تعلیق على قرار قضائی رقم القرار :- 384/ت/جزائیة/تدخل تمییزی/2016 | ||
الرافدین للحقوق | ||
Article 16, Volume 23, Issue 74, March 2021, Pages 421-425 PDF (660.79 K) | ||
Document Type: تعلیق قضائی | ||
DOI: 10.33899/alaw.2021.167845 | ||
Author | ||
قیصر سالم الحرباوی* | ||
کلیة العلوم السیاحیة/ جامعة الموصل | ||
Full Text | ||
تعلیق على قرار قضائی رقم القرار :- 384/ت/جزائیة/تدخل تمییزی/2016 Comment on judicial decision Resolution No.384/T/Penal/Discriminatory Intervention/2016
د. قیصر سالم یونس الحرباوی Kaiser Salim Yonis ALharbaoe کلیة العلوم السیاحیة/ جامعة الموصل Faculty of Tourism Sciences / University of Mosul معرّف الوثیقة الرقمی (DOI) 10.33899/alaw.2021.167845
Received 2021-02-01 Accepted 2021-03-01
رقم القرار :- 384/ت/جزائیة/تدخل تمییزی/2016 مضمون القرار:- بتاریخ 27/1/2016 قدم المتهم(ج. ع. س) لائحة تمییزیة الى محکمة التمییز الاتحادیة یروم فیها التدخل تمییزاً بقرار محکمة جنح الحلة فی السیر فی الدعوى المرقمة 354/ج/2015 وذلک للأسباب الواردة فی لائحته اعلاه، فقررت محکمة التمییز الاتحادیة بالعدد 4148/الهیئة الجزائیة/2016 وبتأریخ30/5/2016 إحالة الطلب مع الاوراق الى محکمة استئناف بابل/ بصفتها التمییزیة للنظر فیه حسب الاختصاص وحال ورودها سجلت تمییزاً بالعدد اعلاه وعرضت على السید المدعی العام فقدم مطالعته بتأریخ 16/6/2016 طالباً رد الطلب و وضعت موضع التدقیق والمداولة: القرار: لدى التدقیق والمداولة وجد انه لم یتخذ قرار من قاضی الجنح یتضمن السیر فی الدعوى وفقا لما ورد فی اللائحة التمییزیة المؤرخة فی 17/1/2016 لکی یکون موضع تدقیق هذه الهیئة، کما ان طالب التدخل تمییزا کان قد قدم عدة طلبات اخرى غایتها عرقلة سیر الدعوى وتأخیر حسمها، وبما ان القضاء ساحة للعدل ولإحقاق الحق مما یقتضی صیانته من العبث والاساءة ویوجب على المتخاصمین و من ینوب عنهما الالتزام بأحکام القانون وبمبدأ حسن النیة فی تقدیم الادلة وإلا عرض المخالف نفسه للعقوبة، وفقاً للمادة (5) من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل وبما أن على (المحامی ان یسلک تجاه القضاء مسلکاً محترماً یتفق وکرامة القضاء وان یتجنب کل ما یؤخر حسم الدعوى وان یتحاشى کل ما یخل بسیر العدالة) وفقاً لما نصت علیه المادة(50) من قانون المحاماة رقم 173 لسنة1965 المعدل، لذا قرر رد طلب التدخل تمییزاً، وإحالة مقدم الطلب المحامی (ط . ف .ال ج) الى محکمة التحقیق المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونیة بحقه، وصدر القرار بالاتفاق وفقاً للمادة (264/أ) من قانون أصول المحاکمات الجزائیة رقم 23 لسنة1973 فی 13 رمضان 1437 هـ الموافق 19/6/2016. مبدأ القرار:- (إن القضاء ساحة للعدل ولإحقاق الحق مما یقتضی صیانته من العبث و الاساءة ویوجب على المتخاصمین ومن ینوب عنهم الالتزام بأحکام القانون وبمبدأ حسن النیة فی تقدیم الادلة وعلى المحامی ان یسلک تجاه القضاء مسلکاً محترماً لان کثرة تقدیم طلبات التدخل تمییزاً دون مبرر یعد عرقلة لسیر الدعوى وتأخیراً لحسمها). التعلیق على القرار التمییزی:- اولا: مراعاة لقدسیة حق الدفاع وکفالتة المقررة دستوریاً فی المادة(19/رابعاً) من دستور العراق، قرر المشرع بموجب المادة(436/أ) من قانون العقوبات کذلک بنص المادة (28) من قانون المحاماة حصانة للمحامی وبما یتیح له الدخول فی المرافعة الجنائیة والمدنیة دون خوف او وجل فیما یبدیه شفاها او تحریریاً فی مرافعاته تجاه خصم موکله فقط ، إلا ان هذه الحصانة مشروطة بإتباع نصوص القانون واحترام القضاء، فلم تسعف هذه الحصانة المحامی مقدم الطعن فالسلوک الصادر عنه فی القرار محل البحث لم یکن موجهاً للخصم بل کان موجهاً للقضاء نفسة فانتفت معه الحصانة المقررة.
ثانیا: التمییز سلطة استثنائیة للمحاکم بموجب القانون من اجل بسط الرقابة على الاحکام والقرارات والتدابیر الصادرة عن القضاء للحیلولة دون مرور خرق للقانون فی الدعاوى فهدفه الرقابة واصلاح الاخطاء القانونیة وهذه السلطة تمارسها المحاکم التی لها سلطة النظر تمییزاً اما من تلقاء نفسها فی حالات محددة او بناءً على طلب الخصوم او الادعاء العام حدد المشرع ذلک فی المادة(249/أ)من قانون اصول المحاکمات الجزائیة مشترطاً ان یتضمن الطعن التمییزی الاسباب التی یستند الیها الطاعن فی طعنه المادة (252/أ) اصولیة، وقد تثبتت محکمة الاستئناف بصفتها التمییزیة بعد تدقیق الطعن وجود خلل فیه یتمثل بعدم وجود ای سبب قانونی(حکم، قرار، تدبیر) صدر عن محکمة الجنح یجیز للطاعن التمییز بل ان المشرع فی نص المادة(249/ب)اصولیة لم یعتد بالخطأ فی الاجراءات اذا لم یکن ضاراً بدفاع المتهم فهو خطأ غیر منتج ولا یصلح لیکون سبباً فی الطعن فینتفی حسن النیة لدى الطاعن فی تقدیم طعنه ویکون مستحقاً للعقوبة استناداً لنص المادة(5) من قانون الاثبات العراقی کما ان محکمة الاستئناف بصفتها التمیزیة واستناداً للمادة(246/أ)اصولیة تثبتت من ان طالب التدخل تمییزاً قد قدم عدة طلبات اخرى لم تکن الغایة منها سوى تأخیر حسم الدعوى وعرقلة سیرها وهو ما یمس باحترام القضاء وکرامته مما یعد مخالفة لنص المادة(50) من قانون المحاماة. الاستنتاجات:- اولا: حق التقاضی (اللجوء للقضاء) بمختلف درجاته مکفول دستوریاً فی المادة (19/ثالثاً)ً وبالتساوی للجمیع، الا ان المستقر قانوناً انه لا یجوز لصاحب الحق ان یتعسف فی استعمال حقه على نحو یلحق الضرر بالغیر فهو تحایل على مقصود المشرع فدرء المفاسد اولى من جلب المنافع فلا یجوز استعمال الحق فی التقاضی وما یلحق به من طرق الطعن بقصد الکید او الاساءة او عدم احترام القضاء فیکون تحایلاً لبلوغ هدف لم یشرع حق التقاضی لأجله بل انحراف عن ما شرع له الحق ویمکن ان یصطلح علیه بـ (استعمال طرق الطعن بسوء قصد). ثانیاً: لامجال لتفعیل قاعدة (لا یضار الطاعن بطعنه) المنصوص علیها فی المادة (251/ج) اصولیة بحق مقدم الطعن فی القرار محل البحث فالمقصود بهذه القاعدة انه لا یجوز الحکم على الطاعن بعقوبة اقسى من العقاب المقضی به فی الحکم المطعون به، فلم یصدر فی دعوى الجنح الاصلیة حکم یفصل بالدعوى ویحدد مقدار العقاب حتى تقف القاعدة الانفة حائلاً دون التشدید على الطاعن فی العقوبة، بل ان تصرف مقدم الطعن الذی یسعى من خلاله الى استخدام الوسائل التی قررها القانون خلافاً للغایة التی قررت لأجلها ومن ضمنها الحق فی الطعن فی الاحکام خالف به احکام القانون وعد سلوکه مجرماً مستحقاً للعقاب. ثالثاً: بتدقیق أحکام المواد(5) من قانون الاثبات والمادة(50) من قانون المحاماة والتی قررت الفقرة الحکمیة فی القرار محل البحث احالة مقدم الطلب الى محکمة التحقیق المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونیة بحقه لمخالفتها، لم تتضمن نصوص هذه المواد تحدید مقدار العقوبة الواجب فرضها، الامر الذی یوجب الرجوع الى احکام قانون العقوبات للبحث فی المطابقة بین السلوک المرتکب ونصوص القانون وقد فسر القرار السلوک المخالف لمقدم الطعن بالنص على(المحامی ان یسلک تجاه القضاء مسلکاً محترماً یتفق وکرامة القضاء وان یتجنب کل ما یؤخر حسم الدعوى وان یتحاشى کل ما یخل بسیر العدالة) بالتالی یکون السلوک الصادر عن مقدم الطعن مطابقاً للنموذج الاجرامی المنصوص علیه فی المادة(229) والمادة(231) من قانون العقوبات، فالسلوک الواحد قد انتج نتیجتین الاولى(اهانة القضاء) وتتحقق بای فعل او قول او اشارة تحمل معنى الاستخفاف او الاحتقار بالموظف والثانیة(منع الموظف او المکلف بخدمة عامة من القیام بوظیفته) بتکرار تقدیم طلبات الطعن دون الاستناد لأسباب قانونیة، فضلاً عن ان هذا التکرار یعنی توافر الظرف المشدد فی الجریمة الثانیة استناداً لأحکام المادة(232/أ) التی نصت على(یعتبر ظرفاً مشدداً فی الجرائم المبینة فی المواد 231،230،229 اذا ارتکبت الجریمة مع سبق الاصرار) فیکون لزاماً الرجوع لتطبیق نص المادة(141)من قانون العقوبات والحکم بالعقوبة الاشد. تعارض المصالح یعلن الباحث انه لا یوجد أی تعارض للمصالح فی کل ما یتعلق بهذا البحث Conflict of interest The Author declare that there are no conflicts of interest regarding the publication of this manuscript ©Authors, 2021, College of law, University of Mosul. This is an open access article under the CC BY 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). | ||
References | ||
| ||
Statistics Article View: 340 PDF Download: 286 |