قانون جهاز مکافحة الارهاب رقم(30) لسنة 2016 بین قانون العقوبات وقانون اصول المحاکمات الجزائیة | ||
الرافدین للحقوق | ||
Article 11, Volume 23, Issue 75, June 2021, Pages 390-395 PDF (663.38 K) | ||
Document Type: تعلیق على نص قانونی | ||
DOI: 10.33899/alaw.2021.168457 | ||
Author | ||
قیصر سالم الحرباوی* | ||
کلیة العلوم السیاحیة/ جامعة الموصل | ||
Full Text | ||
قانون جهاز مکافحة الارهاب رقم(30) لسنة 2016 بین قانون العقوبات وقانون اصول المحاکمات الجزائیة Anti-Terrorism Agency Act No. (30) of 2016 Between the Penal Code and the Code of Criminal Trial Assets
د. قیصر سالم یونس الحرباوی Kaisar Salim Yones Alharbawe کلیة العلوم السیاحیة/ جامعة الموصل cpllegeof Tourism Sciences / Mosul University معرّف الوثیقة الرقمی (DOI) 10.33899/alaw.2021.168457
Received 2021-05-01 Accepted 2021-05-15
صدر قانون جهاز مکافحة الارهاب رقم(30) لسنة 2016عقب توغل الارهاب فی عدد من المدن العراقیة لأجل اتخاذ جمیع التدابیر الملائمة لمواجهة والقضاء على الارهاب بجمیع اشکاله و وضع الخطط الاستراتیجیة وتنفیذ عملیات امنیة وعملیات المراقبة وعملیات المراقبة والقبض بناء على اوامر قضائیة و اجراء التحقیق مع المتهمین بالإرهاب والتعاون مع الجهات المالیة المختصة لتجفیف منابع تمویل الارهاب، الذی یستهدف الدولة والمواطنین والممتلکات العامة والخاصة، ولهذا القانون اکثر من جانب:- الجانب القانونی:- 1- عرف المشرع فی قانون العقوبات العراقی رقم(111) لسنة 1969 المعدل الشروع فی المادة (30) منه بانه (البدء فی تنفیذ فعل بقصد ارتکاب جنایة او جنحة اذا اوقف او خاب اثرة لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فیها .... ) فلا یدخل فی مفهوم الشروع الاعمال التحضیریة فعی تلک الاعمال التی یتهیأ بها الجانی لتنفیذ الجریمة بمعنى آخر کل فعل یضع به الجانی نفسه فی الموضع الذی یمکن من الاقدام بعد ذلک على تنفیذ الجریمة، ومع ذلک فلا عقاب علیها وعلة ذلک ان هذه الاعمال متجردة من الاهمیة القانونیة اذ لا تنطوی على خطر یهدد حق او مصلحة کما نها اعمال غامضة یصعب تبین الغرض منها فی معظم الحالات وتحتمل اکثر من تفسیر یستحیل القطع بإحداها ولا تکشف فی صورة اکیدة عن نیة اجرامیة فشراء المادة السامة قد یدل على اتجاه استعمالها فی جریمة وقد یدل على اتجاه استعمالها فی ابادة الحشرات کذلک فأن شراء السلاح قد یدل الى جریمة ولکنه فی ذات الوقت قد یدل على استعماله فی الدفاع عن النفس بالتالی یصعب اثبات علاقتها بالإرادة المنصرفة الى ارتکاب جریمة ما کذلک اتجاه السیاسة الجنائیة لعدم العقاب علیها للتشجیع على العدول عن الجریمة قبل البدء فی تنفیذها(). أٌعِطیَ لجهاز مکافحة الارهاب بموجب المادة(2)الفقرة(ثانیاً)من قانون تأسیسه صلاحیة اتخاذ اجراءات ضبط قانونیة استباقیة وقبل حدوث ای عمل ارهابی فأدخل - لخطورة الارهاب وآثاره- استثناءً من احکام الشروع فی الجریمة الاعمال التحضیریة ضمن الاعمال التی یمکن مواجهتها واعطى صلاحیة ذلک لجهاز مکافحة الارهاب بالنص(یقصد بمکافحة الارهاب التدابیر و الاجراءات التی من شأنها منع و ردع الارهاب بهدف القضاء علیه) فعبارة (منع) ینصرف معناها لمنع الاعمال السابقة على التنفیذ من تخطیط وتهیئة للجریمة الارهابیة بالتالی قد تم اعتبار العمل التحضیری فی الجریمة الارهابیة فعلاً یکشف على نحو واضح عن خطورة مرتکبها فکان له اهمیة قانونیة اعتدَ بها المشرع فمنح على اساسها تلک الصلاحیة لجهاز مکافحة الارهاب. 2- أضافَ هذا القانون فی المادة(3) الفقرة(ثانیاً)البند(أ،ب،ج،د) جهاز مکافحة الارهاب الى فئة اعضاء الضبط القضائی المنصوص علیهم فی المادة(39) من قانون اصول المحاکمات الجزائیة العراقی رقم (23) لسنة1971 المعدل بتخویلهم تنفیذ عملیات مراقبة الاتصالات وما یصدر عن الجناة من خطط والاستماع لما یدور من احادیث بین الارهابیین باللجوء للأدوات الفنیة والدقیقة اللازمة فهو رقابة مشروعة لشخص او مکان او احادیث او مراسلات مکتوبة او مسموعة او مرئیة نتیجة الاشتباه فی تصرفات غیر قانونیة وذلک بصورة لا یحس معها الغیر بمباشرتها لطابعها السری على ان ینظم محضر بما ورد فی عملیات المراقبة ویؤید بأذن کتابی من قاضی التحقیق المختص ومصادقته على المحضر(). ومراقبة مواقع التواصل الاجتماعی والتفتیش للأشخاص والاماکن والمراسلات العادیة والالکترونیة على حدٍ سواء والذی یشترط لإجرائه بحسب الاصل وقوع جریمة فعلاً وان الامارات والدلائل کافیة لتوجیه الاتهام لشخص معین فضلاً عن انه لابد من وجود فائدة مرجوة من اجراء التفتیش ای وجود قرائن قویة على وجود اشیاء او آثار تتعلق بالجریمة موجودة فی حیازة الشخص او المکان المراد تفتیشه()، إلا انه یستثنى من احکام التفتیش اشتراط اجراءه بعد وقوع الجریمة والمخول لجهاز مکافحة الارهاب استناداً للمادة(2)الفقرة(ثانیاً) امکان التفتیش قبل وقوع الجریمة الارهابیة وهو ما یطلق علیه بالتفتیش الوقائی، والتحری وجمع الاستدلالات عن الجرائم الارهابیة للتعرف على حقیقة وکیفیة وقوعها واسبابها وتشخیص فاعلها او فاعلیها بل وجمع الادلة عن المخططات الارهابیة قبل وقوعها. فضلاً عن تنفیذ اوامر القبض وفقاً لقانون مکافحة الارهاب بناءً على امر قضائی لتقیید حریة المقبوض علیه ووضعة تحت تصرف الجهة المخولة بإلقاء القبض علیه لفترة زمنیة مؤقتة بهدف منعه من الفرار تمهیداً لاستجوابة من قبل الجهات المختصة(). ویکون لأعضاء جهاز مکافحة الارهاب سلطة القبض دون صدور امر من السلطة المختصة وبما یتلاءم وطبیعة التعامل مع الجریمة الارهابیة شأنهم فی ذلک شأن سائر اعضاء الضبط القضائی اذا کانت الجریمة الارهابیة مشهودة کما لو شوهد الارهابی اثناء تنفیذ جریمته مباشرة او بعدها ببرهة یسیرة وهو حامل للسلاح او اذا فر المتهم فیها بعد القبض علیه او کان محکوماً علیه او کان یحمل سلاح ظاهر او مخبأ، بالتالی فهم یخضعون فی ادائهم لإجراءات التحری هذه لرقابة واشراف قاضی التحقیق فضلا عن ان القانون قد خولهم اجراء التحقیق مع الملقى القبض علیهم من قبل محقق بأشراف قاضی تحقیق مختص الامر الذی یوفر الضمانات اللازمة التی تحول دون التعسف فی اتخاذ هذه الاجراءات(). ولما کان منتسبو جهاز مکافحة الارهاب اعضاء للضبط القضائی فیما یتعلق بجرائم الارهاب یکون لهم بحسب المادة (52) الفقرة(أ) من قانون اصول المحاکمات الجزائیة مباشرة اجراء معین من اجراءات التحقیق فی جرائم الارهاب عندما ینتدب من قبل قاضی التحقیق على ان یکون قرار الندب صادراً من ذی اختصاص من الناحیة القانونیة بمباشرة الاجراء الذی صدر الندب من اجله کما ویلزم تعیین المندوب من منتسبی جهاز مکافحة الارهاب تعییناً شخصیاً او وظیفیاً للتأکد من اختصاصه مکانیاً ویلزم فضلاً عن ذلک ان یکون الندب صریحاً وثابتاً بالکتابة وموقعاً ممن اصدره متعلقاً بعمل محدد او اکثر من اعمال التحقیق فی الجریمة الارهابیة فلا یجوز انتدابه لإجراء التحقیق فی قضیة برمتها، ویجب على عضو جهاز مکافحة الارهاب المنتدب ان یتقید فی الامر الصادر بانتدابه او تکلیفه الا اذا کان الاجراء مما یدخل اصلاً فی نطاق اختصاصه بصفته عضو ضبط قضائی(). ویکون لجهاز مکافحة الارهاب الضبط القضائی کذلک بالنسبة للأموال بتعقب مصادر تمویل الارهاب و رفد البنک المرکزی العراقی بأسماء الجهات الداعمة للإرهاب لغرض تجفیف مصادر التمویل بموجب المادة(3) الفقرة(ثانیاً) البند(ز) من قانون جهاز مکافحة الارهاب. الجانب الاداری:- حددت المادة(6) من قانون جهاز مکافحة الارهاب التشکیل الاداری للجهاز فیتکون من تشکیلات و وحدات عسکریة و استخباریة و اداریة لا تختلف فی تشکیلاتها عن الوحدات العسکریة فی النظام العسکری العراقی من مدیریة استخبارات ومدیریة عملیات ومدیریة تدریب ومدیریه فنیة ومدیریة المیرة وباقی المدیریات یضاف الیها بحسب الدور القانونی للجهاز-الضبط القضائی- مدیریة التحقیق، ویضم الجهاز موظفین مدنیین وعسکریین المادة(17) الفقرتین(اولاً،ثانیاً) فتخضع الطائفة الاولى الى وقانون الخدمة المدنیة رقم(24) لسنة 1960 المعدل وقانون التقاعد الموحد رقم(9) لسنة 2014. فیما یتعلق بالتنظیم الوظیفی لهم من علاوات سنویة وترفیع وتنظیم هذه العملیة بموازاتها مع الموظفین فی الدوائر المدنیة بین الخدمة وجدارة الموظف بشرط وجود درجة شاغرة فی الملاک تعادل او تفوق الوظیفة المراد ترفیعه الیها وثبوت مقدرة الموظف على اشغال الوظیفة او تفوقه على غیرة من الموظفین فضلاً عن اکمال المدة القانونیة للترفیع من درجة الى درجة اعلى منها، کما ویخضعون لذات النظام الانضباطی ففی مجال الوظیفة العامة والقواعد التی تحکم مساءلة الموظف العام والتی تتناول بیان العقوبات التی یمکن فرضها على الموظف والجهات او السلطات التی لها ان تفرض هذه العقوبات والاجراءات التی ینبغی اتباعها فی مساءلته والطعن فی القرارات الصادرة بفرض العقوبة والمنصوص علیها فی قانون انضباط موظفی الدولة والقطاع العام رقم(14) لسنة 1991 المعدل فی المادة(8) منه ولما کان جهاز مکافحة الارهاب من الدوائر غیر المرتبطة بوزارة یعد رئیس الجهاز بمثابة الوزیر بالنسبة لموظفی الجهاز المدنیین فیفرض العقوبات بذات الاجراءات التی تدخل فی سلطة الوزیر بالنسبة لموظفی وزارته(). ویخضعون ایضاً لأحکام قانون العقوبات العراقی ولاختصاص المحاکم الجنائیة العراقیة فیما یصدر عنهم من جرائم وان کانت اثناء تأدیة واجبات الوظیفة . اما الطائفة الثانیة فهی طائفة منتسبی جهاز مکافحة الارهاب من العسکریین فیخضعون للقوانین العسکریة قانون الخدمة والتقاعد العسکری رقم(3) لسنة 2010 وقانون العقوبات العسکری رقم(19) لسنة 2007 وقانون اصول المحاکمات العسکریة رقم(22) لسنة2016 ولاختصاص المحاکم الجنائیة العسکریة بالنسبة للجرائم التی تقع بالمخالفة للقانون العسکری کنوع من الخطأ المهنی او الوظیفی یرتکبه احد العسکریین بسبب وظیفته وهو خطأ یمس مباشرة النظام العسکری الداخلی ویسبب ضرراً مادیاً او ادبیاً بالقوات المسلحة اثناء تأدیة الخدمة العسکریة سواء تلک المخالفات التی تدخل فی سلطة رئیس جهاز مکافحة الارهاب او القادة العسکریین فی الجهاز لتوقیع الجزاء التأدیبی المناسب عنها والمنصوص علیه فی قانون العقوبات العسکری او تلک الجرائم التی یستوجب ارتکابها الاحالة الى القضاء الجنائی العسکری. تعارض المصالح یعلن الباحث انه لا یوجد أی تعارض للمصالح فی کل ما یتعلق بهذا البحث Conflict of interest The Author declare that there are no conflicts of interest regarding the publication of this manuscript ©Authors, 2021, College of law, University of Mosul. This is an open access article under the CC BY 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). | ||
References | ||
| ||
Statistics Article View: 337 PDF Download: 235 |