إشکالیة تدریس حقوق الإنسان على وفق منهجیات الأُمم المتحدة | ||
الرافدین للحقوق | ||
Article 1, Volume 12, Issue 32, June 2007, Pages 211-243 PDF (0 K) | ||
Document Type: بحث | ||
DOI: 10.33899/alaw.2007.160508 | ||
Author | ||
عماد خلیل إبراهیم | ||
العلوم السیاسیة ، جامعة الموصل ، الموصل ، العراق | ||
Abstract | ||
لقد مرت مجموعة الحقوق والحریات الأساسیة للإنسان ، بمراحل زمنیة متعاقبة ، أثْرَت جوانبها الاتجاهات الفکریة والفلسفیة والاجتماعیة والسیاسیة التی ظهرت وتنامت فی أجزاء عدة من العالم. وقد قُننت تلک الحقوق فی بادئ الأمر فی النصوص الدستوریة لبعض الدول ، ثم ما لبثت ، بظهور عصر التنظیم الدولی ، أن اتخذت إطاراً قانونیاً دولیاً من خلال مجموعة من الصکوک الدولیة الخاصة بحقوق الإنسان ، إذ نُظمت فی ظل الأُمم المتحدة بوجه خاص، لان من مقاصدها ، تعزیز احترام حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة | ||
Keywords | ||
تدریس; حقوق الإنسان | ||
Full Text | ||
إشکالیة تدریس حقوق الإنسان على وفق منهجیات الأُمم المتحدة The problem of teaching human rights according to the methodologies of the United Nations
(*) أستلم البحث فی 2/11/2006 *** قبل للنشر فی 15/12/2006. (*) Received on 2/11/2006 *** accepted for publishing on 15/12/2006. Doi:10.33899/alaw.2007.160508 © Authors, 2007, College of Law, University of Mosul This is an open access articl under the CC BY 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0). مقدمة: لقد مرت مجموعة الحقوق والحریات الأساسیة للإنسان ، بمراحل زمنیة متعاقبة ، أثْرَت جوانبها الاتجاهات الفکریة والفلسفیة والاجتماعیة والسیاسیة التی ظهرت وتنامت فی أجزاء عدة من العالم. وقد قُننت تلک الحقوق فی بادئ الأمر فی النصوص الدستوریة لبعض الدول ، ثم ما لبثت ، بظهور عصر التنظیم الدولی ، أن اتخذت إطاراً قانونیاً دولیاً من خلال مجموعة من الصکوک الدولیة الخاصة بحقوق الإنسان ، إذ نُظمت فی ظل الأُمم المتحدة بوجه خاص، لان من مقاصدها ، تعزیز احترام حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة. ولغرض إعمال هذه الحقوق ، تتخذ الأُمم المتحدة ، إجراءات وتدابیر لحمایتها وعدم انتهاکها من جانب ، ونشر المعلومات والمعارف والقیم الخاصة بها من جانب آخر ، وهی تقوم بذلک عبر وکالاتها ولجانها المتخصصة ، ومنها (مفوضیة حقوق الإنسان) التی وضعت منهجیة خاصة بتدریس حقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة (الیونسکو) ، لما (للتعلیم) من دور مهم فی الدفاع عن هذه الحقوق ودعم التنمیة الإنسانیة وتعزیز المجتمع المدنی. وتعبیر (تعلیم حقوق الإنسان) کما عرّفته الباحثة (نانسی فلاورز) فی کتابها الخاص (تعلیم حقوق الإنسان) بعد أن أخذ هذا المفهوم صدىً وانتشاراً واسعاً فی المجتمع الدولی خلال السنوات العشر الأخیرة ، هو: (کلّ سبلِ التعلّم التی تؤدی إلى تطویر معرفة ومهارات وقیم حقوق الإنسان). أهمیة البحث : إن أهمیة دراسة موضوع بحثنا، تنبثق من أهمیة تلک الحقوق التی یجب أن یعیها الإنسان، ویتعرف علیها من خلال نشر المعارف والمبادئ والقیم الخاصة بها التی تضطلع بها مؤسسات الأمم المتحدة. إشکالیة البحث : إن إشکالیة البحث ، ستتمحور حول تحلیل منهجیة الأُمم المتحدة لتعلیم حقوق الإنسان ، والتحقق من مدى إمکانیة تطبیقها فی مجتمعاتنا العربیة والإسلامیة، من خلال دراسة أبعاد هذه (الإشکالیة) الثلاثة: البُعد الِقیَمی، البُعد المعْرفی، والبُعد البیئی. منهجیة البحث : لقد اعتمدت الدراسة ، المنهج العلمی الاستقرائی فی فهم وتحلیل منهجیة الأُمم المتحدة لتعلیم حقوق الإنسان ، وما تُثیره من إشکالیات فی التطبیق. هیکلیة البحث : تم تقسیم الموضوع إلى مبحثین: الأول : وموضوعه ، الأساس القانونی لتعلیم حقوق الإنسان فی ظل الأُمم المتحدة. الثانی : وموضوعه، منهجیة الأُمم المتحدة فی تعلیم حقوق الإنسان.
المبحث الأول الأساس القانونی لتعلیم حقوق الإنسان فی ظل الأُمم المتحدة إن الشرعة الدولیة لحقوق الإنسان تمثلت ببعض بنود میثاق الأُمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان ، وکذلک ما تمخّضت عنه الجهود الدولیة فی إصدار الإعلان العالمی لحقوق الإنسان عام 1948، ثم الاتفاقیتان الدولیتان لعام 1966، فضلاً عن ، الاتفاقیات الإقلیمیة ذات الطابع الدولی ، إذ قنّنت بمجملها حقوق الإنسان ومن بینها حق الإنسان فی التعلیم ، وسیتم البحث فی ذلک من خلال ما یأتی:
المطلب الأول تنظیم حقوق الإنسان فی میثاق الأُمم المتحدة إن الصورة الأولى للتنظیم الدولی لحقوق الإنسان ، کانت فی ظل میثاق الأُمم المتحدة، إذْ صیغت حقوق الإنسان بشکل أکثر تحدیدا" من الإعلانات الوطنیة ، وأصبح للفرد أهمیة کبیرة فی مجال القانون الدولی ، فأکدّ فی دیباجته الإیمان (بالحقوق الأساسیة وبکرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والأُمم کبیرها وصغیرها من حقوق متساویة ) . وقد تناولت المواد (13،1، 55 ، 62 ، 68) من المیثاق حقوق الإنسان وحریاته ووجوب مراعاتها،( فالمادة /1 )تناولت مقاصد الأُمم المتحدة فنصت فی (الفقرة الثالثة) منها على: (تحقیق التعاون الدولی .. وعلى تعزیز إحترام حقوق الإنسان والحریات الأساسیة للناس جمیعا" والتشجیع على ذلک إطلاقا" بلا تمییز بسبب الجنس أو اللغة أو الدین ولا تفریق بین الرجال والنساء ) ، وإعمالاً لحقوق الإنسان جعل المیثاق من واجبات الجمعیة العامة للأُمم المتحدة وفقاً (للمادة /13 فق/ب) : (إنماء التعاون الدولی .. والإعانة على تحقیق حقوق الإنسان والحریات الأساسیة للناس کافة بلا تمییز بینهم فی الجنس أو اللغة أو الدین ولا تفریق بین الرجال والنساء). کذلک جعل المیثاق من واجبات (الهیئة) وفقاً ( للمادة /55 فق /ج) ، العمل على احترام حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة باعتبار ذلک من الشروط الجوهریة لقیام العلاقات الودیة بین الدول وتحقیق السلم الدولی ونصت على : (أن یشیع فی العالم إحترام حقوق الإنسان والحریات الأساسیة للجمیع ..). وعهد المیثاق کذلک لجهاز آخر تابع للأُمم المتحدة هو المجلس الاقتصادی والاجتماعی وبموجب (المادة /62 فق /2) بان (یقدم توصیات فیما یختص بإشاعة احترام حقوق الإنسان والحریات الأساسیة ومراعاتها ) ، وله أی (المجلس) إعداد مشاریع اتفاقیات لعرضها على الجمعیة العامة والدعوة إلى مؤتمرات دولیة لدراسة هذه المسائل وفقاً للقواعد التی تضعها الأُمم المتحدة ، وبموجب (المادة /68) یقوم هذا المجلس أیضاً بإنشاء لجانٍ للشؤون الاقتصادیة والاجتماعیة ولتعزیز حقوق الإنسان .
المطلب الثانی تنظیم الحق فی التعلیم فی المواثیق الدولیة إن المواد التی أشار إلیها میثاق الأُمم المتحدة ، لا تعدو أن تکون مبادئ عامة لحقوق الإنسان ، متفرقة وموزعة فی نصوص قانونیة عدة ، ولیس هناک باب مستقل یُشیر إلیها ، مما رتب على المنظمة الدولیة ، أن تسعى إلى إیجاد مرجعیة قانونیة ظهرت بشکل (إعلان) دولی فی بادئ الأمر هو (الإعلان العالمی لحقوق الإنسان لعام 1948)، وثم تقنین حقوق الإنسان فیه فی ثلاثین مادة. ومن بین تلک الحقوق التی تم تثبیتها فی (الإعلان) ، حق الإنسان فی التعلیم ، فقد نصت (المادة /26فق1) منه على إن : (لکل شخص الحق فی التعلّم..)، وجاء فی (فق2) من المادة نفسها ، إنه: (یجب أن تهدف التربیة إلى إنماء شخصیة الإنسان إنماءً کاملاً ، والى تعزیز إحترام الإنسان والحریات الأساسیة..). ثم تبع ذلک ، تنظیم حق التعلیم فی الاتفاقیات الدولیة والإقلیمیة التی نظّمت فی ظلّ الأُمم المتحدة ، ومنها الاتفاقیة الدولیة للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لعام1966، إذْ نظّمت (المادة/13) منها حق الإنسان فی التربیة والتعلمّ ، وجاء فی الفقرة الأولى منها: (تقر الدول الأطراف فی هذا العهد بحق کل فرد فی التربیة والتعلیم ، وهی متفقة على وجوب توجیه التربیة والتعلیم إلى الإنماء الکامل للشخصیة الإنسانیة ، والتحسیس بکرامتها والى توطید إحترام حقوق الإنسان والحریات الأساسیة). وجاء کذلک ، فی إعلان حقوق الطفل الذی صدر بموجب قرار الجمعیة العامة ذی الرقم (1386) فی 20/11/1959، وفی المبدأ السابع منه ، أن: (للطفل حق فی تلقی التعلیم، الذی یجب أن یکون مجانیاً وإلزامیاً فی مراحله الإبتدائیة على الأقل ، وأن یستهدف رفع ثقافة الطفل العامة...). ومن الاتفاقیات الإقلیمیة (الدولیة) ، جاء البروتوکول الأول المضاف إلى معاهدة حمایة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة الأوربیة لعام 1950، إذ نص فی (المادة/2) منه على إنه: (لا یجوز رفض حق التعلیم لأی کان ، والدول فی ممارسة الوظائف التی تضطلع بها فی مجال التربیة والتعلیم تحترم حق الأهل فی تأمین هذه التربیة وهذا التعلیم طبقاً لقناعاتهم الدینیة والفلسفیة). وفی المیثاق الأفریقی لحقوق الإنسان لعام 1981، جاء فی (المادة/17فق/1) منه ، إن: (حق التعلیم مکفول للجمیع). أما المیثاق العربی لحقوق الإنسان لعام 1994، فقد نصت (المادة/34) منه على إن: (محو الأمیة إلتزام واجب ، والتعلیم حقّ لکل مواطن ، على أن یکون الإبتدائی منه إلزامیاً کحد أدنى وبالمجان وأن یکون کل من التعلیم الثانوی والجامعی میسوراً للجمیع). وبرغم أن هذه المواثیق الدولیة والإقلیمیة قنّنت حقوق الإنسان بصورة عامة ، وحق التعلیم بصورة خاصة ، وتأکیدها على حمایة هذه الحقوق بوصفها غایة البرامج التعلیمیة، إلاّ إنها لم تحدد سبل بلوغ هذه الغایة، ویبدو أن واضعی هذه المواثیق ، اکتفوا بالنص على المبادئ والأصول وحدها ، تارکین تحدید السبل والأسالیب للتشریع الوطنی فی الدول التی تعهدت باحترام هذه المبادئ والعمل على اتخاذ التدابیر التشریعیة اللازمة من أجل ذلک. إلاّ أن التغیر الکبیر فی معالجة المجتمع الدولی للقضایا الإنسانیة ، کان فی التسعینیات من القرن الماضی ، من خلال مشارکة الأُمم المتحدة على نطاق واسع فی جهود تعزیز واحترام حقوق الإنسان، ففی عام 1993، أنشئت الجمعیة العامة فی قرارها ذی الرقم (48/141) فی 20/کانون الأول ، وبناءً على توصیات المؤتمر العالمی لحقوق الإنسان فی فیینا عام 1993، منصب مفوض الأُمم المتحدة السامی لحقوق الإنسان، وقد أعطی ولایة تشمل الاهتمامات المتعلقة بحقوق الإنسان ، ومنها نشر المعلومات الخاصة بذلک فی العالم أجمع، ومن ثم أصدر برنامجا طموحا عام 2005 لتعلیم حقوق الإنسان ، من خلال تقدیم المنح الدراسیة وإصدار الکتب المتخصصة فی هذا الشأن. ثم أنشأت الجمعیة العامة فی دورتها (السنویة) فی 24/2/2006، مجلس حقوق الإنسان لیحل محل لجنة حقوق الإنسان، ولیکون من بین مهامه وفقـاً (للفقرة/5-1) ، النهوض بالتثقیف والتعلم فی مجال حقوق الإنسان .
المبحث الثانی منهجیة الأُمم المتحدة فی تعلیم حقوق الإنسان لم یعد دور الأُمم المتحدة فی إطار تعزیز احترام حقوق الإنسان ، یقتصر على تقنین هذه الحقوق وتحدید الإجراءات الکفیلة بحمایتها وعدم انتهاکها ، بل أصبحت هذه (المنظمة) تتخذ خطوات عملیة فی سبیل إشاعة المعارف والمعلومات والقیم الخاصة بحقوق الإنسان ، سواء ما تقوم به وکالاتها المتخصصة ، أم مفوضیة حقوق الإنسان، ومن بینها وضع خطط تنفیذیة للتثقیف فی مجال حقوق الإنسان وأهمها خطة العمل (موضوع البحث) للمرحلة الأولى 2005-2007، وسیتم معالجتها وفقاً لمطلبین کما یأتی:
المطلب الأول ماهیة المنهجیة إن البحث فی هذه (الماهیة) سیکون فی ثلاثة محاور هی: وصف المنهجیة، والهدف الذی ترمی إلى تحقیقه، ومن ثم مضامینها. وصف المنهجیة : منهجیة الأُمم المتحدة لتعلیم حقوق الإنسان هی مشروع خطة عمل للمرحلة الأولى (2005- 2007) من البرنامج العالمی المقترح فی مجال حقوق الإنسان ، وهی معدة من قبل مفوضیة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة الأُمم المتحدة للتربیة والعلوم والثقافة (الیونسکو) وسائر العناصر الفاعلة المعنیة، الحکومیة منها وغیر الحکومیة ، وفقاً لقرار لجنة حقوق الإنسان (2004/71). ولقد استندت (المفوضیة) فی إعداد هذه (المنهجیة) إلى صکوک الأُمم المتحدة ووثائقها الخاصة بحقوق الإنسان، والتوصیات الصادرة عن الهیئات الحکومیة الدولیة والإقلیمیة، والرسائل التی بعثتها الحکومات إلى مفوضیة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، ومن ثم تم استعراض (المنهجیة) من قبل ما یقرب من (50) متخصصاً فی مجال حقوق الإنسان من جمیع القارات ینتمون لوزارات التعلیم والمنظمات الحکومیة الدولیة وغیر الحکومیة والمؤسسات الوطنیة المعنیة بحقوق الإنسان ووکالات الأمم المتحدة ، أثناء اجتماع للخبراء نظّمته مفوضیة الأُمم المتحدة لحقوق الإنسان بالتعاون مع (الیونسکو) فی جنیف خلال الفترة من 13-15 أیلول / 2004وقد أُرسلت هذه (المنهجیة) أیضا إلى وزارة التعلیم العالی والبحث العلمی العراقیة ، لترسلها هی إلى الجامعات العراقیة ومنها جامعة الموصل ولا سیما کلیتی القانون ، والعلوم السیاسیة ، لتشکل لجاناً أکادیمیة متخصصة فی مجال حقوق الإنسان ولتضع تقریراً تقویمیاً لهذه المنهجیة ، أُعد فی شهر آذار من عام 2005. هدف المنهجیة : أهم مقاصد المنهجیة ، تدریس حقوق الإنسان (فی المرحلة الأولى من الخطة) لمنظومتی المدارس الابتدائیة والثانویة ، لغرض إیجاد ثقافة عالمیة فی مجال حقوق الإنسان ، عن طریق تقسیم المعارف والمهارات وتکوین المواقف فی سبیل تعزیز احترام حقوق الإنسان. مضامین المنهجیة : تتکون خطة العمل لتدریس حقوق الإنسان ، من ست فقرات رئیسة ملحق بها (مرفق) خاص بعناصر التثقیف فی مجال حقوق الإنسان فی المدارس الابتدائیة والثانویة، موزعة على ما یقرب من ثمان وثلاثین صفحة بلغات عدة ، ومنها اللغة العربیة . وتتضمن الفقرة الأولى ، سیاق التثقیف فی مجال حقوق الإنسان وتعریفه ، بأنه مساهمة أساسیة فی إعمال حقوق الإنسان وإدراک المسؤولیة المشترکة للجمیع حیال جعل حقوق الإنسان ، حقیقة واقعة فی کل مجتمع، والحیلولة دون إنتهاک هذه الحقوق ونشوب الصراعات على المدى الطویل وتشجیع المساواة والتنمیة المستدامة وتعزیز مشارکة الشعب فی عملیات اتخاذ القرار ضمن إطار دیمقراطی. أما الفقرة الثانیة ، فهی تتناول سیاق عمل خطة المنهجیة فی تدریس حقوق الإنسان للمراحل الابتدائیة والثانویة کمرحلة أولى ، وإنطلاقاً من مبدأ توفیر التعلیم للجمیع، ومن ثم الترکیز على معیار محوری جدید فی (التدریس) هو مفهوم (التعلیم الجید)، الذی یتعدّى القراءة والکتابة والحساب إلى مفاهیم جدیدة یتضمنها معیار (التعلیم الجید) وذلک بأن یراعی حقوق الإنسان وأن یُسخّر التعلیم لتحقیق التنمیة المستدامة ، والتنمیة الریفیة ،والرعایة الصحیة والبیئة والقیم البشریة وتحقیق العدالة والإنصاف ، وإن التثقیف فی مجال حقوق الإنسان هو جزء من الحق فی التعلیم . وتتضمن الفقرة الثالثة ، استراتیجیة التنفیذ على الصعید القطری ، والتی تتکون من مراحل عدة ، أولها ، تحلیل الحالة الراهنة للتثقیف فی مجال حقوق الإنسان فی النظام المدرسی، وثانیاً ، تحدید الأولویات للتنفیذ على أساس نتائج الدراسة القطریة ومراعاة الاحتیاجات اللازمة للتنفیذ. أما المرحلة الثالثة، فهی المتعلقة بإجراءات رصد عملیة التنفیذ، والمرحلة الرابعة تقضی بتقییم ستراتیجیة خطة العمل القطریة وتنفیذها من خلال النتائج المتحصلة من آلیات التنفیذ والکتب المدرسیة والمواد التعلیمیة والدورات التدریبیة . أما الفقرة الرابعة، فتتضمن تنسیق عملیة تنفیذ خطة العمل على الصعیدین القطری والدولی، قطریاً ، من خلال تشکیل دائرة متخصصة فی وزارات (التعلیم) لکل بلد لتکون مسؤولة عن تنسیق عملیة وضع استراتیجیة التنفیذ القطریة ، وتنفیذها ورصدها بالتعاون مع الوزارات الأخرى والوکالات الوطنیة، ودولیاً، من خلال تشکیل لجنة للتنسیق المشترک بین وکالات الأُمم المتحدة ، من مکتب المفوضیة السامیة لحقوق الإنسان، والیونسکو والیونیسیف وبرنامج الأُمم المتحدة الإنمائی ، وغیرها من الوکالات الدولیة ذات الصلة . وتتضمن الفقرة الخامسة، آلیات التعاون والدعم الدولیان المقدمة من الأُمم المتحدة والمنظمات الحکومیة الدولیة والمنظمات الإقلیمیة ، ووزارات التعلیم والمنتدیات الدولیة والإقلیمیة الخاصة بحقوق الإنسان ، ومراکز حقوق الإنسان والمؤسسات المالیة الدولیة والإقلیمیة ( البنک الدولی، مصاریف التنمیة الإقلیمیة، وکالات التمویل الثنائیة..). وأخیراً ، تتضمن الفقرة السادسة تقییماً نهائیاً للأعمال التی نُفذت بمقتضى خطة العمل هذه فی کل بلد وسیأخذ هذا التقییم فی الاعتبار، التقدّم الذی حصل فی السیاسات القانونیة والمناهج الدراسیة وعملیات التعلیم وأدواتها وتنقیح الکتب المدرسیة وتدریب المعلمین وتحسین البیئة المدرسیة. أما فیما یتعلق بالمرفق المُلحق بالخطة ، فهو یتضمن العناصر المتکاملة للتثقیف فی مجال حقوق الإنسان فی المدارس الإبتدائیة والثانویة، وتستند هذه العناصر إلى تجارب (واقعیة) فی بعض مناطق العالم ، فضلاً عن الدراسات والبحوث ، والمشاورات والتقییمات المتوسطة الأجل لعام 2000 ، والنهائیة لعام2004، لعقد الأُمم المتحدة للتثقیف فی مجال حقوق الإنسان 1995-2004. ویفترض أن هذه العناصر تمثل أدوات إرشادیة (غیر ملزمة) ، وإنها تقترح خیارات وتوصیات یمکن أن تتسق مع الستراتیجیات الوطنیة لتنفیذ خطة العمل هذه.
المطلب الثانی إشکالیة تطبیق المنهجیة إن تطبیق منهجیة الأُمم المتحدة لتدریس حقوق الإنسان وفقاُ لخطة عمل 2005-2007 یثیر إشکالیة کبیرة ومرکبة ، ذات أبعادٍ متعددة ، قیمیة ومعرفیة وبیئیة، فالبُعد القیمی من هذه الإشکالیة ، یتعلق فی القیم التی تدعو إلیها (المنهجیة) ومدى تعارضها أو اتساقها مع القیم الاجتماعیة والثقافیة والدینیة لمجتمع معین دون آخر. والبعد المعرفی ، یتعلق بافتقار أو ندرة الإمکانات المعرفیة والمادیة والمؤسسیة لتطبیق منهجیة حقوق الإنسان فی بعض المجتمعات دون أخرى، والبعد البیئی، یتعلق بمدى توافر البیئة المناسبة لتطبیق مفردات (المنهجیة) ونوع هذه البیئة أهی ابتدائیة أم ثانویة ؟ ومتى یمکن تطبیقها فی المراحل المتقدمة الجامعیة والدراسات العلیا؟ لذا سنحاول أن نعالج هذه الإشکالیة بأبعادها الثلاثة ، من خلال تحلیل مفردات (المنهجیة) وفقراتها ، کما یأتی: البعد القیمی : على الرغم من أن هناک قیماً إنسانیة وتعلیمیة وتربویة إیجابیة تتضمنها منهجیة الأُمم المتحدة لتعلیم حقوق الإنسان ، إلاّ أنها فی الوقت نفسه ، تدعو إلى قیم أخرى تکاد تکون غریبة أو متناقضة مع قیم اجتماعیة أو ثقافیة أو دینیة فی بعض المجتمعات دون أخرى ، ومنها مجتمعاتنا العربیة والإسلامیة. ومن هذه القیم التی تتضمنها (المنهجیة) : أولا ً: حقوق المرأة والطفل وعلاقتها بمفهوم (المنظور الجنسانی) وماهیته : لقد تضمنت (المنهجیة) فقرات محددة لا تتوافق مع خصوصیة مجتمعاتنا العربیة والإسلامیة وقیمها الدینیة والاجتماعیة والثقافیة ، ومن ثم خطورة تفسیر بعض النصوص وتأویلها وهی:
ثانیاً : المناهج الدراسیة والمطالبة بتغییرها : هناک الکثیر من الفقرات والنصوص التی احتوتها (المنهجیة) والتی تؤکد ضرورة تغییر المناهج الدراسیة و(تنقیحها) بما یجعلها تتلاءم مع (المنظور الجنسانی) ومن ثم إدخال (الثقافة الجنسیة ) کمادة منهجیة ، والخطورة الحقیقیة لمثل هذا الموضوع ، تکمن فی تعارضه مع القیم الدینیة والاجتماعیة والثقافیة لمجتمعاتنا العربیة والإسلامیة، ومن هذه الفقرات :
ثالثاً : الدعوة إلى ثقافة عالمیة وإذکاء الاختلافات الثقافیة : فیما یتعلق بالحقوق الثقافیة للإنسان وضرورة احترامها وعدم انتهاکها ، نجد أن (المنهجیة) تأخذ مسارات تکاد تکون متناقضة فی بعض الفقرات مقارنة بفقرات أخرى ، فمن جانب ، تدعو (المنهجیة) إلى احترام التعدّد الثقافی والخصوصیات الاجتماعیة من خلال ما یأتی: الفقرة (أولاً-8-ب) : وفیها النص : )التشجیع على احترام الاختلافات ووضعها موضع التقدیر) وکذلک الفقرة (8- هـ) وفیها : (إثراء مبادئ حقوق الإنسان الراسخة الجذور فی مختلف الأوساط الثقافیة ومراعاة المستجدات التأریخیة وضمان تلبیة هذه الاحتیاجات). والفقرة (8- ط) التی تدعو إلى تحویل حقوق الإنسان من التعبیر عن معاییر مجردة للمتعلمین إلى واقع ظروفهم الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة والسیاسیة . وکذلک الفقرة(ثانیاً-20) التی تدعو إلى نظام تربوی متعدّد الثقافات. ومن جانب اَخر، تدعو (المنهجیة) أیضاً إلى قیم عالمیة والتعامل مع ما أفرزته (العولمة) وأن تکون هناک مبادرات (محلیة) لحقوق الإنسان لیس بالضرورة مرتبطة بالسیاسات الوطنیة ، وذلک من خلال ما یأتی:
رابعاً : تعلیم حقوق الإنسان بین النص القانونی والواقع العملی : تدعو (المنهجیة) إلى ربط تدریس وتعلیم حقوق الإنسان بالحیاة الیومیة للطالب ، وکذلک خلق جو ملائم للطفل تتوافر فیه الثقة والأمان فی (الصف الدراسی وفــی المجتمع المدرسی) ، وکذلک (التشجیع على تحلیل مشاکل حقوق الإنسان المزمنة والمستجدة بما فیها الفقر والصراعات العنیفة والتمییز..) ، والمساهمة فی التلاحم الاجتماعی ومنع نشوب الصراعات ، لکن إعمال هذه الحقوق ، لا یجد بیئة مناسبة ولا واقعاً عملیاً ملائماً ، وخاصة فی مجتمعات العالم الثالث التی تغرق فی أُتون صراعات ونزاعات طائفیة وعرقیة ودینیة محلیة ووسط أجواء یُغلفها الفقر والأمّیة وفقدان الأمل بمستقبل واضح من جهة، وما تفرزه العولمة من نتائج سلبیة تزید من (فقر الفقراء وغنى الأغنیاء) من جهة ثانیة . وقد أکدت الدراسات المیدانیة الدولیة لتعلیم ثقافة حقوق الإنسان خطورة إذکاء الاختلافات الثقافیة والإثنیة والاجتماعیة تحت غطاء إعمال حقوق الإنسان ، ومنها ما ذهبت إلیه الباحثة الاجتماعیة (میشیل بار لفیلیه) فی مرکز حل النزاعات فی مدینة (کیب تاون) فی جنوب أفریقیا، من أن (تعلیم حقوق الإنسان لن ینجح فی مجتمعات مشحونة بالنزاعات.. وممکن أن یصبح هذا التعلّم غیر مُنتج ویُؤدی إلى نزاعات أکبر عندما یتعرف الناس على الحقوق التی لم تتحقق.. ومن الممکن لتعلیم حقوق الإنسان أن یزید من إحتمالات حصول نزاعات..) وهو یناقض ما تدعو إلیه الأُمم المتحدة فی قراراتها العدیدة ، ومنها القرار الذی اتخذته الجمعیة العامة ذی الرقم (58/11) فی 20/10/2003 من أجل عقد دولی لثقافة السلام واللاعنف من أجل أطفال العالم 2001-2010 . خامساً : دور المنظمات الدولیة والإلزام القانونی : بالرغم من أن للمنظمات الدولیة دوراً مُهماً فی تعزیز وحمایة حقوق الإنسان فی المجتمع الدولی ، إلاّ أن منهجیة الأُمم المتحدة (محل البحث) تُعطی مُهمات وأدواراً معنیة للمنظمات الاقلیمیة والدولیة فیما یتعلق بالدعم الذی یُمکن تقدیمه للمجتمعات الراعیة فی تطبیق تعلّم حقوق الإنسان وما تُرتّبهُ هذه العملیة من شروط تخضع لها تلک المجتمعات للحصول على (المساعدات الخارجیة) ، وماهیة الدور الذی ستضطلع به المنظمات الدولیة فی تعلیم حقوق الإنسان ، والى أی مدى ممکن أن تتوقف عنده فی معالجة للأزمات أو الانتهاکات ، وما یُمکن أن تقوم به بعض الدول الکبرى عند عقدها لمؤتمرات حقوق الإنسان تحت رعایة الأُمم المتحدة کتلک التی عُقدت فی الصین واسطنبول والقاهرة ، وما تخللته من تناقضات ودعوات خطیرة ، تتعارض فی کثیر منها مع خصوصّیات بعض المجتمعات ، ومنها المجتمعات الإسلامیة والعربیة ، بل تناقضت فی بعض منها مع الاتفاقیات الدولیة لحقوق الإنسان ، وخاصة المتعلقة بحقوق الأسرة والحیاة الزوجیة والدعوة إلى زواج المثیلین وعلاقة المرأة بالرجل خارج إطار (الزواج) والتمتع العاطفی والجنسی للبنات.. . إلى جانب ، ما تعد به الدول الکبرى من مساعدات وقروض من (البنک الدولی) للدول التی تطبّق مفردات وبنود هذه المؤتمرات وقد أشارت إلى ذلک (المنهجیة) نفسها عند إقرارها بالدور الذی یُمکن أن یقوم به (البنک الدولی) فی المساعدة والتمویل إلى جانب المنظمات الدولیة الأُخرى من خلال ما یأتی:
کذلک ، فان (البنک الدولی) یفرُض شروطاً على الدولة الراغبة فی الحصول على قروضه ودعمه ، من بینها تقلیص الإنفاق العام ، مما یؤدی إلى تردی الخدمات التعلیمیة وإعمال حق الإنسان فی التعلیم ، فقد أدى إخفاق الدولة فی قرى (غینیا بیساو) فی توفیر التعلیم ، إلى دفع الأسر إلى التخلی عن التعلیم الحدیث لمصلحة تلقی العلم فی الکتاتیب والمدارس الدینیة ، وهذا إخلال بـ(المادة/13/فق/2 ) من الاتفاقیة الدولیة الخاصة بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة التی تنص على الحق بأن یکون التعلیم مُتاحاً بالمجان للجمیع، وکذلک إخلال بـ(المادة/28 فق/1) من اتفاقیة حقوق الطفل لعام 1989 الخاصة بحق الطفل فی التعلیم . والوجه الآخر (السلبی) لدور المنظمات الدولیة ، لا یقتصر على استخدام لغة (التمویل) للتسییر والتدخل ، وإنما یتجاوز ذلک إلى موضوع لا یقل خطورة ، وهو المتعلّق بالرصد والإلزام القانونی ، أی إمکانیة تدّخل المنظمات الدولیة والإقلیمیة فی رصد تنفیذ الدولة لإلتزاماتها المتعلّقة بالتثقیف فی مجال حقوق الإنسان وإلزامها قانونیاً فیما إذا کانت هناک خروقات لحقوق الإنسان (لأنها من الأولویات والمبادئ العامة التی لا یجوز أصلاً انتهاکها) وإنما لطبیعة تنفیذ خطة العمل المتعلّقة بمنهجیة تعلیم حقوق الإنسان ، وذلک من خلال الفقرات الآتیة:
البعد المعرفی : وُیقصد به ، الامکانات المادیة والمؤسسات التعلیمیة والمعرفیة والمراکز والمعاهد المتخصصة بحقوق الإنسان والکوادر الأکادیمیة والتعلیمیة المتخصصة فی مجال حقوق الإنسان، فهو أی (البعد المعرفی) رکن أساسی مهم ، عند الشروع بأیّة عملیة معرفیة تعلیمیة بصورة عامة ، وفی مجال حقوق الإنسان بصورة خاصة، وبقدر تعلق الأمر بمنهجیة الأُمم المتحدة لتعلیم حقوق الإنسان ، فهی تُثیر جانباً ثانیاً من إشکالیة بحثنا، لما تتطلبه من ضرورة تهیئة الکوادر المتخصصة من الدراسة الابتدائیة إلى المرحلة الجامعیة، وتهیئة المراکز التدریبیة لإدخال المعلمین والمدرّسین فیها ، لتلقّی المعلومات والمعارف الخاصة بحقوق الإنسان ، وکذلک وضع البرامج التفصیلیة للتعلیم ، ومن ثم رصد تنفیذ هذه البرامج . ولقد أشارت (المنهجیة) إلى ذلک فی فقرات عدة أهمها:
3. الفقرة (26)، وتفترض مشارکة عناصر فاعلة عدیدة فی النظام المدرسی ومنها (المؤسسات الحکومیة والمؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان ،والجامعات ،ومعاهد البحوث، والمنظمات غیر الحکومیة). وقد أکد (المرفق) الملحق بالمنهجیة أیضاً، فی الفقرات (الف- و) و (19-هـ2) ، والبند (هاء) بفقراته الثمانی ، على تعلیم المعلمین والموظفین الآخرین العاملین فی حقل التعلیم وتطویرهم مهنیاً . البعد البیئی : وُیقصد به الوسط البیئی (التعلیمی ) المراد تطبیق المنهجیة فیه،فخطة العمل للمرحلة الأولى ، تقضی بتطبیقها فی المدارس الابتدائیة والثانویة ، وفقاً لقرار لجنة حقوق الإنسان(2004/71) . وإذا ما ناقشنا موضوع تعلیم حقوق الإنسان فی مجتمعاتنا بصورة عامة وبیئتنا (العراقیة) بصورة خاصة ، بوصفها عینة مختارة لتفحص مدى تطبیق تعلیم حقوق الإنسان فیها ، والفترة التی انطلقت عندها والمراحل الدراسیة التی أُخضعت للتطبیق فیها، نجد أن موضوع (الحریات العامة) قد تم تدریسه لطلاب الدبلوم العالی فی کلیة القانون / جامعة بغداد للسنة الدراسیة 1990- 1991، ضمن تخصص القانون العام. وقد أُقرت موضوعات حقوق الإنسان ودُرست ضمن مادة القانون الدستوری لطلبة الدراسات العلیا فی مرحلة الدکتوراه فی کلیة القانون / جامعة الموصل للسنة الدراسیة 2000-2001 . أما فی عام 2004، فقد أقرت مادة (حقوق الإنسان والدیمقراطیة) لتُدرّس فی المرحلة الجامعیة لعموم الاختصاصات وفی الجامعات العراقیة کافة ، وکان لهذه التجربة نتائج عدة لا تخلو من عوائق وسلبیات کثیرة ، فمن خلال قیام (الباحث) بتدریس هذه المادة فی ثلاث کلیات ذات اختصاصات مختلفة ، هی کلیة الطب الثانیة ، وکلیة الطب البیطری ، وکلیة التربیة الریاضیة للعام الدراسی 2004-2005، ثم فی کلیة العلوم السیاسیة للعام الدراسی 2005-2006 ، خرج (الباحث) باستنتاجات عدة أهمها:
فضلاً عن ذلک ، فقد کان لموضوع تعلیم حقوق الإنسان ، تجارب عربیة أخرى ، مثل تجربة مصر والأردن والیمن والبحرین ، ففی مصر مثلاً ، تم إنشاء مجموعة الحوار العربیة لتعلیم حقوق الإنسان بالتعاون بین مرکز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومنظمة رابطة تعلیم حقوق الإنسان ، وهو مرکز تخصصی یُعنى بنشر وتعلیم معارف حقوق الإنسان ، ویؤکد على عالمیة هذه الحقوق ، إلى جانب ، احترام الخصوصیة الثقافیة للمنطقة العربیة. وقد دعت الأردن من خلال مناقشات هذا المرکز إلى ربط تعلیم حقوق الإنسان ببرامج التنمیة البشریة ودمجها فی التشریعات الوطنیة المنظمة للتعلیم . أما الیمن ، فقد أنشئت عام 2003 ، وزارة لحقوق الإنسان یکون من مهامها ، کما أعلنت ذلک (وزیرة حقوق الإنسان) إلقاء محاضرات فی بعض المدارس ، لتوعیة طلابها بحقوق الإنسان ، وذلک بالتعاون مع وزارتی التربیة والتعلیم العالی، ولم تُشر (الوزیرة) إلى تخصیص مفردات منهجیة خاصة بحقوق الإنسان لتدریسها فی المدارس الیمنیة. أما فی البحرین ، فإن مفردات حقوق الإنسان ، تُدرّس ضمن مادة التربیة الوطنیة، وقد اقترح مرکز البحرین لحقوق الإنسان ، تشکیل هیئة وطنیة لوضع خطة لإدماج مادة حقوق الإنسان فی المدارس والجامعات ، وضرورة التفریق بین مادة التربیة الوطنیة وثقافة حقوق الإنسان ، وأکد المرکز أیضاً، دعم (لجنة الخدمات) بمجلس النواب من أجل تکریس ثقافة حقوق الإنسان فی المناهج الدراسیة.
الخاتمة : من خلال معالجة وتحلیل منهجیة الأُمم المتحدة لتعلیم حقوق الإنسان –المرحلة الأولى 2005-2007 ، تم التوصل إلى استنتاجات وتوصیات عدة ، أهمها : الاستنتاجات :
التوصیات :
The Author declare That there is no conflict of interest
References (Arabic Translated to English) and References (English) Sources : | ||
References | ||
المصادر :
| ||
Statistics Article View: 390 PDF Download: 308 |