الحمایة الدولیة للمنشآت الطبیة فی ظل النزاعات المسلحة | ||
الرافدین للحقوق | ||
Article 4, Volume 23, Issue 75, June 2021, Pages 131-158 PDF (967.16 K) | ||
Document Type: بحث | ||
DOI: 10.33899/alaw.2021.129943.1147 | ||
Author | ||
خلف رمضان الجبوری* | ||
کلیة الحقوق/ جامعة الموصل | ||
Abstract | ||
تشکل حمایة المنشأة الطبیة من الامور المهمة جداً خصوصاً فی ظل النزاعات المسلحة وقد اخذ القانون الدولی الانسانی على عاتقه هذه المهمة، ومن الجدیر بالذکر ان حمایة هذه المنشأة تکون على نمطین، فالحمایة اما ان تکون بشکل مباشر، وذلک عندما تخاطب النصوص المنشأة الطبیة وتشجع على حمایتها بشکل صریح، وقد تکون الحمایة غیر مباشرة وذلک عندما ترد الحمایة ضمن نصوص المواد التی تحمی الاعیان الطبیة بشکل عام، ومن الجدیر بالذکر اته والى جانب الحمایة الواردة فی اطار القانون الدولی الانسانی، عملت منظمة الامم المتحدة هی الاخرى ومن خلال القرارات الصادرة عن الجمعیة العامة ومجلس الامن الدولی عملت هی الاخرى على توفیر الحمایة اللازمة لهذه المنشأة، الا انه وبالرغم مما تقدم لازالت هذه المنشأة تتعرض للتدمیر والتخریب وتستهدف من الاطراف فی النزاعات المسلحة، کما ان الطواقم والکوادر الطبیة العاملة لدیها تتعرض هی الاخر للضرر والقتل ... الخ، الامر الذی یتطلب بذل المزید من الجهود لتوفیر حمایة افضل لهذه المنشأة والکوادر الطبیة العاملة لدیها. | ||
Keywords | ||
المنشأة الطبیةk النزاعات المسلحة; اتفاقیات جنیف; الاعیان المدنیة | ||
Full Text | ||
الحمایة الدولیة للمنشآت الطبیة فی ظل النزاعات المسلحة-(*)- The International Protection of Medical Facilities in Armed Conflict
(*) أستلم البحث فی 14/4/2021 *** قبل للنشر فی 11/5/2021. (*) Received on 14/4/2021 *** accepted for publishing on 11/5/2021. Doi: 10.33899/alaw.2021.129943.1147 © Authors, 2021, College of Law, University of Mosul This is an open access articl under the CC BY 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0). المستخلص تشکل حمایة المنشأة الطبیة من الامور المهمة جداً خصوصاً فی ظل النزاعات المسلحة وقد اخذ القانون الدولی الانسانی على عاتقه هذه المهمة، ومن الجدیر بالذکر ان حمایة هذه المنشأة تکون على نمطین، فالحمایة اما ان تکون بشکل مباشر، وذلک عندما تخاطب النصوص المنشأة الطبیة وتشجع على حمایتها بشکل صریح، وقد تکون الحمایة غیر مباشرة وذلک عندما ترد الحمایة ضمن نصوص المواد التی تحمی الاعیان الطبیة بشکل عام، ومن الجدیر بالذکر اته والى جانب الحمایة الواردة فی اطار القانون الدولی الانسانی، عملت منظمة الامم المتحدة هی الاخرى ومن خلال القرارات الصادرة عن الجمعیة العامة ومجلس الامن الدولی عملت هی الاخرى على توفیر الحمایة اللازمة لهذه المنشأة، الا انه وبالرغم مما تقدم لازالت هذه المنشأة تتعرض للتدمیر والتخریب وتستهدف من الاطراف فی النزاعات المسلحة، کما ان الطواقم والکوادر الطبیة العاملة لدیها تتعرض هی الاخر للضرر والقتل ... الخ، الامر الذی یتطلب بذل المزید من الجهود لتوفیر حمایة افضل لهذه المنشأة والکوادر الطبیة العاملة لدیها. الکلمات المفتاحیة: المنشأة الطبیة، النزاعات المسلحة، اتفاقیات جنیف، الاعیان المدنیة. Abstract The protection of the medical facilities is of particular importance during armed conflicts international humanitarian law has taken on this task, and it is noteworthy that the protection takes two forms, either direct protection when the rules address medical facilities and explicitly encourage its protection, or in an indirect protection as part of protecting medical objects in general. the obligation to respect and protect medical units is also addressed in the decisions of the General Assembly and security council of the United Nations. However, these medical facilities and its personnel has continued to subject to savage attacks and to be targeted during armed conflicts, Thus, this urges more efforts to provide better protection for these facilities and its medical staff. Key words: Medical facility, Armed conflicts, Geneva Conventions, Civilian Objects. المقدمـة تشکل المنشأة الطبیة جزءاً لا یتجزأ من الاعیان المدنیة التی عمل على حمایتها القانون الدولی الانسانی من خلال جملة من الاتفاقیات الدولیة، فضلاً عن الجهود المبذولة من قبل منظمة الامم المتحدة فی هذا الصدد، ونظراً لکثرة الاعتداءات التی تطال هذه المنشأة ابان النزاعات المسلحة اخذنا على عاتقنا تناول هذا الموضوع بالبحث وذلک من خلال التطرق الى اوجه الحمایة المقررة لهذه المنشأة. اهمیة البحث: لموضوع البحث اهمیة خاصة وهذه الاهمیة نابعة عن اهمیة الدور والوظائف التی تقوم بها المنشأة الطبیةاثناء النزاعات المسلحة حیث انها تقوم بتقدیم الرعایة الصحیة للجرحى والمرضى من المدنیین والعسکرین المتضررین من هذه النزاعات، ولان هذه المنشأة معرضة للهجمات العسکریة فأن الاهمیة تقتضی بیان اوجه الحمایة المقررة لهذه المنشأة سواء اکان ذلک فی اطار القانون الدولی الانسانی ام فی اطار جهود منظمة الامم المتحدة، لان مثل هذه الحمایة ستعمل على تمکین هذه المنشأة من ممارسة عملها على الوجه الصحیح.
مشکلة البحث : تدور اشکالیة البحث فی ایجاد اجوبة مناسبة للتساؤلات التالیة : 1.ما المقصود بالمنشأة الطبیة 2.ماهی انواع المنشأة الطبیة المشمولة بالحمایة.
4.ماهی اوجه القصور التی تعتری الاتفاقیات الدولیة التی تحمی المنشأة الطبیة؟ منهجیة البحث: اعتمدنا فی کتابة هذا البحث على المنهج التحلیلی الذی یعول على تحلیل نصوص الاتفاقیات الدولیة التی تناولت بالتنظیم الحمایة المقررة للمنشأة الطبیة، وذلک بقصد تقییم هذه الاتفاقیات وبیان اوجه القصور التی تعتریها محاولین فی نهایة المطاف تقدیم بعض المقترحات التی من شأنها المساهمة فی رفع نسبة الحمایة المقررة للمنشأة الطبیة. نطاق البحث: یتحدد نطاق البحث بالحمایة الدولیة التی جاءت بها اتفاقیات جنیف الاربع والبروتکولین الملحقین بها لعام 1977 والتی تشکل قواعد القانون الدولی الانسانی. فرضیة البحث : تنطلق فرضیة البحث من نقطة اساسیة مفادها ان المنشأة الطبیة وبالرغم من الاهتمام الذی تحظى به من قبل المجتمع الدولی وخصوصاً من القانون الدولی الانسانی لا تزال معرضة للعدید من الهجمات العدوانیة التی من شأنها الحاق العدید من الاضرار بها، ولعل السبب الرئیسی فی ذلک یعود الى عدم الالتزام من قبل الاطراف المتنازعة بالقواعد القانونیة التی تقرر الحمایة لهذه المنشأة الطبیة. هیکلیة البحث: بهدف الإحاطة بمفردات هذا البحث من جوانبه کافة تم تقسیمه على مبحثین حیث تناولنا فی المبحث الاول (تعریف المنشأة الطبیة والنزاعات المسلحة) أما المبحث الثانی فقد تم تخصیصه للحمایة القانونیة المقررة للمنشأة الطبیة. المبحث الأول ماهیة المنشأة الطبیة والنزاعات المسلحة مما لاشک فیه ان النزاعات المسلحة یترتب علیها العدید من الاثار التی تلحق اضراراً بالأعیان المدنیة والتی تشکل المنشأة الطبیة جزءاً منها، علیه فأن هذه المنشأة تحتاج الى حمایة قانونیة تعمل على ضمان استمرارها فی عملها خلال تلک النزاعات وذلک من خلال منع استهدافها بأی شکل من الاشکال ، ولما کان موضوع الحمایة الدولیة لهذه المنشأة یشکل جوهر موضوعنا ولان الحمایة تثار فی وقت النزاعات المسلحة بصورة ملحة، ارتأینا فی هذا المبحث تسلیط الضوء على تعریف کل من المنشأة الطبیة والنزاعات المسلحة فی مطلبین مستقلین وکما یلی : المطلب الأول: تعریف المنشأة الطبیة المطلب الثانی: تعریف النزاعات المسلحة المطلب الأول تعریف المنشأة الطبیة ان البحث فی مفهوم المنشأة الطبیة یقتضی منا التطرق اولاً الى تعریف هذه المنشأة ومن ثم الاشارة الى اهم انواعها وذلک فی فرعین مستقلین وکما یلی : الفرع الاول تعریف المنشأة الطبیة تعد المنشأة الطبیة جزء لا یتجزأ من الاعیان المدنیة علیه فأنه من الاهمیة بمکان الاشارة الى تعریف هذه الأعیان قبل تعریف المنشأة الطبیة، وذلک فی فقرتین مستقلتین وکما یلی: اولاً : تعریف الاعیان المدنیة : یقصد بعین الشیء "لغةً" نفسهُ وشخصهُ وأصلهُ وجمعها أعیانٌ، وعین کل شیء نفسهُ وحاضرهُ وشاهدهُ، وخیارهُ- أفضله - من مال ومتاع([1]). أی یُقصد به خیار الشیء وما یعود ذاته للشخص من مال منقول أو ممتلکات کالعقارات وغیرها کتلک التی تُستخدم وتُخصص للأغراض المدنیة ومنها على سبیل المثال ولیس الحصر، المدارس، والجامعات، والمساکن، والمستشفیات، ووسائل النقل، والمواصلات، والمزارع، والمتاجر، ومصادر المیاه، وغیر ذلک. اما اصطلاحاً فقد جرى تعریف الاعیان المدنیة على انها المنشـآت التـی لا تشـکل أهدافاً عسـکریة أو بمعنى أدق الأهداف التی لا تسـهم بطبیعتهـا أو موقفهـا أو غرضهـا أو اسـتخدامها مسـاهمة فعالـة فـی الأعمال العسـکریة، وتشـمل تلـک الأعیان المسـاکن والمبانـی ودور العبـادة والمنشـآت الطبیـة مـن مستشـفیات ودور استشـفاء ومراکـز صحیـة([2]). ووفقاً لنص المادة (52) من البروتوکول الإضافی الأول 1977، تُعرف الأعیان المدنیة بأنها جمیع الأعیان التی لا تُشکل أهدافاً عسکریة، وتنحصر الأهداف العسکریة، فی الأهداف التی تُشکل بطبیعتها، وموقعها، وغرضها، أو استعمالها، مُساهمة فعّالة فی العمل العسکری، والتی یوفر تدمیرها الکامل أو الجزئی أو الاستیلاء علیها، أو تعطیلها میزة عسکریة محددة، وعند وجود شک بأن عین ما تستعمل لأغراض عسکریة، یجب على أطراف النزاع افتراض أنها تُستعمل للأغراض المدنیة([3]). وعلیه یتضح لنا من خلال ما تقدم ان کافة المنشآت التی لا تشکل اهدافاً عسکریة بحکم طبیعتها او عملها او موقعها ... الخ، والتی تدخل المنشأة الطبیة من ضمنها تعتبر من قبیل الاعیان المدنیة. ثانیاً: المنشأة الطبیة : عرفت المادة (35) مــن اتفاقیــة جنیــف الأولى المتعلقــة بتحسـین حـال الجرحـى والمرضـى فـی المیـدان والصـادرة فـی 12 أغسـطس 1949م المنشـآت الطبیــة بأنهــا: (مجموعــة المستشــفیات وغیرهــا مــن الوحــدات المماثلــة ومراکــز نقــل الــدم ومراکــز ومعاهــد الطــب الوقائــی، والمســتودعات الطبیــة، والمخــازن الطبیــة والصیدلیــة لهــذه الوحــدات، وتکــون هــذه الوحــدات ثابتــة أو متحرکــة، دائمــة أو مؤقتــة).([4]) وقــد عــرف البروتوکــول الإضافی الأول المتعلــق بحمایــة ضحایــا النزاعــات المســلحة، الملحــق باتفاقیــات جنیــف الرابع 1949م والصــادر فــی عــام 1977م فــی المــادة الثامنــة منــه الفقــرة (هـ) الأعیان الطبیــة بأنهــا: (تلک المنشــآت والأماکن وغیرهــا مــن وحــدات عســکریة کانـت أم مدنیـة، التـی تـم تنظیمهـا لأغراض طبیـة، أی البحـث عـن الجرحـى، والمرضـى، والمنکوبیــن فــی البحــار وإجلائهــم ونقلهــم وتشــخیص حالتهــم وعلاجهــم)([5]). وتجدر الاشارة الى ان هذه التعاریف تم ایرادها بالاستناد الى نص المادة (19) من اتفاقیة جنیف الاولى والمادة (18) من اتفاقیة جنیف الثانیة ، مع ملاحظة ان البروتکول الاضافی الثانی لعام 1977 قد خلا من ای تعریف للمنشأة الطبیة. علیه وبالاستناد الى ما تقدم یمکن تعریف المنشأة الطبیة على انها (تلک المنشأة سواء اکانت مدنیة ام عسکریة التی یتم تخصیصها للأغراض غیر العسکریة والتی تتمثل فی البحث عن الجرحى والمصابین بقصد توفیر العلاج اللازم لهم، کالمستشفیات وغیرها من الوحدات الصحیة التی تمارس العمل ذاته). الفرع الثانی انواع المنشأة الطبیة من خلال اتفاقیة جنیف الأولى المشار إلیها سابقاً المتعلقة بتحسین الجرحى والمرضى تنقسم المنشآت الصحیة الى وحدات ثابتة واَخرى متحرکة ودائمة ومتنقلة وسوف نقتصر بالحدیث عن النوع الاول : اولاً: الوحدات الطبیة الثابتة: وهـی تلـک المنشـآت المخصصـة لتقدیـم الخدمـات الطبیـة لمـدة زمنیـة غیـر محـددة، مثـل: المستشـفیات والمسـتودعات، وهـو مـا تناولتـه الفقـرة (ک) مـن المـادة الثامنـة مـن البروتوکـول الإضافی الخــاص بحمایــة ضحایــا النزاعــات المســلحة، والملحــق باتفاقیــات جنیــف الأربعة والصــادر فــی ســنة 1977م بتعبیرهــا: (الوحــدات الطبیــة الدائمــة هــی المخصــصة للأغــراض الطبیــة دون غیرهــا لمــدة زمنیــة غیــر محــددة). ثانیاً: الوحدات الطبیة المتحرکة: هــی تلــک الوحــدات التــی تتحــرک مــن مــکانٍ إلى اَخر، مثــل المستشــفیات المیدانیــة التــی تقام فــی الخیــام والوحــدات الصغیــرة، ســواء کانــت عســکریة أم مدنیــة([6])، وهــو کذلــک مــا تــم التطـرق إلیـه فـی الفقـرة (ک) مـن المـادة الثامنـة مـن البروتوکـول الإضافی الأول لعـام 1977م المتعلـق بحمایـة ضحایـا النزاعـات المسـلحة الدولیـة، والملحـق باتفاقیـات جنیـف الرابعـة 1949 بعبـارة: (الخدمـات الطبیـة الوقتیـة هـی الخدمـات المکرسـة للأغـراض الطبیـة دون غیرهـا لمـدة محـددة). ([7]) کمــا تشــمل المنشــآت الطبیــة کذلــک النقــل الطبــی ووســائله، ویُقصــد بالنقــل الطبــی نقــل الجرحـى والمرضـى والمنکوبیـن فـی البحـار وأفـراد الخدمـات الطبیـة، والمعـدات، والإمدادات الطبیــة ســواء کان النقــل فــی البــر، أو البحــر، أو الجــو([8]). المطلب الثانی ماهیة النزاعات المسلحة لقد تأسس القانون الدولی لینظم العلاقات بین الدول ولیس داخلها ، وهو یحتوی على المبادئ العامة التی تؤکد هذا الاتجاه مثل مبدأ سیادة الدولة، ومبدأ عدم التدخل فی شؤون الدولة الداخلیة ، وبالمثل فإن الالتزامات التی یحددها القانون الدولی مبنیة بالدرجة الأولى على الحکومات المعترف بها ولیس على حرکات التمرد. ولقد اهتم القانون الدولی منذ نشأته بالنزاعات المسلحة الدولیة وأوجد الکثیر من القواعد التی تمنع استخدام القوة أو التهدید باستخدامها فی العلاقات الدولیة، ووفر مجموعة کبیرة من القواعد القانونیة التی تنظم النزاعات المسلحة الدولیة فی حال حدوثها، وتمنع الاعتداء على المدنیین وغیر المقاتلین وعلى التمییز بینهم، وتضمن الرقابة الدولیة فی تطبیق هذه القواعد.([9]) ویعتبر موضوعی النزاعات المسلحة الدولیة وغیر الدولیة من أهم المواضیع التی أثارت الخلاف، من حیث تحدید مفهومها وصورها، وذلک لما تمثله من أهمیة على صعید القانون الدولی وخاصة الإنسانی منه، هذا الخلاف هو أصلا من الناحیة الشکلیة فقط، أما من الناحیة الموضوعیة فکل فقهاء القانون الدولی متفقون على هدف تحدید المفهوم والصور وهو کقاعدة عامة للحد منها، علیه وبقصد الاحاطة بمفردات هذا المطلب من جوانبه کافة ارتأینا الى تقسیمه على فرعین وکما یلی : الفرع الاول : مفهوم النزاعات المسلحة الدولیة. الفرع الثانی : مفهوم النزاعات المسلحة غیر الدولیة. الفرع الاول النزاعات المسلحة الدولیة إن البحث فی مفهوم النزاعات المسلحة الدولیة، یتضمن الکثیر من التفاصیل والأمور التی تحتاج إلى بحث مطول، خصوصاً إذا ما تطرقنا إلى موقف الفقه والقضاء الدولیین من هذا الموضوع، وسنحاول بیان مفهوم النزاعات المسلحة الدولیة فی ضوء ما ورد فی الاتفاقیات الدولیة وأشکال النزاع المسلح الدولی.
أولاً: تعریف النزاع المسلح الدولی: کقاعدة عامة لا یوجد تعریف محدد لمصطلح النزاعات المسلحة فی الاتفاقیات الدولیة وان کانت المادة الاولى / الفقرة الثالثة للبروتوکول الاول لعام 1977 قد عرفته، ولذلک ذهب الفقه الدولی إلى القول بأن النزاع المسلح هو تدخل القوة المسلحة لدولة ضد دولة أخرى وبصرف النظر عما إذا کان هذا الهجوم المسلح مشروعاً أو غیر مشروع، على حین ذهب البعض الاَخر إلى أنه لا یوجد تعریف محدد دولیاً للنزاع المسلح وذلک نظراً لأن الظروف التی قد تشکل أو لا تشکل أی نزاع مسلح عدیدة ومختلفة بعض الشیء، ولتقییم ذلک یجب الرجوع إلى وقائع الحالة وعادة ما تشیر إلى ما إذا کان الحدث یشکل نزاع مسلح أم لا.([10]) ولعل الراجح فقها وعملاً الاتجاه نحو استخدام مصطلح النزاع المسلح حیث أنه أکثر شمولاً لحالات لا یستغرقها مصطلح الحرب مثل الأحوال التی تکون فیها الدولة أو الدول فیها طرفا من طرفی النزاع المسلح حال عدم اتصاف الطرف الأخر بوصف الدولة رغم اتصافه بوصف المنظمة الدولیة أو احتمال اتصافه مستقبلاً بوصف الدولة.([11]) ویختلف الفقه فی تعریف النزاع المسلح الدولی بحسب تباین الأدوات التحلیلیة التی استخدمها فی هذا الشأن، إلا أنه یمکن التعبیر عنه بأنه موقف دولی أو داخلی ینشأ من التناقض الحاد فی المصالح والقیم بین أطراف تکون على وعی وإدراک بهذا التناقض مع توافر الرغبة لدى کل منهما فی الاستحواذ على موقف - لا یتفق- بل ربما یتصادم مع رغبات الأطراف الأخرى([12]) ومن تعریفات فقهاء القانون للنزاعات المسلحة: تعریف أبو هیف : نضال بین القوات المسلحة لکل من الفریقین المتنازعین یرمی کل منهما إلى صیانة حقوقه ومصالحه فی مواجهة الطرف الاَخر.([13]) ویعرفه غانم: صراع بین دولتین أو أکثر ینظمه القانون الدولی ویکون الغرض منه الدفاع عن المصالح الوطنیة للدول المتحاربة.([14]) کما یعرفه الشافعی بأنه: صراع مسلح بین الدول بقصد فرض وجهة نظر سیاسیة وفقا للوسائل المنظمة بالقانون الدولی.([15]) وهکذا تتضح من خلال هذه التعریفات أن العناصر الأساسیة لقیام حالة المسلح فی محیط القانون الدولی العام هی : وجود اشتباک مسلح- أطراف هذا الاشتباک المسلح دول أو حکومات - اتجاه إرادة الأطراف إلى قیام النزاعات المسلحة. ثانیاً: أشکال النزاعات المسلحة الدولیة: یأخذ النزاع المسلح الدولی، أشکالا قانونیة ثلاثة، أولهما إما أن یکون عدواناً، وهو ما حرمه القانون الدولی الوضعی، وثانیهما أن یکون دفاعاً عن النفس فردیاً أو جماعیاً (مادة 51 من میثاق الأمم المتحدة) وأخیرا ثالثهما تطبیقاً لمفهوم الأمن الجماعی الذی جاء به میثاق الأمم المتحدة فی فصله السابع. غیر أن هذه التصنیفات وإن لم تکن لتغیر من مجریات العملیات القتالیة إلا أنها غایة فی الأهمیة بالنسبة للشرعیة الدولیة التی تعتبر العدوان من أهم الجرائم الدولیة، ماعدا الدفاع عن النفس الفردی والجماعی فیعتبر أمراً قانونیاً ومشروعاً، وکان میثاق بریان- کیلوغ أول الوثائق الدولیة التی حرمت اللجوء إلى الحرب واعتبرتها وسیلة غیر مشروعة، وفسر هذا التحریم على أنه یخص العدوان، ذلک أن أی دولة لم تعترض على الإعلان الذی قدمته بریطانیا والداعی إلى عد هذا التحریم لا یشمل الدفاع عن النفس([16]) اما القانون الدولی الانسانی فقد حدد اشکال النزاعات الدولیة فی المادة الاولى من البروتوکول الاضافی الاول لعام 1977. وفی عام 1950 أعادت یوغوسلافیا السابقة إثارة موضوع العدوان، وطرح الاتحاد السوفیتی مشروعه لتعریف هذا المفهوم عام 1952، و فشلت دول العالم الثالث فی تثبیت مفهوم العدوان غیر المباشر بأشکاله المختلفة کالعدوان الاقتصادی والإیدیولوجی، لیتم التوصل إلى تبنی القرار رقم 3314، بتاریخ 14/12/1974، والذی عرف العدوان بأًّنه: "استخدام القوة المسلحة من قبل دولة ما ضد دولة أخرى أو ضد سالمتها الإقلیمیة أو استقلالها السیاسی أو بأی صورة أخرى تتنافى مع میثاق الأمم المتحدة، لکن بعض الدول الکبرى وعلى رأسها الولایات المتحدة الأمریکیة تحاول أن تدعی عدم إلزامیة هذا التعریف وتحاول أن تجد بدائل له([17])، رغم تواتر تبنیه من قبل الجمعیة العامة لیتحول إلى قاعدة عرفیة عالمیة الطابع. الفرع الثانی النزاعات المسلحة غیر الدولیة إن تحدید مفهوم النزاعات المسلحة غیر الدولیة ما زال مثار جدل کبیر لعدم إمکانیة الاتفاق على ضوابط موضوعیة یمکن على أساسها تمییز هذه النزاعات عن غیرها، فقد حاول الفقه الدولی منذ القدم تحدید مضمونها مضیقا فیها تارة، وموسعا فیها تارة أخرى , تعتبر محاولة المعهد الدولی لدراسة الحروب الداخلیة أو محاولة فقهیة دولیة عامة لدراسة الحروب الأهلیة - کما کان یطلق علیها آنذاک- وکان قراره الصادر عام 1900 أول قرار جاد فیما یخص " الحروب الأهلیة وواجبات الدول الأخرى" ومن الملاحظ علیه أنه جاء بدون تعریف للحروب الأهلیة، وذلک الاعتبارات سیاسیة کثیرة فی تلک الفترة وخصوصاً ما یتعلق من والدة الدولة القومیة فی أوروبا وکذلک احترام لمبدأ سیادة الدولة وعدم التدخل فی الشؤون الداخلیة , وقد تناولت المادة الاولى من البروتوکول الاضافی الثانی لعام 1977 تعریف النزاع المسلح الغیر الدولی. ولقد حاول کل من الفقه التقلیدی وضع تعریف واضح ومحدد للنزاعات المسلحة غیر الدولیة، إلا أن طغیان الأفکار الأیدولوجیة أدت إلى وضع تعاریف متباینة تتراوح بین التوسع فی المفهوم تارة، والتضییق تارة أخرى. فلقد وجدت إلى جانب الحروب الدولیة نزاعات أخرى تحمل فی طیاتها أفعال مماثلة لتلک التی تقوم علیها الحرب إلا أن القانون الدولی التقلیدی لم یعتبرها حروبا حقیقیة، هذه النزاعات کانت توصف بمسمیات مختلفة: کالثورة، التمرد، والعصیان، ونادراً بالحرب الأهلیة. ونقلا عن الفقیه جروسیوس فی تعریفه للحرب الأهلیة بوصفها بالحروب المختلطة فی محاولته لتمییزها عن الحروب العامة التی تقوم بین الدول و أطلق علیها هذا الوصف ألنه یرى بأنها تجمع بین صفات الحروب العامة و صفات الحروب الخاصة التی تقوم بین رعایا الدولة الواحدة([18]). بینما عرفها الفقیه بو فندوف بأنها: "تلک الحرب التی یکون فیها أعضاء المجتمع الواحد یتناحرون فیما بینهم"، أما الفقیه مارتینیز فیرى أن الحروب الأهلیة هی الحروب التی تقوم بین أعضاء الدولة الواحدة، وهو نفس ما ذهب إلیه الفقیه کالفو بقوله : بأنها نزاعات بین المواطنین فی داخل الدولة الواحدة([19]). لقد ترکزت المفاهیم السابقة فی تعریفها لما اصطلح بتسمیتها فیما بعد بالنزاعات المسلحة غیر الدولیة على معیارین هما: صفة الأطراف المتنازعة من جانب، ونطاق النزاع المسلح من جانب آخر، بمعنى أن الحرب الأهلیة هی التی تقوم بین أطراف یحملون صفة الرعایا (المواطنین) داخل الدولة الواحدة، وبذلک یکون هؤلاء الفقهاء قد أخذوا بالتفسیر الواسع لهذا المصطلح. المبحث الثانی حمایة المنشأة الطبیة فی ظل النزاعات المسلحة تتعرض المنشأة الطبیة ابان النزاعات المسلحة للعدید من الاضرار التی تؤدی فی نهایة المطاف الى حرمان الجرحى والمصابین من المدنیین والعسکرین من الحصول على الرعایة اللازمة ، الامر الذی یستوجب توفیر الحمایة اللازمة لهذه المنشأة وهو ما عمل المجتمع الدولی على توفیرها (الحمایة)، سواء اکان ذلک عن طریق القانون الدولی الانسانی او حتى عن طریق الاتفاقیات والقرارات الدولیة الصادرة عن منظمة الامم المتحدة، ومما تجدر الاشارة الیه فی هذا الصدد الى ان الحمایة المقررة للمنشأة الطبیة فی ظل النزاعات المسلحة تقسم بشکل عام الى حمایة عامة واخرى خاصة ، وقد اخذنا على عاتقنا بیان کلا النوعین. المطلب الاول الحمایة المقررة فی اطار القانون الدولی الانسانی یضمــن القانــون الدولــی الإنسانی خلال فتــرة الاحتلال أو النــزاع المســلح حمایــة عامــة للأعیــان المدنیــة، وذلــک عملاً بمبــدأ التمییــز بیــن الأعیان العســکریة والأعیان المدنیــة، مــن أماکـن للعبـادة ومـدارس وجامعـات ومستشـفیات، وهـذه الأخیرة التـی تتمتـع بحمایـة عامـة لهـا أثنـاء النزاعـات المسـلحة علـى باعتبارهـا لا تشـکل هدفاً عسـکریاً، وتعمـل علـى تقدیـم الخدمـات الإنسانیة للجرحــى والمرضــى والتکفــل بهــم([20]). هذا وتجدر الاشارة الى ان الحمایة المقررة للمنشأة الطبیة فی اطار القانون الدولی الانسانی تکون على نوعین فهی اما ان تکون حمایة عامة او خاصة وعلى ذلک ارتأینا الى تقسیم هذا المطلب على فرعین وکما یلی: الفرع الاول الحمایة العامة للمنشأة الطبیة ثمة العدید من النصوص الواردة فی الاتفاقیات الدولیة التی عملت على توفیر الحمایة العامة للاعیان المدنیة ومن ضمنها المنشأة الطبیة ، من خلال الاتی: اولا. حیث نصت (25) مــن اتفاقیــة لاهای المتعلقــة بقوانیــن وأعــراف الحــرب البریــة لعـام 1907 علـى أنـه: (تحظـر قصـف القـرى والمـدن والمبانـی والمنشـآت الصحیـة أیاً کانـت الوســیلة)، ومــن هنــا یتضــح أن المنشــآت الطبیــة مــن الأهداف المدنیــة التــی لا یجــوز بأیــة حــال مــن الأحوال الاعتداء علیهــا، ویحظــر تمامــاً قصفهــا بأیــة وســیلة کانــت أو تعریضهــا للهجــوم؛ لأنها لا تشــکل خطــراً علــى الأطراف المتنازعــة، وأعمالهــا إنســانیة بحتــة لا علاقــة لها بالنزاع. ([21]) کما نصت المادة ( 27 ) من لائحة لاهای على ما یلی (فی حالات الحصار والقصف یجب اتخاذ التدابیر اللازمة لتفادی الهجوم قدر المستطاع على المبانی المخصصة والفنون والعلوم والاعمال الخیریة والاثار التاریخیة والمستشفیات والمواقع التی یتم فیها جمع المرضى والجرحى شریطة ان لا تستخدم فی الظروف السائدة آنذاک لأغراض عسکریة ...). الواضح من خلال هذه المادة انها قد اقرت الحمایة اللازمة للمنشأة الطبیة عند استعمالها لمصطلح (المستشفیات ...) الا انه علقت تلک الحمایة بعدم استخدامها للأغراض العسکریة. وعلى صعید اخر اقرت قواعد الحرب الجویة هی الاخرى الحمایة العامة للاعیان المدنیة والتی تقع المنشأة الطبیة ضمنها حیث نصت على جملة من قواعد القصف لجوی والتی یمکن اجمالها بما یلی([22]): 1.لا یعتبر القصف الجوی مشروعاً الا عندما یصوب ضد الهداف العسکریة. 2.یحظر قصف المدن والقرى والمبانی التی لا توجد بالقرب من مسرح العملیات العسکریة البریة. ما یمکن استنتاجه من خلال ما تقدم ان قواعد الحرب الجویة قد اقرت ضمناً الحمایة للمنشأة الطبیة عند حدیثها عن المبانی، الا انه یعاب على هذه القواعد انها لم تنص على عدم جواز قصف المنشأة الطبیة حتى فی حال وجودها بالقرب من مسرح العملیات العسکریة والتی من المفترض ان تکون قد جرى تمیزیها بأی علامة وهذه الاستنتاج تم التوصل الیه من خلال مفهوم المخالفة التی تم ایرادها فی النقطة الثانیة فی اعلاه . ثانیا: کذلــک نصــت المــادة (19) مــن اتفاقیــة جنیــف الأولى الخاصــة بتحســین حــال الجرحــى والمرضـى فـی المیـدان والمؤرخـة فـی 12 أغسـطس 1949م علـى أنـه: (لا یجـوز بـأی حـال مــن الأحوال الهجــوم علــى المنشــآت الثابتــة والوحــدات المتحرکــة التابعــة للخدمــات الطبیــة) ویُسـتنتج مـن نـص المـادة أنـه لا یجـوز بـأی حـال مـن الأحوال الهجـوم علـى المنشـآت الطبیـة و قصفهــا أو توجیــه الضربــات العســکریة لهــا([23]) کما تَعُد المادة (54) مــن البروتوکــول الإضافی الأول لعــام 1977م الخاصــة بحمایــة الأعیان التـی ال غنـى عنهـا لبقـاء السـکان المدنییـن مـن بیـن المـواد التـی تنـدرج ضمـن الحمایـة للأعیان المدنیـة إذ تنـص فـی فقرتهـا الثانیـة علـى: (یحظـر مهاجمـة أو تدمیـر او نقـل أو تعطیـل الأعیان والمـواد التـی لا غنـى عنهـا لبقـاء السـکان المدنییـن). بالرغـم مـن أن هـذه المـادة مـن قبیـل المـواد التـی لـم تتطـرق إلـى الأعوان الطبیـة بشـکل صریـح إلا أنهـا کقاعـدة عامـة تشـیر لـى حمایـة الأعیان المدنیـة والتـی تعد المنشـآت الطبیـة مـن بینهـا([24]). علیه ومن خلال ما تقدم یتضح لنا ان القواعد العامة لحمایة الاعیان المدنیة خلال النزاعات المسلحة تتمثل بما یلی : 1- یجب ان لا تکون الاعیان المدنیة محلاً للهجوم العسکری او لهجمات الردع. 2- لا یجوز استهداف ای من الاعیان التی لا تساهم مساهمة فعالة فی العملیات العسکریة ولا یجوز تدمیرها بشکل کلی او جزئی او الاستیلاء علیها. 3- فی حال اثارة الشک حول استخدام احد الاعیان المدنیة فی العمل العسکری فأنه یجب الافتراض بأنها لا تستخدم لهذا الغرض . ومن الجدیر بالذکر الى انه بالرغم من هذه الحمایة العامة المقررة للاعیان المدنیة ومن ضمنها المنشأة الطبیة الا انها قد تعرضت للعدید من الهجمات اثناء النزاعات المسلحة الامر الذی دفع المجتمع الدولی الى تجریم الاعتداءات التی تطالها وقد تم هذا التجریم من خلال نص المادة ( 146)([25]) من اتفاقیة جنیف الاولى ، والمادة ( 147)([26]) من ذات الاتفاقیة. الفرع الثانی الحمایة الخاصة للمنشأة الطبیة الى جانب الحمایة العامة التی اقرها القانون الدولی الانسانی للاعیان المدنیة والتی تقع المنشأة الطبیة ضمنها اقر القانون ذاته حمایة خاصة للمنشأة الطبیة. حیث نصت اتفاقیــة جنیــف الأولى فــی فصلهــا الثالــث فــی المــواد مــن 19 إلــى غایــة المــادة 23، مبینــة وضعیــة الوحـدات الطبیـة أثنـاء النزاعـات المسـلحة. حیـث نصـت المـادة 19 مـن نفـس الاتفاقیة علـى: (لا یجـوز بـأی حـال مـن الأحوال الهجـوم علـى المنشـآت الثابتـة والوحـدات المتحرکـة الطبیـة، بـل تحتـرم وتحمـی فـی جمیـع الأوقات بواسـطة أطـراف النـزاع وفـی حالـة سـقوطها فـی أیـدی الطـرف الخصـم، یمکـن لأفرادها مواصلـة واجباتهـم مادامـت الدولـة الأسرة لا تقـدم مـن جانبهـا العنایـة الازمة للجرحـى والمرضى الموجـودون فـی هـذه المنشـآت). ([27]) کمـا کفلـت المـادة 19 مـن اتفاقیـة جنیـف الأولى لعـام 1949م الحمایـة للمنشـآت والوحـدات الطبیــة فــی حالــة الاستیلاء علیهــا مــن طــرف الخصــم، بإمکانیــة مواصلــة واجباتهــا مادامــت الدولـة الأسرة لا تقـدم مـن جانبهـا العنایـة اللازمة للجرحـى والمرضـى الموجودیـن فیهـا، فهـذا النــص یفتــح المجــال لعناصــر الوحــدة أو المنشــاة أو الوحــدة الطبیــة الثابتــة منهــا والمتحرکــة للعمـل مـن أجـل أداء واجبهـا وفـق الطبیعـة والظـروف التـی تعیشـها مـن أجـل العنایـة بالجرحـى والمرضـى والتکفـل بهـم.([28]) کــما دعــت الفقــرة الثانیــة مــن المــادة 19 أطــراف النــزاع إلــى تجنــب الوحــدات والمنشــآت الطبیــة أثنــاء العملیــات العســکریة التــی تقــوم بضــرب الأهداف العســکریة، وإلــزام الأطراف بواجــب التحقــق قبــل شــن أی هجــوم.([29]) کما اوجبت اتفاقیة جنیف الاولى استمرار الحمایة المقررة للمنشأة الطبیة حتى مع توفر حالات فی هذه المنشأة قد توحی بخروجها عن نطاق عملها المألوف وهذا ما نصت علیه المادة (22) من الاتفاقیة والتی حددت هذه الحالات بما یلی : 1.کون احد افراد الوحدة او المنشأة الطبیة مسلحاً بقصد الدفاع عن المنشأة او الجرحى او الجرحى او المرضى الذین یعتنون بهم . 2.فی حال ما اذا کانت المنشأة الطبیة محروسة بخفیر او نقطة حراسة .
4.وجود افرادا او مهمات من الخدمات البیطریة فی المنشأة الطبیة دون ان یکونون جزء اساسی منها .
هذا وعلى صعید اخر عمل البروتوکول الاضافی الاول لاتفاقیة جنیف على توفیر الحمایة اللازمة للمنشأة الطبیة حیث نص هذا البروتوکول على (یجب فی کل وقت عدم انتهاک الوحدات الطبیة وحمایتها وان لا تکون هدفاً لأی هجوم)([30]). هذا وتجدر الاشارة الى الحمایة فی اطار القانون الدولی الانسانی لم تقتصر على المنشأة الطبیة الثابتة فحسب (کالمستشفیات) وانا شملت المرکبات ایضاً على اختلاف انواعها حیث نصت المادة (21) من البروتوکول الاضافی الاول لاتفاقیة جنیف على ما یلی ((یجب ان تتمتع المرکبات الطبیة بالاحترام والحمایة التی تقررها الاتفاقیات وهذا الملحق للوحدات الطبیة المتحرکة )([31]). کما جاءت الحمایة التی اقرتها قواعد القانون الدولی الانسانی لتشمل ایضاً افراد الخدمات الطبیة الذین یعملون بشکل کلی او جزئی فی البحث عن الجرحى والمرضى وکذلک العاملین فی ادرة المنشأة الطبیة تنص المادة (24) من اتفاقیة جنیف الاولى على (یجب فی جمیع الاحوال احترام وحمایة افراد الخدمات الطبیة المشتغلین بصفة کلیة فی البحث عن الجرحى والمرضى او جمعهم او نقلهم او معالجتهم او فی الوقایة من الامراض، والموظفین المشتغلین فی ادارة الوحدات والمنشأة الطبیة وکذلک رجال الدین الملحقین بالقوات العسکریة )([32]). واخیراً لابد من الاشارة الى ان الحمایة المقررة للمنشأة الطبیة لیست ابدیة حیث ثمة بعض الحالات التی تفقد فیها هذه المنشأة الحمایة المقررة لها وهذا ما یمکن استنتاجه من نص المادة الاولى من اتفاقیة جنیف الاولى التی جاء فیها (لا یجوز وقف الحمایة الواجبة للمنشأة الثابتة والوحدات الطبیة المتحرکة التابعة للخدمات الطبیة الا اذا استخدمت خروجاً على واجباتها الانسانیة فی اعمال تضر بالعدو ، غیر انه لا یجوز وقف الحمایة عنها الا بعد توجیه انذار لها ...). هذا یعنی ان امکانیة سحب الحمایة عن المنشأة الطبیة امر وارد جداً اذا ما استخدمت هذه المنشأة لأغراض غیر التی حددت من اجلها وادى ذلک الى الاضرار بالعدو. المطلب الثانی دور منظمة الامم المتحدة فی حمایة المنشأة الطبیة نظراً لمحدودیة الجهود المبذولة من قبل منظمة الامم المتحدة فی حمایة المنشأة الطبیة فی ظل النزاعات المسلحة لدخول هذا الموضوع فی اطار الحمایة المقررة بموجب قواعد القانون الدولی الانسانی، لذلک تم تخصیص هذا المطلب للبحث فی تلک الجهود من خلال الاشارة الى دور الجمعیة العامة ومجلس الامن الدولی. المعروف ان منظمة الامم المتحدة هی منظمة دولیة عالمیة تم تأسیها عام 1945 للعمل على حفظ السلم والامن الدولیین ، وقد جاء میثاق هذه المنظمة متضمنناً جملة من الاهداف([33])، والمبادئ([34]).
الفرع الاول دور الجمعیة العامة ان موضوع حمایة المنشأة الطبیة فی ظل النزاعات المسلحة تعتبر واحدة من المواضیع التی عملت منظمة الامم المتحدة على الاهتمام بها، اصدرت الجمعیة العامة للأمم المتحدة توصیات اکدت من خلالها على هذه المنشأة، نذکر منها على سبیل المثال التوصیة رقم A/60/509/add.1 المؤرخــة فــی 16 دیســمبر 2005م الصــادرة عــن الجمعیــة العامــة فــی دورتهــا الســتین، الخاصـة بالمبـادئ الأساسیة والمبـادئ التوجیهیـة بشـأن الحـق فـی الانتصاف والجبـر لضحایـا الانتهاکات الجســیمة للقانــون الدولــی لحقــوق الإنسان والانتهاکات الخطیــرة للقانــون الدولــی الإنسانی، هـذه التوصیـة التـی تشـمل علـى دیباجـة وثلاثـة عشـر بنـدا أکـدت فیـه الجمعیـة العامـة علـى ضـرورة التـزام الـدول باحتـرام وضمـان احتـرام وإعمـال القانـون الدولـی لحقـوق الإنسان والقانـون الدولـی الإنسانی وفقاً للاتفاقیات والمعاهـدات التـی تکـون الـدول طرفاً فیهـا واعتمـاد إجـراءات تشـریعیة وإداریـة تضمـن الوصـول إلـى العدالـة، کمـا أقـرت هـذه التوصیـة الانتهاکات الجســیمة لــکل مــن حقــوق الإنسان والقانــون الدولــی الإنسانی والتــی تشــکل جرائــم بموجــب القانــون الدولــی بالتــزام الــدول التحقیــق فیهــا ومحاکمــة الأشخاص الذیــن یزعــم أنهــم ارتکبــوا هـذه الانتهاکات ضـد المنشـآت الطبیـة وإنـزال العقوبـة بالجنـاة فـی حالـة إدانتهـم، کمـا نصـت التوصیـة فـی البنـد الرابـع علـى عـدم انطبـاق قوانیـن التقـادم عـن الانتهاکات الجسـیمة للقانـون الدولـی الحقـوق الإنسان والقانـون الدولـی الإنسانی کمـا أوجبـت التوصیـة حـق الضحایـا مـن مدنییـن سـواء کانـوا أفـرادا أو جماعـات بالتعویـض عـن الضـرر الواقـع علـى أفـراد الخدمـات الإنسانیة والتـی یشـکل الأعوان الطبییـن أهـم عنصـر فیهـا([35]).
الفرع الثانی دور مجلس الامن الدولی الى جانب دوره فی حفظ الأمن والسلم الدولیین([36]), مارس المجلس ومن خلال العدید من القرارات الصادر عنه دوراً فی مجال حمایة المنشأة الطبیة وقد اصدر مجلس الامن فی هذا الصدد عدة قرارات اکدت على توفیر الحمایة اللازمة للمنشأة الطبیة فی ظل النزاعات المسلحة نذکر من تلک القرارات، القرار رقم (7685) الصادر عام 2016 والذی تم التأکید من خلاله على ضرورة وضع حد للهجمات العسکریة على مرافق الرعایة الصحیة ، کما جاء فی هذا القرار ما مضمونه ان اتفاقیات جنیف تنص على ضرورة احترام الطواقم الطبیة والمرافق الصحیة علیه لا یجوز ان تتعرض هذه المرافق لأی هجوم([37]). الى جانب هذه القرار اصدر مجلس الامن الدولی قرار اخر وهو القرار ذی الرقم (2286) لعام 2016 والذی تمت المطالبة من خلاله بضرورة حمایة العاملین فی المجال الطبی والانسانی، فضلاً عن حمایة المستشفیات وکافة المرافق الطبیة فی مناطق النزاعات المسلحة ، کما ادانة هذا القرار اعمال العنف والهجمات والتهدیدات التی تطال الجرحى والمرضى والعاملین فی المجال الطبی([38]). ومن الجدیر بالذکر الى ان القرارات اعلاه وعلى الرغم من ان اللجنة الدولیة للصلیب الاحمر قد اعتبرتها بمثابة مبادرة فارقة باتجاه تطبیق افضل للقانون الدولی الانسانی والذی یهتم بالمنشأة والرعایة الصحیة اثناء النزاعات المسلحة ، الا انه وبعد عامین من اعتمادها صرح مدیر عام اللجنة الدولیة للصلیب الاحمر بأن اللجنة قد احصت خلال الفترة (2016 - 2018) ما یقارب (1200) واقعة عنف ضد الرعایة الصحیة والمنشأة الطبیة فی (26) دولة، تمثلت بقتل العاملین فی المجال الطبی وتدمیر مرکبات الاسعاف والمستشفیات، لذلک دعت اللجنة الدولیة وبقصد توفیر حمایة افضل للمنشأة الطبیة خلال النزاعات المسلحة دعت الى ضرورة اتخاذ الدول للإجراءات التالیة وقد جاءت هذه الدعوة عن طریق مجلس الامن الدولی وهذه الاجراءات تمثلت بما یلی([39]). : 1.على الدول مراجعة عقیدتها واجراءاتها وخططها العسکریة لحمایة المنشأة الصحیة خلال عملیاتها العسکریة. 2.ضمان تمکین الدول من خلال تشریعاتها الداخلیة ، العاملین فی المجال الصحی من القیام بأعمالهم بکل حیادیة وذلک بالتماشی مع القانون الدولی الانسانی واخلاقیات العمل الطبی.
4.تجمیع بیانات ذات جودة افضل لتطویر ادوات افضل لمنع العنف والحد من اثاره.
الخاتمـة اولاً: الاستنتاجات 1- ان الاتفاقیات ذات الصلة بالموضوع لم تورد تعریفاً دقیقاً للمنشأة الطبیة واغلب التعاریف التی ذکرت اتصفت بالعموم وضمن سیاق الاعیان المدنیة وعلیه فالمنشأة الطبیة هی تلک النشأة سواء اکانت مدنیة ام عسکریة والمخصصة للأغراض الطبیة کعلاج الجرحة والمرضى والمتضررین من النزاعات المسلحة وهی غیر مخصصة للأغراض العسکریة .
2- ان المنشأة الطبیة وبحسب الاتفاقیات ذات الصلة بالموضوع تتخذ صور واشکال متعددة فهی اما ان تکون مؤقتة او دائمیه وقد تکون متحرکة او ثابته، وهی بکافة صورها واشکالها محمیة بموجب قواعد القانون الدولی الانسانی، کونها جمیعها تشکل جزء من المنشأة الطبیة بالمعنى المعروف وهی المنشأة الثابتة. 3- ان الحمایة المقررة للمنشأة الطبیة لیست حمایة دائمیه وانما قد تفقد هذه المنشأة الحمایة المقررة لها فی حال خرجت عن مهمتها الاساسیة المقررة لها بموجب قواعد القانون الدولی الانسانی، أی حال تم استخدمها للأغراض العسکریة، حیث انها تفقد الحمایة فی هذه الحالة. 4- ضعف الدور المبذول من قبل منظمة الامم المتحدة فی مجال حمایة المنشأة الطبیة ولعل السبب الرئیسی فی ذلک یعود الى ان مسؤولیة حمایة هذه المنشأة معهودة الى قواعد القانون الدولی الانسانی ، لذلک نلاحظ ان جهود الامم المتحدة فی هذا الصدد اقتصرت على بعض القرارات الصادرة عن اجهزتها الرئیسیة. ثانیاً: المقترحات : 1- ندعو منظمة الامم المتحدة الى بذل المزید من الجهود فی سبیل توفیر حمایة اکثر فعالیة لهذه المنشأة لان الغالب الاعم من الاطراف المتنازعة تتجاوز علیها وتلحق بها اضراراً فی بعض الاحیان قد یکون ذلک بشکل عمدی ، ربما تکون الوسیلة المثلى فی هذا الصدد هی انشاء لجنة متخصصة تابعة للأمم 6المتحدة تتولى مهمة توفیر هذه الحمایة. 2- ندعو الدول الى وضع تشریعات خاصة على المستوى الداخلی تنظم عمل الکوادر الطبیة وضرورة التزامهم بقواعد القانون الدولی الانسانی اثناء ممارسة وظائفهم وبکل حیادیة ، لان الخروج عن القواعد المقررة لهم قد تفقد هذه المنشأة الحمایة المقررة لها ومن ثم قد تکون محلاً للاستهداف. 3- حظر تواجد القوات العسکریة أو الأمنیة داخل المؤسسات او المنشآت الطبیة او بالقرب منها. 4- تفعیل قواعد المسؤولیة الدولیة الناجمة عن الاعتداء على المنشآت الطبیة وعدم التساهل فی هذه المسألة کون بقاءها من دون تفعیل یجعل من السهولة بمکان قیام بعض اطراف النزاعات الاعتداء على هذه المنشآت وعدم احترام قواعد القانون الدولی الانسانی التی کفلت حمایتها. The Author declare That there is no conflict of interest المصـادر أولاً: الکــتــب: 1. د. بن عامر تونسی، قانون المجتمع الدولی المعاصر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ط4 ، 2003. 2. د. حازم محمد عتلم، أصول القانون الدولی العام، أشخاص القانون الدولی، دار النهضة العربیة، القاهرة، ط1، 2001 3. د. سلیم بن سالم العبری، القانون الدولی الإنسانی وحقوق الإنسان قدیماً وحدیثاً، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1999م. 4. د. الشافعی محمد بشیر ، القانون الدولی العام فی السلم والحرب، الاسکندریة، منشأة المعارف، 2001. 5. د. صلاح الدین عامر، المقاومة الشعبیة المسلحة فی القانون الدولی العام، دار الفکر العربی، القاهرة ، دون تاریخ نشر. 6. د. عامر الزمالی، مدخل إلى القانون الدولی الإنسانی، المعهد العربی لحقوق الإنسان، تونس، 1997م. 7. د. على إبراهیم یوسف ، القانون الدولی العام ، دار النهضة العربیة ، مصر، 1995. 8. د. علی إبراهیم، الوسیط فی المعاهدات الدولیة، القاهرة: دار النهضة العربیة، 1998. 9. د. علی صادق أبو هیف، القانون الدولی العام ، الاسکندریة ، منشأة المعارف، 1995. 10. د. عمر سعدالله ، أحمد بن ناصر، قانون المجتمع الدولی المعاصر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، دون تاریخ نشر. 11. د. محمد المجذوب، د. طارق المجذوب، القانون الدولی الإنسانی، منشورات الحلبی الحقوقیة، الطبعة الأولى، بیروت، 2009م. 12. د. محمد حافظ غانم، المسؤولیة الدولیة ، القاهرة، معهد الدراسات العربیة، 1966. 13. د. محمد سامی عبد الحمید، أصول القانون الدولی العام - الجزء الرابع- المنازعات الدولیة “المجلد الأول" قانون الحرب، الاسکندریة ، الطبعة الأولى، 2003. 14. د. محمد شریف بسیونی، مدخل فی القانون الدولی الإنسانی، دار الفکر، القاهرة، 1999م. 15. د. محیی الدین عشماوی، حقوق المدنیین تحت الاحتلال الحربی، عالم الکتب، القاهرة، 1972م. 16. د. منتصر سعید حمودة، الحمایة الدولیة لأعضاء الهیئات الطبیة أثناء النزاعات المسلحة، دار الفکر الجامعی، الإسکندریة، 2013م. ثانیاً: الأبحاث والمجلات: 17. إبراهیم زهیر الدراجی، جریمة العدوان ومدى المسؤولیة عنها" رسالة دکتوراه غیر منشورة، کلیة الحقوق، جامعة القاهرة 2002. 18. أمجـد فیصـل لطفـی الخواجـة، حمایـة الممتلـکات أثنـاء النزاعـات المسـلحة، رسـالة ماجسـتیر، کلیـة الدراسـات العلیـا، الجامعـة الأردنیة ، عمـان، 2010م. 19. بثینة بوزاهر، حمایة الهیئات الطبیة فی النزاعات المسلحة، رسالة ماجستیر فی القانون الدولی، کلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر – بسکرة، الجزائر، 2015 - 2016م. 20. حمد هلال بلوشی، فیصل بن حلیلو، دور المنظمات الدولیة فی حمایة المنشآت الطبیة أثناء النزاعات المسلحة فی القانون الدولی الإنسانی، مجلة کلیة القانون، المجلد 17، جامعة الشارقة، الامارات، 2020، ص577. 21. د. بن عیسى زاید، التمییز بین النزاعات المسلحة الدولیة وغیر الدولیة، اطروحة دکتوراه، جامعة محمد خیضر بسکرة، الجزائر، 2017. 22. رسلان، أحمد فؤاد، نظریة الصراع الدولی نظریة فی تطور الأسرة الدولیة المعاصرة، القاهرة، الهیئة المصریة العامة للکتاب، 1982. 23. شاهین علی شاهین، التدخل الإنسانی وإشکالاته، مجلة الحقوق، العدد4 ، دیسمبر، 2004. 24. عبدلی ابراهیم، حمایة الاعیان المدنیة والمدنیین فی زمن النزاعات المسلحة (قطاع غزة – دراسة حالة) رسالة ماجستیر، کلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة الطاهری مولای ، الجزائر ، 2016. ثالثاً: الاتفاقیات الدولیة: 25. اتفاقیة جنیف الأولى لتحسین حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة فی المیدان المؤرخة فی 12 آب / أغسطس 1949. 26. اتفاقیة جنیف الثانیة لتحسین حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة فی البحار المؤرخة فی 12 آب / أغسطس 1949. 27. اتفاقیة جنیف الرابعة بشأن حمایة الأشخاص المدنیین فی وقت الحرب المؤرخة فی 12آب/أغسطس 1949. 28. البروتوکول الإضافی الأول 1977 الملحق باتفاقیات جنیف الاربع لعام 1949. 29. میثاق الأمم المتحدة. رابعاً: المواقع الالکترونیة: 31. ایف داکور، مدیر عام اللجنة الدولیة للصلیب الاحمر، متاح على الموقع التالی (www.icrc.org). تاریخ الزیارة 15 / 3 / 2021. References (Enghlish) 32.Gary D. Solis: THE law of armed conflict: international humanitarian law in war, Cambridge University Press, 2010. | ||
References | ||
أولاً: الکــتــب: 1. د. بن عامر تونسی، قانون المجتمع الدولی المعاصر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ط4 ، 2003. 2. د. حازم محمد عتلم، أصول القانون الدولی العام، أشخاص القانون الدولی، دار النهضة العربیة، القاهرة، ط1، 2001 3. د. سلیم بن سالم العبری، القانون الدولی الإنسانی وحقوق الإنسان قدیماً وحدیثاً، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1999م. 4. د. الشافعی محمد بشیر ، القانون الدولی العام فی السلم والحرب، الاسکندریة، منشأة المعارف، 2001. 5. د. صلاح الدین عامر، المقاومة الشعبیة المسلحة فی القانون الدولی العام، دار الفکر العربی، القاهرة ، دون تاریخ نشر. 6. د. عامر الزمالی، مدخل إلى القانون الدولی الإنسانی، المعهد العربی لحقوق الإنسان، تونس، 1997م. 7. د. على إبراهیم یوسف ، القانون الدولی العام ، دار النهضة العربیة ، مصر، 1995. 8. د. علی إبراهیم، الوسیط فی المعاهدات الدولیة، القاهرة: دار النهضة العربیة، 1998. 9. د. علی صادق أبو هیف، القانون الدولی العام ، الاسکندریة ، منشأة المعارف، 1995. 10. د. عمر سعدالله ، أحمد بن ناصر، قانون المجتمع الدولی المعاصر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، دون تاریخ نشر. 11. د. محمد المجذوب، د. طارق المجذوب، القانون الدولی الإنسانی، منشورات الحلبی الحقوقیة، الطبعة الأولى، بیروت، 2009م. 12. د. محمد حافظ غانم، المسؤولیة الدولیة ، القاهرة، معهد الدراسات العربیة، 1966. 13. د. محمد سامی عبد الحمید، أصول القانون الدولی العام - الجزء الرابع- المنازعات الدولیة “المجلد الأول" قانون الحرب، الاسکندریة ، الطبعة الأولى، 2003. 14. د. محمد شریف بسیونی، مدخل فی القانون الدولی الإنسانی، دار الفکر، القاهرة، 1999م. 15. د. محیی الدین عشماوی، حقوق المدنیین تحت الاحتلال الحربی، عالم الکتب، القاهرة، 1972م. 16. د. منتصر سعید حمودة، الحمایة الدولیة لأعضاء الهیئات الطبیة أثناء النزاعات المسلحة، دار الفکر الجامعی، الإسکندریة، 2013م. ثانیاً: الأبحاث والمجلات: 17. إبراهیم زهیر الدراجی، جریمة العدوان ومدى المسؤولیة عنها" رسالة دکتوراه غیر منشورة، کلیة الحقوق، جامعة القاهرة 2002. 18. أمجـد فیصـل لطفـی الخواجـة، حمایـة الممتلـکات أثنـاء النزاعـات المسـلحة، رسـالة ماجسـتیر، کلیـة الدراسـات العلیـا، الجامعـة الأردنیة ، عمـان، 2010م. 19. بثینة بوزاهر، حمایة الهیئات الطبیة فی النزاعات المسلحة، رسالة ماجستیر فی القانون الدولی، کلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر – بسکرة، الجزائر، 2015 - 2016م. 20. حمد هلال بلوشی، فیصل بن حلیلو، دور المنظمات الدولیة فی حمایة المنشآت الطبیة أثناء النزاعات المسلحة فی القانون الدولی الإنسانی، مجلة کلیة القانون، المجلد 17، جامعة الشارقة، الامارات، 2020، ص577. 21. د. بن عیسى زاید، التمییز بین النزاعات المسلحة الدولیة وغیر الدولیة، اطروحة دکتوراه، جامعة محمد خیضر بسکرة، الجزائر، 2017. 22. رسلان، أحمد فؤاد، نظریة الصراع الدولی نظریة فی تطور الأسرة الدولیة المعاصرة، القاهرة، الهیئة المصریة العامة للکتاب، 1982. 23. شاهین علی شاهین، التدخل الإنسانی وإشکالاته، مجلة الحقوق، العدد4 ، دیسمبر، 2004. 24. عبدلی ابراهیم، حمایة الاعیان المدنیة والمدنیین فی زمن النزاعات المسلحة (قطاع غزة – دراسة حالة) رسالة ماجستیر، کلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة الطاهری مولای ، الجزائر ، 2016. ثالثاً: الاتفاقیات الدولیة: 25. اتفاقیة جنیف الأولى لتحسین حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة فی المیدان المؤرخة فی 12 آب / أغسطس 1949. 26. اتفاقیة جنیف الثانیة لتحسین حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة فی البحار المؤرخة فی 12 آب / أغسطس 1949. 27. اتفاقیة جنیف الرابعة بشأن حمایة الأشخاص المدنیین فی وقت الحرب المؤرخة فی 12آب/أغسطس 1949. 28. البروتوکول الإضافی الأول 1977 الملحق باتفاقیات جنیف الاربع لعام 1949. 29. میثاق الأمم المتحدة. رابعاً: المواقع الالکترونیة: 31. ایف داکور، مدیر عام اللجنة الدولیة للصلیب الاحمر، متاح على الموقع التالی (www.icrc.org). تاریخ الزیارة 15 / 3 / 2021. المصادر الأجنبیة: 32. Gary D. Solis: THE law of armed conflict: international humanitarian law in war, Cambridge University Press, 2010. | ||
Statistics Article View: 534 PDF Download: 262 |