التحکیم الإلکترونی کوسیلة لتسویة المنازعات التجاریة | ||
الرافدین للحقوق | ||
Article 2, Volume 23, Issue 76, September 2021, Pages 34-62 PDF (873.31 K) | ||
Document Type: بحث | ||
DOI: 10.33899/alaw.2021.169215 | ||
Author | ||
رحان عبدالله محمد* | ||
کلیة القانون/ جامعة نوروز | ||
Abstract | ||
ان التقدم الذی شهده العالم فی الآونة الاخیرة سواء فی مجال التجارة الدولیة او التجارة الداخلیة وما صاحبه من تطور فی سرعة ابرام العقود وتنفیذها کان للشبکة العنکبوتیة او ما یسمى شبکة الانترنت دور کبیر سرع فی العملیة برمتها, حیث نتج عن هذا العدید من التساؤلات فیما یتعلق بالمعاملات الالکترونیة عن کیفیة ابرامها وحل المنازعات الناشئة عنها, فبرز هنا دور التحکیم الالکترونی کحل جذری لحل کل المنازعات الالکترونیة لما له من دور فعال فی مجال التجارة. | ||
Keywords | ||
التحکیم; التحکیم الالکترونی; التجارة الالکترونیة | ||
Full Text | ||
التحکیم الإلکترونی کوسیلة لتسویة المنازعات التجاریة-(*)- Electronic Arbitration as a means to resolve commercial disputes
(*) أستلم البحث فی 22/7/2020 *** قبل للنشر فی 8/9/2020. (*) Received on 22/7/2020 *** accepted for publishing on 8/9/2020. Doi:10.33899/alaw.2021.169215 © Authors, 2021, College of Law, University of Mosul This is an open access articl under the CC BY 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0). المستخلص ان التقدم الذی شهده العالم فی الآونة الاخیرة سواء فی مجال التجارة الدولیة او التجارة الداخلیة وما صاحبه من تطور فی سرعة ابرام العقود وتنفیذها کان للشبکة العنکبوتیة او ما یسمى شبکة الانترنت دور کبیر سرع فی العملیة برمتها, حیث نتج عن هذا العدید من التساؤلات فیما یتعلق بالمعاملات الالکترونیة عن کیفیة ابرامها وحل المنازعات الناشئة عنها, فبرز هنا دور التحکیم الالکترونی کحل جذری لحل کل المنازعات الالکترونیة لما له من دور فعال فی مجال التجارة. الکلمات المفتاحیة: التحکیم, التحکیم الالکترونی, التجارة الالکترونیة. Abstract The progress that the world has witnessed in recent years, whether in the field of international trade or internal trade, and the accompanying development in the speed of concluding and implementing contracts, the Internet has played a major role that accelerated the entire process. This has resulted in many questions regarding online dispute resolution Here, the role of electronic arbitration emerged as a radical solution to all electronic disputes because of its effective role in the field of commerce. Keywords: Electronic Arbitration ,Commercial Disputes. المقدمـة لقد شهد العالم تطورا سریعا فی کافة المیادین بما فیها التجارة, فبعد ان کانت مزاولة العمل التجاری مقتصرة على التجارة البریة والبحریة وبعد ذلک الجویة ظهر نوع اخر من انواع التجارة موخرا" وهو ما یسمى بالتجارة الالکترونیة. نتیجة التطور الهائل فی تکنلوجیا الاتصالات والتی ازالت الحدود بین الدول من ناحیة التبادل التجاری. والذی یقصد به مزاولة العمل التجاری عبر انظمة الحاسوب والانترنت, ان هذا النوع من التجارة اصبح رائجا فی الوقت الحالی والذی لا تقتصر فیه العملیات على البیع والشراء وانما تشمل ایضا عملیات الاعلان التجاری وتبادل البیانات الکترونیا", حیث ان هنالک انواعا" عدیدة للتجارة الاکترونیة بعضها تتم فیه العملیة التجاریة بین الشرکات, ای بین شرکة تجاریة وشرکة اخرى تجاریة, وتجارة الکترونیة بین الشرکة وزبائنها المستهلکین ,ان ما یجمع کل هذه الانواع من التجارة هو انها تتم عبر شبکة الانترنت, لیس فقط هذا بل اتجهت الانظار الى الاستفادة من هذه الشبکة العنکبوتیة واستخدامها فی حل المنازعات التجاریة عن طریق التحکیم الالکترونی , رغم ان هذه العملیة لیست هینة وذلک لعدم وجود قانون تجاری موحد ینظم العملیة التحکیمیة هذه الا ان هناک العدید من اشهر مراکز التحکیم قد نفذتها واصبح بالإمکان حل المنازعات التجاریة عن طریق التحکیم الالکترونی, و رغم انها وسیلة حدیثة نسبیا لکنها بدأت بالانتشار سریعا ولاقت رواجا واقبالا کبیرا , بعدما اصبحت وسیلة مرغوبة فی تسویة المنازعات لابد من الاعتراف بها من قبل الدول وتنظیم احکامها وفق تشریعات وطنیة والاجدر هو وضع قانون دولی نموذجی ینظم التحکیم الالکترونی من لحظة انعقاده الى تنفیذ القرار التحکیمی. اهمیة البحث: تکمن اهمیة البحث فی ان التحکیم التجاری الالکترونی اصبح وسیلة لتسویة المنازعات التجاریة, حیث نادرا ما نجد عقدا تجاریا لا یتضمن شرط التحکیم , فکان لابد من تسلیط الضوء على التحکیم الالکترونی, وبیان خصائصه, وتمییزه عن التحکیم التقلیدی, ومدى اهمیته فی تسویة النزاعات, وبیان وضع التحکیم الالکترونی الحالی. مشکلة البحث: مشکلة البحث تکمن فی حداثة الموضوع وانعدام التنظیم القانونی له, فالتحکیم الالکترونی من المواضیع الحدیثة على الساحة الدولیة رغم توجه السوق العالمیة للتجارة بتعاملها بالتجارة الالکترونیة واتجاهها الى تسویة المنازعات عن طریق التحکیم الالکترونی, ما زالت هناک ندرة للتشریعات الوطنیة والاتفاقیات الدولیة التی تعالج هذا الموضوع. هدف البحث: الهدف من کتابة هذا البحث هو تسلیط الضوء على التحکیم التجاری الالکترونی من خلال بیان ماهیته وممیزاته فی مجال التجارة و مدى فعالیة هذه الوسیلة الحدیثة فی تسویة المنازعات بعد ان اقدمت کبرى المراکز التحکیمیة فی العالم على اتباعه. منهجیة البحث: اتبعنا فی بحثنا هذا المنهج التحلیلی من حیث جمع الحقائق والمعلومات عن موضوع الدراسة من مراجع متعددة .من خلال دراسة فکرة التحکیم الالکترونی وطرق التعامل معه فی مجال التجارة الدولیة . هیکلیة البحث: تقتضی درستنا للتحکیم الالکترونی بتقسیم البحث هذا الى مبحثین, المبحث الاول یتکون من اربع مطالب, فی المطلب الاول کان لابد ان نبین مفهوم التحکیم التقلیدی ومن ثم التحکیم الالکترونی, و الهدف من التحکیم, فی المطلب الثانی میزنا بین التحکیم التقلیدی والتحکیم الالکترونی, فی المطلب الثالث استعرضنا اهم خصائص التحکیم الالکترونی ودوافع اللجوء الیه , والمطلب الرابع نماذج عملیة للتحکیم الالکترونی., اما المبحث الثانی فقسمناه الى اربع مطالب ایضا, فی المطلب الاول سلطنا الضوء على اتفاق التحکیم الالکترونی وشروطه. والمطلب الثانی ذکرنا فیه اجراءات التحکیم الالکترونی اما المطلب الثالث خصصناه القانون الواجب التطبیق علی إجراءات وموضوع التحکیم الالکترونی, والمطلب الرابع بینا فیه کیفیة تنفیذ قرارات التحکیم الالکترونی, وختمنا البحث بنتائج وتوصیات. المبحث الاول مفهوم التحکیم التجاری الالکترونی یعرف التحکیم بشکل عام بانه من احدى الوسائل البدیلة لفض المنازعات[1], فهو طریق یلجأ الیه اطراف النزاع لمعالجة مشاکلهم بعیدا عن اروقة المحاکم , و لا عطاء مفهوم دقیق للتحکیم لا بد من تعریفه من عدة نواحی :
المطلب الاول: مفهوم التحکیم الالکترونی اولا": التحکیم بالاصطلاح اللغوی "حکم "الحاء والکاف والمیم أصلهم واحد وهو المنع [2]ومنه جاءت الکلمات الآتیة" الحکم "یقال حکمت بین القوم : فصلت بینهم ، فأنا حاکم وحکم[3]. والمحکم " بفتح الکاف وکسرها": المنصف من نفسه وحاکمه إلى الحاکم : دعاه وخاصمه، وحکمه فی الأمر تحکیما :أمره أن یحکم فأحتکم فلان : إذا جاز فیه.[4] وتحکم جاز فیه حکمه احتکم الشیء والأمر: توثق وصار محکماً.[5] من خلال التعریفات اللغویة آنفه الذکر یمکن القول بان معنی التحکیم فی اللغة مشتق من مصدر "الحکم" ویعنی تفویض الحکم والأمر وتوثیقة . ثانیا": تعریف التحکیم اصطلاحا" یقصد بالتحکیم فی الاصطلاح القانونی, اتفاق اطراف علاقة قانونیة معینة, عقدیة او غیر عقدیة, على ان یتم الفصل فی المنازعات التی ثارت بینهم بالفعل او التی یحتمل ان تثور عن طریق اشخاص یتم اختیارهم کمحکمین.[6]
ویعرفه الاستاذ الدکتور محسن شفیف بانه" اتفاق على طرح النزاع على شخص معین او اشخاص معینین, لیفصلوا فیه دون المحکمة المختصة به.[7] ثالثا": التعریف القانونی للتحکیم التعریف السائد للتحکیم هو ذلک الذی سبق وتضمنته المادة 93 من اتفاقیة لاهای للتسویة السلمیة للمنازعات الدولیة التی توصل إلیها مؤتمر السلام الدولی الثانی الذی عقد فی لاهای عام 1907 حیث قررت هذه المادة أن موضوع التحکیم الدولی هو تسویة المنازعات بین الدول بواسطة قضاة من اختیارهما وعلى أساس احترام القانون وان اللجوء إلى التحکیم ینطوی على تعهد بالخضوع بحسن نیة للحکم.[8] وقد عرفت مجلة الأحکام العدلیة التحکیم فی المادة (1790)[9] بأنه "اتخاذ الخصمین حاکماً برضاهما لفصل خصومتهما ودعواهما". وقد عرفته المادة العاشرة من قانون التحکیم المصری رقم 27 لسنة 1994 فی فقرتها الأولى على أن اتفاق التحکیم هو (اتفاق الطرفین على الالتجاء إلى التحکیم لتسویة کل أو بعض المنازعات التی تنشأ أو یمکن أن تنشأ بینهما بمناسبة علاقة قانونیة معینة عقدیة أو غیر عقدیة).[10] وقد عرفته المادة الاولى من نص مشروع قانون التحکیم التجاری العراقی بانه "اسلوب یختاره اطراف النزاع لحله من محکم او اکثر بدلاً من اللجوء للقضاء"[11] . أما بالنسبة للتشریعات فنجد ان قانون المرافعات العراقی رقم (83) لسنة 1969 (المعدل) لم یشر الى تعریف التحکیم ولکنه أجاز الاتفاق على التحکیم فی نزاع معین کما أجاز الاتفاق على التحکیم فی جمیع المنازعات التی تنشأ عن تنفیذ عقد معین[12]. اما مشروع قانون التحکیم التجاری العراقی لسنة 2011 فقد عرف التحکیم فی المادة الأولى منه )أسلوب یختاره أطراف النزاع لحله من محکم أو أکثر بدلاً من اللجوء للقضاء .[13] اما بالنسبة لإقلیم کوردستان العراق فقد جاء فی نص المادة (17) من قانون الاستثمار لسنة 2006 ما یلی"تحل المنازعات الاستثماریة وفق العقد المبرم بین الطرفین وعند عدم وجود فقرة فیه بهذا الخصوص تحل بطریقة ودیة وبتراضی الطرفین وفی حالة تعذر الحل الودی یجوز للطرفین اللجوء الى التحکیم المبینة احکامه فی القوانین المرعیة فی الاقلیم او وفقا لأحکام تسویة المنازعات الواردة فی ای من الاتفاقات الدولیة او الثنائیة التی یکون العراق طرفا فیها.[14] یستخلص مما سبق ان التحکیم قضاء اتفاقی ینشأ بین اطراف النزاع باللجوء الیه فی حالة نشوب نزاع بینهم. ای انه "ضمانة إجرائیة لحسم المنازعات وطریق استثنائی یلجأ إلیه الاطراف بناء" على أتفاقهما المتخذ أما شرطا یرد ضمن بنود العقد قبل نشوء النزاع أو مشارطة تحکیم تبرم قبل أو بعد نشوء النزاع وذلک بهدف حل نزاعاتهم بعیداً عن المماطلة بحکم ملزم ونهائی یقطع دابر الخصومة". هذا بالنسبة للتحکیم التقلیدی اما التحکیم الإلکترونی فهو وسیلة حدیثة نسبیا فی حل المنازعات التی تنشا عن التجارة بعد ان دخل الانترنت فی المعاملات التجاریة, وسبل حل تلک النزاعات عن طریق الانترنت دون الحاجة لتواجد اطراف النزاع فی مکان التحکیم.[15] التحکیم الالکترونی فهو عبارة عن إجراء ینطوی على إحالة النزاع وفقاً لاتفاق الأطراف إلى محکم أو هیئة محکمین مرضیة لأطراف النزاع وفقاً للقانون، والإجراءات التی تم تبنیها من قبل تلک الأطراف وینتج عن ذلک قرار ملزم لها، بحیث یتم بوسائل إلکترونیة.[16] اذن هو اتفاق أطراف علاقة قانونیه لإخضاع المنازعة التی نشأت أو ستنشأ مستقبلا من علاقات تجاریه الکترونیة کانت أو عادیه إلی آخر للفصل فی النزاع بإجراءات الکترونیة وإصدار حکم ملزم له.[17] حیث جاء تعریفة فی قوانین عدیدة منها قانون المعاملات الالکترونیة الاردنی لسنة 2001م فقد عرفه فی المادة الثانیة منه بأنه " تقنیة استخدام وسائل کهربائیة أو مغناطیسیة، أو ضوئیة ،أو الکهرومغناطیسیة، أو أی وسائل مشابهة فی تبادل المعلومات وتخزینها. ایضا" عرفه القانون رقم (2) لسنة 2002م الخاص بالمعاملات والتجارة الالکترونیة بأمارة دبی بدولة الامارات العربیة المتحدة بأنه "ما یتصل بالتکنلوجیا الحدیثة، وذو قدرات کهربائیة أو رقیمة أو مغناطیسیة أو لاسلکیة، أو بصریة أو کهرومغناطیسیة أو مؤتمتة أو ضوئیة أو ما شابه ذلک.[18] کما ان قانون التوقیع الالکترونی والمعاملات الالکترونیة العراقی عرفه فی الفقرة خامساـ بان "الکتابة الالکترونیة: کل حرف أو رقم أو رمز أو أیة علامة أخرى تثبت على وسیلة الکترونیة أو رقمیة أو ضوئیة أو أیة وسیلة أخرى مشابهة وتعطی دلالة قابلة للإدراک والفهم.[19] یتضح مما سبق ما یلی: 1. تتفق کل التعریفات التی ذکرناها سابقا على معنی مصطلح الکترونی بأنه یشمل کل الوسائل الحدیثة التی ترتکز على القوة الکهربائیة أو المغناطیسیة، أو تشمل کهرومغناطیسیة او ما شابهها من وسائل الاتصالات الحدیثة. 2. ان مصطلح الکترونی لیس مصطلحا عربیا فی الاصل، کما یبدو بل هو مصطلح أجنبی وهو electronics والذی یترجم إلی کهرباء، کما یعنی فی نفس الوقت معنی الالکترونیات وفی الخلاصة یمکن القول بأن مصطلح الکترونی هو کل الوسائل التی تشتمل على التکنلوجیا فی بیان معلومات ذات قدرات کهربائیة أو مغناطیسیة أو کهرومغناطیسیة .[20] تعریف التحکیم الإلکترونی فی الاصطلاح عرف بأنه ( اتفاق یتم بین طرفی عقد التجارة الالکترونیة على تولیة طرف ثالث لیفصل فی المنازعات التی تنشأ بین طرفی عقد التجارة الالکترونیة) وهو طریق من عدة طرق لحل المنازعات الدولیة التی یکون أحد أطرافها أشخاص القانون الدولی الخاص حیث یکون التحکیم للتجارة الالکترونیة لنزاع بین أطراف من جنسیات مختلفة ناشئة عن علاقات تجاریة دولیة بینهم . وینشأ التحکیم للتجارة عبر الانترنت بإرادة الاطراف وبرضائهم وحتى یعتد بالتحکیم ینبغی أن یشار إلیه فی عقد التجارة الالکترونیة أو یشار إلیه فی عقد منفصل عن العقد الأساسی والتحکیم الذی نشیر إلیه هو التحکیم الناشئ عن النزاعات التی تنشأ حول عقد التجارة الدولیة والمنازعات الناشئة حول تطبیق نصوص عقد التجارة الالکترونیة أو تفسیره[21] کما عرف التحکیم الالکترونی بأنه: (التحکیم الذی تتم إجراءاته عبر شبکة اتصالات دولیة بطریقة سمعیة ودون الحاجة إلی الوجود المادی للأطراف فی مکان واحد خلال جلسات التحکیم وهو ما یضفی علیه صفة الالکترونیة من خلال الوسیلة التی تتم بها، حیث تتم بطریقة سمعیة بصریة عبر شبکة الانترنت، دون الحاجة إلى التقاء أطراف النزاع والمحکمین فی مکان معین[22]. وقد عنیت التشریعات الدولیة بهذا النوع من التحکیم وأشارت إلیه فی العدید من النصوص والتوصیات کما نصت المادة الأولى من التوجیه الأوربی رقم 31/2000م فی شأن بعض المظاهر القانونیة لخدمة مجتمع المعلومات والتجارة الالکترونیة على أنه یسمح للدول الأعضاء موردی خدمات المعلومات والمتعاملین معهم بتسویة منازعتهم بعیدا عن أروقة المحاکم، باستخدام الوسائل التکنولوجیة المعروضة فی العالم الالکترونی وفی مجتمع المعلومات فی فض المنازعات.[23] المطلب الثانی: التمییز بین التحکیم التجاری التقلیدی والتحکیم التجاری الالکترونی التحکیم التجاری هو من احدى اهم طرق فض النزاعات بالوسائل السلمیة بعیدا عن القضاء [24]الذی یحتاج الى اجراءات طویلة وتعقیدات حیث ان التحکیم التجاری یهدف الى فض النزاع بوقت اقل وتکلفة اقل , کما ان قوانین اغلب دول العالم قد تناول موضوع التحکیم وعقدت حوله اتفاقیات دولیة متعددة سواء کانت اتفاقیات ثنائیة او عالمیة وابرز تلک الاتفاقیات هی اتفاقیة نیویورک لتنفیذ أحکام التحکیم الأجنبیة لسنة 1958م. الفرق بین التحکیم التقلیدی والتحکیم الالکترونی یکمن فی الوسیلة التی تتم من خلالها عملیة التحکیم, فالتطور التکنولوجی صاحبه تطور هائل فی مفهوم التحکیم الالکترونی وانعکس هذا التطور على التبادل التجاری, کما ان مفهوم التحکیم الالکترونی لا یختلف عن التحکیم العادی من حیث الشروط الشکلیة والموضوعیة وایضا بالنسبة للطبیعة القانونیة.... الخ, انما یکمن الاختلاف الجوهری فی استخدام الانترنت فی التحکیم الالکترونی.[25] و ان التحکیم الالکترونی هو الاکثر حداثة من التحکیم التقلیدی, فهو وسیلة تحکیمیة من خلال وسائل الکترونیة کبدیل عن اجتماع المحکمین واطراف النزاع فی مکان واحد , حیث یتم تداول کل موضوع النزاع عن طریق تلک الوسائل الإلکترونیة (فاکس – برید إلکترونی – موقع إلکترونی ... إلخ) ثم یرسل الحکم لکل من أطراف النزاع عن طریق تلک الوسائل أیضاً.[26] ان الهدف من التحکیم الالکترونی هو تسویة المنازعات الناتجة عن طریق وسائل الکترونیة وتقدیم الاستشارات التی من شانها منع حدوث النزاع وذلک عن طریق تقدیم خدمات تحکیمیة من قبل محکمین خارجیین عبر وسائل التواصل الالکترونیة.[27] رغم ان البعض لا یمیل الى تسمیة هذا النوع من التحکیم بالتحکیم الالکترونی لأنه یعطی انطباعا بکون ان العملیة التحکیمیة تتم بصورة الیة دون تدخل العنصر البشری, مع ان هذا النوع من التحکیم وان کان یتم بواسطة الوسائل التقنیة الحدیثة ومنها الانترنت الا انها لا تختلف عن التحکیم العادی بما فیها من اجراءات واسالیب تقلیدیة, لذلک یفضل ان یسمى بالتحکیم عبر الانترنت فهو المصطلح الاکثر دقة فی التعبیر.
المطلب الثالث: مزایا التحکیم الالکترونی ومساوئه ان الاقبال على حل المنازعات التجاریة عن طریق التحکیم الالکترونی وراءه دوافع عدیدة , فالدوافع الاجرائیة هی السبب الاساس کالسرعة والاقتصار فی الإجراءات و تحقیق الحمایة القضائیة حال التنفیذ وقبله, والرغبة فی عدم التعرض لعلانیة القضاء.[28] ایضا" هناک دوافع اقتصادیة تتمثل فی احتیاجات التجارة الدولیة و تشجیع الاستثمارات الدولیة. بالإضافة الى دوافع فنیة تکمن فی الرغبة فی عرض النزاع على أشخاص ذوی خبرة فنیة خاصة أو محل ثقة [29],و الرغبة فی تجنب بطء القضاء ونفقاته وبالتالی الوصول إلى حل النزاع بصورة سریعة وغیر مکلفة. [30]
فیما یلی نستعرض اهم تلک الخصائص: 1- السرعة فی فض النزاع : ان من اهم ممیزات التحکیم هو سرعة حل المنازعات[31] والتحکیم الالکترونی اسرع فی فض النزاع حتى عن التحکیم العادی وهذا ما یتلاءم مع طبیعة المعاملات التجاریة ,لان التحکیم الالکترونی لا یشترط فیه حضور اطراف النزاع امام المحکمین بل یمکن ان یتم التواصل بینهم عن طریق وسائل التواصل الالکترونیة[32], کما یمکن ان یتم ارسال البیانات والأدلة والمستندات والوثائق کافة عبر البرید الالکترونی او ای وسیلة اخرى یختارونها من وسائل الاتصالات الالکترونیة.[33] لا تعود سرعة الفصل فی النزاع التی یتمیز بها التحکیم الإلکترونی فقط إلى البیئة التی من خلالها تتم إجراءات التحکیم بل أیضا إلى لوائح المراکز المنظمة له والتی تضع للمحکم سقفا زمنیا لحسم النزاع. 2- تقلیل نفقات التقاضی: ان نفقات التقاضی تتناسب مع طبیعة العقود الالکترونیة والتی هی فی الغالب لیست کبیرة, وان استخدام الوسائل السمعیة والبصریة فی عقد جلسات التحکیم بین الاطراف والخبراء یقلل من نفقات الانتقال والسفر. 3- للتحکیم الإلکترونی میزة مهمة الا وهی ان بإمکان اطراف النزاع والمحکمین والخبراء والمترجمین ان استوجب الامر ذلک التواجد فی الجلسة فی الوقت نفسه وان کانوا فی أنحاء مختلفة من العالم, فالوسائل الالکترونیة بإمکانها ان تجمعهم فی الوقت عینه وهذا الامر صعب حدوثه بالسرعة والسهولة ذاتها فی التحکیم العادی, فالتحکیم الالکترونی یقرب المسافات.[34] 4- التخلص من مشکلة تنازع القوانین والاختصاص القضائی : إن وجود اتفاقیة دولیة بخصوص الاعتراف وتنفیذ أحکام المحکمین وهی اتفاقیة نیویورک الصادرة عام 1958. یجنب الأطراف الراغبة بالخضوع للتحکیم التعرض لمشکلة تنازع القوانین والاختصاص القضائی لأن العقود المبرمة عن طریق الانترنیت بصورة عامة وعقود التجارة الالکترونیة بصورة خاصة هی عقود دولیة لا تحدد جغرافیة معینة فالانترنیت شبکة مفتوحة عالمیاً ولها إقلیمها الخاص بها. فلو نشأ نزاع بین طرفین بخصوص التجارة الالکترونیة وأراد أحد المتخاصمین اللجوء إلى قضاء دولته الوطنی تظهر مشکلة المحکمة المختصة بنظر النزاع والقانون الواجب والتطبیق علیه بالإضافة إلى عدم وجود قواعد موضوعیة موحدة تلتزم فیها الدول فی مجال التجارة الالکترونیة کما لا توجد قواعـد موحدة تحدد الاختصـاص القضائی لمنازعات التجارة الالکترونیة.[35] 5- ان التحکیم الالکترونی اکثر امانا لتبادل الوثائق والمستندات , کما انه افضل کفاءة لان القضاء الوطنی یعتمد على رجال القانون وان استوجب الامر یستدعی القاضی الوطنی خبراء فی اختصاصات دقیقة تتطلب فیها خبرة فنیة فی مجال معین, الا ان التحکیم الالکترونی لا یشترط فیه ان یکون المحکم رجل قانون فقد یکون مهندسا او طبیبا او رجل اعمال او شخصا اخر من ای مهنة اخرى لدیه المام بموضوع النزاع وهو ما یضمن مواکبة التحکیم لتطور التجارة فی المجال القانونی والمجال الفنی. رغم المزایا العدیدة التی یتمتع بها التحکیم الالکترونی الا ان له بعض المساوئ مثل ضعف الثقة بالتعاملات الالکترونیة , وایضا التخوف من عدم سریة التحکیم . المطلب الرابع: نماذج عملیة للتحکیم الإلکترونی نظرا للتطور المستمر فی الوسائل الالکترونیة و وفی محاولة الاستفادة من الانترنت اتجهت الانظار الى تسخیره فی خدمة التجارة الالکترونیة وقد وجدت تسویة المنازعات عبر الوساطة والتوفیق الإلکترونی والتحکیم الإلکترونی تطبیقات فعلیة ومتنوعة وشاملة لمنازعات التجارة الإلکترونیة، وذلک من خلال مبادرات خاصة تبنتها بعض التنظیمات الاقتصادیة والإقلیمیة والاتحادات المهنیة الفعالة فی هذا المجال والتی تهتم بمواکبة التطور الإلکترونی السریع ومن هذه المنظمات والهیئات :-[36] اولا": الاتحاد الأوروبی: بذل الاتحاد الاوربی جهدا کبیرا فی ان لا یضع اعضاؤه قیودا وعقبات قانونیة تحول دون استخدام آلیات تسویة المنازعات إلکترونیاً بعیداً عن القضاء نص المادة (1) من التوجیه الأوروبی رقم 31/2000 الخاص ببعض المظاهر القانونیة لخدمة مجتمع المعلومات والتجارة الإلکترونیة على "تسمح الدول الأعضاء لموردی خدمات المعلومات والمتعاملین معهم بتسویة منازعاتهم بعیداً عن أروقة المحاکم و باستخدام الوسائل التکنولوجیة فی العالم الإلکترونی، وفی مجال المعلومات فی فض المنازعات" وایضا أصدرت اللجنة الأوربیة المختصة بتسویة المنازعات باعتماد سلسلة من التوجیهات بخصوص حل المنازعات على الخط (الطریق الإلکترونی) منها تأسیس شبکة أوربیة لتسویة المنازعات مباشرة على الخط ، ولحل کافة منازعات المستهلک الأوروبی خاصة فی قطاع الخدمات[37].
ثانیاً : المنظمة العالمیة للملکیة الفکریة " Wipo " المنظمة العالمیة للملکیة الفکریة لعبت دورا کبیرا اسهم فی تفعیل وتطویر نظام التحکیم الخاص بالتجارة الإلکترونیة، لحل المنازعات الخاصة بالإنترنت لا سیما المتعلقة بالملکیة الفکریة والعلامات التجاریة. ساهم هذا النظام فی التغلب على الصعوبات حیث یسمح بحریة اختیار القانون الواجب التطبیق ، ویتضمن وحدة الجزاء رغم اختلاف الجنسیات کذلک وضعت منظمة الویبو نظاماً للتحکیم السریع (المعجل) الذی یهدف الى حل النزاع بوقت اقل.[38] ثالثاً : القاضی الافتراضی مع أهمیة التوصیات والقرارات الصادرة من جهات الاتحاد الأوروبی ، والجهود الکبیرة التی بذلتها منظمة الویبو، إلا أن التجربة العملیة الأولى لتسویة منازعات التجارة الإلکترونیة باستخدام شبکة الإنترنت (التحکیم الإلکترونی) تتمثل فی برنامج القاضی الافتراضی[39], الهدف الرئیسی لهذا المشروع إعطاء حلول سریعة للمنازعات المتعلقة بالإنترنت عن طریق وسیط معتمد من المرکز تکون له خبرة قانونیة فی التحکیم والقوانین الناظمة للتجارة الإلکترونیة وعقودها وقانون الإنترنت ومنازعات العلامات التجاریة والملکیة الفکریة، وغیرها من المواضیع المتصلة بهذه التجارة .ویقوم القاضی الافتراضی المتخصص بالتحاور مع أطراف النزاع الذین طلبوا الخضوع لأحکام هذا النظام عن طریق البرید الإلکترونی ، على أن یفصل فی النزاع خلال (72) ساعة .وتجدر الإشارة إلى أن القرار الذی یصدره القاضی یکون مجرداً من القیمة القانونیة إلا إذا قبله الأطراف ، ویقدم هذا المرکز حتى الآن خدماته دون مقابل[40] رابعاً : المحکمة الفضائیة Cyber Tribunal تم انشاء هذه المحکمة فی کلیة الحقوق بجامعة مونتریال بکندا فی سبتمبر 1996. ووفقاً لنظام هذه المحکمة ، تتم کافة الإجراءات بطریقة الکترونیة على موقع المحکمة الإلکترونی, تتمیز هذه المحکمة بتقدیم خدمات تسویة المنازعات باللغتین الإنجلیزیة والفرنسیة فقط وذلک لوجودها فی مقاطعة ذات طبیعة لغویة مختلطة من هاتین اللغتین، والقانون الواجب التطبیق هو قانون المستهلک[41]. من خلال ما سبق یتضح لنا ان التحکیم الالکترونی بات حقیقة فی الواقع العملی والعمل الجاد جار على تطویره, فهذه المراکز والمحاکم الافتراضیة نشأت من خلال جهد أکادیمی ومن قطاعات قانونیة وتقنیة مختلطة ومهتمة بتطویع وإخضاع التکنولوجیا للاستخدام العملی والذی یتوافق مع المستجدات المتواصلة ، وبالتالی وضعت نفسها فی خضم العالم الافتراضی وأصبحت بعد نضجها جزءاً من نظامه القانونی . ومع ذلک ما زالت تحتاج لخطوات کبیرة من جانب الدول والمنظمات المهتمة بهذا المجال اذ لازالت بحاجة إلى الاتفاقیات الدولیة والتشریعات الوطنیة من أجل الاعتراف والتنظیم لهذه المراکز وتنفیذ أحکامها فی الدول المختلفة، ومن ذلک تعدیل القوانین الخاصة بالتحکیم التجاری الدولی وقوانین تنفیذ الأحکام الأجنبیة، وتطویر المعاهدات المختصة بهذه المجالات. المبحث الثانی اتفاق التحکیم الالکترونی شروطه واجراءاته اتفاق التحکیم هو بدایة سیر العملیة التحکیمیة وهو بمثابة دستور ومصدر لسلطة المحکمین, اذ هو ما یحول دون ان ینظر القضاء فی المنازعة, لذلک لا بد من مراعاة الدقة فی صیاغة اتفاق التحکیم, ویشمل هذا الاتفاق تحدید العناصر الجوهریة للتحکیم کمحل العقد من حیث المشروعیة والالتزامات المتعلقة به من تسلیم وضمان, بالإضافة الى الوفاء و نوعیة العملة بالإضافة ایضا الى جمیع الشروط والضمانات والالتزامات.[42] المطلب الاول: اتفاق التحکیم الالکترونی وشروطه. اولا" : اتفاق التحکیم اتفاق التحکیم "هو ذلک الاتفاق الذی بمقتضاه یتعهد الأطراف بأن یتم الفصل فی المنازعات الناشئة بینهم أو المحتمل نشوؤها من خلال التحکیم "[43]. ان القانون النموذجی UNCIRIL قد عرفه فی الفقرة الأولى من المادة السابعة تحت عنوان اتفاق التحکیم بأنه "هو اتفاق بین الطرفین على أن یحیلا إلى التحکیم جمیع أو بعض المنازعات المحددة التی نشأت أو قد تنشأ بینهما بشأن علاقة قانونیة محددة تعاقدیة کانت أو غیر تعاقدیة ویجوز أن یکون اتفاق التحکیم فی صورة شرط تحکیم واردة فی عقد أو فی صورة إتفاق منفصل".[44] کما عرف القانون النموذجی للتحکیم التجاری الدولی اتفاق التحکیم فی المادة (7/1) بأنه: (هو اتفاق بین طرفین على أن یحیلا إلى التحکیم جمیع أو بعض المنازعات المحددة التی نشأت أوقد تنشا بینهما علاقة قانونیة محددة تعاقدیة کانت أو غیر تعاقدیة. وقد یکون بند التحکیم فی صورة شرط فی العقد الالکترونی شرط التحکیم، کوسیلة لحل الخلافات المحتملة بین أطراف التعاقد، وقد یکون فی صورة اتفاق لاحق (مشارطة)، على اللجوء بالمنازعة القائمة بینهم بالفعل إلى التحکیم فیها. ویقصد بشرط التحکیم :الشرط الذی یرد فی العقد بإحالة المنازعات المستقبلیة حول ذلک العقد إلى التحکیم) وهذا هو الغالب فی الحیاة العملیة. اما مشارطة التحکیم: هی اتفاق منفصل عن العقد الأصلی یبرمه الأطراف بصدد نزاع قائم بالفعل بینهما على إخضاعه للتحکیم.[45] ثانیا": شروط صحة اتفاق التحکیم الالکترونی: لکی یکون اتفاق التحکیم صحیحاً یلزم توافر الشروط الموضوعیة والشروط الشکلیة نبینها فیما یلی: أ : الشروط الموضوعیة اللازمة لصحة اتفاق التحکیم الالکترونی : یعتبر اتفاق التحکیم صحیحا متى ما توافرت فیه الشروط الموضوعیة الواجب توافرها فی بقیة العقود القانونیة والتی تتمثل فی توافر الاهلیة والرضا، وهو ما یدعونا إلى التعرض لأهلیة ابرام اتفاق التحکیم وعیوب التراضی التی یمکن أن تشوب اتفاق التحکیم.[46] 1- الاهلیة فی اتفاق التحکیم الالکترونی : یجب ان یتمتع طرفا النزاع بالأهلیة القانونیة[47] وکذلک المحکمون, والمراکز الکبرى للتحکیم الالکترونی حریصة على الدقة فی جمیع الامور الاساسیة بما فیها الاهلیة, لان انعدام الاهلیة عند الاتفاق على حل النزاع عن طریق التحکیم یؤدی الى بطلان اتفاق التحکیم وهذا یترتب علیه بطلان القرار التحکیمی. لذلک تطلب مراکز التحکیم الالکترونی هویات اطراف النزاع للإفصاح عن عمره والا یتعذر علیه استکمال الاتفاق, وهذا یضفی نوع من المصداقیة أمام طرفی النزاع ویبعد شبهة البطلان. لم تقرر اتفاقیة نیویورک بشأن الاعتراف وتنفیذ احکام المحکمین الاجنبیة مسألة القانون الواجب التطبیق على الاهلیة بل ترکت لمحاکم الدول المختلفة أن تطبیق قواعد التنازع المعمول بها فی کل دولة، ولعل السبب فی عدم وضع قاعدة موحدة بخصوص أهلیة اطراف التحکیم تخوف واضعی اتفاقیة التحکیم بشأن القانون الذی تشیر إلیة قاعدة التنازع فی قانون الدولة المطلوب إلیها التنفیذ. 2- التراضی: التراضی فی العقود هو توافق ارادتین على احداث اثر قانونی, والمقصود بالرضا فی التحکیم الالکترونی هو توافق ارادة اطراف النزاع على حل خلافهم القائم او المحتمل حدوثه مستقبلا عن طریق التحکیم. ولا یکفی فقط أن یتمتع أطراف اتفاق التحکیم بالأهلیة حتى یکون اتفاقهم على التحکیم صحیحا بل یجب ایضا أن تکون ارادتهم سلیمة خالیة من عیوب الرضا. وتتمثل عیوب الارادة التی حصرتها التشریعات المدنیة فی أربعة عیوب هی الاکراه والخلط والاستغلال والتدلس. 3- المحل: یجب أن یکون محل التحکیم لحکم العقد، فالمحل الذی یضاف إلى اتفاق-التحکیم یجب ان یکون قابلا للتحکیم بطبیعته بمعنى ان یکون محل اتفاق التحکیم مشروعا وان یکون جائزا تسویته عن طریق التحکیم, بالإضافة الى وجوب احترام الحدود التی رسمها المشرع والمتعلقة بالنظام العالم.[48] ب : الشروط الشکلیة اللازمة لصحة اتفاق التحکیم الالکترونی: الأصل فی العقود هو الرضائیة، بمعنى أن العقد یبرم بمجرد أن یتبادل المتعاقدان التعبیر عن إرادتیهما دون حاجة إلى إجراء آخر، وینطبق ذلک بطبیعة الحال على العقد الإلکترونی. مع ذلک فقد یتطلب القانون إفراغ التراضی فی شکل محدد، کأن یشترط أن یکون العقد مکتوباً، فقد تکون الکتابة مطلوبة لیس لإثبات العقد وإنما لإبرامه وانعقاده صحیحاً بحیث لا یکون للعقد وجود قانونی إلا إذا تم فی الشکل الکتابی الذی اشترطه القانون، والشکل الذی تشترطه القوانین المعاصرة غالباً ما یکون الکتابة فی ورقة رسمیة یقوم بتحریرها شخص مکلف قانوناً. ان اغلبیة القوانین والتشریعات قد نصت على کتابة اتفاق التحکیم,[49] فالکتابة هی شرط من الشروط الشکلیة الواجب توافرها فی اتفاق التحکیم والا عد باطلا, و یمکن اعتماد الخطابات الواردة من خلال رسائل البیانات المتمثلة فی رسائل البرید الالکترونی أو الرسائل الواردة فی من خلال الانترنت وبذلک یکون قانون التحکیم قد أخذ برسائل البیانات وفق ما یشیر إلیه قانون الانسترال لسنة 1996م الخاص بالتجارة الالکترونیة.[50] اما بالنسبة للقانون العراقی فقد ذهب قانون التوقیع الالکترونی والمعاملات الالکترونیة العراقی رقم ٧٨ لسنة ٢٠١٢ الى الاعتراف بالکتابة الالکترونیة کبدیل للکتابة التقلیدیة وذلک فی المادة 13 التی جاء فیهاً "تکون للمستندات الالکترونیة والکتابة الالکترونیة والعقود الالکترونیة ذوات الحجیة القانونیة لمثیلتها الورقیة أذا توافرت فیها الشروط الآتیة:- أ – أن تکون المعلومات الواردة فیها قابلة للحفظ والتخزین بحیث یمکن استرجاعها فی أی وقت. ب – أمکانیة الاحتفاظ بها بالشکل الذی تم أنشاؤها أو إرسالها أو تسلمها به أو بأی شکل یسهل به إثبات دقة المعلومات التی وردت فیها عند إنشائها أو إرسالها أو تسلمها بما لا یقبل التعدیل بالإضافة أو الحذف. ج – أن تکون المعلومات الواردة فیها دالة على من ینشؤها أو یتسلمها وتاریخ ووقت إرسالها وتسلمها). وقد عرف الکتابة الالکترونیة فی م ١/خامسًا (کل حرف أو رقم أو رمز أو أیة علامة أخرى تثبت على وسیلة الکترونیة أو رقمیة أو ضوئیة أو أیة وسیلة أخرى مشابهه وتعطی دلالة قابلة للإدراک والفهم .[51] المطلب الثانی: اجراءات التحکیم الالکترونی تسیر العملیة التحکیمیة بعدة مراحل وإجراءات وهی على النحو التالی : اولا: تقدیم طلب التحکیم: تبدا اجراءات عملیة التحکیم الالکترونی بتقدیم طلب التحکیم وهذا ما اکدت علیه المادة 4/1 من لائحة غرفة التجارة الدولیة بباریس لسنة 1988م حیث تنص على أنه (طلب التحکیم یوجهه المدعی إلى الامانة العامة، السکرتاریة، التی تتولی بدورها اخطار کل من المدعی علیه باستلام الطلب فی تاریخه. ثانیا": الاخطار بطلب التحکیم: یتم الاخطار بالتحکیم عبر الانترنت سواء اون لاین او بخطاب موصی علیه أو فاکس، أوتلکس أو برقیة أو بای وسیلة اخرى للاتصال تسمح بتقدیم دلیل على ارساله. ثالثا": انشاء موقع الالکترونی للنزاع واهم ما یمیز هذه المواقع ان لا احد یمکنه الدخول الى الموقع الخاص بالمنازعة سوى اطراف اتفاق التحکیم أو وکلائهم ومحکمة التحکیم.[52] رابعا": تبادل البیانات والادلة بین اطراف التحکیم الالکترونی: ان تبادل البیانات والحجج القانونیة والاوراق والادلة وکل ما یتعلق بالقضیة یتم عن طریق البرید الالکترونی على الموقع الالکترونی الخاص بالقضیة. وهذا ما سارت علیه غالبیة مراکز التحکیم منها المنظمة العالمیة للملکیة الفکریة حیث جاء فی نص المادة 4/أ أن کل أخطار أو ابلاغ یجب أن یتم فی شکل کتابی ، وأن یتم ارساله بالبرید العاجل أو یرسل بالفاکس أو البرید الالکترونی أو أیة وسیلة للإبلاغ تسمح بإقامة الدلیل علیه/ ویتم ذلک فی لائحة التحکیم المستعجل.Expedited Arbitration خامسا": ادارة جلسات التحکیم الالکترونی :تتم ادارة الجلسات فی التحکیم الالکترونی عبر شبکة الانترنت وبوجود الاطراف بطریقة افتراضیة, ان المحکمة الالکترونیة نصت فی مادتها 21/2 من لائحة المحکمة الالکترونیة على أنه (للمحکمة أن تستخدم کل وسیلة معقولة لتسمح بتبادل للابلاغات بشکل مناسب بین الاطراف). أما المنظمة العالمیة للملکیة الفکریة " WIPO " المتخصصة فی بالمنازعات الإداریة فی أسماء الحقول G .C . A قد نصت فی المادة (48) منها مصطلح الجلسة audience یجب أن یشمل فضلا عن الاجتماعات بین الاشخاص الطبیعیین، والمدولات التلفزیونیة والمدولات المرئیة والتبادل الفوری والموثق للإبلاغات الالکترونیة.[53] المطلب الثالث: القانون الواجب التطبیق علی إجراءات وموضوع التحکیم الالکترونی لمعرفة القانون الواجب التطبیق علی التحکیم ومنازعاته دور کبیر فی حسم کافة الدفوع القانونیة التی تنشأ عند إجراء التحکیم أو بعد الانتهاء من التحکیم ، حیث یذهب الفقه فی مجموعه بإخضاع إجراءات التحکیم لقانون الإرادة ای ان قانون الارادة هو الذی یحظى بالأولویة فی إجراءات التحکیم الإلکترونی ، مثله فی ذلک مثل القانون واجب التطبیق على موضوع التحکیم إلا أن إرادة الأطراف التی یعتد بها هنا هی تلک الصریحة والواضحة فی تخویل قواعد معینة لتنظیم الإجراءات الخاصة بالتحکیم الدائر بینهم.[54] وقد تتجه إرادة الأطراف إلى اختیار لائحة مرکز تحکیم لتنظیم الأحکام الخاصة بإجراءات التحکیم فیما یتعلق بنزاعهم ، والواقع أن هذه الحالة هی التی یمکن تصورها عملاً فی حالات التحکیم الإلکترونی، ذلک أن الأطراف حین یختارون أحد مراکز التحکیم الموجودة على شبکة الإنترنت لحل النزاع القائم بینهم، فإن ذلک یعنی أنهم قد اختاروا لائحة هذا المرکز بما تشتمل علیه من القواعد خاصة بالإجراءات لتحکم منازعاتهم. کما ان معاهدة جنیف الموقعة سنة 1961م نصت فی الفقرة (أ) من المادة التاسعة منها: وفی صیاغة مماثلة لمعاهدة نیویورک نصت على انه إذا تعلق الأمر بوجود وصحة اتفاق التحکیم فإن محاکم الدول المتعاقدة تفصل فی هذه المسألة وفقاً للقانون الذی اختاره الأطراف لیسری علی اتفاق التحکیم ، وفی حالة عدم وجود تقنین أو إشارة فی هذا الشأن فإن اتفاق التحکیم یخضع لقانون الدولة التی صدر فیها الحکم التحکیمی[55] المطلب الرابع: تنفیذ قرارات التحکیم الالکترونی عندما یقرر اطراف النزاع اللجوء الى التحکیم لسویة نزاعهم یجب علیهم تنفیذ الحکم الصادر من محکمة التحکیم دون تأخیر لکن قد یحدث وان یکون الطرف الخاسر فی القضیة سیء النیة ویرفض تنفیذ الحکم مما یضطر الطرف الاخر ای الطرف المستفید من الحکم إلی اللجوء للقضاة الوطنی لدولة التنفیذ لطلب تنفیذ هذا الحکم وعلیه أن یقدم أصل الحکم أو صورة طبق الأصل منه للاعتراف به وتنفیذه بالإضافة إلی أصل وصورة طبق الأصل من اتفاق التحکیم (م 31 من اتفاقیة نیویورک) ولا توجد مشکلة فی التحکیم، إلا أن الأمر لیس کذلک فی التحکیم الإلکترونی لسببیین: أولهما : أن المعلوماتیة لا تمیز بین الأصل والصورة، وثانیهما: وجود بعض الصعوبات تتعلق بالتصدیق علی الوثائق الالکترونیة[56] وتستلزم التشریعات الوطنیة والاتفاقات الدولیة ضرورة تقدیم أصل اتفاق التحکیم عند طلب تنفیذ حکم التحکیم ، فهی تتناقض مع نفسها، وبیان ذلک انه عندما تنص المادة الثانیة من اتفاقیة نیویورک علی امکانیة ورود شرط التحکیم ضمن رسائل وبرقیات یتبادلها الطرفان، ثم تأتی المادة الرابعة من نفس الاتفاقیة وتقرر ضرورة تقدیم أصل اتفاق التحکیم أو صورة طبق الأصل منه. فالتناقض یکون واضحاً بین النصین المذکورین[57] وتبدو أهمیة هذا الأمر فی الدول التی لا تعترف بالکتابة أو التوقیعات الالکترونیة وإلا تعرض حکم التحکیم الذی یراد تنفیذه فی مثل هذه الدول للإبطال ، وهکذا یتم عمل مزج القواعد الجدیدة للتحکیم الفوری عبر شبکات الأعمال الدولیة وبین الأسلوب التقلیدی فی کتابة الحکم[58] . قد بین نص المادة (35) من قانون التحکیم التجاری الدولی لسنة 1996م . المادة (35) الاعتراف والتنفیذ: 1/ یکون قرار التحکیم ملزماً بصرف النظر عن البلد الذی صدر فیه ، وینفذ بناء علی طلب کتابی یقدم إلی محکمة مختصة ، مع مراعاة أحکام هذه المادة والمادة (36). 2/ علی الطرف الذی یستند إلی قرار تحکیم أو یقدم طلباً لتنفیذه أو یقدم القرار الأصلی الموثق حسب الأصول، واتفاق التحکیم الأصلی المشار إلیه فی المادة (7) أو صورة له مصدقة حسب الأصول. الخاتمـة اتضح مما سبق ان التحکیم الالکترونی حدیث النشأة ولازال فی طور الحداثة فهو بحاجة الى تعزیزه من قبل المنظمات الدولیة والتشریعات الوطنیة لسهولة استخدامه والاعتراف بأحکامه اذ انه نظام فعال یتمتع بمزایا عدیدة غیر متوفرة فی الاسالیب الاخرى لحل المنازعات بل حتى غیر متوفرة فی التحکیم التقلیدی. لذلک یتوجب ایجاد اطار قانونی خاص بالتحکیم الالکترونی وسن تشریعات وطنیة بالمعاملات الإلکترونیة وبالأخص التحکیم الإلکترونی, وفیما یلی نطرح اهم النتائج التی توصلنا الیها مع ذکر التوصیات. أولاً: النتائج 1- التحکیم الالکترونی یتماشى مع طبیعة العقود التجاریة لما یتمتع به من سرعة الفصل فی النزاع بالإضافة الى قلة التکالیف و الکفاءة العالیة. 2- ان التحکیم الالکترونی حدیث النشأة ولازال فی طور الحداثة فهو بحاجة الى تعزیزه من قبل المنظمات الدولیة والتشریعات الوطنیة لسهولة استخدامه والاعتراف بأحکامه. 3- ان خدمة التحکیم الالکترونی اصبحت متاحة فی اغلب مراکز التحکیم الدولیة فی الوقت الحالی. الامر الذی یتوجب معه ایجاد اطار قانونی خاص بالتحکیم الالکترونی وسن تشریعات وطنیة بالمعاملات الإلکترونیة وبالأخص بخصوصیات التحکیم الإلکترونی. ثانیا": التوصیات 1- تشجیع التجارة الالکترونیة بالإضافة الى اقامة بیئة قانونیة للتجارة الالکترونیة, مع ضرورة وضع قانون مستقل یعالج موضوع التحکیم الالکترونی وینظم احکامه. کما ینبغی توفیر شبکة حاسوبیة على درجة عالیة من الحمایة تسمح بتشفیر البیانات والمعلومات وتتیح استخدام التواقیع الالکترونیة. 2- ومن جهة أخرى یتوجب على مجلس القضاء الاعلى أن یبدأ بتحویل الملفات القضائیة بجمیع أوراقها إلى ملفات الکترونیة، وأن یتبنى فکرة المحاکم الکترونیة وتأخذ بها على أرض الواقع. فبمجرد تنفیذ ذلک یمکن الاستفادة من جمیع مزایا التحکیم الالکترونی، لأنه بذلک فقط یتم ضمان إجراء جمیع مراحل التحکیم باستخدام وسائل الاتصال الالکترونیة، بما فی ذلک مرحلة تنفیذ حکم التحکیم الالکترونی. 3- ضرورة عقد مؤتمرات قانونیة وندوات للتعرف بدور واهمیة التحکیم الالکترونی على المستوى الحکومی والاکادیمی 4- ضرورة اعتراف القوانین الوطنیة بصحة انعقاد جلسات التحکیم الالکترونی , بالإضافة الى توفیر الامن القانونی المعلوماتی لکافة المعاملات التی تتم عبر شبکة الانترنت وتطویره 5- ضرورة تنمیة الموارد البشریة فی مجال التحکیم التجاری الالکترونی وتطویرها بالإضافة الى فتح قنوات اتصال مع مراکز التحکیم الإلکترونی فی الدول المختلفة للاستفادة من تجاربها والمشارکة فی المؤتمرات التی تتناول موضوعاته. The Author declare That there is no conflict of interest References (Arabic Translated to English) 1- A Dictionary of Language Measures: Abu Al-Hasan Ahmed bin Qaris bin Zakaria. Investigated by: Abd al-Salam Muhammad Harun. First edition. Dar Al-Jeel, Beirut, 1411 A.H. - 1991 A.D.
2- Ahmad bin Muhammad bin Ali Al-Fayoumi Al-Maqdi, The Lighting Lamp in Ghareeb Al-Sharh Al-Kabeer by Al-Rafei, first edition, Dar Al-Kutub Al-Ilmia, Beirut.
3- Abu al-Fadil Jamal al-Din Muhammad ibn Makram ibn Manzur al-Afriqi, Dar Sader Beirut, 1968 AD. The Brief Lexicon: The Arabic Language Academy: A special edition by the Ministry of Education: Egypt, 1472 AH 2006.
5- Dr. Abu Zaid Radwan, General Foundations of International Commercial Arbitration, Dar Al-Fikr Al-Arabi, 1st Edition.
6- Dr. Mohsen Shafiq, International Commercial Arbitration, Study in International Trade Law, Arab Renaissance House, Egypt, 1997
7- Ibrahim Muhammad Al-Anani, Resorting to International Arbitration (Private Commercial Public), second edition, Al-Nahda House, 2006.
8- Mamdouh Muhammad Khairy Hashem Al-Muslimi: Problems of electronic selling via the Internet in civil law, Al-Nahda House, Cairo, 2000. 9- Dr. Hossam El-Din Fathi Nassef: Electronic arbitration in international trade disputes. Arab Renaissance House, Cairo, 2005.
10- Dr. Ibrahim Ahmed Ibrahim, Special International Arbitration, Dar Al-Nahda Al-Arabiya, 4th Edition, 2005.
11- Muhammad Amin Al-Roumi, The Legal System of Electronic Arbitration, without edition, Alexandria, Dar Al-Fikr Al-Jami’i, 2006.
12- Dr. Hafeza Al-Haddad, Contemporary Attitudes regarding the Arbitration Agreement, Alexandria University School of Thought - 1998 AD.
13- Samia Rashid, Arbitration in Private International Relations, Arbitration Agreement, Alexandria Knowledge Foundation, 1984. 14- Dr. Ahmed Al-Sawy, Arbitration according to Law No. 27 of 1994 AD and the International Arbitration Regulations, Alexandria New University House, second edition 2004 AD.
15- Dr. Khaled Mamdouh Ibrahim, The conclusion of the electronic contract, Dar Al-Fikr Al-Jami’i, Alexandria, 2007 AD.
16- Dr. Mohsen Shafiq, International Commercial Arbitration, Arab Renaissance House, Egypt 1997.
17- Dr. Abu Al-Ala Ali Al-Nimr, an analytical study of the scientific and legal problems in the field of international commercial arbitration, without a publisher, the first edition, 2004 AD. Second: the laws
1- Model Law on International Commercial Arbitration of the United Nations Commission 1985
2- Electronic Signature and Electronic Transactions Law No. (78) of 2012
3- Egyptian Arbitration Law No. 27 of 1994.
4- The Iraqi Commercial Arbitration Bill of 2011.
5- Investment Law in the Kurdistan Region - Iraq No. 4 of 2006 - Source: Kurdistan Chronicle, Legislation No. 4, Issue No.: 62, dated: 08/27/2006 Referencs (Enghlish) 1- Green, Allen- Obrien,William, Iinternational Arbitration and Multinational Litigation of Commercial Disputes , 2007. 2- Namrata Shah , "Arbitration: One Size Does Not Fit All,: Necessity of Developing Institutional Arbitration in Developing Countries", Journal of International Commercial Law and Technology , Vol. 6, Issue 4 , 2011, pp.234-236. 3- Emilia Onyema, International Commercial Arbitration and the Arbitrator’s Contract, First Edition, published in the Taylor & Francis e-Library, 2010 ,p.28. 4- Stephenson, Graham, Commercial and Consumer Law, First Edition, Palgrave Macmillan, London, 2007, p.233. | ||
References | ||
First: the books
1- A Dictionary of Language Measures: Abu Al-Hasan Ahmed bin Qaris bin Zakaria. Investigated by: Abd al-Salam Muhammad Harun. First edition. Dar Al-Jeel, Beirut, 1411 A.H. - 1991 A.D.
2- Ahmad bin Muhammad bin Ali Al-Fayoumi Al-Maqdi, The Lighting Lamp in Ghareeb Al-Sharh Al-Kabeer by Al-Rafei, first edition, Dar Al-Kutub Al-Ilmia, Beirut.
3- Abu al-Fadil Jamal al-Din Muhammad ibn Makram ibn Manzur al-Afriqi, Dar Sader Beirut, 1968 AD. The Brief Lexicon: The Arabic Language Academy: A special edition by the Ministry of Education: Egypt, 1472 AH 2006.
5- Dr. Abu Zaid Radwan, General Foundations of International Commercial Arbitration, Dar Al-Fikr Al-Arabi, 1st Edition.
6- Dr. Mohsen Shafiq, International Commercial Arbitration, Study in International Trade Law, Arab Renaissance House, Egypt, 1997
7- Ibrahim Muhammad Al-Anani, Resorting to International Arbitration (Private Commercial Public), second edition, Al-Nahda House, 2006.
8- Mamdouh Muhammad Khairy Hashem Al-Muslimi: Problems of electronic selling via the Internet in civil law, Al-Nahda House, Cairo, 2000. 9- Dr. Hossam El-Din Fathi Nassef: Electronic arbitration in international trade disputes. Arab Renaissance House, Cairo, 2005.
10- Dr. Ibrahim Ahmed Ibrahim, Special International Arbitration, Dar Al-Nahda Al-Arabiya, 4th Edition, 2005.
11- Muhammad Amin Al-Roumi, The Legal System of Electronic Arbitration, without edition, Alexandria, Dar Al-Fikr Al-Jami’i, 2006.
12- Dr. Hafeza Al-Haddad, Contemporary Attitudes regarding the Arbitration Agreement, Alexandria University School of Thought - 1998 AD.
13- Samia Rashid, Arbitration in Private International Relations, Arbitration Agreement, Alexandria Knowledge Foundation, 1984. 14- Dr. Ahmed Al-Sawy, Arbitration according to Law No. 27 of 1994 AD and the International Arbitration Regulations, Alexandria New University House, second edition 2004 AD.
15- Dr. Khaled Mamdouh Ibrahim, The conclusion of the electronic contract, Dar Al-Fikr Al-Jami’i, Alexandria, 2007 AD.
16- Dr. Mohsen Shafiq, International Commercial Arbitration, Arab Renaissance House, Egypt 1997.
17- Dr. Abu Al-Ala Ali Al-Nimr, an analytical study of the scientific and legal problems in the field of international commercial arbitration, without a publisher, the first edition, 2004 AD. Second: the laws
1- Model Law on International Commercial Arbitration of the United Nations Commission 1985
2- Electronic Signature and Electronic Transactions Law No. (78) of 2012
3- Egyptian Arbitration Law No. 27 of 1994.
4- The Iraqi Commercial Arbitration Bill of 2011.
5- Investment Law in the Kurdistan Region - Iraq No. 4 of 2006 - Source: Kurdistan Chronicle, Legislation No. 4, Issue No.: 62, dated: 08/27/2006
| ||
Statistics Article View: 449 PDF Download: 327 |