التدابير الدولية لمكافحة الفساد وانعكاساتها على التشريع العراقي | ||
مجلة الکلیة الاسلامیة الجامعة | ||
Article 1, Volume 11, Issue 36, July 2016, Pages 107-150 | ||
Authors | ||
ناصر كريمش خضر الجوراني; حيدر كاظم عبد علي | ||
Abstract | ||
- يتعين على الدول الأطراف أن تنظر في تعزيز التعاون فيما بين أجهزة مراقبة الحدود، وذلك بوسائل منها إنشاء قنوات مباشرة للاتصال والمحافظة عليها، ومما لا شك فيه أن هذه الغاية والمتمثلة في إنشاء مكاتب مركزية للاتصال المباشر بين الدول فيما يتعلق بجرائم الفساد لن تتحقق إلا من خلال عقد الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف ما بين الدول، وهو الأمر الذي أشارت إليه المادة 27/2 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.2- يعد استرداد الأصول أمرا أساسيا في مكافحة الجريمة المنظمة والفساد، بغية تجريد المجرمين من أرباحهم غير المشروعة وضمان عدم الاستفادة من الجريمة. ومن الهيئات المختصة في هذا الشأن هيأة سجل البنك المركزي ومكتب المساعدة الدولية المتبادلة في الشؤون الجنائية. 3- توجد في العراق العديد من الهيئات المختصة بالتحري والتحقيق في جرائم الفساد ومنها ديوان الرقابة المالية وهيأة النزاهة والمفتشون العموميون. علما ان البعض من هذه الهيئات لا يقتصر عملها على مرحلة التحري عن جرائم الفساد بل يتعداه الى التحقيق فيها.التوصيات:1- إن مصادقة العراق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2004، يفرض على المشرّع الالتزام بتحقيق المواءمة التشريعية حيث أن هناك بعض الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية ولم ينص عليها في قانون العقوبات العراقي ولا في القوانين الخاصة، فقد ورد في المادة 16 من الاتفاقية، رشوة الموظف الأجنبي أو الموظف الدولي، إذ أن النموذج القانوني لهذه الجريمة لا يختلف عن جريمة رشوة الموظف العام الوطني، إلا فيما يتعلق بصفة الفاعل في الجريمة المرتشي وهو كل من تتوفر فيه صفة الموظف العام الأجنبي أو الموظف الدولي، إذ تعد هذه الجريمة من قضايا الفساد، لذا يبدو من الضروري تبني مثل هذه النصوص ليطال العقاب كل من ارتكب جريمة على أرض الدولة، وذلك تفعيلاً للاختصاص الإقليمي، فضلاً عن جرائم أخرى ورد ذكرها في الاتفاقية ولم ينص عليها في قانون العقوبات العراقي ولا في القوانين الخاصة الأخرى كجريمة الرشوة والاختلاس في القطاع الخاص. 2- بالرغم من الخطوات التي اتخذها المشرع العراقي في مكافحة الفساد والتعاون الدولي بشأنه فانه ما زالت هناك ضرورات قصوى لاتخاذ خطوات اكبر ومنها الاسترشاد بموقف التشريعات الأخرى في انشاء نظام قضاء الارتباط المنتدب المعمول به في بعض البلدان. واستضافة قضاة ارتباط من دول اخرى، ويعمل هؤلاء القضاة على تيسير دراسة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة بين السلطات القضائيةّ العراقية وسلطات هذه البلدان، ويزودون بالنصّائح والدعم في هذا الشّأن.3- كما يبدو من الضروري ايضا ان تعتمد معظم المبادلات الخاصة بالمساعدة القانونية المتبادلة في الشؤون الجنائية في العراق على أساس اتفاقيات مصدقَّة ثنائية أو متعددة الأطراف لها الأولوية على القانون العراقي الوطني. لأغراض استرداد الأصول، ويمكن أن تؤخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات متعددة الأطراف.4- الدعوة الى تشكيل لجنة وطنية عليا خاصة بمكافحة الفساد، تشكل من ممثلي الوزارات والجهات ذات الصلة، تسمى باللجنة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، تأخذ طابع الدوام في عملها، وترتبط بالسلطة التنفيذية، كون الاخيرة هي المعنية في نهاية المطاف بمكافحة الفساد على المستوى الدولي، يكون دورها استشاري تقدم التوصيات والمقترحات فيما يتعلق بمكافحة الفساد، سواء تعلق الامر بأعداد خطة سنوية لمكافحة الفساد أو أعداد الدراسات بشأن انضمام العراق الى الصكوك الدولية ذات الصلة.5- نشر وتدريس النصوص القانونية ذات الصلة بمكافحة الفساد، الوطنية منها والدولية، بين الاوساط المدنية - وعلى وجه الخصوص موظفي الدولة -، والاوساط العسكرية على حد سواء.6- ايلاء موضوع الاوساط الاكاديمية وطلبة الجامعات حصتها من التدريس لموضوع مكافحة الفساد، والمبادرة من قبل اللجنة القطاعية لكليات القانون في الجامعات العراقية على وجه الخصوص في اقرار مادة مستقلة تعنى بتدريس تدابير مكافحة الفساد.7- نقترح ولغرض تفعيل العراق للالتزاماته الدولية الواردة في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، ان تتم موائمة التشريعات الوطنية ذات الصلة مع المواثيق الدولية بموجب اسلوب الاحالة، من خلال الجواز للمشرع الوطني اصدار نص قانوني يتكون من مادة واحدة أو بضعة مواد، يحيل بموجبه التريع الداخلي الى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد، فيما يعد من قبيل جرائم الفساد، على ان يتولى التشريع الداخلي تحديد العقوبات المقررة لتلك الجرائم، كأن ينص على سبيل المثال في التشريع الداخلي الى انه ((أي شخص مهما كانت وظيفته، يرتكب أو يمكن أن يقدم معونة لشخص اخر, كي يرتكب واحدة من الجرائم المنصوص عليها في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد, يعاقب ب.....)), ان سبب اختيارا للاسلوب المذكور لما يمتاز به من كونه اسلوبا بسيط وغير مكلف لأنه يتيح المعاقبة على جميع الجرائم الواردة في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد عن طريق اشارة مرجعية بسيطة الى تلك الاتفاقيات الدولية من دون الحاجة الى اصدار تشريع قانون جنائي مستقل خاص بتلك الجرائم، كما ان تبني الاسلوب المذكور تنتفي معه الحاجة الى تشريع وطني جديد أو حتى تعديل التشريع القائم عندما يجري تعديل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد. | ||
Keywords | ||
التدابير الدولية لمكافحة الفساد وانعكاساتها على التشريع العراقي | ||
Statistics Article View: 187 PDF Download: 100 |