الخصوصیة فی بیع المنقول فی القانون الفرنسی | ||
الرافدین للحقوق | ||
Article 1, Volume 11, Issue 27, March 2006, Pages 1-12 PDF (0 K) | ||
Document Type: بحث | ||
DOI: 10.33899/alaw.2006.160478 | ||
Author | ||
جعفر محمد جواد الفضلی | ||
القسم الخاص، کلیة الحقوق، جامعة الموصل، الموصل، العراق | ||
Abstract | ||
نص المشرعون فی عدة بلدان ومنهم المشرع الفرنسی منذ القرن التاسع عشر على خصوصیة متعددة لبیع المنقول من أجل ملاحقة التطور الحاصل فی عقد البیع . هذه الخصوصیة تستند تارة الى قانون الاستهلاک وتارة الى قانون المنافسة وقانون المهنة، فضلاً عن القواعد العامة فی عقد البیع . هذا التطور شمل بشکل أقل البیوعات التی تجری بین المهنیین | ||
Keywords | ||
الخصوصیة; بیع المنقول; القانون الفرنسی | ||
Full Text | ||
الخصوصیة فی بیع المنقول فی القانون الفرنسی Privacy in the sale of movable in French law
(*) أستلم البحث فی 27/1/2006 *** قبل للنشر فی 14/2/2006. (*) Received on 27/1/2006 *** accepted for publishing on 14/2/2006. Doi:10.33899/alaw.2006.160478 © Authors, 2006, College of Law, University of Mosul This is an open access articl under the CC BY 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0).
1- نص المشرعون فی عدة بلدان ومنهم المشرع الفرنسی منذ القرن التاسع عشر على خصوصیة متعددة لبیع المنقول من أجل ملاحقة التطور الحاصل فی عقد البیع . هذه الخصوصیة تستند تارة الى قانون الاستهلاک وتارة الى قانون المنافسة وقانون المهنة، فضلاً عن القواعد العامة فی عقد البیع . هذا التطور شمل بشکل أقل البیوعات التی تجری بین المهنیین. ومما تقدم فإن دراستنا للموضوع تکون على مبحثین الأول سیکون عن البیع الى المستهلک أما الثانی فسیکون عن بیع المنقول بالمزایدة أو بالبورصة .
المبحث الأول البیع إلى المستهلک إن البیع الى المستهلک یتطلب فی البدایة الکلام عن الإعلام وهذا هو المطلب الأول ثم عن البیوعات التی تتم عن طریق البائعین المتجولین وهذا هو المطلب الثانی ثم البیع بالآجال وهو المطلب الثالث وأخیراً سندرس تکییف العقد فی المطلب الرابع . المطلب الأول إعلام المستهلک 3- إتجه الفقه المعاصر الى تبنی خصوصیة تهدف الى حمایة المشتری المستهلک إذ إن الأمر یتعلق بمنح هذا المشتری الوسائل الکفیلة فی ابداء رأیه ورضاه بشکل حر وواضح . من هنا فإن الإعلان المقارن یسمح به بشروط شدیدة خالیة من المنافسة وهذا ما قرره المشرع الفرنسی فی المادة 121-8 من قانون الاستهلاک والمرسوم المرقم 1741 لسنة 2001 الصادر فی 23 آب 2001 هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن البائع یکون ملزما بأن یضع للمشتری نسخة من الاتفاقات المستخدمة عادةً . ولکن الوسائل العامة للأعلام تدعو المستهلکین الى الحذر . وأبعد من ذلک فإن الالتزام بالأعلام له أهداف ثلاثة رئیسیة :
المطلب الثانی بیع المتجولین 4- إن الالتزام بالإعلام یصعب الأخذ به فی حالة بیع الجوالین . إذ یخضع بیع الجوالین للمواد ( 121-21 وما یتبعها من قانون الأستهلاک ) . إن خطر هذا النوع من البیوع کان محل اهتمام المشرع الفرنسی فالمستهلک هو فی الواقع حائر أمام البائع المتجول الماهر الملح فی الشراء إذ یظهر فجأة دون موعد ودون منافسة من اًخر. هذا الضعف الخاص للمستهلک لیس خاصاً بالبیع الجوال . من هنا فإن مجال تطبیق الحمایة یمتد ویتوسع بتأثیر من القضاء الفرنسی فضلاً عن القانون. وهکذا فإن الحمایة تمتد الى البیع بناء على طلب من المستهلک أو فی الاماکن غیر المخصصة للتجارة ، أو بالهاتف والسعی لأجل بیع السیارات الجدیدة التی کانت مستبعدة .
5- هذا النوع من البیع یکون خاضعاً لخصوصیة تجعل من تحریر العقد اجباریاً ویکون من الواجب ایداع نسخة من تحریر العقد الى الزبون وکذلک الشروط الاخرى. هذه الحمایة تجعل من عدم تحریر العقد باطلاً بطلاناً نسبیاً ( المادة 121-23 من قانون الاستهلاک ). کما أن هناک جزاءاً جنائیاً یلحق بالبائع . 6- وبشکل عام فإن المشرع الفرنسی وضع جزاءاً خاصاً فی حالة تعسف البائع لاستغلال ضعف المستهلک أو جهله ( المادة 122-8 من قانون الاستهلاک ) هذا التعسف یتمثل عندما یتبین من الظروف أن هذا الشخص لیس فی وضع یسمح له بتقدیر اهمیة تعهداته أو یظهر من أنه تعرض لإکراه . إن نطاق تطبیق هذا الجزاء یشمل ایضاً التعاقد بالتلفون أو بالتلکس أو بعروض مغریة خاصة مقدمة من قبل البائع وبشکل اوسع فإن الجزاء یشمل کل البیوعات المبرمة فی الاماکن غیر المخصصة للتجارة بما فی ذلک المعارض والصالونات وکذلک البیوعات المبرمة فی حالة الاستعجال . المطلب الثالث البیع الآجل 7- هذه الالتزامات المختلفة للاعلام تتسع عندما یرید المستهلک شراء سلعة بالتقسیط . فإن الامر لایتعلق فقط باحترام شفافیة السوق أو احترام قواعد المنافسة وذلک بالسماح للمستهلک بالخیار وعند التزامه یکون على درایة تامة بل یجب ایضاً أن یتجنب الالتزام بأکثر من امکاناته المالیة وهذا ما تهدف الیه النصوص المتعلقة بالافراد ( المادة 131-2 وما بعدها من قانون الاستهلاک ) ویحث المشرع الفرنسی من الجهة الاخرى المستهلک بالدفع العاجل بواسطة تخفیض الثمن إذ یقع على عاتق البائع الالتزام بإعداده ( المادة 311-7 من قانون الاستهلاک ) . ویجب ایضاً أن نجعل هذه التعهدات مترابطة فی عقد البیع والعقد بالاجل وهذا ما یتحقق فی موضوع المنقول تطبیق المواد ( 311-25 و 311-25-1 والمرسوم المرقم 741 للعام 2001 الصادر فی 23 آب 2001 ) من قانون الاستهلاک . هذه الاتجاهات المختلفة التی بموجبها التزم القانون الوضعی الفرنسی تسمح بشکل مباشر باعادة اعطائه لجهة المستهلک وذلک بتعدیل وبشکل حازم وثابت وذلک بالتقاء هذه الارادة مع إرادة المهنی . المطلب الرابع حق الرجوع 8- اهتماماً من المشرع الفرنسی بإعادة تثبیت التوازن بین المستهلک والمهنی ذهب الى أبعد من ذلک . وفی الواقع فإن جوهر القواعد المتعلقة بالاعلام والخصوصیة یکمن فی رضا المستهلک فی لحظة اظهار رغبته بالشراء ، وفی أغلب الاحیان بحضور المهنی ولکن المشرع بالرغم من هذه الحمایة فأن من المتفق علیه أن هناک مدة للتفکیر تمنح للمستهلک . 9- فی البدء أن مهلة التفکیر التی منحها المشرع الفرنسی بالرغم من رضا المستهلک تتمثل فی حق الرجوع ، وتنحصر فی البیوعات الجوالة فی البیوت إذ أن للمستهلک الحق فی ارجاع البضاعة خلال سبعة ایام من وقت البیع ( المادة 121-16 من قانون الاستهلاک الفرنسی ) . فهو یستفید بالاضافة للبیوعات المتقدمة من هذه الحمایة فی کل اشکال البیع عن بُعد ( المادة 121-20 من قانون الاستهلاک الفرنسی ) وکذلک فی حالة البیع بالأقساط ( المادة 311-15 من قانون الاستهلاک الفرنسی ). 10- بعد ذلک ومنذ صدور القانون المرقم 60/91 الصادر فی 18 کانون ثانی 1992 (المادة 114-1 من قانون الاستهلاک الفرنسی) فإن أی مبلغ یتم تسلیمه من قبل المستهلک یعتبر بمثابة عربون إلا إذا اشترط على خلاف ذلک . وهکذا فإن المشتری حاله کحال البائع یمکن أن یفسخ العقد وذلک بفقدان هذا المبلغ استناداً الى المادة 1590 من القانون المدنی الفرنسی.
المطلب الخامس تکییف العقد 11- ان بیوعات المستهلک هی فی أغلب الاحیان عقود إذعان إذ لا یؤدی مبدأ الرضا دوراً فیها . وفی الحقیقة عندما یبرم مثل هکذا عقد فإن المستهلک یرضى بالاساسیات وهو الثمن والشیء. ولکن رضاه هذا یعنی ایضاً افتراضاً انه قد قبل بمختلف الشروط التبعیة التی فی اغلب الاحیان قد تم تحریرها فی العقد واعتبرت شروطاً عامة هذا من جهة ومن الجهة الاخرى فإن البائع بطبیعة الحال یکون قد أخذ بجمیع الاحتیاطات وذلک بالکتابة فی متن العقد إن هذه الشروط قد تم الاطلاع علیها وأن المشتری قد قبل بها ولکن وکلاً منا یعرف أن المستهلک قد وقع وعیونه مسدودة . ولم یکن المشرع الفرنسی ولا القاضی قد أخذا بنظر الاعتبار هذه الظاهرة لانه بالنسبة لهم وتطبیقاً للقواعد العلمیة فإن التوقیع یعتبر قبولاً . وهکذا فإنه خارج احتمال اثارة عیوب الرضا إذ إن مثل هذا الاشتراط لا یمکن استبعاده الا اذا کان ناجماً عن ظروف لا یکون فیها المستهلک راضیاً أو أنه لم یستطع أن یفهمها . 12- ان المشرع الفرنسی کان من اولویاته معرفة ما یحتوی علیه العقد وبشکل أوضح فأنه یمنع أو یفرض بعض الاشتراطات . وبشکل خاص فإن قانون الاستهلاک الفرنسی (المادة 311-8 وما یتبعها) یفرض على مشتری الآجال عرضاً مکتوباً . وبنفس الشیء فإن المادة 211-4 من قانون الاستهلاک الفرنسی تفرض على البائع الذی یقترح ضماناً عقدیاً للعیوب على الشیء المباع أن یذکر بشکل واضح فی العقد أن المستهلک یمکنه فی کل الاحوال أن یطالب بالضمان القانونی للعیوب الخفیة . 13- ان المشرع الفرنسی کان مهتماً بتخفیف العقود التی تتضمن شروطاً تعسفیة إذ ان الامر یتعلق بالشروط التی یکون هدفها أو اثرها هو حدوث عدم التعادل فی الحقوق والالتزامات بین اطراف العقد . ویفهم من التعریف الواسع من التوجیهات الاوربیة المرقمة 13/93 المتخذة فی 7 نیسان 1993 من المجموعة الاقتصادیة الاوربیة التی نصت على قائمة للشروط القابلة لان تکون تعسفیة والملحقة بقانون الاستهلاک الفرنسی . ان الامر یتعلق بشکل خاص ببعض الشروط المقیدة لمسؤولیة المهنی وکذلک الشروط التی تهدم المساواة بین اطراف العقد وذلک بشروط تسمح للمهنی بتعدیل العقد بشکل احادی وتقید حق المستهلک بالتصرف. وهکذا فإن الامر یتوقف على القاضی لمعرفة الصفة التعسفیة للشروط وذلک بالاخذ بنظر الاعتبار الظروف المحیطة بابرام العقد . وعند الحکم بأن هذه الشروط تعسفیة فأن هذه الشروط تعتبر کأنها غیر مکتوبة وأن العقد یبقى مطبقاً دون أن یکون لها أی تأثیر علیه .
المبحث الثانی بیوعات المنقول بالمزایدة أو بالبورصة نبدأ الکلام عن بیوعات المنقول بالمزایدة أولاً ومن ثم بعد ذلک یکون کلامنا فی المطلب الثانی عن بیوعات المنقول بالبورصة .
المطلب الأول بیوعات المنقول بالمزایدة جمیع الشروط التی یتضمنها نظام البیع بالمزایدات تعدلت بشکل جذری بالقانون المرقم 642 / 200 الصادر فی 10 تموز عام 2000 وکذلک المرسوم المرقم 650 / 2001 و651 لسنة 2001 الصادر فی 19 تموز 2001 . استناداً الى طرق تحقیق هذه المزایدات یجب أن نمیز بین ثلاثة اصناف من البیوع التی تجری عن طریق المزایدات وهی : (1) البیوع الجبریة وهی المنقول المحجوز ، الرهن الحیازی وکل الامور المتعلقة بالافلاس. هذه البیوع تتم استناداً الى قرار قضائی ولا یمکن أن تتحقق الا عن طریق موظف مندوب من المحکمة المختصة . (2) البیوعات الرضائیة وهذه لا یمکن تحقیقها فی الوقت الحاضر الا عن طریق الموظف الذی تعینه المحکمة . وهذه تتم اما عن طریق اماکن لها أو عن طریق البیع الالکترونی (البیوعات عن طریق الانترنت) وهذه البیوعات تقوم بها الشرکات التجاریة المتخصصة ینظمها مرکز البیوع الرضائیة للمنقول المباع بالمزایدة إذ نص علیه القانون الفرنسی فی المادة 18 وما یتبعها من قانون الاستهلاک . إن بیوع المزاد لهذین النوعین المشار الیهما تتم عن طریق مزایدة معلنة من قبل الوسیط ویحیل المالک الى مصلحة الأفضل وهو الذی یرسو علیه المزاد (المادة 3 من قانون الاستهلاک). (3) النوع الثالث یضم بیوعات المزایدة إذ تتحقق عن طریق المهنی ، عن طریق الوسیط لشرکة الدلالة التی ینحصر دورها فی التوسط بین البائعین والمشترین المشترکین بالمزایدة . المهم أن هذه العملیات للوساطة بالمزایدة تکون عن الطریق الالکترونی وتتحقق البیوعات بها بشکل مباشر عن طریق الانترنت لشرکة الوساطة . والفرق بین هذا النوع والنوعین السابقین هو أن البیوع التی تتم عن طریق عملیة الوساطة خاضعة لنصوص القانون الجدید وان تتم وفقاً للقواعد العامة للبیع . 17- بالنسبة للاموال المباعة فإن البیوعات الرضائیة بالمزایدة العامة تکون منظمة بشکل مختلف سواء أحدثت هذه المزایدات بالجملة أم بالمفرد أم سواء أکانت واقعة على أموال جدیدة أم مستعملة . 18- فی البدء لا یمکن أن نعمل آلیة معتادة لممارسة التجارة للبیع بالمزایدات ( المادة 320-1 من قانون التجارة الفرنسی ) . بعد ذلک واستناداً للقانون الجدید فإن بیوعات المنقولات بالمزایدات العامة لا یمکن أن تکون الا للاموال المستعملة أو للاموال الجدیدة إذ هی بشکل مباشر من نتاج البائع إذا لم یکن تاجراً ولا حرفیاً ( المادة 1-1 ) . هذه الاموال التی لا یمکن أن تکون الا منقولات بالطبیعة ویمکن أن تکون مباعة بالجملة أو مفرد . 19- وعلى العکس من ذلک فإن بیوعات المزایدة للبضائع الجدیدة بالجملة غیر المشمولة بالقانون الجدید تکون حرة عندما یتعلق الامر بالحنطة والمواد الاولیة المحددة( المادة 322-8 من قانون التجارة ) ویجب أن تکون مجازة من محکمة التجارة فی الحالات الاخرى ( المادة 322-14 من قانون التجارة ) وهذه البیوعات لا تقع الا عن طریق الوسیط . إن بیوعات المزایدة العامة تخضع لنظام قانونی خاص إذ یتوضح تارةً بواسطة تدخل المهنی الذی سجری المزایدة وتارةً بالصفة الجبریة لهذه البیوع ( البیوعات التی تجریها السلطات العدالة ) . 20- سواء تعلق الامر بالبیوعات الرضائیة أو الجبریة فأن القانون فی المادة ( 30 من قانون التجارة ) یمنع کل شرط یهدف الى استبعاد أو تحدید مسؤولیة المهنی الوسیط . هذا وقد وضع القانون من الجهة الاخرى مدة التقادم هی عشر سنوات لکل دعوى من دعاوی المسؤولیة المدنیة المثارة بصدد البیوعات . 21- فإذا تعلق الامر بالبیوعات الرضائیة ( المادة 14 من قانون التجارة ) فإن الشرکات الوسیطة تکون مسؤولة عن الثمن ( الثمن الذی یجب أن یحتفظ به عند البائع خلال شهرین ) من البیع ومن تسلیم الاموال المستخدمة فی البیع . ولا یمکن لأی شرط أن یستبعد أو یقید هذه المسؤولیة . وتطبیقاً للقانون فإن التسلیم لا یمکن أن یقع إلا بعد تسلیم الثمن من قبل المشتری الى الشرکة الوسیطة أو عندما یکون الثمن مضموناً . وعند عدم الدفع فإنه یمکن للبائع أن یعید بیع الأموال خلال شهر واحد ، وفی غیاب اعادة البیع فإن البیع یکون مفسوخاً بقوة القانون . وعندما یتعلق الامر بالبیوعات الاجباریة فإن القانون المدنی الفرنسی فی المادة 1649 یستبعد ضمان العیوب الخفیة .
المطلب الثانی بیوعات البورصة التجاریة إن بیوعات البورصة التجاریة تکون مخصصة للبضائع المتعلقة بالمواد الاولیة . هذه البورصات تسمح للتجار بالتسوق بکمیة ضخمة وهی عملیات تتحقق سواء بالثمن العاجل أم الاجل فی عملیات الاجل إذ تکون فی عقود قابلة للفسخ ویجب تنفیذها فی الموعد المحدد لها . هذه العقود تتحقق احیاناً مع الخیار الذی یعطى لأی من المتعاقدین الحق فی مضاعفة کمیة التسوق . کما یوجد احیاناً بعض العملیات الخاصة وهی تلک المشروطة بتقدیم أحد المتعاقدین المکافئة التی سبق أن نص علیها العقد فی مثل هذه العملیات . هذه العملیات المختلفة تکون بإشراف مجلس التسوق الخاص الذی أشار الیه القانون الفرنسی وتؤدی الى أن الدفع یکون عن طریق الوسیط. الخاتمة : رأینا فی هذا البحث المتواضع فی القانون الفرنسی المتعلق ببیع المنقول والخصوصیة الخاضع لها أن المشرع الفرنسی قد وضع هذه الخصوصیة لحمایة المستهلک وهذه تارةً تکون بموجب قانون الاستهلاک الفرنسی وتارةً على قانون المنافسة التجاریة وقانون المهنة فضلاً عن القواعد العامة . إن من المفید الاستفادة بما هو موجود فی القانون المقارن من تشریعات قد تکون خیر علاج لحمایة المستهلک العراقی خصوصاً بعد رواج الکثیر من السلع الاستهلاکیة التی یجهل مدى صلاحیتها وجودتها . إننا بأمس الحاجة الى معرفة ما یدور فی العالم من تشریعات تحمی المستهلک الضعیف أمام المنتجین البائعین المهنیین .
The Author declare That there is no conflict of interest
References (English) Sources : | ||
References | ||
المصادر : | ||
Statistics Article View: 303 PDF Download: 305 |