التنظيم القانوني لجريمة الرشوة | ||
مجلة الکلیة الاسلامیة الجامعة | ||
Article 1, Volume 11, Issue 36, July 2016, Pages 691-714 | ||
Author | ||
أحمد مجيد فليفل | ||
Abstract | ||
يتضح لنا من خلال ما تقدم مالجريمة الرشوة من خطورة على المجتمع والتي تساهم في زعزعة الثقة بالوظيفة العامة والتي تبين لنا متاجرة الموظف بوظيفته فهي بمثابة عملية البيع والشراء وهذه المرة تحصل بطريقة المقايضة فالموظف (المرتشي) هو صاحب السلعة الذي يتاجر بها وبيعها لمن يدفع ثمنها حالها حال أي سلعة تعرض للبيع وسلعته هي واجبات وظيفته والطرف الاخر هو (الراشي) الذي يملك المقابل وثمن هذه السلعة وبهذه المتاجرة تنعدم العدالة الاجتماعية فالشخص الذي بمقدوره دفع ثمن أكثر يملك هذه السلعة بينما الفقير الذي لا يستطيع ان يدفع ولا يملك المال سوف لا تنجز معاملاته. وبما ان بحثنا يتكلم عن الرشوة والي طرفيها الأصليين (الموظف) و(صاحب الحاجة) فان الموظف يمتلك واجبات الوظيفة وما مكلف من أعمال وهي هنا السلعة والطرف الأخر صاحب الحاجة الذي يريد تحقيق مصلحته المتمثلة بإنجاز معاملته يمتلك المال، وهنا قد تحصل المتاجرة حيث تتم المقايضة بين واجبات الوظيفة التي يمتلكها الطرف الأول(المرتشي) وبين المال الذي يملكه الطرف الثاني (الراشي) وجريمة الرشوة وجدت منذ أقدم العصور وعالجتها اغلب التشريعات وقد عالجناها في هذا البحث عن طريق التطرق إلى التطور التاريخي لجريمة الرشوة في التمهيد ثم بعد ذلك تطرقنا إلى التعريف بهذه الجريمة وبيان ماهيتها وبعدها وفي مطلب ثان تطرقنا إلى أركان هذه الجريمة وبعد ذلك وفي مبحث ثان تطرقنا إلى التكييف القانوني لجريمة الرشوة في مطلب أول وفي مطلب أخر وضحنا العقوبات المقررة قانونا لهذه الجريمة وحسب قانون العقوبات العراقي بالرقم 111 لسنة 1969 المعدل في المواد من (307) إلى المادة (314) منه والشيء الذي يحسب للمشرع العراقي انه قد أورد صور هذه الجريمة بالطلب أو القبول أو الأخذ وأيضا ذكر صورة أخرى للجريمة وهي العرض في المادة 313 منه واعتبر ان الراشي والوسيط هم شركاء للفاعل الأصلي المرتشي ويستمد الاثنين إجرامهما من الفاعل الأصلي (المرتشي) ولما تقدم ومدى خطورة هذه الجريمة نوصي المشرع بالتشديد بالإجراءات المتخذة ضد مرتكب هذه الجريمة في جميع مراحلها وصولا للعقوبة ونذكر هنا بقراري مجلس قيادة الثورة المنحل المرقمين 38في 27/2/1993 و48في 21/5/1995 والذي بموجبهما يمنع إطلاق سراح المتهم بجريمة الرشوة سواء أكان في دور التحقيق أم المحاكمة حتى صدور قرار حكم أو قرار فاصل في الدعوى وكذلك قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) بالرقم 18 في 10/2/1993 نص على ان الحكم بالعقوبة في جرائم الرشوة يستتبعه بحكم القانون عزل الموظف من الخدمة وعدم جواز إعادته إلى أي وظيفة أخرى في الدولة وكذلك قرارها المرقم 160 في 5/2/1983 الذي نص تكون العقوبة السجن المؤبد مع مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة إذا وقعت جريمة الرشوة أثناء الحرب والعراق اليوم يعيش في حالة حرب مع الإرهاب والفساد الذي أصبح آفة تنخر في جسده. أما الجانب الأخر الذي نرغب ان نبينه وباعتبار جريمة الرشوة من الجرائم العمدية وبخصوص أدلة إثبات هذه الجريمة فهي حالها حال أي جريمة يمكن إثباتها بطرق الإثبات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية في المادة 213 منه ولكن اكثر الادلة المعتمدة في هذه الجريمة هو ضبط مرتكبها بالجرم المشهود فالأدلة الاخرى قد تكفي لإحالة المتهم الى المحكمة ولكنها قد تكون غير كافية لأدانته. وهناك جانب أخر غير الجانب القانوني لمكافحة هذه الظاهرة التي استشرت بمؤسسات الدولة وهو علاجها اجتماعيا حيث يتم نبذ وعدم احترام وعزل الموظف المرتشي وكذلك الراشي من عدم التعامل معهم وأيضا محاولة تقوية الوازع الديني ونشر ثقافة احترام الوظيفة ونشر ثقافة النزاهة ونطبق قول الرسول صل الله عليه وأله وسلم (لعن الله الراشي والمرتشي والرائش). واختم بحثي هذا بقول نبينا (محمد) عليه وأله أفضل الصلاة وأتم التسليم (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وان لم يستطع فبلسانه وان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان) صدق رسول الله i . | ||
Keywords | ||
التنظيم القانوني لجريمة الرشوة | ||
Statistics Article View: 172 PDF Download: 135 |