العقد من حيث اللزوم وعدمه في الفقه الإسلامي | ||
مجلة الکلیة الاسلامیة الجامعة | ||
Article 1, Volume 11, Issue 36, July 2016, Pages 337-364 | ||
Author | ||
جبار كاظم الملا | ||
Abstract | ||
وما خلصت إليه من دراستي، أوجزه، بما يأتي:• إن العقود - من حيث اللزوم وعدمه قسمان - لازمة، وغير لازمة • إن العقود اللازمة قسمان: لازمة لا تقبل الفسخ، ولازمة تقبل الفسخ، أما العقود التي لا تقبل الفسخ فهي عقد واحد هو عقد النكاح، وأما العقود التي تقبل الفسخ فهي أربعة عشر عقداً، هي: البيع، الإجارة، الصلح، الهبة في صور معينة، القرض، المزارعة، المساقاة، الضمان، الحوالة، الوكالة، المضاربة الوديعة، السبق، والرماية. • إنَّ العقود غير اللازمة - الجائزة - قسمان: غير لازمة من طرفين، ولازمة من طرف واحد. أما غير اللازمة من طرفين فستة عقود، هي: (الشركة، الوكالة المضاربة، الوديعة، العارية، والهبة)، وأما غير اللازمة من طرف واحد فعقدان، هما: (الكفالة، والرهن). • إن العقود في الفقه تتسم بالحركية، فهناك عقود تتحرك من اللزوم إلى الجواز وهناك عقود تتحرك من الجواز إلى اللزوم؛ بحسب ما يطرأ عليها. • إنَّ العقود التي تحركت من اللزوم إلى الجواز، أحد عشر عقدا، هي: (القرض، المزارعة المساقاة، الضمان، الحوالة، الصلح، السبق، الرماية الرهن، البيع والإجارة). • إنَّ الأمور التي تلعب دوراً في حركية بعض العقود من اللزوم إلى الجواز متعددة أحدها: شرط الخيار في العقود الآتية: (المزارعة، المساقاة، الحوالة، الصلح السبق، الرماية، البيع والإجارة) والثاني: الأجل في (عقد القرض)، والثالث: تخلف الشرط في العقود الآتية: (المزارعة، المساقاة، والإجارة)، والرابع: الإفلاس في (عقد الحوالة)، والرابع: الرضا والإيفاء في (عقد الرهن). • إنَّ العقود التي تحركت من الجواز إلى اللزوم، هي عقود جائزة من طرفين وعددها خمسة هي: (الوكالة، المضاربة، الهبة، الوديعة، والعارية). • إنَّ الأمور التي تلعب دوراً في حركية بعض العقود من الجواز إلى اللزوم متعددة أحدها: الشرط في العقود الآتية: (الوكالة، المضاربة، الوديعة، والعارية) والثاني: (الرحم، التعويض، التصرَّف، وقصد القربة) - إن اجتمع أحد الثلاثة الأخيرة مع القبض - في عقد (الهبة)، والثالث: (الموت والقبول) في (عقد الوصية). • إنَّ الشركة هي العقد الوحيد من العقود الجائزة - من طرفين - لم تتسم بالحركية أي: لم تتحرك من الجواز إلى الوجوب عند الفقهاء. التوصيات: • إنَّ الباحث يوصي بالإفادة من المرونة في العقود في الفقه الإسلامي بلحاظ ما يطرأ عليها، فيجعلها تتحرك من اللزوم إلى الجواز، أي: تصبح جائزة بعد أن كانت لازمة، أو يجعلها تتحرك من الجواز إلى اللزوم، أي: تصبح لازمة بعد أن كانت جائزة، وتفعيل هذه الحركية في مجال القانون الوضعي، أي: يقف فقهاء القانون الوضعي على ما وقف عليه فقهاء الشريعة، واللجوء إليه في القضايا التي هي محل ابتلاء في الحياة اليومية؛ ليجد الفقيه في القانون الوضعي له مخرجا عبَّده له فقهاء الشريعة في هذا الباب؛ لأن حركية العقود في الفقه الإسلامي ناظرة إلى روح التشريع الذي يهدف إلى إحقاق الحق ومنع الغبن من جهة، ومستند إلى دليل شرعي من جهة أخرى، والدليل قد يكون من القرآن أو من السنة الشريفة، أو من الإجماع، أو من العقل. • الإفادة من اختلاف الفقهاء في هذا الباب، وتبني الرأي الذي يجد فيه الفقيه في القانون الوضعي مخرجا له في المسائل التي يبتلى بها في الحياة اليومية، وقد تكون طرقها مؤصدة عند غير فقهاء الشريعة. | ||
Keywords | ||
العقد من حيث اللزوم وعدمه في الفقه الإسلامي | ||
Statistics Article View: 51 PDF Download: 7 |