مدى جواز تولي عاقد واحد إبرام عقد الزواج "دراسة مقارنة" (بين الفقه الإسلامي وقوانين الأحوال الشخصية) | ||
مجلة الکلیة الاسلامیة الجامعة | ||
Article 1, Volume 11, Issue 36, July 2016, Pages 73-90 | ||
Abstract | ||
بعد وصولنا إلى نهاية بحثنا في موضوع مدى جواز تولي عاقد واحد بعقد الزواج يجدر بنا أن تخرج بجملة من النتائج والتوصيات:أولاً- النتائج:1- حصل خلاف بين فقهاء المسلمين في مختلف المدارس الفقهية في مسألة مدى جواز تولي عاقد واحد إبرام عقد الزواج فتعددت الآراء وظهرت وجهات مختلفة عرضنا لها بالبيان وما وجه لها من انتقادات، وصوبنا الاتجاه الذي ذهب إلى جواز انعقاد عقد الزواج بعاقد واحد وبعبارة واحدة تتضمن الإيجاب والقبول، لأن عقد الزواج ينفرد عن غيره من العقود بجواز أن يتولاه شخص واحد له حق تمثيل الطرفين لتمتعه بصفة شرعية تمكنه من إبرام العقد، ولأن الحقوق الشرعية المترتبة على عقد الزواج لا تنصرف إلى من باشر العقد وإنما إلى من عقد الزواج عنه (الزوج أو الزوجة).2- اهتمت بعض قوانين الأحوال الشخصية العربية بمسألة مدى جواز تولي عاقد واحد إبرام عقد الزواج، أما بالنسبة للمشرع العراقي فاعرض عن الإشارة الصريحة إلى هذه المسالة إلا انه اشترط أن يتم عقد الزواج بإيجاب من الرجل وقبول من المرأة وعد ذلك من أركان عقد الزواج، وحكم القضاء العراقي يعدم جواز إبرام عقد الزواج من قبل عاقد واحد.ثانياً- التوصيات:بما إن المشرع العراقي لم يعالج مسألة مدى جواز تولي عاقد واحد إبرام عقد الزواج، لذا نتمنى عليه أن يجيز إبرام عقد الزواج من عاقد واحد له صفة شرعية في تمثيل الطرفين في حالة الولاية والوكالة، لأننا أوضحنا سابقاً عدم وجود محظور من إجازة هذا الأمر من الناحية الفنية المتعلقة بإبرام العقد، أو من الناحية العملية المتعلقة بالتوفيق بين المصالح المتعارضة لطرفي العقد. | ||
Keywords | ||
مدى جواز تولي عاقد واحد إبرام عقد الزواج | ||
Statistics Article View: 113 PDF Download: 62 |