الضمانات الدستوریة والقانونیة لحقوق الاطفال ذوی الاحتیاجات الخاصة | ||
الرافدین للحقوق | ||
Article 6, Volume 23, Issue 75, June 2021, Pages 197-254 PDF (1.38 M) | ||
Document Type: بحث | ||
DOI: 10.33899/rlawj.2020.126962.1063 | ||
Author | ||
سجى المکصوصی* | ||
جامعة میسان /کلیة القانون | ||
Abstract | ||
قد یرى المشرع ان بعض الاشخاص یشترکون فی صفات معینة تجعلهم بحاجة الى حمایة خاصة ومن هذه الفئات الاطفال الذین یعانون قصوراً بالقیام بمهام حیاتهم بصورة طبیعیة، لذلک لا بد من توفیر حمایة دستوریة وقانونیة لهم تتناسب مع حالتهم، اذ ان ما یعطى لهم من حمایة للحقوق لیس لمصلحتهم الشخصیة البحتة وانما لمصلحة المجتمع ایضاً، لان ای اعتداء على الاطفال یمثل اعتداء على المجتمع بأسرة، لانهم اساس المجتمع ومما یلاحظ انه بالرغم مما تناولته الدساتیر والقوانین من نصوص لحمایة هذه الفئة الا ان الحمایة کانت قاصرة اذ بقیت هذه الفئة تعانی من الکثیر من الاهمال اما لقلة النصوص القانونیة التی تضمنت النص على هذه الحقوق او بالنسبة لکیفیة تطبیق هذه النصوص اذ ان الفائدة تکمن فی التطبیق السلیم لنصوص القوانین ولیس فقط بوجود هذه القوانین فهنالک العدید من القوانین التی بقیت حبراً على ورق ولم تنفذ اطلاقاً. | ||
Keywords | ||
معاهد التوحد; معاهد الصم; التعلیم الخاص | ||
Full Text | ||
الضمانات الدستوریة والقانونیة لحقوق الأطفال ذوی الاحتیاجات الخاصة-(*)- Constitutional And legal Guarantees For the Rights Of Children With special Needs
(*) أستلم البحث فی 18/4/2020 *** قبل للنشر فی 30/5/2020. (*) Received on 18/4/2020 *** accepted for publishing on 30/5/2020. Doi: 10.33899/rlawj.2020.126962.1063 © Authors, 2021, College of Law, University of Mosul This is an open access articl under the CC BY 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0). المستخلص قد یرى المشرع ان بعض الاشخاص یشترکون فی صفات معینة تجعلهم بحاجة الى حمایة خاصة ومن هذه الفئات الاطفال الذین یعانون قصوراً بالقیام بمهام حیاتهم بصورة طبیعیة، لذلک لا بد من توفیر حمایة دستوریة وقانونیة لهم تتناسب مع حالتهم، اذ ان ما یعطى لهم من حمایة للحقوق لیس لمصلحتهم الشخصیة البحتة وانما لمصلحة المجتمع ایضاً، لان ای اعتداء على الاطفال یمثل اعتداء على المجتمع بأسرة، لانهم اساس المجتمع ومما یلاحظ انه بالرغم مما تناولته الدساتیر والقوانین من نصوص لحمایة هذه الفئة الا ان الحمایة کانت قاصرة اذ بقیت هذه الفئة تعانی من الکثیر من الاهمال اما لقلة النصوص القانونیة التی تضمنت النص على هذه الحقوق او بالنسبة لکیفیة تطبیق هذه النصوص اذ ان الفائدة تکمن فی التطبیق السلیم لنصوص القوانین ولیس فقط بوجود هذه القوانین فهنالک العدید من القوانین التی بقیت حبراً على ورق ولم تنفذ اطلاقاً. الکلمات المفتاحیة: معاهد التوحد، معاهد الصم، التعلیم الخاص. Abstract The legislator may find that some people share certain characteristics that make them need special protection. Among these groups are children who are characterized by physical, psychological and mental weakness that makes them unable to defend themselves. This for the average child how is the case and if the child has special needs, they need Constitutional protection commensurate with their situation . The rights that are given to them are not for their pure personal benefit but for the interest of society because any attack on children represents an attack on society in a family. Key words: Autism institutes, Deaf Institutes, Special, Education. المقدمـة إن الأطفال ذوی الاحتیاجات الخاصة هم فئة من فئات المجتمع أصابها القدر سواء منذ ولادتهم او بعد الولادة بإعاقة قللت من قدرتهم على القیام بأدوارهم الاجتماعیة على الوجه الأکمل مثل الأشخاص العادیین، وهذه الفئة هی أحوج إلى أن نتفهم بعض المظاهر الشخصیة لدیهم نتیجة لما تفرضه الإعاقة من ظروف جسمانیة ومواقف اجتماعیة وصراعات نفسیة، وهذه الفئة لها متطلبات مختلفة فی شتى مجالات الحیاة تختلف عن المتطلبات الأخرى للأطفال العادیین وتختلف هذه المتطلبات تبعاً لنوع الإعاقة وما یترتب علیها من مؤثرات. والعنایة بالأطفال ذوی الاحتیاجات الخاصة کفئة إصابتها درجة من درجات العجز واجب أخلاقیٌّ وإنسانیٌّ تفرضه القیم الدینیة والأخلاقیة والإنسانیة المختلفة، فیجب ان یکون لکل طفل من هؤلاء الاطفال حقاً فی الرعایة الصحیة والتعلیمیة والتأهیلیة فی جمیع مراحل نموه وله الحق فی الحیاة والتمتع بکافة الحقوق المادیة والاجتماعیة والقانونیة للأطفال العادیین، وأن تجاهل هذه الحقوق أو إغفالها یؤدی إلى أن یدفع المجتمع الثمن باهظاً عندما تزداد أحوال هذه الفئة تدهوراً فیصبحون عائقاً على ذویهم ومجتمعاتهم، کما یکونون عرضة للانحراف الاجتماعی والأخلاقی. وتعد حقوق الأطفال ذوی الاحتیاجات الخاصة من أهم حقوق الإنسان، التی تلتزم الدولة بحمایتها، لذا فقد اهتمت الدول بتوفیر الرعایة والحمایة القانونیة لذوی الاحتیاجات الخاصة، وذلک من خلال التوقیع على المواثیق الدولیة التی تناولت جوانب هذه الحمایة على المستوى الدولی، کما نصت کثیر من الدول فی دساتیرها على التزام الدولة بحمایة ورعایة ذوی الاحتیاجات الخاصة، وأصدرت التشریعات التی تحدد مسؤولیة الدولة تجاه ذوی الاحتیاجات الخاصة، وأوجه الرعایة والوقایة التی تکلفها لهم، والعمل على دمجهم بالمجتمع، وتحسین مستوى معیشتهم، ورعایتهم صحیاً واجتماعیاً، وتوفیر أوجه الحمایة المختلفة لهم، وعدم الانتقاص من حقوقهم القانونیة بأی شکل من الأشکال. وهذا الاهتمام یتطلب بذل الجهود لإعداد الطفولة بما یواکب المتغیرات الاجتماعیة والاقتصادیة والتکنولوجیة ان الاطفال ذوی الاعاقة یمتلکون حقوقا مثلهم مثل جمیع الاطفال، ولکنهم غالبا ما یعانون من الاقصاء الاجتماعی وعدم توافر الدعم الذی یحتاجونه وتجاهلهم ضمن الفئات الاکثر ضعفا والمحجوبین عن الانظار وباعتبار العراق طرفا فی اتفاقیة حقوق الاشخاص ذوی الاعاقة التی عقدت عام 2006 فان الحکومة العراقیة بمؤسساتها ملزمة بتوفیر الحمایة القانونیة الفعالة للأطفال ذوی الاعاقة. اهمیة البحث: تمثل العنایة بحقوق الاطفال ذوی الاحتیاجات الخاصة دلیلا على احترام حقوق الانسان وتقدم المجتمعات فکلما کان هنالک اهتمام بهذه الفئة کلما کانت الدولة اکثر رقیا وتطوراً لان بناء المجتمع یبدأ من بناء اساسه وهذا الاساس یتمثل بالأطفال. منهجیة البحث: اعتمدنا فی دراستنا لهذا البحث على المنهج التحلیلی المقارن من خلال تناول نصوص القوانین العراقیة بالمقارنة مع قوانین الدول الاخرى للاستفادة من تجارب تلک الدول فی رعایة الأطفال ذوی الاحتیاجات الخاصة. نوع الدراسة: ان الدراسة التی قمنا بها فی هذا البحث هی دراسة دستوریة قانونیة لاحتیاجات الاطفال ذوی الاحتیاجات الخاصة اذ ارتأینا الترکیز فی هذا البحث على احتیاجات الاطفال اذ ان اغلب البحوث التی تناولت ذوی الاحتیاجات الخاصة تناولت فئة البالغین ولم تشر الى الاطفال من تلک الفئة وضرورة تقدیم الرعایة لهم. مشکلة البحث: ان حمایة حقوق الاطفال ذوی الاعاقة تعانی کثیرا من الاهمال فمن المشاکل التی تبرز فی هذا الصدد هی عدم تشریع قانون خاص بحمایة الطفل العراقی کما ان التدابیر الواردة فی قانون العقوبات وقانون اصول المحاکمات الجزائیة لا تشدد على حالات ممارسة العنف والایذاء الجسدی وسوء المعاملة للأطفال سواء کان ذلک فی محیط الاسرة او فی المؤسسات التعلیمیة، فضلا عما یعانیه الاطفال من ذوی الاحتیاجات من قلة الرعایة والاهتمام فالمعاهد الخاصة برعایة هذه الفئة قلیلة وهی معدومة فی الاقضیة والنواحی مما یزید من حجم معاناة الاطفال وعوائلهم. هیکلیة البحث المبحث الاول : ماهیة الاحتیاجات الخاصة المطلب الاول :تعریف الاحتیاجات الخاصة المطلب الثانی: اسباب الاعاقة وانواعها الفرع الاول : اسباب الاعاقة الفرع الثانی : انواع الاعاقة المبحث الثانی : الحمایة الدستوریة والقانونیة للأطفال ذوی الاحتیاجات الخاصة المطلب الاول : الضمانات الدستوریة المطلب الثانی : الضمانات التشریعیة الفرع الاول: الضمانات الدولیة الفرع الثانی : ضمانات القوانین الوطنیة للأطفال ذوی الاحتیاجات الخاصة المبحث الاول ماهیة الاحتیاجات الخاصة للإحاطة بماهیة الاطفال ذوی الاحتیاجات الخاصة لابد من التعریف بمفهوم الاطفال ذوی الاحتیاجات الخاصة فضلا ًعن بیان اسباب الاعاقة وانواعها وهذا ما سنتناوله فی المطالب الاتیة. المطلب الاول تعریف الاطفال ذوی الاحتیاجات الخاصة الطفل لغة کلمة مأخوذة من الفعل طفل والطفل یقصد بها البنان الرخص المحکم والطفل بالفتح الرخص الناعم والجمع طفال وطفل وطفول وطفل اللیل ای اقبل ودنا بظلامه والطفل بکسر الطاء الصغیر من کل شیء عیناً او حدثاً فالصغیر من الناس او الدواب طفل[1]. اما الطفل اصطلاحاً: بالرغم من ورود مصطلح (طفل) فی العدید من المواثیق الدولیة الى انها لم تحدد على وجه الدقة المقصود به. فالطفولة هی المرحلة من المیلاد الى البلوغ وهی اهم مراحل التکوین ونمو الشخصیة وهی مجال اعداد وتدریب الطفل للقیام بالدور المطلوب منه فی الحیاة.[2] ویقصد بالطفل من وجهة نظر القانون هو الانسان الکامل الخلق والتکوین لما یمتلک من قدرات عقلیة وروحیة وعاطفیة وبدنیة وحسیة، الا ان هذه القدرات ینقصها النضج والتفاعل بالسلوک البشری لینشطها ویدفعها للعمل، وفی ضوء هذه الظواهر ینمو الاتجاه السلوکی الادراکی لدى الطفل داخل المجتمع الذی یعیش فیه.[3] وقد اختلفت الآراء الفقهیة فی معنى الطفل فهنالک اتجاهات متعددة منها:- الاتجاه الاول: یرى ان مرحلة الطفولة تبدأ بالمیلاد وتنتهی ببلوغ سبع سنوات فلا یؤاخذ بما یفعله من امور غیر مشروعة ولا یعاقب علیها.[4] الاتجاه الثانی: یرى ان مرحلة الطفولة تبدأ منذ المیلاد وتنتهی فی سن الثانیة عشرة سنة، وذلک لأنها السن التی یبدأ فیها النمو العضوی والنفسی بالتکامل، حیث یبدأ فیها الطفل بالاعتماد على نفسه.[5] الاتجاه الثالث : یرى ان مرحلة الطفولة تبدأ منذ المیلاد وتنتهی فی سن الخامسة عشرة من العمر، وذلک اعتماداً على تحدید الشریعة الاسلامیة لهذه المرحلة، واعتبارها سناً للبلوغ اذا لم تظهر علاماته.([6]) الاتجاه الرابع: یرى ان مرحلة الطفولة تنتهی فی الثامنة عشرة سنة، لأنها المرحلة العمریة التی یتحمل فیها الشخص المسؤولیة الجزائیة الکاملة، ویمتلک التمییز والادراک اللازمین.[7] اما اتفاقیة حقوق الطفل لعام 1989[8]، فقد عرفت الطفل بأنه (کل انسان لم یتجاوز الثامنة عشر ما لم یبلغ سن الرشد قبل ذلک بموجب القانون المنطبق علیه )[9]. اما العوق فی اللغة هو المنع والحبس یقال رجل عوق لا خیر عنده وعاقه عن الشیء حبسه وصرفه عنه والتعویق تربیث الناس عن الخیر [10]. اما الاعاقة اصطلاحاً فهی (تقید أو عدم القدرة على ممارسة نشاطات بالعادة تعتبر طبیعیة بالنسبة للإنسان (وهی نتیجة ضعف معین) یعیق أو یمنع الشخص من ممارسة أدواره الطبیعیة، وتعتمد على عوامل العمر والجنس والمجتمع والعادات، وهذا یحدث عندما یواجه صعوبات مجتمعیة أو فیزیائیة أو اجتماعیة والتی تمنع الشخص من الوصول إلى الأنظمة الموجودة فی المجتمع والمتوفرة لباقی الناس، لذلک فإن الإعاقة هی فقدان أو محدودیة الفرص المتاحة لیعیش الشخص حیاته فی المجتمع مثل باقی الناس)[11]. ونظراً لما لمصطلح ذوی الاعاقة من اثار نفسیة على الافراد ذوی الاحتیاجات الخاصة فقد جاء مصطلح ذوی الاحتیاجات الخاصة خلفاً لمصطلح ذوی الاعاقة . ویعد مصطلح ذوی الاحتیاجات الخاصة مصطلحاً واسعاً اذ یمس الاشخاص الذین لدیهم احتیاجات تختلف عن باقی افراد المجتمع [12]. والحاجة لغة مأخوذة من الفعل احتاج ای افتقر ونقص علیه امر ما، اما خاصة فهی من خصص وخصه بالشیء یخصه خصاً وخصوصاً افرد به دون غیره، یقال اختص فلان بالأمر وتخصص له اذا انفرد به والخاصة خلاف العامة والخاصة والخصاصة من الخلة والفقر والقلة والخلل والثقب الصغیر وشهر خص ای ناقص [13]. اما الاحتیاجات الخاصة اصطلاحا فلم یتم الاستقرار على تعریف محدد ومتفق علیه حول تحدید المقصود بذوی الاحتیاجات الخاصة فالبعض اطلق لفظ معاق على (الشخص الذی یصاب بعجز فی احد اعضاء جسمه مما یجعله غیر قادر على التکیف مع المجتمع على النحو الطبیعی ای ان الاعاقة تعنی عدم القدرة على تلبیة الفرد لمتطلبات اداء دوره الطبیعی فی الحیاة). اما البعض الاخر فیرى ان لفظة المعاق لا تقتصر على مجرد اصابة الفرد بعجز فی اعضاء جسمه بل تمتد لتشمل فضلاً عن ذلک ایة حالة تعوق الفرد عن اداء دوره الطبیعی فی المجتمع حتى ولو لم یکن ذلک نتیجة اصابته بعجز جسمانی فی احد اعضاء جسمه )[14]. اما البعض الاخر فعرف ذوی الاحتیاجات الخاصة بأنهم ( افراد یعانون نتیجة عوامل وراثیة او بیئیة مکتسبة من قصور القدرة على تعلم او اکتساب خبرات او مهارات او اداء اعمال یقوم بها الفرد العادی السلیم المماثل لهم فی العمر والخلفیة الثقافیة او الاقتصادیة او الاجتماعیة ).[15] وعرف الاعلان الخاص بحقوق المعوقین لعام 1975 المعوق بأنه (ای شخص عاجز عن ان یؤمن بنفسه بصورة کلیة او جزئیة ضرورات حیاته الفردیة او الاجتماعیة العادیة بسبب قصور خلقی او غیر خلقی فی قدراته الجسمانیة او العقلیة). اما منظمة الصحة العالمیة فعرفت الاعاقة على انها (حالة القصور او الخلل فی القدرات الجسدیة او الذهنیة ترجع الى عوامل وراثیة او بیئیة تعوق الفرد عن تعلم بعض الانشطة التی یقوم بها الفرد السلیم المشابه فی السن). اما الفقه فلم یستقر هو الاخر على تعریف محدد لذوی الاحتیاجات الخاصة فالبعض عرفه بأنه (کل من فقد قدرته على مزاولة عمله او القیام بعمل اخر نتیجة لقصور بدنی او جسمی او عقلی سواء کان هذا القصور بسبب اصابته بحادث او مرض او عجز ولادی). او هو (حالة توقف النمو او عدم النمو العقلی التی یولد بها الطفل او تحدث فی سن مبکرة نتیجة عوامل وراثیة او جینیة او بیئیة مرضیة یصعب على الطفل الشفاء منها وان اثار هذه الحالة تتضح فی مستوى اداء الفرد فی المجالات التی ترتبط بالنضج والتعلم والتکیف مع البیئة بحیث ینخفض مستوى هذا الاداء). اما المشرع العراقی فقد استخدم اکثر من مصطلح للدلالة على ذوی الاعاقة او ذوی الاحتیاجات الخاصة اذ استخدم قانون العقوبات مصطلح العاهة فی المادة (390) بینما استخدم الدستور العراقی لعام 2005 مصطلح الاعاقة والاحتیاجات الخاصة وذلک فی المادة (32) منه والتی تنص على ان (ترعى الدولة المعاقین وذوی الاحتیاجات الخاصة وتکفل تأهیلهم بغیة دمجهم فی المجتمع وینظم ذلک بقانون)، اما قانون هیأة رعایة ذوی الاعاقة والاحتیاجات الخاصة فقد استخدم ثلاث مصطلحات فی نص المادة (22) منه وهی العاهة والعوق والاحتیاج الخاص وعرف الاعاقة فی المادة (1) منه التی نصت على ( یقصد بالمصطلحات الاتیة لأغراض هذا القانون المعانی المبینة ازاؤها :اولاً الاعاقة ای تقیید او انعدام قدرة الشخص بسبب عجز او خلل بصورة مباشرة على اداء التفاعلات مع محیطة فی حدود المدى الذی یعد فیه الانسان طبیعیا). اما ذو الاحتیاج الخاص فعرفه بأنه (الشخص الذی لدیه قصور فی القیام بدوره ومهامه بالنسبة لنظرائه فی السن والبیئة الاجتماعیة والاقتصادیة والطبیة کالتعلیم او الریاضة او التکوین المهنی او العلاقات العائلیة وغیرها ویعتبر قصار القامة من ذوی الاحتیاجات الخاصة). ومما یؤخذ على المشرع العراقی استخدامه لمصطلح ذوی الاعاقة فهو اشد وقعاً فی نفس هذه الفئة، اذ کان الاجدر به ان یوحد المصطلحات ویستخدم مصطلح ذوی الاحتیاجات الخاصة اذ ان مصطلح ذوی الاحتیاجات الخاصة اوسع من مصطلح ذوی الاعاقة، فضلاً عن ذلک فأن المشرع العراقی قد استخدم کلا المصطلحین واعطى لکل منهما تعریف خاص بعکس التشریعات الاخرى التی اعطت تعریف واحد وهو تعریف لذوی الاعاقة، واخیراً ان المشرع العراقی اعتبر قصار القامة من ذوی الاحتیاجات الخاصة وهذا لا یمکن قبوله اذ لیس کل قصار القامة هم من ذوی الاحتیاجات الخاصة. نخلص مما تقدم بأن الاطفال ذوی الاحتیاجات الخاصة هم الاطفال الذین یقل اداؤهم الجوهری عن اقرانهم ممن یماثلونهم فی العمر الزمنی، الى الدرجة التی تحتم احتیاجهم الى خدمات خاصة تختلف عما یقدم الى الاطفال الاخرین.
المطلب الثانی اسباب الاعاقة وانواعها سنقسم هذا المطلب الى فرعین سنتناول فی الفرع الاول اسباب الاعاقة اما الفرع الثانی سنخصصه لدراسة انواع الاعاقة الفرع الاول اسباب الاعاقة 1- اسباب وراثیة وخلقیة : تشتمل الاسباب الوراثیة على العوامل الجینیة التی تؤثر على الجنین لحظة الاخصاب وتشتمل على حصیلة التفاعل بین الخصائص الوراثیة الخاصة بالوالدین اما الاسباب الخلقیة فهی الاسباب التی تؤثر على الجنین اثناء فترة الحمل کتعرض الأم للإشعاعات اثناء الحمل او ضربات عنیفة او بعض الامراض التی تحملها الأم کالسکر او الضغط. 2- اسباب مکتسبة تحدث فی مرحلة النمو : وهی ترتبط بعوامل ذاتیة ترتکز على التغذیة او الاصابة بالأمراض المعدیة، او حوادث المرور او الحوادث العادیة التی من الممکن ان تنتج عنها الاعاقة. 3- اسباب اثناء الولادة :کما لو کان حجم المولود کبیراً بالنسبة للأم او ممارسة العنف فی اخراج المولود. 4- اسباب ما بعد الولادة :تتمثل بحوادث السیارات او اصابات الحروب او الاصابة بالأمراض کشلل الاطفال او الاخطاء الطبیة [16]. 5- العوامل البیئیة: ویدخل فیها ما ینتشر فی الهواء من أدخنة وغازات سامة وما یساعد فی تخصیب التربة وما تحفظ به بعض الأطعمة وما یدخل فی مکونات بعضها. ونجد أیضا طرق التعامل غیر الواعی وغیر السلیم مع الکثیر من المرکبات الکیماویة وعدم توفر التثقیف والوعی بمخاطر مثل هذه المرکبات. 6- زواج البنات صغیرات السن :الأم صغیرة السن غالبا ما لا تکون أجهزتها التناسلیة قد نضجت بصورة کافیة لاستیعاب متطلبات الحمل من الناحیة الأحیائیة والنفسیة ویولد نتیجة ذلک أطفال ضعاف البنیة، قلیلو المناعة ومعرضون للإصابة بالإعاقة. وکثیر من الأشیاء البسیطة فی تربیة الأطفال قد لا تدرکها الأم الصغیرة وبالتالی قد تعرض مولودها للکثیر من الأخطار، فضلاً عن ان وصغر السن قد یؤدی أیضا إلى الإصابة بسوء التغذیة والتی ینتج عنها أطفال ناقصی الوزن أو التکوین.[17] الفرع الثانی انواع الاعاقة تتعدد انواع الاعاقات عند اطفال ذوی الاحتیاجات الخاصة ومنها اولاً: الاعاقة العقلیة: وتتمثل بالقصور فی الوظائف العقلیة للفرد وتظهر فی اثناء فترة النمو قبل بلوغ سن الثامنة عشر، وتظهر تلک الاعاقة بأداء عقلی منخفض عن المتوسط العام بدرجة واضحة متلازما مع قصور فی مجالین او اکثر من المهارات کالتواصل او العنایة الذاتیة والصحة والسلامة والاستقلالیة[18]. ثانیاً: الاعاقة البصریة : وتعنی فقدان کلی للبصر ای کف البصر او فقدان جزئی (ضعف البصر )، مما یؤثر ویحد من قدرة الطفل على استخدام حاسة البصر [19] ثالثاً: الاعاقة السمعیة : وهی فقدان حاسة السمع بشکل کلی او جزئی وقد یکون ولادیاً او مکتسباً، وقد یکون قبل تعلم اللغة والکتابة او بعدها مما یحد فی کل حال من الاحوال من قدرة الطفل على استخدام حاسة السمع فی التواصل مع الاخرین [20]. رابعاً: الاعاقة الحرکیة :وهی الاعاقة التی تصیب الجهاز العصبی المرکزی والعضلات او الهیکل العظمی وتحرم الطفل من القدرة على القیام بوظائفه الجسمیة والحرکیة ومن انواعها استسقاء الدماغ وشلل الاطفال [21]. خامساً : التوحد [22]: یسمّى أیضاً بالذاتویة وهو عبارة عن اضطراب تظهر أعراضه فی الغالب عند الأطفال قبل سن الثالثة من العمر وهذا الاضطراب یؤثر على نشأة الطفل وتطوّره، فیکون لدیه ضعف فی اللغة ونطق الکلمات، وضعف فی المهارات الاجتماعیة والتعامل والتفاعل مع الآخرین، وضعف فی السلوک والتصرف فی مواقف معینة. سادساً: متلازمة داون : متلازمة داون هی اضطراب خلقی یحدث نتیجة وجود کروموسوم زائد فی خلایا الجسم، وهو یتسبب فی مستویات متفاوتة من الإعاقة العقلیة والاختلالات الجسدیة، ویوصى بمتابعة المصاب بها باستمرار حیث یکون أکثر عرضة للإصابة بعدّة أمراض، وتوفیر جوّ أسری ومهنی مناسب له، وفیما یأتی سنعرفکم على أنواع المتلازمة وأسبابها وأعراضها.[23] ملاحظة : حذف العبارة المؤشرة لأن فیما یأتی تقتضی الدخول فی الموضوع سابعاً: الصرع: هو أحد الأمراض المزمنة التی تصیب الدماغ، ویکون على شکل تشنّجات، نتیجة تکوّن موجات کهروکیمیائیّة تؤثر على عمل الدماغ، ممّا یتسبب بخلل ما، کاضطراب حسی، أو تشنج عضلی، أو حتى الإغماء، وتستمرّ الأعراض لدقائق ثمّ تختفی، وتختلف من شخص لآخر بحسب المراکز المتأثرة من الدماغ. وهناک نوعان من الصرع، وهما: صرع جزئی: وهو الصرع الناتج عن إصابة فی مرکز معیّن من مراکز الدماغ، وتختلف أعراضه بحسب المرکز المصاب. وصرع عام: وینقسم إلى نوعین: الصرع الکبیر: یفقد المصاب وعیه تماماً، فیسقط، وبالتالی هی خطرة فی حال تسبّبت فی سقوطٍ خطرٍ للمصاب، کالسقوط من مکان عالٍ، وتستمر لدقائق، وفی الغالب ینام المصاب بعد زوال النوبة، اما الصرع الخفیف فیصبح لون الجلد شاحباً، ویفقد المصاب وعیه جزئیّاً، ولکنه یبقى قادراً على السیطرة على عضلاته.[24] المبحث الثانی الحمایة الدستوریة والقانونیة لحقوق الاطفال ذوی الاحتیاجات الخاصة للإحاطة بالضمانات الدستوریة والتشریعیة لحقوق الاطفال ذوی الاحتیاجات الخاصة سنقسم هذا المبحث الى ثلاث مطالب سنتناول فی المطلب الاول الضمانات الدستوریة لحقوق الاطفال ذوی الاحتیاجات الخاصة وسنتناول فی المطلب الثانی الضمانات الدولیة لحقوق الاطفال ذوی الاحتیاجات الخاصة اما المطلب الثالث سنخصصه لضمانات القوانین الداخلیة لحقوق الاطفال ذوی الاحتیاجات الخاصة. المطلب الاول الضمانات الدستوریة لحقوق الأطفال ذوی الاحتیاجات الخاصة تحرص الدساتیر فی مجملها على التزام الدولة بکفالة الحقوق الاساسیة لأفراد المجتمع وتلبیة الاحتیاجات الاساسیة دون تمییز بین الاشخاص الاصحاء والمعاقین، وان النص على هذه الحقوق فی صلب الوثیقة الدستوریة یضفی على هذه الحقوق الاحترام والرعایة کونها تعد من اسمى الوثائق القانونیة، فلا یستطیع المشرع العادی حینئذ ان یصدر ای قانون یتعارض مع ما جاء فی الدستور بشأن حمایة هذه الحقوق، ویعد الدستور السوری لعام 1953 من اول الدساتیر العربیة التی نصت على حقوق الطفل اذ نصت المادة (20) منه على (الطفولة فی حمى المجتمع وتربیة الاولاد حق طبیعی للآباء والامهات وواجب اجتماعی علیهم تسهر الدولة على القیام بهذه المهمة )، وسار على النهج ذاته الدستور السوری لعام 1973 اذ نص على ان الاسرة هی خلیة المجتمع الاساسیة التی تحمیها الدولة، واکد الدستور على حمایة الدولة للزواج والتشجیع علیه وازالة العقبات المادیة والاجتماعیة التی تقوم، کما وتحمی الدولة الامومة والطفولة وتکفل لکل مواطن واسرته فی حالات الطوارئ والمرض والعجز والشیخوخة [25] ومن الدساتیر التی نصت على حقوق الاطفال ذوی الاحتیاجات الخاصة ایضاً القانون الأساسی الفلسطینی اذ اکد احترامه لحقوق ذوی الاحتیاجات الخاصة بما فیهم الأطفال باعتبارهم جزءاً من المجتمع الفلسطینی ویتمتعون بنفس الحقوق التی یتمتع بها الأشخاص العادیون، حیث نص على احترام حقوق الإنسان وحریاته اذ نص فی المادة (10) منه على ان (حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة ملزمة وواجبة الاحترام، تعمل السلطة الوطنیة الفلسطینیة دون إبطاء على الانضمام إلى الإعلانات والمواثیق الإقلیمیة والدولیة التی تحمی حقوق الإنسان). کما نص دستور جمهوریة مصر العربیة لعام 2012 على حقوق ذوی الاعاقة حیث نصت المادة (72) منه على ان (تلتزم الدولة برعایة ذوی الاعاقة صحیاً وتعلیمیاً واقتصادیاً واجتماعیاً وتوفر لهم فرص العمل وترتقی بالثقافة الاجتماعیة نحوهم وتهیئ المرافق العامة بما یناسب احتیاجاتهم). اما الدستور المصری لعام 2014 فقد نص فی المادة (81) منه على ان ( تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحیًا واقتصادیًا واجتماعیًا وثقافیًا وترفیهیًا وریاضیًا وتعلیمیًا، وتوفیر فرص العمل لهم، مع تخصیص نسبة منها لهم، وتهیئة المرافق العامة والبیئة المحیطة بهم، وممارستهم لجمیع الحقوق السیاسیة، ودمجهم مع غیرهم من المواطنین، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتکافؤ الفرص). اما القانون الاساسی للمملکة العربیة السعودیة فقد جاء ضامناً لحق التعلیم للمواطنین إذ نصت المادة (30) من النظام الأساسی للملکة العربیة السعودیة أن (الدولة توفر التعلیم العام، وتلتزم بمکافحة الأمیة) ونرى ان هذا النص قد جاء عاماً لجمیع المواطنین دون تمییز بینهم وبذلک فیکون لذوی الاحتیاجات الخاصة الحق فی التعلیم على قدم المساواة مع الافراد العادیین. اما الدستور العراقی فقد کفل توفیر المقومات الاساسیة للعیش الکریم اذ نصت المادة (30) منه على ان (الدولة تکفل للفرد وللأسرة وبخاصة الطفل والمرأة الضمان الاجتماعی والصحی، والمقومات الأساسیة للعیش فی حیاةٍ حرةٍ کریمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسکن الملائم), فضلاً عن کفالته لحق التعلیم لجمیع العراقیین فی المادة (34) والتی نصت على (اولاً : التعلیم عامل اساس لتقدم المجتمع وحق تکفله الدولة، وهو الزامی فی المرحلة الابتدائیة، وتکفل الدولة مکافحة الامیة. ثانیاً : التعلیم المجانی حق لکل العراقیین فی مختلف مراحله. ثالثا : تشجع الدولة البحث العلمی للأغراض السلمیة بما یخدم الانسانیة، وترعى التفوق والابداع والابتکار ومختلف مظاهر النبوغ. رابعاً : التعلیم الخاص والاهلی مکفول وینظم بقانون). کما نصت المادة ( 34) منه على: (اولاً: التعلیم عامل اساس لتقدم المجتمع، وحق تکفله الدولة، وهو الزامی فی المرحلة الابتدائیة وتکفل الدولة مکافحة الامیة ثانیاً : التعلیم المجانی حق لکل العراقیین فی مختلف مراحله. ثالثاً : تشجع الدولة البحث العلمی للأغراض السلمیة بما یخدم الانسانیة وترعى التفوق والابداع والابتکار ومختلف مظاهر النبوغ...). کما کفل الدستور حمایة الطفولة بصورة عامة اذ نصت المادة (29/ب) (تکفل الدولة حمایة الطفولة وترعى النشئ وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمیة ملکاتهم وقدراتهم). کما اکدت المادة انفه الذکر فی الفقرة الثالثة منها على حظر الاستغلال الاقتصادی للأطفال اذ قضت بالاتی (یحظر الاستغلال الاقتصادی للأطفال بصورة کافة وتتخذ الدولة الاجراءات الکفیلة بحمایتهم). فضلاً عن ذلک نص الدستور على منع العنف والتعسف فی الاسرة والمدرسة والمجتمع [26]. ومن الحاجات التی یحتاجها ای فرد وأی طفل سواء کان سلیما او من ذوی الاحتیاجات الخاصة هی : اولا :الحاجة الى الانتماء: ای ان ینتمی الطفل لأسرة تحبه وتحن علیه.. ثانیاً : الحاجة الى مکانة الذات والانجاز : تعد الحاجة الى الشعور بمکانة الذات والانجاز بالنسبة للطفل ذوی الاحتیاجات الخاصة من الحاجات الاساسیة، ویتحقق الشعور بالذات من خلال العدالة فی المعاملة بینهم وبین باقی الاطفال اضافة الى عنصر اعتراف الاخرین بهم وتقبلهم لهم. ثالثاً : الحاجة الى الامن : ویقصد بها الامن من الخوف الذی یشعر به الانسان ویتحقق الامن متى ما کان مطمئناً على صحته وعمله ومستقبله اذ ان شعور الاطفال بعدم الامن یجعل منه انساناً منطویاً ناقماً على المجتمع. اما الحاجات الخاصة بالأطفال ذوی الاحتیاجات الخاصة فهی: اولاً: الاحتیاجات الصحیة: تعد الصحة حقاً اساسیاً من حقوق الانسان ویحق للإنسان ان یتمتع بأعلى مستوى من الصحة یمکن بلوغه وتتمثل الرعایة الصحیة للأطفال ذوی الاحتیاجات الخاصة بالنشاطات الطبیة التی تشمل تشخیص الحالة ووصف العلاج فضلاً عن تقدیم الرعایة الجسمیة العامة والوقایة من المضاعفات[27]. فضلاً عن توفیر العلاج والاجهزة المساعدة وتقدیم المساعدات والاجهزة تساعد المعاق على اداء وظائفه فی الحیاة بسهوله اکثر [28]. ثانیاً : الحق فی المساواة : یعد الحق فی المساواة وعدم التمییز رکیزة اساسیة للحریات کافة وهی مبدأ من المبادئ الدستوریة التی یقوم علیها ای نظام دستوری فی العالم المعاصر، فالمساواة هی توأم الحریة وبدونها تصبح ممارسة الحریات کلمة عابثة [29]. ومن الضمانات الدستوریة لحمایة حقوق ذوی الاحتیاجات الخاصة هی: 1- الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین یقصد بالرقابة القضائیة على دستوریة القوانین قیام القضاء بالتحقق من مدى توافق القانون مع أحکام الدستور. وقد اتجهت اغلب الدول إلى إتباع أسلوب الرقابة القضائیة، اذ ان التخصص والإعداد الفنی لرجال القضاء فضلا عن الحیاد والاستقلالیة اللتین یمتاز بهما القضاء على الرقابة الفاعلیة کونها صادرة من جهة محایدة هدفها تطبیق أحکام الدستور.[30] وتشکل الرقابة القضائیة الضمان الفعلی للأفراد فی مواجهة تجاوز الادارة حدود وظیفتها، اذ ان السلطة التنفیذیة تتولى تنفیذ القوانین عن طریق اصدار لائحة تنظیمیة او اصدار قرارات لتنفیذ هذه القوانین، وما یضمن تطبیق القوانین هی الرقابة القضائیة على تنفیذها. وقد تکون الرقابة القضائیة سابقة على اصدار القوانین وهذا ما اخذ به الدستور الفرنسی لعام 1958اذ ألزمت المادة (39) منه الحکومة بعرض مشروعات القوانین على مجلس الدولة الفرنسی من اجل صیاغتها وإبداء الرأی فیها قبل عرضها على البرلمان[31]. أما الرقابة اللاحقة فهی اکثر شیوعا حیث أخذت بها اغلب الدول التی أخذت بالرقابة على دستوریة القوانین وان کانت أسالیبها مختلفة وهنالک نوعان من الرقابة اللاحقة وهی کالاتی. أ- رقابة الإلغاء یقصد بهذا الأسلوب حق الأفراد أو بعض هیئات الدولة فی الطعن بعدم دستوریة القانون أمام القضاء عن طریق إقامة دعوى مباشرة، یطلب فیها إلغاء القانون المخالف للدستور[32]، فرقابة الإلغاء رقابة لاحقة أی أنها تفترض أن قانوناً قد صدر وانه یخالف الدستور، فیحق فی هذه الحالة للجهة التی یحددها الدستور الطعن فیه أمام الجهة التی کان قد حددها الدستور، ویطلب فی الدعوى المرفوعة إلغاء هذا القانون وتوصف الدعوى المرفوعة للطعن فی دستوریة القانون بأنها دعوى موضوعیة ولیست شخصیة لأنها توجه ضد القانون ذاته وتقوم على مخاصمته أی أن المدعی قد یکون فردا أو هیئة من هیئات الدولة والمدعى علیه هو القانونالذی یشک فیدستوریته.[33] ویکون للحکم الصادر من المحکمة بخصوص القانون المطعون فیه حجیة مطلقة تجاه الکافة إذ انه یحسم النزاع حول دستوریة القانون مرة واحدة.[34] وقد اخذت مصر بهذا النوع من الرقابة واناط القضاء الدستوری فیها الرقابة القضائیة الى المحکمة الدستوریة العلیا وذلک فی المادة (192)من الدستور المصری لعام 2014وقداصدرت المحکمة الدستوریة العدید من القرارات بهدف حمایة التضامن الاجتماعی والتأمین الاجتماعی فی المجتمع المصری حیث حکمت المحکمة الدستوریة فی حکمها الصادر فی عام 1995والذی قضت فیه بدستوریة المواد (16،15،10،9)من قانون تأهیل المعوقین رقم (39) لسنة 1975والمعدل بقانون رقم (49) لعام 1982 وعدم تعارض هذه النصوص مع المادة (17) من دستور 1971وذلک بتقریر اولویة لبعض المواطنین على غیرهم فی مجال العلم، الا ان استخدام المعوقین داخل کل وحدة من وحدات الجهاز الاداری للدولة والهیئات العامة او القطاع العام من خلال تخصیص عدد من وظائفها لا یزید على (5%)من مجموع عدد العاملین بکل وحدة لا یعتبر تقریرا ً لاولویتهم على عداهم ای نسبة 5% المخصصة للمعاقین فی شغل الوظائف هی مخصصة لهم وحق لهم ولا یعتبر ذلک اولویة لمن عداهم وهذه النسبة محجوزة لهم.[35] وفی العراق انیطت مهمة الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین الى المحکمة الاتحادیة العلیا وذلک فی المادة (87) من الدستور العراقی لسنة 2005 والتی تنص على ( ان السلطة القضائیة مستقلة وتتولاها المحاکم على اختلاف انواعها ودرجاتها وتصدر احکامها وفقاً للقانون وتناط مهمة الرقابة على دستوریة القوانین الى هیئة قضائیة ) الا اننا لم نر صدور حکم قضائی بخصوص ذوی الاحتیاجات الخاصة بصورة عامة او لصالح اطفال هذه الفئة بصورة خاصة.
ب- رقابة الامتناع وبمقتضى هذه الرقابة یهمل القاضی تطبیق القانون غیر الدستوری ای یمنع من تطبیقه ورقابة الامتناع هی رقابة لاحقة، وهذه الرقابة تمارس من قبل جمیع المحاکم فی الدولة بمختلف درجاتها وأنواعها ولا تمارس المحاکم الرقابة من تلقاء نفسها بل بناء على طلب یتقدم به احد الخصوم فی دعوى منظورة أمامها یطعن فیه بعدم دستوریة القانون المراد تطبیقه فی الدعوى فیکون على القاضی التأکد من صحة هذا القانون فإذا تبین له أن القانون مخالف للدستور وجب علیه الامتناع عن تطبیقه وإهمال إحکامه ویکون للقرار الصادر بهذا الشأن حجیة نسبیه أی انه قاصر على موضوع النزاع[36] وقد اصدرت بعض الدول قرارات بشأن عدم دستوریة بعض القوانین ومن هذه الدول الولایات المتحدة الامریکیة ، منها قضیة (غاریت ضد مجلس امناء جامعة الاباما) فی عام 2001 اذ قررت المحکمة العلیا الامریکیة ان الباب الاول من قانون الامریکیین من ذوی الاعاقة غیر دستوری اذ رأت ان حظر الباب الاول التمییز على اساس الاعاقة تجاوز سلطة الکونغرس بموجب التعدیل الرابع عشر من الدستور الامریکی وبالتالی لا یجوز للمدعین مقاضاة الدولة مباشرة لانفاذ الباب الاول من القانون)[37] 2 - الرقابة القضائیة على اعمال الادارة فیما یتعلق بالرقابة الإداریة أو الرقابة الذاتیة, فتتولى الإدارة بنفسها مراقبة مدى مطابقة تصرفاتها وأعمالها لإحکام القانون بمعناه العام والشامل، أو مدى ملاءمتها للظروف المحیطة بها([38]). و قد تباشر الإدارةهذه الرقابة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب یقدم من قبل الأفراد, لذا تصنف الرقابة الإداریة إلى ثلاثة أصناف, منها الرقابة الولائیة, وتبدأ بتقدیم تظلم من ذی مصلحة إلى من صدر منه التصرف المخالف للقانون حیث یطلب فیه أن یعید النظر فی تصرفه سواء أکان بسحبه أم إلغائه أم تعدیله أم استبداله. والرقابة الرئاسیة وفیها یقدم التظلم - ویستطیع الرئیس أن یمارس هذا النوع من الرقابة استنادا لسلطته الرئاسیة بدون تظلم - إلى رئیس مصدر القرار, لیقوم الرئیس باتخاذ الموقف المناسب بالاستناد إلى سلطته الرئاسیة على مرؤوسیه فیقوم بسحب القرار أو إلغائه أو تعدیله([39]). وتختلف الدول فی النظام المتبع فی الرقابة حسب ظروف کل دولة فهنالک نظام القضاء الموحد والنظام القضائی المزدوج، فمثلا فرنسا اخذت بالنوع الثانی من الرقابة القضائیة اذ یمثل مجلس الدولة قمة القضاء الاداری فی فرنسا اذ یعلو على کل المحاکم الاداریة والاستئنافیة، اذ اصدرت العدید من القرارات لصالح ذوی الاحتیاجات الخاصة منها قرار مجلس الدولة الفرنسی الخاص بإقرار ان حق التعلیم مکفول للجمیع بغض النظر عن الاختلافات فی الظروف واعاقة الاطفال لا یمکن ان یکون لها تأثیر على حرمان الاطفال من هذا الحق کما یعتبر مجلس الدولة ان الصعوبات الخاصة بالأطفال ذوی الاعاقة لا یحرمنهم من التعلیم اذ انه حق مکفول للجمیع بغض النظر عن الاختلافات فی الظروف وعلى الدولة ان تتخذ التدابیر والوسائل الضروریة من اجل التعلیم الالزامی للأطفال ذوی الاعاقة [40]. وقد اخذ العراق بنظام القضاء المزدوج بعد صدور قانون تعدیل مجلس شورى الدولة رقم (106)لسنة 1989[41]، الا اننا لم نجد قضیة عرضت امام القضاء الاداری خاصة بالأطفال اذ ان اغلب القضایا الخاصة بهذه الفئة لا تنال الاهمیة المطلوبة.
ثانیاً: الضمانات السیاسیة وتشمل الضمانات السیاسیة ما یأتی: 1- رقابة الرأی العام ان للرأی العام وتأثیراته الدور الأساسی والأثر المهم فی حسن تطبیق القواعد الدستوریة, لیس فی الأنظمة الدیمقراطیة فحسب, وإنما له هذا الدور حتى فی الأنظمة الاستبدادیة, فإذا کان الفرد فی الأنظمة الدیمقراطیة یساهم فی تکوین الرأی العام مما یمهد الطریق نحو رأی عام قوی وناضج یتأتى عن طریق المناقشة, اما فی الأنظمة الاستبدادیة فیظهر فیها نوعان من الرأی العام "الأول صریح وعلنی والثانی عریق وأصیل یکاد یکون مجرد همس خافت" وعلى الرغم من عدم التصریح به فانه ینتقل إلى السلطات الحاکمة عن طریق الرقابة السریة التی تفرضها هذه الأنظمة، وترجع اهمیة الرأی العام الى کونه یمثل الدافع الى حرص سلطات الدولة على تطبیق ما ورد فی الدستور من مبادئ تتعلق بالحقوق والحریات، اذ تأخذ السلطة التشریعیة بنظر الاعتبار ما یطرحه الرأی العام من افکار ومقترحات بشان مشروعات القوانین المتعلقة بالحقوق والسلطة التنفیذیة تدفع الى الالتزام باحترام تلک الحقوق والحریات والحذر فی استخدام سلطاتها التی تحد منها([42]). ولوسائل الإعلام أهمیة لا یمکن إنکارها فی توجیه الرأی العام وتحدید مساراته من خلال القیام بعرض الأفکار والآراء فی مختلف المجالات، مما جعلها أداة رقابیة تجاه أجهزة الدولة لدفع الظلم الواقع على الافراد عن طریق متابعة تصرفات الحکام والاداریین والمشارکة فی الحملات الانتخابیة، وفی إذاعتها لشکاوى المواطنین وآرائهم حول تلک النشاطات، وفی حثها لجهات الرقابة الرسمیة فی الدولة للتدخل والمحاسبة ([43])،کما ان لوسائل الاعلام دور مهم فی التوعیة بالإعاقة فتضع الاسرة والمجتمع على کاهل الاعلام الدور الهام والکبیر فی توعیة المجتمع بهذه الفئة من الناس بما یمکن المجتمع من تحویل هذه الفئة الى فئة منتجة بدلا من جعلها عالة على المجتمع ومن الاجهزة المهمة من بین وسائل الاعلام هی الاذاعة والتلفزیون فمن خلال التلفزیون یمکن اقامة الندوات والمحاضرات للتعرف على طریقة التعامل مع الأطفال ذوی الاحتیاجات لخاصة واحترام حقوقهم فی المنزل وفی المجتمع ولا یمکن انکار الدور الذی تؤدیه وسائل الاعلام الاخرى ومنها الصحف والمجلات اذ یمکن من خلال المقالات التی تتطرق لفئات التربیة الخاصة أن یکون لها دور کبیر فی تعدیل اتجاهات الافراد وتغییرها تغییراً ایجابیاً وقد اشارت التوصیات الخاصة باجتماع اللجنة الاقتصادیة والاجتماعیة لغربی اسیا الاسکوا والتی عقدت فی عام 1993 الى دور وسائل الاعلام المختلفة من حیث1- بلورة خطة عمل وحملات اعلانات تتوجه الى المعوقین واسرهم من جانب والمجتمع من جانب اخر. 1- العمل على توفیر قنوات اتصال بین ذوی الاحتیاجات الخاصة تخاطب مشکلاتهم وتقدم لهم المعلومات الاساسیة التی تسهل لهم التعامل مع الاعاقة وممارسة حیاتهم الیومیة. 2- تنقیة الاعمال الدرامیة من مسلسلات وافلام ومسرحیات مما تحویه فی بعض الاحیان من سلبیات تمس المعوقین وتؤثر على ادراک المجتمع لهم، وتوفیر قنوات اتصال بین المعوقین تخاطب مشکلاتهم وتقدم لهم المعلومات الاساسیة التی تسهل لهم التعامل مع الاعاقة وممارسة حیاتهم الیومیة [44]. وبذلک نرى ضرورة ان تخصص وسائل الاعلام السمعیة والمرئیة برامج اسبوعیة لغرض مناهج التربیة الخاصة، فضلاً على العمل على تشجیع الاباء على ابراز اطفالهم من ذوی الاحتیاجات الخاصة ضمن برامج الاطفال العادیة اذ لا بد ان یعتاد الاطفال العادیون على رؤیة الأطفال ذوی الاحتیاجات الخاصة کما یجب عقد الدورات والندوات لتدریب وتعلیم الاباء ومعلمی التربیة الخاصة الطرق والاسالیب الناجعة للتعامل مع هذه الشریحة من الاطفال.
2- دور الاحزاب السیاسیة وتبرز أهمیة الأحزاب السیاسیة کونها تقوم بتوعیة أفراد المجتمع بأهمیة حقوقهم، ولا یخفى ما للأحزاب من دور فی حمایة حقوق الانسان سواء کانت فی المعارضة او فی السلطة فاذا کانت فی المعارضة یبرز دورها فی الرقابة على اعمال وتصرفات من یباشرون السلطة داخل البرلمان وخارجه اذ تعمل الاحزاب المعارضة بمنع الحزب الحاکم من اصدار قوانین تنتهک حقوق الانسان ،اما دورها فیما اذا کانت خارج السلطة فأنها تعمل على کشف الاعمال والتصرفات الضارة بحقوق الانسان ولفت نظر وسائل الاعلام لها[45]. وبذلک فإن الاحزاب السیاسیة تعد ضمانة من ضمانات حمایة حقوق الانسان عامة وحقوق ذوی الاحتیاجات خاصة. ثالثاً: دور منظمات المجتمع المدنی فی ضمان حقوق الاطفال ذوی الاحتیاجات الخاصة بدأ الاهتمام بالتوعیة بحقوق ذوی الاعاقة بعد عام 2003من قبل منظمات المجتمع المدنی من اجل دمج الاشخاص ذوی الاعاقة فی المجتمع اذ نص دستور جمهوریة العراق لسنة 2005 فی المادة (45) على (اولاً : تحرص الدولة على تعزیز دور مؤسسات المجتمع المدنی ودعمها وتطویرها واستقلالیتها بما ینسجم مع الوسائل السلمیة لتحقیق الاهداف المشروعة لها وینظم ذلک بقانون). وان منظمات المجتمع المدنی فی اغلب الدول تقوم بأدوار مهمة فی برامج التأهیل المجتمعی فضلاً عن الالتقاء بآباء المعوقین لتبادل الآراء ومناقشة مشکلاتهم لمساعدة ذوی الاعاقة بالاندماج، کما تقوم هذه المنظمات بتقدیم المساعدات الانسانیة لهذه الفئة ومن اهم هذه المنظمات هی تجمع المعوقین [46]. وکان ابرز نشاط لها فی العراق هو تفعیل المادة (32) من الدستور الخاصة بإدماج ذوی الاحتیاجات فی المجتمع فضلاً عن التواصل مع الوزارات المعنیة للاهتمام بحقوق ذوی الاعاقة ونتیجة للدور الفاعل الذی تؤدیه منظمات المجتمع المدنی نرى ضرورة تقدیم الدعم المادی وتقدیم کافة المساعدات لها لکی تؤدی دورها على اتم وجه. المطلب الثانی الضمانات الدولیة لحقوق الاطفال ذوی الاحتیاجات الخاصة سنتناول الضمانات الدولیة لحقوق الاطفال ذوی الاحتیاجات الخاصة فی الفروع الاتیة کما یلی: الفرع الاول حقوق الأطفال ذوی الاحتیاجات الخاصة فی ظل الاعلان العالمی لحقوق الانسان لعام 1948 وضعت نصوص الاعلان العالمی لحقوق الانسان قواعد عامة لحمایة الانسان وللمساواة بین افراد المجتمع دون الاشارة الصریحة الى حقوق المعوقین بالذات وتعد المادة (25/1) من اهم النصوص التی اشارت الى حمایة حقوق المعوقین بشکل غیر مباشر عندما قررت حق الانسان فی الرعایة الصحیة والرفاهیة والتغذیة اذ نصت المادة انفة الذکر على ان (لکلِّ شخص حقٌّ فی مستوى معیشة یکفی لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصَّةً على صعید المأکل والملبس والمسکن والعنایة الطبیة وصعید الخدمات الاجتماعیة الضروریة، وله الحقُّ فی ما یأمن به الغوائل فی حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمُّل أو الشیخوخة أو غیر ذلک من الظروف الخارجة عن إرادته والتی تفقده أسباب عیشه). وقد کفلت جمیع المواثیق والمعاهدات الدولیة والاقلیمیة حق الطفل فی التعلیم فقد نص الاعلان العالمی لحقوق الانسان الذی صدر عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة فی 10 کانون الاول عام 1948 فی المادة السادسة والعشرون على انه: (1- لکل شخص الحق فی التعلم ویجب ان یکون التعلیم فی مراحله الاولى والاساسیة على الاقل بالمجان، وان یکون التعلیم الاولی الزامیاً و....... 2- یجب ان تهدف التربیة الى انماء شخصیة الانسان إنماءً کاملاً والى تعزیز احترام الانسان والحریات الاساسیة وتنمیة التفاهم والتسامح والصداقة بین جمیع الشعوب والجماعات العنصریة او الدینیة والى زیادة مجهود الامم المتحدة لحفظ السلام. 3- للآباء الحق الاول فی اختیار نوعیة تربیة ابنائهم). ان الحق فی التعلیم للطفل من الحقوق الاساسیة البالغة فی اهمیتها، لتأثیره البالغ فی اعمال حقوق الانسان الاخرى ولأهمیة النتائج المترتبة عنه فی التطور والنماء الاقتصادی والاجتماعی للمواطنین اولاً ومن ثم انعکاسه على الدولة ثانیاً، بالإضافة الى مساهمته فی تنمیة قدرات الاطفال کما یسهم فی اعدادهم مستقبلاً لخدمة الوطن. الفرع الثانی حقوق ذوی الاحتیاجات الخاصة فی المیثاق الاجتماعی والاوربی لعام 1961 لقد اعترف هذا المیثاق بحقوق المعاقین فی المادة “15” منه حیث نص على ” حق الاشخاص المصابین بعجز جسدی أو عقلی فی الحصول علی تدریب مهنی وتأهیل واعادة الاستقرار فی المجتمع ” وبموجب هذه المادة یکون من حق الطفل المصاب بعاهة عقلیة أو جسدیة أن یحصل علی التدریب والتأهیل حتی یستطیع أن یندمج مع باقی الاطفال العادیین فی المجتمع. الفرع الثالث حقوق ذوی الاحتیاجات الخاصة فی الاتفاقیة الدولیة للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لعام 1966 فقد نصت المادة (2/10) من الاتفاقیة على (وجوب توفیر حمایة خاصة للأمهات خلال فترة معقولة قبل الوضع وبعده)، حیث أن ذلک یعد وثیق الصلة بموضوع العجز والاعاقة فکثیر من حالات العجز والاعاقة تحدث بسبب صعوبات الحمل أو الوضع وهذا یعنی ضرورة حمایة الام والمحافظة على صحتها، وتنص المادة (12) من الاتفاقیة على ان (حق کل انسان فی التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمیة والعقلیة یمکن بلوغه)، ویعد هذا الحق منتهکاً عندما تعجز الدول عن اتخاذ التدابیر اللازمة للوقایة والعلاج من الامراض التی قد تسبب عجزاً أو اعاقة جسدیة أو یحرم المعوقین من حق إعادة التأهیل والتدریب….الخ. کما تعترف المادة(13) منها بحق کل فرد فی التعلیم وهذا یعنی أنه یجب أن تتاح للطفل المعوق امکانیة الحصول علی التعلیم سواء فی مدارس عامه أو مدارس التربیة الخاصة. الفرع الرابع حقوق ذوی الاحتیاجات الخاصة فی الاعلان الخاص بحقوق المتخلفین عقلیاً لعام 1971 لقد اهتمت الجمعیة العامة للأمم المتحدة بحقوق المتخلفین عقلیاً حیث تنوه بأن إعلان التقدم والنماء فی المیدان الاجتماعی قد أعلن ضرورة حمایة حقوق ذوی العاهات البدنیة والعقلیة وتضع نصب عینها ضرورة مساعدة الاشخاص المتخلفین عقلیاً علی انماء قدراتهم فی مختلف میادین النشاط وضرورة تیسیر اندماجهم فی المجتمع، وطبقاً لما جاء فی الاعلان یجب ان یتمتع المتخلف عقلیاً بنفس الحقوق التی یتمتع بها سائر البشر، ویکون له حق الحصول علی الرعایة والعلاج والحصول علی قدر من التعلیم وأن یتمتع بالأمن الاقتصادی وبمستوى معیشة لائقة له، ولابد أن یقیم مع أسرته أو أسرة بدیلة وأن یشارک فی المجتمع، واذا کان المتخلف عقلیاً غیر قادر على ممارسة حقوقه بسبب خطورة عاهاته فلا بد من وجود ضمانات قانونیة لحمایته من أی تجاوز ممکن اذا اقتضت الضرورة تقیید أو تعطیل جمیع هذه الحقوق[47]. الفرع الخامس حقوق الاطفال ذوی الاحتیاجات الخاصة فی میثاق حقوق الطفل العربی لعام 1983 قدم هذا المیثاق مجموعة من الاهداف وکان من بین هذه الاهداف الهدف السادس والذی یتعلق بتأسیس نظام لرعایة الاطفال المعوقین وذلک ضماناً لاندماجهم فی المجتمع ولإنماء مواهبهم وابرازها، حیث نص الهدف السادس للمیثاق علی (تأسیس نظام للرعایة والتربیة الخاصة للأطفال المعوقین، تضمن للمعوقین الاندماج فی الحیاه الطبیعیة والمنتجة لمجتمعهم وابراز مواهبهم). الفرع السادس حقوق الاطفال ذوی الاحتیاجات الخاصة فی اتفاقیة حقوق الطفل لعام 1989 نصت اتفاقیة حقوق الطفل على ضرورة اعتراف الدول الاطراف بوجوب تمتع الطفل المعوق عقلیاً وجسدیاً بحیاة کاملة وکریمة فی ظروف تکفل له کرامته وتعزز اعتماده على نفسه وتیسیر مشارکته الفعلیة فی المجتمع [48]. کما اکدت الاتفاقیة على ان تعترف الدول الاطراف بحق الطفل المعوق فی التمتع برعایة خاصة اذ نصت المادة الثالثة والعشرون منها على ان (1- تعترف الدول الأطراف بوجوب تمتع الطفل المعوق عقلیاً أو جسدیاً بحیاة کاملة وکریمة, فی ظروف تکفل له کرامته وتعزز اعتماده على النفس وتیسر مشارکته الفعلیة فی المجتمع. 2- تعرف الدول الأطراف بحق الطفل المعوق فی التمتع برعایة خاصة وتشجع وتکفل الطفل المؤهل لذلک وللمسئولین عن رعایته, رهناً بتوفر الموارد تقدیم المساعدة التی یقدم عنها طلب, والتی تتلاءم مع حالة الطفل وظروف والدیه أو غیرهما ممن یرعونه. 3- إدراکاً للاحتیاجات الخاصة للطفل المعوق, توفر المساعدة المقدمة وفقاً للفقرة 2 من هذه المادة مجاناً کلما أمکن ذلک مع مراعاة الموارد المالیة للوالدین أو غیرهما ممن یقومون برعایة الطفل, وینبغی أن تهدف إلى ضمان إمکانیة حصول الطفل المعوق فعلاً على التعلیم والتدریب, وخدمات الرعایة الصحیة, وخدمات إعادة التأهیل, والإعداد لممارسة عمل, والفرص الترفیهیة وتلقیه ذلک بصورة تؤدی إلى تحقیق الاندماج الاجتماعی للطفل ونموه الفردی, بما فی ذلک نموه الثقافی والروحی, على أکمل وجه ممکن. 4-على الدول الأطراف أن تشجع, بروح التعاون الدولی, تبادل المعلومات المناسبة فی میدان الرعایة الصحیة الوقائیة والعلاج الطبی والنفسی والوظیفی للأطفال المعوقین, بما فی ذلک نشر المعلومات المتعلقة بمناهج إعادة التأهیل والخدمات المهنیة وإمکانیة الوصول إلیها, وذلک بغیة تمکین الدول الأطراف من تحسین قدراتها ومهاراتها وتوسیع خبرتها فی هذه المجالات, وتراعی بصفة خاصة, فی هذا الصدد احتیاجات البلدان النامیة). کما اقرت المادة (32) منها على (1. تعترف الدول الأطراف بحق الطفل فی حمایته من الاستغلال الاقتصادی ومن أداء أی عمل یرجح أن یکون خطیرا أو أن یمثل إعاقة لتعلیم الطفل، أو أن یکون ضارا بصحة الطفل أو بنموه البدنی، أو العقلی، أو الروحی، أو المعنوی، أو الاجتماعی. 2. تتخذ الدول الأطراف التدابیر التشریعیة والإداریة والاجتماعیة والتربویة التی تکفل تنفیذ هذه المادة. ولهذا الغرض، ومع مراعاة أحکام الصکوک الدولیة الأخرى ذات الصلة، تقوم الدول الأطراف بوجه خاص بما یلی: (أ) تحدید عمر أدنى أو أعمار دنیا للالتحاق بعمل. (ب) وضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه. (ج) فرض عقوبات أو جزاءات أخرى مناسبة لضمان بغیة إنفاذ هذه المادة بفعالیة). 1. تعترف الدول الأطراف بوجوب تمتع الطفل المعوق عقلیا أو جسدیا بحیاة کاملة وکریمة، فی ظروف تکفل له کرامته وتعزز اعتماده على النفس وتیسر مشارکته الفعلیة فی المجتمع. 2. تعترف الدول الأطراف بحق الطفل المعوق فی التمتع برعایة خاصة وتشجع وتکفل للطفل المؤهل لذلک وللمسؤولین عن رعایته، رهنا بتوفر الموارد، تقدیم المساعدة التی یقدم عنها طلب، والتی تتلاءم مع حالة الطفل وظروف والدیه أو غیرهما ممن یرعونه. 3. إدراکا للاحتیاجات الخاصة للطفل المعوق، توفر المساعدة المقدمة وفقا للفقرة 2 من هذه المادة مجانا کلما أمکن ذلک، مع مراعاة الموارد المالیة للوالدین أو غیرهما ممن یقومون برعایة الطفل، وینبغی أن تهدف إلى ضمان إمکانیة حصول الطفل المعوق فعلا على التعلیم والتدریب، وخدمات الرعایة الصحیة، وخدمات إعادة التأهیل، والإعداد لممارسة عمل، والفرص الترفیهیة وتلقیه ذلک بصورة تؤدى إلى تحقیق الاندماج الاجتماعی للطفل ونموه الفردی، بما فی ذلک نموه الثقافی والروحی، على أکمل وجه ممکن. 4. على الدول الأطراف أن تشجع، بروح التعاون الدولی، تبادل المعلومات المناسبة فی میدان الرعایة الصحیة الوقائیة والعلاج الطبی والنفسی والوظیفی للأطفال المعوقین، بما فی ذلک نشر المعلومات المتعلقة بمناهج إعادة التأهیل والخدمات المهنیة وإمکانیة الوصول إلیها، وذلک بغیة تمکین الدول الأطراف من تحسین قدراتها ومهاراتها وتوسیع خبرتها فی هذه المجالات. وتراعى بصفة خاصة، فی هذا الصدد، احتیاجات البلدان النامیة). ویلاحظ من نص الفقرة الثالثة من المادة اعلاه والقاضیة بأن (کلما أمکن ذلک ومع مراعاة الموارد المالیة للوالدین أو غیرهما ممن یقومون برعایة الطفل) یقلل من تأثیر وفعالیة ما سبق النص علیه من مجانیة المساعدة المقدمة للمعاقین ، فضلاً عن ذلک فإن الاتفاقیة تکفل للطفل المعاق حقوقاً له لحین وصوله لسن الرشد وهو18 عاماً فقط، طبقاً لما ورد فی المادة الاولى من الاتفاقیة، لکن هذا الامر صعب للغایة حیث أن الطفل ذوی الاحتیاجات الخاصة لن یصل بأی حال من الاحوال الی هذه المرحلة من النضج، لذلک یجب کفالة حقوقه لضمان العیش الکریم له. الفرع السابع حقوق الأطفال ذوی الاحتیاجات الخاصة فی المیثاق الافریقی لحقوق الطفل ورفاهیته لعام 1990 اعترفت المادة (13) من المیثاق بحقوق الطفل المعاق وحمایته، حیث نصت على أن :ـ 1ـ تعترف الدول الاطراف فی المیثاق بوجوب تمتع الطفل المعوق عقلیاً أو جسدیاً بحیاة کاملة وکریمة فی ظروف تکفل له کرامته وتعزز اعتماده على النفس، وتیسر مشارکته الفعلیة فی المجتمع. 2ـ تعترف الدول الاطراف فی المیثاق بحق الطفل المعوق فی التمتع برعایة خاصة، وتضمن للطفل المؤهل لذلک وللمسؤولین عن رعایته، رهناً بتوفیر الموارد المتاحة، تقدیم المساعدة التی یقدم عنها طلب وتضمن بشکل خاص إمکانیة حصول الطفل المعوق فعلاً على التدریب والاعداد لممارسة عمل والفرص الترفیهیة، وتلقیه ذلک بصورة تؤدی الی تحقیق الاندماج الاجتماعی بما فی ذلک نموه الثقافی والروحی على أکمل وجه ممکن. 3ـ تتعهد الدول الاطراف فی المیثاق، بالعمل فی حدود مواردها المتاحة تدریجیاً بتوفیر الراحة الکاملة للشخص المعوق عقلیاً أو جسدیاً فی الحرکة والوصول الى الشوارع والاماکن العامة الاخرى التی یرید المعوقون الوصول إلیها). ویتضح لمن یقرأ هذه المادة أنها شبیهة بالمادة (23) من اتفاقیة حقوق الطفل حیث أن هذه المادة تعترف للطفل المعاق بحقه فی الحیاه والعیش بحیاة کریمة وذلک لتیسر مشارکته الفعلیة فی المجتمع وکذلک تبین کیفیة حصوله على رعایة خاصة سواء فی التدریب أو الفرص الترفیهیة وغیرها، وبذلک یمکن القول بأن المادة (13) من المیثاق الافریقی لحقوق الطفل قد تم اقتباسها وأخذها من المادة(23) والخاصة بحقوق الطفل المعاق. اما اتفاقیة العمل الدولیة رقم (138) لسنة 1973[49]، فجاءت لتعمل على القضاء الکامل على عمل الأطفال على المدى البعید، حیث وضعت حداً أدنى لسن العمل، وهو سن إتمام التعلیم الإلزامی والذی لا یقل عن الخامسة عشرة، کما منعت تشغیل الأطفال حتى سن الثامنة عشرة فی الأعمال التی یحتمل أن تعرض للخطر صحة أو سلامة أو أخلاق الأحداث (الأطفال) بسبب طبیعتها أو الظروف التی تؤدى فیها، وأوجبت على الدول المصادقة أن تتعهد بإتباع سیاسة وطنیة ترمی للقضاء فعلیاً على عمل الأطفال[50]. الفرع الثامن حقوق الاطفال ذوی الاحتیاجات الخاصة فی اتفاقیة حقوق الاشخاص ذوی الاعاقة لعام 2006 اولت هذه الاتفاقیة حمایة الاشخاص ذوی الاعاقة من التعرض الى العنف اهتماماً بالغاً الا انها لم تشر الى الاطفال المعاقین وانما تناولت ذوی الاعاقة بصورة عامة اذ اکدت على عدم التعذیب او المعاملة القاسیة وهذا ما اشارت الیه المادة (15) من الاتفاقیة والتی نصت على (حیث جاء فیها "التأکید على عدم التعذیب أو المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المهنیة وذلک: (أ) لا یعرض أی شخص للتعذیب أو المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المهنیة، وبشکل خاص لا یعرض إی شخص لإجراء التجارب الطبیة والعلمیة علیه دون موافقته بکامل حریته (ب) تتخذ الدول الأطراف جمیع التدابیر التشریعیة والإداریة والقضائیة وغیرها من التدابیر الفعالة لمنع إخضاع الأشخاص ذوی الإعاقة للتعذیب أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة. أما المادة (16/1) منها فقد أکدت على عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء، حیث جاء فیها "تتخذ الدول الأطراف جمیع التدابیر التشریعیة والإداریة والاجتماعیة والتعلیمیة وغیرها من التدابیر لحمایة الأشخاص ذوی الإعاقة داخل منازلهم وخارجها على السواء، من جمیع أشکال الاستغلال والعنف والاعتداء بما فی ذلک جوانبها القائمة على الجنس"[51]. المطلب الثالث ضمانات القوانین الداخلیة للأطفال ذوی الاحتیاجات الخاصة فضلاً عن الحمایة الدستوریة لذوی الاحتیاجات الخاصة فقد حرصت اغلب الدول على اصدار تشریعات خاصة بذوی الاحتیاجات الخاصة ایماناً منها بأن ذلک سیسهم بشکل کبیر فی کفالة الحقوق المقررة لهم وتطویر الخدمات المقدمة، خصوصاً اذا تولت ذلک جهة خاصة تتولى متابعة تطبیق القوانین وتسأل فی حالة التقصیر، وللإحاطة بالضمانات التی توفرها القوانین الداخلیة لحقوق الاطفال ذوی الاحتیاجات الخاصة سنقسم هذا المطلب الى الفروع الاتیة : الفرع الاول توفیر فرص التعلیم المناسب لهم یعد الحق فی التعلیم من الحقوق التی تحتاج الى تدخل ایجابی من الدولة ([52])،وتکمن اهمیة حق الطفل فی التعلیم فی إنها تتعامل مع النشأ ذوی العقول الغضة التی یسهل التأثیر علیها، فالتعلیم حق جمیع الاطفال وواجب کل الحکومات بأن تضمن للطفل حقه فی التعلیم الاساسی، اذ ان التعلیم یقود نحو التنمیة والخروج بمواطنین مسؤولین ومنتجین.([53]) وتتدخل اغلب دول العالم لکفالة التعلیم فی مرحلته الاولى مجاناً وبصفة الزامیة لتضمن حداً ادنى من المستوى التعلیمی لجمیع ابنائها، اما التعلیم فی المراحل التالیة فتختلف الدول فیما بینها بشأن تحمل نفقاته.([54]) وقد کان المشرع الامریکی من اوائل المشرعین الذین اولوا ذوی الاعاقة اهتماماً بالغاً اذ تم اصدار قانون تعلیم جمیع المعوقین لعام 1975 والذی سمی فی عام 1997 بقانون (تعلیم الافراد ذوی الاحتیاجات الخاصة ) ویضمن هذا القانون تعلیم مجانی لکل طفل فی سن المدرسة فی اقل تقیید بیئی وبالنسبة لأغلب الاطفال فأن ذلک یعنی وجود مدارس حکومیة یسهل الوصول الیها وان تکون متکیفة مع اعاقتهم وعلى کل مدرسة تتلقى تمویلاً فیدرالیاً او تمویلاً من الدولة ان تتقید بتلک القواعد او تخسر ذلک التمویل [55]. اما المشرع المصری فقد حرص على تعلیم اطفال ذوی الاعاقة حیث نصت المادة (13) من القانون رقم (68) لعام 1968 والصادر بشأن إنشاء مدراس التعلیم العام على ان (لوزیر التربیة والتعلیم أن ینشئ مدارس لتعلیم ورعایة التلامیذ المعوقین بما یکفل إتاحة الفرصة لهم للدراسة بما یتلاءم مع قدراتهم ویحدد شروط القبول وخطط الدراسة والمناهج ونظم الامتحانات ونوع الشهادات التی تمنح لهم. وللمجالس المحلیة المختصة أن تنشئ فصولاً تخصص لتعلیم ورعایة هؤلاء التلامیذ وذلک بعد الحصول على موافقة الوزارة). کما نصت المادة(78/ ثانیاً) من قانون الطفل رقم (12) لسنة 1996 على أن (لوزارة التعلیم أن تنشئ مدارس أو فصولاً لتعلیم المعاقین من الأطفال بما یتلاءم وقدراتهم واستعداداتهم، وتحدد اللائحة التنفیذیة شروط القبول ومناهج الدراسة ونظم الامتحانات فیها). اما المشرع السعودی فقد حرص على رعایة ذوی الاعاقة اذ نصت المادة الثانیة من النظام رقم (37) لسنة 2007 الخاص برعایة المعوقین على ان ( تکفل الدولة حق المعوق فی خدمات الوقایة والرعایة والتأهیل وتشجیع المؤسسات والافراد على الاسهام فی الاعمال الخیریة فی مجال الاعاقة وتقدم هذه الخدمات لهذه الفئة عن طریق الجهات المختصة فی المجالات الاتیة..... المجالات التعلیمیة والتربویة. وتشمل تقدیم الخدمات التعلیمیة والتربویة فی جمیع المراحل (ما قبل المدرسة، والتعلیم العام، والتعلیم الفنی، والتعلیم العالی) بما یتناسب مع قدرات المعوقین واحتیاجاتهم، وتسهیل التحاقهم بها، مع التقویم المستمر للمناهج والخدمات المقدمة فی هذا المجال). وعلى هذا الأساس، تسلم المملکة بحق الأشخاص ذوی الإعاقة فی التعلیم دون تمییز، وعلى أساس تکافؤ الفرص لهم، حیث تکفل المملکة نظاماً تعلیمیاً جامعاً على جمیع المستویات. وفیما یتعلق بالإطار النظامی لتعلیم الأشخاص ذوی الإعاقة، فقد جاء فی نظام رعایة المعوقین بأن الدولة تکفل حق الشخص ذی الإعاقة فی خدمات عدة منها: المجالات التعلیمیة والتربویة والتی تشمل تقدیم الخدمات التعلیمیة والتربویة فی جمیع المراحل بما یتناسب مع قدرات الأشخاص ذوی الإعاقة واحتیاجاتهم، وتسهیل التحاقهم بها، مع التقویم المستمر للمناهج والخدمات المقدمة فی هذا المجال[56]. وتطبق المملکة فی سبیل تقدیم التعلیم للأشخاص ذوی الإعاقة أسلوب التعلیم الخاص الموجه لفئات الإعاقة، بجانب أسلوب دمج الأشخاص ذوی الإعاقة فی التعلیم العام، حیث تقوم عدة وزارات ومؤسسات حکومیة بعملیة تعلیم الأشخاص ذوی الإعاقة وتنفیذ أهداف السیاسة التعلیمیة، کوزارة التعلیم، والمؤسسة العامة للتعلیم الفنی والتدریب المهنی[57]. ففی مجال التعلیم المخصص لفئات الأشخاص ذوی الإعاقة، فقد تم افتتاح العدید من المعاهد الحکومیة للإعاقات المختلفة مثل: (معاهد التربیة الفکریة، معاهد النور للمکفوفین، معاهد الأمل للصم...) بمختلف مراحلها الدراسیة (روضة –ابتدائی – متوسط – ثانوی)، إضافة إلى تجهیزها بالأدوات والمعینات السمعیة والأجهزة للتدریب والتی تسهل العملیة التعلیمیة. وبناء علیه، صدرت قرارات تنظیمیة بقبول جمیع الطلاب ذوی الإعاقة القابلین للتعلیم فی جمیع مراحل التعلیم الأساسیة بغض النظر عن نوع الإعاقة، حیث تم تقدیم الخدمات التعلیمیة والتأهیلیة لفئات لم تکن مشمولة من قبل مثل الأشخاص ذوی صعوبات التعلم، والأشخاص ذوی التوحد، والأشخاص ذوی تعدد العوق، والأشخاص ذوی اضطرابات اللغة والکلام، والأشخاص ذوی العوق الصحی والجسمی إلى جانب الفئات المشمولة سابقاً وهی: الأشخاص ذوی العوق البصری، والأشخاص ذوی العوق السمعی[58]. أما فی مجال دمج الأشخاص ذوی الإعاقة فی التعلیم، فقد تم فی عام 1990 البدء فی دمج الطلاب ذوی الإعاقة إما بشکل جزئی فی فصول خاصة ملحقة بمدارس التعلیم العام، أو بشکل کلی فی فصول التعلیم العام جنباً إلى جنب مع أقرانهم طلاب التعلیم العام، مع تقدیم الخدمات التربویة والتأهیلیة المساندة التی تضمن مسایرتهم لأقرانهم فی الصفوف الدراسیة المختلفة[59]. اما المشرع العراقی فقد اکد فی قانون وزارة التربیة العراقی رقم (22) لسنة 2011 على واجب الوزارة بتوفیر الرعایة لبطیء التعلیم اذ نصت المادة (14/ ثانیاً) على ان (للوزارة أن تنشئ من الصفوف والمدارس ما یکفل : أ- رعایة و تعلیم بطئ التعلم وضعاف السمع وضعاف البصر. ب- رعایة المتفوقین والموهوبین..)، وقد أنشأت وزارة التربیة شعبة التربیة الخاصة ضمن اقسام مدیریة التعلیم العام, وان انظمة التربیة الخاصة تنحو منحى غیر دامج تماماً, قوامه انشاء مدارس ذی صفوف رعائیة تضم الطلبة ذوی الاعاقة, بعیدا عن أسلوب التعلیم الدامج الا فی بعض المدارس التی لا ترتقی بالمستوى المطلوب. اما بالنسبة لموقف قانون رعایة ذوی الإعاقة والاحتیاجات الخاصة رقم (38) لسنة 2013العراقی ففی نطاق هذا الحق، نجد إن المشرع ومن أجل ضمان حق ذوی الإعاقة فی التعلیم قد أکد على ضرورة أن تُمارس وزارة التربیة دورها فی تأمین التعلیم الابتدائی والثانوی بأنواعه لذوی الإعاقة حسب قدراتهم وبرامج التربیة الخاصة والدمج التربوی الشامل، وأن تکون المناهج التربویة والتعلیمیة متناسبة واستعدادهم للتعلیم، ومن واجب وزارة التربیة أیضاً الإشراف على المؤسسات التعلیمیة التی تُعنى بتربیة وتعلیم ذوی الإعاقة وتوفیر الملاکات التعلیمیة والفنیة المؤهلة للتعامل مع التلامیذ والطلبة ومنحها المخصصات المهنیة المطلوبة[60]. ومن الجدیر بالإشارة الیه ان هنالک وسیلتین لتعلیم ذوی الاحتیاجات الخاصة الاولى هی طریقة التربیة الخاصة [61]، والتی تقوم على عزل المتعلمین من ذوی الاعاقة عن المتعلمین العادیین من نفس المرحلة فی الفصل الدراسی او تعلیم ذوی الاعاقة فی مدارس خاصة تتوافر فیها وسائل تعلیم خاصة ومعلمین مخصصین لهذا الغرض ومن مزایا هذه الطریقة توفیر الوقت والمکان المناسبین لتقدیم الخدمات التربویة والاجتماعیة التی تتطلبها کل اعاقة، إضافة إلى توفیر المعلمین المتخصصین حسب نوع الإعاقة، کما ان تواجد المتعلمین من ذوی الاعاقة معاً یُحررهم من الشعور بالضعف. الا ان لهذه الطریقة عیوباً تتمثل بأن عزل المتعلمین من ذوی الاعاقة عن غیرهم سیؤدی الى اصابتهم بالانطواء والاکتئاب فضلا عن ذلک فأن العزل سیؤدی الى اعاقة تعلم المهارات الاجتماعیة التی سیکتسبها الأطفال ذوی الاعاقة عند احاطتهم بالأطفال الاصحاء، واخیراً فإن العزل سیؤذی مشاعر ذوی الاعاقة لإحساسهم بأنهم مختلفین عن غیرهم.[62] اما الوسیلة الاخرى لتعلیم ذوی الاحتیاجات الخاصة هی دمج المتعلمین من ذوی الاحتیاجات الخاصة مع اقرانهم العادیین فی المدرسة العادیة وهذا یؤدی إلى إکساب ذوی الاعاقة مختلف المهارات الحیاتیة وحسن التصرف فی المواقف المختلفة کما یؤدی الى تحسین اتجاهات الأطفال العادیین نحو اقرانهم ذوی الاعاقة والعکس. الا ان من عیوب هذه الطریقة ازدحام الفصول العادیة لا یُتیح الفرصة للتلامیذ ذوی الاعاقة للتعلیم الفردی، إضافة الى ان البیئة المدرسیة العادیة قد تکون غیر مناسبة لمتطلبات ذوی الاعاقة وغیر موائمة لقدراتهم واحتیاجاتهم فضلاً عن عدم تمتع المعلمین فی مجال التعلیم العام بالمهارات الاساسیة لممارسة مهامهم التدریسیة فی ظل نظام الدمج بفاعلیة[63]. ومن الجدیر بالذکر ان من اهم شروط التحاق ذوی الاحتیاجات الخاصة بأی مؤسسة او معهد یعتمد على التشخیص الطبی اذ ان نظام تعلیمات دور ومعاهد رعایة المعوقین (4) لسنة 1991 نص فی المادة (8) منه على ان (تکون الشروط العامة للقبول فی المعهد او الدار وفقا لما یأتی : اولا ان یتم فحص وتشخیص المعوق لتحدید نوع ودرجة عوقه من مرکز تشخیص العوق فی بغداد او اللجان الفنیة فی المحافظات ولا یشمل ذلک المسنین. ثانیا سالما من الامراض الانتقالیة, وهناک شروط وضوابط اخرى). ومما یلاحظ هنا هو خطورة الاعتماد على التقاریر الطبیة التشخیصیة کشرط لممارسة ذوی الاحتیاجات الخاصة لحقهم بالتعلیم، اذ ان بعض العوائل الفقیرة قد تلجأ تحت وطأة الحاجة الى استخراج تقاریر طبیة, تنطوی على معلومات غیر دقیقة حول نوع إعاقة الطفل ودرجتها بغیة الحصول على منفعة مالیة محددة, مثل الاعانة الشهریة التی تمنحها شبکة الحمایة الاجتماعیة فی وزارة العمل والشؤون الاجتماعیة, للأشخاص ذوی الاعاقات الشدیدة, مثل الاعاقات الذهنیة الشدیدة او شلل دماغی او إعاقات متعددة, حیث تقوم تلک العوائل بالضغط من أجل استخراج تقریر یفید أن طفلها ذا الاعاقة من ضمن المصنفین المشمولین بالإعانة وبالتالی سوف یقبل الطفل فی معاهد لا تتلاءم مع حاجته، وبالتالی ستقدم له برامج تعلیمیة وخدمات لن تکون ذات اثر بل ستنعکس سلباً علیه. فضلاً عن ذلک فأن من المشاکل التی تعترض تعلیم ذوی الاحتیاجات الخاصة هی قلة عدد المعاهد وعدم توفرها فی جمیع المحافظات وهذا یشکل عقبة فی وجه تعلیم هؤلاء الاطفال فضلاً عن ذلک ارتباط ومن المشاکل الأخرى إن هذه المعاهد مرتبطة إداریاً بوزارة العمل والشؤون الاجتماعیة، ولکننا نرى من الأفضل أن تکون مرتبطة إداریاً ومباشرةُ بوزارة التربیة لأنها فی الأساس عبارة عن مدارس شأنها شأن المدارس الأخرى وتطبق ذات المناهج المعمول بها فی وزارة التربیة مع بعض الإضافات الخاصة لذوی الإعاقة، لذا یکون من الأجدر أن تترک إدارتها لوزارة التربیة مع تغییر التسمیة من معاهد إلى مصطلح المدارس مثل مدارس النور ومدارس الأمل. ومن المشاکل الاخرى التی تعانی منها مراکز التعلیم الخاص لذوی الاعاقة هی إن البرامج التعلیمیة والتربویة المقررة لذوی الإعاقة لم تعد تواکب التطور العالمی والانفتاح على المجتمع الخارجی، فضلاً عن النقص فی الکادر التعلیمی لذوی الاعاقة کما ان هذه الکوادر تعانی من عدم امتلاک الخبرات الکافیة مما یلزم (حذف) إجراء العدید من الدورات المتخصصة التی تمدهم بالاحتیاجات الفعلیة للمعاقین، واخیراً لا بد من العمل على ایلاء المؤسسات التعلیمیة الخاصة بهذه الفئة اهتماماً بالغاً لتتلاءم مع حاجاتهم ومنها مراعاة تصمیم ممرات للمعوقین حرکیاً ومواقف خاصة بهم، وتجنب المعوقات الانشائیة التی تحول دون سهولة استخدامها من قبل هذه الفئة والعمل على إیجاد منحدرات للأرصفة طبقاً لتصامیم ومعاییر قیاسیة وفقاً للمواصفات الدولیة.
وعلى الرغم مما نصت علیه القوانین فضلاً عن نص الدستور العراقی الا اننا نرى تفشی الامیة فی العراق فضلاً عن عدم ضمان حقوق الأطفال ذوی الاحتیاجات الخاصة بالتعلیم فالصفوف التی خصصتها مدیریات التربیة لتعلیم الأطفال ذوی الاحتیاجات الخاصة غیر کافیة مع التزاید الهائل بأعداد الاطفال فضلاً عن عدم تهیئة الوسائل الکافیة لدمج هؤلاء الاطفال فی المدارس العادیة مما تقدم نقترح ان تقوم الدولة بإنشاء مدارس خاصة بالأطفال ذوی الاحتیاجات الخاصة وتزویدها بکافة الوسائل التی تتناسب مع طاقاتهم الاستیعابیة وتوفیر کادر متخصص اذ ان لیس جمیع المعلمین والمدرسین لدیهم خبرة فی التعامل مع هؤلاء الاطفال. الفرع الثانی التأهیل واعادة التأهیل التأهیل هو (عملیة منسقة لتوظیف الخدمات الطبیة والاجتماعیة والنفسیة والتربویة والمهنیة لمساعدة ذوی الاعاقة والاحتیاجات الخاصة فی تحقیق أقصى درجة ممکنة من الفاعلیة الوظیفیة لتمکینهم من التوافق مع متطلبات بیئتهم الطبیعیة والاجتماعیة وتنمیة قدراتهم للاعتماد على أنفسهم وجعلهم أعضاء منتجین فی المجتمع وغالباً ما یتم ربط التأهیل واعادة التأهیل بالقدرات الذاتیة لأطفال ذوی الاحتیاجات الخاصة بمعزل عن العوائق البیئیة والسلوکیة التی تلعب دورا أساسیا فی نشأة حالة الاعاقة وتعمیقها, وبالتالی سوف یغدو تسویغ ضعف برامج التأهیل وعدم فاعلیتها منوطا فی کل مرة ب"قدرات الشخص ذی الاعاقة), الامر الذی یجعل من الاعاقة سببا لتنفیذ هذه البرامج, وفی الوقت نفسه حجةً لعدم فعالیتها متى أراد القائمون علیها ذلک. وقد افرد المشرع المصری باباً خاصاً فی قانون رقم (12) لسنة 1996 الخاص بأحکام حمایة الطفل المعاق واهم ما ورد فیه هو ما ذکرته المادة (75) والتی نصت على (تکفل الدولة وقایة الطفل من الإعاقة و من کل عمل من شأنه الإضرار بصحته أو بنموه البدنی أو العقلی أو الروحی أو الاجتماعی، و تعمل على اتخاذ التدابیر اللازمة للکشف المبکر على الإعاقة، و تأهیل و تشغیل المعاقین عند بلوغ سن العمل. وتتخذ التدابیر المناسبة لإسهام وسائل الإعلام فی برامج التوعیة و الإرشاد فی مجال الوقایة من الإعاقة، و التبصیر بحقوق الأطفال المعاقین، و توعیتهم و القائمین على رعایتهم بما ییسر إدماجهم فی المجتمع). اما المادة (76) من القانون ذاته فنصت على ان (للطفل المعاق الحق فی التمتع برعایة خاصة، اجتماعیة و صحیة و نفسیة، تنمی اعتماده على نفسه وتیسر اندماجه و مشارکته فی المجتمع). اما المادة (76) مکرر منه فنصت على ان (للطفل المعاق الحق فی التربیة و التعلیم وفی التدریب و التأهیل المهنی فی ذات المدارس و المعاهد و مراکز التدریب المتاحة للأطفال غیر المعاقین، و ذلک فیما عدا الحالات الاستثنائیة الناتجة عن طبیعة و نسبة الإعاقة. وفی هذه الحالات الاستثنائیة تلتزم الدولة بتأمین التعلیم و التدریب فی فصول أو مدارس أو مؤسسات أو مراکز تدریب خاصة، بحسب الأحوال، تتوافر فیها الشروط التالیة:ـ 1- أن تکون مرتبطة بنظام التعلیم النظامی و بنظام التدریب و التأهیل المهنی لغیر المعاقین. 2- أن تکون ملائمة لاحتیاجات الطفل المعاق و قریبة من مکان إقامته. 3- أن توفر تعلیماً أو تأهیلاً کاملاً بالنسبة لکل الأطفال المعاقین مهما کانت سنهم ودرجة إعاقتهم). واخیراً نصت المادة (77) منه على ان (للطفل المعاق الحق فی التأهیل، و یقصد بالتأهیل تقدیم الخدمات الاجتماعیة و النفسیة و الطبیة و التعلیمیة و المهنیة التی یلزم توفیرها للطفل المعاق و أسرته لتمکینه من التغلب علی الآثار الناشئة عن عجزه. وتؤدی الدولة خدمات التأهیل و الأجهزة التعویضیة دون مقابل، فی حدود المبالغ المدرجة لهذا الغرض فی الموازنة العامة للدولة مع مراعاة حکم المادة (85) من هذا القانون). اما المشرع الاردنی فقد کفل هو الاخر حقوق الاشخاص المعوقین اذ صدر القانون رقم (31) لسنة 2017 الاردنی لیترجم ما جاء فی الدستور الذی کفل مبدأ احترام کرامة الأشخاص المتأصلة واستقلالهم الذاتی بما فی ذلک حریة تقریر خیاراتهم بأنفسهم واستقلالیتهم وذلک من خلال اقرار مبدأ حق الأطفال ذوی الإعاقة فی بناء قدراتهم وتنمیة مهاراتهم وتعزیز دمجهـم فی المجتمع فی المادة[64]. ملاحظة : لا یصح الوقوف على کلمة المادة، وإن ذکر رقمها فی الهامش. اما المشرع الجزائری فکفل حق الأطفال ذوی الاحتیاجات الخاصة من خلال التکفل المبکر بالأطفال ذوی الاعاقة من خلال ضمان الحق فی التعلم دون اعتبار لعامل السن ویکون اجباری فی مؤسسات التعلیم والتکوین المهنی وعن طریق اقسام خاصة فی الوسط المدرسی والمهنی والاستشفائی ان تطلب الامر وذلک فی ظروف مادیة ملائمة ویتم ذلک فی مؤسسات متخصصة مع امکانیة ایواء المعلمین عند الاقتضاء وحسب حالة الشخص المعاق فضلاً عن انشاء مرکز وطنی للموظفین المتخصصین لمؤسسات المعوقین [65] اما المملکة العربیة السعودیة فقد اصدرت نظاماً خاصاً برعایة المعوقین رقم (37) لسنة 2007 وقد الزم النظام الدولة برعایة حقوق الاطفال ذوی الاحتیاجات الخاصة فی خدمات الوقایة والرعایة والتأهیل فی المجالات الصحیة والتعلیمیة والتربویة والاجتماعیة حیث نصت المادة الثانیة منه على (تکفل الدولة حق المعوق فی خدمات الوقایة والرعایة والتأهیل وتشجیع المؤسسات والافراد على الاسهام فی الاعمال الخیریة فی مجال الاعاقة وتقدم هذه الخدمات لهذه الفئة عن طریق الجهات المختصة فی المجالات الآتیة: المجالات الصحیة وتشمل:
اما قانون رعایة ذوی الاعاقة والاحتیاجات الخاصة العراقی رقم (38) لسنة 2013 فقد تناول فی المادة (15/اولا /ح) التأهیل المجتمعی, حیث نصت على ان (التأهیل المجتمعی لذوی الاعاقة من خلال توصیف المشاریع الفردیة والمشترکة بما یتلاءم وحالتهم الصحیة وتقدیم المشورة الفنیة للجهات المهنیة بتقدیم واعداد السکن لهم). کما اکد القانون الفقرة (ج) من المادة انفة الذکر على, (تقدیم خدمات التأهیل الطبی والنفسی والخدمات العلاجیة بمستویاتها المختلفة" التی تعتبر من مهام وزارة الصحة تقدمها من خلال (4) مستشفیات متخصصة و (21) مرکز تأهیل متخصص و (19) مرکزاً لصناعة الاطراف) فی العراق. وقد نهضت هیئة رعایة ذوی الاعاقة والاحتیاجات الخاصة بواقع التأهیل واعادة التأهیل, بعد فتح دائرة جدیدة ضمن تشکیلاتها الاداریة وفق القانون 38 لسنة 2013 وحسب المادة (10/ ثالثاً) (تشکل دائرة التأهیل الطبی والمجتمعی والتربوی والمهنی" والتی یجب أن تأخذ على عاتقها غایات التأهیل التی تصب فی اتجاه تعزیز الدمج والمشارکة الفاعلة للأشخاص ذوی الاعاقة وأسرهم, بوصفها من أشکال الترتیبات التیسیریة الرامیة الى توفیر بیئة خالیة من العوائق المادیة والسلوکیة, سعیا لتحقیق المساواة وتکافؤ الفرص للأشخاص ذوی الاعاقة, وذلک کله انسجاما مع مبادئ الاتفاقیة الدولیة وأحکامها العامة). وقد اشار قانون رعایة ذوی الاعاقة والاحتیاجات الخاصة الى تقدیم خدمات التأهیل الطبی والمجتمعی والتربوی والمهنی وذلک من خلال عدة دوائر تابعة لهیئة رعایة ذوی الاعاقة والاحتیاجات الخاصة وکذلک هیئة لرعایة الموهوبین اذ اشار قانون مدرسة الموهوبین الى تأسیس هذه الهیئة التی تعنى بتحدید القواعد الاساسیة لاکتشاف الموهوبین ورعایتهم وشروط انتمائهم وقبولهم وانتقالهم واختیار الکادر التدریسی، وتهدف مدرسة الموهوبین الى تمکین الموهوب من مواصلة تطویر شخصیته وبنائها وتنمیة مواهبة بموجب مناهج خاصة کفیلة یجعله عنصراً مخترع وتشجعیه على تولید الافکار الاصیلة المبتکرة واستثمارها لمصلحة المجتمع[66]. وعلى الرغم من الدور الکبیر الذی تلعبه هذه المدرسة فی تنمیة وصقل مواهب الموهوبین من ذوی الاحتیاجات الخاصة الا ان هذه المدرسة مقرها فی محافظة بغداد فقط وهذا سیؤدی الى حرمان الکثیر من ذوی الاحتیاجات الخاصة من المحافظات الاخرى من الالتحاق بها. مما تقدم نرى ان هنالک نقصاً او انعداماً فی مجال التأهیل او اعادة التأهیل فی المناطق النائیة والریفیة وحتى فی الاقضیة والنواحی مثال ذلک ان الاشخاص الذین لدیهم اعاقة التوحد, أو ما اصطلح بعض العاملین فی مجال التربیة الخاصة على تسمیته ب"اضطراب التوحد أو طیف التوحد" یجابهون إقصاءً وتمییزا فی مجال التأهیل وإعادة التأهیل, نظرا لنقص المعرفة والممارسة العلمیة فی تصمیم وتنفیذ البرامج التأهیلیة المتخصصة لهذه الاعاقة, ولارتفاع کلفة الخدمات التی تقدمها مراکز القطاع الخاص, التی یبلغ متوسط قسطها الشهری من (250 الى 300 ) الف دینار, وذلک بسبب قلة المعاهد الحکومیة المعنیة باضطراب التوحد فضلاً الى ان هذه المراکز تفتقر الى الاجهزة الحدیثة, والمکان المناسب لأجراء العلاج الطبیعی, بالرغم من وجود کوادر متخصصة, لکنها غیر مواکبة للبرامج الحدیثة بسبب قلة مشارکتهم فی الدورات التدریبیة التأهیلیة المدعومة من قبل وزارة الصحة. کما ان هذه المعاهد الحکومیة وان توفرت فغالباً ما تکون بعیدة عن اماکن سکنى الاطفال وعدم توافر وسائط النقل الکافیة المعاهد فضلاً عن افتقار المعاهد الى الکوادر التخصصیة والاماکن الملائمة لاستقبال ذوی الاعاقة لقدمها وعدم تأهلها بالشکل المطلوب وتفتقر الى "وسائل الایضاح ووسائط النقل الجماعیة الکافیة. لذلک نقترح ان یتم زیادة اعداد المعاهد الحکومیة وان تکون مجانیة ویجب ان یتم انشاؤها فی اقضیة ونواحی المحافظات وعدم اقتصارها على مرکز المحافظة لان ذلک سیؤدی الى صعوبة وصول الاطفال الى المعاهد وبالتالی یهمل الطفل وتزداد حالته سوءاً. الفرع الثالث حمایة الأطفال ذوی الاحتیاجات الخاصة من العنف تعد الإساءة للأطفال ذوی الإعاقة من اخطر أنواع الإساءات الموجهة ضد الأطفال، نظرا لما لها من آثار سلبیة سیئة علیهم. حیث یتحول الطفل إلى موضوع العدوانیة ضد الکبار جسمیا وانفعالیا مما ینعکس سلبیا على صحته النفسیة، ومن ثم یتحول هو الآخر إلى التصرف بجنوح وعدوانیة. فقد أثبتت الدراسات العلمیة إن العنف الموجه ضد الأطفال المعاقین ذهنیا قد یطور حالاتهم العقلیة إلى الأسوأ، بحیث تصل إلى مراحل متقدمة ومستعصیة على العلاج فی حالة تعرضهم المتکرر للإساءة من قبل الأسرة أو المدربین فی مراکز التأهیل، والمدرسین فی المدارس الخاصة، نتیجة إخفاق الفئات السابقة فی التعامل مع حاجات ومتطلبات أبنائهم من ذوی الإعاقات المختلفة[67]. یعتبر العنف بانه نمط من انماط السلوک یتضمن ایذاء الاخرین ویکون مصحوبا بانفعالات و هو کل فعل او تهدید به یتضمن استخدام القوة بهدف الحاق الاذى و الضرر بالنفس او الاخرین و بممتلکاتهم و یقصد بالعنف الاسری (الافعال التی یقوم بها احد اعضاء الاسرة ویلحق ضررا مادیا او معنویا او کلیهما بأحد افراد الاسرة[68] وللإحاطة بالعنف واشکاله سنقسم هذا الفرع الى النقاط الاتیة: اولاً / أشکال العنف ضد الأطفال ذوی الإعاقة : 1- العنف الجسدی أو الإساءة الجسدیة : یتمثل هذا العنف بتعریض الطفل ذو الاحتیاج الخاص الى الحرق او الجرح او الرض. 2- العنفاللفظیأوالإساءةاللفظیة: وتکون باستخدام الالفاظ القاسیة والمشینة بحق الاطفال ذوی الاحتیاجات الخاصة او الصراخ بوجهم او تسمیتهم ببعض الأسماء المرفوضة التی تسبب له الکثیر من الألم والأسى. 3- العنفالجنسیأوالإساءةالجنسیة:عرفت هذه الإساءة بحسب منظمة الصحة العالمیة 1987 "انه أی استخدام غیر مشروع للطفل بهدف الحصول على المتعة أو اللذة الجنسیة للراشد، وتکون هذه الإساءة بأشکال عدة منها الحدیث الجنسی أمام الطفل أو إجبار الطفل على العمل فی أعمال الدعارة أو تصویر مشاهد جنسیة أو الممارسة الفعلیة للجنس" وإن هذه الاساءة قد یتعرض لها الاطفال وغالباً ما یتم هذا التعرض من قبل ذوی الاطفال او القائمین على رعایتهم. 4- العنفأوالإساءةالقائمةعلىالإهمالوعدمالمبالاة: یعد هذا العنف من اکثر الانواع انتشاراً فی المجتمعات، اذ ان الکثیر من اسر الاطفال ذوی الاحتیاجات الخاصة بدلاً من الاهتمام والرعایة لأطفالهم یتعمدون اهمالهم وعدم تقدیم المتطلبات الأساسیة والضروریة لنموهم وصحتهم وتطورهم ویکون أما بشکل مقصود أو بعدم المبالاة بحاجات الطفل[69].
ثانیاً/ مظاهر العنف الأسری ضد الأطفال ذوی الإعاقة: یزداد العنف الاسری ضد الاطفال ذوی الاعاقة فی المجتمعات التی تقل فیها الثقافة والوعی، ویعتبر فیها ان الاعاقة وصمة عار تلحق بالأسرة ذاتها ومن اشکال العنف الاسری ضد الأطفال ذوی الاحتیاجات الخاصة 1- قتل الولید وقتل الرحمة : قد یقتل الأطفال ذوی الإعاقة مباشرة عقب الولادة أو بعد بضعة أشهر أو سنوات، اعتقاداً من الاسر ان الطفل سیعانی من الالم بسبب الاعاقة، ویتم التضلیل غالبا بربط سبب الموت بالإعاقة ذاتها. 2- العنف الجسدی والجنسی والنفسی ضد الطفل ذی الإعاقة بالمنزل : تشکل الإعاقة عامل خطورة لزیادة شدة العنف الذی یتعرض له الطفل، المعاق حرکیا لدى تعرضه للعنف الجسدی أو الجنسی اقل مقارنة مع الأطفال غیر المعاقین، کما ان الطفل المعاق سمعیاً لا یکون قادراً على النطق والإفصاح عند تعرضه للعنف، والمعاق فکریا قد لا یستوعب غضب المعنف ویکون غیر قادر على التواصل معه أو تجنب إیذائه بالإضافة لنقص فی قدرته على الإفصاح عن ماهیة العنف الذی تعرض له. 3- الإهمال: یظهر الاهمال للأطفال ذوی الاحتیاجات الخاصة بعدم توفیر العلاج الطبی لهم مما یؤدی الى تفاقم الحالة المرضیة مما قد یؤدی الى الوفاة فضلاً عن الاهمال فی توفیر العلاج التأهیلی له وقد یظهر الإهمال بعدم توفیر المساعدة بتناول الطعام والشراب وما قد یتبع ذلک من سوء تغذیة واختناق.[70] کما وتظهر سوء المعاملة من قبل الاسر بعزل الطفل داخل منزله وفی بعض الأحیان داخل غرفة محددة، والادعاء بحمایته من المخاطر وقد یستمر العزل فی هذه الأماکن المغلقة لأیام أو أسابیع أو أشهر وفی بعض الحالات سنوات، بدون أی تواصل مع المجتمع الخارجی وفی کثیر من الأحیان بدون تواصل مع أفراد الأسرة داخل المنزل[71]. ویسبب العنف الموجه للأطفال فی بعض الحالات من الإعاقات الجسدیة مثل الشلل أو فقدان البصر أو غیرها من الإعاقات أمراض نفسیة وعصبیة وبالتالی تزداد الحالة سوءً بسبب سوء المعاملة من قبل الاهل. ثالثاً/ اسباب العنف ضد الأطفال ذوی الاحتیاجات الخاصة الى عوامل عدیدة وهی :
1- انخفاض المستوى الاجتماعی للأسرة. 2- النظرة غیر الواقعیة لمستقبل الطفل. 3- المعتقدات الثقافیة المرتبطة بالإعاقة وخصوصاً الاعاقة العقلیة کالتخلف العقلی او التوحد وارتباطه بوصمة العار والنظرة الدونیة للمجتمع لحاملی هذه الاعاقات ولأسرهم. 4- انخفاض المستوى الاقتصادی والاجتماعی للأسرة مثل البطالة – الفقر – العزلة الاجتماعیة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة، یؤثر تأثیرا مباشراً على اساءة معاملة الاطفال من قبل الاباء [73]. 5- کما تؤدی الخلافات والمشاکل الاسریة بین الزوجین إلى إیجاد مواقف انفعالیة وتوترات تدفع الإباء إلى تفریغ شحنات الغضب فی أبنائهم وبالتالی وقوعهم فی دائرة الإیذاء والعنف البدنی[74]. ومما یلاحظ ان المشرع العراقی لم ینظم جریمة العنف الأسری فی قانون موحد وان الجرائم المتعلقة بالأسرة والطفولة منصوص علیها فی قانون العقوبات العراقی رقم )111) لسنة 1969 المعدل. حیث أشارت المادة (383)منه على ان "1- یعاقب بالحبس مدة لا تزید عن ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزید عن ثلاثمائة دینار من عرض للخطر سواء بنفسه أو بواسطة غیره شخصا لم یبلع الخامسة عشر من عمره او شخصا عاجزا عن حمایة نفسه بسبب حالته الصحیة أو النفسیة أو العقلیة، أیا کان ذلک الشخص سواء من ذوی الإعاقة أو ممن یستأجرونه من ذوی الإعاقة للاستجداء به 2- تکون العقوبة الحبس إذا وقعت الجریمة بطریق ترک الطفل أو العاجز فی مکان خال من الناس أو وقعت من قبل احد أصول المجنی أو ممن هو مکلف بحفظه أو رعایته فإذا نشأ عن ذلک عاهة بالمجنی علیه أو موته دون إن یکون الجانی قاصدا ذلک عوقب بالعقوبة المقررة بجریمة الضرب المفضی إلى عاهة أو الموت - بحسب الأحوال – ویعاقب بالعقوبة ذاتها إذا کان التعریض للخطر بحرمان الصغیر أو العاجز عمدا من التغذیة أو العنایة التی تقتضیها حالته مع التزام الجانی قانونا أو اتفاقا أو عرفا بتقدیمها". اما قانون الحمایة الاجتماعیة العراقی رقم (38) لسنة 2013 قد تطرق فی مادته(15/ رابعا /ز) الى مفهوم "الرعایة البدیلة للأطفال ذوو الاعاقة فی حالة تعذر الاسرة رعایة الطفل". الا انه لم یتم حتى اللحظة اتخاذ تدابیر او معاییر توضح کیفیة تطبیق هذا المفهوم وشروط اعماله. وکان المشرع فی اقلیم کوردستان موفقاً عندما اصدر قانون مناهضة العنف الاسری رقم (8) لسنة 2011 اذ حظر بموجب هذا القانون ارتکاب أی شخص یرتبط بعلاقة اسریة لفعل من افعال العنف الاسری فی إطار الاسرة، وأعطى القانون أمثلة للأفعال التی تعتبر عنفاً أسریا، دون حصرها، 2011 أورد القانون أمثلة على جرائم العنف الأسری حیث یحظر على إی شخص یرتبط بعلاقة أسریة أن یرتکب عنفا اسریا و منها العنف البدنی و الجنسی والنفسی فی إطار الأسرة ومنها إجبار الأطفال على العمل و التسول وترک الدراسة و ضرب أفراد الأسرة والأطفال.. الفرع الرابع حمایة الأطفال ذوی الاحتیاجات الخاصة من استغلالهم فی التسول نظمت اغلب القوانین عمل الاطفال المعاقین فمثلا القانون رقم (12) لسنة 1996 المصری نظم هذه المسألة فی الباب السادس منه والذی حمل عنوان( رعایة الطفل المعاق وتأهیله) واهم ما ورد فیه هو : - تکفل الدولة حمایة الطفل من کل عمل من شأنه الاضرار بصحته او نموه البدنی او العقلی او الروحی او الاجتماعی. - للطفل المعاق الحق فی التمتع برعایة خاصة اجتماعیة وصحیة ونفسیة تنمی اعتماده على نفسه وتیسر اندماجه ومشارکته فی المجتمع. - للطفل المعاق الحق فی التأهیل ویقصد بالتأهیل تقدیم الخدمات الاجتماعیة والنفسیة والطبیة والتعلیمیة والمهنیة التی یلزم توفیرها للطفل المعاق واسرته وتمکینه من التغلب على الاثار الناشئة عن عجزه وتؤدی الدولة خدمات التأهیل والاجهزة التعویضیة. - على صاحب العمل الذی یستخدم 50 عاملاً فاکثر سواء کانوا یعملون فی مکان واحد او امکنة متفرقة فی مدینة او قریة واحدة استخدام الاطفال المعاقین الذین ترشحهم مکاتب القوى العاملة بحد ادنى 2% من بین نسبة 5%المنصوص علیها فی القانون رقم (39) لسنة 1975 بشأن تأهیل المعاقین... - یعاقب کل من یخالف احکام المادتین السابقتین بغرامة لا تقل عن 100 جنیه ولا تتجاوز ال 100؟؟؟ جنیه. - ینشأ صندوق لرعایة الاطفال المعاقین وتأهیلهم وتکون له الشخصیة الاعتباریة ویصدر بتنظیمه وتحدید اختصاصاته قرار من رئیس الجمهوریة. - تعفى من جمیع الضرائب والرسوم الاجهزة التعویضیة والمساعدة ووسائل النقل اللازمة لاستخدام الطفل المعاق وتأهیله [75]. اما المشرع العراقی فعاقب فی قانون العقوبات العراقی على جریمة التسول بصوره عامة فی قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969اذ نصت المادة (290) منه على (1-یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزید عن ثلاثة اشهر کل شخص اتم الثامنة عشر من عمره وجد متسولاً...وتکون العقوبة الحبس مدة لا تزید على سنة اذا تصنع المتسول الاصابة بجروح او عاهة او استعمل ایة وسیلة اخرى من وسائل الخداع لکسب احسان الجمهور او کشف عن جرح او عاهة او الح فی الاستجداء 2- اذ کان مرتکب هذه الافعال لم یتم الثامنة عشرة من عمره تطبق بشأنه احکام مسؤولیة الاحداث فی حالة ارتکاب الجریمة). کما نص فی (المادة 383 /1) منه على ان (یعاقب بالحبس مدة لا تزید على ثلاث سنوات او بغرامة لا تزید على ثلاثمائة دینار من عرض للخطر سواء بنفسه او بواسطة غیره شخصاً لم یبلغ الخامسة عشرة من عمره او شخصاً عاجزاً عن حمایة نفسه بسبب حالته الصحیة او النفسیة او العقلیة). ونصت المادة (383/ ثانیا) منه فقد حددت عقوبة لمن یترک المعاق فی اماکن لا تتناسب مع وضعه الصحی حیث قضت بأن( وتکون العقوبة الحبس اذا وقعت الجریمة بطریق ترک الطفل او العاجز فی مکان خال من الناس او وقعت من قبل احد اصول المجنی علیه او ممن هو مکلف بحفظه او رعایته. فإذا نشأ عن ذلک عاهة بالمجنی علیه او موته دون ان یکون الجانی قاصداً ذلک عوقب بالعقوبة المقررة لجریمة الضرب المفضی الى عاهة او الموت ــ بحسب الاحوال ــ ویعاقب بالعقوبة ذاتها اذا کان التعریض للخطر یحرمان الصغیر او العاجز عمداً من التغذیة او العنایة التی تقتضیها حالته مع التزام الجانی قانوناً او اتفاقاً او عرفاً بتقدیمها). اما قانون رعایة ذوی الاعاقة والاحتیاجات الخاصة لسنه 2013 فقد نص فی المادة (22) منه على ان (یعاقب بالحبس مدة لا تزید على (6) ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن (500000) خمسمئة الف دینار ولا تزید على (1000000) ملیون دینار کل ذی اعاقة أو احتیاج خاص استغل عاهته أو عوقه کوسیلة للتسول)، ولکن هذا القانون خلا من ای نص عقابی یجرم من یستغل صاحب العاهة او العوق للاستجداء به. وبذلک ندعو المشرع العراقی بالنص على مصادرة الاموال المتحصلة من التسول کونها اموال متحصلة من جریمة فضلاً عن تشدید العقوبة وجعلها جنحة اذ انه وکما لاحظنا بأن قانون العقوبات قد جعلها جنحه وکذلک قانون رعایة ذوی الاعاقة اذ حدد الحد الاعلى لها بما لا یزید على ستة اشهر وبذلک فلم یختلف عن قانون العقوبات من حیث العقوبة المقررة[76]. مما تقدم نرى ان المشرع العراقی قد قرر العقوبة لمن یتسول ولمن یتصنع العاهة لکی یستطیع ممارسة التسول من خلالها، الا انه لم ینص على معاقبة من یستغل عاهة غیره فی التسول ای استغلال الاطفال ذوی الاحتیاجات الخاصة فی التسول وکان الاجدر تقریر عقوبة لهم لکی تکون رادعاً للأهل او للأشخاص الذی یستغلون عوق الاطفال لکسب المال. الخاتمـة بعد ان انهینا بحثنا هذا خرجنا بجملة من النتائج والمقترحات وهی : اولاً : الاستنتاجات 1) ان توفیر التعلیم للجمیع یتطلب عملیات شراکة فبینما تقع المسؤولیة النهائیة فی تلبیة حق کل طفل فی التعلیم على عاتق الحکومات الوطنیة فإن وزارات التربیة والتعلیم وحدها لا یمکنها تحقیق تلک المهمة فمن اجل جعل التعلیم حقیقة واقعیة لابد من تحمل الاخرین بعض المسؤولیة لصیاغة شراکة اکثر قوة مع المجتمع فی ادارة المدارس والوصول الى الاطفال المستبعدین وهنا یأتی دور منظمات المجتمع المدنی والجماعات الدینیة وغیرها لتعبئة الجهود الرامیة الى اقناع الوالدین بقیمة التعلیم الجوهریة. 2) رأینا بأن المشرع العراقی قد عاقب فی قانون العقوبات العراقی على جریمة التسول بصوره عامة فی قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969اذ نصت المادة (290) منه على (1/ یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزید عن ثلاثة اشهر کل شخص اتم الثامنة عشرة من عمره وجد متسولاً...وتکون العقوبة الحبس مدة لا تزید على سنة اذا تصنع المتسول الاصابة بجروح او عاهة او استعمل ایة وسیلة اخرى من وسائل الخداع لکسب احسان الجمهور او کشف عن جرح او عاهة او الح فی الاستجداء 2/ اذا کان مرتکب هذه الافعال لم یتم الثامنة عشرة من عمره تطبق بشأنه احکام مسؤولیة الاحداث فی حالة ارتکاب الجریمة ) الا انه لم یعاقب على من استغل طفل من ذوی الاحتیاجات الخاصة بالاستجداء. ملاحظة : التأکد من رقم المادة لطفاً 3) راینا بأن غیاب الوعی الکافی للتعامل مع الأطفال ذوی الاحتیاجات الخاصة من جانب المجتمع ومن جانب الاسرة، یؤدی الى سوء المعاملة او استخدام العنف ضدهم. 4) قلة المعاهد والمراکز المختصة بمعالجة ذوی الاحتیاجات مع ازیاد حالات الاعاقة کل ذلک اثر سلباً فی العمل على معالجة هذه الحالات فضلاً عن ازیاد انعزالهم عن المجتمع مما یؤدی تأزم حالتهم النفسیة والصحیة. التوصیات 1- زیادة المعاهد الحکومیة الخاصة برعایة الأطفال ذوی الاحتیاجات الخاصة کمعاهد التوحد ومعاهد متأخری النمو اذ ان اعداد هذه المعاهد لا تتناسب مع الاعداد المتزایدة لهذه الفئة من الاطفال. 2- مراجعة القوانین لتوفیر الحمایة للأطفال المعاقین بما یتناسب مع المعاییر الدولیة، اذ نرى ان قانون الرعایة الاجتماعیة یمیل إلى الترکیز على إعادة تأهیل البالغین دون الترکیز على رعایة الأطفال المعاقین 3- تمکین الأطفال ذوی الاحتیاجات الخاصة وأسرهم للعمل من کسب التأیید المجتمعی لهم، من خلال برامج ترعاها الحکومة ومؤسسات المجتمع المدنی، وتشمل تدریب الأطفال على مهارات الحیاة وحمایة أنفسهم من العنف، بما فی ذلک التثقیف الجنسی بما یسمح به قدراتهم الاستیعابیة، وکذلک تشجیعهم على الإفصاح عن العنف فی حال تعرضوا له. 4- نشر التوعیة الإعلامیة والثقافیة حول قضایا وحالات العنف ضد الأطفال فی جمیع وسائل الإعلام المرئیة والمسموعة والمقروءة. 5- ضرورة تواصل وزارة التربیة مع وزارة الاتصالات فی إنشاء وتعمیم الخط الساخن للإبلاغ عن حالات العنف الذی یمارس فی البیت. 6- الحد من العنف داخل الأسرة، وإصدار القوانین التی تعاقب الأبوین المسیئین لأطفالهم، وتفعیل قانون حقوق الأطفال. 7- وضع الأولویة فی المحاکم لقضایا الأطفال، والإسراع فی محاکمة من یقوم باستخدام العنف ضد الأطفال المعاقین. 8- وضع قوانین تحد وتعاقب کل من یقوم باستخدام العنف ضد الأطفال ذوی الإعاقة. 9- إتاحة الفرص للخبراء وکوادر التدریب لاکتساب الخبرات الجدیدة والاستفادة منها مع فرق أخرى داخل الوطن وخارجه. 10- الضغط على مؤسسات القطاع الخاص للتوحد بتخفیض کلفة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوی الاحتیاجات اذ ان الاجور الباهظة المفروضة من هذه المعاهد تؤدی الى عزوف الاهالی عن إرسال اطفالهم لمثل تلک المؤسسات. 11- ندعو المشرع العراقی إلى ایراد نص عقابی یجرم من یستغل صاحب العاهة او العوق للاستجداء به. The Author declare That there is no conflict of interest References (Arabic Translated to English) Bbooks 1- Dr. Abdul Rahman Sayed Suleiman, Psychology of People with Special Needs, c., Zahraa Al Sharq Library. 2-Asmaa Abdul-Jabbar Salman, Community violence against children with special needs from the point of view of a mother or teacher, University of Diyala, (Childhood and Motherhood Research Center) 3-Khudair Abbas Al-Hamiri, Ohoud Jabbar Mohsen, an introductory guide to the tasks of caring for people with special needs and its technical sections, Ministry of Labor and Social Affairs, Baghdad, 2014 4-Dr. Maher Jamil Abu Khawat, International Protection of Children, Arab Renaissance House, Cairo, 2005. - 5-Dr. Maher Saleh Allawi and others, Copyright and Democracy, Ibn Al-Atheer for Printing and Publishing, University of Mosul,2005, 6-DR. muhamad shahatat aljundii , jarayim alahadath fi alsharieat aliaslamiat muqaranatan biqanun alaihadath , dar alfikr alearabii ,alaskandaria . 7-DR. aihsan almufriji wa'akhrun , alnazariat aleamat lilqanun aldusturii walnizam aldusturii fi aleiraq , baghdadu, dar alhikmat , 1990. 8-DR. eadil eabd allah almasdi , alhimayat aldawliat lilaitfal aithna' alnizaeat almusalahat , dar alnahdat alearabiat , alqahirat , 2007 . 9-DR. eabd alhafiz muhamad salamat / tiknulujia altaelim lidhawi alhajat alkhasat , t 1, dar wayil lilnashr ,eman ,2008. - 10-DR. eabd alghani basyuni , alqanun aldusturiu , almabadi aleamat waldustur allubnaniu , aldaar aljamieiat ,birut , 1986. - 11-Dr. Muhammad Shehata Al-Jundi, Juvenile Crimes in Islamic Sharia compared to Juvenile Law, Arab Thought House, Alexandria. - 12-Dr. Ihsan Al-Mafraji and others, The General Theory of Constitutional Law and the Constitutional System in Iraq, Baghdad, Dar Al-Hikma, 1990. 13-Dr. Adel Abdullah Al-Masadi, International Protection of Children during Armed Conflicts, Dar Al-Nahda Al-Arabiya, Cairo, 2007. - 14-Dr. Abdul Hafez Muhammad Salama / Education Technology for People with Special Needs, 1st Edition, Wael Publishing House, Amman, 2008. 0- 15-Dr. Abdel Ghani Bassiouni, Constitutional Law, General Principles and the Lebanese Constitution, University House,1986, 16. muhamad shahatat aljundii , jarayim alahadath fi alsharieat aliaslamiat muqaranatan biqanun alaihadath , dar alfikr alearabii ,alaskandaria . 17-DR. aihsan almufriji wa'akhrun , alnazariat aleamat lilqanun aldusturii walnizam aldusturii fi aleiraq , baghdadu, dar alhikmat , 1990. 18-DR. eadil eabd allah almasdi , alhimayat aldawliat lilaitfal aithna' alnizaeat almusalahat , dar alnahdat alearabiat , alqahirat , 2007 . 19-DR. eabd alhafiz muhamad salamat / tiknulujia altaelim lidhawi alhajat alkhasat , t 1, dar wayil lilnashr ,eman ,2008. - 20-DR. eabd alghani basyuni , alqanun aldusturiu , almabadi aleamat waldustur allubnaniu , aldaar aljamieiat ,birut , 1986. 21-Dr. Muhammad Shehata Al-Jundi, Juvenile Crimes in Islamic Sharia compared to Juvenile Law, Arab Thought House, Alexandria. 22-Dr. Ihsan Al-Mafraji and others, The General Theory of Constitutional Law and the Constitutional System in Iraq, Baghdad, Dar Al-Hikma, 1990. - 23-Dr. Adel Abdullah Al-Masadi, International Protection of Children during Armed Conflicts, Dar Al-Nahda Al-Arabiya, Cairo, 2007. - 24-Dr. Abdul Hafez Muhammad Salama / Education Technology for People with Special Needs, 1st Edition, Wael Publishing House, Amman, 2008. - 25-Dr. Abdel Ghani Bassiouni, Constitutional Law, General Principles and the Lebanese Constitution, University House, 26-Dr.. Majed Ragheb Al-Helw d. Essam Anwar and others, Human Rights, Alexandria University, Cairo, 2005. - 27-Dr. Muhammad Sami Sadiq, Rights of People with Special Needs, Dar Al-Nahda Al-Arabiya, Cairo, 2005. - 28-Rana Nadim Bou Ajram, Integrating People with Special Needs and Learning Difficulties Category, 1st Edition, Publications Company for Distribution and Publishing, Beirut - Lebanon, 2005 - 29-Reda Abdel Halim Abdel Majid Abdel Bari, The Rights of People with Special Needs, A Comparative Study, 1st Edition, Dar Al Nahda Al Arabiya, Cairo, 2012. 30-Zaki Hassan Zaidan, Sharia and legal protection for people with special needs, a comparative study between Islamic jurisprudence and positive law, 1st edition, Dar al-Kutub al-Qanuni, Egypt, 2009. 31-Abdel Hamid Metwally, Public Freedoms (Considerations in its Development, Guarantee and Future), Mansha’at al-Maaref,
Research
- 1-Dr. Mamdouh Khalil al-Bahr, Crimes against the Child and Physical Safety, Journal of Law, Kuwait University, No. 3, 27th year, p. 207. 2-Dr. Othman Labib Farraj, New Strategies in Care and Rehabilitation Programs for Children with Special Needs, Development and Childhood Magazine, No. 2, 2001. 3-Nadia Muhammad Al-Saeed Al-Damiati, General Recommendations to Confront the Use of Violence against Handicapped Children, Khotwa Magazine, Arab Council for Childhood and Development with the support of the Arab Gulf Program for Development, Cairo Issue 28 May 2008
4-ans eabaas ghazwan , aleunf alasiriu dida alaitfal waineikasuh ealaa alshakhsia (dirasat aijtimaeiat maydaniat fi madinat alhila ) , majalat jamieat babil ,aleulum alansaniat almujalad 23, aleudadu4, ,2015. 5-ynzar husayn khalil mutar, haqu taelim dhawi alaeaqat bayn alqanun walwaqie , bahth manshur fi kitab nahn waltarbiat almadrasiat , ta1,almarkaz alaslamii lildirasat alastiratijiat , 2019. 5-du. eayidat mukhalaf mahdii alqurayshi ,aleunf alasiriu watharat fi almujtamae (almar'at waltifl ),bhath manshur fi markaz albuhuth altarbawiat walnafsiat , aleadad (56) ,2018 - 6-Dr. Aida Mikhlif Mahdi Al-Quraishi, Domestic Violence and its Excitement in Society (Women and Children), research published in the Educational and Psychological Research Center, No. Fourth: Undergraduate theses 1-Linda Mughira, Asia Bouanani, Legal Protection for the Disabled, Master’s Thesis submitted to the Faculty of Law and Political Science, Abdel Rahman Mira University, Bejaia, 2017. 2-Hamidi bin Issa, Legal Protection for People with Special Needs, Master's Thesis, Faculty of Law and Political Science, University of Dr. Tahar Moulay Constitutions and laws The Syrian Constitution of 1964 Constitution of the Republic of Iraq for the year 2005 Welfare of Persons with Disabilities and Special Needs Law No. 38 of 2013. The American Rehabilitation Act of 1973.
Sixth: 1- International Agreements. 2- Convention on the Rights of the Child of 1989. | ||
References | ||
اولا:المعاجم اللغویة 1- ابن منظور ، دار صادر للطباعة والنشر ، بیروت ،ط 4، 2005. 2- الفیروز ابادی ، القاموس المحیط ، ج1، نویلس للطباعة والنشر ، بیروت ، ص2006،1920. 3- محمد بن ابی بکر الرازی ، مختار الصحاح ،ج3، الدار النموذجیة ، بیروت ، 1999 ص560.
ثانیاً: الکتب 1- د.احسان المفرجی وآخرون ، النظریة العامة للقانون الدستوری والنظام الدستوری فی العراق ، بغداد، دار الحکمة ، 1990. 2- ایهاب مصطفى عبد الغنی ، المرکز القانونی للمعاقین ، دار الفکر الجامعی ، ط1، 2011. 3- د.حمید حنون خالد ،حقوق الانسان ، السنهوری، بیروت ، 2015. 4- رانا ندیم بو عجرم ، دمج ذوی الحاجات الخاصة وفئة الصعوبات التعلُّمیة ، ط1 ، شرکة المطبوعات للتوزیع والنشر ، بیروت –لبنان ، 2005. 5- رضا عبد الحلیم عبد المجید عبد الباری ، حقوق ذوی الاحتیاجات الخاصة دراسة مقارنة ، ط1، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، 2012. 6- زکی حسن زیدان ، الحمایة الشرعیة والقانونیة لذوی الاحتیاجات الخاصة دراسة مقارنة بین الفقه الاسلامی والقانون الوضعی ، ط1 ، دار الکتب القانونی ، مصر ، 2009. 7- عادل عبد الله المسدی ، الحمایة الدولیة للاطفال اثناء النزاعات المسلحة ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، 2007 . 8- عبد الحافظ محمد سلامة ، تکنولوجیا التعلیم لذوی الحاجات الخاصة ، ط 1، دار وائل للنشر ،عمان ،2008. 9- عبد الحمید متولی ، الحریات العامة (نظرات فی تطورها وضمانتها ومستقبلها) ، منشأة المعارف ، الأسکندریة ،1975 . 10- عبد الرحمن سید سلیمان ، سیکولوجیة ذوی الاحتیاجات الخاصة ، ج، مکتبة زهراء الشرق. 11- عبد الرحیم عبد المجید ، تنمیة الاطفال المعوقین ، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع ،القاهرة ، 1997. 12- عبد الغنی الیوزبکی ، المعوقون سمعیاً والتکنولوجیا العالمیة ، ط1، دار الکتاب الجامعی ، الامارات العربیة المتحدة، 2002. 13- د.عبد الغنی بسیونی ، القانون الدستوری ، المبادئ العامة والدستور اللبنانی ، الدار الجامعیة ،بیروت ، 1986. 14- د. فتحی عبد الحمید الضبع ، المعاقون بصریاً رؤیة جدیدة للحیاة ودراسة فی البعد المعنوی للشخصیة الانسانیة ، ط1، دار العلم والایمان للنشر والتوزیع ، 2007. 15- د.ماجد راغب الحلوو د. عصام انور واخرون ، حقوق الانسان ، جامعة الاسکندریة ، القاهرة ، 2005 16- . د.ماهر جمیل ابو خوات ، الحمایة الدولیة لحقوق الطفل ، دار النهضة العربیة ، القاهرة , 2005 . 17- د.ماهر صالح علاوی وآخرون ، حقوق الانسان والطفل والدیمقراطیة ، ابن الاثیر للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ، 2009 . 18- د.محمد الشحات الجندی ، جرائم الاحداث فی الشریعة الاسلامیة مقارنة بقانون الاحداث ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، 1996 . 19- د.محمد سامی صادق ، حقوق ذوی الاحتیاجات الخاصة ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، 2005. 20- د.محمد مراح ،اصحاب الاحتیاجات الخاصة رؤیة تنمویة ، وزارة الاوقاف للشؤون الاسلامیة ، قطر ، 2010. 21- د.مصطفى نوری القمش ود. ناجی السعایده ، قضایا وتوجهات حدیثة فی التربیة الخاصة ، دار المسیرة ، عمان . 22- وسیم حسام الاحمد ، الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بحقوق الانسان الخاصة ،حقوق الطفل ، حقوق المرأة ، حقوق اللاجئین ، حقوق العمال ، حقوق المعوقین ، حقوق السجناء ، منشورات الحلبی الحقوقیة ، لبنان ، 2011.
ثالثاً: البحوث
1- أسماء عبد الجبار سلمان ، العنف المجتمعی ضد الأطفال ذوی الاحتیاجات الخاصة من وجهة نظر إلام أو المعلمة ، جامعة دیالى ، مجلة دیالى للبحوث الانسانیة ، 2011. 2- انس عباس غزوان ، العنف الاسری ضد الاطفال وانعکاسه على الشخصیة (دراسة اجتماعیة میدانیة فی مدینة الحلة ) ، مجلة جامعة بابل ،العلوم الانسانیة المجلد 23، العدد4، ،2015. 3- حسین خلیل مطر، حق تعلیم ذوی الاعاقة بین القانون والواقع ، بحث منشور فی کتاب نحن والتربیة المدرسیة ، ط1،المرکز الاسلامی للدراسات الاستراتیجیة ، 2019. 4- خضیر عباس الحمیری ، عهود جبار محسن ،دلیل تعریفی بمهام دائرة رعایة ذوی الاحتیاجات الخاصة وأقسامها الفنیة، وزارة العمل والشؤون الاجتماعیة، بغداد،2014. 5- عائدة مخلف مهدی القریشی ،العنف الاسری واثارة فی المجتمع (المرأة والطفل )،بحث منشور فی مرکز البحوث التربویة والنفسیة ، العدد (56) ،2018. 6- د.عثمان لبیب فراج ، استراتیجات مستحدثه فی برامج رعایة وتأهیل الاطفال ذوی الاحتیاجات الخاصة ، مجلة التنمیة والطفولة ، العدد الثانی ، 2001. 7- د.ممدوح خلیل البحر ، الجرائم الماسة بحق الطفل والسلامة البدنیة ، مجلة الحقوق ، جامعة الکویت ، العدد الثالث ، السنة السابعة والعشرین ، ص 207 . 8- د.نادیة محمد السعید الدمیاطی ، توصیات عامة لمواجهة استخدام العنف ضد الأطفال المعاقین ، مجلة خطوة،المجلس العربی للطفولة والتنمیة بدعم من برنامج الخلیج العربی للتنمیة ، القاهرة ، العدد 28 مایو 2008
رابعاً: الرسائل الجامعیة 1- حمیدی بن عیسى ،الحمایة القانونیة لذوی الاحتیاجات الخاصة ، رسالة ماجستیر ، کلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة د. الطاهر مولای ، 2016 . 2- لیندة مغیرة ، اسیا بوعنانی ،الحمایة القانونیة للمعاقین ، رسالة ماجستیر مقدمة الى کلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میره ،بجایة ، الجزائر، 2017. خامساً: الدساتیر والقوانین 1- الدستور السوری لعام 1964 2- دستور جمهوریة العراق لسنة 2005 3- الدستور المصری لعام 2014. 4- الدستور السوری لعام 1953. 5- قانون رعایة ذوی الإعاقة والاحتیاجات الخاصة رقم 38 لسنة 2013. 6- قانون اعادة التأهیل الامریکی لعام 1973.
سادساً: الاتفاقیات الدولیة 1- اتفاقیة حقوق الطفل لعام 1989 2- اتفاقیة العمل الدولیة عام 1985. سابعاً: المواقع الالکترونیة 1- سارة السهیل ، حمایة طفل ذوی الاحتیاجات الخاصة من العنف طریق للجنة ،مقال منشور على الرابط
2- علیاء عبود الحسنی ، اطفال الاحتیاجات الخاصة سلعة للتسول فی العراق ، مقال منشور على الرابط https://kitabat.com/2014/02/03 3- القاضی کاظم عبد جاسم ، الحمایة القانونیة من العنف الاسری فی القانون العراقی مقال منشور على الرابط 4- : د. نظمی خلیل ابو العطا ، من حقوق الطفل فی الاسلام ، مقال منشور على الانترنیت على الرابط http: www.art4Islam.com | ||
Statistics Article View: 1,989 PDF Download: 514 |