مشروعية استخدام القوة (دراسة في ضوء الشريعة الاسلامية وأحكام ميثاق الامم المتحدة) | ||
مجلة الکلیة الاسلامیة الجامعة | ||
Article 1, Volume 11, Issue 36, July 2016, Pages 197-228 | ||
Authors | ||
حيدر كاظم عبد علي; عبد الزهرة جاسم الخفاجي | ||
Abstract | ||
إن الاسلام بوصفه منهجاً الهياً متكاملا جاءت تشريعاته لتصون الحياة من عبث الطغاة وترسي دعائم السلام، قد سبق الامم المحيطة من زمن طويل وان ما جاء به من تفعيل وشمول انما هو اساساً لميثاق الامم المتحدة الذي يعتبر ان الحرب تكون مشروعة في حالة الدفاع عن النفس واستخدام التدابير اللازمة للحفاظ على الامن والسلم الدوليين.كما ان العمليات العسكرية المسلحة، تكون مبررا للرد المسلح الذي يكتسب شرعيته من خلال كونه دفاعا مشروعا، تكفله مواد القانون الدولي الإنساني التي اشار اليها البحث في سياق معالجة الموضوع، وهو ما اشار اليه المشرع الإسلامي باستخدام القوة اذا ما فرض القتال والجنوح الى السلم متى ما كان الى ذلك سبيلا ولذا فقد خلص البحث الى النتائج الآتية: 1- تتفق الشريعة الاسلامية والقانون الدولي على ان الاصل في العلاقة بين الشعوب هو السلام، وان الحرب حالة استثنائية.2- اذا كان القانون الدولي العام يذهب في العلاقات الدولية، ان الاصل في العلاقة هو السلم، والاستثناء هو النزاع المسلح، الا ان ذلك لا يعني البتة التطابق التام بين المنظومتين الدوليتين الرئيسيتين عصبة الامم، والامم المتحدة، بشأن حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية، فإذا حظرت الاخيرة استخدام القوة في العلاقة الدولية وهو ما تجلى في المادة 2/ فقرة 4 من الميثاق والتي وضعت الاطار العام للحظر المذكور، الا ان لعصبة الامم لها كان موقفاً آخر من خلال امكانية اباحة استخدام القوة في العلاقات الدولية، شريطة اتباع بعض الاجراءات الشكلية كتلك المتعلقة مثلا باللجوء الى مجلس الامن أو جهة تحكيم، للبت في الموضوع، ومن ثم الانتظار بعد صدور قرار المحكم أو مجلس الامن مدة ثلاث اشهر حتى دون الالتزام باللجوء الى احد الجهتين اعلاه ومدة الانتظار المدة اعلاه لا يمكن ان تنتفي مسؤولية الدولة التي تشن نزاع بعد ذلك.3- ليست كل الحروب مشروعة، فالحرب المشروعة في الاسلام هي التي تكون دفاعاً عن العقيدة، والنفس، وحماية المستضعفين، وكذلك الحال في القانون الدولي، حيث اباح استخدام القوة العسكرية في حالة الدفاع الشرعي، أو كجزء من الامن الجماعي.4- ان الحرب هي الوسيلة الاخيرة التي يُلجأ اليها بعد فشل جميع الوسائل الاخرى. ومن هنا فان السلم الذي هو نقيض الحرب يكون هو الاصل في العلاقة بين الدول وان الحرب هي الاستثناء الذي لا يُركَن إليه إلا بعد استنفاذ كل الوسائل المانعة للحرب. 5- اوردت الامم المتحدة على القاعدة العامة في حظر استخدام القوة الى ثلاث استثناءات، اثنين منهما في نصوص الميثاق وهما حق الدفاع الشرعي ونظام الامن الجماعي اما الاستثناء الثالث، فقد اقر خارج نصوص الميثاق ولكن عن طريق قرار الهيئة العامة للام المتحدة ونعني به حروب التحرير. 6- ان قرار استثناء الدفاع الشرعي الفردي والجماعي مشروط بتوافق بعض الشروط في الهجوم الذي تتعرض له الدولة التي تتعرض لاعتداء من بينها ان يكون (مسلحا، وعلى درجة من الخطورة، واقع أو على وشك الوقوع ان يلتزم فيه توافر خصائص معينة من بينها انه ذو صفة مؤقتة من جهة، ومن جهة اخرى ذو طابع نسبي).7- ان الرأي الراجح والاصوب في رأينا، كأساس لتعريف نظام الامن الجماعي وهو ذلك الذي يرجح بين معياري الوسيلة والغاية المعتمدين في تعريف النظام أو الذي كونه هدف وغاية الاخير مقطوع فيها بموجب الصكوك الدولية وعلى وجه الخصوص ميثاق الامم المتحدة والمتمثل بتحقيق امن دولي (الغاية) وهو ما لم يتحقق الا بأتباع تدابير دولية جماعية (الوسيلة).التوصيات:1-رغم مشروعية الحرب في الحالات التي بينها البحث، ولكن يجب العمل على عدم الوصول اليها والتأكيد على استنفاذ كافة الوسائل التي تحقق اهداف الحرب دون قيامها. 2- تعميق الوعي لدى الشعوب على مبدا التعايش السلمي، ونبذ فكرة استخدام القوة في فض النزاعات.3-عقد مؤتمرات علمية وندوات تتناول موضوع الجهاد في الإسلام وميثاق الامم المتحدة والقوانين الدولية بالبحث والدراسة والعمل على تطبيق ما ينتج عنها والالتزام بتوصياتها. | ||
Keywords | ||
مشروعية استخدام القوة | ||
Statistics Article View: 11 PDF Download: 3 |