تعلیق على قرارات قضائیة تمییزیة (متناقضة) | ||
الرافدین للحقوق | ||
Article 11, Volume 23, Issue 76, September 2021, Pages 299-302 PDF (693.85 K) | ||
Document Type: تعلیق على قرار قضائی | ||
DOI: 10.33899/alaw.2021.169242 | ||
Author | ||
سارة أحمد حمد* | ||
کلی الحقوق/ جامعة الموصل | ||
Full Text | ||
تعلیق على قرارات قضائیة تمییزیة (متناقضة) Comment on discriminatory (contradictory) judicial decisions د. سارة احمد حمد Sarah Ahmed Hamad کلیة الحقوق/جامعة الموصل college of law/ university of mosul معرّف الوثیقة الرقمی (DOI) 10.33899/alaw.2021.169242 Received 2021-08-01 Accepted 2021-08-01
اولاً: القرار التمییزی المرقم 5152/ هیئة استئنافیة عقار/2019 فی 6/11/2019 جاء فیه (ان مدیریة بلدیة الموصل/الممیز إضافة لوظیفته یعد غاصباً للعقار الذی ضمته للشارع العام وبالتالی ملزمة بدفع أجر المثل عن کامل مدة الغصب بما فیها فترة احتلال العصابات الإرهابیة لمدینة الموصل)(). ثانیاً: القرار التمییزی المرقم 5678/هیئة استئنافیة عقار/2019 فی 1/12/2019 جاء فیه (لدى التدقیق والمداولة وجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونیة ویشتمل على أسبابه قرر قبوله شکلاً ولدى امعان النظر فی الحکم الممیز تبین انه غیر صحیح لمخالفته لأحکام القانون ذلک لان المحکمة استندت فی أسباب حکمها على ما جاء بتقریر الخبراء الخمسة رغم عدم صلاحیته فی ذلک حیث لم یراع الخبراء الأسس والقواعد الموضوعیة فی التقدیر فالثابت ان جنس العقار زراعی والتقدیر یتعین ان یکون وفقاً لغلته الزراعیة هذا من جهة، ومن جهة ثانیة کان ینبغی على المحکمة استبعاد الفترة التی خضعت فیها المدینة للعصابات المسلحة وخروجها عن سیطرة الحکومة وهذا ما استقر علیه قضاء هذه المحکمة ومنها قرارها 5396/استئنافیة عقار/2019 فی 13/11/2019 ... لذا قرر نقض القرار وإعادة الدعوى الى محکمتها لاتباع ما تقدم...)().
التعلیق على القرارین: یتضح ومن خلال الاطلاع على القرارین التمییزیین سالفی الذکر ان کلا القرارین یتعلقان بالمطالبة بأجر المثل ومدى الالزام به تجاه شاغل العقار ولا سیما ان کان الأخیر یشغله بصفته غاصب واشغله کان دون وجه حق، فلا حرمة لعمل الغاصب وعمل الغاصب لا یمکن تبریره قانوناً فی کافة الأحوال (فالغاصب لا یکسب نعمة الملک)، حیث بینت المادة (197) من القانون المدنی ما یلی: (المغصوب اذا کان عقاراً یلزم الغاصب رده الى صاحبه مع أجر مثله واذا تلف العقار او طرأ على قیمته نقص ولو بدون تعد من الغاصب لزمه الضمان)()، وبناءً على ذلک فالغاصب یلزم بأجر المثل والمتمثل بالتعویض عن فوات المنفعة للعقار او الجزء الذی شغله بدون اباحة او ترخیص من مالکه القانونی. واذا کان کلا القرارین یؤکدان على احقیة المدعی بطلب أجر المثل عن واقعة التجاوز والغصب التی وقعت من المدعى علیه وهذا لا خلاف علیه فقهاً أو قانوناً او قضاءً ولکن الخلاف والتساؤل یثار فی هذا الاطار بتسبیب القرارین من حیث احتساب مقدار أجر المثل الذی یستحقه المدعی حیث نجد بالقرار التمییزی الأول ینص على تحمیل مدیریة بلدیة الموصل بکامل أجر المثل عن کامل مدة الغصب للعقار موضوع الدعوى وعن الجزء الذی ضمته للشارع العام دون خصم او عدم احتساب فترة احتلال عصابات داعش الإرهابیة لمدینة الموصل، حیث تضمن القرار الالزام الکلی بأجر المثل عن کامل تلک المدة دون اعتبار ان فترة احتلال العصابات المذکورة بمثابة قوة قاهرة او احد صور السبب الأجنبی الذی ینقضی الالتزام بموجبه. بینما نجد ان توجه محکمة التمییز الاتحادیة الموقرة بقرارها التمییزی الثانی هو توجیه محکمة الموضوع وعند احتساب أجر المثل للفترة التی وقع خلالها الغصب على استبعاد الفترة التی خضعت فیها مدینة الموصل للعصابات المسلحة. لذا فالتناقض واضح بین منطوقی القرارین التمییزیین ویدعو لتساؤل هام، لماذا یتم احتساب أجر المثل عن فترة الغصب بما فیها مدة احتلال عصابات داعش لمدینة الموصل واستبعاد هذه الفترة من الاحتساب بالقرار الثانی؟ الا ان سیطرة العصابات الإرهابیة المذکور فی کلتا الحالتین من أحد أسباب او صور السبب الأجنبی المقضی للالتزام اصلاً؟ لذا فقد کان على محکمة التمییز الموقرة ملاحظة هذا التناقض الواضح فی قراریها الموقرین ضماناً لوحدة الاحکام القضائیة والقرارات التمییزیة سیما وان المحکمة المذکورة اشارت بقرارها التمییزی الثانی وعند تبریر عملیة استبعاد مدة الاحتلال من أجر المثل المستحق بان هناک قرار تمییزی سابق صادر منها بالعدد 5396/استئنافیة عقار/2019 فی 13/11/2019 واستندت الیه بتوجهها التمییزی سالف الذکر() بینما ان الامر کان یقتضی من محکمة التمییز الاتحادیة الموقرة ان یتم تبریر وتسبیب هذا القرار بالاستناد الى نص المادة (425) من القانون المدنی والتی تنص (ینقضی الالتزام اذا اثبت المدین ان الوفاء به اصبح مستحیلاً علیه لسبب اجنبی لا ید له فیه). لکل ما تقدم یمکن تحدید اهم المبادئ التی یمکن استخلاصها من القرارین التمییزیین أعلاه بالآتی:
لذا ولکل ما تقدم ونرى حسب وجهتنا القانونیة ان القرارین أعلاه وغیر ذلک من القرارات التی تؤسس لتناقض فی مناطیقها ان تتصدى محکمة التمییز الموقرة له من خلال تبنیها لنوع واحد من الاحکام والقرارات التمییزیة المستقرة لا سیما وان کان الموضوع واحد والوقائع متشابهة.. حرصاً على استقرار المعاملات والمراکز القانونیة بحیث تکون تلک القرارات عنواناً للحقیقة القضائیة والواقعیة فعلاً وقدر الإمکان. تعارض المصالح یعلن الباحث انه لا یوجد أی تعارض للمصالح فی کل ما یتعلق بهذا البحث
Conflict of interest The Author declare that there are no conflicts of interest regarding the publication of this manuscript
| ||
References | ||
| ||
Statistics Article View: 298 PDF Download: 266 |