مراجعة مؤلف کتاب/ اثر الحالات النفسیة فی قضایا الاحوال الشخصیة القاضی یاسر محمد سعید قدو | ||
الرافدین للحقوق | ||
Article 13, Volume 23, Issue 76, September 2021, Pages 309-313 PDF (479.69 K) | ||
Document Type: مراجعة مؤلف | ||
DOI: 10.33899/alaw.2021.169244 | ||
Author | ||
فارس أحمد الدلیمی* | ||
کلیة النور الجامعة/ قسم القانون | ||
Full Text | ||
مراجعة مؤلف کتاب/ اثر الحالات النفسیة فی قضایا الاحوال الشخصیة القاضی یاسر محمد سعید قدو Review of the author of the book / The impact of psychological conditions in personal status cases Judge Yasir Mohammed Saeed Al Qaddo
د. فارس أحمد إسماعیل الدلیمی Faris AhamedAldolaimy قسم القانون/ کلیة النور الجامعة Al-Nour University College/ Department of Law معرّف الوثیقة الرقمی (DOI) 10.33899/alaw.2021.169244
Received 2021-08-01 Accepted 2021-08-01
تلعب الحالة النفسیة دورا مهما فی مسائل الاحوال الشخصیة، فالحالة النفسیة ذات علاقة مباشرة بتلک المسائل، ومنها التی تتعلق بتصرفات الانسان القولیة والفعلیة، وان جمیع هذه المسائل مناطها العقل والتمییز؛ فالنیة والمقصد یؤدیان دورا مهما فی مسائل الاحوال الشخصیة. وضمن هذا الفهم جاء کتاب الاستاذ القاضی یاسر محمد سعید قدو (اثر الحالات النفسیة فی قضایا الاحوال الشخصیة)، الذی قسمه الى خمسة فصول فضلا عن فصل تمهیدی. الفصل الاول جاء تحت عنوان زواج المضطربین نفسیا أذ یعرف الاضطراب على انه خلل فی الوظائف البدنیة والنفسیة یؤدی الى حالة مرضیة، وتکتسب حالة زواج المضطربین نفسیا اهمیة، منها الصحیة والاجتماعیة والدینیة والقانونیة. واجاز الفقه الاسلامی زواج المعتوه والمجنون والمصاب بعقله، فیما اذا توافرت المصلحة فی هذا الزواج الذی یعقده ولی المصاب. على ان الفقهاء قد وضعوا قیدا لزواج المریض وهو(الاحتیاج) ای مدى حاجة المریض الى الزواج وبدون هذا القید لم یجیزوا له ذلک. وتطرق الباحث لزواج المضطربین نفسیا فی القانون مستعرضا عددا من القوانین العربیة وقانون الاحوال الشخصیة العراقی رقم 188 لسنة 1959 الذی جاء بنص فی المادة (السابعة) على ان: (للقاضی ان یأذن بزواج احد الزوجین المریض عقلیا اذا ثبت بتقریر على ان زواجه لا یضر بالمجتمع وانه فی مصلحته الشخصیة اذا قبل الزوج الآخر بالزواج قبولا صریحا). وللقاضی السلطة التقدیریة بمنح الاذن بالزواج من عدمه، وهی سلطة مقیدة، فالمشرع اوجب على القاضی ان یکون قراره مستندا الى تقریر طبی صادر من جهة طبیة مختصة، وان لا یکون هذا الزواج مضرا بالمجتمع، على انه لا یسمح بالزواج فیما اذا کان طرفا العقد مصابین بالمرض العقلی. ولزواج المضطرب نفسیا یجب توافر مجموعة من الشروط فی المضطرب اهمها ان یسهم الزواج فی شفاءه وداعما نفسیا له ورکیزة فی استقراره، وان لا یکون المرض معدیا وسببا فی انتقال المرض بالوراثة او الى الاجیال اللاحقة. الفصل الثانی خصص للحدیث عن طلاق فاقدی التمییز، وقسمه المؤلف الى اربعة مباحث تناول فی المبحث الاول طلاق المضطرب نفسیا، وقد ذهب الفقهاء الى عدم صحة طلاق المجنون والمعتوه لفقدان اهلیة الاداء فی الاول ونقصانها فی الثانی، استنادا الى قول الرسول محمد (صلى الله علیه وسلم): "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى یستیقظ ، وعن الصبی حتى یحتلم، وعن المجنون حتى یفیق". اما طلاق المضطربین نفسیا من الناحیة النفسیة ومن ذلک المصابین بحالة الذهان والمقصود به المرض الذی یتناول الاضطرابات النفسیة والسلوکیة والذهنیة والشخصیة کافة، مما یجعل المریض به یعانی من اختلالات فی هذه المجالات. من ناحیة اخرى هناک اضطرابات نفسیة مفقدة للأهلیة منها الشلل الجنونی ونوبة الفصام الحادة والخرف المتدهور ونوبة الهوس الشدید والتخلف العقلی وهناک اضطرابات منقصة للأهلیة، ومنها الاکتئاب المزمن اما الاضطرابات التی لا تؤثر فی الاهلیة فهی الاضطرابات الجسدیة الشکل، وهی اضطرابات تحول الضغوط النفسیة والصراعات النفسیة الى اغراض جسمیة، مثل الآلام المختلفة والصراع والتعب والارهاق الجسدی، اما قانونا فقد تناول المؤلف طلاق المضطرب نفسیا واورد عددا من النصوص القانونیة منها نص المادة (35) من قانون الاحوال الشخصیة العراقی رقم 188 لسنة 1959 والتی جاء فیها "لا یقع طلاق الاشخاص الآتی بیانهم السکران والمجنون والمعتوه والمکره ومن کان فاقد التمییز من غضب او مصیبة مفاجئة او کبر او مرض" وتناول الباحث مسألة الطلاق فی حالة الغضب مستعرضا عدد من قوانین الاحوال الشخصیة فی البلاد العربیة مبتدأ بقانون الاحوال الشخصیة العراقی رقم 188 لسنة 1959 اذ ان المادة (35) جاء فیها انه لا یقع طلاق .... ومن کان فاقد التمییز من غضب او مصیبة مفاجئة او کبر او مرض) الفصل الثالث من الکتاب خصصه المؤلف للحدیث عن التفریق للعل النفسیة، مبتدأ بتعریف المقصود بالتفریق وهو انهاء العلاقة الزوجیة بین الزوجین بحکم القاضی بناء على طلب احدهما، فالفرقة والتفریق مصطلحان فقهیان، وفیما یخص العیوب فقد حدد الفقه الاسلامی مجموعة من العیوب موجبة للتفریق، منها ما هو خاص بالزوج واخرى خاصة بالمرأة، اما العیوب الخاصة بالزوج فهی الجب والخصاء والعنه، اما تلک الخاصة بالزوجة فهی الرتق والقرن والعقل والفتق والاستحاضة والقروح السیالة، على ان هناک عیوب مشترکة بین الزوج والزوجة وهی مجموعة من العیوب التی لا تمنع الوطء ولکنها قد تنقل العدوى بین الزوجین ومنها الجنون والجذام والبرص. ومن ثم اشار المؤلف الى قانون الاحوال الشخصیة العراقی، إذ افرد المشرع فی نص المادة (43) الفقرة الاولى مجموعة من الاسباب التی تستطیع الزوجة طلب التفریق من زوجها، وجاء النص فیما یخص التفریق لسبب العنة کما یلی: " اذا وجدت زوجها عنینا او مبتلى بما لا یستطیع معه القیام بواجبات الزوجیة". اما التفریق للجنون فان المشرع العراقی قد نص فی المادة (43) الفقرة اولا البند 6 على ما یلی: اذا وجدت بعد العقد ان زوجها مبتلى بعلة لا یمکن معها معاشرته بلا ضرر کالجذام او البرص او الزهری او الجنون او انه قد اصیب بعد ذلک بعلة من هذه العلل او ما یماثلها....). الفصل الاخیر جاء تحت عنوان اثر الحالات النفسیة على الوصیة والحجر تناول فیه مبطلات الوصیة فی الفقه الاسلامی، منها الرجوع عن الوصیة من قبل الموصی وقتل الموصی له للموصی، ورد الموصی له الوصیة وهلاک الموصی به قبل تمام الوصیة وزوال اهلیة الموصی بعد الوصیة بالجنون وغیرها. اما قانونا فقد نصت المادة (72) من قانون الاحوال الشخصیة العراقی على ان الوصیة تبطل فی الحالات التالیة: 2- بفقدان اهلیة الموصی الى حین موته. وتناول المؤلف موضوع الحجر وبین مفهومه فی الفقه واسبابه منها الصغر والرق والجنون ومرض الموت، و اسباب مختلف فیها کالحجر على السفیه والحجر على المدین المفلس والحجر على المرتد وعلى المفلس الفاسق المبذر والحجر على الزوجة. وینبغی التفریق بین الحجر القضائی والحجر القانونی، فالأول هو منع الشخص الذی اعتراه عارض من عوارض الاهلیة وهی الجنون او العته او السفه او الغفلة من التصرف فی امواله وتعین قیم علیه لیقوم مقامه فی ذلک بناء على حکم قضائی، اما الحجر القانونی فهو منع الشخص من التصرف فی ماله بسبب حکم علیه بعقوبة جنائیة سالبة للحریة، کعقوبة تکمیلیة وهذا المنع لیس سبب قیام عارض من عوارض الاهلیة لدیه وانما لاعتبار خاص اتاه المشرع زجرا، لارتکابه جنایة معاقب علیها قانونا، وله ان یمارس حقوقه الشخصیة الاخرى کالزواج والطلاق والاقرار بالنسب وما الى ذلک. وتطرق المؤلف الى الحرمان وانواعه وآثاره والذی یعنی العیش فی بیئة خالیة من الرعایة والحب والحنان على الرغم من تواجد الوالدین مما یجعله یعیش فی حالة اضطراب نفسی او العیش فی احدى المؤسسات التی تسودها علاقات تختلف تماما عن العلاقات القائمة فی الاسرة، والحرمان اما حرمانا کلیا او حرمانا جزئیا، فالحرمان الکلی هو ان یعتمد الطفل على احد والدیه لوفاة مما یجعله یفقد الحب والحنان، اذا لم یکن هناک من یأخذ مکانهما فی تقدیم الرعایة والاهتمام، اما الحرمان الجزئی فهو الذی یعانیه الطفل لفقدان الرعایة والحنان على الرغم من وجود الوالدین ولکن ابتعادهما عن بعض، کما فی حالة الطلاق او قلة الاهتمام لانشغال الوالدین عنهم. المطلب الاخیر کان للحدیث عن التقمص او التوحد، وهو عملیة تقمص الصفات المحببة الى النفس التی یرجو ان تکون مکملة له، ویتم ذلک بطریقة لا شعوریة مما یؤدی ان یأخذ الشخص عن النموذج صفاته جمیعا السیء منها والحسن. ختاما لا بد من الاشارة الى قراءة الکتاب تضیف الکثیر من المعلومات التی قدمها المؤلف من خلال معلوماته وافکاره وعمله فی القضاء فضلا عن الرجوع الى عدد وافر من المصادر والمراجع توج الجهد بمجموعة من التوصیات، ومن دون شک ان المؤلف بذل جهدا یشکر علیه وان مؤلفه سیجد له مکانة فی المکتبة القانونیة لیستفید منه الباحثین والقراء على حد سواء. تعارض المصالح یعلن الباحث انه لا یوجد أی تعارض للمصالح فی کل ما یتعلق بهذا البحث
Conflict of interest The Author declare that there are no conflicts of interest regarding the publication of this manuscript
| ||
References | ||
| ||
Statistics Article View: 370 PDF Download: 249 |