القضاء الدولی الإداری فی إطار المنظمات الدولیة | ||
الرافدین للحقوق | ||
Article 1, Volume 10, Issue 26, December 2005, Pages 315-350 PDF (0 K) | ||
Document Type: بحث | ||
DOI: 10.33899/alaw.2005.160461 | ||
Author | ||
عبد الله علی عبو | ||
القسم العام، کلیة الحقوق، جامعة الموصل، الموصل، العراق | ||
Abstract | ||
لایخفى على أحد أنه حتى تقوم المنظمات الدولیة بتحقیق الاهداف المحددة لها بموجب مواثیقها لابد ان یکون لها أجهزة متنوعة تمارس اختصاصات عدیدة،وبصورة خاصة جهاز إداری یعمل فیه أشخاص طبیعیون یطلق علیهم اسم(الموظفون الدولیون) یکون دوره الأساسی متابعة کل ما یتعلق بنشاط المنظمة سواء على الصعید الداخلی للمنظمة أو ما یخص نشاط المنظمة الخارجی | ||
Keywords | ||
القضاء الدولی الإداری; المنظمات الدولیة | ||
Full Text | ||
القضاء الدولی الإداری فی إطار المنظمات الدولیة -(*)- International administrative justice within the framework of international organizations
(*) أستلم البحث فی //*** قبل للنشر فی //. (*) Received on *** accepted for publishing on . Doi: 10.33899/alaw.2005.160461 © Authors, 2005, College of Law, University of Mosul This is an open access articl under the CC BY 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0).
مقدمة : لایخفى على أحد أنه حتى تقوم المنظمات الدولیة بتحقیق الاهداف المحددة لها بموجب مواثیقها لابد ان یکون لها أجهزة متنوعة تمارس اختصاصات عدیدة، وبصورة خاصة جهاز إداری یعمل فیه أشخاص طبیعیون یطلق علیهم اسم(الموظفون الدولیون) یکون دوره الأساسی متابعة کل ما یتعلق بنشاط المنظمة سواء على الصعید الداخلی للمنظمة أو ما یخص نشاط المنظمة الخارجی. ولوجود عدد کبیر من الموظفین الدولیین الذین یعملون فی المنظمات الدولیة بمختلف أنواعها،کان لابد من أن یکون هناک قانون داخلی ینظم العلاقة الوظیفیة بین المنظمات الدولیة والموظفین العاملین فیها. کما کان من الضروری أن تکون قواعد هذا القانون ذات طبیعة خاصة نتیجة لخصوصیة العلاقة بین الموظف الدولی والمنظمة الدولیة من جهة، ولعدم وجود قواعد تنظم هذه العلاقة لا قواعد القانون الدولی العام التی کانت تنظم العلاقة بین الدول فی البدایة ثم بین الدول والمنظمات بعد إکتسابها الشخصیة القانونیة الدولیة ،ولا فی قواعد القانون الداخلی للدول وذلک لتمتع المنظمات الدولیة وموظفیها بحصانة قضائیة تجاه القوانین الداخلیة للدول من جهة أخرى. وقد أدى هذا الآمر الى ولادة فرع جدید للقانون الدولی العام أطلق علیه اسم القانون الدولی الإداری یتولى عملیة تنظیم أحکام الوظیفة الدولیة داخل المنظمات الدولیة،وقد ترسخت قواعد هذا القانون بصورة أساسیة بعد قیام المنظمات الدولیة بإنشاء محاکم إداریة أوکلت إلیها مهمة الفصل فی النزاعات التی تثار بینها وبین موظفیها،فکان ذلک إیذاناً بنشوء قضاء إداری خاص بالمنظمات الدولیة، وستکون دراسة القضاء الإداری فی إطار المنظمات الدولیة موضوعاً لهذا البحث. أولا: إشکالیة البحث یتناول البحث فکرة القضاء الإداری فی إطار المنظمات الدولیة وتتمحور إشکالیة البحث حول مسألة رئیسیة تتمثل ببیان القواعد التی تطبق على المنازعات بین الموظف الدولی والمنظمة وتقییم المحاکم الإداریة الموجودة داخل المنظمات الدولیة وبیان دورها کضمانات قضائیة لحمایة الموظف الدولی فی علاقته مع المنظمة الدولیة التی یعمل فیها. ثانیاً: أهمیة البحث تأتی أهمیة البحث بعد أن أصبحت المحاکم الإداریة سمة بارزة فی التنظیم الدولی المعاصر،حیث یندر أن تخلو أی من المنظمات الدولیة القائمة حالیاً فی المجتمع الدولی من المحاکم الاداریة. ثالثاً: نطاق البحث لما کان هناک عدد کبیر من المحاکم الإداریة المنشأة داخل المنظمات الدولیة على اختلاف أنواعها ولصعوبة الإحاطة بکل هذه المحاکم وعملها،کان لابد من تحدید نطاق البحث فی محاکم إداریة داخل منظمات دولیة معینة،وقد ارتأینا أن یکون نطاق البحث مقتصراً على محاکم اداریة معینة،وهی المحکمة الإداریة لمنظمة الأمم المتحدة باعتبارها منظمة دولیة عالمیة،والمحکمة الإداریة لجامعة الدول العربیة باعتبارها منظمة دولیة إقلیمیة،والمحکمة الاداریة لمنظمة العمل الدولیة باعتبارها منظمة دولیة متخصصة. رابعاً:منهجیة البحث بقصد إغناء موضوع البحث ولغرض الإحاطة بجمیع المسائل المتعلقة به،فقد اتبعت المنهج القانونی التحلیلی والمنهج التطبیقی والمنهج التاریخی. 1.المنهج القانونی التحلیلی: وقد اعتمدت على هذا المنهج لتحلیل النصوص القانونیة الموجودة فی النظام الأساسی والنظام الداخلی للمحاکم الإداریة وبیان کیفیة تطبیقها على النزاعات بین الموظف الدولی والمنظمة الدولیة. 2.المنهج التطبیقی: لما کان موضوع البحث لا ینصب على مسائل نظریة بحتة،بل هناک قرارات قضائیة عدیدة صادرة عن المحاکم الإداریة بشأن النزاعات المعروضة علیها، فإن البحث سیتناول بعض التطبیقات القضائیة. 3.المنهج التاریخی: واعتمدت على هذا المنهج لعرض التطور التاریخی لفکرة القضاء الدولی الإداری فی إطار المنظمات الدولیة بإیجاز. خامساً: هیکلیة البحث لغرض الإحاطة بموضوع البحث فقد قسمته على النحو التالی: مبحث تمهیدی:نبذة موجزة عن تطور القضاء الدولی الإداری. المبحث الأول:الهیکل التنظیمی للمحاکم الدولیة الإداریة. المطلب الأول:تکوین المحاکم الدولیة الإداریة. المطلب الثانی:اختصاص المحاکم الدولیة الإداریة. الفرع الأول:الاختصاص الشخصی. الفرع الثانی:الاختصاص الموضوعی. المبحث الثانی:إجراءات التقاضی أمام المحاکم الدولیة الإداریة. المطلب الأول:القانون واجب التطبیق من قبل المحاکم الدولیة الإداریة. المطلب الثانی: انواع الأحکام الصادرة من المحاکم الدولیة الإداریة. الخاتمة مبحث تمهیدی نبذه موجزة عن تطور القضاء الدولی الإداری إن فکرة وجود قضاء إداری دولی للفصل فی المنازعات بین الموظف الدولی والمنظمة الدولیة هی لیست فکرة حدیثة، بل هی فکرة ملازمة لنشأة المنظمات الدولیة. فقد کانت هناک أسباب ودوافع عدیدة وراء الحاجة إلى إنشاء محاکم دولیة إداریة تختص بالرقابة على تطبیق قانون الوظیفة الدولیة داخل المنظمات الدولیة، وتتمثل بالدرجة الأولى فی الرغبة فی صون الوظیفة الدولیة، وضمان عدم انتهاک حقوق العاملین داخل هذه المنظمات. لذلک فالمتتبع للتطور التاریخی لنشأة المنظمات الدولیة سیلاحظ أن غالبیتها قد أنشأت جهة قضائیة إداریة تتولى عملیة الفصل فی المنازعات بینها وبین الموظفین العاملین فیها. ولنبدأ من منظمة عصبة الأمم، إذ رغم الصعوبات التی واجهت هذه المنظمة على الصعید الدولی والتی حالت دون تحقیق الأهداف التی أنشئت من اجلها،إلا أنها على صعید شؤونها الداخلیة کان لها نوع من التنظیم الإداری المهم، إذ إنه إلى هذه المنظمة تعزى الخطوة الأولى لإنشاء قضاء إداری دولی. ففی عام (1925) أوکلت الجمعیة العمومیة لعصبة الأمم إلى لجنة دائمة تابعة لها مهمة وضع مشروع نظام أساسی لمحکمة إداریة، وقد تمکنت هذه اللجنة بالفعل من إعداد مشروع النظام الأساسی للمحکمة المقترحة عام (1927)،وقد طرحت اللجنة المشروع على الجمعیة العمومیة التی وافقت بدورها على المشروع فی(26/9/1927)،ورغم أن الاقتراح کان فی البدایة أن تکون المحکمة مؤقتة لمدة ثلاث سنوات ویترک للجمعیة العمومیة مسألة تعدیل النظام الأساسی الخاص او الغائها ،ولکن مرت هذه المدة دون أن تجری الجمعیة أی تعدیل على المحکمة فأصبحت دائمیة عام (1931)وکانت بذلک أول محکمة دولیة إداریة. وتلتها بفترة وجیزة إنشاء محکمة دولیة إداریة ثانیة تابعة للمعهد الدولی للزراعة فی روما، حیث تمت الموافقة على النظام الأساسی لهذه المحکمة من قبل جمعیة المعهد فی دورته المنعقدة فی(17/10/1932). ولکن فیما یتعلق بالمحکمة الإداریة لعصبة الأمم فقد طرأ علیها تغییر مهم عام (1946)، إذ إنه نتیجة لفشل عصبة الأمم فی تحقیق الأهداف المحددة لها وبصورة أساسیة عدم قدرتها على حفظ الأمن والسلم الدولیین، انهارت هذه المنظمة واندلعت الحرب العالمیة الثانیة، وما أن وضعت هذه الحرب أوزارها حتى اتخذت الجمعیة العمومیة لعصبة الأمم قراراً مصیریاً فی الدورة الأخیرة رقم(21) فی (18/4/1946) بحل عصبة الأمم. وکان من الطبیعی أن ینجم عن انتهاء الحیاة القانونیة لعصبة الأمم زوال جمیع أجهزتها ومن ضمنها المحکمة الإداریة التابعة لها،ولکن قدر لهذه المحکمة أن تستمر رغم زوال السند المنشئ(الجمعیة العمومیة للعصبة)، ولکن تحت مسمى أخر وهو(المحکمة الإداریة لمنظمة العمل الدولیة)، إذ بموجب اتفاق خاص بین عصبة الأمم ومنظمة العمل الدولیة تحولت تلک المحکمة إلى محکمة إداریة لمنظمة العمل الدولیة بعدما وافق المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولیة على النظام الأساسی للمحکمة فی (9/10/1946) الذی عدل اخر مرة عام1998. وقد اکتسبت المحکمة الإداریة لمنظمة العمل الدولیة أهمیة کبیرة فی مجال القضاء الدولی الإداری،وقد کان ذلک نتیجة لتبنی المحکمة نصاً قانونیاً فی نظامها الأساسی یوسع من اختصاصها القضائی بحیث لا یشمل المنازعات التی تخص الموظفین العاملین فی منظمة العمل الدولیة، حیث أجازت الفقرة (5) من المادة (2) من النظام الأساسی الخاص بها للمحکمة أن تنظر فی سائر المنازعات داخل أیة منظمة دولیة،متى ما أعلنت هذه الأخیرة قبولها لاختصاص المحکمة الإداریة لمنظمة العمل الدولیة. وبالفعل فضلت کثیر من المنظمات الدولیة حتى بعد إنشاء المحکمة الاداریة لمنظمة الامم المتحدة ان تقبل اختصاص المحکمة الاداریة لمنظمة العمل الدولیة،وقد قیل فی تبریر السبب الذی دفعها الى ذلک هو ان المحکمة المذکورة کانت قائمة فی اوروبا حیث یوجد فیها مقر الکثیر من المنظمات الدولیة،ثم ان هذه المنظمات خشیت وخاصة فی السنوات الاولى من عمر المحکمة الاداریة للامم المتحدة،ألاتبقى هذه المحکمة نتیجة الضغط الذی مارسته الولایات المتحدة وقتئذ للاضعاف من شأن المحکمة. وعند قیام منظمة الأمم المتحدة کان من غیر المتصور أن یخلو بنیان هذه المنظمة من محکمة إداریة، ولاسیما ان هذه المنظمة تعتبر من اکبر المنظمات العالمیة من حیث العضویة وشمولیة الأهداف وضخامة الکادر الوظیفی فی الجهاز الإداری التابع لها، لذلک أصدرت جمعیتها العامة القرار (351) فی(24/11/1949) الخاص بالتصدیق على النظام الاساسی للمحکمة الاداریة إذ عدل اکثر من مرة کان أخرها عام 1997. وقد سارت العدید من المنظمات الدولیة الإقلیمیة منها والعالمیة على نهج منظمة الأمم المتحدة فی إنشاء قضاء إداری خاص بها، وفی مقدمة هذه المنظمات جامعة الدول العربیة التی أنشأت محکمة إداریة بموجب القرار الصادر عن مجلس جامعة الدول العربیة ذی الرقم(1980) فی(31/3/1964)، الخاص بإقرار النظام الأساسی للمحکمة الإداریة،وقد اجرى مجلس الجامعة عدة تعدیلات على النظام الاساسی کان أخرها عام 1975. ثم أنشئت بعد ذلک المحاکم الإداریة للبنک الدولی فی عام 1980 والمحکمة الإداریة لصندوق النقد الدولی عام1992 ، والمحکمة الإداریة لمنظمة الدول الأمریکیة،والمحکمة الإداریة للبنک الأفریقی للإنماء،والمحکمة الإداریة للبنک الآسیوی للإنماء،والمحکمة الإداریة للبنک الأمریکی للإنماء،وفی إطار الجماعات الأوربیة تتولى محکمة الدرجة الأولى التابعة لمحکمة العدل للجماعات الأوروبیة هذه الوظیفة.
المبحث الأول الهیکل التنظیمی للمحاکم الدولیة الإداریة للمحاکم الإداریة الدولیة أسوة ببقیة المحاکم الدولیة (کمحکمة العدل الدولیة) تنظیم خاص بها من حیث عدد القضاة وطریقة اختیارهم والضمانات التی یتمتعون بها، فضلاً عن وجود کادر من العاملین فی هذه المحاکم لمساعدة القضاة فی أداء وظائفهم،کما أن للمحاکم الإداریة اختصاصات محددة بموجب أنظمتها الأساسیة وهی على نوعین(اختصاص شخصی واختصاص موضوعی)،ولغرض بیان التنظیم الخاص بالمحاکم الدولیة الإداریة واختصاصتها سوف نقسم هذا المبحث إلى مطلبین على النحو الأتی: المطلب الأول:تکوین المحاکم الدولیة الإداریة. المطلب الثانی:اختصاص المحاکم الدولیة الإداریة.
المطلب الأول تکوین المحاکم الدولیة الإداریة لما کانت المحاکم الدولیة الإداریة هی عبارة عن أجهزة قضائیة الغرض من إنشائها هو فض المنازعات التى تنشأ بین الموظفین الدولیین والمنظمات الدولیة،فأن هذا یعنی أن یکون تکوین هذه المحاکم یکون من قضاة یختارون بطریقة معینة من قبل جهاز معین داخل المنظمات الدولیة،کما أن هؤلاء القضاة حتى یتمکنوا من أداء وظائفهم باستقلالیة یجب أن یکون لهم بعض ضمانات تمنح لهم. فیما یتعلق بعدد القضاة وطریقة اختیارهم،فالملاحظ أنها تختلف من محکمة إداریة إلى أخرى،فعدد قضاة المحکمة الإداریة لمنظمة الأمم المتحدة یبلغ سبعة یتم اختیارهم من الجمعیة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجدید من جنسیات مختلفة بحیث لا یکون هناک قاضیان یحملان نفس الجنسیة وتنعقد المحکمة من ثلاثة قضاة، ویجوز للقضاة الأخرین المشارکة فی الجلسة دون التصویت على قرار الحکم الصادر من المحکمة. ویختار القضاة رئیساً لهم ونائباً للرئیس من بینهم. بینما تتکون المحکمة الإداریة لجامعة الدول العربیة من خمسة قضاة من جنسیات مختلفة یتم اختیارهم من مجلس جامعة الدول العربیة من بین الأشخاص الذین ترشحهم الدول الأعضاء بالاقتراع السری لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجدید، ویکون الفصل فی الدعاوى من هیئة تتألف من ثلاثة قضاة فقط، ویختار القضاة رئیساً ووکیلا له لمدة سنة واحدة قابلة للتجدید. وتتکون المحکمة الإداریة لمنظمة العمل الدولیة من سبعة قضاة یتم اختیارهم من المؤتمر العام لمنظمة العمل لمدة ثلاثة سنوات،وتنعقد هیئة المحکمة من ثلاثة قضاة وفی الحالات الاستثنائیة من خمسة قضاة. وبخصوص الشروط المطلوبة فی الشخص حتى یصبح قاضیاً فی المحاکم الدولیة الإداریة، فالملاحظ على الأنظمة الأساسیة للمحاکم الدولیة الإداریة أنها لم تحدد شروطاً معینة یجب توافرها فی هؤلاء القضاة،وان کان النظام الأساسی للمحکمة الإداریة لجامعة الدول العربیة قد جاء بنص عام مفاده أن یکون الأشخاص المرشحون من الدول الأعضاء لشغل منصب قاضٍ فی المحکمة من رجال القانون أو القضاء فی دولهم. ونعتقد أن خلو الأنظمة من اشتراط شروط معینة فی القضاة یعتبر نقصاً وخللاً کبیراً لابد من معالجته،لأنه من المعروف فی نطاق المحاکم الدولیة أن أنظمتها الأساسیة تشترط شروطاً مهمة یجب توافرها فی الشخص الذی یشغل منصب قاضٍ فیها، حیث یتم اختیار القضاة من ذوی المؤهلات المطلوبة ومن ذوی الاختصاصات التی تنسجم مع طبیعة المحکمة وما تنظر فیه من قضایا. فعلى سبیل المثال یشترط النظام الأساسی لمحکمة العدل الدولیة أن یتم اختیار القضاة من الأشخاص من ذوی الصفات الخلقیة العالیة الحائزین فی بلادهم للمؤهلات المطلوبة للتعیین فی ارفع المناصب القضائیة، المشهود لهم بالکفایة فی القانون الدولی. ویشترط النظام الأساسی للمحکمة الدولیة الجنائیة الدائمة لعام1998 فی قضاة المحکمة کفاءة ثابتة فی مجال القانون الجنائی والقانون الدولی الإنسانی والقانون الدولی لحقوق الإنسان، وتتوافر فیهم المؤهلات المطلوبة للتعیین فی ارفع المناصب القضائیة. لذلک نرى ضرورة أن یکون هناک نص صریح یشترط توافر المؤهلات والخبرة فی مجال عمل المحاکم الدولیة الإداریة ونعنی هنا فی مجال القانون الإداری الداخلی،وان یکون اختیار القضاة من بین الأشخاص الذین لهم خبرة فی مجال القضاء الإداری بدرجة أساسیة فی دولهم،وینطبق هذا القول کذلک على المحکمة الإداریة لجامعة الدول العربیة،لان نظامها الأساسی کما قلنا جاء بنص عام هو أن یکون القضاة المختارون للمحکمة من رجال القانون أو القضاء فی دولهم دون تحدید الاختصاص الدقیق لهم. أما الضمانات التی یتمتع بها قضاة المحاکم الدولیة الإداریة فتتمثل فی ضمانتین أساسیتین،الأولى أن قضاة المحاکم الدولیة الإداریة یتمتعون کغیرهم من القضاة الدولیین بالحصانات والامتیازات الدولیة المقررة لهم بمقتضى القانون الدولی،وهی حصانات مرتبطة بعمل هؤلاء القضاة وبحدود سلطانهم ووظائفهم المخولة لهم. أما الضمانة الثانیة فتتمثل فی أن قاضی المحکمة الإداریة لایمکن فصله وطرده من منصبة من قبل نفس الجهاز الذی قام بتعیینه ،بل یتطلب الأمر اتفاق القضاة الآخرین بالإجماع على قرار فصل القاضی فی حال اخلالة بواجباته القضائیة. والى جانب القضاة هناک کادر من العاملین فی سکرتاریة المحاکم الدولیة الإداریة للاضطلاع بالأمور الداخلیة للمحاکم، وتختلف المحاکم الإداریة فی طریقة اختیار هؤلاء العاملین،فالنظام الأساسی للمحکمة الإداریة لمنظمة الأمم المتحدة والمحکمة الإداریة لجامعة الدول العربیة نصت على أن الأمین العام هو الذی یقوم بتعیین سکرتیر تنفیذی والعاملین الآخرین حسب الحاجة وطبقاً لما یعد ضروریاً. بینما نجد أن النظام الأساسی للمحکمة الإداریة لمنظمة العمل الدولیة یترک مسألة تعیین الإداریین فی المحکمة إلى مکتب العمل الدولی بالتشاور مع المحکمة. ونعتقد أن مسلک النظام الأساسی للمحکمة الإداریة لمنظمة العمل الدولیة فی أن یتولى جهاز من أجهزة المنظمة(مکتب العمل الدولی) مسألة تعیین الإداریین فی المحکمة هو مسلک سلیم وافضل من مسلک النظام الأساسی لکل من المحکمة الإداریة لجامعة الدول العربیة ومنظمة الأمم المتحدة فی أن یتولى الأمین العام للمنظمة هذه المهمة،وذلک حتى نضمن بصورة أکیدة استقلالیة وحیادیة المحکمة الإداریة، لان الأمین العام للمنظمة هو أحد أطراف النزاع أمام المحاکم الدولیة الإداریة بإعتباره الرئیس الأعلى للجهاز الإداری فی المنظمة، حیث غالبیة الدعاوى مرفوعة ضده أمام المحکمة.
المطلب الثانی اختصاص المحاکم الدولیة الإداریة تمنح الأنظمة الأساسیة للمحاکم الدولیة الإداریة نوعین من الاختصاص، الاختصاص الأول هو شخصی والاختصاص الثانی هو موضوعی سنتکلم عنهما فی فرعین. الفرع الأول الاختصاص الشخصی تحدد الأنظمة الأساسیة للمحاکم الدولیة الإداریة عادة الاختصاص الشخصی لها، فقد أشارت الفقرة الثانیة من المادة الثانیة من النظام الأساسی للمحکمة الإداریة لمنظمة الأمم المتحدة على أنة، تکون المحکمة مفتوحة لاستقبال الطلبات المقدمة من: أ-کل عضو من أعضاء سکرتاریة الأمم المتحدة حتى بعد انتهاء خدمته أو أی شخص یرث حقوق هذا العضو بعد وفاته. ب-أی شخص یثبت بأنة یتمتع بحقوق بموجب العقد أو شروط التعیین بما فی ذلک النصوص المتعلقة بالأنظمة والتعلیمات والقواعد الواجبة التطبیق على الملاکات الإداریة التی یمکن لهذه الملاکات الاعتماد علیها. وبینت المادة الثالثة من النظام الأساسی للمحکمة الإداریة لجامعة الدول العربیة الاختصاص الشخصی للمحکمة على النحو الآتی (مع عدم الإخلال بحکم المادة 17 من هذا النظام یکون حق التقاضی مقصوراً على موظفی ومستخدمی جامعة الدول العربیة وکل من تربطهم بها علاقة عمل حتى بعد انتهاء خدماتهم لدیها سواء بإقامة الدعوى مباشرة أم بطریق التدخل وکذلک لنوابهم وورثتهم). کما حددت الفقرة السادسة من المادة الثانیة من النظام الأساسی للمحکمة الإداریة لمنظمة العمل الدولیة الاختصاص الشخصی للمحکمة بنصها(6- تکون المحکمة مفتوحة:أ-للموظف حتى بعد انتهاء خدمته لدى المنظمة،أو لآی شخص یرث حقوق الموظف بعد وفاته.ب- لآی شخص یستطیع أن یثبت بأن له حقوق بموجب عقد أو بموجب اللوائح التنظیمیة التی تطبق على الموظفین).ومن خلال النصوص السابقة یتبین أن الاختصاص الشخصی للمحاکم الدولیة الإداریة یشمل طرفی النزاع، الطرف الأول هم الموظفون والمستخدمون الدولیون والطرف الثانی هو المنظمات الدولیة ،وإذا لم یکن هناک صعوبة فی تحدید الطرف الثانی الخاضع للاختصاص الشخصی للمحاکم الدولیة الإداریة، ولکن هناک بعض الخلاف حول تحدید الطرف الأول وهل إن الموظفین الدولیین یحق لهم المثول أمام المحاکم الإداریة أم أن هذا الحق مکفول کذلک للمستخدمین فی المنظمات الدولیة. حیث یذهب جانب من الفقه إلى التمییز بین الموظف الدولی والمستخدم الدولی، ویرى أن الموظف الدولی هو الذی یتولى منصباً وظیفیاً فی المنظمة الدولیة بصورة مستمرة ومنتظمة،أما المستخدم الدولی فهو کل شخص یؤدی مهمة دولیة بصفة مؤقتة لصالح المنظمة الدولیة. ونعتقد أن هذا التمییز بین الموظف الدولی والمستخدم الدولی القائم على معیار دوام العمل أو توقیته لیس له دور فی إبعاد أی من الطائفتین ( الموظفین والمستخدمین) من الخضوع للاختصاص الشخصی للمحاکم الدولیة الإداریة، فکما أن کلا الطائفتین یتمتعون بنفس المزایا والحصانات، فانهم یتمتعون ایضاً بالضمانات القضائیة الموجودة فی إطار المنظمات الدولیة(المحاکم الإداریة) ویؤید هذا القول أمران،الأمر الأول هو الرأی الاستشاری الصادر عن محکمة العدل الدولیة فی 11/4/1949 بشأن التعویض عن الأضرار التی تصیب موظفی الأمم المتحدة،والذی لم تمیز فیه المحکمة بین الموظفین والمستخدمین الدولیین بل أطلقت وصف الوکیل الدولی على کل من یعمل فی المنظمة الدولیة وعرفته بأنة(أی شخص یتسلم مکافأة أو لا یستلم،سواء کان یعمل بصورة دائمیة أو مؤقتة ومکلف من فبل أیة جهة فی المنظمة لممارسة أو للمساعدة على ممارسة أحد أعمال المنظمة،وباختصار کل شخص تعمل المنظمة بواسطته). والأمر الثانی،یتمثل فی النصوص التی ذکرتها فی الأنظمة الأساسیة للمحاکم الإداریة الدولیة التی حددت الاختصاص الشخصی لهذه المحاکم دون أن تستبعد المستخدمین الدولیین من هذا الاختصاص. لذلک نحن لا نؤید ما ذهب إلیه الدکتور محمد خلیل الموسى فی قوله (إن طوائف الموظفین الدولیین دون غیرهم من المستخدمین هم أصحاب الحق فی المثول أمام المحاکم الإداریة).
الفرع الثانی الاختصاص الموضوعی اما الاختصاص الموضوعی للمحاکم الدولیة الاداریة فإنه یسری على المنازعات الناشئة بین طرفی العلاقة الوظیفیة الموظف او المستخدم الدولی والمنظمة الدولیة، والى ذلک اشارت الانظمة الاساسیة للمحاکم الدولیة الاداریة. فالنظام الاساسی للمحکمة الاداریة لمنظمة الامم المتحدة نص على ان الاختصاص الموضوعی للمحکمة یشمل (سماع الدعاوى واصدار الحکم بخصوص الطلبات التی تدعی عدم التقید بعقود العمل او بعقود الاستخدام الخاصة بالملاکات العاملة فی سکرتاریة الامم المتحدة وفیما یخص شروط تعیین هذه الملاکات،وتشتمل عبارة(عقود)و(شروط التعیین) على جمیع الانظمة واللوائح والقواعد ذات الصلة والنافذة فی لحظة الادعاء بعدم الالتزام بما فی ذلک الانظمة واللوائح الخاصة بالرواتب التقاعدیة للملاکات). اما النظام الاساسی للمحکمة الاداریة لجامعة الدول العربیة،فقد حدد الاختصاص الموضوعی للمحکمة بالنظر فی المنازعات المتعلقة بأحکام لائحة شؤون موظفی جامعة الدول العربیة وعقود العمل فیها،وتلک المتعلقة بأحکام انظمة الهیئات التی تقوم بتوفیر الخدمات الاجتماعیة لموظفی جامعة الدول العربیة کصندوق الادخار وصندوق العلاج الطبی والطعون فی القرارات التأدیبیة وماعدا ذلک من القرارات الاداریة المتعلقة بشؤون الموظفین والمستخدمین باستثناء قرارات مجلس الجامعة بشأن الامین العام والامناء المساعدین. ونص النظام الاساسی للمحکمة الاداریة لمنظمة العمل الدولیة على ان المحکمة تختص بالفصل فی الطعون التی تتعلق بعدم مراعاة نصوص عقد الاستخدام سواء من الناحیة الشکلیة او الموضوعیة،والطلبات المتعلقة بعدم مراعاة نصوص لائحة الموظفین فی هذا الشأن،والمنازعات المتعلقة بالتعویضات المنصوص علیها فی حالات عدم الصلاحیة والحوادث الذی یصیب موظفاً اثناء تأدیة وظیفتة،وکذلک الفصل فی التظلمات والطعون الناشئة عن مخالفة احکام لائحة الرواتب التقاعدیة،او القواعد المطبقة فی هذا المجال التی تکون مدعى بها من الموظف او فئة من الموظفین تطبق فی شأنهم احکام اللائحة. ونستطیع القول ان الاختصاص الموضوعی للمحاکم الدولیة الاداریة یسری على الدعاوى التی یرفعها الموظف او المستخدم ضد احد القرارات الاداریة التی اصدرها الجهاز الاداری بالمنظمة فی اطار العلاقة بینهما،ویوصف القرار الاداری الصادر فی هذا الشأن بأنه (قرار اداری دولی)، ویعرف بأنه: کل قرار تصدره هیئة او منظمة او جهاز او ادارة دولیة فی شأن من الشؤون التی تمس حقوق ومصالح ومراکز الموظفین العاملین لدیها. المبحث الثانی إجراءات التقاضی أمام المحاکم الدولیة الإداریة تبین الأنظمة الأساسیة والداخلیة للمحاکم الدولیة الإداریة الإجراءات الواجب اتباعها أمامها عند النظر فی الدعاوى المرفوعة من الموظفین الدولیین. ویبدو من خلال الاطلاع على نصوص هذه الأنظمة الأساسیة والداخلیة للمحاکم الإداریة أن القواعد الخاصة بإجراءات النظر فی المنازعات تتشابه إلى حد کبیر فیما بین هذه المحاکم الدولیة الإداریة. فالملاحظ على المحاکم الدولیة الإداریة أنها لاتقبل أیة دعوى مرفوعة أمامها مالم یکن المدعی (الموظف أو المستخدم الدولی)،قد استنفذ الطرق غیر القضائیة (التظلم) المنصوص علیها فی اللوائح أو الأنظمة الخاصة بالملاک الإداری فی الأمانة العامة. فالمحکمة الإداریة لمنظمة الأمم المتحدة لاتقبل أیة دعوى مالم یکن الشخص المعنی قد تظلم من القرار الصادر بحقه لدى لجنة الاستئناف المشترکة،وهی لجنة تم إنشاؤها بقرار من الجمعیة العامة للأمم المتحدة عام 1946 تضمن النص على إنشاء لائحة مؤقتة لموظفی الأمانة العامة تتکفل بتقریر جهة للطعن أمامها فی قرارات الإدارات الدولیة التی تمس الموظفین،وبالفعل فقد قررت المادة (23) من هذه اللائحة إنشاء لجنة للطعن فی تلک القرارات سمیت بلجنة الاستئناف المشترکة فی عام1947،وتتولى هذه اللجنة تقدیم توصیاتها بشأن الطعون المقدمة من الموظفین ضد القرارات غیر النهائیة الصادرة فی حقهم إلى الأمین العام،الذی یکون له سلطة إصدار القرار النهائی بشأنها. وبعد أن یقوم الشخص المعنی بهذا التظلم، بیّن النظام الأساسی للمحکمة الإداریة للأمم المتحدة الإجراءات التی تتخذ بعد ذلک على اثر قرار لجنة الاستئناف المشترکة،فإذا أصدرت اللجنة المذکورة توصیة لصالح المتظلم انتهت المسألة ویجب تنفیذ مضمون هذه التوصیة دون اللجوء إلى المحکمة،و لکن یجوز للمتظلم اللجوء الى المحکمة إذا کان الأمین العام قد: (أ- رفض التوصیات ب- أخفق فی اتخاذ أی إجراء خلال 30 یوماً من تاریخ ابلاغة بتوصیات اللجنة ج-أخفق فی تنفیذ هذه التوصیات خلال مده 30 یوماً من تاریخ ابلاغة بالتوصیات). أما إذا لم تکن التوصیات الصادرة عن لجنة الاستئناف المشترکة لصالح المتظلم،فمن حقه اللجوء مباشرة إلى المحکمة،إلا إذا کانت اللجنة قد قررت بالإجماع عدم جدوى مثل هذا الأجراء. ویجب على الموظف أو المستخدم الدولی أن یرفع الدعوى أمام المحکمة خلال مدة(90) یوماً تحتسب بعد انتهاء مدة (30) یوماً الممنوحة للامین العام لتنفیذ التوصیات الصادرة لصالح المتظلم، أو تحتسب من تاریخ تبلیغ المتظلم بعدم قبول تظلمه، ولکن تمدد هذه المدة إلى سنة واحدة فی حال قیام ورثة الموظف أو المستخدم برفع الدعوى نیابة عنه أو الوصی المکلف بإدارة شؤون الموظف أو المستخدم غیر القادر على إدارة شؤونه الخاصة. ولا تنظر المحکمة الإداریة لجامعة الدول العربیة کذلک فی الدعوى مالم یکن مقدمها قد تظلم کتابة عن موضوعها إلى الأمین العام ولم یقبل تظلمه، ولا یقبل التظلم للامین العام بعد انقضاء ستین یوماً من تاریخ علم صاحب الشأن بالواقعة محل النزاع،وإذا انقضت ستون یوماً من تاریخ تقدیم التظلم إلى الأمین العام دون رد اعتبر ذلک بمثابة رفض للتظلم،ولاتقبل الدعوى إذا لم ترفع خلال تسعین یوماً من تاریخ علم الشاکی برفض تظلمه أو اعتماد القرار التأدیبی الصادر بحقه،وتمدد الفترة إلى سنة واحدة لتقدیم الدعوى من ورثة الموظف أو نائبة إذا اصبح عاجزاً عن تقدیمها. کما أشار النظام الأساسی للمحکمة الإداریة لمنظمة العمل الدولیة إلى عدم قبول الدعوى مالم یکن المدعی قد تظلم وفق الطریقة المحددة فی لائحة الموظفین، ولاتقبل الدعوى إذا لم یتم رفعها خلال تسعین یوماً من تاریخ صدور قرار هیئة التظلم. وعند تطبیق الشروط السابقة تقبل المحاکم الدولیة الإداریة الدعاوى المرفوعة أمامها،فتبدأ عند ذلک إجراءات نظر الدعوى وهی على نوعین:إجراءات مکتوبة وإجراءات شفهیة. وتتمثل الإجراءات المکتوبة،بتقدیم طلب مکتوب إلى السکرتیر التنفیذی للمحکمة یتضمن البیانات التالیة: أ-المعلومات ذات الصلة بالمرکز الشخصی والرسمی لمقدم الطلب. ب-الدفوع،ویجب أن تتضمن جمیع الإجراءات والقرارات التی یطلب مقدم الطلب من المحکمة إصدار أمر لاتخاذها.ج-البیانات التفسیریة أو (الإیضاحیة). أما الإجراءات الشفهیة فتتمثل فی،حق المدعی فی بیان وجهة نظره والدفاع عنها شفاهاً أو بمذکرات بنفسه أو بواسطة محامٍ، وکذلک استماع المحکمة إلى أقوال الخبراء والشهود ویکون ذلک أما بطلب من أحد الخصوم أو بقرار من المحکمة نفسها،بشرط أن یؤدی الخبراء والشهود الیمین القانونیة أمام المحکمة. وتکون جلسات المحاکم الدولیة الإداریة علنیة إلا إذا قررت المحکمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم جعلها سریة حفاظاً على النظام والآداب العامة أو لحرمة الوظیفة الدولیة. وأجازت الأنظمة الأساسیة والداخلیة للمحاکم الدولیة الإداریة لکل شخص ذی مصلحة أن یتدخل فی الدعوى مؤیداً لطلبات أحد الخصوم،ویکون التدخل فی الدعوى بعریضة تقدم إلى السکرتاریة وتراعى فیها المعلومات التی تدون فی عریضة الدعوى الأصلیة التی أشرنا إلیها سابقاً، کما یجوز للمحکمة أن تدخل فی الدعوى من ترى لزوم إدخاله فیها من ذوی الشأن إذا کانت العدالة أو إظهار الحقیقة تقتضی ذلک. ویلی هذه الإجراءات المتبعة من قبل المحاکم الدولیة الإداریة قیام هذه المحاکم بتطبیق القواعد القانونیة على النزاع المعروض أمامها،ثم إصدار حکمها فی النزاع المعروض أمامها،ویتطلب القانون واجب التطبیق من قبل المحاکم الإداریة وأنواع الأحکام الصادرة عنها بعضاً من التفصیل، لذلک سنتکلم عنها فی مطلبین،الأول للقانون واجب التطبیق من قبل المحاکم الإداریة،والثانی لأنواع الأحکام الصادرة من المحاکم الإداریة.
المطلب الأول القانون واجب التطبیق من المحاکم الدولیة الإداریة على الرغم من أن المحاکم الإداریة هی محاکم دولیة على غرار بقیة المحاکم الدولیة کمحکمة العدل الدولیة،لأنها منشأة من قبل منظمات دولیة تعتبر من أشخاص القانون الدولی العام. إلا أنه من الملاحظ على الأنظمة الأساسیة لهذه المحاکم أنها تشر إلى مصادر القانون الدولی العام المذکورة فی المادة (38) من النظام الأساسی لمحکمة العدل الدولیة، لکی تطبقها هذه المحاکم على المنازعات المرفوعة أمامها. ویبدو أن هذا أمر طبیعی لان هذه المحاکم تتولى عملیة الفصل فی منازعات ذات طبیعة إداریة تتعلق بالوظیفة الدولیة ،وبالتالی یجب أن تکون القواعد المطبقة من هذه المحاکم تتلاءم مع خصوصیة المنازعات المتعلقة بهذه الوظیفة الدولیة. وسبق ان أوضحنا أن ازدیاد عدد الموظفین فی المنظمات الدولیة، وعدم وجود قواعد تحکم العلاقة بین هؤلاء الموظفین والمنظمات الدولیة فی بدایة نشأتها وعدم إمکانیة إخضاع هذه العلاقة إلى القانون الداخلی،أدى إلى ولادة فرع جدید للقانون الدولی العام أطلق علیه اسم(القانون الدولی الإداری) یتولى تنظیم نشاط الإدارة العامة داخل المنظمات الدولیة ،وهذا القانون هو الذی یطبق من قبل المحاکم الدولیة الإداریة على المنازعات المرفوعة أمامها. ویعرف القانون الدولی الإداری بأنه: مجموعة المبادئ والقواعد القانونیة التی تنظم العلاقات بین المنظمات الدولیة وموظفیها. أما بالنسبة للمصادر التی یستمد منها هذا القانون قواعده القانونیة، فإنه من خلال الاطلاع على أحکام المحاکم الدولیة الإداریة یمکن تقسیم هذه المصادر إلى قسمین،مصادر رسمیة ومصادر احتیاطیة. وتشمل المصادر الرسمیة،قرارات التعین وعقود الاستخدام التی تمثل أهم مصادر القانون الدولی الإداری،ومواثیق المنظمات الدولیة باعتبارها معاهدات منشئة للمنظمات التی تخضع المحاکم الدولیة الإداریة لاختصاصها،واللوائح الداخلیة التی تقوم المنظمات الدولیة بوضعها لتکون قواعد قانونیة تنظم الحیاة الداخلیة لها وبصورة خاصة المسائل المتعلقة بالوظیفة الإداریة داخلها،والمبادئ العامة للقانون حیث تلجأ المحاکم الدولیة الإداریة إلى تطبیق هذه المبادئ لتحدید حقوق وواجبات الموظفین العاملین فی المنظمات الدولیة المشمولة بولایتها،والمبادئ التی تطبقها المحاکم الإداریة هی المبادئ المشترکة بین مختلف النظم القانونیة کتلک التی تطبق على العقود وفی حالة تنازع القوانین،وأخیرا الأعراف الدولیة حیث قد یکون سلوک المنظمات الدولیة المتواتر المتعلق بالوظیفة الدولیة مصدراً للقانون الدولی الإداری، متى ما لاقى هذا السلوک المتکرر شعوراً من المنظمة الدولیة بإلزامیتة فی مواجهتها إزاء الموقف ذاته کلما عرض علیها،أما المصادر الاحتیاطیة فإنها تتمثل بمبادئ العدل والأنصاف التی تلجأ إلیها المحاکم الدولیة الإداریة عادة لفض منازعات معینة مرفوعة أمامها وبصورة خاصة تلک التی تحوی على تقدیر قیمة التعویض الواجب دفعها للعاملین فی المنظمات الدولیة من جراء القرارات المجحفة الصادرة بحقهم. المطلب الثانی أنواع الأحکام الصادرة عن المحاکم الإداریة الدولیة لما کان موضوع الدعاوى المرفوعة أمام المحاکم الدولیة الإداریة تتمثل فی الطعون التی یبدیها الموظفون والمستخدمون الدولیون فی القرارات الإداریة الصادرة من الجهاز الإداری فی المنظمة الدولیة التی یعملون فیها والتی تمس بحقوقهم المکتسبة بموجب العلاقة الوظیفیة الناشئة عن قرارات التعیین أو عقود الاستخدام. لذلک فإن المحاکم الدولیة الإداریة تقضی عند النظر فی المنازعات المرفوعة أمامها،إما بإلغاء القرار الإداری المطعون فیه، أو إلزام الجهاز الإداری فی المنظمة الدولیة بتنفیذ التزامها تجاه الموظف الدولی،کما قد تقرر المحکمة المحاکم الدولیة الإداریة دفع تعویض مناسب یدفع إلى الموظف أو المستخدم الدولی من جراء الضرر الذی لحق به من القرار الإداری الصادر من الإدارة فی المنظمة الدولیة. وقد أشار النظام الأساسی للمحکمة الإداریة لمنظمة الأمم المتحدة إلى أنواع القرارات التی یجب على المحکمة إصدارها،فإذا وجدت المحکمة أن الطلب یقوم على أساس قانونی متین وراسخ تقوم بإلغاء القرار المطعون فیه،أو التنفیذ العینی للالتزام الذی یتمسک به،وفی نفس الوقت ینبغی على المحکمة أن تحدد مقدار التعویض الواجب دفعه إلى مقدم الطلب نتیجة للضرر الذی لحق به. وقرر النظام الأساسی للمحکمة الإداریة لجامعة الدول العربیة،انه یجوز للمحکمة أن تأمر بإلغاء القرار المطعون فیه أو بتنفیذ الالتزام الذی حصل الإخلال به مع تقدیر تعویض الضرر عند الاقتضاء فی الحالتین. کما تصدر المحکمة الإداریة لمنظمة العمل الدولیة نفس الأحکام المذکورة،حیث قد تلغی القرار الإداری المطعون فیه أو تلزم الجهاز الإداری بتنفیذ الالتزام الذی یتمسک به الطاعن،أما إذا لم یکن إلغاء القرار الإداری أو تنفیذ الالتزام ممکناً فعلى المحکمة أن تقرر تعویضاً مناسباً للطاعن لما لحق به من ضرر. ویستنتج من الممارسات العملیة ومن اجتهاد المحاکم الدولیة الإداریة المختلفة أنها قامت بإلغاء قرارات إداریة أصدرتها الأجهزة الإداریة داخل المنظمات الدولیة،وذلک فی الحالات التی ینطوی فیه القرار على إخلال بالمساواة فی القانون أو عندما تنطوی هذه القرارات على جزاءات مقنعة،کأن یقوم الجهاز الإداری فی المنظمة بنقل موظف من وظیفة إلى أخرى جزاء له لا لمصلحة العمل داخل المنظمة،أو عند عدم التناسب بین الجزاء المفروض على الموظف وبین المخالفة المسندة إلیه. ونشیر فی هذا الصدد إلى بعض الأحکام الصادرة عن المحکمة الإداریة لجامعة الدول العربیة، وإذ ألغت المحکمة قرارات طعن فیها أمامها،کما قررت المحکمة فی حالات معینة منح تعویض للمدعی أمامها. ففی الدعوى المرقمة(6) لسنة(12)قضائیة جلسة 3/11/1977 أقام أحد الموظفین فی الجامعة العربیة دعوى ضد الأمین العام طالباً إلغاء قرار الأمین العم بفصله وإزالة کل أثار القرار المطعون فیه،وبالفعل ألغت المحکمة القرار المذکور وطالبت الأمانة العامة بإزالة کافة الآثار التی لحقت بالمدعی کأثر للقرار الخاطئ فی الفترة التی ظل فیها نافذاً ومن حقه فی الترقیات والعلاوات. وفی الدعوى المرقمة (1) لسنة(1980) المقامة من السید زهیر عارف بدر ضد منظمة العمل العربیة 7/8/1980 طالباً فیه إلغاء قرار توقیفه عن العمل بموجب القرارین 91و 93 لعام 1980 واستحقاقه للمرتبات والاستحقاقات المالیة طیلة فترة توقف عن العمل،فضلا عن الترقیات والعلاوات،وطلب منحة التعویضات المادیة والأدبیة عن الأضرار التی لحقت به من جراء تأخیر قرار العودة إلى العمل عدة سنوات مما اعجزة عن مواجهة متطلبات الحیاة وأدى بزوجته إلى مقاضاته من اجل طلب الأنفاق والطلاق، وقد أصدرت المحکمة الإداریة للجامعة قرارها فی 27/5/1981 الذی تضمن إلغاء قرار منظمة العمل العربیة رقم 91 فی 22/5/1979 واعتبار تعین المدعی قائماً منذ تعینه الأول فی 8/8/1975 ومنحة ما یترتب على ذلک من آثار وفق المادة 28 من نظام موظفی ومستخدمی مکتب العمل العربی،إلغاء قرار منظمة العمل العربیة رقم 93 فی 22/5/1980 والزام المنظمة بدفع تعویض بما یعادل 70% من رواتبه وفوارق رواتبه وغیرها من المنح المرتبطة بالوظیفة. أما عن النصاب المطلوب لاتخاذ الأحکام من قبل المحاکم الدولیة الإداریة، فالملاحظ من خلال الاطلاع على الأنظمة الأساسیة لهذه المحاکم أنها تتبع قاعدة الأغلبیة لإصدار أحکامها فی المنازعات المرفوعة أمامها. کما ألزمت الأنظمة الأساسیة للمحاکم الدولیة الإداریة حتى تکون الأحکام الصادرة عنها صحیحة ونافذة، ضرورة أن تقوم المحکمة بتسبیب الأحکام الصادرة عنها. أما بخصوص القوة القانونیة للأحکام الصادرة عن المحاکم الدولیة الإداریة،فأن الأنظمة الأساسیة لهذه المحاکم اعتبرت أن الأحکام الصادرة عنها نهائیة وغیر قابلة للمراجعة عن طریق الاستئناف. ولکن رغم ذلک وفی حالات محددة یمکن أن تکون هناک مراجعة للأحکام الصادرة من المحاکم الدولیة الإداریة،وان کان اختلاف فی أسلوب مراجعة هذه الأحکام والجهة المختصة بذلک. فالمادة (12) من النظام الأساسی للمحکمة الإداریة لمنظمة العمل الدولیة یجیز لمکتب العمل الدول أو الجهاز الإداری فی منظمة العمل طلب رأی استشاری من محکمة العدل الدولیة فی حالة الطعن فی الحکم الصادر من المحکمة الإداریة لسبب یعود إلى تجاوز المحکمة لاختصاصها أو وقوع خطأ جوهری فی الحکم،ویکون الرأی الاستشاری الصادر عن محکمة العدل الدولیة فی الصدد نهائیاً وملزماً. وکانت المادة (11/1) من النظام الأساسی للمحکمة الإداریة لمنظمة الأمم المتحدة قد أشارت إلى مثل هذا الأجراء بطلب رأی استشاری من محکمة العدل الدولیة بخصوص الأحکام الصادرة عن المحکمة،إلا أن التعدیل الذی حصل على هذه المادة عام 1998 أوجد أسلوبا آخر لمراجعة الأحکام،ویتمثل هذا الأسلوب بأنة یجوز للامین العام أو المدعی تقدیم طلب إلى المحکمة الإداریة لاجل إعادة النظر فی الحکم وذلک على أساس اکتشاف بعض الحقائق أو الوقائع التی تکون ذات طبیعة تجعل منها عاملا حاسماً فی الدعوى والتی لم تکن معروفة لدى المحکمة عند اتخاذ الحکم وکذلک لدى الطرف الذی یطلب إعادة النظر،شریطة أن لا یکون هذا الجهل ناشئاً عن الإهمال، وینبغی تقدیم الطلب خلال 30 یوماً من تاریخ اکتشاف الواقعة وقبل مرور مدة سنة على إصدار الحکم. وقد تبنى النظام الأساسی للمحکمة الإداریة لجامعة الدول العربیة نفس أسلوب المحکمة الإداریة للأمم المتحدة لمراجعة أحکامها،حیث یجوز الطعن فی أحکام المحکمة بطریق التماس إعادة النظر بسبب تکشف واقعة حاسمة فی الدعوى کان یجهلها حتى صدور الحکم الطرف الذی یلتمس إعادة النظر على ألا یکون جهله ناشئاً عن إهمال منه ویجب أن یقدم الالتماس خلال ستین یوماً من تاریخ تکشف الواقعة الجدیدة،ولا یقبل الالتماس بعد سنة من تاریخ صدور الحکم. وهذا یعنی حتى یمکن تقدیم طلب لإعادة النظر فی الحکم أن تکون هناک وقائع قد تغیر من الحکم الصادر من المحکمة،أما إذا کانت هذه الوقائع لیس لها أیة قیمة أو سبق لمقدم الطلب تقدیمها، فأن من حق المحکمة رفضها. وقد رفضت المحکمة الإداریة لجامعة الدول العربیة بالفعل طلب التماس رقم(42/84) لإعادة النظر فی حکم المحکمة فی الدعوى المرقمة(9/83) بحق إحدى موظفات جامعة الدول العربیة،على أساس اکتشاف وقائع جدیدة،إلا أن المحکمة رأت أن هذه الوقائع قدیمة وسبق للمدعیة تقدیها ولیس لها اثر لتغیر الحکم الصادر من المحکمة،وأصدرت حکمها فی4/8/1986 بعدم قبول الالتماس لعدم توافر الشروط الموضوعیة لقبوله.
الخاتمة : فی ختام هذا البحث الذی تناول موضوع القضاء الدولی الاداری فی اطار المنظمات الدولیة،فقد خلصت من خلالة الى بعض النتائج واقترحت بعض التوصیات. أولا: النتائج
ثانیاً: التوصیات 1- حتى نضمن ان تکون الاحکام الصادرة عن المحاکم الدولیة الاداریة دقیقة وعادلة،نوصی ان یکون هناک نص صریح فی الانظمة الاساسیة لهذه المحاکم یقضی بأن یکون اختیار قضاة هذة المحاکم من بین الاشخاص الذین یمتلکون خبرة فی مجال القانون والقضاء الاداری فی بلادهم،حتى ینسجم ذلک مع الاختصاص الممنوح لهذه المحاکم بالفصل فی الدعاوى الاداریة بین الموظف او المستخدم الدولی والمنظمة التی یعملون فیها،على غرار المحاکم الدولیة الاخرى التی تطلب فی قضاتها مؤهلات تتناسب مع اختصاصاتها کمحکمة العدل الدولیة التی تشترط کفاءة فی القانون الدولی،والمحکمة الدولیة الجنائیة الدائمة التی تشترط کفاءة فی القانون الجنائی والقانون الدولی لحقوق الانسان والقانون الدولی الانسانی. 2- تأکیداً لاستقلالیة المحکمة وحیادیتها،نوصی بأن یترک کل ما یتعلق بمسائل التنظیم الداخلی لهذه المحاکم الیها وحدها،وبصورة خاصة اختیار السکرتیر التنفیذی للمحکمة والکادر الاداری فیها،حیث لاحظنا على انظمة اساسیة لمحاکم اداریة معینة کالمحکمة الاداریة للامم المتحدة والمحکمة الاداریة لجامعة الدول العربیة انها تعطی صلاحیة للامین العام للمنظمة بتزوید المحکمة بسکرتیر تنفیذی وکادر اداری،ونعتقد ان هذه الصلاحیة قذ تشکل اخلالا بحیادیة المحکمة، ولاسیما ان الامین العام هو طرف اساسی فی المنازعات المرفوعة امام هذه المحاکم باعتباره رئیس الجهاز الاداری فی المنظمة الدولیة. The Author declare That there is no conflict of interest
References (Arabic Translated to English) Search References: Second: Foreign sources | ||
References | ||
مراجع البحث : أولاً: المصادر العربیة أ- الکتب 1. د.إبراهیم احمد شلبی،التنظیم الدولی،النظریة العامة والامم المتحدة،الدار الجامعیة ،بیروت،1986. 2. د.إبراهیم محمد العنانی،التنظیم الدولی،النظریة العامة-الامم المتحدة،دار الفکر العربی،القاهرة،1982. 3. د.احمد ابو الوفا، الوسیط فی قانون المنظمات الدولیة،دار النهضة العربیة،القاهرة،1985-1986. 4. د.جمال طه ندا،الموظف الدولی،دراسة مقارنة فی القانون الدولی الاداری،الهیئة المصریة العامة للکتاب،1986. 5. د.حسن العطار،المنظمات الدولیة،مطبعة شفیق،بغداد،الطبعة الاولى،1970. 6. د.فخری رشید المهنا ود.صلاح یاسین الحدیثی،المنظمات الدولیة،دار الکتب للطباعة والنشر،جامعة الموصل،(د.ت). 7. د.محمد طلعت الغنیمی،الغنیمی الوجیز فی التنظیم الدولی،منشأة المعارف بالاسکندریة،الطبعة الثالثة،1977. 8. د.محمد سامی عبد الحمید،قانون المنظمات الدولیة،مؤسسة الثقافة الجامعیة،الاسکندریة،1982. 9. د.محمد خلیل الموسى،الوظیفة القضائیة للمنظمات الدولیة،الهیئات المعنیة بتسویة نزاعات حقوق الانسان والبیئة والتجارة الدولیة،دار وائل للنشر والتوزیع،عمان،الطبعة الاولى،2003. ب- المواثیق الدولیة 1.النظام الاساسی للمحکمة الاداریة لجامعة الدول العربیة،منشور على شبکة الانترنت على الموقع الاتی: http://www.arablegalnetwork.com/AdminCourt/Judgments/subjectA/subjectA10/From10_69_To9_74_home.asp 2.النظام الاساسی لمحکمة العدل الدولیة. 3.النظام الاساسی للمحکمة الدولیة الجنائیة الدائمة. ج- الانظمة الداخلیة 1.النظام الداخلی للمحکمة الاداریة لجامعة الدول العربیة،منشور على شبکة الانترنت عل الموقع الاتی http://www.arablegalnetwork.com/AdminCourt/Judgments/subjectA/subjectA10/From10_69_To9_74_home.asp ح- القرارات 1.قرار المحکمة الاداریة لجامعة الدول العربیة رقم(6) لسنة(12)قضائیة جلسة 3/11/1977. 2.قرار المحکمة الاداریة لجامعة الدول العربیةفی الدعوى المرقمة (1) لسنة(1980). 3.قرار المحکمة الاداریة لجامعة الدول العربیةالدعوى المرقمة(9/83). ثانیاً: المصادر الاجنبیة A: STUDIES 1.C.F.Amersinghe,and what about international civil servants? Un. CHRONICLE.02517329,1998,VOL35,ISSU 4. HTTP:// WEB8.EPNET.COM B.DOCUMENTS 1.united nations administrative tribunal,statute and rules,1998 http://www.un.org 2. STATUTE AND RULES OF THE ADMINISTRATIVE tribunal of international orgnazation of labour1998, http:// www-ilo-mirror. Comell.edu/public/english/stateng/htm#statute of the Administrative Tribunal . | ||
Statistics Article View: 341 PDF Download: 3,058 |