الاعتداد بالنية في المساهمة الأصلية والتبعية "دراسة مقارنة | ||
مجلة الکلیة الاسلامیة الجامعة | ||
Article 1, Volume 11, Issue 41, September 2016, Pages 373-412 | ||
Authors | ||
دلال لطيف مطشر; محمد إسماعيل إبراهيم | ||
Abstract | ||
1 - قد ترتكب الجريمة من قبل شخص واحد، وهنا يتحمل مسؤوليتها لوحده أو قد يساهم في ارتكابها عدة اشخاص اي ان الجريمة واحدة، ولكن الجناة متعددون واستناداً إلى هذا التعدد قد تختلف نوع المساهمة المقدمة لارتكاب الجريمة فاذا كان المساهمين متساوين في الادوار كنا امام مساهمة اصلية ولكن متى تفاوتت ادوارهم من حيث المشاركة في ارتكاب الجريمة كنا امام مساهمة اصلية وتبعية، ويراد بالمساهمة الاصلية هو القيام بدور رئيسي اثناء تنفيذ الجريمة بحيث يطلق على المساهم اسم الفاعل الاصلي، أما المساهمة التبعية فيراد بها كل نشاط للشريك ارتبط بالفعل الاجرامي للفاعل ونتيجته برابطة السببية من دون ان يتضمن تنفيذ للجريمة أو لقيام بدور رئيسي في ارتكابها. 2- كان المشرع العراقي دقيق عند صياغة نص المادة (49) من ق.ع.ع السابق ذكرها لأنه اعتبر الشريك الحاضر إلى مسرح الجريمة بحكم الفاعل الاصلي سواء اقتصر حضوره لمجرد المشاهدة فقط أو للقيام باي عمل من الاعمال المكونة لها اثناء التنفيذ على اعتبار ان كلا الصورتين دليل على وجود نية اجرامية قابلة للأقدام نحو التنفيذ. 3- يراد بمسرح الجريمة المكان الذي يتاح فيه للجاني حسب خطة الجريمة القيام بدوره الرئيسي اثناء تنفيذها وعليه فان مسرح الجريمة يمتد ليشمل كل مكان قام فيه الفاعلون بتنفيذ اعمالهم الاجرامية اي انه لا يشترط ان يشهد الجاني تنفيذ الجريمة أو ان يلتمس ذلك بحاسة من حواسه، وانما يكفي ان يكون نشاطه معاصر للتنفيذ. 4- يراد بنية التداخل لدى المساهم الاصلي هو قيام رابطة ذهنية تجمع بين جميع المساهمين في ارتكاب الجريمة من خلال وحدة الركن المعنوي والمتمثل بتحقق العلم لدى كل فاعل بطبيعة فعله والنتيجة المترتبة عليه وان تتجه الارادة نحوه بالإضافة إلى العلم بالأفعال التي يقوم بها المساهمون الاخرون والنتائج المترتبة عليها ولكن متى انتفت هذه النية عند ارتكاب الجريمة فهنا لا نكون امام مساهمة اصلية لجريمة واحدة وانما نكون امام جرائم متعددة ارتكبها اشخاص متعددون سأل كل منهم عن الفعل الذي ارتكبه لوحده. 5- يرتبط الشريك مع الفاعل الاصلي للجريمة من خلال فعل هو بالأساس مشروع ولكنه اكتسب الصفة غير المشروعة نتيجة اقترانه برابطه السببية مع فعل يجرمه القانون وهذا الفعل يصدر من الشريك بثلاثة صور حددتها المادة (48) من ق.ع.ع المتضمنة التحريض، الاتفاق، المساعدة. 6- من خلال النية نستطيع التمييز بين كل من الاتفاق والتوافق، فالاتفاق هو اتحاد نية الاطراف على ارتكاب الجريمة المتفق عليها من قبل وقوعها أما التوافق فهو قيام فكرة اجرامية لدى كل جاني من دون ان يكون بينهم اتفاق سابق اي ان كل مجرم ينوي ارتكاب الجريمة لحسابه الشخصي لذا فكل منهم فاعل اصلي في الجريمة. 7- تتحقق نية التداخل لدى المساهم التبعي بتحقق شرطان وهما العلم والارادة، وبالنسبة إلى العلم فيتضمن علم الشريك بماهيه فعله وافعال غيره من المساهمين والنتائج الاجرامية المترتبة عليها اي انه على علم بأنه لا يستقل بمفرده في ارتكاب الجريمة وانما يشاركه غيره في ارتكابها أما الارادة فتتضمن اتجاه ارادة الشريك إلى القيام بالنشاط المطلوب منه بإحدى وسائل المساهمة التبعية والمتضمنة التحريض والاتفاق والمساعدة. 8- أخذ المشرع العراقي بنظر الاعتبار ان النية الجرمية قد تنتفي لدى الفاعل دون الشريك لذا اقر بمعاقبته، ولو كان فاعل الجريمة غير معاقب بسبب عدم توافر القصد الجرمي لديه أو لأحوال اخرى خاصة به وهذا ما أكدته المادة (50/2) من ق.ع.ع. 9- يحاسب كل من الفاعل والشريك بحسب قصده في حالة اختلاف القصد في ارتكاب الجريمة، وبحسب علمه ايضا في حالة اختلاف العلم بطريقة ارتكاب الجريمة وهذا ما أكدته المادة (54) من ق.ع.ع. | ||
Keywords | ||
الاعتداد; بالنية; المساهمة; الأصلية; والتبعية; دراسة; مقارنة | ||
Statistics Article View: 151 PDF Download: 27 |