فقد الجنسیة العراقیة | ||
الرافدین للحقوق | ||
Article 1, Volume 15, Issue 46, December 2010, Pages 70-109 PDF (0 K) | ||
Document Type: بحث | ||
DOI: 10.33899/alaw.2010.160590 | ||
Author | ||
رعد مقداد محمود | ||
القسم الخاص، کلیة الحقوق، جامعة الموصل، الموصل، العراق | ||
Abstract | ||
فقد الجنسیة ، من الموضوعات المهمة التی تناولها التنظیم القانونی ، على اعتبار أن فقد الجنسیة یعنی اعتبار الشخص أجنبیا وما ینجم عن ذلک من آثار قانونیة مهمة | ||
Keywords | ||
الجنسیة; آثار قانونیة; التنظیم القانونی | ||
Full Text | ||
فقد الجنسیة العراقیة -(*)- Loss of Iraqi nationality
(*) أستلم البحث فی 24/2/2009 *** قبل للنشر فی 7/6/2010. (*) Received on 24/2/2009 *** accepted for publishing on 7/6/2010. Doi: 10.33899/alaw.2010.160590 © Authors, 2010, College of Law, University of Mosul This is an open access articl under the CC BY 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0). الملخص فقد الجنسیة ، من الموضوعات المهمة التی تناولها التنظیم القانونی ، على اعتبار أن فقد الجنسیة یعنی اعتبار الشخص أجنبیا وما ینجم عن ذلک من آثار قانونیة مهمة الکلمات الرئیسة: الجنسیة آثار قانونیة التنظیم القانونی الموضوعات: القانون الدولی الخاص Abstract LOSING NATIONALTY ONE OF THE MOST IMPPORTENT ISSUSE TOOK CARE BY LEGAL REGULAIONS BECAUSE CONCEDERING PERSON FORIGNER AND THE LWGAL RESULTS FROM IT. . Keywords: Nationality Legal effects؛ Legal regulation Main Subjects: private international law المقدمة : المقصود بفقد الجنسیة زوالها عن الشخص الذی یتمتع بها ، وقد جاء قانون الجنسیة العراقیة رقم (26) لسنة 2006 النافذ بأحکام جدیدة تتعلق بفقد الجنسیة العراقیة تختلف عن تلک الأحکام التی کانت واردة فی قانون الجنسیة العراقیة رقم (43) لسنة 1963 الملغی . وأهم هذه الأحکام عدم جواز تجرید العراقی بالولادة من جنسیته العراقیة ، وهذا الحکم وان لم ینص علیه قانون الجنسیة العراقیة رقم (26) لسنة 2006 إلا ان ذلک یفهم من إجازة القانون سحب الجنسیة عن المتجنس بها فقط وذلک فی حالات معینة ، فضلا عن ان المشرع لم یکن بحاجة للنص على هذا المبدأ فی قانون الجنسیة طالما إنه قد نص علیه فی البند (أ) من الفقرة (ثالثاً) من المادة (18) من دستور جمهوریة العراق لعام 2005 ، کما جاء المشرع العراقی بحکم جدید فیما یتعلق باکتساب العراقی لجنسیة أجنبیة فلم یجیز فقده لجنسیته العراقیة لمجرد اکتسابه جنسیة أجنبیة بل اشترط لذلک تخلی العراقی بإرادته عن جنسیته العراقیة ، وأبقى المشرع العراقی على جواز سحب الجنسیة العراقیة عن المتجنس بها إذا قام او حاول القیام بعمل یمس امن الدولة وسلامتها وأضاف إلى ذلک حالة اکتساب الجنسیة العراقی بالغش والتزویر واشترط فی الحالتین ثبوتهما بحکم قضائی مکتسب لدرجة البتات وذلک على خلاف ما کان یقضی به قانون الجنسیة العراقیة رقم (43) لسنة 1963 الملغی . وقد اخترنا فقد الجنسیة العراقیة موضوعاً لبحثنا وذلک لأهمیة الأحکام المنظمة لهذا الموضوع لما یترتب علیها من اعتبار الشخص اجنبیاً وما ینجم عن ذلک من آثار قانونیة تتعداه إلى زوجته وأولاده ، وکذلک لتسلیط الضوء على الأحکام الجدیدة الخاصة بهذا الموضوع والتی جاء بها قانون الجنسیة العراقیة رقم (26) لسنة 2006 ، وایضاً لبیان النواقص التشریعیة فی هذا القانون وما تثیره من مشاکل تتعلق بتحدید السلطة المختصة بإقرار فقد الجنسیة العراقیة وتاریخ فقد هذه الجنسیة ووجوب سحب الجنسیة العراقیة فی حالات معینة ووجوب ترتیب آثار قانونیة على سحب الجنسیة العراقیة فی حالات أخرى ، وغیر ذلک من مشاکل وما یقتضیه کل ذلک من تعدیلات تشریعیة . وبناء على ما تقدم فأننا سنقسم هذا البحث إلى مبحثین نبحث فی الأول منهما حالات فقد الجنسیة العراقیة ، ونبحث فی الآخر الآثار القانونیة المترتبة على هذا الفقد ، متبعین فی ذلک أسلوب الدراسة المقارنة مع بعض قوانین الجنسیة العربیة ، وذلک على النحو الآتی : المبحث الأول : حالات فقد الجنسیة العراقیة المبحث الثانی : الآثار القانونیة المترتبة على فقد الجنسیة العراقیة المبحث الأول حالات فقد الجنسیة العراقیة
فقد الجنسیة قد یتم بارادة الفرد وقد یتم بارادة الدولة ، فاذا سعى الشخص بارادته إلى التخلی عن جنسیته لغرض اکتساب جنسیة اخرى سمی ذلک فقد الجنسیة بالتغییر، ویستجیب هذا النوع من الفقد للاصول العامة فی مادة الجنسیة والتی تقرر حق کل فرد فی التخلی عن جنسیته حتى یمکن له ان یکتسب جنسیة اخرى ، کما انه یساهم فی الحد من ظاهرة تعدد الجنسیة على ان یعلق فقد الجنسیة فی هذه الحالة على اکتساب جنسیة جدیدة بالفعل وذلک لتفادی ظاهرة انعدام الجنسیة . اما اذا تم فقد الجنسیة بارادة الدولة وذلک على سبیل العقوبة لقیام الفرد بعمل من الاعمال التی یحظر القانون ارتکابها سمی ذلک فقد الجنسیة بالتجرید ، ویتفق هذا النوع من الفقد بدوره مع الطابع التنظیمی للجنسیة وحریة الدولة فی تنظیم جنسیتها ، مع ضرورة مراعاة عدم جـواز ازالة الجنسیة عن الفرد بطریقة تحکمیة وذلک لتفادی ظاهرة انعدام الجنسیة . وتفقد الجنسیة العراقیة بحالتین ، اولهما : فقد الجنسیة العراقیة إختیاراً بارادة الشخص وذلک بتخلیه عن جنسیته العراقیة لأکتسابه جنسیة أجنبیة ، وتعد هذه الحالة تطبیقاً لمبدأ حریة الشخص فی تغییر جنسیته ، والآخرى : فقد المتجنس جنسیته العراقیة جبراً على سبیل العقوبة لقیامه بعمل من الاعمال التی یمنعها القانون على النحو الذی یخل بضوابط وشروط منح الجنسیة العراقیة . وبناءاً على ماتقدم فأننا سنبحث أولاً فقد الجنسیة العراقیة إختیاراً بارادة الشخص ، ومن ثم سنبحث ثانیاً فقد الجنسیة العراقیة جبراً على سبیل العقوبة ، وذلک فی المطلبین الآتیین : المطلب الاول : فقد الجنسیة العراقیة إختیاراً بارادة الشخص . المطلب الثانی : فقد الجنسیة العراقیة جبراً على سبیل العقوبة .
المطلب الاول فقد الجنسیة العراقیة إختیاراً بارادة الشخص یفقد العراقی جنسیته العراقیة سواء کانت أصلیة أو مکتسبة وذلک إختیاراً وبأرادته فی حالتین ، اولهما : فقد الجنسیة العراقیة بالتخلی عنها لاکتساب جنسیة اجنبیة ، والآخر : فقد المرأة لجنسیتها العراقیة بالتخلی عنها لاکتسابها جنسیة زوجها الاجنبی . وحسناً فعل المشرع العراقی عندما إشترط اکتساب العراقی لجنسیة اجنبیة لإمکان قبول تخلیه عن الجنسیة العراقیة وذلک منعاً من وقوعه فی حالة اللاجنسیة وتطبیقاً للأصول العامة فی مادة الجنسیة والتی تقضی بضرورة ان یکون لکل انسان الحق فی جنسیة دولة معینة وضرورة ان لا تفقد الدولة هذا الشخص جنسیته الوطنیة مالم یکن قد اکتسب جنسیة اخرى . وبناءاً على ماتقدم فأننا سنبحث أولاً فقد الجنسیة العراقیة بالتخلی عنها لاکتساب جنسیة اجنبیة ، ومن ثم سنبحث ثانیاً فقد فقد المرأة لجنسیتها العراقیة بالتخلی عنها لاکتسابها جنسیة زوجها الاجنبی .، وذلک فی الفرعین الآتیین : الفرع الاول : فقد الجنسیة العراقیة بالتخلی عنها لاکتساب جنسیة اجنبیة . الفرع الثانی : فقد المرأة لجنسیتها العراقیة بالتخلی عنها لاکتسابها جنسیة زوجها الاجنبی . الفرع الاول فقد الجنسیة العراقیة بالتخلی عنها لاکتساب جنسیة اجنبیة نصت على هذه الحالة لفقد الجنسیة العراقیة الفقرة (أولاً) من المادة العاشرة من قانون الجنسیة العراقیة بقولها : " یحتفظ العراقی الذی یکتسب جنسیة اجنبیة بجنسیته العراقیة مالم یعلن تحریریاً عن تخلیه عن الجنسیة العراقیة " ، ویتضح من هذا النص ان الاصل فی قانون الجنسیة العراقیة هو السماح للعراقی الذی یکتسب جنسیة اجنبیة بالأحتفاظ بجنسیته العراقیة ولایفقدها الا بارادته ویشترط لفقد الجنسیة العراقیة فی هذه الحالة ضرورة توافر الشروط التالیة : الشرط الاول : أن یکون الشخص متمتعا بالجنسیة العراقیة سواء کانت هذه الجنسیة قد اکتسبها الشخص بموجب قوانین الجنسیة العراقیة السابقة وذلک بموجب المادة الثانیة من قانون الجنسیة العراقیة النافذ او کانت هذه الجنسیة أصلیة وقد اکتسبها الشخص بموجب احکام المادة الثالثة من قانون الجنسیة العراقیة ، او کانت هذه الجنسیة مکتسبة وقد تجنس بها الشخص بموجب احکام المادة الرابعة او الخامسة او السادسة او السابعة او الحادیة عشر من قانون الجنسیة العراقیة ، ویبدو ذلک جلیاً من عموم مصطلح (عراقی) الواردة فی نص الفقرة (اولاً) من المادة العاشرة من قانون الجنسیة العراقیة المذکورة اعلاه . الشرط الثانی : أن یکتسب العراقی جنسیة أجنبیة بالفعل سواء کانت جنسیة عربیة او اجنبیة وبعکسه لن یسمح له بالتخلی عن جنسیته العراقیة منعا من وقوعه فی حالة اللاجنسیة ، ولا یشترط ان یتم اکتساب هذه الجنسیة الاجنبیة فی دولة اجنبیة کما کان ینص على ذلک قانون الجنسیة العراقی الملغی بل یمکن للعراقی ان یکتسب هذه الجنسیة وهو فی العراق . الشرط الثالث : أن یکون اکتساب الجنسیة الأجنبیة قد تم اختیارا وبإرادة الشخص ، ویتضح ذلک من مصطلح (یکتسب) الواردة فی الفقرة (اولاً) من المادة العاشرة من قانون الجنسیة العراقیة والمذکور أعلاه . الشرط الرابع : أن یعلن العراقی الذی اکتسب جنسیة اجنبیة عن رغبته فی التخلی عن الجنسیة العراقیة بصورة تحریریة وذلک بعد اکتسابه الجنسیة الأجنبیة ویکون ذلک بطلب کتابی ، فی حین کان قانون الجنسیة العراقیة الملغی یفقد الشخص جنسیته العراقیة بمجرد اکتسابه جنسیة اجنبیة دون الاعتداد بارادته فی هذا الصدد . إمـا بالنسبـة لقـوانـیـن الجنسیـة العربیـة المـقـارنـة فـنجد أن قوانین الجنسیة والأردنـیـة ، والمغربیة ، والسوریة ، المصریة ، والعمانیة ،والیمنیة ، والسودانیة ، قد جاءت بإحکام قانونیة مماثلة لحکم قانون الجنسیة العراقیة ولکنها قیدت حق مواطنیها فی التخلی عن جنسیتهم لاکتسابهم جنسیة أجنبیة بضرورة استحصال موافقة مسبقة بذلک من الجهات المختصة ، وانفرد قانون الجنسیة الإماراتیة بعدم منح من یحمل الجنسیة الإماراتیة الحق فی التخلی عنها اختیارا لاکتساب جنسیة أجنبیة بل أن مجرد اکتسابه لجنسیة أجنبیة یعد سببا کافیا لفقده الجنسیة الإماراتیة بحکم القانون . ویرى الباحث أن نص الفقرة (أولا ) من المادة العاشرة من قانون الجنسیة العراقیة النافذ یشوبه النقص من جهتین ، أولها : أن النص لم یبین لنا الجهة التی یجب أن یقدم ألیها طلب التخلی عن الجنسیة العراقیة ، والأخر أن النص لم یبین لنا تاریخ زوال الجنسیة العراقیة فی هذه الحالة ، ویرى الباحث أنه کان الأجدر بالمشرع العراقی تلا فی هذا النقص التشریعی . ویرى الباحث أنه کان الأجدر بالمشرع العراقی مجاراة قوانین الجنسیة العربیة فی وجوب تقیید ارادة الشخص فی التخلی عن جنسیته العراقیة لاکتسابه جنسیة أجنبیة بضرورة صدور قرار بذلک من السلطة المختصة ، أو بمضی مدة زمنیة على تقدیم طلب التخلی عن الجنسیة العراقیة دون صدور قرار بذلک من السلطة المختصة ، وذلک للتوفیق بین حق الفرد فی تغیر جنسیته وحریة الدولة فی تنظیم جنسیتها ومنها فقد الجنسیة وللتأکد أیضا من وفاء العراقی بالتزاماته القانونیة تجاه الدولة . واستنادا إلى ذلک فأننا نقترح على المشرع العراقی تعدیل نص الفقرة (اولأ) من المادة العاشرة من قانون الجنسیة لتصبح الصیاغة بعد التعدیل على النحو الأتی : ( یحتفظ العراقی الذی یکتسب جنسیة أجنبیة بجنسیته العراقیة مالم یعلن تحریریا عن تخلیه عن الجنسیة العراقیة بطلب یقدم إلى وزیر الداخلیة وصدور قرار بذلک منه أو بمضی ثلاثة أشهر على تقدیم الطلب دون قرار بذلک ) .
الفرع الثانی فقد الجنسیة العراقیة اختیارا بدخول الزوجة العراقیة فی جنسیة زوجها الأجنبیة نصت على هذه الحالة لفقد الجنسیة العراقیة المادة (12) من قانون الجنسیة العراقیة بقولها : " أذا تزوجت المرأة العراقیة من غیر العراقی واکتسبت جنسیة زوجها فأنها لاتفقد جنسیتها العراقیة مالم تعلن تحریریا تخلیها عن الجنسیة العراقیة " ، ویتضح من ذلک انه یشترط لفقد المرأة لجنسیتها العراقیة فی هذه الحالة ضرورة توافر الشروط التالیة : الشرط الاول : أن تکون الزوجة عند انعقاد الزواج متمتعة بالجنسیة العراقیة سواء کانت هذه الجنسیة أصلیة وقد اکتسبتها بموجب احکام المادة الثانیة او الثالثة من قانون الجنسیة العراقیة ، او کانت هذه الجنسیة مکتسبة وقد تجنست بها بموجب احکام المادة الرابعة او الخامسة او السادسة من قانون الجنسیة العراقیة . الشرط الثانی : أن یکون الزوج غیر عراقیا وقت انعقاد الزواج ویستوی فی ذلک أن یکون الزوج عربیا أو أجنبیا . الشرط الثالث : أن یکون الزواج صحیحاً ونافداً وفق قانون الاحوال الشخصیة العراقی رقم (188) لسنة 1959 ، وذلک استناداً إلى الفقرة الخامسة من المادة (19) من القانون المدنی العراقی والتی تقضی بسریان القانون العراقی على الزواج اذا کان احد الزوجین عراقیاً من انعقاد الزواج . الشرط الرابع : أن تکتسب الزوجة العراقیة بأختیارها جنسیة زوجها الاجنبیة بصورة فعلیة بتاریخ لاحق على الزواج ، حتى یمکنها التخلی عن جنسیتها العراقیة بارادتها منعاً من وقوعها فی حالة اللاجنسیة ، ویتضح ذلک جلیاً من عبارة (واکتسبت جنسیة زوجها) الواردة فی المادة (12) من قانون الجنسیة العراقیة المذکورة سابقاً . ویلاحظ فی هذا الصدد ان المشرع العراقی لم یتطرق إلى حالة الزوجة العراقیة التی ترغب فی التخلی عن جنسیتها العراقیة بارادتها لاکتسابها جنسیة زوجها الاجنبیة التی اکتسبها فی تاریخ لاحق على الزواج بعد تخلیه عن جنسیته العراقیة التی کان یتمتع بها اثناء انعقاد الزواج ، کما یلاحظ أن المشرع العراقی لم یتطرق ایضاً إلى حالة الزوجة العراقیة التی تتزوج من أجنبی أو عراقی اکتسب جنسیة أجنبیة بعد الزواج وتفرض علیها جنسیة زوجها الأجنبیة ، ویرى الباحث أن هذا یعد نقصاً تشریعیاً کان الاجدر بالمشرع العراقی تلافیـه. الشرط الخامس : أن تعلن العراقیة تحریریاً عن رغبتها فی التخلی عن الجنسیة العراقیة بعد اکتسابها جنسیة زوجها الأجنبیة ویکون ذلک بطلب کتابی ، فی حین کان قانون الجنسیة العراقیة الملغی یفقد المرأة جنسیتها العراقیة بمجرد اکتسابها جنسیة زوجها الاجنبی دون الاعتداد بارادتهـا فی هـذا الصدد . امـا بالنسبـة لقوانـیـن الجنسیـة العربیـة المقارنـة فنجـد أن قوانـیـن الجـنسیـة الأردنیة ، المصریة قد جاءت بأحکـام مماثلـة لحـکـم قـانون الجنسیـة العـراقیـة ، فـی حیـن ذهبـت قـوانیـن الجـنسیـة المغـربـیـة ، والسوریة ، والاماراتیة ، والعمانیة ، و الیمنیة ، إلى تبنی خیار فقد الزوجة لجنسیتها الوطنیة بحکم القانون فی حالة اکتسابها لجنسیة زوجها الاجنبیة ، وسکت قانون الجنسیة السودانیة عن معالجة هذه المسألة فلم یورد أی نص قانونی فی هذا الصدد . ویلاحـظ أن نص المادة (12) من قانـون الجنسیة العراقیة لم تحدد الجهة التی یجب أن تقدم الیها الزوجة طلبها فی التخلی عن جنسیتها العراقیة ، کما لم یحدد تاریخ زوال الجنسیة العراقیة فی هذه الحالة ، ویعد هذا نقصاً تشریعیاً کان الاجدر بالمشرع العراقی تلافیه . ویرى الباحث أنه کان الاجدر بالمشرع العراقی تقیید جواز تخلی الزوجة العراقیة عن جنسیتها العراقیة بارادتها لاکتسابها جنسیة زوجها الأجنبیة بضرورة صدور قرار بذلک من السلطة المختصة أو بمضی مدة زمنیة على تقدیم طلب التخلی عن الجنسیة العراقیة دون صدور قرار بذلک من السلطة المختصة وذلک لذات المبدرات المذکورة سابقاً . واستنـاداً إلى ذلک فأننا نقتـرح على المشرع العراقی تعدیل نص المادة (12) من قانـون الجنسیـة لتصبـح الصیاغـة بعد التعدیـل على النحـو الاتی : ( اذا تزوجت المرأة العراقیـة من غیـر العراقی أو من عراقی اکتسـب جنسیـة أجنبـیـة بعـد الزواج وفرضـت علیهـا أو اکتسـب جنسیـة زوجها الأجنبیة فأنها لاتفقد جنسیتها العراقیة مالم تعلن تحریریـاً تخلیهـا عن الجنسیـة العراقیـة بطلب یقدم إلى وزیر الداخلیة وصدور قرار بذلک منه أو بمضی ثلاثة أشهر على تقدیم الطلب دون صدور قرار بذلک ) .
المطلب الثانی فقد الجنسیة العراقیة جبراً على سبیل العقوبة قد تلجأ الدولة إلى تجرید الفرد من جنسیته کجزاء تفرضه السلطة المختصة على الفرد اذا ثبت عدم جدارته بحمل الجنسیة الوطنیة ، وهذا التجرید تغیب فیه ارادة الفرد وتظهر فیه ارادة الدولة بإعتبارها صاحبة السلطة فی تنظیم امور جنسیتها . وتجرید الشخص من جنسیته یتخذ صورتین ، فأما ان یکون سحباً للجنسیة وهذا یتخذ فی مواجهة المتجنس فقط اذا تحققت احدى الاسباب المحددة قانوناً کأن یثبت ان الاجنبی قد اکتسب جنسیة الدولة عن طریق الغش والتزویر اوان یثبت تنکره للدولة بقیامه بعمل یمس امنها وسلامتها ، واما ان یتخذ التجرید صورة اسقاط الجنسیة وهذا یتخذ فی مواجهة الوطنی الاصیل والمتجنس على حد سواء اذا تحققت احدى الحالات المحددة قانوناً والتی تدور فی غالبها حول ثبوت عدم الولاء للدولة او عدم جدارة الفرد للانتماء إلى المجتمع الوطنی . وفی قانون الجنسیة العراقیة رقم (26) لسنة 2006 یفقد المتجنس فقط دون الوطنی جنسیته العراقیة جبراً علیه وذلک على سبیل العقوبة فی حالتین ، أولهما : اذا ثبت قیامة أو حاول القیام بعمل یعد خطراً على أمن الدولة وسلامتها ، والأخر : اذا قدم معلومات خاطئة عنه أو عن عائلته عند تقدیمه طلب اکتساب الجنسیة العراقیة ، وفی الحالتین یجب أن یثبت ذلک بحکم قضائی مکتسب درجة الثبات . وحسناً فعل المشرع العراقی عندما أشترط صدور حکم قضائی مکتسب لدرجة البتات یثبت أی من الحالتین لامکان سحب الجنسیة العراقیة من المتجنس بها بدلاُ من أناطة هده المسالة إلى جهة أخرى ذلک أن القضاء هو الجهة الوحیدة المخولة بأثبات الوقائع ولا سلطان علیها لغیر القانون . کما یحمد موقف المشرع العراقی فی أجازته سحب الجنسیة العراقیة من المتجنس بها فقط دون الوطنی ویعد ذلک امتثالاً وتطبیقاً لاحکام البند (أ) من الفقرة (ثالثا) من المادة (18) من الدستور العراقی والتی تحظر إسقاط الجنسیة العراقیة عن العراقی بالولادة لأی سبب من الأسباب ، فی الوقت الذی کان فیه قانون الجنسیة العراقیة رقم (43) لسنة 1963 الملغی یجیز سحب الجنسیة العراقیة حتى عن العراقی بالولادة . وبناءاً على ماتقدم فأننا سنبحث أولاً فقد الجنسیة العراقیة بسحبها من المتجنس بها لصدور حکم قضائی یثبت قیامه بعمل یعد خطراً على أمن الدولة وسلامتها أو محاولته ذلک ، ومن ثم سنبحث ثانیاً فقد الجنسیة العراقیة بسحبها من المتجنس بها لصدور حکم قضائی یثبت تقدیمه معلومات خاطئة عنه او عن عائلته عند تقدیمه طلب اکتساب الجنسیة العراقیة ، وذلک فی الفرعین الآتیین : الفرع الاول : فقد الجنسیة العراقیة بسحبها من المتجنس بها لصدور حکم قضائی یثبت قیامه بعمل یعد خطراً على أمن الدولة وسلامتها أو محاولته ذلک . الفرع الثانی : فقد الجنسیة العراقیة بسحبها من المتجنس بها لصدور حکم قضائی یثبت عدم صحة المعلومات
الفرع الاول فقد الجنسیة العراقیة بسحبها من المتجنس بها لصدور حکم قضائی یثبت قیامه بعمل یعد خطراً على أمن الدولة وسلامتها أو محاولته ذلک نصت على هذه الحالة لفقد الجنسیة العراقیة المادة (15) من قانون الجنسیة العراقیة بقولها : " للوزیر سحب الجنسیة العراقیة من غیر العراقی التی اکتسبها اذا ثبت قیامه او حاول القیام بعمل یعد خطراً على امن الدولة وسلامتها ، ...........أثر صدور حکم قضائی بحقه مکتسب لدرجة البتات " ، ویتضح من هذا النص انه یشترط لفقد الجنسیة العراقیة فی هذه الحالة ضرورة توافر الشروط التالیة : الشرط الاول : أن یکون الشخص متجنسا بالجنسیة العراقیة سواء کان عربیاً أو أجنبیاً أمرآة أو رجل ، فالمشرع قد أتاح الفرصة لهذا الأجنبی الذی اکتسب الجنسیة العراقیة لیصبح مواطناً یندمج فی المجتمع ویبدی ولاءه وإخلاصه نحو العراق فاذا اتضح أن هذا الشخص لم یکن على هذا النحو وأخل بالثقة الممنوحة له فأصبح عنصراً ضاراً بالدولة وسلامتها فأنه یجب التخلص منه وأبعاده عن الدولة وذلک عن طریق سحب الجنسیة العراقیة عنه والتی سبق وأن اکتسبها وثبت فیما بعد أنه لم یکن أهلاً لها ، فضلاً عن معاقبته وفقاً للنصوص العقابیة الواردة فی قانون العقوبات العراقی رقم (111) لسنة 1969 ، اما الوطنی فلا تسحب منه الجنسیة العراقیة فی هذه الحالة بل یعاقب وفقاً لقانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 ، او وفقاً لقانون الإرهاب رقم (13) لسنة 2005 حسب الاحوال. الشرط الثانی : أن یرتکب الشخص المتجنس بالجنسیة العراقیة عملاً یعد خطراً على أمن الدولة وسلامتها أو یحاول القیام بذلک ، وعلى الرغم من أن المشرع لم یحدد فی قانون الجنسیة هذه الأعمال ولم یبین ماهیتها وطبیعتها الا أنه بامکان القاضی الاستعانة فی تحدید ذلک بالافعال المنصوص علیها فی قانون العقوبات کجرائم ضد أمن الدولة الخارجی والداخلی ، ولا یشترط أن یتم أرتکاب الفعل أو محاولة ذلک داخل العراق بل یمکن أن یکون ذلک خارج البلاد ، کما یستوی أن یکون ارتکاب المتجنس للفعل أو محاولته لذلک لوحده أو بالمشارکة مع أخرین . الشرط الثالث : یجـب ان یثبـت بحکـم قضائـی مکتسب لدرجة البتـات ارتکـاب الشخص المتجنس بالجنسیـة العراقیـة عملاً یعد خطراً على أمن الدولة وسلامتها أو محاولته القیـام بذلک ، فالقضاء هو الجهة الوحیدة المخولة سلطة تقدیر فیما اذا کان العمل الذی قام به المتجنس أو حاول القیـام بـه یعد خطراً عـلـى أمـن الدولة وسلامتها ، ولم یکن قانون الجنسیة العراقیة الملغی ینص على هذا الشرط بل کانت هذه السلطة ممنوحة لوزیر الداخلیة الذی کان یقدر ارتکاب هذه الافعال من عدمها بناءاً على المعلومات الامنیة فی هذا الصدد . الشرط الرابع : أن یقرر وزیر الداخلیة سحب الجنسیة العراقیة عن المتجنس بها بعد صدور حکم قضائی مکتسب درجة البتات یثبت قیامه بعمل یعد خطراً على أمن الدولة وسلامتها ، وسلطة الوزیر فی هذه الحالة سلطة جوازیة فیجوز له على الرغم من صدور الحکم القضائی أن یقدرعدم سحب الجنسیة العراقیة عن المتجنس بها ، اما اذ قرّرَ الوزیر سحب الجنسیة العراقیـة عن المتجنـس بها فی هذه الحالة فأنه یفقدها اعتباراً من تاریخ صدور قرار الوزیر . امـا بالنسبـة لمـوقـف قوانیـن الجنسیـة العربیـة المقارنـة فقـد انقسمـت إلـى اتجاهیـن: اولهمـا جعل سحب الجنسیـة الوطنیـة عن المتجنـس بها جوازیا فی حالة ثبوت قیامـه بعمـل یمس امـن الدولـة وسلامتها وهو ماتبناه قانون الجنسیة المصریـة والمغربیـة والاردنیـة والیمنیة ، اذ اجاز قانون الجنسیة المغربیة ، والمصریـة ، والیمنیـة للسلطـات المختصـة سحب الجنسیـة عن المتجنس بها خلال مـدة معینـة من تاریـخ تجنسـه اذا ثبت قیامـه بعمل یمس امـن الدولـة وسلامتها ، بینمـا اجاز قانـون الجنسیـة الاردنیـة ، والسوریـة سحب الجنسیة عن المتجنـس بها فـی ای وقت اذا ثـبت قیامـه بعمل یمس امن الدولة وسلامتهـا ، اما الاتجاه الاخـر فقد جعل سحب الجنسیـة الوطنیـة عن المتجنـس بها وجوبیـا فی ای وقت یثبـت قیامـه بعمل یمس امن الدولـة وسلامتهـا وهو ماتبناه قانون الجنسیة الاماراتیة ، والعمانیة ، وانفرد قانون الجنسیة السودانیة بعدم ایراد ای نص قانونی یعالج هذه المسالة . ویجد الباحـث ان موقـف المشرع المصری والمغربـی محل نظر، اذا اجاز المشرعـان سحب الجنسیـة عن المتجنـس بها خلال مـدة معینـة من تاریـخ التجنـس اذا ثبت قیامـه بعمل یمس امن الدولة وسلامتها ، فارتکاب مثل هذا الفعل من قبل المتجنس یعبر عن عدم اخلاصه وولائه للدولة مما یجعله غیر جدیر بالثقة التی اولاها له المشرع الوطنی وان مضت على تجنسه مدة طویلة. ویرى الباحث أن مصطلح (غیر العراقی) الوارد فی المادة (15) من قانون الجنسیة العراقیة تعد محل نظر وکان الاجدر بالمشرع العراقی عدم استعمال مثل هکذا مصطلح للتعبیر عن المتجنس بالجنسیة العراقیة طالما أنه یعد عراقیاً بعد تاریخ التجنس وقبل صدور قرار الوزیر بسحب الجنسیة عنه . کما یبدو لنا أن هذه المادة تحتاج إلى أعادة صیاغة لافتقارها إلى الصیاغة اللغویة والمنطقیة المتسلسلة . واخیراً فأن هذه المادة لم تبین لنا تاریخ زوال الجنسیة العراقیة فی هذه الحالة وهو مایعد نقصاً تشریعیاً کان الاجدر بالمشرع العراقی تلا فیه . واستناداً إلى ذلک فأننا نقترح على المشرع العراقی تعدیل نص المادة (15) من قانون الجنسیة لتصبح الصیاغة بعد التعدیل على النحو الأتی : ( اولاً: للوزیر سحب الجنسیة العراقیة من المتجنس بها أثر صدور حکم قضائی بحقه مکتسب لدرجة البتات یثبت قیامه أو محاولته القیام بعمل یعد خطراً على أمن الدولة وسلامتها ویفقدها من تاریخ صدور قرار الوزیر بسحب الجنسیة عنه ) .
الفرع الثانی فقد الجنسیة العراقیة بسحبها من المتجنس بها لصدور حکم قضائی یثبت عدم صحة المعلومات نصت على هذه الحالة لفقد الجنسیة العراقیة المادة (15) من قانون الجنسیة العراقیة بقولها : " للوزیر سحب الجنسیة العراقیة من غیر العراقی التی اکتسبها اذا.............قدم معلومات خاطئة عنه او عن عائلته عند تقدیم الطلب اثر صدور حکم قضائی بحقه مکتسب درجة البتات " ، ویتضح من هذا النص انه یشترط لفقد الجنسیة العراقیة فی هذه الحالة ضرورة توافر الشروط التالیة : الشرط الاول : ان یکون الشخص متجنسا بالجنسیة العراقیة ، فالمتجنس هو الذی سیقدم بناءا على طلب السلطات المختصة معلومات معینة عنه او عن عائلته عند تقدیمه طلب اکتساب الجنسیة العراقیة وهذه المعلومات قد تکون خاطئة او قد یقدم المتجنس وثائق ومستندات مزورة لغرض اکتساب الجنسیة العراقیة بدون وجه حق ،اما الوطنی فانه بمامن من سحب الجنسیة العراقیة عنه فی هذه الحالة . الشرط الثانی : ان یقدم الشخص معلومات خاطئة عنه او عن عائلته عند تقدیمه طلب اکتساب الجنسیة العراقیة ، او ان المتجنس بالاقامة لم تتوافر له المدة المطلوبة لاکتساب الجنسیة ،ومن الممکن ایضاً ان تتحایل الاجنبیة على القانون فتعقد زواجاً صوریاً من احد الوطنیین بقصد الحصول على الجنسیة الوطنیة . الشرط الثالث : ان یثبت خطا هذه المعلومات التی قدمها المتجنس بالجنسیة العراقیة بحکم قضائی مکتسب لدرجة البتات ، فالقضاء هو الجهة الوحیدة المخولة سلطة تقدیر المعلومات المقدمة من المتجنس وقت تقدیمه طلب اکتساب الجنسیة العراقیة وفیما اذا کانت هذه المعلومات خاطئة من عدمه ، کما یجب ان تکون هذه المعلومات الخاطئة هی الاساس فی اکتساب المتجنس للجنسیة العراقیة اما اذا لم تکن کذلک فلا جدوى من اثبات خطإها . الشرط الرابع : ان یقرر وزیر الداخلیة سحب الجنسیة العراقیة ، فاذا ثبت بحکم قضائی مکتسب لدرجة البتات ان الاجنبی قد اکتسب الجنسیة العراقیة على اساس تقدیمه معلومات وبیانات ووقائع خاطئة عند تقدیمه طلب اکتساب الجنسیة العراقیة کان للوزیر ان یسحب الجنسیة العراقیة منه ، وسلطة الوزیر فی هذا الصدد جوازیة ، اذ یجوز له على الرغم من صدور الحکم القضائی ان یقرر عدم سحب الجنسیة العراقیة فی هذه الحالة . واساس سحب الجنسیة الوطنیة فی هذه الحالة هو اکتسابها من قبل المتجنس بها على اساس وقائع وبیانات خاطئة ، ای عدم توافر شروط اکتسابها وهو مایستوجب سحبها ممن اکتسبها فی هذه الحالة لان منحها کان قد بنی على اساس غیر صحیح . أما بالنسبة لموقف قوانین الجنسیة العربیة المقارنة فقد انقسمت إلى اتجاهین ، أولهما جعل سحب الجنسیة الوطنیة عن المتجنس بها جوازیاً فی حال اکتسابه لها بالغش والتزویـر ، وهـو ماتبناه قانون الجنسیة المصریة والیمنیة والأردنیة والمغربیة والسودانیة ، إذ أجاز قانون الجنسیـة المصریة للسلطات المختصة سحب الجنسیة عن المتجنس بها خلال مدة معینـة من تاریخ تجنسه بها إذا ثبت اکتسابه لها بالغش والتزویر ، بینما أجاز قانون الجنسیة الأردنیة ، والمغربیة ، والیمنیة ، والسودانیة سحب الجنسیة عن المتجنس بها فی أی وقت إذا ثبت اکتسابه لها بالغش والتزویر ، أما الاتجاه الآخر فقد جعل سحب الجنسیة الوطنیة عن المتجنس بها وجوبیاً فی أی وقت یثبت انه اکتسبها بالغش والتزویر وهو ما تبناه قانون الجنسیة السوریة ، والإماراتیة ، والعمانیة . والحقیقة ان الباحث یؤید ما ذهب البه جانب من الفقه فی انتقاده لموقف المشرع المصری والیمنی والمتمثل بجواز سحب الجنسیة عن المتجنس بها خلال مدة معینة من تاریخ اکتسابه لها اذا ثبت انه اکتسبها بالغش والتزویر ، فالمشرعین اعلاه یقران فی هذه الحالة بالجنسیة الوطنیة للمتجنس بها على الرغم من انه قد اکتسبها عن طریق الغش او التزویر وذلک فی حالة مضی مدة معینة على اکتسابه لها وهو الامر الذی یسمح ویشجع الاجانب على اتباع طرق الغش والتزویر فی اکتساب الجنسیة الوطنیة على امل عدم ثبوت الغش او ثبوته بعد مضی المدة المقررة ، فالمشرعان یقران بشرعیة وضع غیر قانونی لمجرد مضی مدة زمنیة معینة علیه وهو امر غیر مقبول قانوناً ذلک ان الباطل هو شیء من العدم ولا تلحقه الاجازة بالتقادم ویعد باطلاً ایضاً کل مایترتب علیه من آثار. والحقیقة اننا نتفق مع الفقه الذی یدعو إلى ضرورة ان یکون سحب الجنسیة فی هذه الحالة وجوبیاً ، بل وان یتجرد المتجنس من الجنسیة بأثر رجعی ذلک إنه لم یکن تتوافر فی جانبه شروط التجنس منذ تاریخ تجنسه بل اکتسبه عن طریق الغش والمعلومات الخاطئة ومن ثم یجب سحب الجنسیة من المتجنس بها وإزالة جمیع الآثار القانونیة المترتبة على هذا التجنس غیر القانونی منذ البدایة . وبناءاً على ماتقدم فأننا ندعو المشرع العراقی إلى إفراد حکم خاص لسحب الجنسیة العراقیة من المتجنس بها بناءاً على تقدیمه معلومات خاطئة عنه أو عن عائلته وقت تقدیمه طلب اکتساب الجنسیة العراقیة ، وضرورة أن یکون سحب الجنسیة العراقیة فی هذه الحالة وجوبیاً ولیس جوازیاً . واستناداً إلى ذلک فإننا نقترح على المشرع العراقی تعدیل نص المادة (15) من قانون الجنسیة العراقیة وذلک بإضافة فقرة ثانیة إلیها لتکون الصیاغة بعد التعدیل على النحو الآتی : " ثانیاً : تسحب الجنسیة العراقیة من المتجنس بها اثر صدور حکم قضائی مکتسب لدرجة البتات یثبت تقدیمه معلومات خاطئة عنه أو عن عائلته عند تقدیمه طلب اکتساب الجنسیة ویفقدها بأثر رجعی من تاریخ التجنس " . المبحث الثانی الآثار القانونیة المترتبة على فقد الجنسیة العراقیة یترتب على فقد الجنسیة العراقیة آثار قانونیة یمکن ردها إلى قسمین ، فأما أن تکون آثاراً قانونیة فردیة تقتصر وتتعلق بذات الشخص الذی فقد الجنسیة العراقیة او ان تکون آثاراً قانونیة متعدیة للغیر تمتد إلى من یتبعه فی نطاق اسرته . وبناءاً على ذلک فإننا سنبحث اولاً الآثار الفردیة المترتبة على فقد الجنسیة العراقیة ، ثم سنبحث ثانیاً الآثار القانونیة المتعدیة للغیر المترتبة على ذلک ، وذلک فی المطلبین الاتیین : المطلب الاول : الآثار القانونیة الفردیة المترتبة على فقد الجنسیة العراقیة . المطلب الثانی : الآثار القانونیة المتعدیة للغیر المترتبة على فقد الجنسیة العراقیة . المطلب الاول الآثار القانونیة الفردیة المترتبة على فقد الجنسیة العراقیة یترتب على فقد الجنسیة الوطنیة آثار قانونیة فردیة تتعلق بذات الشخص وتتمثل فی عده أجنبیا عن الدولة ومن ثم یطبق فی شأنه مایطبق على الأجنبی من أحکام خاصة بالدخول والإقامة والخروج من إقلیم الدولة ولایعترف له بالحقوق إلا بالقدر الذی یسمح به للأجانب ولا یلتزم بالالتزامات الملقاة على عاتق الوطنیین وحدهم من تاریخ فقده للجنسیة الوطنیة ، کما یرقن قیده من سجل الأحوال المدنیة کونه أجنبی عن البلاد . وإذا قام الشخص الذی فقد الجنسیة العراقیة بعد صیرورته أجنبیا بعمل من شأنه الإخلال بالأمن والنظام جاز لوزیر الداخلیة إصدار قراره بإبعاده عن العراق بعد صدور حکم نهائی من محکمة مختصة یتضمن الایصاء بإبعاده عن العراق وذلک استناداً إلى المادة (19)من قانون إقامة الأجانب رقم (118) لسنة 1978 . کما یجوز لوزیر الداخلیة ان یصدر قراره بإبعاد الشخص الذی فقد جنسیته العراقیـة وأصبح اجنبیاً اذا ثبت عدم إمکانیته المالیة للعیش فی العراق خلال مدة بقائه فیه ، او اذا ثبت وجود سبب یمنع من إقامته فـی العراق ویتعلق بالصحة العامـة او الأمن او الآداب العامة او الاقتصاد القومی ، او اذا ثبت بأنه محکوم علیه خارج العراق بجریمـة یجوز تسلیمـه من اجلها او تسلیمه لدولة تطلبه اما لمحاکمته على جریمة ارتکبها او لتنفیـذ حکم سبـق وان صدر بحقه وذلک استناداً إلى المادة (15) من قانون إقامة الأجانب . ولا یبرأ هذا الأجنبی من الالتزامات والواجبات المترتبة بذمته قبل فقده للجنسیة العراقیة کالضرائب والدیون العامة والخاصة إلا بعد سدادها وذلک استناداً إلى أحکام المادة (16) من قانون الجنسیة العراقیة والتی تنص على انه : " لا یبرأ العراقی الذی تزول عنه جنسیته العراقیة من الالتزامات المالیة المترتبة علیه قبل زوال الجنسیة العراقیة " ، وقد اخذ بهذا الموقف الأخیر قانونا الجنسیة الأردنیة ، والسودانیة دون باقی قوانین الجنسیة العربیة المقارنة . ویلاحظ ان المشرع العراقی فی المادة (16) من قانون الجنسیة العراقیة قد اقتصر على عدم براءة العراقی الذی یفقد جنسیته العراقیة من الالتزامات المالیة فقط دون غیرها وهو مایعنی بمفهوم المخالفة انه سیبرأ من الواجبات والالتزامات الأخرى کواجب الخدمة العسکریة . وبتصورنا فأنه کان الأجدر بالمشرع العراقی عدم إبراء العراقی الذی فقد جنسیته العراقیة من جمیع الواجبات والالتزامات المالیة وغیر المالیة والتی ترتبت بذمته قبل فقده للجنسیة العراقیة . واستنادا الى ذلک فاننا نقترح على المشرع العراقی تعدیل نص المادة (16) من قانون الجنسیة العراقیة لتصبح الصیاغة بعد التعدیل على النحو الآتی : " لا یبرأ العراقی الذی تزول عنه جنسیته العراقیة من الالتزامات المترتبة علیه قبل زوال الجنسیة العراقیة " .
المطلب الثانی الآثار القانونیة المتعدیة للغیر المترتبة على فقد الجنسیة العراقیة یترتب على فقد الجنسیة العراقیة آثار قانونیة متعدیة للغیر تتعلق بزوجة فاقد الجنسیة العراقیة أو بزوج فاقدة الجنسیة العراقیة وکذلک بالأولاد سواء کانوا قاصرین ام بالغین لسن الرشد ، وبناءاً على ذلک فاننا سنبحث کل منها فی فرع مستقل وذلک على النحو الآتی : الفرع الاول : الآثار القانونیة المتعلقة بالزوجة او الزوج . الفرع الثانی : الآثار القانونیة المتعلقة بالاولاد . الفرع الاول الآثار القانونیة المتعلقة بالزوجة او الزوج یرى الفقه ان جنسیة الزوجة العراقیة لا تتأثر بفقد زوجها لجنسیته العراقیة سواء کان هذا الفقد بارادته بالتخلی عن الجنسیة العراقیة او جبراً علیه على سبیل العقوبة ذلک ان الزوجة کاملة الاهلیة ولها من الحقوق ما للرجل ، واستنادا الى مبدأ استقلال الجنسیة فی داخل العائلة .
اما بالنسبة لموقف قوانین الجنسیة العربیـة المقارنة من تأثـر جنسیة الزوجة بـفـقـد زوجها لجنسیته الوطنیة ،نجد ان قانون الجنسیة الاماراتیة، والمصریة، والیمنیة قد اجازوا سحب الجنسیة الوطنیة عن الزوجة المتجنسة بها تبعاً لزوجها المتجنس بها ایضاً فی حالة سحبها من هذا الاخیر ، اما قانون الجنسیة المغربیة ، والسوریة فانهما اجازا ان یکون قرار سحب الجنسیة الوطنیة عن المتجنس بها شاملاً لزوجته ایضاً دون الاشارة إلى وجوب اکتسابها للجنسیة الوطنیة تبعاً لزوجها المتجنس بها ایضاً ، ولم یورد قانونا الجنسیة الاردنیة والسودانیة ای نص قانونی فی هذا الصدد . ویرى الباحث ان قوانین الجنسیة العربیة المقارنة قد اخذت الزوجة بجریرة الزوج فأجازت سحب الجنسیة الوطنیة عن الزوجة اذا کانت قد اکتسبتها تبعاً للزوج فی بعض التشریعات ودون اشتراط ذلک فی تشریعات اخرى ، فاذا کانت القواعد العامة فی القانون الجنائی تقضی بشخصیة العقوبة وعدم سریانها فی حق الغیر فان سحب الجنسیة الوطنیة من الزوجة تبعاً لسحبها من زوجها یعد أمراً غیر مقبولاً وغیر منطقیاً لعدم ارتکابها ما یبرر سحب الجنسیة عنها ، کما یعد ذلک بتصورنا تجاوزاً من قبل المشرع على حق الزوجة فی جنسیتها والاحتفاظ بها کما تقضی بذلک الأصول العامة فی مادة الجنسیة . وفی هذا الصدد فإننا نشید بموقف المشرع العراقی فی قانون الجنسیة العراقیة الجدید رقم (26) لسنة 2006 والذی لم یجیز سحب الجنسیة العراقیة عن الزوجة المتجنسة بها تبعاً لسحبه عن زوجها المتجنس بها أیضا وذلک احتراماً لحقها فی جنسیتها وتمییزاً لها عن زوجها وعدم مؤاخذتها بأفعال زوجها المتمثلة بالتخلی عن الجنسیة العراقیة او ثبوت قیامه او محاولته القیام بعمل یمس امن الدولة وسلامتها . ویرى الباحث انه فی ظل قانون الجنسیة العراقیة الجدید رقم (26) لسنة 2006 فان جنسیة الزوجة او الزوج تتأثر بفقد الزوج الآخر لجنسیته العراقیة وذلک فی حالة ما اذا ثبت ان اکتساب الزوجة او الزوج للجنسیة العراقیة کان تبعاً لاکتسابها من قبل الزوج الآخر بالغش او التزویر ، اذ تفقد الزوجة او الزوج الجنسیة العراقیة فی هذه الحالة کأثر لفقد الزوج الآخر لجنسیته العراقیة ، ویشترط لذلک وجوب توافر الشروط التالیة : الشرط الأول : ان یکون احد الزوجین متجنساً بالجنسیة العراقیة سواء کان تجنسه قبل انعقاد الزواج او فی تاریخ لاحق علیه ، ویجب ان یکون التجنس وفقاً لأحکام المادة الرابعة او الخامسة او السادسة حصراً من قانون الجنسیة العراقیة . الشرط الثانی : ان یکتسب الزوج الآخر الجنسیة العراقیة فی تاریخ لاحق على الزواج وذلک تبعاً لاکتساب الزوج الأول للجنسیة العراقیة وذلک اما وفقاً لأحکام المادة السابعة من قانون الجنسیة العراقیة بالنسبة لتجنس الزوج بالجنسیة العراقیة تبعاً لزوجته المتجنسة مسبقاً بالجنسیة العراقیة ، أو وفقاً لأحکام المادة (11) من قانون الجنسیة العراقیة بالنسبة لتجنس الزوجة بالجنسیة العراقیة تبعاً لزوجها المتجنس مسبقاً بالجنسیة العراقیة . الشرط الثالث : ان یقرر وزیر الداخلیة سحب الجنسیة العراقیة عن المتجنس بها سواء کانت الزوجة او الزوج وذلک لصدور حکم قضائی مکتسب لدرجة البتات یثبت قیامه بتقدیم معلومات خاطئة عنه او عن عائلته عند تقدیمه طلب اکتساب الجنسیة العراقیة . ویؤخذ على المشرع العراقی انه لم ینص على حکم خاص لعلاج هذه الحالة ، وبتصورنا فان ذلک یعد نقصاً تشریعیاً کان الاجدر بالمشرع العراقی تلافیه . وبالعودة إلى مقترحنا السابق والمتعلق بتعدیل نص المادة (15) من قانون الجنسیة العراقیة فاننا نرى ضرورة اضافة فقرة ثالثة إلى مقترحنا السابق ، ونقترح ان تکون الصیاغة على النحو الاتی : " سحب الجنسیة العراقیة عن المتجنس بها وفقاً لاحکام البند (ثانیاً) من هذه المادة یوجب سحبها ایضاً عمن اکتسبها تبعاً له " . اما بالنسبة لموقف قوانین الجنسیـة العربیـة المقارنة ، فنجد ان قانون الجنسیة المصریة قد اجاز سحب الجنسیة المصریة عن الزوجة المتجنسة بها تبعاً لتجنس زوجها بها اذا ثبت ان هذا الاخیر قد اکتسبها عن طریق الغش او بناءاً على اقوال کاذبة وذلک خلال عشرة سنوات من تاریخ اکتساب الجنسیة المصریة ، اما قانونا الجنسیة السوریة ، والعمانیـة فقد أوجبـا سحب الجنسیة الوطنیـة عن الزوجة المتجنسـة بها تبعاً لتجنس زوجها بها اذا ثبت ان هذا الاخیر قد اکتسبهـا عن طریق الغش او التزویر او بناءاً على اقوال او بیانـات کاذبـة ، اما باقی قوانیـن الجنسیة العربیة المقارنة فلم تورد نصاً قانونیاً فی هذا الصدد . الفرع الثانی الآثار القانونیة المتعلقة بالابناء تختلف الآثار القانونیـة المترتبـة على فقد الجنسیـة العراقیـة والمتعلقة بالابناء حسبما اذا کانوا قاصرین او بالغین لسن الرشد ، إذ یفقد الصغیر غیر البالغ سن الرشد جنسیته العراقیـة فی جمیع الاحـوال التی یفقد فیها والده جنسیته العراقیة وذلک تبعاً له ، اما الابن البالغ لسن الرشد فلا تتأثـر جنسیتـه العراقیة بفقد والده لجنسیته العراقیة الا فی حالة فقد هذا الاخیر لجنسیته العراقیة بسبب تقدیمه معلومات خاطئة عنه اوعن عائلته عند تقدیمه طلب اکتساب الجنسیة العراقیة وکان الابن قد اکتسب جنسیته العراقیة تیعاً له ، وهو ماسنبحثه تباعاً : اولاً : الآثار القانونیة المتعلقة بالصغیر غیر البالغ لسن الرشد . یفقد الصغیـر غیر البالغ لسن الرشد جنسیتـه العراقیـة فی جمیع الاحوال التی یفقد فیها والده جنسیتـه العراقیـة وذلک تبعاً له ، وقد نصت على هذه الحالة لفقد الجنسیة العراقیـة الفقرة (ثانیاً) من المادة (14) من قانون الجنسیـة بقولهـا : " " اذا فقد عراقی الجنسیـة العراقیـة یفقدها تبعا لذلک اولاده غیر البالغین سن الرشد ، ...... " ، ویتضح من هذا النص انه یشترط لفقد الجنسیة العراقیة فی هذه الحالة ضرورة توافر الشروط التالیة: الشرط الاول : ان یفقد الوالد جنسیته العراقیة سواء کانت هذه الجنسیة اصلیة او مکتسبة ویجب ان یتـم هذا الفقد اما اختیاراً بارادته وفقاً لاحکام المادتین (10-12) من قانون الجنسیة العراقیة ، أو جبراً على سبیل العقوبة وفقاً لاحکام المادة (15) من قانون الجنسیة العراقیة . الشرط الثانی : ان یکون الابن غیر بالغ لسن الرشد وفقاً للقانون العراقی عند فقد والده لجنسیته العراقیة اما اذا کان بالغاً لسن الرشد فی هذا التاریخ فأن جنسیته لن تتـأثر بفقـد والده لجنسیته العراقیة . الشرط الثالث : ان یکون الابن الصغیر غیر البالغ لسن الرشد ثابت النسب لوالده العر اقی وفقاً للقانون العراقی قبل فقد والده لجنسیته العراقیة وقبل بلوغه لسن الرشد، اما اذا ثبت نسبه لوالده العراقی بعد بلوغه لسن الرشد فلا یفقد جنسیته العراقیة تبعاً لوالده ذلک انه سیستقل فی امر جنسیته . اما بالنسبة لموقف قوانین الجنسیة العربیة المقارنة ، فنجد ان نهج قانونا الجنسیة الاماراتیة ، والعمانیة هو ذات نهج قانون الجنسیة العراقیة ، اما قانون الجنسیة المصریة ، والسوریة ، والسودانیة فقد اشترطوا لفقد القاصر لجنسیته الوطنیة تبعاً لفقد ابیه لجنسیته الوطنیة ان یدخل القاصر فی جنسیة ابیه الجدیدة تبعاً له ، وانفرد قانون الجنسیة المغربیة بوجوب ان یسکن القاصرمع ابیه فعلاً لامکان فقد الجنسیة المغربیة تبعاً لفقد ابیه لجنسیته المغربیة، اما قانونا الجنسیة الاردنیة ،والیمنیة فقد قضیا بإحتفاظ القاصر بجنسیته الوطنیة وعدم فقدها فی حالة اکتساب ابیه لجنسیة اجنبیة . ویلاحظ الباحث ان الصغیر غیر البالغ لسن الرشد والذی یفقد جنسیته العراقیة تبعاً لفقد والده لجنسیته العراقیة اختیاراً سوف یدخل فی الجنسیة الاجنبیة التی اکتسبها والده تبعاً له ، بینما قد یقع فی حالة اللاجنسیة الصغیر غیر البالغ لسن الرشد اذا فقد جنسیته العراقیة تبعاً لفقد والده لجنسیته العراقیة المکتسبة جبراً علیه على سبیل العقوبة وفقاً لاحکام المادة (15) من قانون الجنسیة العراقیة فی حالة عدم اکتساب والده لجنسیة اخرى . وبتصورنا فانه کان الاجدر بالمشرع العراقی تقیید زوال الجنسیة العراقیة عن القاصر تبعاً لفقد والده لجنسیته العراقیة بضرورة اکتساب والده جنسیة جدیدة ودخول هذا القاصر فی جنسیة والده الجدیدة تبعاً له وذلک للحیلولة دون وقوعه فی حالة اللاجنسیة . واستنـاداً إلى ذلک فاننـا نقترح على المشرع العراقی تعدیل نص الفقرة (ثانیاً) من المادة (14) من قانون الجنسیة لتصبح الصیاغة بعد التعدیل على النحو الآتی : " اذا فقد عراقی الجنسیة العراقیة یفقدها تبعا لذلک اولاده غیر البالغین لسن الرشد اذا کانوا یکتسبون جنسیة والدهم الجدیدة بموجب قانون جنسیة والدهم ، ویجوز لهم ان یستردو الجنسیة العراقیة بناءاً على طلبهم اذا عادوا إلى العراق واقاموا فیه سنة واحدة ، ویعتبرون عراقیین من تاریخ عودتهم ، ولایستفید من حکم هذا البند اولاد العراقیین الذین زالت عنهم الجنسیة العراقیة بموجب احکام القانون رقم (1) لسنة 1950 والقانون رقم (12) لسنة 1951 " . ثانیاً : الآثار القانونیة المتعلقة بالبالغ لسن الرشد . لا تتأثر جنسیة الابن البالغ سن الرشد بفقد والده لجنسیته العراقیة الا فی حالة فقد هذا الأخیر لجنسیته العراقیة بموجب أحکام المادة (15) من قانون الجنسیة العراقیة بسبب تقدیمه معلومات خاطئة عنه وعن عائلته ، ویشترط لذلک وجوب توافر الشروط التالیة : الشرط الأول :أن تثبت الجنسیة العراقیة للابن البالغ لسن الرشد تبعاً لوالده وذلک استناداً إلى أحکام المادة الثالثة من قانون الجنسیة العراقیة ، او أن یکتسب الابن البالغ لسن الرشد الجنسیة العراقیة تبعاً لوالده وذلک استناداً إلى أحکام المادة الرابعة أو الفقرة (اولاً) من المادة (14) من قانون الجنسیة العراقیة . الشرط الثانی : أن یفقد الوالد جنسیته العراقیة المکتسبة وذلک جبراً علیه على سبیل العقوبة وذلک استناداً إلى أحکام المادة (15) من قانون الجنسیة العراقیة لصدور حکم قضائی مکتسب لدرجة البتات یثبت تقدیمه معلومات خاطئة عنه أو عن عائلته عند تقدیمه طلب اکتساب الجنسیة العراقیة . ومما یؤخذ على المشرع العراقی أنه لم یورد نصاً قانونیاً یحکم هذه المسألة وهو ما یعد بنظرنا نقصاً تشریعیاً کان الأجدر بالمشرع العراقی تلا فیه ، وفی هذا الصدد فأننا نؤکد مقترحنا السابق بتعدیل نص المادة (15) من قانون الجنسیة العراقیة وضرورة سحب الجنسیة العراقیة عمن اکتسبها تبعاً للغیر اذا ثبت أن هذا الأخیر قد اکتسبها بالغش والتزویر . اما بالنسبة لقوانین الجنسیة العربیة المقارنة ، فنجد أن قانون الجنسیة المصریة قد أجاز سحب الجنسیة عن الابن الذی اکتسبها تبعاً لأبیه إذا ثبت أن الأخیر قد اکتسبها بالغش أو بناءاً على أقوال کاذبة خلال عشرة سنوات من تاریخ اکتساب الجنسیة المصریة ، اما قانون الجنسیة السوریة والعمانیة فقد اوجبا سحب الجنسیة الوطنیة عن الابن الذی اکتسبها تبعاً لأبیه اذا ثبت أن هذا الأخیر قد اکتسبها عن طریق الغش أو التزویر أو بناءاً على أقوال أو بیانات کاذبة ، ولم تورد باقی قوانین الجنسیة العربیة المقارنة نصاً قانونیاً فی هذا الصدد .
الخاتمة بعد أن وصلنا إلى خاتمة بحثنا لابد أن نضمنه أهم ما توصلنا إلیه من نتائج وتوصیات وعلى النحو الآتی : النتائج :
10. اغفل المشرع العراقی فی الفقرة (ثانیا) من المادة (14) من قانون الجنسیة تقیید زوال الجنسیة العراقیة عن القاصر تبعاً لفقد والده لجنسیته العراقیة بضرورة اکتساب والده جنسیة جدیدة ودخول هذا القاصر فی جنسیة والده الجدیدة تبعاً له . التوصیات :
The Author declare That there is no conflict of interest
References (Arabic Translated to English) First: legal books
| ||
References | ||
أولاً : الکتب القانونیة 1. احمد قسمت الجداوی- القانون الدولی الخاص- نظریة الجنسیة- بلا مکان طبع- 1980. 2. احمد مسلم – القانون الدولی الخاص – الجزء الاول فی الجنسیة ومرکز الاجانب – القاهرة – 1956 . 3. بدر الدین عبد المنعم شوقی- العلاقات الخاصة الدولیة – الجنسیة ، الموطن ، مرکـز الأجـانـب ، دراسـة مقـارنـة مع الفقـه الإسلامی- مطبعة العشری- الطبعة الثالثة – مصر- 2005 . 4. جابر أبراهیم الراوی ـ القانون الدولی الخاص فی الجنسیة وفقاً لاحکام القانون العراقی والمقارن ـ مطبعة دار السلام ـ بغداد ـ1977 . 5. جابر جاد عبد الرحمن- القانون الدولی الخاص- مطبعة التفیض- بغداد- 1947. 6. حسن الهداوی- الوجیز فی القانون الدولی الخاص- الجزء الاول والثانی فی الجنسیة والموطن ومرکز الاجانب- مطبعة الارشاد- بغداد- 1962- ص104. 7. حسن الهداوی ـ الجنسیة ومرکز الاجانب واحکامهما فی القانون العراقی ـ الطبعة الثانیة ـ مطبعة الارشاد ـ بغداد ـ 1967 . 8. شمس الدین الوکیل- الجنسیة ومرکز الاجانب- الطبعة الاولى- دار المعارف- مصر– 1959. 9. طلعت محمد دویدار– القانون الدولی الخاص السعودی- منشأة المعارف– الاسکندریة– 1998. 10. عز الدین عبد الله– القانون الدولی الخاص- الطبعة الحادیة عشر– الهیئة المصریة العامة للکتاب – مصر- 1989 . 11. عکاشة عبد العال- احکـام الجنسیة المصریة– دار الجامعة الجدیدة– الاسکندریة– 1993 . 12. غالب علی الداؤودی ود . حسن محمد الهداوی ـ القانون الدولی الخاص- الجزء الأول - الطبعة الأولى- بغداد- 1988 . 13. فؤاد دیب- القانون الدولی الخاص- الجزء الاول فی الجنسیة- مطبعة جامعة دمشق - سوریا - 1981 . 14. فؤاد ریاض و د.سامیة راشد- الوجیز فی القانون الدولی الخاص- دار النهضة العربیة – مصر- 1971 . 15. ماجد الحلوانی- الوجیز فی الحقوق الدولیة الخاصة- الجزء الأول- مطبعة الاداب والعلوم- دمشق- 1965 . 16. هشام علی صادق – الجنسیة والموطن ومرکز الاجانب – المجلد الاول فی الجنسیة والموطن – منشأة المعارف –الاسکندریة – 1997 . 17. هشام علی صادق – دروس فی القانون الدولی الخاص – مصر – 2004 . ثانیاً : الدساتیر والقوانین العراقیة والعربیة 18. دستور جمهوریة العراق لعام 2005 . 19. القانون المدنی العراقی رقم (40) لسنة 1951 المعدل . 20. قانون الجنسیـة العراقیـة رقـم (43) لسنة 1963 الملغی . 21. قانون العقوبات العراقی رقم (111) لسنة 1969 . 22. قانون إقامة الأجانب العراقی رقم (118) لسنة 1978 23. قانون الجنسیة العراقیة رقم (26) لسنة 2006. 24. قانون الجنسیة الأردنیة رقم (6) لسنة 1954. 25. قانون الجنسیة المغربیة رقم ( 250-58-1 ) لسنة 1958. 26. قانون الجنسیة السوریة رقم (276) لسنة 1969 . 27. قانون الجنسیة الاماراتیة رقم (17) لسنة 1972 . 28. قانون الجنسیة المصریة رقـم (26) لسنة 1975 . 29. قانون الجنسیة العمانیة رقم (3) لسنة 1983 . 30. قانون الجنسیة الیمنیة رقم (6) لسنة 1990. 31. قانون الجنسیة السودانیة رقم (19) لسنة 1993. | ||
Statistics Article View: 563 PDF Download: 11,930 |