دور الوکالة التجاریة فی تعزیز المنافسة ومنع الأحتکار فی القانون العراقی -بحث تحلیلی مقارن- | ||
الرافدین للحقوق | ||
Article 1, Volume 23, Issue 75, June 2021, Pages 1-36 PDF (905.44 K) | ||
Document Type: بحث | ||
DOI: 10.33899/alaw.2020.127718.1090 | ||
Authors | ||
ریبر حسین یوسف* 1; ازاد شکور صالح2 | ||
1کلیة القانون والعلوم السیاسیة/قسم القانون/جامعة دهوک/ دهوک-اقلیم کوردستان-العراق | ||
2کلیة القانون والعلوم السیاسیة/ قسم القانونLجامعة صلاح الدین-اربیل - العراق | ||
Abstract | ||
إن الاختلاف والتباین فی وجود الثروات والقدرات والمؤهلات العلمیة بین المجتمعات البشریة، وتطور المجتمعات المتقدمة من الناحیة التقنیة والصناعیة على المجتمعات المتخلفة من ناحیة. وسهولة التواصل وازدیاد حاجات الحیاة الیومیة من ناحیة أخرى. وازالة العوائق التقلیدیة أمام التجارة الدولیة، کل هذه العوامل شکلت دوافع لأی تاجر أو منتج فی البحث عن أسواق جدیدة لتصریف منتجاته، وقد یکون على غیر درایة بأوضاع تلک الأسواق وطبیعتها ومزاج المستهلکین فی تلک المجتمعات، ففی هذه الحالة تبرز أهمیة ودور وضرورة وجود أشخاص متخصصین فی کیفیة الترویج وإیجاد مستهلکین یکونون من أبناء تلک المجتمعات. کما ان المنتج قد یکون من المجتمع نفسه ولکنه قد یکون غیر قادر على القیام بتلک الأعمال. ففی هذه الحالة یتم اللجوء إلى الوکیل التجاری بغرض القیام بالأعمال التجاریة نیابة عن الموکل المنتج. ورغم کون عقد الوکالة قد نظم باعتباره من العقود المسماة ضمن نطاق القانون المدنی، وإن عقد الوکالة التجاریة بالنهایة عقد وکالة، إلاّ أن هناک جملة من الاختلافات والممیزات یتمیز بها عقد الوکالة التجاریة ولا یمکن الاکتفاء بما هو وارد فی القانون المدنی، علیه ظهرت الحاجة إلى أخذ تلک الخصوصیة بنظر الاعتبار وبالتالی تنظیمها باختلاف أنواعها. من جهة أخرى، أصدر المشرع العراقی قانوناً جدیداً نظّم فیه موضوع الوکالات التجاریة من جدید ذی الرقم (79 لسنة 2017)، وملغیاً به أیضاً قانون تنظیم الوکالة التجاریة رقم (51 لسنة 2000) وذلک بهدف مسایرة التطورات التجاریة الحدیثة، وتناسباً مع الواقع التجاری والاقتصادی العراقی الحالی. ولهذا ارتأینا أن نقف على أهم مستجدات هذا القانون الجدید وتحلیل أحکامه وبیان أوجه النقص والقصور فیه. کما تناولنا فی ثنایا البحث موضوع الوکالة التجاریة الحصریة، باعتبارها من الأنظمة القانونیة الحدیثة نسبیاً والتی قد تثیر بعض الاشکالیات القانونیة، خصوصاً فیما یتعلق بدورها فی الاحتکار وتقیید المنافسة، وقد هدفت الدراسة إلى تحلیل هذه الإشکالیات ومحاولة إیجاد الحلول، مستعیناً بمجموعة من القوانین محل المقارنة. | ||
Keywords | ||
الوکالة التجاریة; الوکالة الحصریة; المنافسة; الإحتکار; القانون التجاری | ||
Full Text | ||
دور الوکالة التجاریة فی تعزیز المنافسة ومنع الاحتکار فی القانون العراقی -بحث تحلیلی مقارن-(*)- The Role of Commercial Agency in Promoting Competition and Prohibiting Monopoly in the Iraqi Law – A Comparative Analytical Research -
(*) أستلم البحث فی 22/7/2020 *** قبل للنشر فی 8/9/2020. (*) Received on 22/7/2020 *** Accepted for publishing on 8/9/2020. Doi: 10.33899/alaw.2020.127718.1090 © Authors, 2021, College of Law, University of Mosul This is an open access articl under the CC BY 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0). المستخلص إن الاختلاف والتباین فی وجود الثروات والقدرات والمؤهلات العلمیة بین المجتمعات البشریة، وتطور المجتمعات المتقدمة من الناحیة التقنیة والصناعیة على المجتمعات المتخلفة من ناحیة. وسهولة التواصل وازدیاد حاجات الحیاة الیومیة من ناحیة أخرى. وازالة العوائق التقلیدیة أمام التجارة الدولیة، کل هذه العوامل شکلت دوافع لأی تاجر أو منتج فی البحث عن أسواق جدیدة لتصریف منتجاته، وقد یکون على غیر درایة بأوضاع تلک الأسواق وطبیعتها ومزاج المستهلکین فی تلک المجتمعات، ففی هذه الحالة تبرز أهمیة ودور وضرورة وجود أشخاص متخصصین فی کیفیة الترویج وإیجاد مستهلکین یکونون من أبناء تلک المجتمعات. کما ان المنتج قد یکون من المجتمع نفسه ولکنه قد یکون غیر قادر على القیام بتلک الأعمال. ففی هذه الحالة یتم اللجوء إلى الوکیل التجاری بغرض القیام بالأعمال التجاریة نیابة عن الموکل المنتج. ورغم کون عقد الوکالة قد نظم باعتباره من العقود المسماة ضمن نطاق القانون المدنی، وإن عقد الوکالة التجاریة بالنهایة عقد وکالة، إلاّ أن هناک جملة من الاختلافات والممیزات یتمیز بها عقد الوکالة التجاریة ولا یمکن الاکتفاء بما هو وارد فی القانون المدنی، علیه ظهرت الحاجة إلى أخذ تلک الخصوصیة بنظر الاعتبار وبالتالی تنظیمها باختلاف أنواعها. من جهة أخرى، أصدر المشرع العراقی قانوناً جدیداً نظّم فیه موضوع الوکالات التجاریة من جدید ذی الرقم (79 لسنة 2017)، وملغیاً به أیضاً قانون تنظیم الوکالة التجاریة رقم (51 لسنة 2000) وذلک بهدف مسایرة التطورات التجاریة الحدیثة، وتناسباً مع الواقع التجاری والاقتصادی العراقی الحالی. ولهذا ارتأینا أن نقف على أهم مستجدات هذا القانون الجدید وتحلیل أحکامه وبیان أوجه النقص والقصور فیه. کما تناولنا فی ثنایا البحث موضوع الوکالة التجاریة الحصریة، باعتبارها من الأنظمة القانونیة الحدیثة نسبیاً والتی قد تثیر بعض الاشکالیات القانونیة، خصوصاً فیما یتعلق بدورها فی الاحتکار وتقیید المنافسة، وقد هدفت الدراسة إلى تحلیل هذه الإشکالیات ومحاولة إیجاد الحلول، مستعیناً بمجموعة من القوانین محل المقارنة. کلمات مفتاحیة: الوکالة التجاریة، الوکالة الحصریة، المنافسة، الاحتکار، القانون التجاری. Abstract The difference and the disparity in the wealth, capacities and scientific qualifications among human societies, the development of advanced societies in term of technology and industry over undeveloped societies on the one hand, the increase in the daily life needs and the ease of communication on the other , in addition to the removal of the traditional obstacles to international trade. All these factors above formed a motive for the trader or producer to look for new markets to sell their products . The trader or producer might be unaware of markets’ conditions, the nature, and the mood of the consumers in their societies. In this case, we can see the importance and the necessity of having specialized people who have to be from the same community to figure out how to promote the products and find out the consumers. The producer might be from the same society but he cannot do this business. In this case, the producer goes to the commercial agent to conduct business on behalf of him. Despite the fact that the agency contract has been organized as a part of the named contracts within the scope of the civil law, and the commercial agency contract is ultimately an agency contract. However, there are number of differences and advantages the commercial agency contract is characterized with . It is not possible to suffice with what is mentioned in the civil code. Thus, the need to take this privacy into consideration and regulate it with different types emerged. On the other hand, the Iraqi legislator regulated commercial agencies by issuing a new commercial agency law No.79, 2017 which repealed the commercial agency law No. 51, 2000 in order to keep pace with modern commercial developments and in the proportion to the current Iraqi commercial and economic reality . That is why we decided to examine the most developments of the new law, analyze its provisions, indicate its deficiencies, and its shortcomings. Moreover, in this research we discuss the exclusive commercial agency and raise its legal problems especially with regard to its role in monopoly, restricting competition as one of the relatively modern legal system. Finally, this study aimed to analyze these problems and find out their solutions by using the comparative laws. Thus, the need to take this privacy into consideration and regulate it with different types emerged. On the other hand, the Iraqi legislator regulated commercial agencies by issuing a new commercial agency law No.79, 2017 which repealed the commercial agency law No. 51, 2000 in order to keep pace with modern commercial developments and in the proportion to the current Iraqi commercial and economic reality . That is why we decided to examine the most developments of the new law, analyze its provisions, indicate its deficiencies, and its shortcomings. Key words: Commercial Agency, Exclusive Agency, Competition, Monopoly, Commercial Law. المقدمـة التعریف بموضوع البحث: إن التطورات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة التی دأبت على العراق بعد عام (2003) تسبب فی حدوث فجوة کبیرة بین الواقع الاقتصادی والتجاری العراقی وبین التشریعات النافذة المنظمة للمسائل والمعاملات التجاریة، ذلک أن الاقتصاد العراقی کان قد بنی على نظام اقتصادی مخطط وموجه تسیطر فیه الدولة على جمیع مکامن الاقتصاد والتجارة ومقصیاً بذلک القطاع الخاص من ممارسة التجارة بشکل فعّال، وبعد التغییرات المذکورة آنفاً، انفتح العراق على العالم وتم رفع أغلبیة القیود التی کانت مفروضة علیه، مما أدى باقتصاده نحو التوجه إلى اقتصاد السوق، بحیث أصبح السوق العراقی مفتوحاً على مصراعیه أمام التجارة والسوق الدولیة والاقلیمیة، وذلک على خلاف الواقع القانونی والذی یعتبر عائقاً أمام التطورات الاقتصادیة والتجاریة، الأمر الذی یستدعی من المشرع أن یعید النظر فی تنظیم جدید وحدیث للمسائل التجاریة الواردة فی قانون التجارة العراقی وفی القوانین الأخرى الخاصة وفق المستجدات الراهنة، ولعّل من أهم هذه المسائل هو موضوع الوکالات التجاریة التی تعد من أهم القطاعات التی تتأثر بالتغییرات الاقتصادیة، کما وتؤثر تأثیراً کبیراً على الانتعاش الاقتصادی فی الدولة، والتی کانت بأمس الحاجة إلى إعادة النظر فی أحکامها وتنظیمها القانونی خصوصاً بعد التغیرات الحاصلة فی النظامین الاقتصادی والسیاسی العراقی والتطورات الراهنة فی مجال التجارة. وفی هذا الصدد، ولغرض مواکبة التطورات الحدیثة والراهنة فی میدان التجارة، وتماشیاً مع الواقع التجاری والاقتصادی الذی یعیشه العراق فی الوقت الحالی، أصدر المشرع العراقی قانوناً جدیداً نظّم فیه موضوع الوکالات التجاریة من جدید ذی الرقم (79 لسنة 2017)، وملغیاً به أیضاً قانون تنظیم الوکالة التجاریة رقم (51 لسنة 2000). مشکلة البحث: تتمثل مشکلة البحث الأساسیة فی غیاب التنظیم التشریعی لموضوع الوکالة التجاریة الحصریة التی تعتبر من الأنظمة القانونیة الحدیثة نسبیاً، وهذه الحداثة قد تثیر بعض الإشکالیات فیما یتعلق بمدى انسجامها أو تنافرها مع أحکام تشریعات المنافسة ومنع الاحتکار، فقد یشکل الوکالة الحصریة فی بعض الأحیان قیداً على المنافسة وتؤدی إلى خلق الاحتکارات بسبب الحقوق الحصریة الناشئة عن هذا النوع من العقود، مما یستوجب الأمر الوقوف على هذه الإشکالیة، ومحاولة البحث عن الحلول المناسبة. نطاق البحث: یتحدد نطاق البحث فی دراسة الإطار التشریعی الجدید لتنظیم الوکالات التجاریة فی العراق، ومدى مواکبته لتطورات الحدیثة، وبیان أثر هذه الأحکام الجدیدة فی تعزیز المنافسة ومنع الاحتکار، خصوصاً فیما یتعلق بالوکالة التجاریة الحصریة. منهج البحث: اعتمدنا فی کتابة البحث على المنهج التحلیلی المقارن وذلک من خلال تحلیل نصوص القانون العراقی ومقارنتها بما هو وارد ضمن نطاق القوانین محل المقارنة وبصورة خاصة القانون المصری والإماراتی والقطری والعمانی واللبنانی، مع الإشارة إلى بعض القوانین الأخرى کلما دعت الحاجة الیها. هیکلیة البحث: سوف نقسم هذا البحث على مبحثین، نخصص المبحث الأول لبیان أهم مستجدات قانون تنظیم الوکالة التجاریة العراقی رقم (79 لسنة 2017)، وذلک من خلال مطلبین، نتطرق فی الأول منهما إلى تعریف الوکالة التجاریة، بینما نبحث فی المطلب الثانی إلى دراسة أهم الأحکام المتعلقة بمواکبة التطورات الحدیثة فی تنظیم الوکالات التجاریة، کما نتناول بالدراسة فی المبحث الثانی أثر قانون تنظیم الوکالة التجاریة العراقی على تعزیز المنافسة ومنع الاحتکار، وذک من خلال مطلبین أیضاً، نخصص المطلب الأول منهما لبیان موقف المشرع العراقی من الوکالة الحصریة، بینما نتطرق فی المطلب الثانی إلى أثر الوکالات الحصریة على المنافسة ومنع الاحتکار. المبحث الأول أهم مستجدات قانون تنظیم الوکالة التجاریة رقم (79 لسنة 2017) جاء قانون تنظیم الوکالات التجاریة العراقی رقم (79 لسنة 2017)([1]) بعد مضی عقدین على العمل بالقانون الملغی رقم (51 لسنة 2000)([2])، شهدت الحرکة التجاریة خلال هذه المدة تطوراً سریعاً وملحوظاً على المستویین المحلی والدولی، نظراً لتغیر النظامین السیاسی والاقتصادی فی العراق، وبذلک جاء هذا القانون الجدید لوضع قواعد أخرى تتناسب مع الواقع الجدید وتواکب التطور فی مجال تنظیم الوکالات التجاریة. وتقتضی دراسة قانون تنظیم الوکالة التجاریة العراقی الجدید التطرق إلى أهم متغیرات هذا القانون ومستجداته، ومحاولة تقییم هذه التغییرات بالمقارنة مع التطورات الحدیثة فی التجارة، خاصةً فیما یتعلق بمدى مسایرة هذا القانون للأوضاع الجدیدة والراهنة فی النطاق التجاری، ومدى معالجة القصور التشریعی فی القانون الملغی بهذا الخصوص. وهذا ما سنتناوله بالدراسة فی هذا المبحث من خلال مطلبین، نخصص الأول منهما لبیان تعریف الوکالة التجاریة، بینما نبحث فی المطلب الثانی إلى دراسة أهم الأحکام المتعلقة بمواکبة التطورات الحدیثة فی تنظیم الوکالات التجاریة.
المطلب الأول تعریف الوکالة التجاریة نلاحظ ومن خلال دراسة أحکام القوانین محل المقارنة، بأن تلک القوانین تحاول أن تنظر إلى مفهوم الوکالة التجاریة من خلال محل الوکالة. فإذا کان موضوع الوکالة هو القیام بأحد الأعمال التجاریة المذکورة فی القوانین التجاریة، فنکون أمام وکالة تجاریة، وبخلاف ذلک لا تعد الوکالة تجاریة. ومن هذه القوانین نذکر (حذف) القانون المصری الذی یطبق أحکام الوکالة التجاریة فی حالة إذا کان الوکیل محترفاً فی إجراء المعاملات التجاریة([3]). بالإضافة الى ذلک قد ورد بالمعنى ذاته فی قانون التجارة العراقی الملغی حیث أوجب تطبیق أحکام الوکالة التجاریة الواردة فی الفصل الرابع من الباب الثانی فی حالة ما إذا کان الوکیل محترفاً فی إجراء المعاملات التجاریة لحساب الغیر([4]). کما أن قانون التجارة البریة اللبنانی قد عد الوکالة تجاریة عندما تختص بالمعاملات التجاریة([5]). وفیما یخص قانون التجارة العراقی النافذ، لم یتطرق الى تنظیم الوکالة التجاریة على الإطلاق، رغم اعتباره ممارسة أعمال الوکالة التجاریة عملاً تجاریاً([6]). وهذا یعد فراغاً له آثار قانونیة سلبیة وذلک نظراً لأهمیة الوکالة التجاریة فی الحیاة الاقتصادیة وبالأخص فی ظل التطورات التی حدثت فی مجال التجارة الدولیة وانفتاح الأسواق العالمیة على بعضها البعض التی أدت إلى وجود حاجة ملحة للتنظیم بین الوکیل من الداخل والموکل المنتج أو المصنع من الخارج. ومن هذا المنطلق، وبغیة تنظیم العلاقة المذکورة، تم إصدار قانون الوکلاء التجاریین العراقی رقم (208 لسنة 1969) والذی تم الغاؤه بموجب قانون الوکالة والوساطة التجاریة رقم (11 لسنة 1983) وهذا القانون بدوره تم الغائه بموجب قانون تنظیم الوکالة التجاریة رقم (26 لسنة 1994) وتم الغاء القانون الأخیر کذلک بموجب قانون تنظیم الوکالة التجاریة رقم (51 لسنة 2000)، وتم الغاء هذا القانون أیضاً بموجب قانون تنظیم الوکالة التجاریة رقم (79 لسنة 2017). حیث عرف القانون المذکور الوکالة التجاریة بأنها: ((عقد یُعهد بمقتضاه إلى شخص طبیعی أو معنوی بیع أو توزیع سلع أو منتجات أو تقدیم خدمات داخل العراق بصفته وکیلاً أو موزعاً أو صاحب أمتیاز عن الموکل خارج العراق لقاء ربح أو عمولة ویقوم بخدمات ما بعد البیع وأعمال الصیانة وتجهیز قطع الغیار للمنتجات و السلع التی یقوم بتسویقها))([7]). مما یلاحظ من التعریف المذکور أن المشرع العراقی قد حصر نطاق تطبیق القانون بموکل موجود ومقیم خارج العراق. مما یعنی أنه من غیر الممکن على الإطلاق وجود کل من الموکل والوکیل داخل العراق. ویترتب على ذلک فی حالة وجود وکالة یکون موضوعها القیام بالأعمال التجاریة بین وکیل وموکل موجودین داخل العراق، لابد من الرجوع الى الأحکام العامة لعقد الوکالة الموجودة فی القانون المدنی العراقی([8]). وبالتالی فإن المشرع العراقی بهذا النص قد حدّ من نطاق الوکالة التجاریة الخاضعة لقانون تنظیم الوکالة التجاریة، بحیث یجعله خاضعاً على الوکالات التجاریة التی یکون فیها الموکل شخصاً طبیعیاً أو معنویاً من خارج العراق([9]). ونرى بأن هذا الأمر یتناقض مع ما جاء فی الأسباب الموجبة للقانون الجدید من أن الغرض من تشریع هذا القانون هو تنظیم أعمال الوکالة التجاریة ومواکبة التطور الاقتصادی. ولعلّ ما یبرر موقف المشرع العراقی فی هذا الصدد هو أن الحاجة إلى بسط الرقابة على نشاط الوکلاء التجاریین تظهر عندما یکون الموکل من خارج الدولة لا من داخله، کما أن تحدید تطبیق القانون على الموکل خارج الدولة یحد من الاستغلال والتوسط غیر المشروع ویؤمن مصلحة الاقتصاد الوطنی، ویعد هذا التبریر قاصراً لأن الرقابة مراقبة أعمال الوکلاء التجاریین ومکافحة الاستغلال والتوسط غیر المشروع هو أمر ضروری سواءً کان الموکل من خارج الدولة أو من داخلها([10]). ولهذا فإن القوانین موضوع المقارنة لم تضع تحدیداً للوکالة التجاریة التی تخضع لها بناءً على صفة الموکل، وإنما تمتد نطاق تطبیق هذه القوانین لتخضع لها جمیع الوکالات التجاریة دون التفرقة بین جنسیة الموکل، فیما إذا کان من داخل الدولة أو خارجها([11]). ومن الملاحظات الأخرى على تعریف المشرع العراقی للوکالة التجاریة نذکر (حذف):
المطلب الثانی الأحکام المتعلقة بمواکبة التطورات الحدیثة فی تنظیم الوکالات التجاریة إن التطور التجاری الراهن أدى إلى أن أصبحت القوانین التجاریة بشکل عام وتلک المتعلقة بالوکالات التجاریة فی العراق لا تواکب آلیات السوق الحدیثة وتخلفت عن الواقع الاقتصادی الدولی، ولذلک سنتطرق فی هذا المطلب إلى بیان وتحلیل بعض الأحکام الواردة فی قانون تنظیم الوکالة التجاریة العراقی رقم (79 لسنة 2017) والتی من المفترض أن تکون قد تجاوزت الإشکالیات والعوائق التی کانت موجودة فی القوانین السابقة، وذلک من خلال ما یاـی: أولاً: الأسباب الموجبة: شرع قانون تنظیم الوکالات التجاریة العراقی الجدید رقم (79 لسنة 2017) من أجل تحقیق بعض الأهداف التی أشارت الیها الأسباب الموجبة للقانون المذکور والتی تتمثل فی([14]):
إن ما جاء فی مقدمة الأسباب الموجبة من أن هذا القانون قد تم تشریعه لکی یواکب التطورات التجاریة والاقتصادیة الحدیثة إنما یعد تطبیقاً للتوجه الجدید للاقتصاد العراقی وتحوله من اقتصاد شمولی موجه إلى اقتصاد یسیر وفق خطى السوق الحر، وهو ما أکدّ علیه الدستور العراقی لسنة (2005) من أن الدولة تتکفل بإصلاح الاقتصاد العراقی وفق أسس اقتصادیة حدیثة([15]). وما یلاحظ على ما سبق، أن القانون الجدید لم یواکب التطورات الحدیثة فی عدة أمور، من أهمها: أ) لا یوجد فی قانون تنظیم الوکالة التجاریة العراقی الجدید ما یمنع الوکیل التجاری بالانفراد فی التعامل مع الموکل دون غیره بشأن السلع والخدمات محل الوکالة، والذی بدوره یؤدی فی الکثیر من الأحیان إلى تقیید حریة المنافسة فی السوق مما یتعارض مع المبادئ الأساسیة للأنظمة الاقتصادیة الحدیثة القائمة على حریة المنافسة ومنع الاحتکار([16]). وهذا ما سیکون محور المطلب الثانی من هذا المبحث. ب) اشترط القانون الجدید فی منح الإجازة للوکیل التجاری، أن یکون عراقیاً([17])، وبالتالی لا تمنح الإجازة للوکیل إذا کان من جنسیة أجنبیة غیر عراقیة، وهذا الأمر أیضاً لا ینسجم مع التوجهات العالمیة الحدیثة القائمة على أساس تحریر التجارة، وبالتالی کان من الأفضل تخطی هذا الشرط وفسح المجال أمام الوکیل الوطنی والأجنبی للقیام بإجراء أعمال الوکالة التجاریة دفعاً لعجلة الاقتصاد نحو الأمام وتشجیعاً للاستثمار. ت) ولاحظنا أیضاً أن المشرع العراقی قد حدد نطاق الوکالة التجاریة الخاضعة لقانون تنظیم الوکالة التجاریة الجدید، وجعله خاضعاً على الوکالات التی یکون فیها الموکل شخصاً من خارج العراق، سواءً کان طبیعیاً أو معنویاً.
کان قانون تنظیم الوکالة التجاریة الملغی (رقم 51 لسنة 2000) یمنع تسجیل أکثر من ثلاث وکالات تجاریة باسم وکیل واحد، سواءً کان هذا الوکیل شخصاً طبیعیاً أو معنویاً([18])، وذلک للحد من ظواهر الاستغلال([19])، أما القانون الجدید فقد خرج عن هذا النهج تماماً فلم یقید الوکیل التجاری بعدد معین من الوکالات التجاریة. ولَعلّ المشرع العراقی أراد من خلال النص الجدید أن یواکب التطورات الاقتصادیة الحدیثة والمتمثلة بضرورة تحریر التجارة من کل قید بناءً على التوجه الدستوری للدولة نحو نظام اقتصادی مبنی على أسس حدیثة، ولکن المشرع نفسه لم ینتبه إلى أن هذا الأمر قد یؤدی فی أحیانٍ کثیرة إلى نتائج عکسیة تتمثل فی الاحتکار والمنافسة غیر المشروعة، خصوصاً وأن العراق بعد عام (2003) ولحد الآن یعانی أشد المعاناة من مشکلة الفساد بأنواعه المختلفة فی جمیع مکامن الدولة ومؤسساتها وقطاعاتها. وفی ظل تفشی ظاهرة الفساد وتداعیاته السلبیة على جمیع القطاعات خصوصاً المالیة منها والتجاریة، فإن إعمال هذا النص السابق الذی یسمح بأن یکون للوکیل الواحد أکثر من وکالة تجاریة دون تحدید الحد الأعلى من شأنه أن یفتح باباً واسعاً وأن یکون مجالاً خصباً للفساد، لأنه یمکن لبعض التجار المتنفذین أن یحصلوا على إجازات لوکالات عدیدة، مما سیؤدی بالتالی أن بضاعة أو خدمة معینة یمکن أن یتم حصرها واحتکارها فی ید أحد الوکلاء فقط، مما یؤثر سلباً على السوق ویرتب (حذف) نتائج سلبیة کثیرة ویخلّ بمبدأ المنافسة المشروعة. وبالتالی تکون فرص المنافسة فی بعض المجالات نادرة أو معدومة أصلاً. ومما سبق، کان من الأفضل على المشرع العراقی أن لا یتبنى هذا النص على الأقل فی الوقت الراهن، وحتى بوجود قوانین أخرى تمنع الاحتکار والمنافسة غیر المشروعة کما هو الحال بالنسبة لقانون حمایة المستهلک (رقم 1 لسنة 2010)([20]) وقانون المنافسة ومنع الاحتکار رقم (14 لسنة 2010)([21])، لأن هذه القوانین ولحد الآن لم تجد لها مساحة فی التطبیق، والسبب کله یعود إلى تفشی ظاهرة الفساد وسیطرتها على جمیع القطاعات الحکومیة وحتى القضائیة أحیاناً، الأمر الذی لا یعطی مجالاً لقوانین مکافحة الفساد والاحتکار ویحول دون تطبیق أحکامها کما هی وبصورة نزیهة وشفافة. وقد حاولت بعض القوانین موضوع المقارنة معالجة هذا الموضوع بنصوص قانونیة تمنع الاحتکار والمنافسة غیر المشروعة، حیث أوجب قانون الوکالات التجاریة العمانی (رقم 26 لسنة 1977) المعدل على مجلس الوزراء أن یحدد عدد الوکالات المسموح بها لکل وکیل وأنواعها، بناء على توصیة الجهات المعنیة بالمنافسة ومنع الاحتکار، وذلک فی حالة وجود هیمنة واحتکار على أنواع محددة من السلع والخدمات التی تؤثر سلباً على عملیة العرض والطلب، وتؤدی إلى ارتفاع غیر مبرر للأسعار([22]). ونرى بأن الحکم السابق الذی أخذ به القانون العمانی یعتبر حکماً مقبولاً ویحقق نوعاً من التوازن بین مصالح الأطراف ذوی العلاقة، فهو من جهة لم یمنع تعدد الوکالات التجاریة للوکیل الواحد تطبیقاً لمبادئ التجارة الحرة، ومن جهة أخرى أعطى للسلطات صلاحیة منع التعدد أو تحدیده إذا تسبب هذا التعدد فی احتکار السلع والخدمات أو إذا تعارض مع مبدأ المنافسة. وعلیه نقترح على المشرع العراقی بأن یحذو حذو المشرع العمانی بهذا الخصوص و العمل على إیراد نص مماثل فی قانون تنظیم الوکالة التجاریة. ثانیاً: الأحکام المتعلقة بتوفیر الضمانات للوکیل التجاری: من أهم الإشکالیات التی تسعى القوانین المتعلقة بتنظیم موضوع الوکالات التجاریة إلى معالجتها هی مسألة توفیر الحمایة اللازمة للوکلاء التجاریین ضد تعسف الموکل، خاصة فی حالة إنهاء عقد الوکالة أو عزل الوکیل، وذلک من خلال إحاطة الوکیل التجاری بمجموعة من الضمانات تجنبه الآثار السلبیة المترتبة على هذا الأمر. وعلیه ندرس فیما یلی الأحکام المتعلقة بتوفیر الضمانات القانونیة للوکیل فی القانون العراقی والقوانین محل المقارنة، وذلک من خلال ما یأتی:
أکدت الأسباب الموجبة لقانون تنظیم الوکالة التجاریة العراقی رقم (79 لسنة 2017) على ضرورة ضمان حقوق الوکیل العراقی خصوصاً عند عزل الوکیل أو انهاء الوکالة من قبل الموکل. من المعلوم أن عقد الوکالة یعتبر من العقود غیر اللازمة، حیث یجوز للموکل أن یعزل الوکیل أو أن یقید من وکالته فی أی وقت حتى قبل إتمام العمل محل الوکالة([23]). وعلى هذا الأساس وفی ظل عدم کفایة القواعد العامة لحمایة وضمان حقوق الوکلاء التجاریین، اتجهت الکثیر من التشریعات محل المقارنة إلى اضفاء حمایة خاصة للوکیل التجاری من تعسف الموکل خاصةً فی حالة عزله أو عدم تجدید عقده بدون مبرر مشروع، خصوصاً وأن هذا العقد ینعقد فی الغالب بین طرفین لا یتکافآن فی القوة الاقتصادیة، فهو یبرم بین وکلاء ومنشآت أو شرکات صناعیة کبیرة تتمتع بمراکز اقتصادیة راسخة، وبالتالی تلجأ هذه الشرکات فی الکثیر من الأحیان إلى فرض عقود محددة المدة على الوکلاء، وإذا ما شقت منتجاتها طریقها إلى العملاء ورسخت أقدامها فی السوق من خلال جهود الوکلاء، عمدت هذه الشرکات إلى عزل الوکیل واستبداله بمن هو أدنى أجراً منه، أو امتنعت عن تجدید عقده حتى تنفرد وحدها بثمرة جهوده([24])، وذلک بدون أن یصدر من الوکیل خطأ أو تقصیر. الأمر الذی یؤدی بالضرر للوکلاء نظراً لما یتکبدونه من جهد ونفقات فی إدارة عملهم ودورهم البارز فی تعریف الشرکة الأصلیة ومنتجاتها للعملاء. وحرصاً من المشرع العراقی على ضمان حقوق الوکلاء التجاریین العراقیین، أحاط القانون الجدید بضمانات فی هذا الصدد، إذ لم یجز للموکل انهاء عقد الوکالة أو عدم تجدیده ما لم یکن هناک سبب یبرر انهاءه أو عدم تجدیده([25]). على الرغم من أن هذا الحکم یعتبر نقلة نوعیة فی قانون تنظیم الوکالات التجاریة رقم (79 لسنة 2017) على اعتبار أنه لم یکن له وجود فی القانون الملغی رقم (51 لسنة 2000)، ولکن یلاحظ أن هذا الحکم لا یوفر الحمایة الکافیة للوکیل، خاصةً وأن القانون الجدید لم یبین فی نصوصه الأثر المترتب على قیام الموکل بعزل الوکیل أو عدم تجدید وکالته، حیث لم یتضمن أیة إشارة إلى حق الوکیل فی التعویض فی هذه الحالة، وإن کان یجوز له ذلک وفقاً للقواعد العامة إذا تسبب هذا العزل أو الانهاء بضرر له. وذلک بخلاف القوانین محل المقارنة التی تضمنت فی نصوصها ضمانات أکثر فاعلیةً مما هو موجود فی القانون العراقی، وکان من الممکن أن یستفید المشرع العراقی من أحکام هذه القوانین. وفی هذا الصدد، نذکر موقف بعض التشریعات المقارنة فیما یلی.
بخصوص الضمانات القانونیة التی توفرها القوانین محل المقارنة للوکیل التجاری، سنبدأ بقانون تنظیم الوکالات التجاریة الإماراتی رقم (18 لسنة 1981) المعدل بالقانون رقم (14 لسنة 1988) والقانون رقم (13 لسنة 2006) والقانون رقم (2 لسنة 2010)، الذی حرص فی نصوصه على إحاطة طرفی عقد الوکالة التجاریة بضمانات متوازنة على اعتبار أن هذا العقد من العقود القائمة على المصلحة المشترکة([26]). حیث لم یجز القانون الإماراتی للموکل إنهاء عقد الوکالة أو عدم تجدیده مالم یکن هناک سبب جوهری یبرر إنهاءه أو عدم تجدیده، کما أضاف المشرع الإماراتی ضمانة أخرى للوکیل من خلال منع إعادة قید الوکالة فی سجل الوکلاء التجاریین باسم وکیل آخر حتى ولو کانت الوکالة السابقة محدد المدة مالم تکن الوکالة قد فسخت بالتراضی بین الوکیل والموکل، أو إذا کانت هناک أسباب جوهریة تبرر إنهاءه الوکالة أو عدم تجدید مدتها، أو بعد صدور حکم قضائی بات بشطبها([27]). کما ألزم القانون نفسه طرفی الوکالة بتعویض الطرف الآخر فی حالة إذا أدى إنهاء الوکالة إلى إلحاق ضرر به([28]). مما یعنی أنه بموجب القانون الإماراتی الخاص بتنظیم الوکالات التجاریة السالف ذکره، لن یتم تجدید أو تسجیل الوکالات التجاریة إلّا بموافقة طرفی العقد، وهذا الأمر سیؤدی إلى إیجاد نوع من التوازن فی العلاقة بین الوکیل والموکل ضماناً لاستمراریة العلاقة واستقرارها دون إجحاف من قبل طرف اتجاه آخر. وقریباً من موقف المشرع الإماراتی، نجد أن اللائحة التنفیذیة للقانون المصری الخاص بتنظیم أعمال الوکالة التجاریة وبعض أعمال الوساطة رقم (120 لسنة 1982) قد أحیط الموکل بضمانات کثیرة تضمن له حقوقه فی حالات العزل أو الإنهاء أو عدم التجدید، إذ لم یجز المشرع المصری للموکل إنهاء عقد الوکالة غیر محدد المدة دون خطأ أو تقصیر من الوکیل فی تنفیذ العقد، وإلا کان ملزماً بتعویضه عن الضرر الذی لحقه من جراء عزله وإنهاء عقد الوکالة، ویقع باطلاً کل اتفاق یخالف ذلک([29]). ویطبق نفس الحکم فی حالة امتناع الموکل عن تجدید عقد الوکالة محدد المدة دون خطأ أو تقصیر من الوکیل أثناء تنفیذ عقد الوکالة، ففی هذه الحالة یکون الموکل ملزماً بتعویض الوکیل عن الضرر الذی لحقه من جراء ذلک بشرط إذا کان نشاط الوکیل قد أدى إلى نجاح ظاهر فی ترویج السلعة أو زیادة عدد العملاء([30]). أما بالنسبة للقانون القطری رقم (8 لسنة 2002) بشأن بتنظیم أعمال الوکلاء التجاریین، فهو یمتاز عن بقیة القوانین الأخرى بأنه قد بالغ فی إضفاء الحمایة على حقوق الوکیل، حیث أن هذا القانون تضمن فی نصوصه أحکاماً تدعم وبشدة موقف الوکیل فی حالة إنهاء عقد الوکالة من قبل الموکل، وفی هذا الصدد میّز المشرع القطری بین عقد الوکالة محدد المدة وغیر محدد المدة: إذا کانت الوکالة محددة المدة، فهی تنتهی بانتهاء الأجل المحدد لها مالم یتفق الطرفان على التجدید، وأعطى القانون القطری للوکیل الحق فی طلب التعویض من الموکل فی حالة سحب الوکالة محددة المدة من قبل هذا الأخیر، کما أعطى الحق للوکیل فی حالة انتهاء أجل الوکالة محددة المدة، مطالبة الموکل بتعویض إذا کان نشاطه قد أدى إلى نجاح ظاهر فی ترویج منتجات الموکل، أو زیادة فی عدد عملائه، وحال دون حصوله على الأجر من جراء ذلک النجاح رفض الموکل تجدید عقد الوکالة([31]). أما إذا کانت الوکالة غیر محددة المدة، فلا یجوز إنهاؤها إلا باتفاق الطرفین، فإذا رغب أحد الطرفین فی إنهائها رغم معارضة الطرف الآخر فیجب أن یکون ذلک بحکم أو قرار من الجهة المخولة بالفصل فی أی نزاع ینشأ عن عقد الوکالة. أما إذا أنهى أحد الطرفین من جانبه عقد الوکالة غیر محدد المدة، جاز للطرف الآخر المطالبة بالتعویض عن الضرر الذی أصابه من هذا الإنهاء. کما یحق للوکیل فی حالة إنهاء عقد الوکالة غیر محدد المدة، مطالبة الموکل بتعویض إذا کان نشاطه قد أدى إلى نجاح ظاهر فی ترویج منتجات الموکل، أو فی زیادة فی عدد عملائه، وحال دون حصوله على الأجر من جراء ذلک النجاح عدم موافقة موکله على استمرار عقد الوکالة([32]). وإن أهم ما یمیّز القانون القطری عن غیره من القوانین موضوع المقارنة أنه أعطى حق الامتیاز للوکیل التجاری کضمان لاستیفاء حقوقه([33])، ویعتبر القانون القطری الوحید بین القوانین محل المقارنة فی هذا الحکم، حیث قرر حق الامتیاز للوکیل على البضائع وغیرها من الأشیاء التی یرسلها إلیه الموکل أو یودعها لدیه أو یسلمها له، وإن هذا الامتیاز یضمن أجر الوکیل وجمیع المبالغ المستحقة له بسبب الوکالة سواء استحقت هذه المبالغ قبل تسلیم البضائع أو الأشیاء أو أثناء وجودها فی حیازة الوکیل. ویتقرر حق الامتیاز للوکیل دونما اعتبار فیما إذا کان الدین قد نشأ عن أعمال تتعلق بالبضائع أو الأشیاء التی لا تزال فی حیازة الوکیل، أو ببضائع أو أشیاء أخرى سبق إرسالها إلیه وإیداعها عنده أو تسلیمها له لحفظها. وفی حالة إذا بیعت البضائع أو الأشیاء التی یقع علیها الامتیاز وسلمت إلى المشتری انتقل امتیاز الوکیل إلى الثمن. ولکن حتى یکون للوکیل حق الامتیاز وفقاً لما سبق، یجب أن تکون البضائع المرسلة إلیه أو المودعة عنده أو المسلمة إلیه لحفظها تحت حیازته، وتعتبر هذه البضائع تحت حیازة الوکیل فی الأحوال التالیة([34]): أ) إذا وضعت تحت تصرفه فی الکمارک، أو فی مخازن إیداع عامة، أو فی مخازنه، أو إذا کان یقوم بنقلها بوسائله الخاصة. ب) إذا کان یحوزها قبل وصولها بموجب سند شحن أو أیة وثیقة نقل أخرى. ت) إذا قام بتصدیرها، وظل رغم ذلک حائزاً لسند الشحن أیة وثیقة نقل أخرى. وهکذا نجد أن القانون القطری یعتبر مثالاً نموذجیاً فی تقریر ضمانات لحمایة حقوق الوکیل، والقانون العراقی یخلو من مثل هذه الأحکام خاصةً فیما یتعلق (حذف) بإعطاء حق الامتیاز للوکیل، وکان من الأفضل للمشرع العراقی أن یستفید من أحکام القوانین محل المقارنة فی هذا الموضوع ویواکب التطورات الحدیثة فی هذا الشأن خاصةً فیما یتعلق بحمایة حقوق الوکیل التجاری. المبحث الثانی أثر قانون تنظیم الوکالة التجاریة على تعزیز المنافسة ومنع الاحتکار سبق وأن قلنا بأن قانون تنظیم الوکالة التجاریة العراقی الجدید منح للوکیل التجاری حق الانفراد فی التعامل مع الموکل دون غیره بشأن السلع والخدمات محل الوکالة، بمعنى آخر أن المشرع العراقی سمح بوجود الوکالات الحصریة. هذا من جانب، ومن جانب آخر، لم یقید المشرع الوکیل التجاری بعدد معین من الوکالات التجاریة الأمر الذی یسمح بأن یکون للوکیل الواحد عدد من الوکالات. وسنحاول فی هذا المبحث أن نبحث فی أثر هذه المستجدات على تعزیز المنافسة المشروعة ومنع الاحتکار فی السوق، بالتوازی مع التوجه الحالی للدولة نحو النظم الاقتصادیة الحدیثة المبنیة على اقتصاد السوق. وذلک کله من خلال مطلبین، نخصص المطلب الأول لبیان التنظیم التشریعی للوکالة الحصریة، بینما نتطرق فی المطلب الثانی إلى أثر الوکالات الحصریة على المنافسة ومنع الاحتکار. المطلب الأول التنظیم التشریعی للوکالة الحصریة قبل الخوض فی مسألة التنظیم القانونی للوکالة التجاریة الحصریة، لابد لنا من وقفة نبیّن فیها مفهوم الوکالة الحصریة، وکذلک لابد لنا من الإشارة إلى موقف المشرع العراقی من الوکالة الحصریة. وهذا کله من خلال فرعین. الفرع الأول تعریف الوکالة الحصریة بما أننا قمنا فی المبحث الأول بتعریف الوکالة التجاریة، لذا نرکز فی هذا الفرع على بیان مفهوم الوکالة الحصریة فقط، فالحصر فی اللغة: مأخوذ من فعل (حصر)، حَصَرهَ یَحصره حَصراً فهو محصور، ویأتی الحَصر فی اللغة لعدة معانی، منها: (الحبس و الإحاطة و القطع)، ویأتی الحصر أیضاً بمعنى (التَّضْییقُ)، کما فی قوله تعالى ((حصرت صدورهم))، أی ضاقت صدورهم([35])، ومن هنا یمکن القول أن الحصر فی موضوع البحث یعنی توکیل الغیر بصورة ضیقة([36]). ولعل المعنى الذی یتناسب مع جوهر موضوع بحثنا هو أن الوکالة الحصریة هی قصر التوکیل على وکیل واحد أو عدد معین من الوکلاء. أما فیما یتعلق بموقف القوانین، فلم نجد فی القانون العراقی ولا فی القوانین الأخرى محل المقارنة تعریفاً محدداً للوکالة التجاریة الحصریة، باستثناء القانون اللبنانی الذی نظَم أحکام الممثل التجاری والذی أراد به الوکیل التجاری الحصری([37])، وذلک من خلال المادة الأولى من المرسوم الاشتراعی رقم (34 لسنة 1967) والتی نصت على أنه: ((الوکیل الذی یقوم بحکم مهنته الاعتیادیة المستقلة، ودون أن یکون مرتبطاً بإجارة خدمة، بالمفاوضة لإتمام عملیات البیع والشراء أو التأجیر أو تقدیم الخدمات ویقوم عند الاقتضاء بهذه الأعمال باسم المنتجین أو التجار ولحسابهم. ویعتبر أیضاً بحکم الممثل التجاری التاجر الذی یقوم لحسابه الخاص ببیع ما یشتریه بناءً لعقد یتضمن إعطاءه صفة الممثل أو الموزع الوحید بوجه الحصر)). وبناءً على هذا التعریف، تم تعریف الوکالة التجاریة الحصریة بأنها :((عقد یلتزم بموجبه طرف بتمثیل طرف آخر على أرض محددة وتوزیع منتجاته على وجه الحصر))([38]). وما یلاحظ على هذا التعریف الأخیر وکذلک التعریف الذی جاء به المشرع الللبنانی أنهما یرکزان على نوع واحد من أنواع الوکالة التجاریة وهی التمثیل التجاری. ونرى بأنه یجب أن یشمل تعریف الوکالة الحصریة على جمیع أنواع الوکالة التجاریة، وبالتالی یمکن لنا أن نعرّف الوکالة التجاریة الحصریة بأنها: ((عقد یلتزم بمقتضاه الموکل بأن یعهد إلى شخص طبیعی أو معنوی بیع أو توزیع أو عرض سلع أو منتجات أو تقدیم خدمات على وجه الحصر بصفته وکیلاً أو موزعاً أو ممثلاً عن الموکل لقاء ربح أو عمولة، ویحدد نوع الحصر حسب الاتفاق)). وتجدر الإشارة إلى أن شرط الحصر المذکور فی تعریفنا یحتمل أکثر من حالة([39])، فقد یقصد به الحصر المکانی والزمانی، أی یکون للوکیل الحصری وحده حق بیع أو توزیع السلع والخدمات فی منطقة جغرافیة محددة فی عقد الوکالة وفی فترة زمنیة محددة أیضاً. وقد یتفق الطرفان بأن یکون الحصر نوعیاً، بحیث ینصرف عقد الوکالة إلى سلعة أو خدمة معینة وبالتالی یکون للوکیل الحصر الحق فی بیع أو توزیع السلعة أو الخدمة المحددة فقط دون غیرها. وقد یکون الحصر شخصیاً، وذلک بأن یکون للوکیل الحصری الحق فی التعامل مع أشخاص محددین دون سواهم. کما لو تم الاتفاق على أن یکون تعامل الوکیل قاصراً على تجار الجملة دون التجزئة أو على المستهلکین دون التجار. وأخیراً، قد تجتمع کل هذه الحالات فی عقد وکالة واحدة، بحیث یکون للوکیل التجاری حق بیع أو توزیع السلع والخدمات التی یتم تزویده بها من قبل الموکل حصراً من جمیع الوجوه المکانیة والزمانیة والنوعیة والشخصیة، وقد تفترق هذه الحالات، وذلک حسب الاتفاق. الفرع الثانی موقف التشریعات من الوکالة التجاریة الحصریة لم نجد فی نصوص قانون تنظیم الوکالة التجاریة الملغی([40]) رقم (51 لسنة 2000) أیة إشارة على الأخذ بالوکالات التجاریة الحصریة، مما یعنی أن القانون الملغی لم یکن یسمح بوجود الوکالات الحصریة. وهذا الأمر یبدو واضحاً من خلال تعریف القانون الملغی للوکالة التجاریة الذی لم یشر مطلقاً إلى امکانیة وجود مثل هذه الوکالات([41]). ومن الجدیر بالإشارة إلى أن المشرع العراقی فی القانون الملغی رغم أنه لم ینص صراحة على إجازة الوکالات الحصریة، إلاّ أنه لم یمنع أیضاً وجود مثل هذه الوکالات بنصوص صریحة وواضحة، مما یبدو للوهلة الأولى بأن المشرع قد ترک تحدید نوع الوکالة فیما إذا کانت حصریة أم لا للاتفاقات المبرمة بین أطراف الوکالة التجاریة. ولکن هذا الأمر لا یمکن القبول به خاصةً وأن القانون الملغی (والذی ما زال ساریاً فی اقلیم کوردستان) قد تم تشریعه بهدف الحد من ظواهر الاستغلال کما اشارت إلى ذلک الأسباب الموجبة للقانون، ومن الواضح أن الوکالة الحصریة تعیق فی الکثیر من الأحیان المنافسة المشروعة فی السوق، وتأکیداً على ذلک فإن الواقع العملی لا یسمح بوجود مثل هذه الوکالات وأن مدیریة تسجیل الشرکات لا تسجل هذا النوع من الوکالات فی سجلاتها. أما فیما یتعلق بقانون تنظیم الوکالة التجاریة رقم (79 لسنة 2017) النافذ فی العراق، الذی عرّف الوکالة التجاریة بأنها:([42]) ((عقد یعهد بمقتضاه إلى شخص طبیعی أو معنوی بیع أو توزیع سلع أو منتجات أو تقدیم خدمات داخل العراق بصفته وکیلاً أو موزعاً أو صاحب امتیاز عن الموکل خارج العراق لقاء ربح أو عمولة ویقوم بخدمات ما بعد البیع وأعمال الصیانة وتجهیز قطع الغیار للمنتجات والسلع التی یقوم بتسویقها)). ومما سبق، نجد أن قانون تنظیم الوکالة التجاریة لسنة (2017) أیضاً لم یأخذ بنظام الوکالات الحصریة، وإن کان لم یمنع ذلک أیضاً، بحیث لا یوجد فی القانون الجدید أی نص یمنع من إبرام عقود الوکالات التجاریة الحصریة بین الموکل وبین الوکیل([43]). وتفادیاً لوجود مثل هذه الاتفاقات الحصریة کان ینبغی للمشرع أن یحذو حذو القوانین محل المقارنة التی عالجت موضوع الوکالات الحصریة بطرق أکثر توافقاً مع التطورات الاقتصادیة الحدیثة القائمة على أسس تحریر التجارة، بالتوازن مع قطع الطریق أمام أصحاب الوکالات التجاریة لأی محاولة لاحتکار السلع والخدمات محل الوکالة وأی تصرف آخر تعیق المنافسة. وفی هذا الصدد، اتخذت القوانین محل المقارنة طریقتین لمعالجة هذا الموضوع: الأولى: بعض القوانین منعت الوکالات الحصریة بنصوص صریحة، من هذه القوانین، قانون تنظیم الوکالات التجاریة الکویتی (رقم 13 لسنة 2016)، الذی جاء بأحکام لمنع الاحتکار فی مجال الوکالات التجاریة، حیث أشارت المادة الرابعة من القانون الکویتی على منع حصر استیراد أیة سلعة أو خدمة بوکیلها أو موزعها وإن نص عقد الوکالة على غیر ذلک([44]). وبهذا فإن القانون الکویتی قطع الطریق أمام وجود الوکالات الحصریة، مما یعنی أنه یجوز للموکل أن یکون له أکثر من وکیل أو موزع فی نفس المنطقة. ثانیاً: فیما حاولت بعض القوانین الأخرى إیجاد نوع من التوازن فی موضوع الوکالات الحصریة، وذلک من خلال السماح بوجود الوکالة الحصریة مع فرض بعض القیود على أصحاب هذه الوکالات لصالح المنافسة ومنع الاحتکار. من هذه القوانین، القانون العمانی. کانت المادة السابعة([45]) من قانون الوکالات التجاریة العمانی (رقم 26 لسنة 1977) تحظر على الموکل طوال مدة سریان عقد الوکالة، أن یلجأ إلى بیع أو تصریف منتجاته أو بضاعته أو خدماته بنفسه أو بوسیط فی نفس منطقة الوکالة، عن غیر طریق الوکیل، وفی حالة المخالفة یستحق الوکیل الربح أو العمولة المتفق علیها عن الصفقة التی یبرمها الموکل أو عن طریق الوسیط ولو لم یکن للوکیل جهد فی إبرامها. ولکن بموجب التعدیل الأخیر للقانون العمانی المذکور تم رفع الحمایة عن الوکیل لاحتکار السلع والخدمات حتى فی حالة إذا رغب الموکل فی التوسع فی عملیة توزیعها فی منطقة الوکالة، وهذا هو الوضع الصحیح خاصة وأن الموکل الأجنبی صاحب السلعة أو الخدمة موضوع الوکالة فی معظم الحالات قادم من أسواق دولیة حرة ویعلم أن احتکار وکیل وحید لتلک السلعة مناف لأبسط قواعد اقتصاد السوق. وبالتالی سمح هذا التعدیل للموکل بأن یوکل أکثر من وکیل لتوزیع منتجاته فی نفس الاقلیم. أما القانون الإماراتی، فبعد أن فسح المجال أمام وجود الوکالات التجاریة الحصریة من خلال المادة الخامسة من قانون تنظیم الوکالات التجاریة([46])، وبعد أن حظر إدخال السلع والخدمات موضوع الوکالة الحصریة عن غیر طریق الوکیل المقید فی سجلات الوزارة المختصة، عاد المشرع الإماراتی وعن طریق تعدیل المادة (23)([47]) من القانون المذکور ووضع قیداً على الوکالات الحصریة من خلال استثناء بعض المواد من الخضوع للحکم السابق والسماح بتحریر الإتجار فیها، وذلک بقرار یصدر من مجلس الوزراء بحدد فیها هذه المواد مع شطب الوکالات التجاریة ذات الصلة بهذه المواد من سجل الوکالات التجاریة. ویبدو أن هذا التعدیل فی القانون الإماراتی یتماشى مع التوجه المبنی عل أساس تحریر السلع الضروریة وعدم فسح المجال أمام احتکارها أو ارتفاع غیر مبرر لأسعارها من قبل بعض الوکلاء الحصریین. وأخیراً، فإن القانون القطری من جانبه فسح المجال أمام وجود الوکالات التجاریة الحصریة([48])، ولکن مع هذا أجاز للتجار المقیدین فی سجل المستوردین أن یستوردوا السلع المشمولة فی الوکالة، ولو کان لهذه السلع وکلاء محلیون([49])، وفی هذه الحالة للوکیل أن یرجع على الموکل للحصول على العمولة وفق الاتفاق بینهما إذا کانت السلع أو البضائع التی یستوردها الغیر بقصد الإتجار عن طریق الموکل. ولکن لا یستحق الوکیل أیة عمولة عن البضائع التی یتم استیرادها للاستعمال الشخصی، کما لا یستحق أیة عمولة عن السلع والبضائع التی یستوردها الغیر بقصد إعادة تصدیرها([50]). کما أجاز القانون القطری لمجلس الوزراء، استثناء بعض السلع والمنتجات والخدمات من نطاق تطبیق أحکام الوکالة الحصریة([51]). وهکذا نجد اختلاف موقف القوانین محل المقارنة فی معالجة موضوع الوکالات الحصریة، بینما حظرت بعض القوانین الوکالات الحصریة بصورة مطلقة، ارتأت بعض القوانین الأخرى إفساح المجال أمام الوکالات الحصریة مع فرض بعض القیود على شرط الحصر منعاً للاحتکار وتفعیل المنافسة والحد من الارتفاعات غیر المبررة لأسعار السلع والخدمات موضوع الوکالات التجاریة الحصریة. وکان من الممکن أن یستفید المشرع العراقی فی قانون تنظیم الوکالات الجدید لسنة (2017) من أحکام هذه القوانین محل المقارنة والتی لیست ببعیدة عن المحیط الجغرافی والاقتصادی والقانونی للعراق، وذلک حمایة للمستهلک العراقی وتعزیزاً للمنافسة فی الأسواق وخفض أسعار السلع وتطویر جودة الخدمات، خصوصاً فی ظل الأوضاع الاقتصادیة الراهنة التی باتت غیر مستقرة وتثقل کاهل المستهلک. المطلب الثانی الوکالة الحصریة وأثرها على المنافسة ومنع الاحتکار بعد أن تطرقنا لمفهوم الوکالة الحصریة وبیان موقف القوانین منها، یبدوا لنا ومن الوهلة الأولى بأن الوکالات التجاریة الحصریة تتعارض مع المبادئ الأساسیة التی تقوم علیها التجارة الحرة([52])، ومن أهم هذه المبادئ حریة المنافسة فی المعاملات التجاریة. إن حریة المنافسة باعتبارها أحد المظاهر الأساسیة للتجارة الحرة فی مضمونها العام تمثل حق کل تاجر فی استعمال کل الوسائل التی یراها مناسبة لاستقطاب الجمهور، وذلک بابتکار وایجاد أفضل الطرق لتحسین جودة منتوجاته، مما یترتب علیه آثار إیجابیة تتمثل فی تطور النشاط التجاری وتحسین الانتاج وزیادة خیارات المستهلک وتقلیل الأسعار([53]). وتطبیقاً لما سبق، یستطیع الموکل أن یبحث بحریة عن الأسواق التی تحقق له أفضل العوائد، وله أن یتفق مع من یشاء من الوکلاء لإیصال منتوجاته إلى أکبر عدد من المستهلکین. وإذا ما قمنا بتحلیل آثار الوکالة التجاریة الحصریة على الاقتصاد والسوق، نلاحظ بأن هذا النوع من الوکالات من شأنه أن یؤدی إلى إعاقة المنافسة فی مجال الوکالات التجاریة، ویمنع دخول تجار آخرین فیها یمکن أن یکونوا أکثر کفاءة، کما یمکن أن تسهم الوکالة الحصریة فی منع دخول الواردات إلى السوق إلا عن طریق الوکیل، وهذا یمکن أن یؤدی إلى ارتفاع الأسعار نتیجة غیاب المنافسة، مما سینعکس سلباً على مصالح المستهلکین([54]). وبالتالی من الممکن جداً أن تؤدی الوکالات الحصریة إلى ظهور الاحتکارات فی السوق. کما أن عقود الوکالات الحصریة تحتوی فی مضمونها شروطاً تتعلق بتوزیع السوق من خلال تقسیمه إلى نطاقات جغرافیة یمنع دخول المنافسین فیها، وکذلک شروطاً تتعلق بتحدید الأسعار، مما یحد من المنافسة([55]). ومما سبق کله، یتضح لنا بأن عقود الوکالات التجاریة الحصریة قد تمثل قیداً حقیقیاً على المنافسة وتؤدی إلى خلق الاحتکارات، وبالتالی من الممکن جداً إخضاع مثل هذه العقود لأحکام قوانین مناهضة الاحتکار. ونستنتج من النصوص الواردة فی قانون المنافسة ومنع الاحتکار العراقی بأنه یمکن إخضاع الوکالات التجاریة الحصریة إلى القانون المذکور انطلاقاً من أنها تشکل إخلالاً بالمنافسة ومنع الاحتکار([56]). حیث أن قانون المنافسة ومنع الاحتکار حظرت جمیع الممارسات أو الاتفاقات تحریریة کانت أو شفهیة تشکل إخلالا بالمنافسة ومنع الاحتکار أو الحد منها أو منعها، وعلى وجه الخصوص ما یکون موضوعها أو الهدف منها تحدید أسعار السلع أو الخدمات أو شروط البیع أو تحدید کمیة السلع أو أداء الخدمات أو تقاسم الأسواق على أساس المناطق الجغرافیة أو کمیات المبیعات أو المشتریات أو العملاء أو على أی أساس آخر یؤثر سلباً على المنافسة ومنع الاحتکار([57]). ومن جانب آخر، عدّ المشرع حالة الإندماج من ضمن الممارسات المقیدة للمنافسة، إذا کانت الشرکة أو مجموعة من الشرکات مندمجة أو مرتبطة مع بعضها تسیطر على (50%) أو أکثر من مجموع إنتاج سلعة أو خدمة معینة أو إذا کانت تسیطر على (50%) أو أکثر من مجموع مبیعات سلعة أو خدمة معینة. وعلى هذا الأساس، نجد أن المشرع العراقی قد منع جمیع العقود والمعاملات التی من شأنها أن تؤثر سلباً على حریة المنافسة، وهذا یعنی أنها تشمل عقود الوکالات الحصریة أیضاً. وبالتالی إذا تسببت الوکالة الحصریة فی احتکار سلعة أو خدمة معینة أو إذا أدت إلى زیادة فی أسعارها فإنها تخضع للقانون المذکور وتعتبر من الأعمال المخلة بالمنافسة، وتترتب علیها الجزاءات التی حددها القانون([58]). وإن ما یلاحظ على قانون المنافسة ومنع الاحتکار العراقی أن الحظر السابق قد لا یکون مطلقاً فی ما یتعلق بعقود الوکالات الحصریة، حیث نصت فی المادة (12) منه على أنه:((أولاً- تسجیل الاتفاقیات التجاریة لدى المجلس أو لدى أیة وحدة یشکلها المجلس تخولها صلاحیة الإشراف على الاتفاقیات بین الشرکات والتی تشمل :1- الاتفاقیات التی توافق فیها الأطراف على القیود بالنسبة للأسعار وشروط البیع . 2- الاتفاقیات التی توافق فیها الأطراف على القیود بالنسبة لکمیات السلع وأنواعها التی تنتجها والأشخاص والمناطق التی یتم تجهیزها...)). ویذهب جانب من الباحثین بهذا الصدد إلى أن المشرع العراقی لم یحظر الوکالات الحصریة بصورة مطلقة وإنما وضع إعفائها من الشمول بقانون المنافسة ضمن قیود و شروط، وذلک حتى لا تفقد المنافسة من جهة ولا تفوت فوائد الوکالات الحصریة من جهة أخرى([59]). على أنه لا یفوتنا فی هذا المقام الإشارة إلى بعض الفوائد المرجوة من عقود الوکالات الحصریة، منها تقدیم خدمات ما بعد البیع من الضمان والصیانة والإرشادات، وهذه الخدمات لا تتوفر عادة لدى الوکیل العادی أو المستورد، لأنها تحتاج إلى خبرة وتکلفة وتخصص لا یتمتع بها إلاّ الوکیل الحصری([60])، کما أن تنفیذ الوکالة الحصریة قد یتطلب إیجاد بعض المنشآت وتوفیر المعدات اللازمة للعمل من قبل الموزع کورش الصیانة وفتح الفروع فی أنحاء البلاد، ومن دون وجود حمایة ولو ومحدودة من خلال الحق الحصری وضمان عدم منافسته لفترة محدودة قد لا یکون الموزع على استعداد للدخول فی هکذا اتفاق([61]). ویمکن القول أن فتح الورشات والمنشآت التی یتطلبها تنفیذ الوکالة الحصریة قد یکون له مردود إیجابی على الاقتصاد من جهة توفیر فرص العمل والتقلیل من نسبة البطالة. کما أن الموکل عندما یشترط على الوکیل الحصری الاقتصار على التعامل معه فإنه بذلک یضمن اجتهاد الوکیل الحصری فی توزیع وبیع سلع وخدمات الموکل، وبذل أقصى الجهود فی سبیل المحافظة على التعامل الحصری، من خلال کسب العملاء والجودة فی الأداء والتطویر المستمر لنشاطه([62]). بالإضافة إلى أن الوکالات الحصریة تحاول أن تقدم السلع والخدمات بأفضل جودة، وبأعلى المواصفات، مما یمکن القول أن إلغاء الوکالات الحصریة بصورة مطلقة قد لا تؤدی إلى حمایة المستهلک من خلال فتح أبوب المنافسة ومنع الاحتکار، لأن هذا الأمر قد تؤدی إلى فتح أبواب الاستیراد من دون قیود، مما یفسح المجال أمام عملیات الغش والتزویر والتهریب، وبالتالی یخفض من جودة ونوعیة السلع والخدمات، ویحرم المستهلک من الخدمات ما بعد البیع. ومما تقدم، یمکن لنا القول بأنه على الرغم من إمکانیة انطباق أحکام قانون المنافسة ومنع الاحتکار على الوکالات التجاریة الحصریة (حذف عبارة)، وذلک للحد من الاحتکار الذی ینجم عن هذه الوکالات، وإعاقتها للمنافسة، وعلى الرغم من حظر الاتفاقیات والممارسات التی تؤدی إلى الإخلال بالمنافسة ومنع الاحتکار کما سبق القول، فإننا نرى بأن وجود الاحتکار فی سوق معینة لا یعنی أن هذا الاحتکار غیر مشروع فی ذاته، طالما لا تترتب علیه أضرار تمس بحریة المنافسة فی السوق. فالأحکام القانونیة المتعلقة بالمنافسة ومنع الاحتکار لم تحظر على الأشخاص ذوی السیطرة أن یکونوا فی مرکز مسیطر على السوق([63])، وإنما المحظور یتمثل فی إساءة أو تعسف استعمال هذه السیطرة على نحو یقید المنافسة([64]). وحتى بالنسبة لحالة الإندماج والذی حدد المشرع نسبة السیطرة فیه بـ(50%)، فإن الإندماج بحد ذاته لا یعد اتفاقاً مقیداً للمنافسة، وإنما ما قد ینتج عن سیطرة مشروع أو عدد من المشاریع على سوق ما أو إساءة هذه السیطرة([65]). مما یعنی، أن الأحکام القانونیة الخاصة بمناهضة الاحتکار فی العراق تستند فی معالجتها لموضوع المرکز المسیطر للتاجر فی السوق على فکرة التعسف فی استعمال الحق، لأن المنافسة وما ینجم عنها من احتکارات هی مسألة یقرها القانون کحق لجمیع التجار، إلا إذا أساء هؤلاء استعمال حقهم، بما یترتب علیه الإضرار بالغیر أو إذا کانت المصلحة التی یقصد صاحب الحق تحقیقها بهذا الاستعمال من وراء استعماله لحقه فی المنافسة غیر مشروعة، أو لا تتناسب مع الضرر الذی یحدثه للغیر([66]). کما أن قانون المنافسة ومنع الاحتکار العراقی أعطى صلاحیة للجهات المختصة (وزارة الصناعة والمعادن ووزارة التجارة) بتحدید أسعار السلع والخدمات الأساسیة بناءً على قیام ظرف استثنائی طاریء وللمدة التی یتطلبها الظرف المذکور([67]). وعلیه تستطیع الجهات المختصة المذکورة اتخذا قرارات باستثناء بعض السلع والخدمات من نطاق تطبیق أحکام الوکالة الحصریة، خاصةً تلک المتعلقة بالسلع والخدمات الأساسیة کالمواد الغذائیة مثلاُ، وذلک فی حالة حدوث ظرف طارئ، قد یتمثل بأزمة اقتصادیة أو حرب أو تفشی وباء معین، وذلک للحد من الارتفاعات غیر المبررة للأسعار، وتوفیر هذه السلع والخدمات لجمهور المستهلکین وعرضها بجودة وأسعار مناسبین. کما یمکن معالجة موضوع الوکالة الحصریة من خلال إلزام المنتج أو الموکل بإنتاج نسبة معینة من انتاجه فی المنطقة محل الوکالة الحصریة، حیث أن هذا الأمر سیعود بفائدة کبیرة على الاقتصاد الوطنی من خلال توفیر فرص العمل والاستفادة من الخبرات والإمکانیات.
الخاتمـة بعد الانتهاء من البحث، فإننا نسجل هنا أهم الاستنتاجات والتوصیات التی توصلنا الیها: أولاً: الاستنتاجات: 1- على الرغم من تأکید الأسباب الموجبة لقانون تنظیم الوکالات التجاریة رقم (79 لسنة 2017) على ضرورة مواکبة هذا القانون للتطورات التجاریة والاقتصادیة الحدیثة وضرورة تکیفها مع التوجه الجدید للاقتصاد العراقی وتحوله من اقتصاد شمولی موجه إلى اقتصاد السوق الحر، إلا أن القانون الجدید لم یوفِ بالمتطلبات المرجوة، من حیث أنه فسح المجال أمام وجود الوکالات الحصریة، وعدم تقیید الوکیل التجاری بعدد معین من الوکالات، وعدم توافر ضمانات کافیة للوکیل العراقی، وغیرها من الملاحظات المشار الیها فی ثنایا البحث. 2- لم یأخذ قانون تنظیم الوکالة التجاریة لسنة (2017) بنظام الوکالات الحصریة بنصوص صریحة، ولکن مع هذا، لا یوجد فی القانون المذکور أی نص یمنع إبرام هذا النوع من العقود بین الموکل وبین الوکیل، مما یفسح المجال أمام وجود الوکالات الحصریة. 3- لا شک أنه من شأن الوکالات التجاریة الحصریة أن تشکل قیداً حقیقیاً على المنافسة وتفسح المجال أمام الاحتکار فی أحیان کثیرة، مما یترتب علیه أنه یمکن إخضاع مثل هذه العقود لأحکام قانون المنافسة ومنع الاحتکار على اعتبار أن القانون المذکور حظر جمیع الممارسات والاتفاقات التی تشکل إخلالاً بالمنافسة ومنع الاحتکار، ومع هذا فإن هذا الحظر السابق قد لا یکون مطلقاً فی کل الأحوال. 4- إن الأحکام القانونیة المتعلقة بالمنافسة ومنع الاحتکار فی القانون العراقی لم تمنع على التجار ذوی السیطرة أن یکونوا فی مرکز مهیمن على السوق، وإنما المنع فی هذه الحالة یتمثل فی إساءة أو تعسف استعمال هذا المرکز المسیطر على نحو یقید المنافسة. ثانیاً: التوصیات: 1- نوصی المشرع العراقی بمراجعة شاملة وناجعة لأحکام قانون تنظیم الوکالة التجاریة رقم (79 لسنة 2017) تتناسب مع الظروف الاقتصادیة الجدیدة المبنیة على مفهوم اقتصاد السوق وابراز دور وأهمیة القطاع الخاص بهذا الخصوص. 2- نوصی المشرع العراقی بعدم قصر مفهوم الوکالة التجاریة على الوکالة التجاریة الأجنبیة، بمعنى آخر لابد أن یکون المنتج أو الموکل طرفاً أجنبیاً لکی نکون أمام وجود وکالة تجاریة، فی حین أنه من الممکن وبالأخص فی العراق باعتباره دولة اتحادیة توجد فیها أقالیم أن یکون کلا الطرفین داخل العراق. وفی حال عدم الأخذ بهذه التوصیة یجب تغییر تسمیة القانون إلى (قانون تنظیم الوکالة التجاریة الأجنبیة) لأن القانون الجدید متخصص بالوکالات التجاریة الممنوحة من قبل مؤسسات أجنبیة، وبالتالی نوصی بتعدیل نص المادة (3/ أولاً) بالصورة التالیة (عقد وکالة یقوم بمقتضاه شخص بالأعمال التجاریة نیابة عن شخص طبیعی أو معنوی خارج العراق). 3- من الضروری جداً توفیر الضمانات اللازمة للوکیل التجاری؛ نظراً لضعف مرکزه التعاقدی، وفی هذا الصدد نوصی المشرع العراقی بتعدیل نص المادة (20) من قانون تنظیم الوکالات التجاریة الجدید بالشکل الآتی: (أ- لا یجوز للموکل إنهاء عقد الوکالة أو عدم تجدیده، مالم یکن هناک سبب یبرر إنهاءه أو عدم تجدیده، کما لا یجوز إعادة قید الوکالة فی سجل الوکلاء التجاریین باسم وکیل آخر إلا بعد انتهاء مدتها دون تجدید باتفاق الطرفین، أو بعد فسخها بالتراضی بینهما، أو بعد صدور حکم قضائی بات بشطبها. (ب- تعتبر الوکالة التجاریة محددة المدة منتهیة بانتهاء أجلها، مالم یتفق طرفاها على مد العمل بها خلال سنة قبل ذلک الانتهاء. (ت- یحق للوکیل فی حالة سحب الوکالة محددة المدة مطالبة الموکل بتعویض . (ث- یحق للوکیل فی حالة انتهاء الوکالة محددة المدة مطالبة الموکل بتعویض إذا کان نشاطه قد أدى إلى نجاح ظاهر فی ترویج منتجات الموکل، أو زیادة عدد عملائه، وحال دون حصوله على الأجر من جراء ذلک النجاح رفض الموکل تجدید عقد الوکالة. (ج- إذا کان عقد الوکالة غیر محدد المدة، فلا یجوز إنهاؤه إلا باتفاق الطرفین، فإذا رغب أحد الطرفین فی إنهائه رغم معارضة الطرف الآخر فیجب أن یکون ذلک بحکم أو قرار من الجهة المخولة بالفصل فی أی نزاع ینشأ عن عقد الوکالة. (ح- إذا أنهى أحد الطرفین من جانبه عقد الوکالة غیر محدد المدة، جاز للطرف الآخر المطالبة بالتعویض عن الضرر الذی أصابه من هذا الإنهاء. (خ- یحق للوکیل فی حالة إنهاء عقد الوکالة غیر محدد المدة، ورغم أی اتفاق مخالف، مطالبة الموکل بتعویض إذا کان نشاطه قد أدى إلى نجاح ظاهر فی ترویج منتجات الموکل، أو فی زیادة عدد عملائه، وحال دون حصوله على الأجر من جراء ذلک النجاح عدم موافقة موکله على استمرار عقد الوکالة. 4- نقترح على المشرع العراقی إضافة مادة جدیدة إلى قانون تنظیم الوکالة التجاریة، على أن تنص على ما یلی: ((على مجلس الوزراء أن یحدد عدد الوکالات المسموح بها لکل وکیل وأنواعها، بناءً على توصیة الجهات المعنیة بالمنافسة ومنع الاحتکار، وذلک فی حالة وجود هیمنة واحتکار على أنواع محددة من السلع والخدمات التی تؤثر سلباً على عملیة العرض والطلب، وتؤدی إلى ارتفاع غیر مبرر للأسعار)). 5- نوصی المشرع العراقی بتنظیم موضوع الوکالة الحصریة بنصوص صریحة تراعی فیها التوازن بین الفوائد المرجوة منها وبین حریة المنافسة ومنع الاحتکار، وفی هذا الصدد نقترح النص الآتی: ((أ- للموکل الأصلی أن یستعین بخدمات وکیل واحد فی العراق کمنطقة واحدة، کما یجوز له أن یستعین بوکیل واحد فی کل اقلیم أو محافظة، أو فی عدد من الأقالیم أو المحافظات)). ((ب- یجوز للتجار المقیدین فی سجل المستوردین أن یستوردوا السلع المشمولة فی الوکالة ولو کان لهذه السلع وکلاء محلیون، وفی هذه الحالة للوکیل أن یرجع على الموکل للحصول على العمولة وفق الاتفاق بینهما إذا کانت السلع أو البضائع التی یستوردها الغیر بقصد الإتجار عن طریق الموکل. ولکن لا یستحق الوکیل أی عمولة عن البضائع التی یتم استیرادها للاستعمال الشخصی، أو بقصد إعادة تصدیرها. (جـ- لمجلس الوزراء استثناء بعض السلع والمنتجات والخدمات من نطاق تطبیق أحکام الوکالة الحصریة)). د_ لمجلس الوزراء أن یشترط على الوکیل الحصری بإنتاج نسبة ما لا یقل عن (25%) من منتوجات الوکالة داخل العراق أو الاقلیم أو المحافظة محل الوکالة الحصریة)). The Authors declare That there is no conflict of interest
References (Arabic Translated to English) (First) Books: 1- Jamaldin Muhammad Bin Makram Ibn Manzoor, Lisan Al-Arab, Vol. 3, Beirut, 1999. 2- Sahar Rashid Hamid Nuaimi, Different Trends in Organizing the Commercial Agency, Amman, 2004. 3- Tariq Abdurahman Zuhd, The Future of Commercial Agencies in the Kingdom of Saudi Arabia in Light of International Trade Developments, The Chamber of Commerce and Industry in the Eastern Region, Dammam, 1424 AH. 4- Muhammad Abi Bakr Abdqadir Razi, Mukhtar Sahah, Beirut, 1981. 5- Dr.Muhammad Jawad Manzoor Mousawi, Exclusive Distribution Contract, Alexandria, 2019. 6- Dr. Mostafa Kamal Taha, Commercial Contracts, Alexandria, 2005. 7- Munir Qazman, the Commercial Agency in the Light of Jurisprudence and the Judiciary, Alexandria, 2005.
(Second) Researches: 1- Dr.Alaa Ya`qub Nuaimi, Obligations of the Commercial Agent to the Principal Between the General Rules and the Requirements of Commercial Dealing, Sharia and Law Journal, College of Law, United Arab Emirates University, No. (34), 2008. 2- Dr. Ahmed Abdullah Mady & Jassim Mohammed Hussein Alu, The Concept of Global Trade Liberalization and Its Impact on the Legal, Economic System and Sovereignty of Member States, the Journal of Tikrit University for Law, year (1), volume (1), 2016. 3- Akram Muhammad Husayn, The Legal Regulation of Commercial Competition in Iraqi Law, Journal of Legal Sciences, University of Baghdad, Second Edition, Issue (30), 2015. 4- Dr.Basem Alwan Tohme, Economic Legislative Policy for Competition, Consumer Protection, and National Production Protection (Economic Legislations of the Gulf Cooperation Council Countries and Iraq as an Example), Journal of Law Letter, University of Karbala, Edition (2), 2012. 5- 4- Dr. Badr Saad Otaibi, the Most Important Update of the New Commercial Agency Regulation Law No. (13 of 2016), the Journal of the Kuwait International College of Law, Year (6), Issue (3), 2018. 6- Abdulhadi Mohammed Ghamdi, Problems of Commercial Franchising in the Kingdom of Saudi Arabia, King Abdulaziz University Journal, Economics and Administration, Jeddah, Volume (29), No. (1), 2015. 7- Dr.Muhannad Ibrahim Ali Fandi, the Anti-Monopoly Legal Organization, Rafidain of Law Journal, Volume (9), Year (12), No. (33), 2007.
(Third) University theses: 1- Ashraf Rasmi Anis Omar, The Exclusive Commercial Agency in Islamic Jurisprudence and Law, MA Thesis Submitted to Najah National University, Nablus, 2012. 2- Muhammad Suhaib Sulaiman Roumi, The Exclusive Agency and its Relationship to Monopoly in Islamic Jurisprudence, Master Thesis Submitted to the College of Sharia and Law, Islamic University, Gaza, 2011.
(Forth) Official Gazette: 3- The Official Gazette of Iraq (Alwaqai Aliraqiya), Issue (4143) on (8/2/2010). 4- The Official Gazette of Iraq (Alwaqai Aliraqiya), Issue (4147) on (9/3/2010). 5- The Official Gazette of Iraq (Alwaqai Aliraqiya), Issue (4469) on (11/13/2017).
(Fifth) Internet websites: 1- An-Najah National University website, Nablus. Last visit: (15/3/2020
2- United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) website: (https://unctad.org/ar/docs/tdrbpconf7d8_exerpt_ar.pdf) Last visit: (8/4/2020)
(Sixth) Laws: 1- The Lebanese Land Commercial Law, No. 304 of 1942. 2- Iraqi Civil Law No. (40 of 1951). 3- Iraqi Commercial Law No. (149 of 1970). 4- UAE Commercial Agency Regulation Law No. (18 of 1981). 5- Egyptian Commercial Agency Law No. (120 of 1982). 6- Iraqi Commercial Law No. (30 of 1984). 7- Egyptian Commercial Law No. (17 of 1997). 8- Oman Commercial Agencies Law (No. 26 of 1977). 9 - Model Law on Competition, Issued by the United Nations Conference on Trade and Development. 2000. 10- Iraqi Commercial Agency Regulation Law No. (51 of 2000). 11- Qatar Commercial Agents Act No. (8 of 2002). 12- The Iraqi Constitution, Year (2005). 13- Law Enforcement of the Commercial Agency Law in the Kurdistan Region – Iraq, No. (29 of 2007) 14- Iraqi Competition and Monopoly Prevention Law No. (14 of 2010). 15 - Kuwait Commercial Agency Regulation Law No. (13 of 2016). 16- Iraqi Commercial Agency Regulation Law No. (79 of 2017).
| ||
References | ||
أولاً : الکتب: 1- أبی الفضل جمال الدین محمد بن مکرم ابن منظور، لسان العرب، ج3، دار احیاء التراث العربی، بیروت، 1999. 2- سحر رشید حمید النعیمی، الاتجاهات المختلفة فی تنظیم الوکالة التجاریة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 2004. 3- طارق عبدالرحمن الزهد، مستقبل الوکالات التجاریة فی المملکة العربیة السعودیة فی ظل التطورات التجاریة الدولیة، الغرفة التجاریة الصناعیة للمنطق الشرقیة، الدمام، 1424هـ. 4- محمد بن أبی بکر عبدالقادر الرازی، مختار الصحاح، دار الکتاب العربی، بیروت، 1981. 5- محمد جواد منذور الموسوی، عقد التوزیع الحصری، المکتب الجامعی الحدیث، الاسکندریة، 2019. 6- مصطفى کمال طه، العقود التجاریة، دار الفکر الجامعی، الاسکندریة، 2005. 7- منیر قزمان، الوکالة التجاریة فی ضوء الفقه والقضاء، دار الفکر الجامعی، الاسکندریة، 2005. ثانیاً : الدوریات: 1- آلاء یعقوب النعیمی، التزامات الوکیل التجاری تجاه الموکل بین القواعد العامة ومتطلبات التعامل التجاری، بحث منشور فی مجلة الشریعة والقانون، کلیة القانون، جامعة الإمارات العربیة المتحدة، العدد (34)، 2008. 2- أحمد عبدالله الماضی، جاسم محمد حسین علو، مفهوم تحریر التجارة العالمیة وأثره على النظام القانونی والاقتصادی وسیادة الدول الأعضاء، بحث منشور فی مجلة جامعة تکریت للحقوق، السنة الأولى، المجلد الأول، العدد الأول، الجزء الثانی، 2016. 3- أکرم محمد حسین، التنظیم القانونی للمنافسة التجاریة فی القانون العراقی، " بحث منشور فی مجلة العلوم القانونیة، جامعة بغداد، الإصدار الثانی، العدد (30)، 2015. 4- باسم علوان طعمة، السیاسة التشریعیة الاقتصادیة للمنافسة وحمایة المستهلک وحمایة الانتاج الوطنی )التشریعات الاقتصادیة لدول مجلس التعاون الخلیجی والعراق انموذجاً)، بحث منشور فی مجلة رسالة الحقوق، جامعة کربلاء، العدد الثانی، 2012. 5- بدر سعد العتیبی، أهم مستحدثات قانون تنظیم الوکالات التجاریة الجدید رقم (13 لسنة 2016)، بحث منشور فی مجلة کلیة القانون الکویتیة العالمیة، السنة السادسة، العدد (3)، 2018. 6- عبدالهادی محمد الغامدی، إشکالیات الامتیاز التجاری فی المملکة العربیة السعودیة، بحث منشور فی مجلة جامعة الملک عبدالعزیز، الاقتصاد والإدارة، جدة، المجلد (29)، العدد (1)، 2015. 7- مهند ابراهیم علی فندی، التنظیم القانونی لمناهضة الاحتکار، بحث منشور فی مجلة الرافدین للحقوق، المجلد (9)، السنة الثانیة عشرة، العدد (33)، 2007. ثالثاً: الرسائل والأطاریح الجامعیة: 8- أشرف رسمی أنیس عمر، الوکالة التجاریة الحصریة فی الفقه الاسلامی والقانون، رسالة ماجستیر مقدمة الى جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، 2012. 9- محمد صهیب بن سلیمان الرومی، الوکالة الحصریة وعلاقتها بالاحتکار فی الفقه الإسلامی، رسالة ماجستیر مقدمة إلى کلیة الشریعة والقانون، الجامعة الإٍسلامیة، غزة، 2011. رابعاً: الجرائد الرسمیة:
خامساً: المصادر الإلکترونیة: 1- الموقع الالکترونی لجامعة النجاح الوطنیة، نابلس.
تاریخ آخر زیارة: (15/3/2020). 2- الموقع الالکترونی لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة (الأونکتاد): https://unctad.org/ar/docs/tdrbpconf7d8_exerpt_ar.pdf تاریخ آخر زیارة: (8/4/2020). سادساً : القوانین والأنظمة والأوامر: 1- قانون التجارة البریة اللبنانی الصادر بموجب مرسوم اشتراکی رقم (304 لسنة 1942). 2- القانون المدنی العراقی رقم (40 لسنة 1951). 3- قانون التجارة العراقی رقم (149 لسنة 1970) الملغی. 4- قانون تنظیم الوکالات التجاریة الاماراتی رقم (18 لسنة 1981) المعدل بقانون رقم (14 لسنة 1988) وقانون رقم (2 لسنة 2010) وقانون رقم (13 لسنة 2006). 5- قانون تنظیم أعمال الوکالة التجاریة وبعض أعمال الوساطة المصری رقم (120 لسنة 1982). 6- قانون التجارة العراقی رقم (30 لسنة 1984). 7- قانون التجارة المصری رقم (17 لسنة 1997). 8- قانون الوکالات التجاریة العمانی (رقم 26 لسنة 1977) المعدل بموجب المرسوم السلطانی (رقم 34 لسنة 2014). 9- القانون النموذجی بشأن المنافسة لسنة (2000) الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة. 10- قانون تنظیم الوکالة التجاریة العراقی رقم (51 لسنة 2000) الملغی. 11-قانون تنظیم أعمال الوکلاء التجاریین القطری رقم (8 لسنة 2002). 12-الدستور العراقی لسنة (2005). 13- قانون رقم (29 لسنة 2007) قانون انفاذ قانون تنظیم الوکالة التجاریة فی اقلیم کوردستان-العراق. 14-قانون المنافسة ومنع الإحتکار العراقی رقم (14 لسنة 2010). 15- قانون تنظیم الوکالات التجاریة الکویتی رقم (13 لسنة 2016). 16- قانون تنظیم الوکالة التجاریة العراقی رقم (79 لسنة 2017). | ||
Statistics Article View: 650 PDF Download: 290 |