراستنا لهذا المبدأ المهم. وفی وقتنا المعاصر نجد العدید من الدول تستخدم هذا المبدأ کذریعة لانتهاک قواعد القانون الدولی الانسانی والتی تسعى بدورها لحمایة غیر المقاتلین أثناء النزاعات المسلحة وهی تعتبر من ملجأ قانونی یلجأ الیه المدنیین أثناء النزاع المسلح, سواء کان شخصا مقاتلا خرج من دارة النزاع لسبب او لأخر والاعیان المدنیة التی غالبا تکون غیر مرتبطة ولا علاقه لها بالنزاع المسلح. لقد وضعت اتفاقیات جنیف الاربع لعام 1949م والبروتوکولان الاضافیان لعام 1977م الأسس القانونیة لمبدأ الضرورة العسکریة ومن أجل توضیح هذا المفهوم وهذه النصوص والمحددات التی تقید هذا المبدأ ,فلاستخدامه أثناء النزاعات المسلحة یجب مراعاة الاعتبارات الانسانیة وعدم إحداث او التسبب بالآلام التی لا مبرر لها. لذا قمنا بدراستنا بتسلیط الضوء على أثر الضرورة العسکریة على الاشخاص المدنیین والاعیان المدنیة أثناء استخدام مبدأ الضرورة العسکریة اثناء النزاعات المسلحة ,وتبیان اثره وخطورته على هذین العنصرین فی المجتمع ومما یترک اثار سلبیة خطیرة للأجیال القادمة جراء التجاوز على مبدأ الضرورة العسکریة لأجل محاسبة الاشخاص المنتهکین لهذا المبدأ وما ینتج من انتهاک هذا المبدأ من جرائم بشعة تهز ضمیر الانسانیة. الکلمات المفتاحیة: القانون الدولی الانسانی، الضرورة العسکریة، اتفاقیات جنیف الاربع. Abstract The principle of military necessity is an important pillar of the international law of armed conflict and international humanitarian law. However, there is no clear definition of the principle which has many applications to complex cases, and this is due to the different categories of armed conflicts. Today , countries and armed groups use this principle as an excuse to violate the rules of international humanitarian law, which its original goal is to protect non-combatants during armed conflicts and considered a legal refuge for civilians during armed conflict. The four Geneva Conventions of 1949 and Additional Protocols of 1977sets the legal basis for the principle of military necessity. This article attempts to shed light on the principle and its impact on civilians during armed conflicts . It argues that the use of this important principle during armed conflicts must take humanitarian considerations into account and not cause any unnecessary pain. Key words: International Humanitarian Law, international law of armed conflict Military necessity, Geneva convection, civilians, and civilian objects. المقدمـة یهدف القانون الدولی الانسانی الى حمایة المدنیین وکافة الفئات وضحایا النزاعات المسلحة ومنهم من کف عن القتال وتقید أطراف النزاع فی استخدام القوة العسکریة وحمایة الاموال والاعیان التی لیس لها صلة مباشرة بالعملیات العسکریة والحاجات الانسانیة وهو بدوره یمنح حمایة قانونیة للأفراد العاملین اثناء المعارک ومنهم الصحفیین واللجان الطبیة والعاملین وغیرهم . ولکثرة النزاعات المسلحة خصوصا فی الشرق الاوسط اصبح لزاما علینا ان نفهم موضوع النزاع المسلح الدولی والغیر دولی وماهی القیود الواجب على المقاتلین الالتزام بها وعدم انتهاکها ومن أهم القیود والضوابط هی الضرورة العسکریة إذ ان القانون الدولی الانسانی لم یحرم او یجرم مبدأ الضرورة العسکریة فأنه یحق للأطراف المتنازعة اللجوء الى هذا المبدأ عند الضرورة , وعلى الرغم من أن القانون الدولی الانسانی قد اجاز اللجوء الى مبدأ الضرورة العسکریة إلا انه وضع له من الضوابط والقیود التی یجب على الاطراف المتنازعة الالتزام بها . لذلک احتلت الضرورة العسکریة موقعا مهما فی إعلانات القانون الدولی الانسانی ومواثیقه فدیباجة إعلان سان بطرسبورغ لعام 1868م, وضعت حدا للاعتبارات الانسانیة التی یجب ان تتوقف اما المقتضیات الإنسانیة, وهذا ما جاءت به الفقرة الثانیة من دیباجة لاهای الرابعة لعام 1907م التی أتت بمصطلح (مصالح الإنسانیة) للحد من آلام الحرب حسب ما تسمح به الضرورات العسکریة وعلیه فأنه لا یمکن اتخاذ حالة الضرورة العسکریة کمبرر لانتهاک قواعد الحرب وأعرافه وحتى إذا ما تم استخدامه فلا یجوز التعسف فیه بما یسب خسائر جسیمة بالأرواح والاشخاص المدنیین والعاملین من الذین لا یشارکون بالعملیات العسکریة وخصوصا منهم الاطفال والنساء والافراد الطبیة وغیرهم, وإنما یجب علیها أن تختار الوسائل التی تتناسب مع هذه الغایة بحیث لا تحدث أضراراً مفرطة وکبیرة لا داعی لبلوغها , وعلى هذا الاساس کان لابد من إجراء دراسة قانونیة تحدد أثر الضرورة العسکریة على المدنیین والاشخاص العاملین. (العبارة المؤشرة باللون الأصفر غیر مستقیمة المعنى، تراجع لطفاً). أهمیة الدراسة: تصب أهمیة دراسة الموضوع على الاثار الخطیرة على المجتمع والمدنیین وغیر المقاتلین اذا ما تم انتهاک هذا المبدأ المهم أثناء النزاعات المسلحة مما یترک آثاراً خطیرة جدا وخصوصا اذا ما لوحظ اللجوء الى هذا المبدأ وبصورة کبیرة فی الحروب الاخیرة. مشکلة الدراسة: ان مفهوم مبدأ الضرورة العسکریة مفهوم متغیر وآثاره کبیرة على المجتمع اذا ما تم انتهاکه من قبل القادة والمسؤولین مما یسبب خسارة کبیرة وازهاق ارواح المدنیین والافراد العاملین لذا سوف نظهر مدى اثار انتهاک الضرورة العسکریة على هؤلاء الافراد. فرضیة البحث: إن فرضیة الدراسة تذهب بان الدول المتحاربة خصوصا فی الوقت المعاصر تطبق مبدا الضرورة العسکریة وفق قواعد القانون الدولی الانسانی وتلتزم بشروطها ومعاییرها وفقا لاتفاقیات جنیف الاربع لعام 1949م والبروتوکولین الاضافیین لعام 1977م. منهجیة الدراسة: تعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفی التحلیلی بحیث أنه سوف یتم التطرق الى وسرد الاعراف والمعاهدات الدولیة ذات الصلة. هیکلیة الدراسة: سنتناول هذا الموضوع فی مبحثین مهمین هما : - أثر الضرورة العسکریة على فئات الاطفال والنساء. - أثر الضرورة العسکریة على موظفی الخدمات الطبیة والصحفیین أعوان الدفاع المدنی والمتطوعین من أفراد الإغاثة. المبحث الاول أثر الضرورة العسکریة على فئات الاطفال والنساء تستهدف قواعد القانون الدولی الإنسانی حمایة الأشخاص المدنیین الذین لا یشارکون فی الاعمال العسکریة او الذین فقدوا القدرة على المشارکة فیها ,وحسب ما نصت علیه اتفاقیات جنیف الأربع فی 12 أب/أغسطس 1949م وما جاءت به من قواعد الحمایة وفقا لتسمیاتها بالتالی (تحسین حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة فی المیدان الاتفاقیة الأولى، تحسین حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة فی البحار الاتفاقیة الثانیة، معاملة أسرى الحرب الاتفاقیة الثالثة، حمایة الأشخاص المدنیین فی وقت الحرب الاتفاقیة الرابعة), إضافة إلی البروتوکولین الملحقین لسنة 1977 الأول إذ یطبق فی حالة النزاعات المسلحة ذات الطابع الدولی، ویکمل اتفاقیة جنیف الرابعة، أما البروتوکول الثانی فیطبق فی النزاعات المسلحة الداخلیة ویکمل المادة الثالثة المشترکة، أو الاتفاقیة المصغرة من اتفاقیات جنیف الأربع. وتعد قضیة حمایة المدنیین أثناء النزاعات المسلحة من القضایا الهامة جدا لأن نشوب ای نزاع مسلح دولی أو داخلی سوف تکون له تداعیات خطیرة على هذه الفئات، وتمثل اتفاقیة جنیف الرابعة لعام 1949م المتعلقة بحمایة المدنیین اثناء النزاعات المسلحة تقدما کبیرا و تسجل فی الوقت نفسه اهتماماً جدیداً للقانون بالمدنیین اثناء النزاعات المسلحة. وبهذا اعطت التأیید على أن کرامة الشخص الانسانی المعترف بها عالمیا من حیث المبدأ یجب ان تحترم وتسند لها الحمایة الواجبة خاصة فی حالة النزاعات الدولیة المسلحة ,إن اتفاقیة جنیف الرابعة تختص بالحمایة الدولیة لفئات محددة من الاشخاص المدنیین فی النزاعات المسلحة بوصفهم مدنیین ,الا أن النصوص المتعلقة لا یوجد فیها ما یمیزها بین الاشخاص المدنیین والسکان المدنیین من الذین ممن تضفی علیهم تلک الحمایة. أقرت قواعد القانون الدولی الانسانی حمایة محددة لبعض الفئات استجابة للاعتبارات الانسانیة فی مواجهة الضرورات العسکریة ,إن هذه الفئات التی خص لها القانون الدولی الانسانی حمایة محدودة فی حدود معلومة وفق ظروف استثنائیة الامر ,الذی یتطلب تحدید هذه الفئات من القواعد العامة للحمایة من خلال اتفاقیات القانون الدولی الانسانی وتحدید الحدود الدنیا التی لا یمکن للضرورات ان تبرر انتهاکها وبهذا سوف نتطرق الى فئتین مهمتین هما الاطفال والنساء وفق المطالب الاتیة: - المطلب الأول- أثر الضرورة العسکریة على فئة الأطفال. - المطلب الثانی– أثر الضرورة العسکریة على فئة النساء. المطلب الأول أثر الضرورة العسکریة على فئة الأطفال أن لفئة الاطفال معیاراً واحداً لتمییزهم عن باقی الفئات وهی الصفة العمریة التی تبدأ منذ لحظة الطفولة وهی الجنین فی رحم أمه حتى بلوغ الطفل سناً معینا وهی فی الغالب سن الثامنة عشر ,أما القانون الدولی فلقد منح الطفل الحمایة مثل الجرحى والمفقودین, حسب نص المادة رقم 8/أ من البروتوکول الإضافی الثانی, واعتبرت المادة (41) من اتفاقیة جنیف لعام 1949م (أن الطفل هو الذی لم یبلغ سن 15 سنة من عمره), فی حین أن منظمة العفو الدولیة شأنها شأن المنظمات غیر الحکومیة الأخرى وکذا المیثاق الإفریقی, فلقد عرّفوا الطفل بأنه( کل إنسان دون 18 سنة من عمره),بینما اتفاقیة حقوق الطفل فترى أن الطفل هو کل إنسان لم یتجاوز سن 18 سنة, إلا إذا بلغ سن الرشد قبل ذلک بموجب القانون الوطنی المطبق علیه. إن فئة الاطفال تعد من أکثر الفئات عرضة لأخطار النزاعات المسلحة کالدفع بهم الى الصفوف الامامیة فی القتال او اتخاذهم دروع بشریة رغم صغر سنهم وقلة خبرتهم لأجل صد الهجمات الخصم ,أو الغایة من تغییر مجریات الحروب بالإضافة الى العدید من الانتهاکات الاخرى التی یتعرضون لها التی لا یمکن تبریرها حتى فی حالة الضرورة العسکریة القصوى او الظروف الاستثنائیة الأخرى ,لذا سوف نتطرق الى أهم الحالات التی لا یمکن فیها الاستناد الى حالة الضرورة العسکریة وفق الاتی: الفرع الاول: الاستهداف المباشر للأطفال وحرمان الأشخاص المکفولة حمایتهم من الحقوق والمزایا. الفرع الثانی: الحکم بالإعدام على الاطفال دون الثامنة عشر والتجنید القسری أو الاجباری للأطفال. الفرع الاول: الاستهداف المباشر للأطفال وحرمان الأشخاص المکفولة حمایتهم من الحقوق والمزایا. وبهذا سوف نقوم بتقسیم الفرع الى النقاط الاتیة: اولا- الاستهداف المباشر للأطفال: قد یقوم احد الأطراف المتحاربة بشن هجمات ضد تجمعات للأطفال او قد یتم استخدامهم کدروع بشریة بغرض التأثیر على الطرف الخصم او تسلیط الضوء على جانب معین للتأثیر على مجریات الحرب وتعتبر فئة الاطفال من المدنیین وهذا ما تضمنته جمیع اتفاقیات القانون الدولی الانسانی فی نصوصها, على الرغم ن حظر استهداف المدنیین والاطفال فی جمیع المواثیق الدولیة الا ان الحروب الاخیرة وخصوصا الحروب الامریکیة على العراق منذ عام 2003 ولغایة الحروب ضد الارهاب لعام 2014م قد شهدت العدید من التجاوزات ضد المدنیین والاطفال بصورة خاصة کما حدث فی استهداف ملجأ العامریة الذی راح ضحیته 54 طفلا رضیعا کما تم قصف قضاء الحویجة والموصل القدیمة ,کما قامت القوات الاسرائیلیة فی (عملیة الرصاص المصبوب) وکانت الحجة الرئیسة هی تحقیق میزة عسکریة والتی استخدمت فیها الفسفور الابیض عام 2008م, مما ادى الى استشهاد العدید من الاطفال والنساء لغرض تحقیق ضرورة عسکریة حسب تصریح قائد القوات الاسرائیلیة والتی تراجعت فیها فیما بعد وکان عدد الضحایا من الفلسطینیین حیث استشهد فیها وحسب تصریح المرکز الفلسطینی لحقوق الانسان حوالی (14199) فردا بلغ عدد القتلى من الاطفال 30% من الشهداء. ثانیا- حرمان الأشخاص المکفولة حمایتهم من الحقوق والمزایا: على اطراف النزاع بذل عنایة کافیة للأطفال أثناء النزاعات المسلحة حسب البروتوکول الإضافی الاول لعام 1977م وذلک بعدم اشراکهم بصورة مباشرة فی المعارک الدائرة ویبقون مستفیدین من الحمایة الخاصة ضمن نصوص الاتفاقیات المتعلقة بالنزاعات المسلحة فی حال تم اشراکهم بصورة استثنائیة ممن لم یبلغوا الخامسة عشر فی الاعمال العدائیة ووقعوا فی قبضة العدو فیجب توفیر حمایة خاصة وظروف اعتقال مناسبة لهم ولا یجوز بأی حال من الأحوال حرمان الأطفال من الحقوق والمزایا المکفولة للأشخاص المضمونة حمایتهم من أسرى ومدنیین تحت أی مسمى سواء فی حالات الضرورة العسکریة أو أی مسمى آخر. الفرع الثانی: الحکم بالإعدام على الاطفال دون الثامنة عشر والتجنید القسری أو الاجباری للأطفال. وبهذا سوف نأتی على هذا الفرع بالنقاط الاتیة: اولا- الحکم بالإعدام على الاطفال دون الثامنة عشر : تضمنت اتفاقیة جنیف الرابعة لعام 1949م مبدأ عدم جواز الحکم على الأطفال بأی حال من الحوال إذ ضمنت قواعد القانون الدولی الإنسانی حمایة خاصة للأطفال دون سن الثامنة عشر من الحکم أو تنفیذ الحکم فی الجرائم المرتکبة من قبلهم والتی قد تتعلق بالنزاع المسلح بین الأطراف المتحاربة.کما أکدت المادة )77( من البروتوکول الإضافی الأول الفقرة الخامسة ضد تنفیذ عقوبة الإعدام بسبب جریمة ترتبط بالنزاع المسلح للأعمار دون سن الثامنة عشر وبهذا قد حظر البروتوکول تنفیذ عقوبة الإعدام کما جاءت فی المادة 68 من اتفاقیة جنیف الرابعة لعام 1949م. إن حظر الحکم بعقوبة الاعدام او تنفیذ الحکم شمل ایضا النزاعات المسلحة غیر الدولیة حسب ما جاء فی البروتوکول الإضافی الثانی لعام 1977م, حیث جاء بحظر حکم ,او تنفیذ عقوبة الإعدام دون سن الثامنة عشر, ونظراً لقسوة العقوبة بحق هذه الفئة العمریة جاءت اتفاقیات القانون الدولی الإنسانی لحمایة هذه الفئة العمریة اثناء النزاعات المسلحة الدولیة او النزاعات الداخلیة ولا یمکن الاستناد على حالة الضرورة العسکریة فی تنفیذ هذه العقوبات بحق الأطفال. ثانیا- التجنید القسری أو الاجباری للأطفال: نظرا للأخطار الکبیرة التی تنجم عن تجنید الأطفال دون سن الثامنة عشر وعن اشتراکهم فی العملیات العسکریة حیث أن البروتوکول الإضافی الأول ینص على (یجب على أطراف النزاع اتخاذ کافة التدابیر المستطاعة, التی تکفل عدم اشتراک الأطفال الذین لم یبلغوا سن الخامسة عشر, فی الاعمال العدائیة بصورة مباشرة وعلى الأطراف بوجه خاص أن تمتنع عن تجنید هؤلاء الصغار فی قواتها المسلحة) ,إذ تعد ظاهرة تجنید الأطفال فی النزاعات المسلحة من أقدم الظواهر المرتبطة بالحروب. المطلب الثانی أثر الضرورة العسکریة على فئة النساء لقد جاء القانون الدولی الإنسانی بحظر جملة من الأفعال التی تنطوی على أفعال تسیء الى معاملة النساء کالعنف الجنسی او إساءة المعاملة وکذلک جریمة عقوبة الإعدام خصوصا بالنسبة للحوامل او المرضعات وارتکاب أعمال یعاقب علیها القانون والتی لا یجوز فیها الاستناد الى حالة الضرورة العسکریة بقصد الإفلات من العقابوبهذا سوف نقوم بتقسیم المطلب بالأفرع الرئیسة الاتیة : - الفرع الاول: إساءة المعاملة بصورة عمدیة للنساء والافعال التی تتضمن اعمال عنف جنسی. - الفرع الثانی:حکم الإعدام على النساء والحوامل وأمهات الأطفال. الفرع الاول: إساءة المعاملة بصورة عمدیة للنساء والافعال التی تتضمن اعمال عنف جنسی. وبهذا الفرع سوف نتطرق الى الاساءات الاتیة: اولا- إساءة المعاملة بصورة عمدیة للنساء: تتعرض النساء الى معاملة قاسیة جدا اثناء التحقیق معهنّ وقد تتعرض الى وسائل اخرى کالتحرش واهانة کرامتهنّ بصورة عمدیة وقد حظر القانون الدولی الإنسانی هذا النوع من المعاملة بجمیع اشکالها او ما تواجه النساء من الحرمان من الحمایة الصحیة المناسبة اثناء الاحتجاز ومن الحالات التی حظرت بموجب القانون الاغتصاب القسری, الإکراه على الحمل, والانهاء القسری للحمل, الإکراه على الاحتفاظ بالجنین, و هناک حالات عدیدة اخرى تتعرض لها النساء کالتعرض الى صعقات کهربائیة وغیرها وهذه الحالات جمیعها محظورة بکل اشکالها وفق القانون الدولی الانسانی. إن حالة الضرورة العسکریة هی حالة استثنائیة الا انها لا یمکن الاعتداد بها حین تحدث حالات تعمد الإساءة للنساء ,أو تسلیط عقوبات قاسیة, او فرض ظروف قاسیة علیهنّ إذ لا یمکن تبریر هذه الافعال وفق حالة الضرورة العسکریة وهذا بالضبط ما أخذ به القضاء الدولی. ثانیا- الافعال التی تتضمن اعمال عنف جنسی: لقد نصت اغلب اتفاقیات القانون الدولی الإنسانی والمواثیق الدولیة على حظر العدید من الافعال التی تتضمن اعمال عنف جنسی,ولایمکن اللجوء الى حالة الضرورة العسکریة اثناء ارتکاب هذه الافعال, کذلک نصت المادة46 من اتفاقیة لاهای المتعلقة بقوانین واعراف الحرب البریة. کما جاء نص المادة(27) من اتفاقیة جنیف التی تنص على (حمایة النساء خاصة ضد اعمال الاعتداء على شرفهنّ لاسیما ضد الاغتصاب والاکراه على اعمال الدعارة, وهتک حریتهنّ), هذا وجاء البروتوکل الاضافی الاول لعام 1977م الذی حظر فیه ای شکل من اشکال الاعتداء الجنسی ونص النظام الأساسی للمحکمة الجنائیة الدولیة على تجریم أفعال الاغتصاب او الاکراه او البغاء او الاستعباد لجنسی او الحمل القسری, فی المادة (8) منه حیث جاءت على (تعتبر جریمة حرب کل الافعال التی تضمنت الاغتصاب او الاکراه او الاستعباد الجنسی او التعقیم القسری أو ای شکل من أشکال العنف الجنسی, حیث تعتبر هذه الافعال انتهاکا خطیرا لاتفاقیات جنیف). وقد شهدت الاحداث فی یوغسلافیاأکثر من( 1000) حالة اغتصاب مسلمة و أکثر من (1700) ضحیة نتیجة لعملیات الاغتصاب (حذف) تم الاعتداءعلیهنّ من قبل الجنود وعناصر الشرطة وقوات عسکریة خاصة اذ تم القیام بالاعتداءالجنسی فی مناطق الاحتجاز والاعتقال ضمن سیاسة طائفیة عنصریة,إن جریمة الاغتصاب من الجرائم الشنیعة التی لایمکن تبریرها تحت ای ذریعة ولایمکن الاستناد علیها بحجة الضرورة العسکریة او تستخدم فیها استعراض للقوى او غیرها من الادعاءات التی تسعى لتبریر هذه الجرائم. فنظرا لبشاعة الجرائم الخاصة بالنساء التی حدثت اعقاب الحرب العالمیة الثانیة والحرب على جمهوریة یوغسلافیا فقد اقترحت الجمعیة العامة انشاء محمکة دولیة لمحاسبة مرتکبی هذه الجرائم فقد ادان مجلس الأمن لعملیات الاغتصاب الممنهجة ضد المسلمات البوسنیات بما تشکله من انتهاک للقانون الدولی الأنسانی واتفاقیات جنیف الاربع وسوف یحاسب منتهکی هذه الجرائم وفق القانون الدولی الانسانی, کما شهد العراق العدید من حالات الاعتداء على النساء بحجة الضرورة العسکریة وانهنّ یشکلن خطر ما على العملیات العسکریة ,کما حدث فی قتل العراقیة (لیلى حسین فوزی) من قبل القوات الامریکیة بعد بصقها بوجه جندی امریکی فی اول ایام الاحتلال فی عام 2003م, بالاضافة الى القتل العمد لاکثر من (157) امرأة عراقیة خلال الایام الاولى للعدوان على الفلوجة عام 2004م بالاضافة الى قتل العدید من النساء فی ظروف اخرى غامضة. الفرع الثانی: حکم الإعدام على النساء والحوامل وأمهات الأطفال. حظر القانون الدولی الانسانی إعدام الاطفال بشکل مطلق إذ تنص المادة 68 الفقرة الرابعة من اتفاقیة جنیف الرابعة على أنه (لایجوز بأی حال من الاحوال إصدار حکم الاعدام بشخص محمی یقل عن ثمانیة عشرعاما وقت اقتراف المخالفة ) ,وورد نفس المبدأ فی المادة 77 الفقرة الخامسة من البروتوکول الإضافی الأول والمادة6، الفقرة 4 من البروتوکول الإضافی الثانی. وحرصت قواعد القانون الدولس الانسانی على توفیر حمایة خاصة للنساء بصورة عامة والحوامل وأمهات الاطفال من خلال العدید من النصوص ومنها (المادة 70) من البروتوکول الإضافی الاول على (أن الاولویة تعطى للحوامل وأمهات الاطفال الصغار,اللاتی یعتمد علیهنّ أطفالهنّ,والمحتجزات أو المعتقلات أو المقبوض علیهنّ لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح), کذلک بینت الفقرة الثالثة من نفس المادة والتی منعت فیها اعدام الحوامل او أمهات الصغار نتیجة لارتکابهنّ الجرائم فعلى الدولة الحاجزة عدم تنفیذ حکم الاعدام بل یحول الى المؤبد وحسب ظروف کل دعوى. المبحث الثانی موظفو الخدمات الطبیة والصحفیون أعوان الدفاع المدنی والمتطوعون من أفراد الإغاثة هناک بعض الفئات المهمة التی تقوم بخدمات إنسانیة اثناء النزاعات المسلحة التی قد یستفید منها الاشخاص المحمیون طبقا لأحکام وقواعد القانون الدولی الإنسانی, سواء کانت خدمات طبیة أو إغاثیة بالإضافة الى أعوان الدفاع المدنی کما هو الحال بالنسبة لرجال الإعلام والصحافة وتقدیم الخدمات للمحمیین الذین قد تنتهک حقوقهم من جانب احد الخصوم وبهذا سوف نتناول هذه الفئات فی ثلاث مطالب وکالآتی:
المطلب الاول :أثر الضرورة العسکریة على موظفی الخدمات الطبیة. المطلب الثانی: أثر الضرورة العسکریة على فئة الصحفیین والإعلامیین. المطلب الثالث: أثر الضرورة العسکریة على أعوان الدفاع المدنی والمتطوعین من أفراد الإغاثة. المطلب الاول أثر الضرورة العسکریة على موظفی الخدمات الطبیة وتعد قضیة حمایة المدنیین أثناء النزاعات المسلحة من القضایا الهامة جدا باعتبار نشوب ای نزاع مسلح دولی أو داخلی سوف تکون له تداعیات خطیرة على هذه الفئات إذ تعتبر اتفاقیة جنیف الرابعة لعام 1949م المتعلقة بحمایة المدنیین اثناء النزاعات المسلحة تمثل تقدما کبیرا و تسجل فی نفس الوقت اهتماما جدیدا للقانون بالمدنیین اثناء النزاعات المسلحة,لذا لقد حرص القانون لدولی الانسانی فی العدید من المواد التی نصّ علیها على عدم التعرض لموظفی الخدمات الطبیة تحت أی حجة او ذریعة ومن هذه الاعمال: اولا- منع موظفی الخدمات بالقیام بأعمالهم او ارغامهم على القیام بأعمال خارج شرف المهنة: حظرت قواعد القانون الدولی الانسانی جمیع الافعال التی تعترض مهام موظفی الخدمات الطبیة, أو القیام بتصرفات تتنافى وشرف المهنة الطبیة أثناء النزاعات المسلحة ومنها تعذیب اسرى الحرب والتشویه البدنی والتجارب الطبیة الممنوعة مالم تکن لصالح المریض. ثانیا-حظر الأفعال الانتقامیة : تحظر القواعد القانونیة المنظمة للنزاعات المسلحة الاعمال التی تدخل ضمن الاعمال الانتقامیة وخصوصا ضد الاشخاص المحمیین قانونا کأفراد الخدمات الطبیة والمدنیین فهؤلاء الاشخاص لهم الحق بالدفاع عن أنفسهم بالوسائل المشروعة . ثالثا- الضغط على افراد الخدمات الطبیة بإعطاء معلومات سریة عن مرضهم: إن افراد الخدمات الطبیة یؤدون مهاماً طبیة انسانیة ولدیهم معلومات خاصة عن مرضاهم لا یجوز البوح بها بأی حال من الاحوال فلا یمکن اللجوء الى الضرورة العسکریة لغرض اخذ هذه المعلومات الخاصة بالمرضى ولا یوجد ای سند قانونی یجبرهم على ذلک الا اذا کانت المعلومة تخدم الصالح العام او تؤدی الى کشف جرائم خطیرة وهذا ما جاءت علیه (المادة 16) من البروتوکول الاضافی الاول لعام 1977م التی نصت على انه(لا یجوز بأی حال من الأحوال توقیع العقاب على أی شخص لقیامه بنشاط ذی صفة طبیة یتفق مع شرف المهنة الطبیة بغض النظر عن شخص المستفید من هذا النشاط). بالإضافة على انه لا یجوز إرغام الأشخاص الذین یمارسون نشاطاً ذا صفة طبیة على إتیان تصرفات أو القیام بأعمال تتنافى وشرف المهنة الطبیة ,کذلک ما جاءت به المادة العاشرة من البروتوکول الاضافی الثانی التی نصت على أنه (لا یجوز بأی حال من الأحوال توقیع العقاب علی أی شخص لقیامه بنشاط ذی صفة طبیة یتفق مع شرف المهنة بغض النظر عن الشخص المستفید من هذا النشاط), کما لا یجوز إرغام الأشخاص الذین یمارسون نشاطا ذا صفة طبیة علی إتیان تصرفات أو القیام بأعمال تتنافى وشرف المهنة الطبیة، أو غیر ذلک من القواعد التی تستهدف صالح الجرحى والمرضی، أو أحکام هذا اللحق "البروتوکول" أو منعهم من القیام بتصرفات تملیها هذه القواعد والأحکام. رابعا- حرمان هذه الفئات من الحمایة المقررة لهم. تقوم القوات بالهجمات ضد مواقع هذه الفئات بصورة متعمدة وبشکل مباشر حیث تتعمد من حرمان هذه الفئة من اتفاقیات جنیف لعام 1949م حیث تحمی أحکامها هذه الفئات المقررة لهم ضمن بنود الاتفاقیة, کما جاءت فی المادة (85) من البروتوکول الاضافی الاول لعام 1977م التی نصت على (أن الاعمال المرتکبة ضد افراد الخدمات الطبیة او الهیئات الدینیة من الافعال التی کیفت على انها انتهاکات جسیمة), وقد قامت اسرائیل بالعدید من الهجمات ضد الافراد والکوادر الطبیة کما حدث اثناء مهاجمة مستشفى القدس فی مدینة غزة وبهذا قد انتهکت اسرائیل لأکثر من مرة اتفاقیات جنیف الرابعة للعدید من المرات بغیة تحقیق مصالحها. المطلب الثانی أثر الضرورة العسکریة على فئة الصحفیین والإعلامیین عرفت الموسوعة العربیة العالمیة الصحافة بأنها (أحد اهم المهن التی تنقل للمواطنین الاحداث التی تجری فی محیط مجتمعهم وأمتهم, والعالم اجمع ,کما تساعد الناس فی تکوین الآراء حول الشؤون الجاریة من خلال الصحف, والمجلات والاذاعة والتلفزیون, ویشار الى الوسائل المذکورة بالصحافة). إنّ القانون الدولی الإنسانی لا یعطی الحق فی مهاجمة الصحفیین والإعلامیین تحت ای ذریعة ممکنة حتى وإن کانت هذه الذریعة او الاستثناء هو الضرورة العسکریة والتی تقضی بالخروج على القواعد العامة المنظمة والمنظمة لهذه النزاعات سواء کانت النزاعات المسلحة دولیة أو غیر دولیة فی حال مهاجمة هذه الفئة، إن اساس مشروعیة العمل الصحفی أثناء النزاعات المسلحة یتطلب منا مراجعة المواثیق والاتفاقیات الدولیة وسنتطرق بصورة اکثر بعدا للأفعال التی تتعرض لها فئة الصحفیین والإعلامیین على وفق ما یأتی : اولا- حرمان الصحفیین والاعلامیین من المیزة التی تمنحها اتفاقیات جنیف: استنادا الى الضرورات الحربیة والقتالیة فإن من حق الدول الاطراف فی النزاعات احتجاز او اعتقال ای شخص یکون فی منطقة القتال سواء کان مدنیا او غیر مدنی, وإعطاء حق لهذه الدول باحتجاز الاشخاص المدنیین وغیرهم لا یعطیها الحق من حرمانهم من امتیازات اتفاقیات جنیف خصوصا اذا کان المحتجزون من فئة الصحفیین او المراسلین الحربیین والمزایا المکفولة لهم وفق الاتفاقیات الدولیة, فالمراسل الحربی سواء کان معتمداً ام غیر معتمد یجب أن یخضع للأحکام والقواعد القانونیة التی جاءت بها اتفاقیات جنیف الثالثة لعام 1949م. لعل اکثر المناطق التی شهدت تراجعا فی مستوى اداء الصحفیین, بسبب الانتهاکات الصارخة لهذه الفئة المهمة ومقراتهم الصحفیة هی کل من العراق وسوریا وفلسطین ولیبیا حیث یعد الصحفیون فی هذه المناطق الاکثر عرضة للاعتداء من قبل أطراف النزاعات المسلحة. ثانیا- عدم مراعاة مبدأ التناسب فی استهداف الصحفیین: کما اشرنا سابقا فی مبدأ التناسب الذی یهدف الى ضبط معادل التوازن بین النتائج تحقیقها والأضرار الجانبیة الناتجة من الاستهداف او الهجوم والذی یجب ان یستبعد فئة الصحفیین والإعلامیین من نطاق الهجوم وبهذا ینبغی ان لا تبرر حالة الضرورة العسکریة هذا الانتهاک حیث من الواضح ازدیاد نسبة الإصابة من الصحفیین والإعلامیین اثناء النزاعات المسلحة وبصورة کبیرة وخصوصا فی العراق حیث اعتبر اخطر بلد لمهنة الصحافة وخصوصا اثناء السنوات التی شهدت نزاعا طائفیا خطیرا ,فللصحفیین والإعلامیین حق الحمایة کونهم مستقلین غیر تابعین لجهات محددة .
ثالثا-مهاجمة الصحفیین والاعلامیین بصورة متعمدة: إن مهاجمة الصحفیین بصورة مباشرة ودون سبب معین قد تؤدی الى اصابات شدیدة وخطیرة او الى الوفاة وتعد انتهاکاً صارخاً وخطیراً وکذلک تعد جریمة حرب طبقا للقانون الدولی الإنسانی وخصوصاً ما قامت به القوات الامریکیة وکذلک الاسرائیلیة حیث اعتدت القوات الامریکیة بصورة مباشرة لأکثر من مرة على الصحفیین والإعلامین. کما حدث اثناء غزوهم للعراق عام 2003م, باستهداف فندق فلسطین بمختلف انواع الاسلحة بحجج متعددة مما ادى الى جروح خطیرة بین الصحفیین والإعلامیین وکذلک ما قامت به القوات الإسرائیلیة فی الأراضی المحتلة وکان مقتل الصحفی الإیطالی (رافائلی تشیر) بتاریخ 2002م. شهد اجتیاح العراق قتل العدید من الصحفیین والاعلامیین بعد الاجتیاح الأمریکی للعراق ومنها مقتل الصحفیة العراقیة (أطوار بهجت) عام 2006م بذرائع مختلفة لا نجد فیها أی سند قانونی فی قواعد القانون الدولی الإنسانی,لقد وصل عدد الصحفیین الذین لقو حتفهم حتى عام 2003م الى (42) صحفیا و کان للنزاع الاخیر فی العراق النصیب الاکبر فمن بین الصحفیین والعاملین فی العراق لقى اربعة عشر حتفهم واختفى اثنان وجرح نحو (15) خمسة عشر صحفیا. ولعل أبرز مثال یمکن ان نسوقه فی هذا المجال تلک الحادثة التی کان للإعلام دور کبیر فی إبرازها وهی حادثة قتل الصبی محمد الدرة فی غزة بتاریخ 30 دیسمبر عام 2000م حیث التقطت عدسة المصور الفرنسی (شارل أندرلان) المراسل بقناة فرنسا الثانیة مشهد قتل المواطن الفلسطینی اما الکامیرات وعلى الهواء خلف برمیل اسمنتی وسط محاولات اطلاق النار, وهو المشهد الذی اهتز له الرأی العام. المطلب الثالث أعوان الدفاع المدنی والمتطوعون من أفراد الإغاثة لقد ظهرت العدید من النصوص والاتفاقیات التی تحمی هذه الفئات التطوعیة التی تعمل على تقدیم المساعدات الإنسانیة للمتضررین اثناء النزاعات المسلحة للدور الممیز الذی تلعبه هذه الفئات, ولحمایتهم من الانتهاکات الخطیرة للقوانین والقواعد القتالیة التی عملت المحکمة الجنائیة الدولیة فی مادتها الثامنة والتی اعتبرت فیها استهداف هذه الفئات هو خرق خطیر للقوانین المنظمة للنزاعات المسلحة, وهذه الانتهاکات بحق هذه الفئات ینتفی فیها اللجوء الى الضرورة العسکریة التی قد یلجأ الیها القادة العسکریون لاستهداف هذه الجهات ولإیقاف ای مبرر یعطى لاستهدافهم لدورهم الکبیر الانسانی أثناء الازمات وللوقوف على أشکال هذه الانتهاکات سوف نتطرق إلى أهم الاعمال التی یتعرض لها المتطوعون افراد الإغاثة والأعوان المدنیون أثناء النزاعات المسلحة وکالآتی: اولا-عرقلة نشاطات هیئات الإغاثة وأعوان الدفاع المدنی: إن حالة الضرورة العسکریة هی حالة استثنائیة وفوریة یتم تطبیقها واللجوء الیها فی حالة الضرورة القصوى وأثناء المعارک لکن لتطبیق حالة الضرورة تداعیات انسانیة مباشرة على الاشخاص المدنیین حیث یتم فیها وقف او عرقلة القوافل الإنسانیة مما یخالف نصوص اتفاقیات القانون الدولی الإنسانی الذی یعطی للاعتبارات الانسانیة الأولویة خصوصا أثناء المعارک المسلحة مما یستدعی الى تغلیب المتطلبات الإنسانیة فی مواجهة الضرورة العسکریة, إذ أکدت اتفاقیة جنیف الرابعة لعام 1949م والبروتوکول الإضافی الاول لعام 1977م على نقطة مهمة حول تسهیل مرور قوافل الاغاثة الانسانیة على ان طرفی النزاع یجب ان یسهلا ویسمحا بالمرور الامن للإرسالیات والمساعدات الانسانیة من اغذیة وملابس ودون إبطاء متعمد . غیر ان ما تقوم به بعض الدول من ضرب حصار على مناطق سکنیة ومنع وصول القوافل الانسانیة ومنه حصار مدینة مضایا السوریة وکذلک حصار القوات الاسرائیلیة على قطاع غزة وعدم احترامها للنصوص والاتفاقیات الدولیة کاتفاقیة جنیف الرابعة من ما یشکل انتهاکاً صارخاً لهذه الاتفاقیات وکذلک لمیثاق الأمم المتحدة ویعد جریمة حرب حیث بررتها القوات الإسرائیلیة والسوریة بانها ضرورات عسکریة وبررتها بأنها دفاع عن النفس ورد على الصواریخ القادمة من قطاع غزة ومنها نستنتج بأن شرط تحقق الضرورة العسکریة غیر محقق وحتى أنها تجاوزت بذلک مبدأ التناسب کون الوسائل المستخدمة بین الطرفین لا یمکن مقارنتها وکذلک الأسالیب ایضا هی محرمة دولیا. ثانیا- استهداف قوافل الإغاثة الإنسانیة: إن الضرورة العسکریة لا تعنی الاباحة أو التجاوز کاستثناء وارد على القواعد العامة لقواعد القانون الدولی الإنسانی بل بالعکس هی تقضی بعدم التجاوز على القواعد الاتفاقیة والعرفیة, بل حدود الضرورة العسکریة تتمثل بقهر العدو وإضعافه ومما تشهده بعض الحروب من التجاوز على القوافل والمساعدات الإنسانیة ما هو تجاوز وانتهاک خطیر للقواعد العامة, بل یصل الى جریمة حرب خطرة تستهدف المدنیین والاطفال وغیر المشارکین فی المعارک العسکریة وتحرمهم من الغذاء والدواء على حساب تحقیق میزة عسکریة غیر محققة. کما حصل فی الحروب الاخیرة فی العراق والبوسنة والهرسک اذ ذکر المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان لتقصی الحقائق فی البوسنة أن 90 % من الفرق التی أرسلت لإصلاح الخطوط الکهربائیة قد تعرضت لنیران القناصة الصرب فی سرایبفو، و لقد استخدمت القوات الصربیة المدفعیة الثقیلة والدبابات و القوات البریة لإرهاب أکثر من 40000 مواطن کانوا ینتظرون المساعدات التی انقطعت عنهم. ثالثا- خداع العدو باستخدام أزیاء وشارات الهیئات ومنظمات الإغاثة الدولیة: لقد جرمت قواعد النظام الأساسی للمحکمة الجنائیة الدولیة الاشخاص او الوحدات او الهیئات التی تتعمد استخدام أزیاء وشارات الهیئات والمنظمات الدولیة حسب نص المادة الثامنة الفقرة السابعة على انه (جریمة حرب وخصوصا عندما تستخدم أثناء النزاعات المسلحة کالغدر بالعدو عندما یتم أیهامه بانه فی حمایة أفراد الهیئات المحایدة). رابعا- انتهاک حمایة افراد الدفاع المدنی واشراکهم فی العملیات العدائیة: إن افراد الدفاع المدنی هم اشخاص مدنیون یتمتعون بالحمایة القانونیة المقررة لهم طالما بقى هؤلاء فی الاطار المخصص لهم, وان حرمان الحمایة المکفولة لهم وفق الشروط المبینة والضوابط المحددة لها یعد خروجا على قواعد الحمایة وبهذا لا ینبغی على أطراف النزاع او لقوات الاحتلال فتوقف الحمایة القانونیة مرهون بارتکاب هؤلاء الاشخاص والأفراد اعمالا ضارة أو استخدام ادوات تابعة لأحد اطراف النزاع. إن الاجهزة التابعة لأفراد الدفاع المدنی تبقى تتمتع بالحمایة الممنوحة لها حتى فی حالة توفر الضرورة العسکریة وفق المادة 62 من البروتوکول الإضافی الاول لعام 1977م ,فلا یجوز ان یتمتع هؤلاء الأفراد بصفة مزدوجة بل علیهم الاحتفاظ بطابعهم غیر العسکری, فیجب ان یبقوا محایدین وأن لا یشارکوا بصورة مباشرة أو غیر مباشرة فی العملیات العسکریة ضد احد الأطراف أو یسهلوا ارتکاب اعمال عدائیة او القیام بأعمال تجسسیَّة لنقل معلومات حساسة لحساب طرف ضد طرف آخر, کذلک لا ینبغی إجبار أفراد الدفاع المدنی على التجنید فی صفوف قوات الاحتلال، و أن لا یجبروا على الاشتراک فی العملیات العسکریة ضد جیشهم أو وطنهم. خامسا- إکراه أفراد الدفاع المدنی بالأضرار او التحیز فی مهامهم بشکل یؤثر على السکان المدنیین: إن قیام احد اطراف النزاع على إکراه او ارغام افراد الدفاع المدنی بالقیام بأعمال او مهام تضر بصالح السکان المدنیین أمر قد تم حظره وفق البروتوکول الإضافی الاول لعام 1977م وفق المادة(63) التی نصت على (یحظر على دولة الاحتلال أن ترغم أو تکره أو تحث الأجهزة المدنیة للدفاع المدنی على أداء مهامها على أی نحو یضر بمصالح السکان المدنیین), او الاستیلاء على الاجهزة المخصصة لهم وخصوصا اذا کان هذا الاستیلاء او التحویل یضر بالسکان المدنیین. کما لا ینبغی إلزام افراد الدفاع المدنی او الاشخاص التابعین لهم بتقدیم المساعدة لأحد اطراف النزاع او السلطات المحتلة على حساب طرف آخر على اساس التمییز او عدم المساواة او الأفضلیة حیث تعد هذه الافعال مغایرة لقواعد القانون الدولی الإنسانی واتفاقیات جنیف کما جاء حسب المادة 46 من اتفاقیة جنیف الرابعة لعام 1949م (لا یجوز لدولة أن ترحل أو تنقل من سکانها الى الاراضی التی تحتلها) . سادسا- إجراء تغییر فی بنیة أجهزة الدفاع المدنی والهیئات التابعة لها: لقد جاء فی البروتوکول الإضافی الأول المادة 63 منه على أن (یحظر على دولة الاحتلال أن تجری ای تغییر فی بنیة الاجهزة التابعة لأفراد اجهزة الدفاع المدنی مما قد یخل بأدائها الفعال مما یؤثر على عملها ....), فمن الواضح ان هذه الفقرة قد حرمت ای تغییر قسری للعاملیین فی اجهزة الدفاع المدنی وهیئاتها التابعة لها او التدخل فی تعیین أفراد جدد لها مما یؤدی إلى تسیس لأحکامها فیما یتعلق بتدمیر الاموال والممتلکات أو الاستیلاء علیها او الافعال التی ترتکب ضد الأشخاص المحمیة وفق القوانین الدولیة ,فأفعال کإبادة الجنس البشری أو جعل المدنیین محلا للهجوم أو التهجیر القسری أو الإجهاز على المرضى والجرحى, ناهیک عن إجراء تجارب علیهم کما حدث فی الحرب العالمیة الثانیة بقیام القوات النازیة بإجراء تجارب على الاسرى وجرحى الحرب کل هذه الافعال تقع محظورة وفقا لقواعد القانون الدولی الإنسانی فلا یمکن الاستناد على حالة الضرورة العسکریة لتبریر مثل هذه الانتهاکات الخطیرة أو الدفع بهذه الحالات للإفلات من المسؤولیة أو العقابلصالح أحد الأطراف او سلطات الاحتلال, ومن خلال تضمین بعض النصوص التی تقر صراحة بوجود الضرورة العسکریة خصوصا فی اتفاقیات جنیف والبروتوکولین الإضافیین التی تفرضها ظروف القتال مما جعل لبعض اطراف النزاع مبررا لانتهاکات جسیمة. الخاتمـة من خلال دراستنا لمبدأ الضرورة العسکریة توصلنا الى مجموعة من النتائج والتوصیات وهی کالاتی: الاستنتاجات : 1- اصبحت الضرورة العسکریة واقعا لا مفر منه تلجأ الدول الیه والقادة العسکریون لتحقیق نتائج سریعة على الاعداء بغض النظر عن الخسائر المادیة والبشریة. 2- لم تقم المعاهدات الدولیة بضبط مفهوم الضرورة العسکریة بشکل دقیق. 3- إن الضرورة العسکریة اعتبرت قیداً او شرطاً على المقاتلین أثناء النزاعات المسلحة فلا یجوز للمقاتلین استخدام شتى أنواع الأسلحة أو عدم الوقوف أمام الاعتبارات الانسانیة. 4- عدم وجود معیار محدد لما هو من الضرورات، فضلاً عن أن تـرک تقـدیر حالـة الضـرورة لکـل محـارب حسـب حاجاتـه العسـکریة مـن شـأنه أن یهـدم أحکـام و قواعـد القـانون الـدولی الإنسـانی مـن أساسها.. 5- إن الضــرورة العســکریة اســتثناء خطــیر جــاءت بــه بعــض الاتفاقیــات و خصوصــا فیمــا یتعلــق بالأحکام الناظمة للاحتلال الحربی لصالح الدولة المحتلة ضد الفئـات المحمیـة فی الأراضـی المحتلة. المقترحات: 1- أدعو أشخاص القانون الدولی الى احترام هذا المبدأ والعمل على نشره وعدم استخدامه الا فی الحالات القهریة وادعو اشخاص القانون الدولی الى الانضمام الى کافة الوثائق الدولیة ذات الصلة. 2- وضـع ضـوابط ومعـاییر واضـحة المعالم, تقید الوسـائل و الأسـالیب المسـتخدمة أثنـاء ممارسـة حالة الضرورة العسکریة ,بما یفید حصر هذا الاستثناء فی أضیق نطاق له. 3- یجـب أن تعلـو الضـرورات الإنسـانیة و المتطلبـات الإنسـانیة علـى الضـرورات الحربیـة فی صـیاغة أی قاعدة قانونیة, و فی حالة التعارض بین هذین الحالتین تقدم الأولى على الثانیة. 4- التعریــف بالقــانون الــدولی الإنســانی بصورة عامة ومبدأ الضرورة العسکریة بصورة خاصة , و إدخالــه فی بــرامج التــدریس, و خصوصــا فی المنظومــة العسکریة. 5- ضرورة استخدام الوسائل التکنلوجیة الحدیثة من أجل رصد الانتهاکات الخطیرة التی تقع اثناء النزاعات المسلحة ومنها اللجوء الى الضرورة العسکریة أثناء المعارک. 6- تجریم کل تصرف یتعدى حدود الضرورة العسکریة عن طریق المحاکم الدولیة والوطنیة.
The Authors declare That there is no conflict of interest
References (Arabic Translated to English) First: Books 1-Dr.Abdurrahman Mohammed 2011 Israel crimes during the aggression against the Gaza Strip, Alzetoon for studies and consultancy,V1 , Beirut. 2-Dr.Adel Abdullah, 2007 International protection for Children at time of Armed Conflict,V1, Dar Nahda Al-Arabiya. 3-Dr.Ahmed Abu ALKher, 1988 Protection of civilian and public properties in Armed conflict, V1,Dar Nahda Al Arabya,Cairo. 4-Franswaz Kril,1985, Women Protection in International Human Law, Red crescent News Paper,V249. 5-Ismail Abedrehman , 2007 Criminal protection of civilians in times of armed conflict,V1,part 2. 6-Dr.Kamal Hamada, 1977 Armed disputes and international Law 1, University institutes for for studies, publishing and distribution, Beirut, Lebanon. 7-Dr.Mohammed Hammed Al-Aseley ,2009 Common rules for war crimes Between the Statute of the International Criminal Court and international humanitarian law, the Islamic Forum on International Humanitarian Law, 3rd edition. 8-Dr.Munster Said, 2007, Protection of Child Human rights International law and Islamic Law, Dar AL Jama, Eskenderea,2007. 9-Najat Ahmed Ibrahim, 2009, International responsibility of violation International Human Laws, Dar Maarf, Eskenderea, Egypt,. 10-Dr.Nasser Audi Farah at AlObedy, 2011, Protection Law for Civilian in International Human Law,Dar qundel for distribution,V1,Oman. 11-Omer Saddlaha, 1977, Development of the codification of international humanitarian law,V1 ,Dar Al Garb Al Aslami for studies,Beirut,Lebanon. Second: Researches and periodicals. 1-Red Crescent International committee, Women facing Wars, International Study for Red Crescent around Armed conflict of Women. 2-Arab International Cyclopedia 15, 1999. 3-Second Channel for French TV, for more information check with Ali Mohafdh, Arabic Global System, Dar AL Fares for Publish and distribution, Jordan, 2004. Third: Thesis and Dissertation. 1- Committee to Protect Journalists 2009, Translation Ayman Hadad, Directory of press coverage in hazardous situations, published research. 2- Al-Haq and the Israeli Attack on the Gaza Strip in the Light of Public International Law 2009, Arab Commission for Human Rights, published research. 3-Foras Tahan,2009, International responsibility of Occupation the Iraq, A study of introductions and results according to the rules of international law, a doctorate letter, Faculty of Law, University of Damascus. 4-Bozidi Khalid 2018, Legal Mechanisms for the Protection of Journalists during Armed Conflict, PhD Thesis, Talmasan, Aljeerea. Forth: Documents and Legal Legislation: The Fourth Geneva Convention of 1949..1 . Additional Protocol I and II of 1977.2 The Statute of the International Criminal Court, 1998..3 Fifth: Internet Sources. 1- Amiriya, Crime of the Day, Ministry of Information, Department of Information, Location: www.al-moharer.net/m04239/freijat239L.htm. 2- Operation Cast Lead, Gaza Strip, 2009 http//www.alhaq.org/pdf/gaza/Operation cast Lead, statstical-analysis%20.pdf. 3- Reporters sans frontières, Bilan 2003. http://www.rsf.org>: Sixth: English Book: 1- Hans Peter Jasser, 1987, Future Trends in the Light of the US Decision on Not Ratifying, American Society of International Law, Proceedings of the 81st Annual Meeting, Boston, MA, 8-11. | ||
References | ||
المصـادر اولا: الکتب: 1- د. أحمد ابو الخیر ,حمایة السکان المدنیین والأعیان المدنیة فی النزاعات المسلحة, دار النهضة العربیة, القاهرة, 1988. 2- د. أسماعیل عبدالرحمن, الحمایة الجنائیة للمدنیین فی زمن النزاعات المسلحة, الجزء الثانی, 2007. 3- بوزیدی خالد, الالیات القانونیة لحمایة الصحفیین أثناء النزاعات المسلحة, رسالة دکتور, تلمسان ,الجزائر, 2018. 4- عادل عبدالله, الحمایة الدولیة للأطفال فی اوقات النزاعات المسلحة, ط1, دار النهضة العربیة, لعام 2007. 5- د. عبدالرحمن محمد,الجرائم الاسرائیلیة خلال العدوان على قطاع غزة,مرکز الزیتون للدراسات والاستشارات, ط1, بیروت , 2011م. 6- عمر سعدالله, تطور تدوین القانون الدولی الانسانی, ط1, دار الغرب الاسلامی, بیروت, لبنان, 1997م. 7- د. فراس الطحان, المسؤولیة الدولیة عن احتلال العراق, دراسة فی المقدمات والنتائج وفق قواعد القانون الدولی, رسالة دکتورا, کلیة الحقوق, جامعة دمشق, 2009م. 8- فرانسواز کریل, حمایة المرأة فی القانون الدولی الانسانی, المجلة الدولیة للصلیب الاحمر, العدد 249, 1985. 9- کمال حماد, النزاع المسلح والقانون الدولی العام, ط1 ,المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع , بیروت , لبنان,1997. 10- د. محمد حمد عبدالعزیز العسیلی, القواعد المشترکة لجرائم الحرب بین النظام الاساسی للمحکمة الجنائیة الدولیة والقانون الدولی الانسانی ,المنتدى الاسلامی للقانون الدولی الانسانی, العدد الثالث, 2009 م. 11- د. منتصر سعید حمودة, حمایة حقوق الطفل فی القانون الدولی العام والإسلامی, دار الجامعة الجیدة,الإسکندریة, 2007. 12- د. ناصر عوض فرحات العبیدی, الحمایة القانونیة للمدنیین فی القانون الدولی الانسانی ,دار قندیل للنشر ,ط1,عمان 2011م . 13- د. نجاة أحمد أبراهیم, المسؤولیة الدولیة عن انتهاک قواعد القانون الدولی الانسانی, دار المعارف,الاسکندریة ,مصر 2009. ثانیا: البحوث والدوریات. 1- اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر, نساء یواجهن الحرب, دراسة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر حول أکثر النزاعات المسلحة على النساء. 2- الموسوعة العربیة العالمیة, المجلد 15, 1999م . 3- القناة الثانیة للتلفزیون الفرنسی, للمزید حول الموضوع راجع علی محافظة, النظام العربی والعولمة, دار الفارس للنشر والتوزیع, الاردن, 2004م. ثالثا: الرسائل والأطاریح. 1- لجنة حمایة الصحفیین, ترجمة أیمن حداد, دلیل التغطیة الصحفیة فی الاوضاع الخطرة, بحث منشور, 2009م. 2- جمعیة الحق والهجوم الإسرائیلی على قطاع غزة فی ضوء القانون الدولی العام,اللجنة العربیة لحقوق الإنسان,بحث منشور,2009م. رابعا: الوثائق والتشریعات القانونیة: 1- اتفاقیة جنیف الاربع لعام 1949م. 2- البروتوکول الاضافی الاول والثانی لعام 1977م. 3- النظام الاساسی للمحکمة الجنائیة الدولیة 1998م. خامسا: مصادر شبکة الانترنت. 1- العامریة جریمة العصر, وزارة الإعلام ,دائرة الإعلام, الموقع: www.al-moharer.net/m04239/freijat239L.htm.
2- عملیة الرصاص المصبوب ,قطاع غزة ,2009م http//www.alhaq.org/pdf/gaza/Operation cast Lead, statstical-analysis%20.pdf.
3- على موقع المنظمة http://www.rsf.org>: Reporters sans frontières, Bilan 2003.
سادسا: الکتب الانکلیزیة. 1- هانز بیتر جاسر , اتجاهات المستقبل فی ضوء قرار الولایات المتحدة بعدم التصدیق , الجمعیة الأمریکیة للقانون الدولی , وقائع الاجتماع السنوی 81 , بوسطن , ماساتشوستس , 8-11 أبریل 1987. | ||
Statistics Article View: 944 PDF Download: 255 |