العقوبات الانضباطیة المقنعة –دراسة مقارنة- | ||
الرافدین للحقوق | ||
Article 11, Volume 21, Issue 67, June 2019, Pages 390-418 PDF (441.08 K) | ||
Document Type: بحث | ||
DOI: 10.33899/alaw.2018.161490 | ||
Authors | ||
حسن البنان* ; ولید ابراهیم | ||
کلیة الحقوق/ جامعة الموصل | ||
Abstract | ||
على غرار العقوبات الانضباطیة الصریحة التی تتخذها السلطة التأدیبیة، والتی یترتب علیها توقیع عقوبات انضباطیة کما هو منصوص علیها قانونا، الا ان هناک نوعا من العقوبات التی توقعها الادارة على الموظف دون اللجوء الى الاجراءات الانضباطیة المنصوص علیها قانونا، لغرض التخلص من الموظف بأیسر التکالیف، وحتى لا یتعرض قرارها للإلغاء من طرف القضاء الاداری، وما یترتب على الالغاء من ضرورة اعادة الموظف الى منصبه وتسویة وضعیته المهنیة، وهذا النوع من العقوبات هو ما یعرف بالعقوبة المقنعة. ویعد هذا النوع من العقوبات خروجا صارخا واعتداء صریحا على مبدا الشرعیة الذی تلتزم فیه سلطات التأدیب بعقوبات محددة وقیود واثار معینة، کما یمثل انحرافا عن السلطة التقدیریة، دون ان تبغی من ورائها المصلحة العامة، ولعل السبب فی تسمیة تلک العقوبات بالمقنعة، هو ان جهة الادارة قد تجد نفسها امام موظف یحمل افکار معینة، او یمارس سلوکا مناهضا لمواقفها، ولا یمثل خطا تأدیبیا یمکن مؤاخذته علیه، لقد تعددت صور العقوبات المقنعة واصبحت تمثل اسلوبا شائعا فی مجال التأدیب الى الحد الذی صارت تمثل ظاهرة جدیرة بالبحث لإیجاد الحلول المعالجة لها، وتظهر صعوبة العقوبات المقنعة فی البحث عن نیة جهة الادارة، لان الادارة تدعی بانها تحقق المصلحة العامة اذ الظاهر یمثل ذلک، لکن نیتها تثبت العکس لذا فان القضاء یعتمد على بعض القرائن والظروف الملائمة، مثل معاصرة قرار النقل لعقوبة انضباطیة او النقل الذی یکلف الموظف مصاریف باهظة اذ یأخذ بعین لاعتبار جسامة التدبیر. | ||
Keywords | ||
العقوبات الانضباطیة; السلطة التأدیبیة; العقوبة المقنعة | ||
Full Text | ||
العقوبات الانضباطیة المقنعة –دراسة مقارنة-(*)-
(*) أستلم البحث فی 11/6/2018 *** قبل للنشر فی 29/7/2018. (*) Received on 11/6/2018 *** accepted for publishing on 29/7/2018. Doi: 10.33899/alaw.2018.161490 © Authors, 2019, College of Law, University of Mosul This is an open access articl under the CC BY 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0).
المستخلص على غرار العقوبات الانضباطیة الصریحة التی تتخذها السلطة التأدیبیة، والتی یترتب علیها توقیع عقوبات انضباطیة کما هو منصوص علیها قانونا، الا ان هناک نوعا من العقوبات التی توقعها الادارة على الموظف دون اللجوء الى الاجراءات الانضباطیة المنصوص علیها قانونا، لغرض التخلص من الموظف بأیسر التکالیف، وحتى لا یتعرض قرارها للإلغاء من طرف القضاء الاداری، وما یترتب على الالغاء من ضرورة اعادة الموظف الى منصبه وتسویة وضعیته المهنیة، وهذا النوع من العقوبات هو ما یعرف بالعقوبة المقنعة. ویعد هذا النوع من العقوبات خروجا صارخا واعتداء صریحا على مبدا الشرعیة الذی تلتزم فیه سلطات التأدیب بعقوبات محددة وقیود واثار معینة، کما یمثل انحرافا عن السلطة التقدیریة، دون ان تبغی من ورائها المصلحة العامة، ولعل السبب فی تسمیة تلک العقوبات بالمقنعة، هو ان جهة الادارة قد تجد نفسها امام موظف یحمل افکار معینة، او یمارس سلوکا مناهضا لمواقفها، ولا یمثل خطا تأدیبیا یمکن مؤاخذته علیه، لقد تعددت صور العقوبات المقنعة واصبحت تمثل اسلوبا شائعا فی مجال التأدیب الى الحد الذی صارت تمثل ظاهرة جدیرة بالبحث لإیجاد الحلول المعالجة لها، وتظهر صعوبة العقوبات المقنعة فی البحث عن نیة جهة الادارة، لان الادارة تدعی بانها تحقق المصلحة العامة اذ الظاهر یمثل ذلک، لکن نیتها تثبت العکس لذا فان القضاء یعتمد على بعض القرائن والظروف الملائمة، مثل معاصرة قرار النقل لعقوبة انضباطیة او النقل الذی یکلف الموظف مصاریف باهظة اذ یأخذ بعین لاعتبار جسامة التدبیر. الکلمات المفتاحیة: العقوبات الانضباطیة، السلطة التأدیبیة، العقوبة المقنعة Abstract Like express disciplining punishments exercised by disciplining authority resulting in disciplining punishments as legally prescribed, there is a kind of punishment imposed by administration on an official without having recourse to disciplining procedures legally prescribed for the purpose of getting rid of an official with the slightest expense and in order not for its decision to be nullified by administrative judicial authorities, which results in the necessity of reinstating the official and settling his vocational position, This kind of punishment is called a veiled punishment Such a punishment is deemed to be a flagrant violation of and express encroachment upon the principle of legality observed by disciplining authorities in imposing restricted punishments and certain effects and restriction, as well as deviation from discretionary power behind which no public interest is sought perhaps the reason behind calling such punishments veiled is that administration body may find itself in from of an official who has certain ideas or exercises a conduct opposing its attitudes, and does not represent a disciplining line for which he can not be blamed, The forms of veiled punishment are numerous and represent a common method in the field of disciplining to the extent that it represents a phenomenon worthy of investigation for finding remedies for it, The difficulty of veiled punishment lies in the search for the intention of administration body, for administration claims that it attains public interest . The outer appearance represents that but its intention proves the contrary, There fore , judicial authorities depend on some circumstantial evidence, such as being a contemporary of the transference which overburdens the official it takes in to consideration the seriousness of management . The official has warranties against the veiled disciplinary punishments, sine he has the right to lodge a complaint before the administrative body issuing the decision, and has also the right to object before the competent court and claim compensation for the damage inflicted on him . Keywords: disciplinary sanctions, disciplinary authority, disguised punishment المقدمـة العقوبات الانضباطیة هی المسؤولیة القانونیة الناشئة عن اخلال الموظف العام بواجبات وظیفته، وقد لقیت العقوبات الانضباطیة للموظف العام عنایة فائقة فی اغلب التشریعات الوظیفیة بسبب اهمیتها فی الوظیفیة العامة، وان العقوبات الانضباطیة تختص بصفات واجراءات محددة، لا یجوز تجاوزها وهی تعد الضمانة الحقیقیة لحقوق الموظف من تعسف الادارة فی استخدام العقوبات ضده، ویحکم العقوبات الانضباطیة مبدا الشرعیة والذی یقضی بعدم جواز فرض ایة عقوبة لم ینص علیها القانون (لا عقوبة الا بنص)، ای ان المبدأ المقرر هو ان المشرع یحدد العقوبات الانضباطیة التی تفرض على الموظف المخطئ ویترک للسلطة المختصة بفرض العقوبة سلطة تقدیریة فی اختیار العقوبة الملائمة من بین العقوبات المقررة، فضلا عن ضمانات اخرى سواء اکانت سابقة کالتحقیق وحق الدفاع، ام معاصرة کالتسبیب والتناسب بین العقوبة والفعل الخاطئ، ام اللاحقة کالتظلم الاداری والطعن القضائی، وهی من اهم الضمانات الوظیفیة، کما ان القانون فی ذات الوقت منح الادارة صلاحیات تقدیریة فی مجالات عدة، هدفها تسهیل العمل وضمان حسن سیر المرفق العام، وان الانضباط لم یکن من هذه المجالات التی تتمتع بها الادارة بالسلطة التقدیریة، ذلک ان الانضباط یحکمه مبدا الشرعیة، لذا فان الادارة تلجا الى التهرب من الاجراءات الانضباطیة التی تحتاج الى زمن وتخضع الى رقابة القضاء، عندما ترغب فی التخلص من الموظف غیر المرغوب فیه بسرعة دون رقابة القضاء، من اجل ذلک ابتدعت اسالیب غیر انضباطیة فی تأدیب الموظف باللجوء الى ما تملک من سلطة تقدیریة فی مجال العمل الاداری، حیث لا رقابة للقضاء ولا اجراءات تحتاج الى زمن لا نجاز العملیة الانضباطیة، هذا الاسلوب اطلق علیه مصطلح العقوبات الانضباطیة المقنعة، حیث یتخفى العقاب ضمن اجراء اداری مما تملک الادارة فیه سلطات تقدیریة ولا رقابة للقضاء علیها، هذه العقوبات تعد خروجا على مبدا الشرعیة الانضباطیة، واساءة فی استعمال السلطة الممنوحة للإدارة، وهی اجراءات تستوجب الالغاء، لخروجها عن الهدف المخصص لها کما تستوجب التعویض اذا کان له محل. اولا: اهمیة الدراسة لموضوع هذه الدراسة اهمیة نظریة وعملیة تحتاج الى بیان وتوضیح، حیث تکمن الاهمیة النظریة فی تحدید المقصود بمصطلح العقوبة الانضباطیة المقنعة، والتأکید على ان الادارة تلجا الى هکذا اسلوب عندما ترغب فی اجتناب الاجراءات المعقدة والطویلة فی فرض العقوبة وترغب فی الانتقام من الموظف وذلک لما تملکها من سلطة تقدیریة، ولکی یتحقق ذلک لا بد ان نسعى الى اظهار التکییف القانونی للعقوبة المقنعة ومعیار وجودها واسالیبها ومن الناحیة العملیة تنطلق اهمیة الدراسة ایضا من بیان التطبیقات القضائیة وبیان صور العقوبات المقنعة فی الدول المقارنة، حیث ان هناک بعض الاجراءات تقوم بها الادارة فی دولة تعد عقوبة مقنعة وفی دولة اخرى تعتبر من العقوبات الانضباطیة الصریحة ینص علیها المشرع، وتکمن اهمیة الدراسة ایضا فی بیان الضمانات سواء أکانت تشریعیة ام قضائیة ازاء العقوبات الانضباطیة المقنعة. ثانیا: اسباب اختیار الموضوع تکمن اسباب اختیار الموضوع لأهمیته الکبیرة فی الحیاة العملیة، حیث یتعرض الموظف الى الکثیر من الاجراءات والتی تعد عقوبات انضباطیة مقنعة، وتتمحور هذه الاهمیة ضمن اتجاهین الاتجاه الاول : الشکلیة منها بسبب قلة الدراسات الدقیقة ضمن هذا الاطار المحدد الاتجاه الثانی: بسبب حساسیة الموضوع، لأنه یرتبط بالسلطة التقدیریة الممنوحة للإدارة، حیث ان الادارة فی الکثیر من الاحیان طبقا لما تملکه من سلطة تقدیریة تلجا الى الانحراف بالسلطة التی تملکها لغایات فی ذاتها بعیدة عن المصلحة العامة، وبالتالی فان الرقابة القضائیة تمنح الحق للموظف فی الطعن بالعقوبة المقنعة، مما تحد من تمادی الادارة فی استخدام سلطتها التقدیریة. ثالثا: هدف الدراسة یکمن الهدف الرئیس من اجراء هذه الدراسة الى اظهار الوجه الحقیقی للانضباط وهو تامین سیر المرفق العام ولیس مجرد التنکیل بالموظف المخطئ او غیره من الموظفین العاملین فی الجهاز الاداری، والوقوف على خطر ما تنتهجه الادارة من اجراءات مستترة للعقاب، وایجاد الحلول لمشکلات قد تواجه الموظف اذ قد یعجز المشرع عن حلها وحمایة الموظف من خلال الاجراءات الممنوحة له للتخلص من العقوبة الانضباطیة المقنعة رابعا: اشکالیة الدراسة ان الادارة طبقا لما تملکه من سلطة تقدیریة، تتخذ قرارات تسبب ضررا بحق الموظف، وتدعی بان الغایة منها الصالح العام، لکن الحقیقة هی تهرب الادارة من الضمانات التی کفلها المشرع للموظف، وتکمن فی کیفیة التوصل الى بیان حسن نیة الادارة او سوئها وهی تفرض اجراءاتها، لان کل اجراء یمکن ان تتخذه الادارة قد یستر ورائه عقوبة مقنعة. خامسا: فرضیة الدراسة تتمحور فرضیة بحثنا حول الاجابة عن تساؤلات عدیدة وذلک على النحو الاتی: 1- هل ان ای اجراء تتخذه الادارة ویسبب ضرراً للموظف یحمل عقوبة مقنعة وما علاقة ذلک بعیب الانحراف بالسلطة. 2- ما الشروط التی یجب ان یحتویها الاجراء کی یوصف بانه ساتر لعقوبة مقنعة. 3- اذا کان من الممکن ان تحصر العقوبات الصریحة فهل یمکن ان نحصر العقوبات المقنعة. سادسا: منهجیة الدراسة اعتمدنا فی دراستنا على المنهج التحلیلی للنصوص القانونیة والقرارات القضائیة، والمنهج المقارن بدراسة العقوبات المقنعة فی الانظمة المقارنة محل الدراسة. سابعا: هیکلیة البحث تتضمن هیکلیة البحث ما یأتی: المبحث الاول: تعریف العقوبات الانضباطیة المقنعة المطلب الاول: تعریف العقوبة المقنعة فی فرنسا المطلب الثانی: تعریف العقوبة المقنعة فی مصر المطلب الثالث: تعریف العقوبة المقنعة فی العراق المبحث الثانی: التکییف القانونی للعقوبة الانضباطیة المقنعة ومعاییرها المطلب الاول: التکییف القانونی للعقوبة المقنعة المطلب الثانی: معیار العقوبة الانضباطیة المقنعة المبحث الاول تعریف العقوبات الانضباطیة المقنعة فضلا عن العقوبات الانضباطیة المنصوص علیها فی القانون، فان هناک نوع اخر من العقوبات التی تعد ابتکارا وتلاعبا من طرف الادارة بل هی من ابرز صور الانحراف بالإجراءات الانضباطیة، نظرا لتجاوز جهة الادارة للقانون، وهی اجراءات تتخذها السلطة الاداریة ضد الموظف، دون ان توجه له اتهاما معینا، وبالتالی یکون الهدف من هذه العقوبة النیل من الموظف، والحاق الاذى به أو محاولة التخلص منه بأیسر التکالیف، وهذا ما یعرف بالعقوبات الانضباطیة المقنعة، وهذا الاصطلاح وان کان من اکثر الاصطلاحات القانونیة شیوعا، الا انه اکثرها غموضا، وربما کان احد أسباب هذا الغموض، شیوع تردیده، بین العامة والخاصة على حد سواء، کما تختلط فیه الاجراءات، وتتباین الغایات، ویثیر اکثر من وجه من وجوه المشروعیة، کعیب الانحراف بالسلطة ومخالفة القانون، وانعدام الأسباب وعیب الشکل والاجراءات. وبالتالی اصبحت العقوبات الانضباطیة المقنعة تمثل اسلوبا شائع الاستعمال فی المجال التأدیبی للدول المختلفة إلى الحد الذی تحول فیه هذا الاسلوب المستتر من العقاب إلى ظاهرة جدیرة بالبحث والتمحیص وایجاد الوسائل العلاجیة الناجعة للقضاء علیها. قد لا یرتکب الموظف ای من المخالفات الاداریة أو المالیة التی تمس کیان الوظیفة العامة أو واجباتها ومقتضیاتها التی تربط بها أو على النقیض قد یرتکب ای من تلک المخالفات اخلالا منه بتلک الوظیفة ومسؤولیاتها المتعددة، وفی هذه الحالة من المتصور الا تقوم الجهة الاداریة أو السلطة التأدیبیة المختصة بتوقیع عقوبة انضباطیة صریحة بشأنه بل تتخذ حیاله اجراء اداری لا یحمل معنى الجزاء الصریح وانما یعد من قبیل الجزاءات المستترة أو المقنعة والتی اکتسبت هذا اللفظ من مدلولها استنادا إلى انها فی ظاهرها لیست من ضمن الجزاءات الانضباطیة التی عدها المشرع على سبیل الحصر. ولتوضیح الافکار التی بیناها سوف نتناول فی هذا المبحث تعریف العقوبة المقنعة فی کل من فرنسا ومصر والعراق وذلک فی ثلاثة مطالب وعلى النحو الاتی: المطلب الاول تعریف العقوبة الانضباطیة المقنعة فی فرنسا تلجأ الادارة احیانا إلى فرض نوع من العقوبات بحق الموظف دون ان تتبع الاجراءات المطلوبة، فضلا عن مراعاتها الضمانات الممنوحة للموظف وذلک بغیة التهرب من الاجراءات المعقدة، وبقصد الانتقام من الموظف، وهذا الاجراء یعتبر خرقا لمبدا الشرعیة وذلک لعدم ذکر ذلک الاجراء فی قائمة العقوبات الانضباطیة المنصوص علیها فی اغلب التشریعات ومن ضمنها التشریع الفرنسی. وسوف نتناول تعریف العقوبة المقنعة فی فرنسا فی فرعین، الاول نتحدث عن تعریف القضاء الاداری، والثانی تعریف الفقه لها وذلک على النحو التالی: الفرع الاول تعریف القضاء الاداری للعقوبة المقنعة لم یتجه مجلس الدولة الفرنسی إلى وضع تعریف للعقوبة التأدیبیة المقنعة باعتبار ان وضع التعریفات من مهمة الفقه ولیس من دور القضاء، ولکن مجلس الدولة حرص من خلال احکامه على توفیر اکبر قدر ممکن من الضمانات للموظف حیث ذهب فی العدید من الاحکام إلى وجوب استشارة اللجان الاداریة المشترکة بخصوص النقل عندما یکون النقل بتغیر الاقامة ای النقل المکانی أو عندما یکون النقل بتغیر الصفة الوظیفیة وهو النقل النوعی وخاصة اذا کان النقل ینطوی على خفض خطیر فی نسبة المنفعة أو فی مستوى المسؤولیة المعهود بها الیه وکذلک فی حالة تغییر طبیعة الوظیفة وقلة المزایا المادیة فی کل هذه الحالات یجب استشارة اللجان الاداریة المشترکة واستشارة هذه اللجان فی هذه الحالات تعد ضمانة هامة، لتفادی نتائج النقل الضارة، کما استخلص القضاء الاداری وجود الجزاء المقنع أو عدم وجوده من خلال کیفیة اتخاذ الاجراء والضرورة الداعیة إلى اتخاذه. هذا وقد طبق القضاء الاداری الفرنسی مفهوم الشرعیة فی الکثیر من احکامه، فقد قضى مجلس الدولة الفرنسی بانه لا یجوز توقیع عقوبة غیر منصوص علیها فی القانون، فالسلطة التأدیبیة لها الحریة فی اختیار ای من العقوبات لکن بشرط ان تکون من العقوبات الواردة على سبیل الحصر ای ینص علیها القانون. ویحسب للقضاء الاداری الفرنسی انه انشأ کافة التطبیقات الخاصة بالجزاء التأدیبی المقنع من خلال احکامه فضلا عن جهوده فی مراقبة التزام الادارة باحترام الضمانات التی کفلها القانون للموظف واقفا فی وجه کل محاولة من جانب الادارة لتجاهل هذه الضمانات . الفرع الثانی تعریف الفقه الفرنسی للعقوبة المقنعة عرف الفقه الفرنسی العقوبة المقنعة بانها "ستر اجراء له صفة العقوبات المنصوص علیها فی قائمة العقوبات التأدیبیة، تتخذه الادارة ضد الموظف، دون اتباع الاجراءات الصحیحة والمقررة قانونا، بغرض عدم اسباغ وصف العقوبة التأدیبیة علیه". وهناک رای اخر من الفقه عرفها من زاویة اهدار الضمانات التأدیبیة، وعدم اتباع الاشکال والاجراءات حیث عرفها بانها "الاجراءات الاداریة القائمة على بواعث تأدیبیة دون اتباع الاشکال والاجراءات التأدیبیة مکونة عقوبة تأدیبیة مقنعة، وتلغی من جانب القضاء لأنها اهدرت الضمانات الممنوحة للموظفین وتکون انحراف بالأجراء". ومفاد هذین التعریفین ان العقوبة التأدیبیة المقنعة هی ان الادارة لم تتبع الاجراءات والاشکال المطلوبة وذلک لکی تتجنب الادارة من الاجراءات المعقدة فی التأدیب. بینما یذهب اتجاه اخر إلى النظر إلى قصد الادارة حیث قال بان النقل اذا اتخذ لمصلحة المرفق مثل اعادة أو تحسین تنظیمه فلا یعتبر معیبا بل صحیحا لا جزاء علیه ام اذا اتخذ عقب ظروف تکشف عن حقیقة دوافعه وکان من شانه الانقاص من الحقوق والمزایا أما للموظف فانه یعتبر جزاءً تأدیبیاً. من خلال التعریفات السابقة یتبن لنا بان کل منهم ینظر إلى العقوبة المقنعة من زاویة تختلف عن الاخرى فالاتجاه الاول ینظر من زاویة اهدار الضمانات والاتجاه الثانی ینظر الیها من زاویة نیة الادارة ولکل واحد منهما رایه الخاص به. یذهب الباحث بدوره مع الاتجاه الذی یرى بضرورة الاخذ بالاتجاهین معا ای اهدار الضمانات والاجراءات التأدیبیة، وتوافر قصد الادارة، لأنه فی کثیر من الاحیان فان الادارة تهدر الضمانات الممنوحة للموظف دون ان تکون نیتها ایذاء الموظف ای دون ان یکون القصد من ذلک فرض عقوبة مقنعة بحق الموظف لذا لو اخذنا بهذا الاتجاه فان البحث عن نیة الادرة یکون ضروری لکشف نیتها وبیان مقاصدها والغرض الذی تبغی من وراء الاجراء المتخذ. المطلب الثانی تعریف العقوبة الانضباطیة المقنعة فی مصر اصبحت العقوبات التأدیبیة المقنعة تمثل اسلوبا شائع الاستعمال فی المجال التأدیبی للدول المختلفة ومن بینها مصر إلى الحد الذی تحول فیه هذا الاسلوب المستتر من العقاب إلى ظاهرة جدیرة بالبحث وایجاد الوسائل العلاجیة الناجعة لها، وبصفة خاصة فی مجال الاثار شدیدة الجسامة المترتبة على العقاب المقنع کما فی حالتی النقل بنوعیه "المکانی والنوعی" والفصل على اثر الغاء الوظیفة... الخ . لذلک سوف نقسم هذا المطلب إلى فرعین نتناول فی الفرع الاول تعریف القضاء الاداری للعقوبة المقنعة والتعریف الفقهی لها فی الفرع الثانی وعلى النحو الاتی: الفرع الاول تعریف القضاء الاداری فی مصر للعقوبة المقنعة عرفت المحکمة الاداریة العلیا المصریة فی حکم لها العقوبة التأدیبیة المقنعة بانه "عقاب الموظف ولکن بغیر اتباع الاجراءات والاوضاع المقررة لذلک، فانحراف الادارة بسلطتها فی القرار وتحقیق ذلک الغرض المستتر فی عقاب الموظف، یکون القرار بمثابة العقوبة التأدیبیة المقنعة". کما عرفت نفس المحکمة العقاب المقنع بقولها "لا یلزم لکی یعتبر القرار الاداری بمثابة العقوبة التأدیبیة المقنعة ان یکون متضمنا عقوبة من العقوبات التأدیبیة المعینة، والا لکان عقوبة تأدیبیة صریحة، وانما یکفی ان تتبین المحکمة من ظروف الاحوال وملابساتها ان نیة الادارة اتجهت إلى عقاب الموظف، ولکن بغیر اتباع الاجراءات والاوضاع المقررة لذلک فانحرفت بسلطتها فی القرار لتحقیق هذا الغرض المستتر". ونظرا لخطورة هذا التصرف من قبل الادارة وصعوبة اثباته من الموظف الذی یوقع علیه مثل هذا الجزاء فان الاثبات وعلى العکس القاعدة العامة فی الاثبات التی تحمل المدعی عبء اثبات ما یدعیه، فان الاثبات فی العقوبة المقنعة یقع على عاتق المدعى علیه فی وذلک لان هذه القاعدة قوامها التکافؤ والتوازن بین طرفی الخصومة وان یکون الطرفین فی مرکز قانونی وهو امر لا یمکن حدوثه فی هذا المجال، حیث ان الجهة الاداریة تمتلک ادلة الاثبات، وعندما یدعی أو یتمسک المدعی بتوقیع جزاء مقنع فی حقه فان على جهة الادارة ان تنفی ذلک بکل وسائل الاثبات فاذا لم تستطیع ان تقدم الاوراق والمستندات الدالة على نفی ادعاء المدعی، فان ذلک یثبت صحة ما یدعیه الموظف. وقد استقرت احکام القضاء الاداری المصری على عدم مشروعیة ای قرار یصدر فی مواجهة الموظف ویکون غیر تأدیبی فی ظاهره، ولکنه فی الحقیقة ینطوی على عقوبة تأدیبیة، ومثال ذلک تخطی فی الترقیة کتأدیب له. ولکی یعد القرار الاداری بمثابة العقوبة المقنعة یکفی ان تبین المحکمة بان الادارة تلجا إلى هکذا عقوبة سواء کانت نقل الموظف نقلا مکانیا أو نقل نوعی أو انتدابه بقصد العقاب ولیس تحقیق المصلحة العامة التی تعتبر الغایة التی توخاها المشرع. وتطبیقا لذلک المبدأ فان محکمة القضاء الاداری قضت بإلغاء قرار نقل اصدرته ادارة النقل العام بالإسکندریة لاحد موظفیها، حیث ثبت للمحکمة ان دافع النقل الانتقام من الموظف لنشاطه النقابی المناوئ للإدارة، وقررت فی هذا الحکم ان النقل لم یشرع لیستخدم فی الانتقام من الموظفین، أو توقیع عقوبة تأدیبیة علیهم ولو ثبت ارتکابهم ذنبا اداریا، فاذا ما سخر النقل لأغراض کهذه کان مشوبا بأساءه استعمال السلطة. کما ان العقوبة المقنعة تعد عیبا وذلک لخروجه عن الحصر القانونی للعقوبات الجائز توقیعها، کذلک تعتبر معیبة لانطوائها على عقوبة لم تتبع بشأنها الاجراءات المقررة لها. الفرع الثانی تعریف الفقه المصری للعقوبة المقنعة عرف بعض من الفقهاء العقوبة المقنعة بانها "الجزاء الذی یبدو فی ظاهره وضعا وظیفیا ولکن فی جوهره ینطوی على التأدیب، ومن شانه ان تقصد الجهة التأدیبیة ایذاء موظف معین فتنفذ ذلک تحت ستار النقل المکانی، أو تقییم الادارة أو الحرمان من الندب أو الاعارة، اذ یعتبر الجزاء التأدیبی لمثل هذه الحالات خروجا على مبدا شرعیة الجزاء التأدیبیة أو التعدد القانونی للجزاءات التأدیبیة". کما عرفها الدکتور سلیمان الطماوی بانها "الاجراء المؤلم الذی تتخذه الادارة ضد الموظف المذنب، دون توجیه اتهام معین الیه، أو استیفاء اجراءات التأدیب، وذلک خروجا على مبدا شرعیة العقوبة، والذی یقوم على اساس اختیار عقوبة من العقوبات المحددة على سبیل الحصر، وکذلک على اجراءات التأدیب المعقدة والتی تأخذ فترة زمنیة". کما ان هناک اتجاه یذهب إلى تعریف العقوبة التأدیبیة المقنعة بانه "الجزاء الذی یتخذ دون الخضوع للإجراءات التأدیبیة بل یتخذ تحت ستار اجراء لا یحمل صفة الجزاء"، لذلک یقع الجزاء التأدیبی المقنع عندما تکون السلطة الاداریة تتمتع بسلطة تقدیریة فان فرصة توقیع العقوبات المقنعة تکون اکبر على عکس ما اذا کانت سلطة الادارة مقیدة لذا یرى هذا الجانب ان العقوبات المقنعة تقوم على عنصرین رئیسین اولهما عنصر شخصی والمتمثل بنیة الادارة المصدرة للقرار، والثانی عنصر مادی المتمثل بخطورة الذنب الذی ارتکبه الموظف. بینما عرفه الدکتور مصطفى عفیفی بانه "اجراء مؤلم تتخذه الادارة عمدا فی مواجهة الموظف دون توجیه اتهام معین الیه متفادیة بذلک الالتزام باتباع الاجراءات والضمانات التأدیبیة المقررة قانونا والتی تستغرق فترة زمنیة طویلة قد یفوت معها هدف الادارة الإلحاق عقاب سریع منجز بالموظف یؤتی ثماره فی ردع الموظف وزجر غیره من الموظفین". یتبین لنا بان الدکتور مصطفى عفیفی قد عرف العقوبة المقنعة عندما جمع فیما استقر علیه کل من الفقه والقضاء الاداری الفرنسی والمصری اذ جاء بتعریف شامل. وتطبیقا لذلک فانه لا یلزم لکی یعتبر القرار الاداری عقوبة مقنعة ان یکون متضمنا عقوبة من العقوبات المحددة على سبیل الحصر، والا لکانت عقوبة تأدیبیة صریحة، وانما یکفی ان یتبین من ظروف الاحوال وملابساتها ان نیة الادارة اتجهت إلى عقاب الموظف، ولکن بغیر اتباع الاجراءات والاوضاع المقررة لذلک. المطلب الثالث تعریف العقوبة الانضباطیة المقنعة فی العراق حدد قانون انضباط موظفی الدولة رقم (14) لسنة 1991 العقوبات الانضباطیة، التی تفرض على الموظف وذلک لإخلاله بواجبات الوظیفة العامة وذکرها على سبیل الحصر وعلى الرغم من صراحة نص القانون الا ان الادارة فی الکثیر من الاحیان تلجا إلى فرض عقوبات غیر منصوص علیها وتفرض علیه عندما یرتکب خطا لا یرقى إلى مستوى المخالفة الانضباطیة التی تستوجب فرض احدى العقوبات المنصوص علیها على سبیل الحصر وتسمى هذه العقوبات بالعقوبة المقنعة . لذا سنتناول تعریف العقوبة المقنعة فی العراق من حیث تعریف القضاء الاداری للعقوبة المقنعة، وتعریف الفقه کل منهما فی فرع مستقل وعلى النحو الاتی: الفرع الاول تعریف القضاء الاداری العراقی للعقوبة المقنعة لم یرد ای تعریف للعقوبة الانضباطیة المقنعة فی القضاء العراقی، فقط اشارات إلى بعض التطبیقات القضائیة، وتطبیقا لذلک قضى مجلس شورى الدولة "ان نقل المدعی إلى شرکة مصافی الشمال یدخل ضمن باب التعسف فی استعمال الحق لغرض مصلحة العمل... لدى التدقیق والمداولة من الهیئة العامة فی مجلس شورى الدولة وجدت ان الطعن التمییزی مقدم ضمن المدة القانونیة فقرر قبوله شکلا ولدى عطف النظر على قرار الحکم الممیز وجد انه صحیح وموافق للقانون ذلک ان الامر الاداری بنقل المدعی إلى شرکة مصافی الشمال یدخل ضمن باب التعسف فی استعمال الحق لغرض مصلحة العمل وحیث ان المدعی علیه – اضافة لوظیفته لم یشر فی الامر محل الطعن على ما یدل على تقاعس أو اهمال فی عمله مما یجعل النقل تعسفیا وحیث ان قرار مجلس الانضباط العام قضى بإلغاء الامر الاداری المطعون فیه للحیثیات الواردة فیه قرر تصدیقه...". نخلص من قرار المحکمة ان النقل یحمل فی طیاته عقوبة مقنعة لأنه لم یهدف لتحقیق المصلحة العامة بل کان الهدف منه تحقیق غایات ذاتیة لذا استوجب الالغاء. الفرع الثانی تعریف الفقه للعقوبة المقنعة عرف بعض الفقهاء العقوبة المقنعة بانها "تبدو فی ظاهرها من الاجراءات الاداریة التنظیمیة فیما تحمل معانی الجزاء فی حقیقتها ما تتجاوز فی قسوتها احیانا اثر العقوبات الانضباطیة وقفا على الموظف المشمول بها. کما عرفها الدکتور عبد القادر الشیخلی بانها "اجراء تتخذه الادارة ظاهریا من اجل تنظیم المرفق العام ولا علاقة له بالانضباط الا ان حقیقته هو معاقبة الموظف والحاق الاذى به دون ان یرتکب خطا بعمله" ویعلل بقوله بانها تتحقق متى ما فرضت الادارة نفسها بدون لجنة تحقیقیة عقوبة غیر منصوص علیها على سبیل الحصر، والغایة البعیدة عن المصلحة العامة ولم تتبع الاجراءات والضمانات الانضباطیة والعقوبة المقنعة تتحقق متى فرضت عقوبة بحق الموظف غیر منصوص علیها فی قائمة العقوبات، وعدم اتباعها الاجراءات التی تراها معقدة وطویلة وبغیة الانتقام من الموظف. وسبب لجوء الادارة إلى العقوبة المقنعة وتهربها من فرض العقوبات الانضباطیة الصریحة وممارسة سلطتها التی منحها ایاها القانون، هو ان المشرع قد احاط بالعقوبات الانضباطیة بمجموعة من الاجراءات والضمانات والزم الادارة باتباعها ومراعاتها عندما تفرض العقوبة بالشکل الذی تراه الادارة یحد من فاعلیتها، وبالتالی لا یحقق الغایة من ایقاع العقاب على الموظف من سرعة الزجر والردع، لذا تلجا إلى اسلوب العقوبة المقنعة. ان القاعدة العامة تقضی بانه لا یجوز لسلطة الانضباطیة ان توقع على الموظف عقوبة لم ترد ضمن القائمة المحددة قانونا والتی تعتبر من العقوبات المحددة على سبیل الحصر، ای لا یحق لها ان تفرض عقوبة مقنعة من خلال نقل الموظف أو انتدابه وذلک عندما یکون الهدف من هکذا قرار الانتقام من الموظف. نخلص مما تقدم بان الادارة عندما تتبع هکذا اجراء فانه یکون معیب وخطیر، لان الادارة تترک سلطتها فی فرض العقوبة الانضباطیة الممنوحة لها بموجب القانون، وتتبع اسلوب غیر صحیح، ویبرز الخطر الذی یترتب علیه فی انها تعتبر خرقا واضحا لمبدا شرعیة العقوبة وتهدر ضمانات الموظف کما انها لا تحقق الغایة التی شرعت العقوبة الانضباطیة من اجلها. المبحث الثانی التکییف القانونی للعقوبة الانضباطیة المقنعة ومعاییرها العقوبة المقنعة مسالة تأدیبیة وان الادارة قد تلجا فی بعض الاحیان، وتجنبا منها الخوض بالإجراءات والتفصیلات التی یضعها المشرع غالبا من اجل فرض العقوبة التأدیبیة، إلى اتخاذ اجراءات تتسم بالسهولة والسرعة وتکون من ضمن صلاحیاتها المقررة قانونا، تهدف من ورائها ابعاد الموظف الذی ارتکب خطا من دون ان تقحم نفسها فی الاصول والاجراءات التأدیبیة، فتحقق ما تصبوا الیه بسرعة وسهولة ومن دون ان تتقید بحقوق أو ضمانات التأدیبیة الاخرى، وبهذا المفهوم للعقوبة المقنعة تکون الادارة قد خرجت من جهة على مبدا شرعیة العقوبة التأدیبیة، فان الادارة بدلا من ان تلجا إلى السبیل القانونی السلیم من اجل فرض احدى العقوبات التأدیبیة المذکورة على سبیل الحصر نجدها تصل إلى النتیجة ذاتها من ردع أو انتقام من خلال قیامها بأجراء عادی یساوی فی نتیجته تلک التی تحققها العقوبة التأدیبیة، ومن جهة اخرى فان تصرف الادارة على هذا النحو انما ینطوی فی حقیقته على خروج عن شرعیة النظام التأدیبی مجتمعا، وان کان یبدو فی مجال شرعیة العقوبة اوضح لاتحاد التصرف التأدیبی والاجراء الاداری من حیث الاثر المترتب علیهما، لذا سنتناول فی هذا المبحث التکییف القانونی ومعایر العقوبة الانضباطیة المقنعة وذلک فی مطلبین مستقلیین وذلک على النحو التالی:
المطلب الاول التکییف القانونی للعقوبة الانضباطیة المقنعة سنتناول فی هذا المطلب التکییف القانونی للعقوبة المقنعة وذلک فی ثلاث فروع وذلک على النحو التالی: الفرع الاول تکییف العقوبة المقنعة على انها تجاوز على مبدا الشرعیة لقد جرت اغلب التشریعات فی مجال التأدیب على تعیین العقوبات الانضباطیة وتحدیدها على سبیل الحصر عملا بمبدأ شرعیة العقوبات او قانونیتها وحتى لا تترک مجالا للسلطة الانضباطیة للتعسف فی توقیع عقوبات لم یرد بها نص. لذا یقصد بمبدأ شرعیة العقوبة التأدیبیة، انه لا یجوز للسلطة التأدیبیة أیا کانت هذه السلطة ان توقع على مرتکب المخالفة التأدیبیة عقابا لم یقرر تشریعا، ومعنى ذلک انه یجب ان تکون العقوبة التی تفرض على الموظف المخالف من بین العقوبات المحددة على سبیل الحصر، بحیث لا یجوز ان تفرض علیه غیر تلک العقوبات. وبالرغم من حصر العقوبات بحیث لا یجوز للسلطة التأدیبیة ان توقع عقوبة غیر واردة بالنص دون ان تکون هناک عقوبة محددة للفعل المرتکب الذی یمثل المخالفة التأدیبیة، الا ان ذلک قد اوجد خللا وقلل من قیمة مبدا شرعیة العقوبات التأدیبیة قیاسا على النحو المقرر بالقوانین الجنائیة، بان یکون لکل فعل عقوبة محددة. حیث ان نطاق مبدا الشرعیة لا یقف عند حد اشتراط ان یکون الجزاء الموقع منصوص علیه تشریعیا وصادرا من سلطة مختصة، بل یمتد لیشمل العقوبات التأدیبیة المقنعة، وهی قرارات لا تحمل فی ظاهرها معنى العقاب بینما ینطوی باطنها على جزاء مستتر خلف ستار تنظیم العمل فی الادارات والمصالح والمرافق العامة، ومثل هذه القرارات دأب القضاء على الغائها لما تتسم به من اثار جزائیة، وتأکیدا لذلک الغت محکمة القضاء الاداری قرارا اصدرته الادارة بنقل عضوا فی احد التنظیمات النقابیة، حینما ثبت لدیها ان قصد القرار النقل التنکیل بالمدعی بسبب نشاطه النقابی المناوئ للإدارة. وازاء هذا الخروج الصارخ من جانب الادارة على مبدا الشرعیة فی مجال حساس ودقیق هو المجال الانضباطی، کان لا بد للقضاء الاداری من ان یقف وقفة متمیزة هنا ویظهر کالراعی والحامی الاول لهذا المبدأ، ورفض القضاء بشدة استخدام الادارة الاجراءات القانونیة التی لا صفة مسلکیة لها والتی تستهدف الادارة من ورائها غایات غیر التی شرعت لأجلها، ویشیر جانب من الفقه العربی إلى ان القضاء اتخذ من فکرة النقل أو الندب الذی یخفی عقوبة تأدیبیة سبیلا إلى الغاء هذه القرارات لأنها تتضمن عقوبة تأدیبیة مقنعة وهذه الفکرة مستقاة من المبدأ ذاته الذی ذکرنا سبقا وهو انه لا یجوز ابتداع عقوبات غیر المنصوص علیها فی القوانین واللوائح. الفرع الثانی تکییفها على انها صورة من صور الانحراف بالسلطة التقدیریة قد تملک الادارة قدرا من حریة التصرف عند قیامها بنشاطها، فلا تفرض علیها سلوک معین تلتزمه، وقد تکون ملزمة بالتصرف على نحو معین، فی الحالة الاولى نکون امام سلطة تقدیریة، وفی الحالة الثانیة نکون ازاء سلطة مقیدة، والقانون بمفهومه الواسع هو الذی یحدد ما اذا کانت الادارة تملک هذه السلطة أو تلک. الاصل ان الرؤساء الاداریین لهم حق معاقبة الموظفین الخاضعین لرئاستهم، اذا ما خالفوا واجبات وظائفهم، وهذا امر منطقی لحمایة الادارة والمصلحة العامة من اخطار الانحرافات، والاخطاء والمخالفات، التی ان لم یتم ردعها سیتعرض سیر المرفق العام لأضرار جسیمة، والجهة الاداریة التی یتعبها الموظف والتی تقع فیها المخالفات بما لها من سلطة على الموظف، یجب ان تتمکن من مجازاته، ویحکم ما للرؤساء من سلطة رئاسیة على المرؤوسین. وبذلک فان السلطة الانضباطیة تتمتع بسلطة تقدیریة فی اختیار العقوبة الانضباطیة التی تراها ملائمة للجریمة من بین العقوبات المنصوص علیها، ولکن یمتنع علیها ابتداع عقوبات جدیدة خارج نطاق العقوبات المحددة على سبیل الحصر، مهما کانت تلک العقوبات ملائمة للجریمة المرتکبة، کما یمتنع على الادارة فرض عقوبات انضباطیة مقنعة بحجة ضرورة المصلحة العامة. والواقع ان السلطة التقدیریة، التی تمنح للإدارة فی بعض المجالات تحقیقا للمصلحة العامة، لا تمثل اعتداء على حقوق الافراد أو انتقاصا من حقوقهم فهذه السلطة لیس معناها السماح للإدارة بالتعسف والاستبداد وانما تظل الادارة خاضعة لمبدا الشرعیة ویستطیع القضاء ان یراقب تصرفاتها واعمالها للتحقق من مدى اتفاقها مع احکام القانون وعدم انطوائها على اساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها. وفی الحقیقة فان القضاء الاداری العراقی هو قضاء یتسم بالحداثة فی الظهور فهو لم یظهر الا بعد عام 1989 بموجب قانون رقم 106 لسنة 1989 قانون التعدیل الثانی لقانون مجلس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979 المعدل، ولم یأخذ بالنظریات(*)، التی ابتدعها مجلس الدولة الفرنسی، والقضاء الاداری المصری ولکنه راقب السلطة التقدیریة للإدارة. تطبیقا لذلک فان مجلس الانضباط العام (محکمة قضاء الموظفین حالیا)، قد راقب عیب الانحراف فی استعمال السلطة وقرر فی مناسبات عدة الغاء العقوبة المشوبة بهذا العیب، وقد عبر المجلس عن ذلک فی احدى قراراته "... ان سلطة الرئیس الاداری فی توجیه العقوبة الانضباطیة هی لتحقیق المصلحة العامة وبخلافه یشوب القرار الاداری فی هذا الشأن عیب اساءة استخدام السلطة التقدیریة، وهذا یعد من عیوب القرار الاداری ووجها من اوجه الالغاء لان عیب اساءة استخدام السلطة یتعلق بجوهر القرار الاداری ولیس بشکله الظاهری، ویعنی مخالفة الادارة لروح التشریع والغایة التی یتبعها المشرع بنصوصه وما یفرضه من احکام وهی لیست غایة فی ذاتها وانما سبیل لتحقیق الصالح العام...". الفرع الثالث تکییف العقوبة المقنعة بالبطلان لعدم مشروعیة الغایة ان القرار الاداری کأی عمل قانونی اخر، یهدف إلى تحقیق غایة معینة فهو لیس غایة فی ذاته بل وسیلة لتحقیق غایة، واذ اختلف الفقهاء فی تحدید معیار القانون الاداری الا انهم اجمعوا على ان الغایة من القرار الاداری هو تحقیق المصلحة العامة. فالغایة من فرض العقوبة التأدیبیة على الموظف هو لتحقیق انتظام المرافق العامة وحسن سیرها، کما ان الغایة من نقل الموظف هو لتحقیق المصلحة العامة. وتتمتع الادارة بخصوص رکن الغایة بقرینة قانونیة مقتضاها صحة الغایة من القرار، فیفترض ان القرار یستهدف الصالح العام أو الغایة التی حددها القانون وعلى من یدعی العکس اثبات ذلک. لذا فان القرار التأدیبی یکون معیبا فی غایته، عندما ینحرف مصدره عن سبیل الغایة المبتغاة منه وهی المصلحة العامة المتمثلة فی مصلحة المرفق العام، وضمان سیره بانتظام واطراد اضافة إلى تحقیق الردع العام، فاذا قصد بالقرار التأدیبی التنکیل بالموظف والکید له لسبب أو لآخر عد قرار الجزاء باطلا حیث شابه عیب الانحراف فی استعمال السلطة، لحیاد التأدیبیة عن الهدف العام لکافة القرارات الاداریة ومنها القرارات التأدیبیة وهو تحقیق المصلحة العامة وذلک بان جعلت من التأدیب سیفا مسلطا على رقاب الموظفین دون وجه حق، الامر الذی یفقدهم الثقة المفترض توافرها فی الوظیفة العامة الاداریة التی یتبعونها مما ینعکس سلبا على ادائه الوظیفی. وتطبیقا لذلک فقد ذهبت المحکمة الاداریة العلیا فی مصر الى ان "عیب اساءة استعمال السلطة الذی یبرر الغاء القرار الاداری او التعویض عنه یجب ان یشوب الغایة منه بان تکون جهة الادارة قد جانبت وجه المصلحة العامة التی یجب ان یبتغیها القرار او تکون قد اصدرت القرار بباعث لا یمت لتلک المصلحة بصلة". نخلص مما تقدم بان للعقوبة التأدیبیة المقنعة ذاتیتها الخاصة التی تمیزها عن العقوبة التأدیبیة الصریحة فی انها عقوبة لم یرد بها نص صریح، وانما تلجا الیها الإدارة بقصد التنکیل بالموظف وذلک لما تملکه من سلطة تقدیریة، دون ان تبغی من ورائها تحقیق المصلحة العامة. المطلب الثانی معیار وجود العقوبة الانضباطیة المقنعة لبیان فکرة الجزاء التأدیبی المقنع، لابد من ان یکون لها معیار یجعلها اکثر تحدیدا، ولعل ادق ما یثیره موضوع العقوبة التأدیبیة المقنعة، هو تحدید معیاره، لأنه هو الذی یبین وجه الاختلاف بین فکرة الجزاء المقنع کوجه للطعن على قرارات النقل والندب التی تنطوی على جزاءٍ مقنع، وبین الانحراف فی استعمال السلطة، کعیب یطعن به على هذه القرارات کما ان معیار العقوبة التأدیبیة المقنعة هو الذی یبین الحدود بین ما یجوز وما لا یجوز للإدارة عند اتخاذ اجراء من اجراءات الادارة الداخلیة، وبصفة خاصة النقل والندب. من اجل الکشف عن وجود عقوبة تأدیبیة مقنعة یبحث القضاء عن اثار التدبیر
الفرع الاول البحث عن نیة الادارة هناک قاعدة عامة لا استثناء لها هی ان جمیع القرارات الاداریة ومنها القرارات التأدیبیة دون استثناء یجب ان تستهدف المصلحة العامة، هذه القاعدة لیست بحاجة إلى تأکید خاص من المشرع، اذ انها قاعدة بدیهیة فی القانون الاداری، لذلک فان کل قرار یخالف هذه القاعدة یعتبر قراراً معیباً بعیب اساءة أو انحراف بالسلطة جدیراً بالإلغاء. لذا فان الاجراءات الکیدیة التی قد یلجا الیها رجل الادارة احیانا، للتنکیل بالموظف الذی یراسه دون سبب مبرر وغیر قادر على معاقبتهم بعقوبة صریحة، فأنها تعتبر عقوبة مقنعة، التی تعتبر کما قلنا نهجا أو اسلوبا تعسفیا یمکن ان یلحق الضرر بسمعة اولئک الموظفین أو بمراکزهم القانونیة أو بمستقبلهم الوظیفی. تطبیقا لذلک قالت المحکمة الاداریة العلیا "ان نقل الموظف، دون الافصاح عن الوظیفة المنقول الیها، أو تحرى مدى احتیاجات العمل المنقول الیه، أو التناسب فی الدرجة بین الوظیفة المنقول منها والوظیفة المنقول الیها، لا یعتبر نقلا مکانیا وانما یستر فی الواقع عقوبة تأدیبیة". وترتیبا على هذا فانه اذا ثبت من تحلیل قصد الادارة ان نیتها اتجهت إلى عقاب الموظف دون اتباع الضمانات والاجراءات المقررة لذلک وانحرفت بذلک بسلطتها فی القرار لتحقیق الهدف المستتر "الحاق الاذى والضرر بالموظف ولیس تحقیق المصلحة العامة" فإنها تعتبر قد ابتدعت نظاما للعقاب یقوم على التعسف والانحراف فی استخدام سلطتها التقدیریة المخولة لها قانونا وبذلک تخالف مبدا شرعیة العقوبة". الفرع الثانی الاخذ بعین الاعتبار جسامة الضرر لرجل الادارة وفقا لسلطاته التقدیریة، العدید من السبل والوسائل التی تتیح له تحقیق اغراضه للإساءة لأی من العاملین أو الموظفین والتنکیل بهم دون ان تفصح قراراته الاداریة عن ذلک، مثال نقل احد الموظفین إلى اماکن نائیة، أو بعیدة عن موطن سکنه الدائم بحجة ان ظروف العمل تتطلب ذلک. لذا فان العقوبات المقنعة لا یتحمل ضررها من هو مشمول بها فقط من موظفی دوائر الدولة ومرافقها العامة، بل قد یمتد ذلک الضرر لیشمل هذه المرافق ایضا، ویتجلى ذلک بوضوح فی الحالات التی یکون فیها الموظف المتضرر بها من العناصر الکفوءة والجادة فی عملها، اذ ستنحسر تلک الکفاءة کثیرا، وتضعف درجة الجدیة فی الاداء إلى ادنى مستوى لها، اذا ما استشعر هذا الموظف ان الادارة تعسفت معه فی اجرائها التنظیمی المزعوم، والحقت به الضرر دون جریرة تذکر بدلا من ان تکافئه، وامر من ذلک فی نفسه ادعاء رجل الادارة بانه یثق به ویقدر له کفاءته وجدیته فی العمل. وتطبیقا لذلک اذا قامت الادارة بنقل موظف من مکان داخل المدینة إلى مکان خارجها (نقل مکانی) مما یؤدی إلى الاضرار بالموظف وذلک لما یترتب علیه من تکالیف ومصاریف باهظة خاصة اذا کان الموظف یعیش منذ فترة لیست بقصیرة داخل المدینة ولدیه اطفال فی المدارس فان نقله یضر بالموظف، لذا فان معیار جسامة التدبیر یتحقق، اما اذا لم یلحق به ای اذى وکان نقله إلى مکان قریب ولم یؤثر ذلک على مزایاه المادیة وحقه وحقوقه فإن هذا الإجراء یعتبر سلیماً لأنه لم یلحق به ضرراً وانما یعتبر من اجراءات الادارة الداخلیة. الخاتمـة ان الادارة تلجا الى العقوبات الانضباطیة المقنعة، نظرا لسهولة وسرعة تحقیق اهدافها، بغرض توقیع العقوبة على الموظف بدلا من مواجهة طائفة من الضمانات، والاجراءات التی تعرقل وظیفتها، وتستغرق وقتا طویلا، وبالتالی یصعب علیها توقیع العقوبة على الموظف. اولا : الاستنتاجات
ثانیا : التوصیات
The Authors declare That there is no conflict of interest
References (Arabic Translated to English) Legal books -Bilal Amin Zein Al-Din, Administrative Discipline, 1, Dar Al-Fikr Al-Jami'i, Alexandria, 2010 -Tgreed Mohamed Kadouri Al-Naimi, The Principle of Legitimacy and its Impact on the System of Public Service Discipline, 1, Halabi Human Rights Publications, Beirut, 2013 -Khalifa Salem Al-Jahmi, Judicial Control on the Proportionality of Punishment and Crime in Discipline, New University Press, Alexandria, 2009 -Rashid Mohammed Al-Fahali, The Legal System of Disciplinary Punishment and Guarantees in the United Arab Emirates, Dar Al-Nahda Al Arabiya, Cairo, 2015 -Ramadan Mohammed Batikh, Administrative Judiciary, District of Abolition, Dar Al-Nahda Al Arabiya, 2011 -Salliman Mohammad Al-Tamawi, Administrative Judiciary (Disciplinary Court), Third Book, Dar Al-Fikr Al-Arabi, Cairo, 1995 -Abdel-Aziz Abdel Moneim Khalifa, Deviation of Power as a Reason for Abolishing Administrative Decision, National Center for Legal Publications, Cairo, 2010 -Abdel-Aziz Abdel-Moneim Khalife, Public Disciplinary Guarantees, I, National Center for Legal Publications, 2008 -Abdel-Aziz Abdel Moneim Khalifa, The Comprehensive Administrative Encyclopedia in the Abolition of the Administrative Decision and the Training of the Public Employee, C2, Knowledge Establishment, Alexandria, -Abdel-Fattah Abdel-Halim Abdel-Barr, Judicial Considerations and Appeals, Dar Al-Nahda Arabiya, Cairo, -Abdul Qader Al-Shikhali, The Reasonable Penalty Problem in the Training of the Public Employee, Journal of Justice, Issue 3, Year 5, 1979 -Abdul Latif bin Hodeid al-Harbi, Guarantees of Public Service Discipline, Saudi Arabia, 2006 -Abdul Mohsen Al-Salem, Convincing Disciplinary Sanctions between Legitimacy and Arbitrariness of Administration, i. -Abdul Wahab Al-Bandari, disciplinary sanctions for civil servants in the state and the public sector, Dar Al-Fikr Al-Arabi, Cairo, B -Ali Hassan Ali, The Exaggeration in Penalty and its Effect on the Correctness of the Disciplinary Penalty, I, 2, p -Ali Saad Amran, Iraqi and Comparative Administrative Judiciary, Al-Sanhuri Library, Baghdad, 2011 -Emad Melloukhia, The Disciplinary Guarantees of the Public Employee in the Islamic and Comparative Administrative System, New University House, Alexandria, 2012 Judge Jihad Safa, Research in Administrative Law, 1, Halabi Human Rights Publications, Beirut, 2009 Judge Hamed Al-Ajali, Administrative Investigation of the Public Function, 1, Al-Kitab Press, Baghdad, 2013 -Majed Ragheb Al-Helw, Administrative Law, Publishing House and University Knowledge, Alexandria, -Majed Ragheb El Helou, Administrative Lawsuits, New University House, Alexandria, 2011, -Mazen Lilo Radhi, Administrative Law General Study Foundations and Principles of Iraqi Administrative Law, Hawar Press, Dohuk, 2007 -Mohammed Abu Daif Pasha Khalil, The Disciplinary System, New University House, Alexandria, 2013 -Mohamed El-Nahas Mohamed Hassan, Disciplinary Discriminatory Sanctions, I, Dar Al-Nahda Al Arabiya, Cairo, 2010, -Mohamed Refaat Abdel Wahab, General Theory of Administrative Law, New University House, Alexandria, 2009 -Mohammed Majid Yacout, Explanation of the disciplinary law of the public function, Knowledge Establishment, Alexandria, 2006, -Mahmoud Ramadan Mohammed Sahwan, Violation and Disciplinary Punishment and the Principle of Legitimacy, 1, Arab Center for Publishing and Distribution, Cairo, 2016 -Mustafa Abu Zaid Fahmi, Elimination District, 2, Dar Al Fikr Al Arabi, Cairo, 1996 -Mustafa Afifi, The Philosophy of Punitive Punishment and its Objectives, The Egyptian Public Library Press, 1976 -Noufan Al-Aqil Al-Ajrama, Authority for the Training of the Public Employee, 1, Dar Al-Thaqafa, Amman, 2007.
Second - Thesis -Bahad Taha Sayed Hama Lau, Deviation of the Administrative Decision on the Base of Targets, Master's Message, Faculty of Law and Politics, University of Sulaymaniyah, 2014. -Hassan Aswad Rajab Nasser, Disciplinary Sanctions for the Public Employee, Master 's Message, Faculty of Law, Mansoura University, 2016 -Shafiq Abdul Majeed Al-Hadithi, Disciplined System of State Employees in Iraq, Master's Message, Faculty of Law and Politics, University of Baghdad, 1972 -Nada Mohammed Ghazal Qassem, Balance between the Effectiveness of the Administration and the Guarantees of the Public Employee in the Law of Discipline of State and Social Sector Employees No. 14 of 1991, Master's Thesis, Faculty of Law, University of Mosul, 1999 Third: laws, regulations and instructions Iraqi laws and regulations Law of Discipline of Employees of the State No. 14 of 1990 Law of the State Council No. 17 of 2017 French laws and regulations Act of 19 October 1946 Law of 4 February 1959 Law of 26 January 1984 Fourth: Judicial Groups A set of decisions and advisory opinions of the State Consultative Council for 2007 Fifth: The Internet webs 1. Bawadi Mustafa, Applied Punishment in the Field of Disciplinary, Faculty of Law and Political Science, University of Tlemcen, Research published on the Internet https://platform.almanhal.com | ||
References | ||
اولا: الکتب القانونیة
ثانیا: الرسائل والاطاری
ثالثا: القوانین والانظمة والتعلیمات القوانین والانظمة العراقیة
القوانین والانظمة الفرنسیة
رابعا: المجموعات القضائیة
خامسا: شبکة الانترنت 1. بوادی مصطفى، تطبیقات العقوبة المقنعة فی المجال التأدیبی، کلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تلمسان، بحث منشور على شبکة الانترنت https://platform.almanhal.com تاریخ الزیارة 22/11/2017 | ||
Statistics Article View: 3,276 PDF Download: 1,002 |