مراجعة مؤلف کتاب/ المصارف الإسلامیة دراسة قانونیة فی أهم المستجدات الحدیثة | ||
الرافدین للحقوق | ||
Article 12, Volume 23, Issue 75, June 2021, Pages 396-401 PDF (712.1 K) | ||
Document Type: مراجعة مؤلف | ||
DOI: 10.33899/alaw.2021.168458 | ||
Author | ||
منهل عبد الغنی قلندر* | ||
کلیة الحقوق/ جامعة الموصل | ||
Full Text | ||
مراجعة مؤلف کتاب/ المصارف الإسلامیة دراسة قانونیة فی أهم المستجدات الحدیثة Review of the author of the book/ Islamic banks legal study In the most important recent developments
د. منهل عبد الغنی مصطفى Manhal Abd ALghne Klandar کلیة الحقوق/ جامعة الموصل College of Law/ University if Mosul معرّف الوثیقة الرقمی (DOI) 10.33899/alaw.2021.168458
Received 2021-05-01 Accepted 2021-05-15
فی ظل متابعة المؤلفات القانونیة الحدیثة والمتمیزة، فلقد صدر عن المرکز القومی للإصدارات القانونیة فی جمهوریة مصر العربیة سنة 2020، کتابا قانونیا مهما فی المصارف الاسلامیة للمؤلف "الاستاذ المساعد الدکتور مصطفى ناطق صالح مطلوب"، عضو هیئة التدریس بفرع القانون الخاص –کلیة الحقوق-جامعة الموصل. جاء الکتاب لیسلط الضوء على موضوع مهم جدا فی الواقع التجاری والاستثماری الا وهی "المصارف الاسلامیة" من خلال عرضها بأسلوب قانونی وفقهی سلس وبیان اهم التحولات القانونیة الحاصلة فیها والتطورات المهمة التی مرت بها لکی تقدم خدماتها المتمیزة للتجار والشرکات ودعمها الواقع العملی التجاری والاستثماری على حد سواء، اذ ان المؤلفات المتوفرة فی مثل هذه الموضوعات غالبا ما تتمیز بالصبغة الفقهیة الاسلامیة او الاقتصادیة. حیث تعد المصارف بشکل عام من البنى الأساسیة والاقتصادیة فی ایة دولة، وذلک لما توفره من خدمات التمویل لشتى أنواع الاستثمارات ولما تقوم به من وظائف متعددة کإیداع النقود وعملیات الاقراض المتنوعة وغیرها من العملیات المصرفیة المتعددة. ولقد برز منذ منتصف القرن العشرین تقریبا تنظیم جدید للمصارف لها أسسها وأهدافها وخصائصها المتمیزة عن المصارف عموما الا وهی "المصارف الإسلامیة" والتی تعمل وفقا لأحکام الشریعة الاسلامیة بعیدا عن الفوائد الربویة حیث وضعت لهذه المصارف بالشکل والنوع الجدید الیات خاصة وتبنتها الدول سواء أکان منها على الصعید الإسلامی والعربی ام الصعید العالمی، وذلک لما وفرته هذه المصارف من ثقة وأمان کبیرین للمتعاملین معها ولما کسبته من مکاسب متعددة ادت لشهرتها. ولقد کان للعراق منذ التسعینیات القرن العشرین دورا کبیرا فی انشاء اول مصرف اسلامی تحت مسمى (المصرف العراقی الاسلامی) ولا یزال یعمل الى الان. وتم اعتماد المنهج المقارن بین القوانین المصرفیة فی العراق والقانون الأردنی والقانون المصری والسوری والإماراتی الخاصة بالمصارف والمتعلقة بموضوع الدراسة، وبالمقارنة أیضا مع بعض النماذج من الأنظمة المصرفیة الإسلامیة المتنوعة لإبراز أهم معوقاتها والحلول المناسبة لها. ورکز المؤلف فی کتابه على احدث المعالجات القانونیة فی العراق وتطوراتها المتنوعة وصولا لقانون المصارف الاسلامیة العراقی رقم 43 لسنة 2015 وبعض الدول الاخرى، وخصوصا بعد صدور تطورات تشریعیة مهمة فی هذا المجال فی العراق، حیث سیتم تسلیط الضوء عن قرب على هذه التطورات ومدى کفایتها وملائمتها للواقع المصرفی العراقی، وما قدمته وستقدمه لواقع المصارف والمؤسسات المالیة الاسلامیة فی العراق والتی تعد فی تزاید مستمر من خلال منح التراخیص لفتح مصارف محلیة اسلامیة او بالمشارکة مع مصارف عربیة واجنبیة لهذا الخصوص. جاء الکتاب فی اربعة فصول تنوعت بها المعلومات والآراء عند طرح الفکرة، حیث جاء الفصل الاول فی "المصارف الاسلامیة الماهیة، والنشأة"، تحدث فیه المؤلف عن تعریف المصارف والمصارف الاسلامیة وبیان نشأتها واصولها التاریخیة بدقة فی المبحث الاول من الفصل الاول، حیث ذهب مفهوم المصرف الاسلامی بانه مؤسسة مصرفیة لا تتعامل بالفائدة(الربا) اخذا او عطاءا وتلتزم فی نواحی نشاطها ومعاملاتها المختلفة بقواعد الشریعة الاسلامیة. وبالتالی نجد ان المصارف الاسلامیة تستند فی قیامها واعمالها المتاحة على مبدا العقیدة الاسلامیة التی تحرم الربا بکافة اشکاله وجوانبه، ووجود روحانیة ربانیة اساسها قوله تعالى: "واحل الله البیع وحرم الربا". وتستهدف المصارف الاسلامیة استثمار اموال الافراد بطرق شرعیة ملائمة یتم توظیفها لهذا الغرض، وکل ذلک من خلال توفر الرقابة الشرعیة فی کل مصرف اسلامی على کل ما یقوم به المصرف الاسلامی من تعاملات وتصرفات مختلفة وتتکون هیئة الرقابة الشرعیة فی کل مصرف اسلامی من خبراء الفقه الاسلامی والعلماء المتمکنین فی المالیة الاسلامیة والقانونیین ایضا، مما تعد معه صمام امان اساسی بهذا الشأن. ورکز ایضا الفصل الاول من المؤلف على بیان انواع المصارف الاسلامیة، وتمییزها من غیرها، استعرض فیها المؤلف المصارف الاستثماریة والمصارف التنمویة والمصارف الاجتماعیة کما فی بنک ناصر الاجتماعی بمصر مثلا وکل هذه الانواع تعمل اطار عمل مصرفی اسلامی. وتم استعراض الحد الفاصل بین المصارف التقلیدیة الربویة والمصارف الاسلامیة وبیان اوجه الاختلاف بینها والاتفاق والتی من اهم اوجه الاختلاف هو مسالة التعامل بالفوائد الربویة فهی جائزة فی المصارف التقلیدیة الربویة، ومحرما قطعا فی المصارف الاسلامیة. ورکز الفصل الثانی على الأحکام القانونیة لتأسیس المصارف الاسلامیة فی العراق، حیث احتوى على بیان تأسیس المصارف الإسلامیة والشکل القانونی الذی تتخذه من بین انواع الشرکات، وطبیعة الخدمات المقدمة فیها، حیث نصت المادة (1/ ثانیا) من قانون المصارف الاسلامیة العراقی رقم 43 لسنة 2015 على انه: "یجوز تأسیس مصرف اسلامی وفقاً لأحکام قانون الشرکات رقم (21) لسنة 1997 وقانون الشرکات العامة رقم (22) لسنة 1997 وقانون المصارف رقم (94) لسنة 2004 على ان یتضمن عقد تأسیسه ونظامه الداخلی التزاما بممارسة الاعمال المصرفیة المسموح بها بدون فائدة اخذا وعطاء ووفقا لصیغ المعاملات المصرفیة التی لا تتعارض مع احکام الشریعة الاسلامیة سواء فی مجال قبول الودائع وتقدیم الخدمات المصرفیة الاخرى او فی مجال التمویل والاستثمار". واشار القانون فی المادة (3) من القانون اعلاه لخضوع ترخیص المصارف الإسلامیة وفروعها ومکاتبها وفروع المصارف الأجنبیة لقانون البنک المرکزی العراقی رقم (56) لسنة 2004 وقانون المصارف رقم (94) لسنة 2004. وبالفعل توجد العدید من المصارف الاسلامیة المحلیة وفروع المصارف الاسلامیة الاجنبیة فی العراق ضمن اطار القطاع الخاص، ونجد ایضا ان المؤلف اشار لدور القطاع العام فی دعم المصارف الاسلامیة وتنشیط أعمالها بشکل کبیر من خلال تأسیس وافتتاح مصرف النهرین الاسلامیة شرکة عامة مقره الرئیس بغداد، بموجب القانون رقم 95 لسنة 2012م وفتح فروع عدیدة له فی العراق کما فی صلاح الدین والنجف والبصرة وغیرها من المحافظات. ویقوم التمویل فی المصارف الاسلامیة على المشروعات القصیرة الاجل والمرابحة وعدم الاتجاه للمشاریع الضخمة التی تعود بالنفع على الدولة والمجتمع هو حصر نسبة الاستثمار لهذه المصارف بنسبة 20% من مجموع رأسمالها وهی نسبة لا تتناسب مع حجم الاموال المتاحة لدیها للاستثمار. واشار المؤلف لمسالة غایة فی الأهمیة وهی من سمات المصارف الاسلامیة ولا غنى عنها تم معالجتها فی الفصل الثالث تتعلق بالرقابة على المصارف الاسلامیة وتتمثل الرقابة على الجهاز المصرفی التحقق من سلامة الأوضاع المالیة للمصارف ومراقبتها والإشراف علیها بما یکفل سلامة مراکزها المالیة وحمایة حقوق المودعین والمساهمین فی المصارف وفق أحکام التشریعات النافذة وقواعد الحوکمة التی یضعها البنک المرکزی بموجب التعلیمات التی یصدرها لهذه الغایة، کما تعمل على وضع القواعد والضوابط اللازمة لقیام المصارف بالتعامل مع عملائها بطریقة عادلة وشفافة بما یعزز تنافسیتها ویساهم فی حمایتها من مخاطر السمعة وبما یضمن مساهمتها فی التنمیة الاقتصادیة المستدامة واستقرار النظام المصرفی والمالی، وتتمثل غایة المراجعة والرقابة فی المصارف الإسلامیة فی الاطمئنان من أن الأعمال والمعاملات ونحوها تتم حسب أحکام ومبادئ الشریعة الإسلامیة والقوانین واللوائح والأسس والمعاییر … ونحو ذلک، وبیان المخالفات وتحلیلها وبیان أسبابها وتقدیم التوصیات اللازمة للتطویر إلى الأفضل فی المستقبل وذلک للمحافظة على الأموال وتنمیتها وتحدید کافة الحقوق بالعدل . فهیئة الرقابة الشرعیة هی عبارة عن إدارة تراقب ما یقوم به المصرف الاسلامی من اعمال وتتأکد من مطابقتها لأحکام الشریعة الإسلامیة الغراء، ویتم ممارسة هذه الرقابة من قبل هیئة او ادارة تعد سلطة مستقلة بحد ذاتها لغرض الابتعاد عن أی تأثیر او ضغوط من الادارة التنفیذیة للبنک بشکل عام، وهی تتکون من اشخاص طبیعیین من کبار رجال العلم فی الشرع والاقتصاد والقانون. وقد یطلق على هذه الهیئة عدة مسمیات اخرى کما فی هیئة الافتاء، لجنة الرقابة الشرعیة، المراقب الشرعی، هیئة الفتوى، حسب تشریعات الدول المختلفة. وسلط الفصل الرابع من الکتاب على المشکلات والمعوقات التی تواجه المصارف الإسلامیة، واهم الحلول المقترحة من المؤلف، حیث تمثلت اهم المشکلات بانعدام الثقة فی العمل المصرفی عموما والاسلامی خصوصا مما یستدعی بعث رسالة تحفیز واطمئنان للأفراد والشرکات والتوعیة بأهمیة التعامل المصرفی الاسلامی نظرا لما یوفره من ضمانات وامکانیات ضخمة تفوق ما هو علیه فی العمل المصرفی التقلیدی، وضعف الکوادر البشریة المؤهلة للعمل المصرفی الاسلامی وعدم فهم الیة عمل مثل هذه المصارف والمنافسة الکبیرة التی تواجهها امام المصارف التقلیدیة، وتحدی العولمة الاقتصادیة والمصرفیة وما افرزته من اثار تجاه المصارف الاسلامیة، وضعف التنسیق بین الهیئات الشرعیة للمصارف الاسلامیة وادارات هذه المصارف مما قد یؤدی الى ارباک العمل وتضارب الفتاوى الشرعیة فی الکثیر من المصارف الاسلامیة، ومشکلة سیطرة البنوک التقلیدیة الحکومیة(المتعاملة بالربا) على النشاط المصرفی فی الدولة، وتعدد انواع الرقابة على المصارف الاسلامیة مما یستوجب بالضرورة توضیح دور الرقابة الفعالة على اعمال هذه المصارف. وکذلک ان توفر التنوع بأسالیب التمویل والاستثمار فی هذه المصارف یتیح للمتعاملین معها افرادا ومؤسسات اختیار التوجه المناسب للاستثمار فیه وتحقیق افضل العوائد والارباح المناسبة لهم بکل ثقة واطمئنان . ومن الاهمیة هنا ذکر ان هناک مؤسسات ومصارف اسلامیة عراقیة بالذات بدأت بالاعتماد وبشکل کبیر على وسائل التقدم التقنی والاتصالات الحدیثة فی اجراء معاملاتها المصرفیة بطریق الکترونی مما یعد نقطة تحول مهمة فی العمل المصرفی الاسلامی. وبالتالی نحث بشدة الجهات ذات العلاقة (کوزارة المالیة العراقیة, البنک المرکزی العراقی) على ضرورة العمل على نشر الوعی والثقافة الاسلامیة المتعلقة بالمفاهیم والمصطلحات الخاصة للصیرفة الاسلامیة على افراد المجتمع, وخصوصا ان تجربة بلدنا فی هذا المجال لازالت قید التطویر، وایضا ضرورة استحداث جهاز رقابی متخصص بمتابعة الفتاوى والتوجیهات الشرعیة الصادرة عن هیئات الرقابة الشرعیة للمصارف الاسلامیة, ولتکن هیئة رقابة علیا ومرکزیة ترتبط مع البنک المرکزی العراقی ومتکونة من فقهاء فی الشریعة الاسلامیة ومتخصصون فی المعاملات المالیة والمصرفیة ، تعمل على توحید الفتاوى وتجاوز التناقض او التعارض فیما بین هیئات الرقابة الشرعیة والمصارف الاسلامیة بالعراق. ونجد ایضا براینا تأسیس مرکز فی السعودیة على سبیل المثال لإصدار احکام فقهیة فی الاستثمار والمعاملات المالیة الاسلامیة للمصارف الاسلامیة تکون معتمدة من هذه المصارف بکل الدول العربیة والاسلامیة لکی تتوحد احکام المعاملات المالیة الاسلامیة والقضاء على التضارب والتناقض الفقهی فی المعاملة المالیة، ولاطمئنان المتعاملین بها من شرعیة معاملاتها وعقودها المصرفیة، مما سیؤدی لاستثمار الاموال الکبیرة فی انشطة المصارف الاسلامیة فی القطاعات المتنوعة وسیؤدی بالتالی الى تقدم وازدهار التنمیة الاقتصادیة بالدول. ومما سبق بیانه، نصل الى اعتبار الصناعة المصرفیة الاسلامیة من الموضوعات ذات الاهمیة البالغة منذ ظهورها فی منتصف القرن الماضی من خلال مؤسسات ومصارف وبیوت التمویل الاسلامیة، وبرزت اهمیة النظام المصرفی الاسلامی وانتشاره الکبیر فی اغلب دول العالم الاسلامی وغیر الاسلامی الى نجاح تجربة المصارف والمؤسسات المالیة الاسلامیة، وتحقیقها عوائد کبیرة فی هذا المجال وخصوصا بعد ظهور الازمة المالیة العالمیة منذ عام 2008 وتداعیاتها بعد ذلک فی اغلب دول العالم على مؤسساتها المصرفیة الربویة، حیث بدا الاتجاه الفعلی الى هذه المصارف الاسلامیة واعتمادها من قبل العدید من دول العالم بعد ذلک.
تعارض المصالح یعلن الباحثانه لا یوجد أی تعارض للمصالح فی کل ما یتعلق بهذا البحث Conflict of interest The Author declare that there are no conflicts of interest regarding the publication of this manuscript ©Authors, 2021, College of law, University of Mosul. This is an open access article under the CC BY 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
| ||
References | ||
| ||
Statistics Article View: 344 PDF Download: 234 |