حق القاصر فی ممارسة العمل التجاری - دراسة مقارنة- | ||
الرافدین للحقوق | ||
Article 1, Volume 19, Issue 60, June 2014, Pages 97-136 PDF (0 K) | ||
Document Type: بحث | ||
DOI: 10.33899/alaw.2014.160752 | ||
Authors | ||
ندى محمود ذنون; فوزیة موفق ذنون* | ||
القسم الخاص، کلیة الحقوق، جامعة الموصل، الموصل، العراق | ||
Abstract | ||
یعد العمل التجاری من أعمال التصرف التی تتطلب نوعا من الإدراک والتمییز، لذا فقد اشترط القانون ان یمارس هذا العمل من شخص متمتع بالأهلیة القانونیة الکاملة نظرا للخصوصیة التی یتمیز بها النشاط التجاری کونه یقوم على الائتمان والثقة فی التعامل ،الا ان القانون أجاز استثناءً للقاصر الممیز ان یمارس العمل التجاری على وفق شروط وأحکام خاصة، کما یحدث ان یتملک القاصر الممیز او غیر الممیز مشروعا تجاریا او أسهما فی شرکة بالإرث او الوصیة، ففی هذه الحالات ینبغی إحاطة القاصر وأمواله بضمانات قانونیة تحمیه من المخاطر وتجنبه التعرض لأحکام القانون التجاری الصارمة التی تطبق على التجار، ولاسیما وان قانون التجارة العراقی لم یتضمن نصوصا خاصة تتعلق بهذا الموضوع من شأنها ان توفر حمایة کافیة للقاصر وأمواله وهو فی بدایة حیاته العملیة. | ||
Keywords | ||
العمل التجاری; القاصر; الاهلیة | ||
Full Text | ||
حق القاصر فی ممارسة العمل التجاری -دراسة مقارنة-(*)- The right of the minor to practice business - a comparative study -
(*) أستلم البحث فی 15/9/2013 *** قبل للنشر فی 20/11/2013. (*) Received on 15/9/2013 *** accepted for publishing on 20/11/2013. Doi: 10.33899/alaw.2014.160752 © Authors, 2014, College of Law, University of Mosul This is an open access articl under the CC BY 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0). المستخلص یعد العمل التجاری من أعمال التصرف التی تتطلب نوعا من الإدراک والتمییز، لذا فقد اشترط القانون ان یمارس هذا العمل من شخص متمتع بالأهلیة القانونیة الکاملة نظرا للخصوصیة التی یتمیز بها النشاط التجاری کونه یقوم على الائتمان والثقة فی التعامل ،الا ان القانون أجاز استثناءً للقاصر الممیز ان یمارس العمل التجاری على وفق شروط وأحکام خاصة، کما یحدث ان یتملک القاصر الممیز او غیر الممیز مشروعا تجاریا او أسهما فی شرکة بالإرث او الوصیة، ففی هذه الحالات ینبغی إحاطة القاصر وأمواله بضمانات قانونیة تحمیه من المخاطر وتجنبه التعرض لأحکام القانون التجاری الصارمة التی تطبق على التجار، ولاسیما وان قانون التجارة العراقی لم یتضمن نصوصا خاصة تتعلق بهذا الموضوع من شأنها ان توفر حمایة کافیة للقاصر وأمواله وهو فی بدایة حیاته العملیة.
Abstract The commercial business has dewed one of the legal acts which require a certain type of capacity. there for the Iraqi commercial code and the other legislation had stipulated that any person who would like to practice the commercial business must has full legal capacity to do it ,because this job has been based on special characteristics which are fast implementation, confidence and credit. Hoverer if any person want to practice the commercial business he should has full legal capacity for doing this job and this is the general legal rule of the commercial law, but the law permitted as an exception for the rational legally minor to practice the commercial business on particular legal stipulations. In addition to that either the rational or non-rational minor may eventually possesses a commercial project or some shares in a certain company by means of inheritance or a will ,in all these above mentioned cases the minor and his properties should be ensured by several legal guarantee ,that may protect him from any risks and keep him away to be as subject of the sound legal rules of commercial law which are applicable on all businessmen, Its worth mentioning that the Iraqi law of commerce did not provide any legal rules on this subject which may provide a sufficient protection for the legally minor and his properties while he is at the beginning of his practical live.
المقدمـة الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد (r) خاتم الأنبیاء والمرسلین وبعد : سنوضح مقدمة البحث فی النقاط الآتیة :
أولا : مدخل تعریفی بموضوع البحث وأهمیته : یعد العمل التجاری من التصرفات القانونیة التی تتطلب نوعا من الإدراک والتمییز ، لذا فقد اشترط قانون التجارة العراقی والتشریعات المقارنة ان یمارس هذا العمل من شخص متمتع بأهلیة قانونیة کاملة والتی تعنی فی هذا المقام أهلیة الأداء، الا ان المشرع العراقی لم یضع تنظیما خاصا لأهلیة التاجر، على الرغم من اختلاف النشاط المدنی عن النشاط التجاری کون هذا النشاط یقوم على السرعة فی العمل والثقة والائتمان فی التعامل التجاری، إضافة الى ان العمل التجاری قد یمارسه شخص لا یتمتع بأهلیة کاملة کما هی الحال بالنسبة للقاصر الذی تأذن له المحکمة بممارسة التجارة على سبیل التجربة عند بلوغه سن الخامسة عشر او قد یمارس العمل التجاری الصغیر غیر الممیز عندما تؤول الیه تجارة او مشروع تجاری عن طریق الإرث او الوصیة او الهبة او التبرع . وتکمن أهمیة هذا الموضوع فی ضرورة إحاطة القاصر بمجموعة من الضمانات القانونیة التی تضمن حمایته من مخاطر الأعمال التجاریة التی تعتمد على المضاربة بالدرجة الأولى وحمایة أمواله وهو لایزال فی بدایة حیاته التجاریة ولا یملک الخبرة الکافیة فی میدان التجارة إذا کان مأذونا بها ـ او فی حالة تملکه لمشروع تجاری او أسهم فی شرکة بالإرث او الوصیة.
ثانیا : مشکلة البحث : تکمن مشکلة البحث فی حالة ممارسة القاصر للعمل التجاری سواء کان هذا القاصر مأذونا او غیر مأذون، ممیز او غیر ممیز عندما تؤول الیه تجارة او اسهم فی شرکة، فقد أجاز قانون الشرکات العراقی رقم (21) لسنة 1997 المعدل انتقال الحصة أو السهم الى الورثة فی حالة وفاة احد الشرکاء وذلک فی المادة (67 و 70)، إلا انه فی حالة وجود قاصر بین الورثة، هل یجوز لهذا القاصر الاستمرار فی التجارة التی آلت الیه، وهل یکتسب صفة التاجر ویخضع من ثم لأحکام القانون التجاری أسوة ببقیة التجار، وهل یخضع لنظام الإفلاس أم ان المسالة تختلف بحسب ما اذا کان هذا القاصر ممیز او غیر ممیز، مأذون ام غیر مأذون بممارسة التجارة؟ وإذا شمل بإحکام الإفلاس، هل یشمل الإفلاس أمواله جمیعها ام تقتصر على الأموال المستثمرة فی التجارة، وهل تسری هذه الأحکام على شخص القاصر وأمواله ام انه بمنأى عن هذه الأحکام أی لا یمکن حبسه او اعتباره متفالسًا بالتقصیر؟ وما هو موقف قانون الشرکات العراقی من السماح للقاصر المأذون بالانضمام الى شرکة من شرکات الأشخاص؟ وتکمن المشکلة فی غیاب التنظیم القانونی لأحکام ممارسة القاصر للعمل التجاری فی قانون التجارة، وانعدام التنظیم القانونی لممارسة العمل التجاری الالکترونی فی التشریع العراقی.
ثالثا : منهجیة البحث : سیتم الاعتماد على أسلوب التحلیل والمناقشة والمقارنة بین قانون التجارة العراقی النافذ رقم (30) لسنة 1984 الملغی رقم (149) لسنة 1970 وقانون رعایة القاصرین العراقی رقم (78) لسنة 1980، وقانون التجارة المصری رقم (17) لسنة 1999 وقانون الولایة على المال المصری رقم (119) لسنة 1952 وغیرها من القوانین الأخرى کلما تطلب موضوع البحث ذلک.
رابعا : هیکلیة البحث : یقتضی الإلمام والإحاطة بموضوع البحث ان یتم تقسیمه الى مطلب تمهیدی ومبحثین على وفق ما یأتی:
مطلب تمهیدی : التعریف بالتاجر والعمل التجاری وشروط اکتساب صفة التاجر. المبحث الأول : ممارسة القاصر للعمل التجاری المطلب الاول : ممارسة القاصر الممیز للعمل التجاری الفرع الاول : ممارسة القاصر الممیز المأذون للعمل التجاری الفرع الثانی : ممارسة القاصر الممیز غیر المأذون للعمل التجاری المطلب الثانی: ممارسة القاصر غیر الممیز للعمل التجاری المطلب الثالث: ممارسة القاصر للعمل التجاری الالکترونی المبحث الثانی: الآثار المترتبة على ممارسة القاصر للعمل التجاری المطلب الاول : آثار ممارسة القاصر الممیز للعمل التجاری الفرع الاول : آثار ممارسة القاصر الممیز المأذون للعمل التجاری الفرع الثانی : آثار ممارسة القاصر الممیز غیر المأذون للعمل التجاری المطلب الثانی: آثار ممارسة القاصر غیر الممیز للعمل التجاری الخاتمة المطلب التمهیدی التعریف بالتاجر والعمل التجاری وشروط اکتساب صفة التاجر لبیان مفهوم التاجر والعمل التجاری وشروط اکتساب صفة التاجر ، سنقسم هذا المطلب الى الفرعین الآتیین.
الفرع الأول تعریف التاجر والعمل التجاری عرفت المادة (7/ اولا) من قانون التجارة العراقی النافذ رقم (30) لسنة 1984 التاجر بقولها (یعتبر تاجرا کل شخص طبیعی او معنوی یزاول باسمه ولحسابه الخاص على وجه الاحتراف عملا تجاریا....). یتضح من هذا النص ان التاجر هی صفة تطلق على الشخص الذی یحترف الأعمال التجاریة بشرط ان یمارس هذا العمل باسمه ولحسابه الخاص على وفق الأحکام قانون التجارة ویستوی فی ذلک ان یکون هذا الشخص طبیعیا _فردا_ أو معنویا _شرکة_، وقد یمارس العمل التجاری بشکل الکترونی، أی باستعمال وسائل الکترونیة، ویسمى من یمارس هذا العمل بالتاجر الالکترونی والذی یعرف بأنه (کل من یحترف مزاولة الأعمال التجاریة باسمه ولحسابه الخاص ویتعامل مع المستهلک من خلال الوسائل الالکترونیة ). ویلحظ عدم ورود تعریف للعمل التجاری فی القانون العراقی والقوانین المقارنة، وإنما اقتصرت على تعداد الأعمال التجاریة اما على سبیل الحصر (کالقانون العراقی) او على سبیل المثال (کالقانون المصری)، ولم تضع معیارا محددا لتمییز العمل التجاری عن العمل المدنی. وقد قدم الفقه التجاری عدید من النظریات لمحاولة وضع معیار لتحدید تجاریة العمل من عدمه، وهی نظریة المضاربة والمشروع والحرفة ونظریة التداول والسبب. ویعرف جانب من الفقه العمل التجاری بأنه (العمل الذی یتوسط فی تداول الثروة ویهدف الى المضاربة وتحقیق الأرباح بشرط ان یصدر بصورة مشروع او مقاولة فی الحالات المنصوص علیها قانونا) . فالعمل التجاری هو کل عمل یتضمن السعی لتحقیق الربح ویتضمن عنصر المضاربة والمخاطرة سواء تم بصیغة مشروع او مقاولة او بأی صورة أخرى .
الفرع الثانی شروط اکتساب صفة التاجر تکتسب شروط التاجر أهمیة خاصة فی تحدید صفة التاجر من عدمه ومن ثم إمکان خضوعه لأحکام القانون التجاری من عدمه وسنحاول توضیح هذه الشروط فی النقاط الآتیة:
اولا : احتراف الأعمال التجاریة استنادا للمادة (7) السابقة الذکر من قانون التجارة العراقی فان شرط احتراف الأعمال التجاریة هو احد الشروط التی یتطلبها القانون لاکتساب صفة التاجر، ویقصد بالاحتراف ان یتخذ الشخص من العمل التجاری حرفة له ویعتاد على ممارسة هذه المهنة او الحرفة، أی یمارسها بشکل مستمر ودائم ومنتظم بقصد تحقیق الربح، إذ تصبح هذه الحرفة هی مصدر رزقه ووسیلة لإشباع حاجاته.
ثانیا : ممارسة العمل التجاری باسمه ولحسابه الخاص نصت على هذا الشرط المادة (7) من قانون التجارة العراقی عند تعریفها للتاجر، والمقصود به ان یتحمل من یمارس العمل التجاری الاثار القانونیة جمیعها التی تترتب على نشاطه التجاری وهو الذی یتحمل مخاطر المشروع ویحصل على أرباحه لان العمل التجاری یقوم على الاستقلالیة أی ان صاحب العمل هو الذی یتحمل نتائج عمله الایجابیة والسلبیة لان أساس التجارة هی المضاربة لتحقیق الربح المادی.
ثالثا : الأهلیة التجاریة نصت المادة (8) من المادة قانون التجارة العراقی على (یشترط فی التاجر ان یکون متمتعا بالأهلیة...) والمقصود بها هنا أهلیة الأداء أی قدرة الشخص على التعبیر عن إرادته تعبیرا صحیحا منتجا لآثاره القانونیة، وقد وحد القانون التجاری العراقی بین أحکام الأهلیة التجاریة والأهلیة المدنیة على الرغم من اختلاف العمل المدنی عن العمل التجاری. فالأهلیة التجاریة هی صلاحیة الشخص لاحتراف الأعمال التجاریة وتحمل لآثار القانونیة کافة التی تنتج عن هذه الأعمال. وقد أحال قانون التجارة العراقی النافذ الأحکام الخاصة بأهلیة الشخص التجاریة الى أحکام القانون المدنی التی نظمت الأهلیة بشکل عام ، وقد نصت المادة (46) من القانون المدنی العراقی رقم 40 لسنة 1951 على (کل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلیة غیر محجور علیه یکون کامل الأهلیة لمباشرة الحقوق المدنیة) .وسن الرشد فی القانون العراقی هی ثمانی عشرة سنة کاملة استنادا للمادة (106) من القانون المدنی أی ان الشخص متى بلغ سن الرشد القانونی یکون أهلا لمباشرة التصرفات القانونیة جمیعها بما فیها العملیات التجاریة وهذه تسمى بالأهلیة التجاریة الکاملة. وحتى یستطیع الإنسان مزاولة الأعمال التجاریة یجب ألا یکون یعترضه عارض من عوارض الأهلیة، والتی هی أمور تطرأ على الإنسان وتؤثر على أهلیته وإدراکه وتمییزه. أما إذا بلغ الشخص سن الرشد وکان مجنونا أو معتوها فتستمر الولایة أو الوصایة علیه بحسب الأحوال، لان الجنون والعته سببان للحجر من دون التوقف على حکم قضائی استنادا للمادة (94) من القانون المدنی العراقی، وإذا بلغها سفیها أو ذا غفلة فانه یصبح رشیدا وتدفع إلیه أمواله، وإذا أرید الحجر علیه بعد ذلک للسفه یجب استصدار حکم بالحجر علیه ویعلن بالطرق المقررة قانونا استنادا للمادة (95) من القانون المدنی العراقی، وهذه العوارض هی کالسن من حیث ارتباطها بالتمییز عند الشخص وتأثیرها من ثم على أهلیته. کما ان هناک أهلیة تجاریة ناقصة إذ أجاز القانون للقاصر استثناءً اذا بلغ الخامسة عشر من العمر بممارسة التجارة على سبیل التجربة اذا حصل على اذن من المحکمة او من ولیه، او من المحکمة فحسب اذا رفض الولی منحه هذا الأذن.
المبحث الأول ممارسة القاصر للعمل التجاری القاصر هو الشخص الذی لم یبلغ سن الرشد القانونی سواء کان هذا القاصر ممیزاً أو غیر ممیز (عدیم التمییز).والقاصر على وفق الفقرة ثانیا من م(3) من قانون رعایة رقم (78) لسنة 1980 هو الصغیر والجنین ومن تقرر المحکمة انه ناقص الأهلیة أو فاقدها والغائب والمفقود، إلا إذا دلت القرینة على خلاف ذلک. والأصل فی الشخص الذی یمارس العمل التجاری ویکتسب صفة التاجر ان یکون متمتعا بأهلیة قانونیة کاملة أی بلغ سن الثامنة عشر من العمر، وأجاز القانون استثناءً للقاصر الذی بلغ الخامسة عشر من العمر ان یزاول التجارة بعد الحصول على اذن من ولیه ومن المحکمة او من المحکمة فحسب فی حالة رفض الولی إعطاء الاذن للقاصر بدون عذر مشروع. وقد تؤول الى القاصر غیر الممیز ملکیة محل تجاری او حصة فی مشروع تجاری او شرکة، فکیف یستطیع هذا الصغیر ادارة المحل التجاری او الاستمرار فی الشرکة التجاریة وما هو الحکم القانونی فی حالة ممارسة هذا الصغیر غیر الممیز للعمل التجاری وکیف یتم ممارسة العمل التجاری؟ کما انه قد یمارس هذا القاصر العمل التجاری بإحدى وسائل الاتصال الحدیثة او ما یسمى بالتجارة الالکترونیة، فکیف یمکن فی هذه الحالة التحقق من اهلیته ومدى صلاحیته لممارسة العمل التجاری من عدمه؟ للتعرف على مدى صلاحیة القاصر الممیز او غیر الممیز لممارسة الأعمال التجاریة ومدى حق القاصر فی ممارسة الأعمال التجاریة الالکترونیة من عدمه سنقسم هذا المبحث الى المطالب الاتیة:
المطلب الاول : ممارسة القاصر الممیز للعمل التجاری المطلب الثانی : ممارسة القاصر غیر الممیز للعمل التجاری المطلب الثالث : ممارسة القاصر للعمل التجاری الالکترونی
المطلب الاول ممارسة القاصر الممیز للعمل التجاری قد یمارس العمل التجاری القاصر الممیز سواء کان هذا القاصر مأذونا بالتجارة او غیر مأذون بها، أی انه یقوم بالأعمال التجاریة من دون ان یکون حاصلا على اذن من المحکمة بممارسة التجارة، وللتعرف على امکانیة ممارسة العمل التجاری من هذا الشخص ومصیر العملیات التجاریة التی یقوم بها نقسم هذا المطلب الى فرعین: الفرع الاول : ممارسة القاصر الممیز المأذون للعمل التجاری الفرع الثانی: ممارسة القاصر الممیز غیر المأذون للعمل التجاری
الفرع الأول ممارسة القاصر الممیز المأذون للعمل التجاری بما إن النشاط التجاری یتطلب الخبرة العملیة لعقد الصفقات التجاریة وتحمل النتائج التی تترتب على ابرام هذه الصفقات لما تنطوی علیه من ربح او خسارة ، فقد یرغب القاصر الذی لم یبلغ سن الرشد القیام بأعمال تجاریة والاشتغال بالتجارة لکن القانون لا یسمح له بذلک فقد ذهبت التشریعات الى اضفاء المشروعیة على اعمال هؤلاء القصر عند ممارستهم للتجارة باشتراط الحصول على اذن من الولی ومن المحکمة بممارسة التجارة لحمایة للقاصرین ولأموالهم من الضیاع. لذا اذا بلغ القاصر الممیز سن الخامسة عشر من عمره یجوز ان یمنح الاذن بممارسة التجارة على سبیل التجربة، وقد یکون الاذن الذی تمنحه المحکمة مطلقا یشمل اموال القاصر کلها وقد یکون مقیدا بجزء من امواله، خشیة ضیاع اموال القاصر وهو لایزال فی مقتبل العمر، وسواء کان الاذن مطلقا ام مقیدا فان القاصر یصبح بمنزلة البالغ أی کامل الأهلیة فی التصرفات الداخلة تحت الاذن، ومن ثم یستطیع ابرام جمیع التصرفات القانونیة بما فیها الأعمال التجاریة وهذا ما نصت علیه المادتین (98 و 99) من القانون المدنی العراقی. ویجوز للمحکمة او الولی سحب الاذن من القاصر اذا اساء التصرف او تبین رعونته وعدم قدرته على مزاولة التجارة وتعرضت امواله للخسارة ، وسلطة سحب الاذن تکون اما من الولی او من المحکمة ولا یبطل الاذن بوفاة الولی ولا بعزله عن الولایة وهذا ما نصت علیه الفقرة (2) من المادة (98) من القانون المدنی العراقی. فی حین اتخذ المشرع اللبنانی موقفا مغایرا لموقف التشریعات المقارنة ومنها التشریع العراقی، حیث ذکر بان الاذن بالإتجار یزول بمجرد وفاة الولی الذی اصدره، اما اذا کان الاذن بالتجارة صادرا من القاضی فلا یزول بوفاة القاضی او عزله. ای ان المشرع اللبنانی قد فرق فیما یتعلق بسحب الاذن بین صدور الاذن من الولی او من المحکمة، فاذا کان الولی هو الذی منح الاذن القاصر لممارسة التجارة فان هذا الاذن یسقط بوفاة الولی، اما اذا کان الاذن بالتجارة ممنوحاً للقاصر من القاضی فان هذا الاذن لا یسقط بوفاة القاضی او عزله. ونجد ان موقف المشرع العراقی هو افضل من موقف المشرع اللبنانی فیما یتعلق بسحب الاذن، فلیس هناک ما یبرر سحب الاذن من القاصر فی حالة وفاة الولی ذلک لان هذا الاذن قد منح بناءً على رغبة الولی وبعد توفر الشروط التی یتطلبها القانون وبموافقة المحکمة فما هی الحکمة من سحب هذا الاذن بعد وفاة الولی؟ اما بالنسبة للمشرع المصری فی قانون التجارة فنلحظ انه قد فرق فیما یتعلق بأهلیة القاصر لممارسة التجارة بین الوطنی والاجنبی، حیث منح الوطنی القاصر حق ممارسة التجارة اذا بلغ سن الثامنة عشر من العمر وان یحصل على اذن من المحکمة المختصة لکی یستطیع ممارسة العمل التجاری. اما بالنسبة للقاصر الاجنبی فقد اشترط فضلاً عن بلوغه سن الثامنة عشر ان یحصل على اذن بالتجارة من المحکمة المصریة المختصة واشترط ایضا ان یستوفی هذا القاصر الاجنبی الشروط التی یتطلبها قانونه الشخصی فاذا کان قانونیة یعده ناقصاً للأهلیة فی سن الثامنة عشر ولا یسمح له بممارسة التجارة فلا یستطیع هذا الاجنبی الاشتغال بالتجارة فی مصر ایضا، اما اذا کان قانونه یعده قاصرا ومع ذلک یسمح له بممارسة التجارة فیستطیع هذا القاصر الاجنبی الاتجار فی مصر بعد استیفاء الشروط المقررة قانونیا. ولا یوجد فی قانون التجارة العراقی النافذ نصا مشابها بما ورد فی قانون التجارة المصری، وانما اشار فقط الى جواز ممارسة غیر العراقی للعمل التجاری فی العراق بأذن من الجهة المختصة وذلک فی م(8) من قانون التجارة ولم یتطرف الى حالة القاصر الاجنبی فیما اذا کان یستطیع الاشتغال بالتجارة فی العراق ام لا؟ لذا نقترح على المشرع العراقی تنظیم احکام ممارسة القاصر الاجنبی للعمل التجاری فی العراق اسوة بالقاصر الوطنی وتحدید الشروط والاحکام التی یجب مراعاتها لإمکان ممارسة التجارة من هذا القاصر الاجنبی. اذ انه لیس هناک ما یمنع من الاذن للقاصر الاجنبی بالتجارة فی العراق اذا حصل على اذن من المحکمة العراقیة المختصة. فإذا کان القاصر أجنبیا وقام بممارسة العمل التجاری فی العراق فان أهلیته للتجارة تخضع لقانون الدولة التی ینتمی إلیها بجنسیته استنادا للمادة (18) من القانون المدنی العراقی، إلا انه أورد استثناء على هذا المبدأ فی حالة التصرفات المالیة التی تعقد فی العراق وتترتب آثارها فیه، إذ انه إذا کان احد الطرفین أجنبیا ناقص الأهلیة وکان نقص أهلیته یرجع الى سبب فیه خفاء فان هذا الأجنبی یعتبر کامل الأهلیة فی هذا التصرف حمایة لمصلحة الشخص الوطنی الذی یتعامل معه.
الفرع الثانی ممارسة القاصر الممیز غیر المأذون للعمل التجاری قد یمارس العمل التجاری فضلاً عن القاصر المأذون، القاصر الممیز غیر المأذون أی ان القاصر یمارس العمل التجاری من دون ان یکون حاصلا على اذن من الولی ومن المحکمة یسمح له بالتجارة والقاعدة العامة بالنسبة لهذا القاصر الممیز هی ان تصرفات هذا القاصر القانونیة تختلف بحسب نوع التصرف الذی یقوم به القاصر، فاذا کان التصرف الذی قام به القاصر ضارا به ضررا محضا فان تصرفه هذا یکون باطلا لا یستطیع اجازته لا هو ولا ولیه، اما اذا کان تصرف القاصر نافعا له نفعا محضا فیعد التصرف صحیحا ونافذا. واذا کان تصرف القاصر دائرا بین النفع والضرر والتی من ضمنها الأعمال التجاریة (بوصفها تعتمد المضاربة والربح والخسارة) فان هذه التصرفات تکون موقوفة على اجازة ولیه، استنادا الى نص المادة (97) من القانون المدنی العراقی. یفهم من ذلک ان الصغیر غیر المأذون له بممارسة الأعمال التجاریة یستطیع اجراء العملیات التجاریة وهو فی سن التمییز لکن مصیر هذه العملیات انها تکون موقوفة على اجازة ولیه بوصفها تصرفات دائرة بین النفع والضرر ، اما اذا کانت الأعمال التجاریة ضارة بالصغیر ضررا محضا فتعد اعمال باطلة حتى لو اذن بها الولی. والتساؤل الذی یثار هنا هو بالنسبة للقاصر الذی اکمل الخامسة عشر من العمر وتزوج بإذن من المحکمة فهل یعد کامل الأهلیة ومن ثم یکون له حق ممارسة الأعمال التجاریة ام لا؟ یعد من اکمل الخامسة عشر من العمر وتزوج بإذن من المحکمة کامل الأهلیة استنادا الى نص المادة (3/أ – ف1) من قانون رعایة القاصرین العراقی رقم 78 لسنة 1980، وقد أثار هذا النص کثیراً من الخلافات الفقهیة والقضائیة فذهب جانب من الفقه الى انه یعد کامل الأهلیة فی التصرفات القانونیة کافة ولیس فیما یتعلق بعقد الزواج وما تنشا عنه من التزامات فحسب واستند فی ذلک الى عموم نص هذه المادة وانه لم یقید کمال الأهلیة بعقد الزواج وما تنشأ عنه من التزامات. والنتیجة المنطقیة لهذا الرأی هی امکان اجراء الزوج الصغیر للتصرفات القانونیة جمیعها التی کانت یمنع علیه مباشرتها لولا الزواج ومنها الأعمال التجاریة وما یتعلق بها. فی حین ذهب جانب اخر من الفقه والذی نؤیده بدورنا الى إن الزواج لا یکسب الزوجین کمال الأهلیة الا فی بعض التصرفات التی تتعلق بالعلاقة الزوجیة تلک الخاصة بالحیاة الزوجیة، وان اطلاق القول بان الزوج الصغیر یصبح کامل الأهلیة وعبرت عنه المادة المذکورة یبعد عن الدقة لأنه یخالف الواقع القانونی فی بعض التصرفات فی النظام العراقی فالزوج الصغیر مثلا لا یمکنه التوظف فی احدى دوائر الدولة او المشارکة فی الانتخابات العامة وبالاستناد الى هذا الرای فانه لا یمکن للزوج الصغیر ان یمارس الأعمال التجاریة الا اذا حصل على اذن بممارستها. واختلفت الاتجاهات القضائیة فیما یتعلق بهذه المادة فذهبت محکمة التمییز الاتحادیة فی قرارها المرقم 270/م/2008 فی 3/8/2008 الى ان کمال الأهلیة هنا یقتصر على المسائل التی تتعلق بالأحوال الشخصیة فحسب من دون الحقوق المالیة التی تسری علیها احکام المواد فی (40-59) من القانون المذکور. فی حین ذهبت فی قرارها المرقم 588 / الهیئة المدنیة / المنقول/2010 الصادر فی 25/8/2010 الى ان من اکمل الخامسة عشر من العمر وتزوج بإذن المحکمة یعد کامل الأهلیة فی جمیع التصرفات القانونیة. لذا وقطعا لهذه الاختلافات الفقهیة والقضائیة فی تفسیر نص المادة (3) من قانون رعایة القاصرین، نقترح على المشرع العراقی النص بشکل واضح وصریح على حالة من اکمل الخامسة عشر من العمر وتزوج بإذن المحکمة، ومدى اعتباره کامل الأهلیة فی التصرفات جمیعها، ام فقط تلک المتعلقة بالزواج وما ینتج عنه من آثار قانونیة لما لهذه المسالة من اهمیة قصوى فی تحدید المرکز القانونی للقاصر المتزوج ومدى قدرته على اجراء التصرفات القانونیة المختلفة ومنها من دون شک القدرة على ممارسة الأعمال التجاریة من عدمه ومصیر هذه الأعمال فی حالة ممارستها.
المطلب الثانی ممارسة القاصر غیر الممیز للعمل التجاری الاصل ان القاصر غیر الممیز لا یستطیع ممارسة أی نوع من التصرفات القانونیة ومنها الأعمال التجاریة لأنه یعد شخصا عدیم الأهلیة، جمیع تصرفاته باطلة جمیعها استنادا الى المادة (96) من القانون المدنی العراقی. الا انه قد یحدث ان تؤول الى هذا القاصر تجارة معینة او ملکیة محل تجاری او حصة فی شرکة بالإرث او الوصیة او الهبة او التبرع، فما هو مصیر هذه التجارة، هل تصفى ام یجب الاستمرار فیها خاصة اذا کانت تدر ارباحا للقاصر؟ وهل یسمح القانون لهذا القاصر غیر الممیز بالاستمرار فی هذه التجارة؟ وعن أی طریق یتم هذا الاستمرار؟ تعد هذه المسالة من المسائل المهمة التی لم یشر الیها قانون التجارة العراقی النافذ ولا یوجد فیه نص یشیر الى جواز الاستمرار فی النشاط التجاری أو عدمه الذی آل الى القاصر عن طریق الارث او الوصیة او الهبة او التبرع. لذا یجب والحالة هذه الرجوع الى القواعد العامة فی القانون المدنی ولاسیما نص المادتین (103-105) من القانون المدنی العراقی. ولمعرفة کیفیة ادارة المشروع التجاری الذی یؤول الى القاصر ینبغی التفرقة بین ما اذا کان المشروع او التجارة المنتقلة الى القاصر حصة فی شرکة تجاریة او ملکیة محل تجاری او مشروع اقتصادی او صناعی على وفق ما یأتی: اولا : اذا کانت التجارة المنتقلة الى الصغیر مشروع تجاری او صناعی
اذا انتقلت الى الصغیر غیر الممیز عن بالإرث او الوصیة ملکیة مشروع صناعی او تجاری فیتم ادارة هذا المشروع عن طریق الولی الذی تعینه دائرة رعایة القاصرین اذا وجدت فی هذا المشروع مصلحة للقاصر، حیث یتم ادارة هذا المشروع وفق ما نصت علیه المادة (1064) من القانون المدنی العراقی. والتی تنص على ما یأتی:
ثانیا : اذا کانت التجارة المنتقلة الى الصغیر غیر الممیز حصة او اسهم فی شرکة تجاریة قد تنتقل الى الصغیر غیر الممیز حصة او اسهم فی شرکة من الشرکات التجاریة سواء کانت هذه الشرکة شرکة اشخاص او شرکة اموال فما الحکم فی حالة وراثة هذا الصغیر لهذه الاسهم او الحصة فی الشرکة؟ نصت المادة (67) من قانون الشرکات العراقی النافذ رقم 21 لسنة 1997 على (اذا توفی مساهم عراقی فی شرکة مساهمة او شرکة محدودة المسؤولیة تنتقل ملکیة الاسهم الى الورثة بحسب انصبتهم المحددة فی الشریعة، اما اذا کان المساهم من مواطن دولة اخرى فتنتقل ملکیة الاسهم الى ورثته بموجب القانون المرعی فی تلک الدولة..). ونصت م(70) من القانون نفسه على انه (اذا توفی الشریک فی الشرکة التضامنیة تستمر الشرکة مع ورثته اما اذا عارض الوارث او من یمثله قانونا ان کان قاصرا ، او سائر الشرکاء الاخرین او حال دون ذلک مانع قانونی فان الشرکة تستمر بین الشرکاء الباقین ولا یکون للوارث الا نصیب مورثه فی اموال الشرکة...). نستنج من هذین النصین جواز ان یمتلک الصغیر غیر الممیز اسهم فی شرکة من شرکات الاموال او حصة فی شرکة من شرکات الاشخاص على ان یوجد ولیاً یمثله قانونا فی هذه الشرکة. ونص المشرع الاردنی فی المادة (30/3) من قانون الشرکات الاردنی رقم 22 لسنة 1997 على انه اذا کان بین ورثة الشریک المتوفی فی شرکة التضامن قاصرا او فاقد للأهلیة القانونیة فینضم الى الشرکة بصفة شریک موصی وتتحول الشرکة عندها حکما الى شرکة توصیة بسیطة أی ان المشرع الاردنی قد سمح بانتقال حصة الشریک المتوفی الى ورثته القاصرین بشرط ان تتحول الشرکة من شرکة تضامن الى شرکة توصیة بسیطة والهدف من ذلک لکی یکون الشرکاء القاصرین مسؤولین بمقدار حصتهم فی راس مال الشرکة فحسب. ونجد ان موقف المشرع الاردنی افضل من حیث حمایة القاصر وتحدید مسؤولیته فاستمرار الشرکة التضامنیة مع الشرکاء القاصرین بمن یمثلهم لا یحدد مسؤولیتهم عن التزامات الشرکة حیث یبقى القاصر مسؤولا فی کل امواله عن دیون الشرکة جمیعها، فی حین ان المشرع الاردنی اجاز استمرار الشرکة التضامنیة مع الشرکاء القاصرین ولکن بشرط تغییر نوع الشرکة الى شرکة توصیة بسیطة وهدفه من ذلک تحدید مسؤولیة القاصر بمقدار حصته فی راس مال الشرکة حرصا على امواله وتبقى امواله التی خارج الشرکة بعیدة عن دائنیها ولا یستطیعون التنفیذ علیها لاستیفاء دیونهم. ونقترح على المشرع العراقی تحدید مسؤولیة القاصر الذی تنتقل الیه حصة فی شرکة من شرکات الأشخاص حمایة له ولأمواله او إعادة العمل بنظام شرکة التوصیة البسیطة أسوة بالمشرع الأردنی وجعل القاصر مسؤول بمقدار حصته فی رأس مال الشرکة فقط.
ثالثا : اذا کانت التجارة المنتقلة الى الصغیر غیر الممیز ملکیة محل تجاری قد تنتقل الى الصغیر غیر الممیز ملکیة محل تجاری بالإرث او الوصیة او التبرع فکیف تتم ادارة هذا المحل التجاری واستغلاله ومن الذی یتولى ادارة هذا المحل؟ اذا انتقلت الى الصغیر ملکیة محل تجاری عن طریق الارث او الوصیة فان هذا الصغیر واستنادا الى القواعد العامة فی الأهلیة یعد عدیم الأهلیة وبالتالی لا یستطیع ممارسة العمل التجاری وادارة المحل التجاری العائد له. الا انه یجوز استثناءً الاستمرار فی استغلال المحل التجاری العائد للصغیر بعد اخذ موافقة دائرة رعایة القاصرین وبما یحقق مصلحة القاصر فاذا رات المحکمة ان استمرار استغلال المحل التجاری فیه مصلحة للقاصر امرت باستمراره والا فأنها قد تقرر تصفیة التجارة اذا رات انها لا تصب فی مصلحة الصغیر. وفی حالة الاذن للنائب عن الصغیر باستمرار استغلال المحل التجاری فان المحکمة قد تمنح النائب اذنا مطلقا او مقیدا لإدارة المحل کما لها سحب الاذن او التفویض اذا رأت ان النائب اساء ادارة المحل التجاری بالشکل الذی یؤدی الى الاضرار بمصلحة القاصر. لقد نظم قانون التجارة العراقی الملغی رقم 149 لسنة 1970 حالة ایلولة تجارة الى الصغیر غیر الممیز عن طریق الارث او الوصیة او الهبة إذ نصت م(11) منه على انه (اذا کان للصغیر او المحجور علیه مال فی تجارة جاز للمحکمة ان تامر بإخراج ماله منها او باستمراره فیها وفقا لما تقضی به مصلحته) واشارت الفقرة (2) من المادة نفسها الى وجوب تعیین نائب عن الصغیر من قبل المحکمة ومنحه تفویضا مطلقا او مقیدا للقیام بالأعمال التی تقضیها تجارة الصغیر غیر الممیز. واجاز المشرع المصری فی المادة (3) من قانون التجارة على جواز الاستمرار فی التجارة التی الت الى القاصر عن طریق الارث او الوصیة. وجاء المشرع الکویتی بالحکم بنفسه فی قانون التجارة حیث اجازت م(19) منه الاستمرار فی التجارة التی تؤول الى القاصر او الصغیر وفقا لما تقضی به مصلحة القاصر وللمحکمة ان تمنح النائب اذنا مطلقا او مقیدا للقیام بالأعمال اللازمة لإدارة تجارة القاصر کما اجازت م(20) سحب التفویض من النائب اذا طرأت اسباب جدیة یخشى معها سوء ادارة النائب عن القاصر مع مراعاة عدم الاضرار بالحقوق التی یکتسبها الغیر. لذا نجد انه کان الاجدر بالمشرع العراقی النص فی قانون التجارة النافذ على الاستمرار فی تجارة الصغیر لان المشاریع التی تؤول الى الصغیر لأی سبب من الاسباب قد تکون من المشاریع الناجحة التی تدر ربحا للقاصر فکان یتوجب تنظیمها والنص علیها وتنظیم الالتزامات التی تقع على الصغیر فی حالة ممارسة التجارة لکی یسهل معرفة مدى اطلاق صفة التاجر على الصغیر من عدمه ومن ثم مدى التزامه بالالتزامات التی تقع على التاجر من عدمها ومدى شموله بنظام الإفلاس من عدمه.
المطلب الثالث ممارسة القاصر للعمل التجاری الالکترونی یصعب فی عقود التجارة الالکترونیة التأکد من شخصیة المتعاقد لأنه یتم عن بعد فی تقنیات الاتصال الحدیثة ومن دون حضور مادی للمتعاقدین، ویصعب التأکد من أهلیة هذا الشخص على النحو الذی یتطلبه القانون ولاسیما اذا علمنا بانه من السهولة بمکان قیام أی شخص بانتحال صفة شخص آخر او سرقة بیاناته الإلکترونیة وابرام مثل هذه العقود باسمه، کما انه بإمکان القاصر ناقص الأهلیة ابرام مثل هذه العقود التجاریة من دون ان یکتشف امره وذلک یعود الى سهولة استخدام الانترنت من ناحیة وشیوع استخدامه من ناحیة ثانیة. والسؤال الذی یثار هنا، هو عن کیفیة تحدید أهلیة القاصر لممارسة العمل التجاری اذا کان التعاقد تم بإحدى الطرق الالکترونیة وکیف یمکن للمتعاقد مع الشخص معرفة کونه قاصراً ام کامل الأهلیة، وهل هناک تنظیم قانونی لهذه المسالة، وهل هناک وسائل یمکن بوساطتها التأکد من أهلیة القاصر عند مباشرته اعمال تجاریة بإحدى وسائل الاتصال الحدیثة؟ وما هو مصیر هذه الأعمال التجاریة اذا تمت من قبل تاجر غیر متمتع بالأهلیة القانونیة اللازمة؟ تعد هذه المسالة من المسائل التی تثیر قلق المستهلک لأنه لا یعرف ان کان یتعامل مع تاجر کامل الأهلیة ام ناقصها ولا یعرف مصیر هذه العقود والتصرفات التی یجریها معه. للإجابة عن التساؤل السابق لابد من الرجوع الى الآراء الفقهیة التی قیلت بهذا الشأن، والرجوع الى بعض النصوص القانونیة المنظمة لهذه المسالة وبعض الوسائل الفنیة والتقنیة التی تساعد فی تحدید هویة اطراف التجارة الالکترونیة بشکل عام واهلیتهم بشکل خاص.
اولا: الاتجاهات الفقهیة یرى جانب من الفقه بأن المطلوب لمواجهة هکذا حالات هو بإیجاد الیات قانونیة وتکنولوجیة واداریة لإعطاء شهادة تدل على شخصیة التاجر عن طریق طرف ثالث محاید موثوق فیه یقوم بتقدیم الضمانات الکافیة وتسجیل مراحل التعاملات الالکترونیة بین الطرفین ویرجع إلیه للتحقق من أهلیة الأطراف وصلاحیتها للتعاقد فالمعاملات الالکترونی حتى یتم التعامل فیها والتوقیع بما یفید نسبتها لمن قام بها, ویوقع علیها بالتوقیع الالکترونی ومن هنا تأتی أهمیة القائمین على منح شهادات تصدیق البیانات الالکترونیة، الذین یطلق علیهم مزودی خدمات التصدیق لأنه من أهداف التوقیع الالکترونی تحدید هویة الموقع والدلالة على أهلیته وسلطته فی إبرام التصرفات القانونیة وقد أصبح دوره الآن وسیلة ملائمة للتأکد من صلاحیة العقود المبرمة فی شبکة الانترنت، وقد تم تنظیم هذه الخدمة فی عدید من القوانین الصادرة بشان التجارة الالکترونیة ومنها قانون التوقیع الالکترونی والمعاملات الالکترونیة العراقی رقم (78) لسنة 2012 حیث عرف فی الفقرة (12) من المادة (1) منه شهادة التصدیق بأنها الوثیقة التی تصدرها جهة التصدیق وفق أحکام هذا القانون والتی تستخدم لإثبات نسبة التوقیع الالکترونی الى الموقع، وعرف فی الفقرة (15) من نفسها المادة جهة التصدیق بأنها الشخص المعنوی المرخص له إصدار شهادات تصدیق التوقیع الالکترونی، وکذلک القانون الأردنی رقم (85) لسنة 2001 بشان المعاملات الالکترونیة حیث تنص المادة (2) منه على إن إجراءات التوثیق هی: الإجراءات المتبعة للتحقق من إن التوقیع الالکترونی أو السجل الالکترونی قد تم تنفیذ من شخص معین. کما عرف شهادة التوثیق فی المادة نفسها بأنها الشهادة التی تصدر عن جهة مرخصة لتأکید نسبة التوقیع الالکترونی الى شخص معین بناء على إجراءات توثیق معتمدة، وکذلک القانون التونسی رقم (83) لسنة 2000 الخاص بشان المعاملات والتجارة الالکترونیة حیث نصت المادة (8) منه على استحداث مؤسسة عمومیة تتمتع بالشخصیة المعنویة وبالاستقلال المالی یطلق علیها اسم الوکالة الوطنیة للمصادقة الالکترونیة. ولکن هذا الحل لا یجدی نفعا فی مسالة التحقق من أهلیة القاصر فی هذا الشأن لأنه لا توجد جهة تستطیع اعطائه شهادة توثیق او ضمان. یعد مصیر هذه العقود التجاریة التی یبرمها القاصر مع الغیر حسب القواعد العامة باطلة إذا کان هذا القاصر غیر ممیز وموقوفة إذا کان القاصر ممیزا لحمایة لناقص الأهلیة ولکن فی هذه الحالة ستتعارض مصلحتان هما مصلحة القاصر فی إبطال العقد، ومصلحة المتعاقد معه الحسن النیة، وفی هذه الحالة یفرق بعض الفقه بین حالتین فی العقود التی یبرمها القاصر، الأولى ما یسمى بالعقود البسیطة أو الضروریة مثل شراء کتب أو أطعمة وانه لا یجوز هنا الحکم بإبطال هذه العقود، والحالة الثانیة هی العقود التی تخرج عن نطاق الضروریات وتکون بدرجة من الأهمیة والخطورة مثل عقود شراء السیارات أو العقارات أو سندات الأموال أو الأسهم التجاریة فهی تخضعه للمبدأ العام الذی یقضی بإبطال هذه العقود لمصلحة القاصر حتى لو تضرر التاجر المتعاقد معه. ویرى جانب آخر من الفقهبأنه ینبغی التوسع فی الأخذ بنظریة الوضع الظاهر وانه ینبغی ترجیح مصلحة المهنیین، فمثلا إذا اخذ القاصر البطاقة المصرفیة الخاصة بأحد والدیه واستعملها من دون علمه فی التعاقد، فیجب حسب هذا الرأی حمایة التاجر وضمان مصلحته وعدم السماح بأبطال العقد لنقص أهلیة من تعاقد معه ویجوز للتاجر أن یتمسک بان القاصر قد توفر فیه مظهر صاحب البطاقة المصرفیة الذی یفترض به کمال الأهلیة. إلا إننا نجد انه لا یمکن الأخذ بهذا الرأی على إطلاقه لان فئة القاصرین هی الفئة الأولى بالرعایة والحمایة ونجد انه یجب أن نفرق بین حالتین:_ الحالة الأولى: إذا نجح الشخص فی إثبات عدم الأهلیة أو نقصها ولم یکن قد لجأ الى طرائق احتیالیة یخفی بها نقص أهلیته فیکون له أن یبطل أو ینقض العقد الذی صدر منه، ولا یجوز للطرف الآخر أن یحتج بأنه کان یعتقد أهلیة المتعاقد معه، ولا یلزم ناقص الأهلیة أن یرد غیر ما عاد علیه من منفعة لتنفیذ العقد استنادا للفقرة (3) من المادة (138) من القانون المدنی العراقی. أما الحالة الثانیة: إذا لجأ ناقص الأهلیة الى طرق احتیالیة یخفی بها نقص أهلیته فهو یستطیع طلب إبطال العقد لنقص الأهلیة، الى انه یکون مسؤولا عن التعویض للغش الذی صدر منه، وان أساس مسؤولیته هذه هو الفعل غیر المشروع وهذا تطبیق للقواعد العامة فی المسؤولیة التقصیریة لا على أساس المسؤولیة العقدیة لان العقد باطل وهو بحکم العدم ونذکر ما جاء فی المادة (119) من القانون المدنی المصری والتی لا یوجد ما یقابلها فی القانون المدنی العراقی والتی تنص على (یجوز لناقص الأهلیة أن یطلب إبطال العقد ، وهذا مع عدم الإخلال بإلزامه بالتعویض إذا لجأ الى طرق احتیالیة لیخفی نقص أهلیته). وقد یتخذ التعویض فی هذه الحالة صورة الإبقاء على العقد، أی أن یلزم ناقص الأهلیة بما تعهد بوصفه تعویضاً عن الضرر الذی سببه عمله غیر المشروع ولا یکون أساسه العقد، وهذا ما تجیزه القواعد العامة فی التعویض استنادا للمادة (255) من القانون المدنی العراقی التی تنص على (ینفد الالتزام بطریق التعویض فی الأحوال وطبقا للأحکام التی نص علیها القانون)، واستنادا للمادة (209) من القانون المدنی العراقی التی أناطت بالمحکمة مهمة تعیین طریقة التعویض وکیفیة تقدیره وتبعا للظروف.
ثانیا : النصوص القانونیة توجب بعض النصوص القانونیة على التاجر ان یبصر المستهلک باسمه وبیاناته التجاریة، فمثلا قد الزم القانون المصری رقم 67 لسنة 2006 التاجر بشان حمایة المستهلک، ان یضع على المراسلات والمستندات والمحررات سواء الورقیة او الالکترونیة جمیعها البیانات والمعلومات التی من شانها تحدید شخصیته فی المادة (4) منه، واشترط قانون المعاملات والتجارة الالکترونیة التونسی رقم (83) لسنة 2000 فی المادة (25) منه عند ابرام العقد الالکترونی الافصاح عن الهویة بطریقة واضحة ومفهومة. فی حین لم ترد الاشارة الى هذا الموضوع فی قانون التوقیع الالکترونی والمعاملات الالکترونیة العراقی، علیه فنحن ندعو المشرع العراقی الى ضرورة النص على الزام التاجر فی المعاملات الالکترونیة بان یعلم من یتعاقد معه بطریقة واضحة ومفهومة قبل ابرام العقد المعلومات الشخصیة الواضحة عنه.
ثالثا : الوسائل الفنیة والتقنیة هناک وسائل فنیة وتقنیة تساعد فی تحدید الأهلیة بشکل عام وهی تشمل من دون شک الأهلیة التجاریة وهذه الوسائل تکمن فی البطاقات الالکترونیة والوسائل والتحذیریة:
إلا إن مسألة التحقق من أهلیة المتعاقد فی العقود الالکترونیة هی مسألة معقدة وانه على الرغم من وجود هذه الوسائل الاحتیاطیة والتحذیریة التی یمکن استخدامها التی تعد من أکثر الوسائل استخداما فی الوقت الحاضر لکنها محفوفة بالمخاطر إذ قد یقوم شخص بالإدلاء بمعلومات وبیانات تخالف الحقیقة بشأن أهلیته وهو ما یتطلب ضرورة تضافر جهود فقهاء القانون والمختصین فی مجال الاتصالات والمعلومات فی حل هذه المشکلة.
المبحث الثانی الآثار المترتبة على ممارسة القاصر للعمل التجاری تختلف الاثار التی تترتب على ممارسة القاصر للعمل التجاری بحسب ما اذا کان القاصر مأذونا بالتجارة من المحکمة ام غیر مأذونا بها أی کان القاصر صغیر غیر ممیز وللتعرف على هذه الاثار ینبغی التفرقة بین القاصر الممیز وغیر الممیز، وهذا ما سنتناوله فی المطلبین الآتیین. المطلب الاول اثار ممارسة القاصر الممیز للعمل التجاری ذکرنا سابقا ان القاصر الممیز قد یکون مأذونا بالتجارة وقد یکون غیر مأذوناً بها، لذا سنتناول فی هذا المطلب آثار ممارسة القاصر الممیز المأذون للعمل التجاری فی فرع اول واثار ممارسة القاصر الممیز غیر المأذون بالعمل التجاری فی فرع ثانی وکما یلی:
الفرع الاول اثار ممارسة القاصر الممیز المأذون للعمل التجاری سنحاول بیان آثار ممارسة القاصر الممیز المأذون بالتجارة فی محاور عدیدة نتناولها تباعا:
اولا : مدى اکتساب القاصر الممیز المأذون بالتجارة صفة التاجر من عدمه؟ یترتب على ممارسة القاصر المأذون للعمل التجاری اکتسابه لصفة التاجر ومن ثم التزامه بالواجبات التی یفرضها القانون على التجار و تمتعه بالامتیازات التی یتمتعون بها. فقد ألزم القانون التاجر بعدد من الواجبات التی نصت علیها المادة (9) من قانون التجارة العراقی وهی وجوب التسجیل فی السجل التجاری ومسک الدفاتر التجاریة المقررة قانونا وان یتخذ اسما تجاریا ومرکزا لمعاملاته التجاریة ،فضلا عن التزامه بالابتعاد عن المنافسة غیر المشروعة. ثانیا : مدى خضوع القاصر الممیز المأذون بالتجارة لنظام الإفلاس من عدمه؟ الإفلاس قانونا هو طریقة للتنفیذ على مال المدین التاجر الذی یتوقف عن دفع دیونه التجاریة یهدف الى تقویة الائتمان ودعم الثقة فی المعاملات المالیة بسلسلة من الاجراءات والقواعد لحمایة مصالح الدائنین وصیانة حقوقهم لتمکینهم من الحجز على ما تبقى من اموال المدین ووضعها تحت ید القضاء لکی لا یترک له فرصه تهریب امواله اضرارا بهم. لم یرد فی قانون التجارة العراقی الملغی او النافذ نص یحسم هذه المسالة ولم یرد فیه نص یشیر الى شمول او عدم شمول القاصر المأذون بالتجارة لأحکام الإفلاس سواء بکل امواله ام المستثمرة منها فقط فی التجارة. الامر الذی ادى الى تعدد الآراء الفقهیة واختلافها بشان هذه المسالة، فیرى جانب من الفقه بأن القاصر المأذون بالتجارة یخضع لنظام الإفلاس الذی یخضع له التاجر فی حالة توقفه عن دفع دیونه التجاریة ولکن فی حدود الاموال المستثمرة فی التجارة لان القول بامتداد اثار الإفلاس المالیة الى امواله جمیعها حتى غیر المستثمرة فی التجارة یؤدی الى ضیاع الحکمة من الاذن للقاصر بالتجارة الا وهی حمایة اموال القاصر غیر مستثمرة فی التجارة بالإضافة الى ان من یتعامل مع القاصر ینبغی علیه ان یعلم انه مأذون له بالتجارة بجزء من امواله وان هذا الجزء وحده هو الذی یضمن للدائن ما یترتب فی ذمة القاصر من دیون بسبب عمله التجاری. ویرى جانب اخر بانه على الرغم من ان الاذن للقاصر بممارسة العمل التجاری یجعله خاضعا لواجبات التاجر ومنها نظام الإفلاس الا انه یبقى مع ذلک بعیدا عن آثار الإفلاس الشخصیة کالحبس والحرمان من بعض الحقوق المدنیة کالانتخاب وغیرها، أی انه لا یخضع الا للآثار المالیة للإفلاس من دون الاثار الشخصیة ویشمل الإفلاس فقط امواله المستثمرة فی التجارة دون غیرها، بینما یذهب جانب اخر الى ان الاذن للقاصر بممارسة العمل التجاری یجعله بمثابة کامل الأهلیة فی التصرفات الداخلة تحت الاذن استنادا للمادة (99) من القانون المدنی العراقی ومن ثم یرى وجوب شموله بآثار الإفلاس المالیة والشخصیة اسوة بالتاجر کامل الأهلیة. فی حین نجد ان قانون التجارة المصری قد حسم هذه المسالة ونص صراحة على اقتصار اثار الإفلاس المالیة على الاموال الداخلة فی التجارة اذا کان القاصر مأذونا بالتجارة استثناء من مبدا وحدة الذمة المالیة وذلک استنادا الى المادة (13) منه. ونؤید بدورنا الاتجاه الفقهی الذی یرى بان القاصر المأذون بالتجارة یخضع لنظام الإفلاس التجاری فی حالة توقفه عن دفع دیونه التجاریة ولکن فی حدود الاموال المستثمرة فی التجارة ، ونتفق مع الاتجاه الفقهی الذی یرى بأن آثار الإفلاس المالیة هی فحسب التی یخضع لها القاصر المأذون بالتجارة دون الاثار الشخصیة للإفلاس ولا نتفق مع الرای الفقهی الذی یرى وجوب شموله بآثار الإفلاس المالیة والشخصیة اسوة بالتاجر کامل الأهلیة وذلک کله للأسباب الاتیة:
ونقترح على المشرع العراقی حسما لهذا الخلاف ولضمان مصلحة القاصر ان ینص فی قانون التجارة على اقتصار اثار الإفلاس المالیة على الاموال الداخلة فی التجارة اذا کان القاصر مأذونا بالتجارة استثناء من مبدا وحدة الذمة المالیة. ثالثا : مدى حق القاصر المأذون بالتجارة بالاشتراک فی شرکة من شرکات الاشخاص او شرکات الاموال ؟ فرق الفقهاء فیما یتعلق بحق القاصر المأذون بالاشتراک فی شرکات الاموال وشرکات الاشخاص بین حالتین. الاولى: عندما یکون الاذن الممنوح للقاصر بممارسة التجارة اذنا مطلقا یشمل امواله کلها أی یسمح له باستخدام کل امواله فی أی عمل تجاری یرغب القیام به ، ففی هذه الحالة لیس هناک ما یمنع من انضمامه الى شرکة من شرکات الاشخاص على أساس ان هذه الشرکات تقوم على الاعتبار الشخصی ومسؤولیة الشریک فیها مسؤولیة تضامنیة غیر محدودة عن دیون الشرکة جمیعها. اما الحالة الثانیة وهی عندما یکون الاذن الممنوح للقاصر مقیدا بجزء من امواله ففی هذه الحالة لا یجوز لهذا القاصر الاشتراک فی شرکة اشخاص کالشرکة التضامنیة والبسیطة لأنه یعد غیر مسؤول الا فی حدود الاموال المستثمرة فی التجارة فی حین ان مسؤولیة الشریک فی هذا النوع من الشرکات مسؤولیة مطلقة وغیر محددة تمتد الى امواله التی خارج الشرکة . فی حین ذهب رای فی الفقه الى جواز اشتراک القاصر المأذون بالتجارة فی شرکة من شرکات الاموال کالشرکة المساهمة المحدودة بغض النظر عن الاذن الممنوح له سواء کان مطلقا ام مقیدا، والعلة فی ذلک ان مسؤولیة الشریک فی هذا النوع من الشرکات تکون محدودة بمقدار مساهمته براس مال الشرکة ومن ثم لا یخشى على القاصر عند دخوله فی هذا النوع من الشرکات. ولم نجد قانوناً فیه نصوصا واضحة تحسم هذا الخلاف الفقهی بخصوص اشتراک القاصر المأذون فی شرکات الاشخاص من عدمه وکان الاجدر بالمشرع العراقی عند تقریره حق القاصر بممارسة التجارة عند حصوله على اذن من المحکمة بموجب المادة (98) من القانون المدنی ان یحدد الأعمال التجاریة التی یسمح للقاصر القیام بها استنادا الى هذا الاذن والنص بشکل خاص على مدى السماح له بالاشتراک فی الشرکات التجاریة سواء کان بصفة شریک او مؤسس وعدم ترک المسالة لاجتهادات الفقهاء. ونجد بدورنا ان الاذن الممنوح للقاصر لممارسة التجارة یکون على سبیل التجربة کما نصت على ذلک صراحة م (98) ولا یفترض ان یشمل الاذن السماح للقاصر بالاشتراک فی شرکة تجاریة لما قد یتعرض له القاصر من مخاطر عند اشتراکه فی هذه الشرکات ولاسیما ان المحکمة بإمکانها ان تسحب الاذن فی أی وقت متى تبین لها سوء تصرف القاصر، فکیف یمکن والحالة هذه ان یشترک فی شرکة تکون مسؤولیة اعضائها مطلقة وتضامنیة عن کل التزامات الشرکة .ومما تجدر الإشارة إلیه ان ما ورد فی المادة (70) من قانون الشرکات العراقی بشأن جواز انتقال حصة الشریک المتوفی فی الشرکة التضامنیة والمشروع الفردی الى الورثة حتى لو کانوا قاصرین لا یفسر ان المشرع العراقی سمح للقاصر المأذون بالتجارة الاشتراک فی شرکة من شرکات الأشخاص لأنه لم ینص صراحة على ذلک ولاسیما عندما یکون استمرار الشرکة مع الورثة القاصرین بمن یمثلهم قانونا والذی سیکون حتما حریصا على مصلحة الورثة القاصرین فی حین یمارس القاصر المأذون التجارة على سبیل التجربة وبجزء من أمواله. وقد حسم المشرع الاردنی هذه المسالة فی الفقرة (ب) من المادة (9) من قانون الشرکات الاردنی، إذ نصت (لا یقبل أی شخص شریکا فی شرکة تضامن الا اذا کان قد اکمل الثامنة عشر من عمره على الاقل). واتخذ المشرع اللبنانی موقفاً مشابها لموقف المشرع الاردنی فقد منع القاصر المأذون بالتجارة من الدخول کشریک متضامن فی احدى شرکات الاشخاص وذلک فی المادة (846) من قانون الموجبات والعقود اللبنانی لسنة 1942. وفسر المشرع اللبنانی هذا المنع ان القاصر قد یتعرض لمخاطر کبیرة عند دخوله شریک متضامن فی هذه الشرکات اکبر من المخاطر التی قد یتعرض لها اذا مارس عملا تجاریا منفرداً.
الفرع الثانی آثار ممارسة القاصر الممیز غیر المأذون للعمل التجاری سنحاول بیان آثار ممارسة القاصر الممیز غیر المأذون بالتجارة فی المحاور الاتیة:
اولا : مدى اکتساب القاصر الممیز غیر المأذون بالتجارة صفة التاجر من عدمه؟ لا یکتسب القاصر الممیز غیر المأذون بالتجارة صفة التاجر لنقص اهلیته لان المشرع العراقی اشترط کما ذکرنا فیمن یزاول العمل التجاری ان یکون متمتعا بأهلیة قانونیة کاملة فضلاً عن شرطی الاحتراف وممارسة العمل التجاری، ونص فی المادة (8) من قانون التجارة النافذ على ان یشترط فی التاجر ان یکون متمتعا بالأهلیة الکاملة.
ثانیا: مدى خضوع القاصر الممیز غیر المأذون بالتجارة لنظام الإفلاس من عدمه؟ لما کان القاصر الممیز غیر المأذون بالتجارة لا یکتسب صفة التاجر فلا یجوز اشهار افلاسه لان من شروط إشهار الإفلاس ثبوت صفة التاجر فضلاً عن تمتع الشخص بالأهلیة القانونیة اللازمة وهی بلوغه سن الرشد القانونی او حصوله على اذن بممارسة العمل التجاری من المحکمة عند بلوغه سن الخامسة عشر، وعلیه فلا یجوز شهر افلاس الاشخاص الذین لم تکتمل اهلیتهم القانونیة ومنهم القصر غیر الحاصلین على اذن بممارسة العمل التجاری، ولا تتوفر هذه الأهلیة الا ببلوغ سن الرشد القانونی او الحصول على اذن بممارسة العمل التجاری. ولکن قد یحدث ان یمارس القاصر العمل التجاری قبل بلوغه سن الرشد القانونی وبعد اشتغاله بالتجارة یصبح کامل الأهلیة، فهل یجوز اشهار افلاسه، أی هل یجوز ان یحاسب القاصر عن الدیون التی التزم بها قبل بلوغه سن الرشد القانونی؟ لا یوجد فی التشریع العراقی نص خاص بهذه الحالة ولکن الرای الراجح فقها هو المعول علیه عند اصدار الحکم بإشهار الإفلاس هو ثبوت صفة التاجر وقت صدور الحکم على التاجر اما قبل ثبوت هذه الصفة فلا یمکن الحکم بإشهار الإفلاس أی ان المفلس یجب ان یکون قد بلغ سن الرشد القانونی أی کامل الأهلیة التجاریة عند صدور الحکم علیه بإشهار الإفلاس.
ثالثا: مصیر تصرفات القاصر الممیز غیر المأذون بالعمل التجاری؟ اذا مارس العمل التجاری القاصر الممیز غیر المأذون بالعمل التجاری فان تصرفات هذا القاصر تکون موقوفة على اجازة الولی، لان العمل التجاری یعد من الأعمال الدائرة بین النفع والضرر، على أساس ان التجارة تحتمل الربح والخسارة استنادا للقواعد العامة، ونصت المادة (97/1) من القانون المدنی العراقی التی تنص على (... اما التصرفات الدائرة فی ذاتها بین النفع والضرر فتنعقد موقوفة على اجازة الولی فی الحدود التی یجوز فیها لهذا التصرف ابتداء). ولا تؤدی اجازة الولی للأعمال التجاریة التی یجریها القاصر الممیز غیر المأذون الى اکتسابه صفة التاجر لأنه یعد ناقص الأهلیة قبل ان تأذن المحکمة له بممارسة التجارة واذا اذنت له المحکمة بالتجارة فهی التی تقرر أن یعد کامل الأهلیة بناءً على هذا الاذن.
المطلب الثانی آثار ممارسة القاصر غیر الممیز للعمل التجاری سنتناول فی هذا المطلب آثار ممارسة القاصر غیر الممیز للعمل التجاری ولاسیما تلک الاثار المتعلقة بمدى اکتساب القاصر غیر الممیز صفة التاجر من عدمه ومدى شموله بالالتزامات التی تقع على التجار ولاسیما تلک التی تتعلق بنظام الإفلاس وحدود الاموال التی یشملها هذا النظام من خلال المحاور الاتیة:
اولا : مدى اکتساب صفة التاجر ومدى شموله بالإفلاس؟ اختلفت الآراء الفقهیة بشان اکتساب القاصر غیر الممیز لصفة التاجر من عدمه فقد ذهب جانب من الفقه بانه یکتسب استثناء، صفة التاجر (القاصر او المحجور علیه) الذی له مال فی تجارة وتامر المحکمة بالاستمرار فیها وان کان نائبه هو الذی یقوم بالأعمال التی تقتضیها التجارة، واستند فی ذلک الى نص م(11) من قانون التجارة الملغی. وان صفة التاجر تثبت لهذا القاصر ولیس للنائب عنه لأنه لا یزاول التجارة لا باسمه ولا لحسابه بل باسم ولحساب القاصر الذی یکتسب هو صفة التاجر، ویخضع من ثم للواجبات التی یفرضها القانون على التجار عموما وان کان افلاسه لا یترتب علیه اثر بالنسبة الى شخصه (فلا تطبق علیه العقوبات المترتبة على التفالس التقصیری او التدلیسی) لصغر سنه وعدم مزاولته التجارة بنفسه ولا یشمل هذا الإفلاس غیر امواله المستثمرة فی تجارته من دون أیة اموال اخرى تعود الیه. فی حین ذهب رای اخر فی الفقه الى ان القاصر لا یکتسب صفة التاجر لنقص اهلیته ولا یجوز من ثم اشهار افلاسه ولا یکتسب الولی او الوصی صفة التاجر ویمتنع شهر افلاسه لأنه لا یباشر التجارة لحسابه الخاص بل لحساب القاصر، ونحن بدورنا ننتقد هذا الرای الفقهی لأنه لا یطلق وصف التاجر لا على القاصر ولا على النائب ومن ثم اذا توقفت التجارة عن الدفع فإلى من یوجه طلب اشهار الإفلاس، اذا لم یوجه الى القاصر او الى النائب؟ ومن ثم فهذا الامر سیؤثر على الثقة والائتمان الواجبة لاستمرار الأعمال التجاریة. ونجد بدورنا ان القاصر غیر الممیز الذی تؤول الیه ملکیة محل تجاری او عمل تجاری عن طریق الارث او الوصیة او الهبة او التبرع یکتسب صفة التاجر فی حالة الاستمرار فی اعماله التجاریة بالولی او الوصی او النائب، ومن ثم یجوز اشهار افلاسه ولکن تقتصر اثار الإفلاس على الاثار المالیة فقط دون الشخصیة وتقتصر على الاموال المستثمرة فی التجارة دون امواله الاخرى استثناء من وحدة الذمة المالیة وذلک للأسباب الاتیة:
ثانیا : مدى إمکانیة دخول الصغیر غیر الممیز فی مشروعات تجاریة جدیدة: لم ینص قانون التجارة النافذ ولا الملغی ولا القوانین المقارنة على مسألة السماح للولی او الوصی بإنشاء تجارة جدیدة لحساب القاصر وبأمواله ، وانما اکتفت القوانین المقارنة بالنص على السماح للولی او الوصی بالاستمرار فی التجارة التی آلت الى الصغیر بالإرث او الهبة. وقد أثارت هذه المسألة خلافا فی الفقه المصری ، فذهب رای الى جواز الاذن للولی او الوصی إنشاء تجارة جدیدة بمال القاصر واستند الى نص المادة (39/5) من قانون الولایة على المال المصری التی أجازت للولی او الوصی استثمار أموال القاصر . فی حین ذهب رأی ثانی الى عدم السماح للولی او الوصی إنشاء تجارة جدیدة بمال القاصر على أساس ان المحکمة لا تستطیع ان تمنح الولی او الوصی مثل هذا الإذن خوفا على مصلحة القاصر. فی حین نجد ان بعض التشریعات الغربیة کالتشریع السویسری الذی أجاز فی المادة (403،422) من القانون المدنی للولی لیس الاستمرار فی المشروع التجاری الذی آل الى الصغیر فحسب وإنما أیضا اکتساب ملکیة مشروع جدید لحساب الصغیر وادخاله فی احدى الشرکات التجاریة بما فیها شرکات الأشخاص بعد الحصول على اذن من الجهات المختصة. ونجد بدورنا انه لیس هناک ما یمنع من السماح للولی او الوصی انشاء مشروعات تجاریة جدیدة بأموال القاصر اذا تبین للمحکمة حسن تصرف الولی او الوصی ، وبعد ان تأذن له بذلک دائرة رعایة القاصرین، کما ان لها حق الاشراف على المشروع الجدید الذی سیقوم به الولی واذا تبین لها انه لا یصب فی مصلحة الصغیر لها ان تأمر بإیقافه وتصفیته. ومن الممکن ان تحصر المحکمة هذا الاذن بالولی دون الوصی باعتبار ان ولایته قانونیة ویکون احرص على مصلحة القاصر من الوصی الذی تعینه المحکمة الذی من الممکن ان یفضل مصلحته الخاصة على مصلحة القاصر، فی حین ان الولی اقرب الى الصغیر واکثر التصاقاً به. الخاتمـة فی ختام هذا البحث توصلنا الى مجموعة من النتائج والتوصیات نوجزها بما یأتی: اولا :النتائج: 1. اجاز القانون المدنی العراقی رقم 40 لسنة 1951 منح الإذن للقاصر إذا بلغ الخامسة عشر من العمر بممارسة التجارة على سبیل التجربة ، ولا یبطل هذا الاذن بوفاة الولی ولا بعزله عن الولایة وهو افضل من موقف بعض التشریعات المقارنة التی تذهب الى ان الاذن بالإتجار یزول بمجرد وفاة الولی الذی اصدره، اذ لیس هناک ما یسوغ سحب هذا الاذن. 2. لا یوجد نص فی قانون التجارة العراقی النافذ یشیر الى جواز او عدم جواز الاستمرار فی النشاط التجاری الذی آل الى القاصر غیر الممیز عن طریق الارث او الوصیة او التبرع، لذا یجب وعند الحالة هذه الرجوع الى القواعد العامة فی القانون المدنی وقانون رعایة القاصرین . 3. لا یوجد نص فی قانون التجارة العراقی النافذ یشیر الى شمول او عدم شمول القاصر المأذون بالتجارة او القاصر غیر الممیز بأحکام الافلاس فی حالة ممارسته للعمل التجاری وما ینتج عنه من اثار مالیة او شخصیة ، سواء یشمل الافلاس اموالهم کلها ام تلک المستثمرة فی التجارة فقط ، بینما بعض القوانین المقارنة حسمت هذه المسألة ونصت علیها. 4. یجوز ان یتملک الصغیر غیر الممیز اسهم فی شرکة من شرکات الاموال او حصة فی شرکة من شرکات الاشخاص على ان یکون هناک ولی یمثلهم قانونا . 5. لم یشر قانون الشرکات العراقی النافذ الى جواز او عدم جواز دخول القاصر المأذون بالتجارة فی شرکة من شرکات الاشخاص، ولکننا نجد انه لا یجوز للقاصر الممیز المأذون بالتجارة الاشتراک فی شرکة تجاریة تقوم على الاعتبار الشخصی لما قد یتعرض له من مخاطر عند اشتراکه فی هذه الشرکات التی تکون مسؤولیة اعضائها مطلقة وتضامنیة عن کل التزامات الشرکة. 6. یکتسب القاصر غیر الممیز الذی تؤول الیه ملکیة محل تجاری او عمل تجاری بالإرث او الوصیة او التبرع صفة التاجر فی حالة استمراره فی التجارة عن طریق الولی او الوصی، ویجوز بالتالی اشهار افلاسه على ان تقتصر اثار الافلاس على الاثار المالیة فحسب من دون الاثار الشخصیة وعلى الاموال المستثمرة فی التجارة من دون امواله الاخرى استثناءً من مبدأ وحدة الذمة المالیة.
ثانیا : التوصیات: 1. ندعو المشرع العراقی الى تنظیم احکام الاهلیة التجاریة فی قانون التجارة وعدم ترک المسألة للأحکام العامة للأهلیة الواردة فی القانون المدنی، لاختلاف النشاط المدنی عن النشاط التجاری . 2. نقترح على المشرع العراقی النص بشکل واضح وصریح على حالة من اکمل الخامسة عشر وتزوج بأذن المحکمة، ومدى أن یعد کامل الأهلیة فی التصرفات جمیعها ام تلک التی تتعلق بالزواج وما ینتج عنه من اثار قانونیة فحسب حسما للاختلافات الفقهیة والقضائیة التی اثیرت بشأن تفسیر نص المادة (3) من قانون رعایة القاصرین ، لما لهذه المسألة من أهمیة فی تحدید المرکز القانونی للقاصر المتزوج ومدى قدرته على ممارسة التصرفات القانونیة المختلفة ومنها الإعمال التجاریة. 3. نقترح على المشرع العراقی ضرورة النص فی قانون التوقیع الالکترونی والمعاملات الالکترونیة العراقی رقم 78 لسنة 2012 على ضرورة إلزام التاجر فی المعاملات الالکترونیة بأن یعلم من یتعاقد معه بالمعلومات الشخصیة عنه بطریقة واضحة ومفهومة قبل ابرام العقد حتى یسهل التعرف على أهلیة هذا التاجر وکونه کامل الاهلیة ام ناقصها. 4. نقترح على المشرع العراقی النص فی قانون التجارة على مسألة الاستمرار فی التجارة التی تؤول الى القاصر غیر الممیز بأی طریق لان هذه التجارة قد تدر ارباحا للصغیر .ونقترح النص على اکتساب هذا القاصر صفة التاجر واقتصار اثار الافلاس على الاثار المالیة من دون الشخصیة وعلى الاموال المستثمرة فی التجارة دون امواله الاخرى استثناءً من مبدأ وحدة الذمة المالیة . 5. نقترح على المشرع العراقی النص فی قانون التجارة على اقتصار اثار الافلاس على الاثار المالیة من دون الشخصیة وعلى الاموال الداخلة فی التجارة فحسب اذا کان مأذونا بها استثناءً من مبدأ وحدة الذمة المالیة اسوة بالتشریعات المقارنة. 6. نقترح على المشرع العراقی النص فی قانون الشرکات على عدم جواز اشتراک القاصر المأذون بالتجارة فی شرکات الاشخاص حمایة له ولأمواله، وعدم جواز الاشتراک فی هذه الشرکات الا ببلوغ سن الرشد اسوة بالتشریعات المقارنة.
The Authors declare That there is no conflict of interest
References (Arabic Translated to English) First: Books: 31. Dr. Mohamed El Sayed El Feky, Commercial Law, New University House, Alexandria.
Second: Letters and university papers: Third: Research: Fourth: Laws:
| ||
References | ||
اولا: الکتب: 1. أحمد محمود خلیل، الإفلاس التجاری والإعسار المدنی، منشاة المعارف، الاسکندریة ، 1987. 2. د. أسامة أبو الحسن مجاهد، خصوصیة التعاقد عبر الأنترنت، دار النهضة العربیة، القاهرة، 2000. 3. د. اسامة احمد بدر ، حمایة المستهلک فی التعاقد الالکترونی ، دراسة مقارنة ،دار الجامعة الجدیدة للنشر ، الاسکندریة، 2005. 4. د. أکرم یاملکی، الوجیز فی شرح القانون التجاری، ط3، مطبعة العانی، بغداد، 1971. 5. د. أکرم یاملکی، القانون التجاری والشرکات التجاریة، ط3، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 2010. 6. د. المعتصم بالله الغریانی ، القانون التجاری ، دار الجامعة الجدیدة ، الاسکندریة ، 2007. 7. د. إلیاس ناصیف، العقود الدولیة، العقود الالکترونیة فی القانون المقارن، ط1، منشورات الحلبی الحقوقیة، بیروت، لبنان، 2009. 8. د. باسم محمد صالح، القانون التجاری، بدون مکان طبع، 1982. 9. د. باسم محمد صالح، د. عدنان احمد ولی العزاوی، القانون التجاری, الشرکات التجاریة، العاتک للنشر، القاهرة، 1989. 10. د. بشار محمود دودین، د. محمد یحیى المحاسنة، الاطار القانونی للعقد المبرم عبر شبکة الانترنت، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الاردن، 2006. 11. د. حسن الخطیب، مبادئ القانون التجاری العراقی، مطبعة حداد، البصرة، بدون سنة طبع. 12. د. حسن علی الذنون، محمد سعید الرحو، الوجیز فی النظریة العامة للالتزام، مصادر الالتزام، ج1، ط1، دار وائل للنشر، عمان، الاردن، 2002. 13. د. خالد ممدوح ابراهیم، ابرام العقد الالکترونی، دراسة مقارنة، دار الفکر الجامعی، الاسکندریة، 2008. 14. د. سعید یوسف السیتانی، احکام الإفلاس والصلح الواقی فی التشریعات العربیة، منشورات الحلبی، ط1، بیروت، لبنان، 2007. 15. د. سمیر حامحد عبدالعزیز الجمال ، التعاقد عبر تقنیات الاتصال الحدیثة ، دراسة مقارنة ، ط1، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، 2006. 16. د. سمیحة القلیوبی، القانون التجاری، ج1، 1981. 17. د. سلمان بو ذیاب، القانون التجاری، ط1، مؤسسة مجد للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، 2003. 18. د. صلاح الدین الناهی، الوسیط فی شرح القانون التجاری العراقی، الشرکات التجاریة، ج3، ط3، بغداد، 1963. 19. د. عبدالحمید الشواربی، الإفلاس، منشاة المعارف، الاسکندریة، 1988. 20. د. عبد الفتاح بیومی حجازی، التجارة الالکترونیة العربیة، دار الکتب القانونیة، مصر، 2007 21. د. عبد المجید الحکیم، د. عبد الباقی البکری، محمد طه بشیر، الوجیز فی نظریة الالتزام فی القانون المدنی العراقی، ج 1، دار ابن الاثیر للطباعة والنشر، جامعة الموصل، 1980 22. عدنان باقی لطیف، تنازع القوانین فی مسائل الأهلیة العامة، دراسة تحلیلیة مقارنة، دار الکتب القانونیة، مصر، 2011. 23. د. عزیز العکیلی، الوسیط فی شرح القانون التجاری، ج1، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 2008. 24. د. عصمت عبد المجید بکر، احکام رعایة القاصرین، ط3، المکتبة القانونیة، بغداد، 2007. 25. د. علی حسن یونس، القانون التجاری، دار الفکر العربی، 1979. 26. د. فوزی عطوی، القانون التجاری، دار العلوم العربیة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان. 27. د. فوزی محمد سامی، شرح القانون التجاری، ج1، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 2008. 28. کامل عبد الحسین البلداوی، الشرکات التجاریة فی القانون العراقی، مدیریة دار الکتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، 1990. 29. د. کوثر سعید عدنان خالد، حمایة المستهلک الالکترونی، دار الجامعة الجدیدة، الاسکندریة، 2012. 30. د. لطیف جیر کومانی، د. علی کاظم الرفیعی، القانون التجاری دار الکتب، والوثائق، بغداد ، 2000. 31. د. محمد السید الفقی، القانون التجاری، دار الجامعة الجدیدة ، الاسکندریة . 32. د. محمد فرید العرینی، القانون التجاری، ط1، دار المطبوعات الجامعیة، الاسکندریة، 1977. 33. د. محمد حسین منصور، المسؤولیة الالکترونیة، دار الجامعة الجدیدة، الاسکندریة ، 2003. 34. د. محمد فرید العرینی، محمد السید الفقی، القانون التجاری، ط2، منشورات الحلبی الحقوقیة، بیروت، لبنان، 2011. 35. د. محمد الکیلانی، المؤسسة التجاریة والمصرفیة، المجلد الثانی، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 2009. 36. د. مصطفى کمال طه، أصول القانون التجاری، ط2، منشورات الحلبی الحقوقیة، بیروت، لبنان، 2012. 37. د. مصطفى موسى العجارمة، التنظیم القانونی للتعاقد عبر شبکة الانترنت، دار الکتب القانونیة، مصر،2010. 38. د. هانی دویدار، القانون التجاری، ط1، منشورات الحلبی الحقوقیة، بیروت ن لبنان، 2008. ثانیا : الرسائل والاطاریح الجامعیة: 39. امانج رحیم احمد، التراضی فی العقود الالکترونیة عبر شبکة الانترنت، رسالة ماجستیر، کلیة القانون، جامعة السلیمانیة، 2003. 40. علی عبید عوید، الحلول الاجرائی فی الدعوى المدنیة، أطروحة دکتوراه، کلیة الحقوق، جامعة الموصل، 2012. ثالثا : البحوث : 41. د. نسیبة ابراهیم حمو حمایة الائتمان التجاری بین الاعسار المدنی والإفلاس التجاری، مجلة الرافدین للحقوق، مجلد 10، عدد 38، سنة 13، 2008. رابعا : القوانین : 42. القانون المدنی العراقی رقم 40 لسنة 1951 43. قانون التجارة العراقی الملغی رقم 149 لسنة 1970 44. قانون التجارة العراقی النافذ رقم 30 لسنة 1984 45. قانون رعایة القاصرین العراقی رقم 78 لسنة 1980 46. قانون الشرکات العراقی رقم 21 لسنة 1997 47. قانون التوقیع الالکترونی والمعاملات الالکترونیة العراقی رقم 78 لسنة 2012 48. قانون التجارة المصری رقم 17 لسنة 1999 49. قانون التجارة اللبنانی لسنة 1942 50. قانون التجارة الاردنی لسنة 1966 51. قانون التجارة الکویتی رقم 68 لسنة 1968 52. قانون الشرکات الاردنی رقم 22 لسنة 1997 53. قانون المعاملات الالکترونیة الأردنی رقم 85 لسنة 2002 54. قانون المعاملات الالکترونیة التونسی رقم 83 لسنة 2000 | ||
Statistics Article View: 1,274 PDF Download: 5,481 |